فلها علاقة بالفرق لان هادشي غيترتب عليه الفرق من بعد لكن ماشي نفس الفرق السابق. واش واضح فرق اخر شنو هو المسألة الآتية معنا هنا هل يجوز ان يكون لاصل فالمعترض لما اعترضه باحد الامرين قدح له في جمعه قال ليه داك الجمع ديالك ما صحيحش اما لاجل كدا او لاجل كدا فلذلك كان الفرق من القوادح واضح ساهلة للفرق ولا لا افلا فرق اناس كبراء اصلا قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء في جواب واحد قال رحمه الله بين الاصل والفرع قدة من القوادح قادح يسمى بالفرق من القوادح واحد القادح يسمى اختصارا للفرق اي الفرق بين الفرع والاصل هذا قدح من القوادح وحاصله ان المعترض يبدي فرقا مؤثرا بين الفرع والاصل. هذا من باب التقريب تقريبه اذا شئنا تقريبه. نقول هو ضد المسلك المسمى بالغاء الفارق ياك سبق لينا ان من مسالك وطرق اثبات العلة داك المسلك اللي هو نوع من انواع تنقيح المناط وهو عند الناظم هو نوع من انواع تنقيح المرض وعند بني السبكي هو مسلك مستقل وهو اش الغاء الفارق حاصل داك المسلك اللي سبق الغاء الفريق اش معناه يعني ان يثبت المستدل عدم وجود فارق مؤثر بين الفرع والاصل كيقولك هاد الفرع وهاد الأصل بينهما اشتراك في معنى مناسب علاش لانه لا فرق بينهما مؤثرون الفوارق التي توجد بين الفرع والاصل غير مؤثرة ياك هداك مسلك هذا بالعكس هذا يثبت المعترض فيه الفرق بين الاصل والفرج وفرقا مؤثرا يثبت فارقا مؤثرا بين الفرع والاصل باحدى صورتين اتيتين ان شاء الله. آآ ابداء مختص بالاصلي قد صلاح او مانع في الفرع واحد من الامرين. فالشاهد باحدى الصورتين يبين المعترض اش موجودة تاريخ مؤثر بين الفرع هذا يقدح في العلة؟ نعم يقدح في علة المستدل اذا حاصل هذا هذا الفرق هذا علاش كان من القوادح لانه ينقض العلة التي جمع بها المستدل بين الفرع والاصل جا المستدل وجمع بين الفرع والاصل بعلة. قال لك هاد العلة ولا هاد الوصف هو المعنى المشترك بين الفرع والاصل وهو المؤثر وهو المناسب للحكم فجمع بينهما به. فيأتي المعترض ويعترضه بهذا القادح بالفرق كيقوليه لا كاين فرق بين الاصل والفراغ باحدى صورتين اما ان يبدي له وصفا صالحا للتعليل في الاصل ولا يوجد في الفرع يقولي بلاتي داك الاصل را فيه واحد الوصف مناسب غير موجود في في الفرع اذن هذا فرق مؤثر بين الفرع والأصلي لأن الوصف موجود في الأصل وغير موجود في الفراغ او ان يبدي له مانعا من الحكم في الفرع. يقول له بلاتي الفرع را فيه واحد المانع لا يوجد في الاصل داك المانع يمنع من الحكم وحاصل المانع شنو هو؟ هو وصف يقتضي خلاف حكم الاصل واحد الوصف كاين في الفرع يقتضي خلاف حكم الاصلي فإذا اظهر له امرا من هذين الأمرين فقط فحاصلوا ذلك انه قدح له في في جمعه ولا لا؟ لأنه هو المستدل اجمع بين الفرعي والأصل بعلة تلك العلة عليها بنى قياسه قال والفرق بين الفرع والاصلي قدحا على الصحيح قدح على الصحيح ففيه خلاف والفرق بين الفرع والاصل قدح على الصحيح من الذي يفرق الفرق التفريق؟ شكون ممن يحصل؟ من المعترض طيب لماذا كان قادحا على الصحيح اش كان من القوادح؟ قلنا لان بيان الفرق بين الفرع والاصل يؤثر في جمع المستدل بينهما بعلته. المستدل جمع بين الفرع والاصل بعلة وابداء الفرق المؤثر بينهما يقدح في جمع المستدل الذي هو مقصوده بالقياس لان المستدل جمع بين الفرع والاصل بعلة يراها مناسبة وذلك الجمع هو المقصود في القياس فهنا المعترض اذا ابدى الفرق فانه يقدح له في جمعه. يقدح له في ذلك الجمع الذي حصل منه لكن اعلموا ان الفرق بين الفرع والاصل انما هو قادح في الصورة الاولى اللي هي ابداء وصف ابداء مختص بالاصل قد قدح انما يكون قادحا في السورة الاولى بناء على منع تعدد العلة واما على مذهب من يجوز تعدد العلة فلا قدح. الصورة اللولة انا غنوضح ليكم. دابا الآن المستدل جمع بين الفرع والأصل بعلة ياك اسيدي من سورة اه الفرق شنو قلنا؟ ان يبدي المعترض وصفا مناسبا مختصا بالاصل لا يوجد في الفرع يأتي المعترض الى المسند ويقول له ان الاصل فيه وصف لا يوجد في الفرع يختص بالاصل غير موجود في الفرع. وذلك الوصف وهاد الوصف الموجود في الاصل صالح للتعليل واش واضح لك الآن يقولي هاد الأصل يوجد فيه وصف غير موجود في الفرع وصالح للتعليم هذا ابداء فرق ولا لا؟ هذا ابداء الفرق الان متى يكون قادحا؟ بناء على منع تعدد العلة. علاش لانه ممكن المعترض يقول لي اسلم بذلك انه كاين ذاك الوصف الصالح للتعليل المختص بالاصل وغير موجود في الفراغ وحتى داك الوصف الذي جمعت به حتى هو صالح للتعليم وكل منهما صالح للتعليل واضح اذا هذا بناء على ماذا على جواز تعدد العلة يقوليه اصل واحد وله علل مختلفة كلها صالحة. فأنا جمعت بين الاصل وذاك الفرع بتلك العلة وانت اذا وجدت وصفا مناسبا فابحث عن فرع والحقه بذلك الاصل لا مانع عندي واش واضح الكلام اذا متى يتأتى القدح في هذه السورة؟ في الصورة الاولى متى يتأتى بناء على منع تعدد العلة واضح بناء على منع تعدد العلة بمعنى انه لا يجوز ان يكون للاصل الواحد او لحكم الاصل علل متعددة كل واحد منها مستقل بالتعليم واضح؟ كل واحد منها مستقل بالتعليم ولذلك فهاد الصورة هادي اذا ابدى المعترض وصفا مختصا بالاصل اه صالحا للتعليل هذا يشمل يشمل حالتين. الحالة الاولى ان يبين له استقلاله بالعلية. يقول ليه هاد الوصف مستقل بالعلية والحالة التانية ان يبين له انه جزء علة وفينك انت الحالتين سواء بين له انه مستقل بالعلية او جزء علة فان ذلك يقدح في جمع المستدل لأن هذا الوصف الذي ابداه مختص بالأصل لا يوجد في الفرائض واضح وبالتالي اذا كان لا يوجد في الفرع اذا فلا يصح الجمع جمع المستدل وهذا هو ابداء الفرق بين الفرع والاصلي. اذا قلنا انما يقدح وهذا اذا بناء على منع تعدد اما على القول بجواز تعددها فلا اشكال سيسلم له المستدل بذلك يقول لي فعلا كاين تما مختص بالأصلي وصالح للتعليم. والوصف الذي ابديته انا ايضا صالح للتعليم. وانا جمعت بين الأصل والفرع بذلك وصف وانت اجمع بين ذاك الاصل وفرع فيه ذلك الوصف فلا مانع ان يلحق بأصل واحد فروع متعددة. انا لحقت الفرع ديالي بتلك العلة وانت الحقت فروعا اخرى بعلتك واذا ابدى شخص ثالث وصفا اخر مناسبا في الاصل فليلحق به اه فرعا اخر وهكذا لان كل من تلك الاوصاف مستقل بالعلية مفهوم الكلام؟ اذن الفرق بين الفرع والاصل انما يكون قادحا في هذه الصورة التي ذكرنا الان اللي هي ابداء مختصين بنفس اللي قدح بناء على منع تعدد العلة علاش كنقوليكم في هذه السورة مفهومها انه في السورة الثانية قادح مطلقا بلا ما نحتاجو نقيدو بناء على منع تعدد العلة كما نبه على ذلك الشربيني رحمه الله. وذلك ظاهر من جهة المعنى هادشي واضح لأنه فالسورة اللولة فين فين ممكن نقولو بناء على منع تعدد الله اما فالصورة الثانية فلا لماذا لأنه في السورة الثانية لا يقداح المعترض في بوصف مختص بالأصل بل بالعكس يقدح بوجود مانع من الحكم في الفرع كيقولك الفرع را فيه واحد الوصف يقتضي خلاف الحكم هدا هو المانع فيه وصف يقتضي خلاف الحكم اذن هو فين كيعترض في الفرع؟ ما عندوش اشكال في تعدد العلة اذا فهاد الصورة الثانية ديال الفرق لا دخل لها بالخلاف ديال منع تعدد العلة ولا جواز تعدد العلة اذن الشاهد نرجع لكلام المصنف يقول والفرق بين الاصل والفرع قدح على الصحيح. طيب ما هو الفرق؟ تسأل الان تقول ليه ا سيدي عرفنا انه من القوالح على الصحيح ما هو؟ قال لك ابداء مختص بالاصل قد صلح او مانع في الفرع اذا فذكر له اش سورتين كل واحدة منها تكفيف القدح على الصحيح وغيقول لينا والجمع يرى الا فلا فرق اناس كبار الاصل القول لول لي ذكر المؤلف ان او او للتنويع بمعنى ان هذا الفرق اما ان يكون بكذا او بكذا. والفرق بواحد من الامرين كاف في القدر نعم اذا وجد بهما ذلك واضح القدح اذا اجتمع الامران معا مثلا لقينا فواحد الجمع ديال واحد المستدل بين الفرع والاصل وجدنا في الاصل وصفا مختصا به صالحا للتعليم ووجدنا في الفرع وصفا يقتضي خلاف الحكم مانعا من الحكم فهذا واضح في القدح لكنه لا يشترط على مذهب الأكثر على مذهب الجمهور لا يشترط ذلك غير واحد من هاد الجوج يكفي في القدح بهذه القدح المسمى بالفرق هي واحد يسمى اش قادحا او قل فرقا قادحا فرقا قادحا وغيجي معانا القول التاني انه لابد منهما معا ادن الشاهد قالك اه السورة الاولى من من سورتي الفرق قال ابداء مختص بلصل قد صلاح ابداء ممن من المعترض ابداء ابداء مختصين اذا ابداء مختصين هذا مصدر مضاف اللي مفعوله ولا لا؟ اه اللي مفعوله. لان المبدية هو المعترض ابداء معترض مختصا. وهداك مختص وصف لموصوف محدوف ولا لا ابداء وصف مختصين اذا ان يبدي ابداء من المعترض لوصف مختصين بالاصل اش معنى مختص بالاصل؟ اي انه لا يوجد في الفرع وهاد الوصف طردي هاد الوصف المختص بالاصل طردي وصف غير مؤثر وصف ملغم لا وصف قال لك قاد صلاح اما اذا ابدى المعترض وصفا في الأصل لكنه طردي ملغا غير مؤثر فلا قدحا. واضح؟ لأن المعترض المستدل حينئذ اش كيقوليه؟ كيقوليه الذي لا يؤثر لا عبرة به ولم ادعي ان اشتراكهما في جميع الاوصاف وانما ادعي اشتراكهما في الوصف المؤثر اما غير المؤثر فلا عبرة به لا لا يبدي وصفان مختصا بالاصل لا يوجد في الهرع وصالح للتعليم. قال رحمه الله ولاحظ يبدي وصفا لا شك ملي كنقولو المعترض يبدي مختصا بالاصل اذا لا شك انه سيبدي وصفا غير الوصف الذي ابداه المستدل ولا لا؟ سيبدي وصفا غير الوصف الذي ابدأه اذا المستدل ابدى وصفا يوجد في الاصل والفرع مناسبا وهدا جا وابدى وصفا اخر غير الوصف الدي ابداه المستدل ومختص بالاصل لا يوجد في الفرع قال ابداء مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه المستدل. قد صلح قد صلح ذلك الوصف الذي ابداه للتعليل سواء قلت ليكم هدا كيشمل حالتين ياك؟ سواء اكان هذا الوصف الذي ابداه مستقلا بالعلية او كان جزء علتي يقدح في الحالتين اذا كان مستقلا بالعلة بالعلية على القول بمنع تعدد العلة اذا فهو يقدح لأننا كنقولو ليه العلة اما كدا واما كدا وهاد الوصف الدي ابديته صالح للتعليل اذا فيقدح واذا كان جزء علة يقداح من باب اولى؟ نعم اذا كان جزء علتي يقدح باب اولى علاش؟ لانه حينئذ تقول له ما ابديته انت جزء علة وما ابديته وانا جزء اخر ولا يحصل الجمع حتى يوجد في الفرع الجزءان معا مفهوم لأن ملي كنقولو هذا جزء علة فالعلة لا توجد الا بعد اجتماع اجزائها حتى تجتمع اجزاء العلة عاد تكون يكون الجمع بين الفرع والأصل فأنت قد جمعت بين الفرع والأصل بجزء علة هكذا هذا هو حاصل اعتراض المعترضين حينئذ في الصورة الثانية كانه يقول له قد جمعت بين الفرع والاصل بجزء علة وذلك لا يكفي لابد من العلة ملي كتكون مركبة لابد من ان توجد جميع اجزائها فيقدح وهذا ظاهر ويلا كان هاد الوصف الذي ابداه المعترض هذا حاصل زعما ما يقوله القول الثالث قال وقيل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه الى الجميع وهو قول واضح الظهور يعني قالك المستدل اذا قصد ولا حظ في قياسه المجموع انتبهوا لهذا اذا كان الوصف الذي ابداه المعترض جزء علة فان هذا يقدح مطلقا ولو على القول بجواز تعدد العلة لانه حينئذ را متعدداش عندنا العلة را عندنا غي علة وحدة الا انها علة مركبة ملي كتكون علة مركبة من اجزاء اذن شحال عندنا من علة؟ را هي علة واحدة ومركبة بين اجزاء. فإذا ابدى المعترض وصفا مختصا بالأصل وكان تمام العلة جزء العلة فهذا يقدح مطلقا حتى على القول بجواز تعدد العلة حتى على القول لانه حينئذ لم يظهر له علة مستقلة وانما اظهر له اش؟ وصفا هو جزء علتي مفهوم الكلام اذن هذه الصورة اللولة. الصورة الثانية او مانع في الفرع يعني او ابداء المعترض لوصفين مانع من الحكم في الفرع او ابداء بوصفين مانع من الحكم يوجد في الفرع دون الاصل واضح الكلام؟ يقول لي بالتي الفرع فيه وصف كذا وكذا فيه واحد الوصف مناسب. وداك الوصف اللي كاين في الفرع يناسب خلاف هذا الحكم يناسب حكما اخر. مثلا الحكم ديال الأصل كان هو الوجوب ووجدنا في الفرع وصفا يقتضي خلاف الوجوب خلاف الحكم كيقتضي خلاف الوجوب مفهوم الكلام فهذا ايضا من القوادح مفهوم الكلام او ان يبدي المعترض وصفا في الفرع دون الاصل يقتضي ذلك الوصف خلاف حكم الاصل هذا هو معنى او مانع ابداء وصف مانع من الحكم في الفرع اذا هذا حاصل الفرق. اذا فالفرق على هذا اما ان يكون بالأول او بالثاني بواحد منهما هذا مذهب الأكثر وذهب بعض العرفا بعض العلماء الكبار الى ان القدح بالفرق لا يحصل الا باجتماع هذين الامرين. مفهوم الكلام بعضهم قالك الفرق القادح لابد فيه من هذين الأمرين وعليكم السلام يعني ان يبدي معترض وصفا مختصا بالاصل صالحا للتعليم وان يبدي وصفا يقتضي خلاف الحكم في الفرع وصى المانعا من الحكم في الفرع عاد حينئذ يوجد القدح بالفرق واضح اشار الناظم الى هذا القول بقوله والجمع يرى الا فلا فرق اناس كبراء. والجمع مفعول به مقدم ياك اسيدي؟ وتقدير الكلام ويرى اناس كبراء الجمع اش معنى ويرى ويرى من الرأي اي المذهب ويرى ان يذهب اناس كبراء جمع كبير بعض الاصوليين الكبار يرى اناس كبراء ان القدح بالفرق يكون بالجمع. يرى اناس كبرى الجمع. اش معنى الجمع؟ الجمع بين الامرين المذكورين يرى الجمع بين الامرين المذكورين هو الفرق يرى اناس كبراء الجمع بين الامرين هو الفرق القادح بمعنى الفرق القادح لا يكون اش باحد الامرين بل لابد منهما مفهوم الكلام؟ يرى اناس كبراء الجمع بين الامرين هو الفرق او قل ان شئت يرى اناس كبراء ان القدح بالفرق لا يكون الا اذا حصل الجمع بين الامرين. ولذلك قال لك الا فلا فرق واش معنى الا؟ الا يكن الجمع بين الامرين معا بان وجد احدهما فقط فلا فرق قادح راه كاين فرق لاحظ اش معنى فلا فرق فلا فرق قادح والا عموم الفرق كاين اذا حصل احد الامرين راه الفرق حصل حصل الفرق اما بالاول واما بالثاني لكنه قال لك يعني ان اه يظهر المعترض وصفا مختصا بالاصل لا يوجد في الفرع مناسبا او ان يبدي في الفرع وصفا يقتضي خلاف حكم الاصل الذي اثبته المستدل. مفهوم اما هاد المسائل الاتية معنا من هنا وما بعد لا يقدح اذن هذا هو القول الثاني في المسألة يلاه مثالهما قلنا في الصورة اللولة ان يبدي المعترض وصفا مختصا بالاصل صالحا للتعليم. مثال ذلك قول الشافعي كقياس الشافعي التفاح على البري بجامع الطعم يقولك التفاح ملحق بالبر في الربا بجامع الطعم مفهوم كلام فيأتي المالكي فيبدي وصفا في الاصل مختصا به لا يوجد في الفرع الذي هو التفاح وهو ايش الاقتيات والادخار كيجي وكيقولي بلاتي الأصل الذي قست عليه وهو البر فيه وصف صالح للتعليل وصف مناسب وهو الاقتياث هو الادخار والوصف الذي جمعت به انت هو اش هو الطعم لأن الطعم هو لي كاين في التفاح لكن الإدخار لا يوجد فيه التفاح واش واضح هو جمع بين التفاح والبر بالطعم المالكي يقال ليه كاين في الاصل لي هو البر اللي ختيتو الإدخار وهذا لا يوجد في فرعك اللي هو التفاح التفاح ما فيه لا قطية ولا ادخار فحينئذ اه الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح وان قصد المستدل ولاحظ في الحاقه الجميع اي كل واحد على حدة فانه لا يكفي الفرق بين الفرع واصل واحد في القدح اذن فأبدى المعترض وصفا مختصا بالأصل وهو الإقتياث والإدخار غير موجود في الفرع الذي هو التفاح طيب هذا يقدح؟ نعم يقدح لكن بناء على منع تعدد العلة واما على جواز تعدد العلة شغايقوليه الشافعي يقول الشافعي فعلا ادخار وصف مناسب وصالح للتعليل لكن لا مانع من اش؟ ان يكون للحكم الواحد علل متعددة فالطعم علة مناسبة وكذلك الاقتيات هو الادخار علة مناسبة وانا جمعت بين التفاح والبر بي طعمي وانت يمكن ان تجمع بين الارز والبر بالقتيات والادخار. اه يجوز تعدد العلة مفهوم كلام اذن هذا يقدح بناء على منع تعدد العلة هذا مثال مسألتي الاولى مثال الصورة الثانية المشار اليها بقوله او مانع في الفرع شرحناه ياك اسيدي مثالها كأن يقول قائل يشترط في الهبة عدم الغرر قياسا على البيع بمعنى ان الهبة اذا كان فيها غرر فإنها باطلة قياسا علب دابا البيع الى كان فيه غرر لا يصح يجي واحد يقول لينا الهبة كالبيع الهبة اذا كان فيها غرر كالبيع في عدم الصحة لا تصح وهي باطلة الا كان فيها غرض مثلها مثل البيع مفهوم كلام؟ فيعترض المعترض وباش غيعترض الآن؟ بإبداء وصف في الفرع يقتضي خلاف الحكم يمنع من هذا الحكم اللي هو فلا تصح له فهي باطلة. فيقول له المعترض ان في الفرع الذي هو الهبة مانعا من البطلان وهو عدم المعاوضة البيع فيه معاوضة والهبة ليست فيها معاوضة هي عقد تبرع فليست فيها معاوضة من اصلها وعدم المعاوضة هاد الوصف يقتضي خلاف الحكم يقتضي عدم البطلان مفهوم لان الهبة ان حصل منها نفع للموهوب له فداك وان لم يحصل نفع فلا ضرر عليه. بخلاف البيع البيع عقد معاوضة ان لم يحصل له نفع تضرر بسبب العوض الذي اعطى فأبدى المعترض وصفا في الفرع الذي هو الهبة مختصا به غير موجود في الاصل وهو البيع. وهذا الوصف يقتضي خلاف الحكم يقتضي الصحة لا يقتضي البطلان. مفهوم الكلام من امثلة ذلك ايضا كما لو قال الحنفي قتل المعاهد يوجب القصاص قياسا على المسلم. بمعنى المسلم اذا اذا قتل مسلم معاهدا يجب القصاص قياسا على قتل المسلم لمسلم دابا حنا عندنا واحد الأصل لي هو اش؟ اذا قتل مسلم مسلما القصاص واجب هذا الأصل سيقيس عليه فرعا وهو اذا قتل المسلم معاهدا هو الفرع فيبدي له المعترض وصفا في الفرع مانعا من مختصا بالفرع يمنع من الحكم وهو يقولي بلاتي فرق بين المعاهد والمسلم فالمعاهد فيه وصف يقتضي خلاف الحكم وهو الكفر واضح؟ المعاهد كافر وهذا الوصف هو الكفر يقتضي خلافة الحكم يقتضي خلاف الحكم الذي الموجود في الاصل هو ايش القصص مفهوم الكلام قال رحمه الله والجمع يرى الا فلا القول ثم قال تعدد الاصل لفرع معتمد اذ يجيب القوة تكثر السند قال لك رحمه الله هنا ذكر لك مسألة قريبة مما كنا نتحدث عنه لها تعلق بها لأن هاد الأمر لي ذكر هنا حتى هو يترتب عليه الفرق الآتي ان شاء الله لكن انتبهوا هاد الكلام الجاي هذا يأتي تعدد الاصل وما بعده ماشي هو لي كنا كنتكلمو عليه له علاقة به ماشي نفس المبحث دابا حنا البحث اللي كنا كنتكلمو عليه الآن في الفرق بين الفرع والأصل هو من القواعد وكذا اش هو علل متعددة كل واحد منها مستقل بالعلية يعني الاصل تكون له اوصاف وكل وصف من تلك الاوصاف يصلح للتعليم على بانفراده وحده مستقلا ماشي مجموعها ماشي كل واحد منها جزء علة وهذا جزء مجموع الا وحده لا كل واحد منها صالح للتعليم بانفراده اذا كان هذا الامر موجودا فبمعنى اولا بعدها هل يصح ان يكون هناك اصل قلنا له اوصاف متعددة وكل واحد منها صالح للتعليم وآآ ان يلحق بذلك الاصل في جميع تلك الاوصاف فرع واحد الذي يصح بمعنى ان تأتي وتلحق فرعا باصل في اوصاف متعددة كل واحد منها يصلح للتعليل الأصل انه يكفيك ان تجمع بوصف واحد اولا لا الى بغيتي تجمع بين الفرع والأصل فانه يكفيك ان تجمع بعلة واحدة مناسبة مستقلة واحد الوصف صالح للتعليم ومستقل يكفيك واحد لكن لقيتي واحد الأصل له اوصاف كل منها كل واحد منها صالح للتعليم وجمعت بين الفرع وبين الاصل بكل من تلك الاوصاف مفهوم الكلام مثلا جمعت بين الأرز والبر جمعت بينهما بالطعم وبالكيل وبالاقتيات والإدخار مفهوم كان هذا هل يصح قالك الناظم يجوز ويصح على الصحيح تبع الناظم في هذه المسألة ابن الحاجب خلافا لابن السبكي ابن السبكي منع من ذلك قال لك لا اجمع غير بوصف واحد ياك كل واحد منها مستقل بالعلية لا اختار واحد وشوف انت الانسب واجمع بيه ما تجمعش الاوصاف كلها علاش قالك لئلا ينتشر البحث باش ماينتاشرش البحث بين المستدل والمعترض باش المعترض يعرف فين يعترضك خطار نتا علا وسر ليها هو غادي يعترضك في كذا والا الى جمعتي بأوصاف متعددة يعترض لك الطعم غدوز ليه للكيل يعترض لك للكيل دوز ليه فينتشر البحث واش واضح الكلام اذن المسألة اصلا اختلفوا فيها دابا فهمنا الصورة مزيان دابا البر فيه الطعم ولا لا اه طعم فيه الكيل فين كاين؟ فيه الاقتناع والإدخار فيه الإقتية والإدخار لو ان احدا جمع بينه وبين فرع من الفروع اللي فيها حتى هي هاد الأمور كلها كالأورزي فجمع بين الفرع والاصل في كل هذه الاوصاف لكن هو لم يزعم انها علة واحدة مفهوم كلام؟ هذا شرط فهاد المسائل كلها الأثمة انتبهوا بلا ما نكرر هاد الكلام كل هادشي اللي غايجي معانا فهاد القادر يقصد به ان كل وصف من الاوصاف صالح للتعليم بانفراده فرغنا من هادي بلا ما نعاودوها كل ما سيأتي معنا هنا فهاد الكلام الآتي ان شاء الله المقصود به اش ان كل وصف صالح باستقلاله مستقلا بالتأديب ماشي المراد انه جزء علة لا ابدا هذا لا كلام على اش على جزء العلة هنا كل واحد صالح اذن قلنا ابن الحاجب رحمه الله جوز ذلك علاش جوز ذلك؟ قال لك يجوز تجي وتقول هذا الفرعون ملحق بالأصل الأرز ملحق ببرشي كدا وهذه علة مستقلة وفي كذا وهذه علة مستقلة وفي كذا لكل من تلك الاوصاف مفهوم الكلام؟ علاش جوز ذلك قال لك لان ذلك اه من باب تكسير الأدلة وتكثير الأدلة يوجب قوة الظن بالمدلول تكثير كثرة الأدلة توجب قوة الظن بالمدلول بمعنى قالك ياك يجوز؟ حكم واحد تكون عندو ادلة متعددة تقول مثلا هذا الحكم دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع ودل عليه القياس وشنو المقصود بتكثير الأدلة قوة الظن بالمدلول داك الحكم مدلول عليه بهاد الأدلة اه يتقوى كلما كثرت ادلته فقال لك كذلك في القياس فقالك القياس اذا اه كان لي علل متعددة فانه يتقوى الظن بمدلوله كحل الى ركبت لك انا ثلاثة د الأنواع من من الأقيسة فهاد المثال. بحال الى قلت لك الفقيه الأرز مقيس على البر في الطعم هذا قياس. ثم قلت لك مقياس عليه في الكيلية. هذا قياس ثاني مقياس عليه في بحال الى جابت لك ثلاثة على نفس الحكم هو واش ربوية البر فيحصل اش تحصل قوة الظن بالمدلول شنو هو المدلول وهو ربوية الارز ربوية الارز كيحصل فيها حينئذ قوة الظن فكأنني استدللت على ربوية الارز بثلاثة الأدلة. بحال الى قلت لك الأرز ربويون بالقرآن والسنة والإجماع وكذا ياك كتحصل القوة فهذا هو الوجه الذي لاجله كيقول يقول ابن الحاجب رحمه الله بجواز هذه المسألة مفهوم كلام لأنه يتقوى الظن بالمدلول بمدلول اش؟ بمدلوله القياسي تقوى ابن ابن السبكي رحمه الله يمنعه علاش لانه قد يؤدي الى الانتشار وذلك عند اعتراض الموت شنو هو انتشار انتشار البحث بين المستدل والمعترض يعترض المعترض العلة اللولة يدوز ليه للتانية ويدوز ليه التالتة وممكن يرجع ليه اللولة فينتشر البحث ولا يتحدد محل النزاع فقال لك لا في مقام الاستدلال لابد من ان تجمع بعلة من تلك الليلة الا كان كل واحد فاجمع بعلته. مفهوم الكلام؟ اذا القول الذي ملأ اليه قول من قول ابن الحاجب قالك رحمه الله تعدد الأصل لفرع معتمد عليه عند ابن الحاجب تعدد مبتدأ وهداك معتمد هذا هو الخبر تعدد الاصل لفرع واحد معتمد عليه عند ابن الحاجب لتصحيحه اياه لانه قال لك وهو الصحيح. خلافا للسبكي حيث منع ذلك التعدد. لماذا لأنه يؤدي الى انتشار البحث بين المستدم والمعترض واش معنى تعدد الأصل؟ اي تعدد امور الأصل تعدد امور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه سواء اوقع القياس على كل منها او على مجموعها انتبه سواء او وقع قياس المستدل على كل منها يعني كنت على جميعها او على مجموعها ولا يخفى عليك الفرق بينهما تعدد الاصل لفرع واحد. اذا دبا فعلا المقصود تعدد الاصل لفرع واحد قلنا تعدد الاصل اي امور يصلح كل واحد منها بانفراده للقياس عليه. والمقصود بالتعدد هنا ان يقاس ذلك الفرع زيد ان يقاس ذلك الفرع بكل من تلك الامور ان يقاس الفرع على الاصل زيد بكل من تلك الامور او ب بمجموعها تعدد الاصل لفرع واحد معتمد عليه مم اذن تعدد اصل بان يقاس الفرع على كل من تلك الاصول والحكم واحد اذن ماشي المقصود العلل لا لا المقصود ان يقاس فرعون على اصلين فأكثر وهذا القياس وهذا القياس على هذه الاصول المتعددة يؤدي لنفس الحكم بمعنى هاد الفرع اذا قسنا على هذا الاصل ينتج حكما والى قسناه على الاصل الثاني ينتج نفس الحكم وعلى اصل ثالث ينتج نفس الحكم هو المقصود ماشي المقصود اصل واحد وله اوصاف لا لا المقصود على اصلين فأكثر اذن تتعدد واش الاصول وهذا اظهر في تعدد الادلة هذا اظهر فهي اقيسة متعددة مفهوم الكلام؟ قيسة متعددة. اما ان تلحق الفرع بهذا الاصل او ان تلحقه بهذا الاصل او بالاصل الثالث او بالاصل الرابع الى اخره والحكم واحد هل يجوز لك ان تقيس الفرع على كل منها لكن انتبه هنا عند قياسك الفرع على اصول متعددة لا يخلو حالك من امرين اما ان تلحق بمجموع تلك الاصول واما ان تلحق بجميعها اي بكل منها على انفرادها عرفتو الفرق بمعنى المستدل اما ان يلاحظ المجموعة فيقيس الفرع على مجموع هذه الأصول فيلاحظ اش؟ المجموعة فكأنه جا وركب قياس واحد جعل الفرع واحدا والأصل متعددا من اشياء هذه هي ملاحظة المجموع ان يلاحظ الهيئة المجتمعة لتلك الاصول التي يريد القياس عليها والصورة الثانية ان لا يلاحظ المجموعة ان يقيس على كل بانفراده بمعنى ان يلاحظ كلا من تلك الاصول. فيقيس على الاول على حدة والثاني بانفراده والثالث بانفراده فهذا الحاق بجميعها. اذا اما ان يلحق بالمجموع واما ان يلحق بالجميع بالجميع اي بكل واحد منها على انفراده بالمجموع اي يلاحظ المجموعة عند القياس مفهوم الكلام فكأنه عند المجموع عندو قياس واحد واذا الحق بكل منها على انفراده فله قيسة متعددة. يعني فقط من باب التقريب هادشي لي ذكرت لك هو من باب التقريب مثال ذلك كقول الحنفي وهو يريد ان يثبت حكما شنو الحكم الذي يريد اثباته؟ هو ان المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها لا يشترط الولي هاد الحكم لي هو المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها سيثبته بقياس فرع واحد على اصلين لاحظ غير قولينا في القياس الأول او في الإلحاق بالأصل الأول بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعها لمن شاءت بجامع اخذ المال عوضا عن الكلي اذن فقاس بضع المرأة على سلعتها التي تملكها ياك السلعة ديالها الى كتملك شي سلعة يجوز لها ان تبيعها ان تتصرف فيها كما شاءت من ذلك يجوز لها ان تبيع فقاسه وبضعها على سلعتها فكذلك بضعها يجوز لها ان يجوز لها ان اه تعطيه لمن شاءت بمعنى ان تزوج نفسها بنفسها. هي مالكة لامر نفسها فكما ان سلعتها تبيعها لمن شاءت فبضعها كذلك تعطيها تعطيه لمن شاءت ان يتزوج بمن شاءت ان يتزوجها بجامع ياش ان كلا منهما يكون عوض مال السلعة تباع بعوض والبضع يعطى بعوض ياك العوض موجود فيه ملي هو الصداق فبضعها يعطى بعوض وسلعتها تعطى بعوض اذا بجامع اخذ المال عوضا عن كل منهما عن البضع والسلعة فكما يجوز لها ان تبيع سلعتها بنفسها لمن شاءت فيجوز لها ان تزوج نفسها لمن شاءت مفهوم بنفسها اذن ها هو الآن الحق هذا الفرع لي هو بضع المرأة بأصل وهو البيع واضح غيعاود يلحق نفس الفرع لكن بأصل اخر سيقول لك المالكة امر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجامع ان كلا منهما له حاجة في التلذذ ونسني عاود نفس الفرع الحقه لكن الحقه باصل اخر وهو الرجل. الحق المرأة بالرجل قالك الرجل انما يتزوج للحاجة الى التلذذ والنسل. مفهوم الكلام وهو مالك لامر نفسه يزوج نفسه بنفسه والمرأة توجد فيها نفس العلة وهو انها بحاجة الى التلذذ والنسل. فكما يملك امر نفسه فكذلك هي تملك امر نفسها بجامع التلذذ والنسل الحاجة الى التلذذ والنسل وهذا موجود فيهما اذا فالفرع الذي هواش تزويج المرأة نفسها بنفسها الحقه باصلين الاصل الاول وهو البيع والاصل الثاني هو الرجل فهل هذا جائز؟ عند ابن حازم رحمه الله جائز. لماذا؟ بين الناظم العلة. قال لك اذ يوجب القوة تكثر اذ يوجب تكثير السند القوة مفعول مقدم وفاعل مؤخر والسند اي الدليل اذ يوجب تكثير الأدلة السند اي الأدلة كثرة الأدلة توجب القوة ايش معنى القوة؟ اي قوة الظن بالمدلول كثرة الأدلة توجب قوة اش الظن بالمدلول اذا هذا حاصل المسألة الذين منعوا قالوا لانه يؤدي الى الانتشار واجيب جاوبوا هادو على الانتشار اش قالوا؟ قالوا لا تلازم لا يلزم من تعدد الاصل لانتشار البحث والاخرون اجابوا قالوا لا نقول بان هناك تلازما حنا مكنقولوش اه يلزم من تعدد الاصل الانتشار لكن نقول يمكن ان يؤدي الى الانتشار مكنقولوش بالتلازم وانما نقول قد يحصل الانتشار لا انه اش ملازم لتعدد الاصل. فلم ندعي لزومه طيب الآن ظهر ليكم هاد الوجه هذا؟ اذن شنو الفرق بين هذا البحث اللي اللي ذكره الناظم فهاد البيت؟ وبينما سبق فرقوا ظاهر ولا لا؟ فيما سبق شحال عندنا من اصل؟ عندنا هي اصل واحد. اللول الفرق اللي تكلمنا عليه انايا اصل واحد هنا ذكر مسألة لها تعلق بالأمر لأن حتى هي في الإعتراض سيظهر الفرق. لأن علاش دكر هاد المسألة؟ ليرتب ليرتب عليها قوله فالفرق بينه واصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العراف والا فاللول لي تكلمنا عليه عندنا فيه اصل واحد وهنا عندنا تعدد الأصل الفراغ يلحق بهذا الأصل وبهذا الأصل وبهذا الأصل طيب بناء على الجواز اللي هو مذهب ابن الحاجب الآن جوزنا تعدد الاصل والحق مستدل الفرع باصلين فاكثر فهل اذا قدح المعترض في اصل من تلك الاصول يكون قدحا في الجميع او انه لابد ان يبدي الفرق بين الفرع وبين كل اصل من تلك الاصول دابا الآن غيجي معانا القريح المسمى بالفرق في هذه المسألة قلنا اسيدي ياك يجوز ان يلحق الفرع الواحد بأصول متعددة على مذهب ابن الحاجب سواء اكان ذلك بالمجموع او بالجميع طيب حينئذ اذا اظهر المعترض الفرق بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول. واضح السي السي الناصري الان المعترض اظهر الفرق بين الفرعي واصل واحد من تلك الاصول فهل هذا يكفي في القدح بالفرق او لابد ان يظهر الفرق بين الفرع وبين كل اصل من تلك الاصول يقول لك يوجد الفرق بالضابطين السابقين الفرق ابداء مختص بلصل قد صلح او مانع في الفرع واش لابد ان يبدي الفرع بين كل عصمتك خصو يجي القياس الأول الأصل الأول ويقولك يوجد فرق بينه وبين الفرع والأصل الثاني يوجد فرق بينه وبين الفرائض والاصل التالت ويقول لك يوجد وهو كذا وان يبينه او يكفي ان يظهر الفرق بين الفرع واصل واحد مفهوم؟ خلاف اختلفوا وفي المسألة ثلاثة اقوال. اشار الناظم لقولين في هذا البيت والقول الثالث في البيت. الاتي القول المفصل. فهمتو دابا الصورة مزيان واضحة ياك واش واضح اسي مراد؟ علاش كنتكلمو الآن نعام تعدد هذا واحد المجتهد الحق هاد الفرع باصلين حنا نديرو غي جوج بهاد الاصل وبهاد الاصل ياك؟ قلنا يجوز عند من هاد الحاجب؟ بناء على الجواز. جا واحد المعترض واظهر الفرق بين الفرع واصل واحد. دابا حنا هاد الفرع لحقناه بهاد الأصل وبهاد الأصل جا واحد وبين لينا الفرق بين احد الوجهين السابقين اما ابدى وصفا مختصا بالاصل ولا مانعا في الفرع فالشاهد ابدى الفرقة السابقة لكن بين الفرع وهذا الاصل غير بين الفرع واصل واحد. بين الفرع وهذا الاصل. وهذا الاصل سكت عنه ما تكلمش عليه فهل هذا يكفي في القدح في القياس بجملته بمعنى يكفي هذا في القدح بالقياس بحيث نقول لا يثبت الحكم لهذا الفرع صافي انتهى الموضوع وبطل بطلت تقيس المستدل كلها يعني الإلحاق بهاد الأصل وبهاد الأصل واش يكفي هذا اولا لا يكفي لابد من ان يبدي المعترض الفرق بين الفرع وهاد الاصل والفرق بين الفرع وهاد الأصل والفرع وهاد الأصل وينتهي من تلك الاصول كلها عاد حينئذ يحصل القدح. انها مسألة في المسألة ثلاثة اقوام القول الأول قال فالفرق بينه واصل قد كفى اذن القول الأول اش كيقولو اهلها السي الناصري كيقولك اذا ابدى الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح قال فالفرق اي من المعترض بينه الضمير شيعود للفرع واصل اي وبين اصل. وهذا فيه عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور. ولا لا؟ بينه وبين اصل دون اعادة الخافض. الأصل خصو يقول بينه وبين اصل الخافض يشمل حرف الخفض والإسمة فلم يعيد هنا الخافض لي هو المضاف لم يقل بينه وبين اصل وهو جائز عند ابن مالك رحمه الله. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا اذا قالوا لهذا الناظم تبعا لابن مالك ما قالش وبين اصله قال بينه واصل فعطف على الضمير المجرور دون اعادة الخافض قال فالفرق بينه وبين اصل اصل واحد من تلك الاصول. ماشي كلها. واحد قد كفى في القدح فيها. علاش ا سيدي؟ قال لك لانه يبطل جمعها المقصود اذن شنو هو وجه القدح؟ انتبهوا لأن هاد الوجه استشكله بعضهم دابا الآن هاد السيد هاد المستدل قاس هذا الفرع على هذا الأصل وعلى هذا الأصل وأنت اظهرت الفرق غير بين هذا الفرع وهاد الأصل لم تظهر الفرق بين هذا و فلماذا يقدح فيه الجميع قال لك لانه بذلك يبطل جمعها المقصود قالك لأن المستدل لما لو انه شوف لاحظ اش كيقولو غادي يقولك لو ان المستدل جا والحق هاد الفرع غي بهاد الأصل فلا اشكال لا قدحا لكن المستدل شنو قصدو بالحاق الفرع بهذا الأصل وهذا الأصل وهذا الأصلي؟ قصده جمعها قاليك فإذا اظهرت له الفرق بين الفرع وواحد منها ابطلت له جمعه المقصود وبالتالي ملي بطلتي ليه داك المقصود ديالو لي هو الجمع باش يكتر الأدلة ويقوي بها الظن بالمدلول. اذا ابطلت له ذلك كابطلت دليله بالكلية كذا هذا هو وجه قولهم اذن وجهه ان المعترضة اذا بين الفرق بين الفرع واصل واحد فانه لم يبق حينئذ الجمع بين الفرع وبين كل منها بل صار الجمع بين الفرق وبين بعضها وهذا خلاف مقصوده من الجمع بين الفرع وبين كل تلك الاصول هذا خلافو مقصودي هو قصدو يجمع بين الفرع وبين كل تلك الأصول فإذا قضحت في وعده مبقاش الجمع بينه وبين الكل صار الجمع بين الفرع وبين البعض وبالتالي يبطل دليله بين هذا الشربيني قال لانه حينئذ يبطل جمعها المقصود لافادة قوة الظن اذ هذا هو علة تجويز من جوزه دابا الآن ابن الحاجب رحمه الله لما جوز الحاق الفرعي بأصول متعددة شنو علة الجواز ما علة الجواب قالك لأنه بذلك تحصل قوة الضم بالمدلول قالك والمعترض اذا ابدى الفرق بين فرع واصل فإنه يبطل هذه العلة هاد المقصود اللي هو تكثير الأدلة لإفادة قوة الظن بالمدلول مشات ما بقاش عندنا اه قوة الظن بالمدلول لأناش لانه قد ابدى فرقا بين الفرع وبين اصل من تلك الاصول اذن فداك الجمع اه حينئذ قد بطل الجمع المقصود ديال المستدل قد بطل واش واضح؟ لأن المقصود من جمعه بين الفرع وتلك الأصول هو تكثير ادلة وبالقدح بين الفرع واصل واحد اش لم تحصل هذه العلة وحينئذ يبطل هكذا قال اهل هذا القول وهذا قول اش؟ مرجوح دخلوا بها وعللوه بهذا هذا مرجوح ولذلك لما ذكر البوناني هذا الوجه قال لكن لا يظهر في بطلان الجمع بينه وبين كل منها القدح لا يظهر القدح في بطلان الجمع بين الفرع وبين اصله من تلك الاصول نعم داك تكثير الأدلة مبقاش داك قوة الظن بالمدلول مبقاتش لكن القبح لا يظهر فيه مفهوم؟ لان القياس يكفي فيه الجمع بين الفرع واصل واحد. الكافي هذا في في حجية القياس فهو اه جمع بين الفرع واصول لافادة القوة. فانت اذا اظهرت الفرق بين الفرع وبين كل تلك الاصول وبقى لك اصل واحد لم تظهر الفرق فقط فقد حتى فداك المقصد ديالو اللي هو تكثير الأدلة لكن لا يقدح ذلك في القياس كله من اصله مفهوم اذن الشاهد هذا هو القول الأول فالفرق بينه واصل قد كفى. القول الثاني وقال لا يكفيه بعض العرباء وقال بعض العرفا جمع عريف وهو رئيس القوم والمراد بعض العلماء لا يكفيه شنو هو الذي لا يكفيه؟ لا يكفيهاش اي ذلك القدح في ما بين الفرع بالفرق بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول. سواء اكان انتبهوا هذا القول الاول والقول الثاني لا قولان غير مفصلين لول لي قالوا قد كفى سواء اقصد المستدل الالحاق بمجموعها او جميعها والتاني لي قالوا لا يكفي كذلك سواء اكان الالحاد بمجموعها او بكل واحد منها على انفراده. اذا القول الثاني والثالث لا تفصيل فيهما اذن قالوا لا يكفي وهذا القول اش؟ ديال لا يكفيه قول اقوامنا الأول ولا لا علاش قالوا لا يكفي؟ هذا التوجيه ديالو ظاهر التوجيه ديال هذا لا يكفيه واضح ولا لا علاش قالوا لا يكفي قالوا لانه راه هادي مسألة اكدت ليكم عليها فلول لان المجتهد انما قاس الفرع بين كل قاس الفرع اه بكل من تلك الاصول على حدة باستقلال وعليه فإذا قد احتفي قياس منها فلا يقدح في جميع تلك الأقيسة اذا قدحت في الجمع بين الفرع واصل منها فلا يقدح في جميع الاصول فكل منهما كل منها مستقل واش واضح الكلام مفهوم حنا كنا بغينا نقويو الأدلة قد قدح لينا المعترض فواحد الجمع مبقاش قوة الأدلة مبقاش قوة الظن بالمدلول لكن القياس مازال موجودا في في الجمع بين الفرع والأصول الأخرى التي لم يفرق بينها المعترض مفهوم الكلام القول الثالث قول بالتفصيل وقيل ان الحقا بالمجموع فواحد يكفيه للجميع. مثال المسألة مثلا مثال هاد الفرق بين الفرع وبين اصل من تلك الاصول مثلا في القياس الذي ذكرنا ديال الحنفي قاس اه تزويج المرأة لنفسها على اصلين على البيع وعلى على الرجل فإذا جاء المعترض وابدى له الفرق بين الفرع وبين اصل من دينك الاصلين بحالاش مثلا جا المعترض عند الحنفي وقال له انا في قياسك المرأة على الرجل لما قلت بجميع ان كلا منهما بحاجة الى التلذذ والنسل غيقدح ليه فداك القياس التاني غيقوليه الجمع بين الفرع وهدا الاصلي لا يصح لماذا؟ لوجود الفرق. الفرق باش بان يبدي وصفا في الفرع يقتضي خلاف الحكم. شنو هو الفرع؟ الفرع هو المرأة الثيب الذي تريد ان تزوج نفسها بنفسها غيظهر ليه واحد الوصف في المرأة يمنع من يمنع من الحكم وصف يقتضي خلاف الحكم راه قلنا الفرق كيحصل باحد امرين او مانع في الفرع بان يقول له اه ان المرأة لي هي الفرع فيها وصف يقتضي خلاف الحكم وهو ان عرضها نفسها على الرجال كما تعرض السلعة ومعاملتهم لها على بضعها كمعاملتها على سلعتها مناف للحياء والصيانة الذين تقضي بهما المروءة الآن لاحظ غيظهر ليه وحل المانع موجود في الفرع لا يوجد في الاصل في القياس الاول. اللي هو القياس على السلعة ماشي على الرجل على السلعة لأنه قلنا فلول قيس بضع المرأة على بسلعتها فسيبدي له الآن واحد الفرع كاين واحد الوصف كاين في الفرع لا يوجد في الاصل وهو غادي يقوليه السلعة لي هي الأصل يمكن عرضها على الناس وعرضها عرضها لا يخرم المروءة لا يقتضي خلاف المروءة لأن الإنسان كيشري السلعة باش تيعرضها على الناس ويبيعها للناس لكن عرض المرأة نفسها للزواج على الرجال هذا ينافي المروءة ومناف للحياء والصيانة بخلاف عرضها لسلعتها على على الغير يجوز ان تعرض عرضها لسلعتها للغير لا قدح فيه. لكن عرضها لنفسها للرجال فيه قدح فأبدى المعترض وصفا في الفرع وهو بضع المرأة يقتضي خلاف الحكم او مانعا من الحكم وهو اش ان عرضها لنفسها مناف للحياء والصيانة الذين تقتضيهما المروءة وهذا الوصف غير موجود في الاصل اللي هو السلعة هاد الوصف غير موجود للاصل وهو السلعة فالسلعة لا اه ينافي عرضها للناس الحياء والصيانة الذين تقتضيهما المروءة لا منافاة بين عرض السلعة وبين الحياء والصيانة ولكن عرضها لبضعها ينافي الحياء والصيانة واش واضح الكلام طيب الان سؤال لما ابدى المعترض هذا الفرق بين الفرعي وهذا الاصل دون ان يبدي الفرق بين الفرع والاصل الاخر فهل هذا يكفي في القدح قول اسي مراد يكفي هذا في القدح او لا يكفي قلت شنو بان ليك اسي مراد يكفي ولا لا معامن ها نعام بخلاف ما غيتصوروش معايا ولا ماشي معايا فيه خلاف على القول الأول فالفرق بينه اصلا قد كفى يكفي على القول الثاني لا يكفيه علاش قالو لا يكفي لانه راه مزال واحد الاصل اخر تا يقول لك المعتري المستدل بلا ما يعيي معاك راسو يقول لك سلمنا ما قلت هاد الفرق راه ملحق باصل اخر نصوم وهو كذا وكذا صافي انتهى الحكم ثابت له الى انت ما عجبكش هاد القياس راه كاين قياس اخر ما عجبكش هاد الأصل راه كاين اصل آخر يلحق به الفرعون مفهوم الكلام بمعنى قالك اسيدي هاد الفرق بين الفرع واصل واحد فيه تفصيل على حسب جمع المستدل نشوفو المستدل اشنو قصد وماذا لاحظ في جمعه فإلا حضر في الجمع بين الفرع والاصل المجموعة لهيئة المجتمعة فحينئذ ابداء فرق بين الفرع واصل واحد زيدي زيدي يكفي في القدح وهذا واضح ياك ا سيدي؟ لأن المجتهد حينئذ لاحظ المجموع واما ان لاحظ الجميع اي القياس على كل طرد على حدة فحينئذ الفرق بين فرع واصل واحد لا لا يكفي لانه اذا بطل واحد بقي الثاني واذا بطل الثاني بقي محمد السادس طيبونا معرفناش القصد حنا دابا الى الى عرفنا القصد ديال المستدل وعرفنا ماذا لاحظ فإذا لم نعرف قصده ولا ملاحظته قالك فالأصل انه الحاق بالجميع لا بالمجموع اي بكل واحد منها على انفرادية علاش لأننا هاد المسائل كلها كما ذكرت لكم قبل نفرضها فيما لو كان كل اصل من تلك الأصول صالحا للجمع بينه وبين الفرع كل واحد منها مستقل بالصلاحية. ماشي مجموعها اصل واحد مفهوم كلام كل واحد منها صالح للإلحاق به على حدته. فلذلك الى مظهرش لينا قصد المستدل وملاحظته في الجمع فاننا نحمله على الاصل وهو الالحاق بكل واحد لان كلا منها صالح للالحاق به على حدته. فهمت المسألة اذا قال رحمه الله وقيل اي وهناك قول ثالث مفصل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه ان الحق قصدا اي قصد المستدل ان الحق المستدل الفرع بالمجموع اي مجموع تلك الاصول من حيث هي مجتمعة فواحد يكفيه اش معنى فواحد فتفريق المعترض بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول يكفيه اي في القدح فيها كلها للجميع يعني لا ان قصد الالحاق بالجميع اي بكل منها على انفراده. فحينئذ قل اسيدي لا يكفيه الفرق بينه وبين اصل واحد منها. ولا يحصل القدح حتى يفرقا بين الفرع وبين اش؟ جميع تلك الاصول. بين كل اصل من تلك الاصول. عاد حينئذ يحصل القدح. سهلة القول الثالث المفصل مفهوم السي مراد مفهومة دالبيت ولا لا الى المستدل قصد ولاحظ في قياسه المجموع فحينئذ يكفي المعترض في القبح في كل تلك الاصول اش ان يبدي الفرق بين الفرع وواحد منها يكفيه في القدح في جميعها ولكن ان قصد المستدل الجميع اي كل واحد على انفراده فلا يكفي المعترض القدح بين الفرع الفرق بين الفرع وواحد منها حتى يبدي الفرق بين الفرع وبين كل منها على حدة حينئذ استقيموا القدح هذا حاصل وما ذكر ثم قال وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان الان اذا ابدى المعترض فرقه جا واعترض وقالك الفرق كدا كدا وابدى المعترض الفرق بين الفرع وبين جميع تلك الاصول ماشي غير واحد لا ابدى الفرق بين الفرع وبين جميع تلك الاصول مثلا في القياس السابق يرحمك الله ابدى المعترض الفرق بين الفرع والاصل الاول وبين الفرع والاصل التاني واضح ثم تصدى وتعرض المستدل للجواب مستدل عندو حق يجاوب عن نفسه راه عندو حق فتصدى المستدل لجواب معترض فهل اذا اجاب عن واحد من تلك الفروق يكفيه او لا يكفيه حتى يظهر حتى يجيب عن الفرق بين الفرع وبين كل تلك الاصول فهمتو دابا الصورة جا المعترض وابدى الفرق بين هذا الفرع والاصل الاول والفرع والاصل الثاني والفرع والاصل التالت انتهى الان جا المستدل بغى يجاوب فهل اذا اجاب ببيان عدم الفرق بين هذا الفرع والاصل الاول هو يلاه بادي دابا في الجواب تصدى للرد فبين ان انه لا يوجد فرق بين الفرع وهذا الاصلي هل هذا يكفي نقولو صافي باراكا باراكا يكفي هذا او لابد ان يبين عدم الفرق بين الفرع وبين هذه الاصول الثلاثة. مفهوم الأناناس شكون؟ المستديم. قال لك قولان في المسألة. هذان القولان مبنيان على ماذا على الخلاف السابق ولا لا فعلى القول الأول اللي هو فالفرق بينه واصل قد كفى. اذا اش خاصو؟ بناء على اصحاب هذا القول. اذا المستدل ماذا يحتاج يحتاج ان يبين عدم الفرق بين هذا الفرع وبين الاصول كلها كلها كلها لا يكفيه واحد لان هؤلاء اش كيقولو؟ الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح فإلى جا هو وجاوب عن الفرق بين الفرع والاصل هو اللي كنقولو ليه راه مزال كاين فرق بين الفرع والاصل التاني وما زال كاين فرق بين الفرع والاصل التالت وحنا عندنا غير واحد يكفي في القدر لا يكفيك ان تجيب عن عدم الفقص راه خاصك تجاوب على كلشي واضح الكلام لا يكفيه بناء على القول الأول فالفرق بينه هو اصلا قد كذا وبناء على القول الثاني وهو وقال لا يكفيه بعض العرفاء اذا اذا اجاب عن عدم الفرق بين الفرع واصل واحد يكفيه باراكا عليه غي واحد علاش؟ لأن هؤلاء على هاد القول كيقولو القدح لا يحصل حتى يفرق المعترض بين الجميع ونتا ايها المستدل قد بينت عدم الفرق بين الفرع واصل واحد استقام دليلك انتهى ما تحتاج الى ان تجيب عن واضح الكلام اذن في المسألة خلاف مبني على الخلاف السابق وهل اذا اشتغل بالتبيان؟ وهل اذا اشتغل اي تصدى وتعرض المستدل بالتبيان اي الجواب عما اعترض به المعترض عليه من الفرق ولكن هدا متى هاد الكلام الفقيه؟ متى اذا فرق المعترض بين الفرع وبين جميع الأصول اما الى فرق المعترض بين الفرع واصل واحد كاين شي خلاف هنا فعلى القول بالقدح خاص المستدل يجاوب عند ذلك الفرق لأنه فرق بين الفرع واصل واحد الإنسان ما عندو ما يشتاغل راه غادي يبين يجاوب على فرق واحد لا هنا فهاد السورة كنقصدو ان المعترضة زيد اسيدي اظهر الفرق بين الفرع هضرو هضرو شوية عاونونا شوية اجي شنو المقصود بهاد البيت ان المعترض بين الفرق بين الفرع وجميع الاصول ولبين الفرق بين الفرع واصل واحد مفهمتوش سؤالي دابا ها اذا اشتغل بالتبيان هاد الكلام هدا بناء على تفريق المعترض بين الفرع وجميع الاصول ولا بين الفرع واصل واحد لا جميع الأصول ماشي اصل واحد دابا هادشي واضح عقلي انا كنحاول غي كنكتر الهضرة كنحاول نوضح ليكم داكشي عقلا انه واضح وباين هادشي علاش لتدركوا علة هادشي علاش علاش؟ قلنا بين الفرع وجميع الأصول لو فرق المعترض بين الفرع واصل واحد غنحتاجو لهاد الكلام؟ وهل اذا اشتغل بك؟ لماذا لانه حينئذ يحتاج للجواب عن ذلك الفرق. راه المعترض فرق ليه بين الفرع واصل واحد ما عندوش اصول كثيرة. غيجاوب المستدل عن الفرق الواحد لي فرق ليه غادي عاد يشتاغل ويبين لول والثاني عندو اصلا غي فرق واحد فلا دخل لهذا في في هذا البيت اذن هاد البيت مبني على ما لو فرق المعترض بين الفرع وجميع الاصول مفهوم وهل اذا اشتغل بالتبيان اي بالجواب يكفيه جواب واحد يكفيه اي المستدل لابطال اعتراض المعترض الاقتصار على جواب اصل واحد من تلك الاعتراضات او لابد من الجواب عن الجميع قالك في المسألة قولان قيل يكفيه وقيل لا او واضح بناء مبنى القولين قيل يكفي اللي قالوا يكفيه الجواب عن الفرق بين الفرع واصل واحد يكفيه هؤلاء قالوا بناء على ماذا على القول الثاني وهو ان القدح لا يكفي بواحد لابد من الجميع اذا فالا جاوب على واحد لا يوجد الجميع هذا يكفي في اثبات حجته والقول الآخر قالوا اش لا يكفيه لابد من ان يجيب عن الجميع علاش بناء على القول الأول وهو ان تفريق المعترض بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح وهذا كذلك واضح وجهه قالك لأنه حينئذ لما بين عدم الفرق بين الفرع واصل واحد مازال كاين فرق بين الفرع والأصل الثاني والأصل وحنا عندنا كيقول دوك الناس واحد يكفي في القدح فإذا لا يكفي خاصو يبين عدم الفرق في جميعها مفهوم قالك الناظم وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان فهذا حاسد ما ذكر في هذا القاضي اشكال ولا واضح مفهوم يالاه زيد والصلاة والسلام الفرق الفرق بين الفرع والأصل قادة الفرق هو ابداء معنى مناسب للحكم في احدى الصورتين مفقود في الاخرى. قاله في التنقيط قال في الشرح قولنا مناسب احتراز من غير مناسب قد يكون الشيء مناسبا لحكم غير الحكم المنازع فيه غير غير الحكم المنازع فيه متنازع متنازع فيه مثال غير المناسب ان نقيس الارز على البر في حكم الربا. فيقول السائل الفرق بينهما ان الارز اشد بياضا او ايسر تقشيرا من سنبله من البر. انتهى. اذا هاد الوصف الذي هاد الفرق الذي ابداه غير مناسب اشد بياضا ولا ايسر تقشيرا غير مناسب وانا قلت لكم هاد الكلام صالحا يبدي وصفا مختصا بأصل صالحا للتعليم فرقوا من القوادح على الصحيح قال في قال في شرح التنقيح وقدحه مبني على ان الحكم لا يعلل بعلتين احتمال ان يكون الفارق احداهما فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم باحدى العلتين قال في الشرح فان شأن تعليل الحكم بعلتين ان انفراد احداهما يجب ثبوت الحكم وعدم الاخرى لا يضر كما نقول في تعليل اجبار الاب انه معلن بالصغر والبكارة. فاذا انفردت احدى العلتين. نعم. وهي البكارة ثبت الجبر كالمعنسة على الخلاف او الصغر ثبت الجبر كالثيب الصغيرة او اجتمعتا معا ثبت الجبر كالبكر الصغيرة فاذا اورد السائل الفرق بوجود احد الوصفين في في الاصل دون الفرع لم يلد لانه علة اخرى في الاصل مع المشترك بين صورة الاصل وصورة النزاع قد اجتمعتا معا في الاصل فترتب الحكم وانفرد المشترك في سورة النزاع وهو احدى العلتين فترتب الحكم عليه ولا يضر عدم الفارق في سورة النزاع لان عدم احدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم انتهى وانما قدح الفرق لانه يؤثر في جمع المستدل بين الفرع والاصل في العلة الذي اه هو مقصود المستدل في القياس وقيل لا يقدح مطلقا لانه لا يؤثر فيه وقيل لا يقدح على القول بان الفرق راجع الى المعارضة في الاصل والفرع لان جمع الاسئلة المختلفة غير مقبول ثم اشار الناظم الى بيان حقيقته بقوله ابداء مختص بلصق قد صلح او مانع في الفرع يعني ان الفرق هو ابداء وصف مختص بالاصل بالاسئلة هي الاعتراضات الاسئلة هي الاعتراضات يعني ان الفرق هو ابداء وصف مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه المستديد. وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولابد ان يكون ذلك الوصف المبدى صالحا محل التعليل به سواء كان مستقلا بالتعليل كمعارضة من علل ربا الفضل بالطعم فيقيس التفاح على البر بالقوت والادخار او بالكيد او غير مستقل بالتعليل بان يجعل جزءا من علة بان يجعل جزءا من جزءا من علة حكم الاصل حكمو الأصلي كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل جزءا من علة حكم الاصل بان يجعل اي ذلك الوصف المبدع جزءا من علة حكم الأسماء فإن ضمير مستتر يعود على الوصف المبدأ كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدواني من مكافئ بالجارح المتعلق بالمعارضة معارضة من علل كدا كدا كدا بالجارح الو وكقول الشافعي تجب النية في الوضوء كالتيمم بجمع الطهارة من حدث فيعترض الحنفي بان العلة في الاصل الطهارة بالتراب اي كونها ترابية لا مطلق الطهارة وكأن يقيس حنفي الخارج من السبيلين على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهما. فيقول المعترض الفرق بينهما ان الخصوصية التي في الاصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلة لا مطلق خروجها او بابداء المعترض خصوصية في الفرع منتفية عن اصل مستدل تجعل مانعا من الحكم ووجه المعارضة ان المانع من الشيء في قوة المقتضن نقيضه. نعم. فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل كان يقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدواني لمعصوم الدم فيعترض المالكي والشافعي بان الاسلام في الفرع مانع من القصاص وكقياس الهبة على البيع في منع الغرر فيفرق المالكي بان البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرض والهبة محض احسان لا يخل بها الغرض فان لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له فيكون الهبة محض احسان مانع من الحاقها بالبيع في حكمه والمانع في الفرع هو ما تقدم من قوله ومقتضي الضد او النقيض الى اخره. فالفرق باعتبار القسم الاول ان يدعي ان يدعي المستدل ان الوصف المشترك هو العلة. ويدعي المعترض ان العلة وصف اخر او ذلك الوصف مع مع خصوصية لا توجد في الفرع القسم الثاني ان يظهر المعترض مانعا في الفرع لا يوجد في الاصل مقتضيا نقيض الحكم الذي اثبته المستديم. والجمع يرى الا فلا فرق كوبارا يعني ان بعض اهل الاصول ذهب الى ان الفرق هو مجموع الامرين في من ابداء خصوصية في الاصل لا توجد في الفرع وابداء مانع في الفرع لا يوجد في الاصل لانه ادل على الفرق. فان وجدت احدى معارضتين فقط فليس بفرق قادم ومما يجاب به قدح الفرق منع كوني المبدع علة او جزءا من من العلة ومنع كونهم في الفرع مانعا من الحكم تعدد الاصل لفرع معتمد اذ يجيب القوة تكثر السند يعني ان تعدد الاصل لفرع واحد هو المعتمد عليه عند ابن الحاجب لتصحيحه اياه لان كثرة السند اي الدليل توجب قوة الظن وهذا خلاف ما السبكي من منع التعدد لانتشار البحث في ذلك. ورد بانه قد لا يحصل انتشار. مثاله قول الحنفي بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيع لمن شاءت بجامع اخذ المال عوضا عن الكل مع ان مع انه قاس هذا الفرع بعينه على اصل اخر بقوله المالكة المالكة امر امر نعم المالكة امر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجميع ان كلا منهما له حاجة في الفراش والنسل والمراد بتعدد الاصل امور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه اعم من ان يقاس على كل منها بانفراده او يقاس على مجموعها فالفرق بينه اصلا قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء وقيل ان الحق ان الحق بالمجموع ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه الى الجميع يعني انه على القول بجواز تعدد الاصل فعلى تقدير وجوده اذا اذا فرق المعترض بينه وبين اصل واحد من تلك الاصول كفى ذلك في القدح فيها كل فلا يقاس على واحد منها لانه يبطل الجميع بين الفرع الجمع بين لأنه يبطل الجمع بين الفرع وبين تلك الأصول في تلك العلة وذلك الجمع هو قصد مستدل سواء كان الفرع ملحقا بكل واحد منها او بمجموعها لان مستند المستدل تلك الاصول لا بعضها وقد سقط المستند بالفرق المتعلق ببعضها وقال لا يكفيه بعض العرفاء جمع عريف اي رئيس. والمراد بهم العلماء بل لابد من الفرق بينه وبين كل اصل من تلك الاصول لاستقلال كل منها في نفسه. وعليه لو اعترض على الحنفي احد قياسيه كما لو قال المعترض ان في الفرع الذي هو تزويج المرأتين نفسها مانعا لو لم يكن في الاصل وهو ان عرضها على الرجال كما تعرض السلعة منافي للحياء والصيانة الذين تقضي بهما المروءة بخلاف السلعة فلا يكفي حتى يريد فرقا على الأصل الآخر كأن يقول ان المرأة لو تركت ونفسها ونفسها لزوجت نفسها من غير كفر وتلحق وتلحق وتلحق ونفسها لو تركت نفسها لماذا ما الاعراب ولماذا اولا لا يعربون ها طيب ولماذا لم يجوز لعطفه لو تركت هي ونفسها يكون معطوف على الضمير المستفيد لماذا السي الناصري السي مراد نعم جيد لعدم وجود الفصيل هذا مانع لفظي وكاين تا مانع معنوي اذا لامرين لمانعين معنويا ولمانع اللفظي المانع اللفظي هو عدم توكيد الضمير المستتر وان على ضمير رفع المتصف لا يوجد الفاصل والمانع المعنوي انه غيصير المعنى لو تركت هي ولو تركت نفسها وهذا ماشي مراد لان المراد لو تركت مع نفسها ان المرأة لو تركت ونفسها لزوجت نفسها من غير كفر. وتلحق اوليائها المعرة من ذلك بخلاف الرجل. المعرص يعني العار وهناك قول ثالث بالتفصيل وهو انه ان الحق الفرع بالمجموع اي مجموع الاصول مع صلاحية كل واحد منها للإلحاق على حدته فانه يكفي ابداء فرق واحد علاش كيقول مع صلاحية كل واحد من هذه الحقائق لانه لو لم يكن كل منها صالح الاحق على حدته وكان الالحاق بمجموعة حينئذ هذا الحاق باصل واحد ما غا تعتبرش اصوله غير اصله بسيرورتها بسبب قصد مستدل كالاصل الواحد. واما ان الحق بالجميع اي بكل فرد من تلك الاصول فلا يكفي فرق واحد. لان التمسك ببعضها كاف في اثبات حكمه عند هذا القائل المفصل والالحاق بالمجموع لا يكون من تعدد الاصول عرفا الا اذا لوحظ الجميع في القياس والا لزم تعدد الاصول في كل قياس كان للمقياس فيه اصول الواقع لم يلاحظ منها الا واحد فقط وهو باطل قطعا انتهى وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان يعني ان المستدل اذا تصدى للتبيان اي الجواب عن التبيان هذا على غير قياس الاصل ان يقال هذا هو الاصل القياس زعما لكن هذا مما سمع بالكسب جمع فيه انكسروا فقط فهو مخالف للقياس سماعا هل يكفيه جوابك يعني ان المستدل اذا تصدى للتبيان اي جواب عما اعترض عليه المعترض من الفرق فهل يكفيه جواب اصل واحد منها؟ حيث فرعنا على انه لابد من فرق معترف بين الفرق بين الفرع وكل اصل على انفراده. او لابد من الجواب عن الجميع. في ذلك قولان قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها قال فيه جواب اصل واحد منها حيث فرعنا بمعنى هذا مبني على انه لابد من فرق المعترض بين الفرع وكل اصل على انفراده واضح الكلام بمعنى هذا مبني على القول الثاني اللي هو لا يكفيه بعض العرافا لابد من ان يفرق المعترض بين الفرع وبين كل اصل واحد على انفراده فحينئذ يكفيه جواب اصل واحد منها او لابد من الجواب عن الجميع كان ممكن يزيد هنا حيث فرعنا على انه يكفي فرق المعترض بين الفرع واصله لواحد منها باش يبين ان القول لول مبني مفرع على شيء والقول الثاني المفرع على يعني لو زادها لكان اولى كأنك اقول فهل يكفيه جواب اصل واحد منها؟ بناء على القول الثاني المشار اليه بقوله وقال لا يكفيه بعض العرفاء او لابد من الجواب عن الجميع بناء على القول اه الأولي وهو المشار اليه بقوله فالفرق بينه واصل قد كفى في ذلك قولان لا يكفي المقصود بالدفع عن واحد منها وقيل لا يكفي لانه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه والله اعلم