﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه  اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من قراءة كتاب السنة للامام ابي بكر الخلال رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:47.200
على فضيلة شيخنا المحدث خالد الفليج حفظه الله قال في الباب الثاني والعشرين اذا اذا علم انه لا طاقة له بمقاتلهم او بقتالهم بمقاتلهم اولى بمقاتلهم. ايه مقاتلهم. بقتالهم بقتالهم او لا ما الحكم في ذلك؟ اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سألت ابي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم انه لا

3
00:00:47.200 --> 00:01:14.000
طاقة له بهم فيقتلوه. قال ابي اذا كان يغلب عليه انه اذا اعطاه بيده خلوا سبيلا. فان لم يقاتله قم رجوت ان يكون ذلك له. وان كان يغلب  وان كان يغلب عليه انهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع. قلت لابي الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم انه ان قاتل

4
00:01:14.000 --> 00:01:33.800
الم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله اياهم. ايقاتلهم او يستسلم لهم؟ قال هذا مثل تلك الاولى اخبرني محمد ابن هارون ومحمد ابن جعفر ان ابا الحارث حدثهم انه قال لابي عبدالله فان علم انه لا طاقة له بهم وان هو

5
00:01:33.800 --> 00:01:48.800
قاتل وقتل فمات فما ترى له يقاتل او يعطي بيدي او يسلم ما له؟ قال ان كان الذي ترى انه ان اعطاهم ما له سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت

6
00:01:48.900 --> 00:02:04.200
فترك القتال رجوت الا يكون به بأس. وان كان الغالب على امره منهم انه ان اعطى بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع قال باب قتال اللصوص في الفتنة

7
00:02:04.400 --> 00:02:24.400
دفع الينا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت احمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة. واخبرني محمد بن ابي هارون قال تحدثنا ايوب بن اسحاق ان ابا عبدالله قال وما الفتنة واما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء

8
00:02:24.400 --> 00:02:44.400
ولكن ادخل بيتك واخبرني الحسين ابن الحسن قال حدثنا ابراهيم ابن الحارث قال قيل لابي عبد الله الرجل يكون في مصر فيه فتنة واخبرني الحسين بن الحسن ان محمدا حدثهم قال سألت ابا عبدالله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في

9
00:02:44.400 --> 00:03:02.650
بداره ليلة قال ارجو اذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزلة قيل فمن احتج بعثمان رضي الله عنه انه دخل علي قال تلك فضيلة لعثمان. واما اذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا

10
00:03:03.150 --> 00:03:27.500
وقال قد قد اصلك ابن عمر رضي الله عنهما على لص نسيف قال فلو تركناه لقتله. فذكر له المناشدة للص في غير الفتنة. فقال حديث قابوس عن سلمان رضي الله عنه ولم يثبت. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قوتل فقاتل فقتل دون ما له فهو شهيد

11
00:03:29.500 --> 00:03:49.500
باب جامع القول في قتل اللصوص. اخبرني عبد عبدالله بن محمد بن عبدالحميد قال حدثنا بكر ابن محمد عن ابيه عن عن ابي عبدالله انه سمعه يقول في قتال اللصوص قال ارى ان يدفع الرجل عن ماله ويقاتل قال الا يروى عن النبي صلى الله

12
00:03:49.500 --> 00:04:09.500
عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال ولكن اذا ولى اللص لا يتبعه. قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا تدري قتل ام لا؟ فاما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الامام ما احب قال ولا

13
00:04:09.500 --> 00:04:29.500
اارى قتالهم في الفتنة اذا لم يكن امام فهذه فتنة لا يحمل فيها السلاح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه في الفتنة اجلس في بيتك قال فان خفت شعاع السيف فغطي وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اريد ماله فقاتل فقتل

14
00:04:29.500 --> 00:04:49.500
فهو شهيد فقال في الفتنة هكذا وقال من اريد ماله هكذا فهو عندي قتال للص جائز الا في الفتنة. قلت ارأيت ان دخل على رجل بيته في الفتنة قال لا تقاتل في الفتنة قلت فان اريد النساء قال ان النساء لشديد قال ان في حديث ان

15
00:04:49.500 --> 00:05:09.500
في حديث يروى عن عمر رضي الله عنهما يرويه الزهري عن القاسم ابن محمد عن عبيد ابن عمير ان رجلا ان رجلا ضاف ناسا هذيل فاراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يودى ابدا. وحديث ايضا عن عمر رضي الله

16
00:05:09.500 --> 00:05:29.400
وعنهما ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربه بسيفه فقطعه فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل فكان عمر اهدر دمه اخبرني محمد ابن ابي هارون والحسن ابن جحدر والحسن ابن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن ثواب

17
00:05:29.800 --> 00:05:48.500
ثواب ولا ثواب حسب اللي هو حسن ابن ثواب قال قلت لابي عبدالله سألت الزبيرية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما

18
00:05:48.500 --> 00:06:08.100
قتل احدهما الاخر فالقاتل المقتول في النار. فقال الزبيري ما تقول في الرومي اذا اذا لقيك فقتلته اوليس لك فيه اجر؟ قلت بلى قال فاذا قتلك قلت شهيد. قال كذلك اللص اذا لقيك او اقم لو اقمناه مقام المسلم ما كتب ما كتب شهيدا

19
00:06:08.700 --> 00:06:28.700
ما كتب شهيدا ابدا ولكنه يقام مقام الكافر فلذلك من قتل دون ما له فهو شهيد. فلما حدثت به ابا عبد الله قال لي ارأيت لو ان رجلا على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك والا ضربتك بسيف فابيت ثم حملت عليه فضربته ضربة

20
00:06:28.700 --> 00:06:42.050
انت لا تدري يموت منها او لا فمات ما عليك من ذلك وانت لا تدري حين قال لك ان وضعت ثوبك والا ضربتك بالسيف كان يفعلها اولا ما ترى فيه ان قتله

21
00:06:42.500 --> 00:07:03.100
قال الحسن بن عبدالوهاب قال ما ترى في قتله ان قتلته؟ قلت لا شيء ان كان لصا؟ قال نعم هدر دمه حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله قال لا ارى قتال اللصوص في الفتنة اذا لم يكن امام فهذه

22
00:07:03.100 --> 00:07:13.100
فتنة لا يحمل فيها سلاح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه في الفتنة اجلس في بيتك قال فان خفت شعار سيفي فغطي وجهك. وقال

23
00:07:13.100 --> 00:07:33.100
النبي صلى الله عليه وسلم من اريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فقال في الفتنة هكذا. وقال من اريد ماله فهكذا فهو عندي. قتال طوس جائز الا في الفتنة. اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سألت ابي عن قوم عن قوم لصوص آآ آآ عن قوم لصوص قطعوا

24
00:07:33.100 --> 00:07:53.100
طريقه ظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا. قلت لابي يحل شراؤهم. قال لا يحل يردهم على من اشتراهم وان وان كان يخاف ان ردهم باعوهم لم يردهم يرسلوا يرسلهم يرسلهم هم احرار

25
00:07:53.100 --> 00:08:13.100
قلت لابي يعتقهم؟ قال نعم احرار لا يحتاج ان يعتقهم. قال ابو بكر الخلال استقرت الروايات عن ابي عبدالله انما تقاتل انما تقاتل اللص دون نفسك ومالك. فاما الحرم فتوقف في رواية عن في رواية علي ابن سعيد. واما الميموني

26
00:08:13.100 --> 00:08:35.200
بين عنه ان الرواية في نفسه وماله وواحد يقول واهله واتفقوا عنه بعد ذلك انه يقاتل عن حرمته واشبع الحجة فيه واحتج عمر وابن عمر رضي الله عنهما. واما قتاله عن جاره واهل رفقته فانهم اتفقوا عنه ان لا يقاتل

27
00:08:35.200 --> 00:08:55.200
في اعانة جاره والرفقة. واما محمد بن يحيى فذكر انه لا يصح قوله من قتل دون جاره واشبع المسألة احمد بن الحسن فقال قال لم يبح لك ان تقتله لما لغيرك. انما ابيح لك لنفسك ومالك. واما قتله فقد اجمعوا عنه انه اذا قال

28
00:08:55.200 --> 00:09:15.200
لا ينوي قتله وانه ان قتله في مدافعة في مدافعته عن نفسه فابعده الله واشبع المسألة عنه جماعة بين ذلك ايوب ابن اسحاق فقال من اخذ ترك فاقيم عليه الحد. واما اذا اثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجيز ولا

29
00:09:15.200 --> 00:09:35.200
ايقتله اذا اخذه اسيرا ولا يقيم عليه الحد وانما ذلك للامام. واما اتباعه اذا ولى فقال لا تتبعه او لا تتبعه الا ان يكون المال معه فان طرح المال وولى فلا تتبعه او تتبعه اصلا واما اذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك واحتج

30
00:09:35.200 --> 00:09:55.600
ابي عمران ابن حصين وابن عمر رضي الله عنهم واما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم يرى ذلك اصلا وامل في الفتنة فلم ير قتالهم اصلا وقد احتج في جميع ذلك بالاحاديث وقد اخرجت الاحاديث التي احتج بها كلها. فعلى هذا الذي

31
00:09:55.600 --> 00:10:09.900
اتضحت عنه استقرت الروايات في مذهبه وبالله التوفيق. حدثنا محمد بن الجنيد قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء. قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن ابن عن عبد الرحمن ابن انس يعني السراج

32
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
علي زهري وحدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن سراج عن الزهرية عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. وحدثنا عمران بن بكار قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي

33
00:10:30.150 --> 00:10:40.150
قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهرية عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وحدثنا ابو الحسن عبد الملك بن

34
00:10:40.150 --> 00:10:50.150
عبد الحميد الميموني قال حدثنا يحيى بن السكن قال حدثنا سليمان ابن كثير عن الزهري عن طلحة بن عبدالله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما وقال

35
00:10:50.150 --> 00:11:00.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وحدثنا احمد بن حمد من الانصاري قال قال حدثنا موسى ابن بن داوود قال آآ قال حدثنا ابراهيم

36
00:11:00.150 --> 00:11:10.150
ابو سعد عن ابيه عن ابيه عبيدة ابن محمد عن طلحة ابن عبدالرحمن ابن نوف كذا. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب دون

37
00:11:10.150 --> 00:11:24.750
او دون دمه او دون دينه او دون اهله فهو شهيد. وحدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن عبدالله بن زرارة. قال حدثنا ابو الوليد اطيالس. قال حدثنا ابراهيم ابن واخبرني ابي عن ابي عبيدة ابن محمد ابن عمار

38
00:11:25.050 --> 00:11:35.050
عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون

39
00:11:35.050 --> 00:11:55.050
دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وحدثنا ابو بكر المروري قال قرأ على ابي عبدالله عني ابن مهدي عن سفيان عن عبدالله بن عن إبراهيم بن محمد بن خلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل

40
00:11:55.050 --> 00:12:33.600
اقتل فهو شهيد حدثنا احمد بن محمد الانصاري حدثنا مؤمل  واهله اخر شيء اخر شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو بكر خلان رحمه الله تعالى باب اذا علم انه لا طاقة له بقتالهم او لا

41
00:12:34.150 --> 00:12:52.550
ما الحكم في ذلك؟ بمعنى ان المسلم اذا عرض له اللصوص وعلم انه لا طاقة له بقتالهم او انه اذا دفع لهم ما له تركوه هل يجوز له ان يترك القتال؟ اولا

42
00:12:53.500 --> 00:13:14.100
ترك المال للنصوص وبذله دون المقاتلة هذا امر جائز يجوز للمسلم ان يترك المال ويسلم بنفسه فلا حرج في ذلك وذلك ان بذل المال الامر فيه واسع فيجوز وصما يبذل ماله وان يعطيه من شاء

43
00:13:14.450 --> 00:13:29.500
ويمنعه من شاء ما لم يكن في ذلك امر محرم اما ان يسلم نفسه للقتل فهذا الذي لا يجوز او يسلم نفسه او يسلم حرمه للزنا او للفجور بهن فهذا يظن محرم ولا يجوز

44
00:13:29.850 --> 00:13:42.000
اذا مسألة من قتل دون ما لي فهو شهيد ليس على الوجوب. وانما المعنى ان للمسلم ان يقاتل عن ماله فان بذل ماله دون مقاتلة فلا حرج عليه في ذلك

45
00:13:42.450 --> 00:14:02.350
لكن لو قاتل وقتل فهو شهيد. وان قتل من اراد ما له فدمه هدر كما مر بنا سابقا فهنا ذكر ان ابا عبد الله سئل رحمه الله تعالى عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم انه لا طاقة لهم به لا طاقة له بهم

46
00:14:02.450 --> 00:14:17.300
فيقتل قال ان كان يغلب عليه انه اذا اعطاه اذا اعطاه ما بيده خلوا سبيله فان لم يقاتلهم رجوت ان يكون له ذلك. بمعنى انه لا بأس عليه في ذلك

47
00:14:17.700 --> 00:14:33.450
ورجوت انه لا حرج عليه يدفع المال لهم قال وان كان يغلب عليه انهم يقتلونه فليدفع النفس ما استطاع بمعنى انه اذا علم انه اذا دافع عن المال سيقتل فيجب عليه ان يدافع عن نفسه

48
00:14:34.050 --> 00:14:51.050
ولا يجوز له ان يسلم نفسه للقتل الا في قتال الفتنة رثاء الفتن الذي يكون لاجل المناصب ولاجل الرئاسة فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وسيأتي معنا ايضا ان في هذه المسألة ايضا خلاف بين العلماء

49
00:14:51.500 --> 00:15:11.050
بمسألة قتال الفتنة هل يجوز له ان يقاتل عن نفسه اذا اراده ان يقتل؟ روايتان عن الامام احمد وسيأتي ايضاحها فقال قلت لابي الرجل يوافق العدو واللصوص. يوافق العدو اللصوص ويعلو ان قاتلهم انه ان قاتل لم لم يكن في قتاله على عدوه ظرر

50
00:15:11.050 --> 00:15:29.350
لتاركه ايقاتلهم او يستسلم لهم؟ قال هذا مثل تلك الاولى. وهنا فائدة هل اذا علم المسلم انه بقتال العدو لا يحصل الاثخال ولا يحصل مقصود الجهاد بل سيترتب على قتاله اياهم

51
00:15:29.400 --> 00:15:44.800
ان يقتل وان تسبى الدراري والنساء فليقول له لا يجوز لك ان تبدأهم بالقتال ويكون قتالك اياهم محرم وذلك ان مقصود الجهاد في سبيل الله هو اعلاء كلمة الله عز وجل ليس المقصود ان تقتل. المقصود هو ان

52
00:15:44.900 --> 00:16:02.300
تعلي كلمة الله سبحانه وتعالى فاذا علم المسلم انه اذا قاتل العدو انه سيقتل ولا ثمرة من قتاله نقول له لا تقاتل لا تقاتل ولا تثير ولا ولا تتسبب على سفك دماء المسلمين

53
00:16:02.650 --> 00:16:18.200
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فسلوا الله العافية اما اذا علم المسلم والمسلمة انهم يقدرون على عدوه وانهم يقاتلونه ويصاولونه ويستطيعون غلبته. او ان في قتاله مصلحة عامة للمسلمين فهنا

54
00:16:18.400 --> 00:16:37.250
يقاتل ويدافع عن يقاتل ويبتدى بقتاله وهناك فرق بين قتال الطلب وقتال الدفع. هذا في مقام العدو الكافر اما اللصوص فاذا علم المسلم لا يستطيع على قتالهم وانه ان قاتلهم او ظهر عليهم انهم سيقتلونه نظرنا

55
00:16:37.300 --> 00:16:54.850
فان كان مرادهم ماله دفع المال اليهم وسلم وان كان مرادهم نفسه فليقاتل ما استطاع عن نفسه ولا يسلم لهم نفسه ابدا قال اخبر محمد بن ابي هارون محمد بن جعفر ان ابا الحارث حد ذاته انه قال يا ابي عبد الله

56
00:16:55.000 --> 00:17:08.400
فان علم انه لا طاقة له بهم وانه هو قاتل وان هو قاتل قتل اما تلقى فما ترى له يقاتل او يعطي بيده ويسلم ما له قال ان كان الذي ترى انه ان اعطاهم مالا خلي سبيلا ولم يقتل

57
00:17:08.450 --> 00:17:27.850
فترك القتال رجوت الا يكون اليأس كما ذكرنا ان كان عندهم لا لا يريدون لا يريدوا اللصوص منه الا المال ولا يستطيع منعهم ولا يصل قتالهم فليسلم بنفسه يصول نفسه بماله فيدفع المال حتى تسلم النفس. اما اذا علم انهم يريدون نفسه وماله

58
00:17:28.050 --> 00:17:41.400
فلا يسلم لا ماله ولا يتركهم حتى يقتلونه قال وان كان الغالب على امره من انه ان اعطى به قتل فليدفع الناس بطاقته ما استطاع ثم ذكر قتال اللصوص الفتنة

59
00:17:42.150 --> 00:17:57.900
مثال نصوص الفتنة لهذه الفتنة الذي لا يكون هناك امام للمسلمين ولا ولي امر لهم ويكون القتال لطلب الرئاسة ولطلب الحكم والنزاع على ذلك. فيكون مع هذا جماعة ومع هذا جماعة فتكون فتنة بين المسلمين يتقاتلون

60
00:17:57.900 --> 00:18:15.400
تنصيبي بتنصيب اميرا يحكم المسلمين فهذا القتال لا يجوز للمسلم ان يدخل فيه. وعليه يحمل حديث ذكره اذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار فكما ان القاتل الناقة المختلظ بالنار لانه كان حريصا على قتل

61
00:18:15.550 --> 00:18:34.600
على قتل صاحبه فالفتنة اذا لم يكن هناك امام يقوم بامر الناس فالقتال فيه عندئذ يكون فتنة وهنا قتال الفتنة وقتال اللصوص في وقت الفتنة. هذه مسألتان. قتال الفتنة لا يجوز. واما مسألة قتال النصوص الفتنة فهذا ينبغي

62
00:18:34.700 --> 00:18:49.600
على مراد النصوص على مراد فان كانوا يريدون نفسه وماله ويستطيع دفعهم فانه يجب عليه ان يدفعهم قال سمعت يقول كره ان احمد كره قتال لصوص الفتنة ولكن من باب اي شيء لماذا كره

63
00:18:49.700 --> 00:19:08.800
حتى لا تزداد دار الفتنة وحتى لا يزداد سفك دماء المسلمين وكل يزعم انه يقاتل نصوص. فاذا كف الناس وان كانت مكسة اللص موجودة. لكن الكف عن قتال نصف فداء في وقت الفتنة من باب اطفاء واخماد نار الفتنة

64
00:19:09.000 --> 00:19:24.550
لان اللصوص يظهرون فهي ظهر اللصوص في وقت الفتنة واخذ الناس يقاتلهم زادت الفتنة وزاد شروها وزاد فسادها. فاما اذا تركوا قتالهم خمدت الفتنة وانتهت. فلاجل هذا كره احمد قتالا للوصول فتنة

65
00:19:24.950 --> 00:19:39.500
ثم قال ايضا حدثنا ايوب باسناد عن ايوب ابن اسحاق ان ابا عبدالله قال واما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن ادخل بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:19:39.550 --> 00:19:52.800
لابي ذر ادخل بيتك واغلق عليه كذا وكما جاء في حديث ابن عامر انه امر يكون ان يكون ان يكون حلس بيته وان يغلق بابه وان يكسر سيفه. ايضا حديث محمد بن سلمة كل هذا في قتال

67
00:19:52.900 --> 00:20:19.000
الفتنة التي لا يكون هناك امام وانما يكون الامر فوضى وتكون عصبية عصبية عمية قال لابي عقيلة الرجل يكون في مصر فيه فتنة  الرجل يكون في مسلم فيه فتنة ثم قال قلت رجل في نصف الفتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا قال ارجو اذا جاءت الحرمة ودخل

68
00:20:19.000 --> 00:20:34.150
منزلة ان يقاتل. بمعنى اذا اراد حرمته واراد اهله قال ارجو ان يقاتل قيل فمن احتج بعثمان بن عفان انه انه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان وعثمان رضي الله تعالى عنه

69
00:20:34.350 --> 00:20:57.450
اراد رضي الله ان ان يطفئ نار الفتنة وان يكسرها حتى لا تراق دماء المسلمين. وقال ما اود ان يراق في سبيلي ولا ولا حجبة شر ولا يعني شرطة محجم اي لا يراق بسببي ولا شرطة محجم. وهذا من عظيم ورعه وتقواه رضي الله تعالى عنه

70
00:20:57.500 --> 00:21:15.750
وعثمان رأى ان ترك القتال انها في الفتنة حيث انه الامام ومع ذلك لم يقاتل ولم يأذن لاحد ان يقاتل دفاعا عنه من باب وأد الفتنة وقطعها وانها والا لو تقاتل الفريقان وقامت الفتنة لقتل لقتل في ذلك

71
00:21:15.950 --> 00:21:32.750
قلق كثير خلق كثير بسبب هذه الفتنة. فهل عثمان منع الناس من القتال وصبر لما هو لاقي رضي الله تعالى عنه. وكانت تلك منقبة له. كانت تلك كمنقابة له. ومع ذلك لم يرد لم ترد حرم عثمان ولم ترد زوجه وانما الذي اريد هو من

72
00:21:32.850 --> 00:21:54.800
عثمان نفسه فصبر لذلك ولم يدافع بدعوى انها قتال فتنة قلناك اختلف العلماء في من دخل عليه بوقت الفتنة هل يقاتل ولا يقاتل؟ على قولين احمد ترجح في رواية ان ان من اريد نفسه فتنة انه لا يقاتل ويكون عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل ويرفع ولا يرفع السلاح

73
00:21:56.150 --> 00:22:13.750
قال وقد قال فان اذا دخل دار وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا وقال اصلة ابن عمر على لص بالسيف قال لو تركناه لقد تذكرنا هذا سابقا ان اللص اذا دخل بيتك يريد حرمك

74
00:22:14.000 --> 00:22:30.700
فلك الدفاع عن ذاك لانه يريد اي شيء الزنا بل حتى ولو كان الفتنة واراد هؤلاء الذين في الفتنة ان يصيبوا الحرم ويصيبوا النساء والذرية بالفجور فانه يقاتلهم ويمنعهم. اما اذا لم يريدوا ذلك

75
00:22:30.950 --> 00:22:46.550
وانما هو قتال من قاتل مع مع خصمهم قاتلوه فانه يصبر ولا ولا يدخل في هذه الفتنة واستدل ايضا بحديث من قاتل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله

76
00:22:46.650 --> 00:23:06.800
فهو شهيد. رضي الله تعالى قلنا انه فيه ضعف بل قوتل فقاتل فقتل فهو فهو شهيد رضي الله تعالى عنه وبعده صحيح قال بحق باكر اما مناشدة اللص؟ المناشي ذكرناه قبل قليل قلنا انها لا تثبت كما قال احمد انها لا تثبت

77
00:23:07.150 --> 00:23:22.850
فذكر له المناشدة للصق في غير الفتنة فقال حبيب القابوس عن سلمان ولم يثبت اي انه ضعيف. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة ايضا وفيه ضعف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ما له

78
00:23:22.950 --> 00:23:42.600
فهو شهيد فهو شهيد فحديث المناشدة جاء عند احمد النسائي من طريق سماك عن قابوس ابن خالق عن ابيه ان رجلا اتى الرسول وسلم فقال ارأيت ان جاء رجل يريد ان يسرق مالي فذكر الحليق بطوله انه يناشده وقلنا ان الحديث معاذ بالارسال كما رجح ذلك

79
00:23:42.800 --> 00:24:07.500
الدار التطبيق ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عند عند احمد ايظا وفي اسناده بسبب ظعف قال بعد ذلك   باب جامع القول في قتال اللصوص فاخبرني عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد قال حدثنا بكر محمد عن ابيه عن ابي عبدالله انه انه سمع يقول في قتال يوسف قال ارى

80
00:24:07.850 --> 00:24:23.800
ان يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال الا يرى وسلم من قاتل دون مال فقد فهو شهيد قال ولكن ولى اللص لا يتبعه قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا تدري قتل ام لا. بمعنى

81
00:24:23.850 --> 00:24:41.800
اذا عرضك لص ودفعت عن نفسك وعن مالك وهرب اللص فلا تتبعه ولا تطارده قال ولا ولا اه الا ان يكون هناك عذر تطارده لاجله وهو ان يكون اخذ مالك اذا كان اللص اخذ مالك

82
00:24:42.000 --> 00:24:55.300
فلك اتباع ومطاراة حتى تستخلص المال منه. اما اذا لم يأخذ مال وهرب فلا تتبعه فلا تتبعه. قال ليس محاربا المحارب هو الذي قتل اما من لم يقتل فلا يسمى محاربا

83
00:24:55.500 --> 00:25:10.400
الا تدري ما تملى. ام تم اذا كان لص معروف مشهورا وقد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب. بمعنى اذا عرفنا ان هذا اللص قتل واخاف المسلمين واراعهم وخرج وشق عصا المسلمين

84
00:25:10.450 --> 00:25:25.700
فهو محارب يفعل الامام ما احب قال ولا ارى قتاله فتنة اي من؟ اي لا ارى قتال النصوص مثله كما عللنا ان الملعب ذاك لاي شيء لاجل الا يثير الفتنة ولا يكون حطبا لها

85
00:25:25.850 --> 00:25:38.700
وان حمل السلاح في ذلك الوقت مما يثير الفتنة ويعظمها نسأل الله العافية والسلامة ولذا سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماء فاسد وهل يجب على الشخص

86
00:25:38.750 --> 00:25:51.750
ان يبذل ثلث ما لك القتال كما المتعارف بين الناس ابي قال رحمه الله قال الجواب قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قتل دود ما له فهو شهيد. ومن قتل دون بدم فهو شهيد. ومن قتل دون احد من حرمته فهو شهيد

87
00:25:51.800 --> 00:26:12.500
ومن قتل دون دين فهو شيء. واتفق العلماء على ان قطاع الطريق اذا تعرض لابناء السبيل يريدون اموالهم. فانهم من يقاتلونهم دفعا عن اموالهم  فاذا لم يندفعوا الا بالقتال ولا يجيء الا بالقتال قتل ولا يجب عليهم ان يبذلهم من المال الا قليلا لا لا يبدو لهم المال لا قليلا ولا كثيرا لا يجب

88
00:26:12.850 --> 00:26:24.650
ان يبذل لهم المال لا قليل ولا كثير حتى ولو علم انه اذا لم يبذل لهم المال قتلوه فلا يجمع البذل لكن يجوز له ان يبذل ولا يجب له ولا يجب عليه القتال

89
00:26:25.400 --> 00:26:44.100
لكن احبوا ان يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك وليس بواجب عليهم. الا ان يكونوا عاجل القتال فحين اذ يصالحون بما امكن ولا يقاتلون قتالا تذهب فيه انفسهم واموالهم. بمعنى انه يراعى في ذاك المصلحة والمفسدة. اما اذا علموا انهم يستطيعون قتال

90
00:26:44.100 --> 00:27:07.500
ودفعهم فان فانهم لا يعطوننا لكن هل يجب نقول لا يجب لا يجب دفعا لا يجب القتال ويجوز ان يبذل المال وان كان قادر على على قتالهم اما اذا علم انه لا يستطيع ان يقاتلهم وانهم سيقتلون ويأخذون ماله فهنا يصالحون ما امكن. اما اذا علم انهم يريدون نفسه وماله فانه يقاتل

91
00:27:07.500 --> 00:27:19.650
قيل هم ولو كان ضعيفا قال واما الوجوب فلا يجب عليهم الدفع عن اموال بل لهم ان يقاتلوا عنها ولهم ان يبذلوها. لان اعطاء المال لهم جاز وامساك عنهم جاز والعبد يفعل اصلح

92
00:27:19.650 --> 00:27:40.150
عنده واما الدفع للحرمة اي الحريم والزوج والاهل فهل يريد ان يفجر بامرأته او بولده فهذا يجب عليه الدفع لان التمكين فعل الفاحشة محرم كما لا يجوز بذل يعني لا يجوز كما يجوز بذل المال. فيجب عليه

93
00:27:40.300 --> 00:27:56.350
ان يدفع ذلك بحسبك وهذا تفصيل جيد وتفصيل محرم ان ان اللص وقطاع الطريق اذا ارادوا ما لك فلك بذله. ولك القتال عليه. واما اذا ارادوا نفسك او ارادوا حرمتك او ارادوا

94
00:27:56.350 --> 00:28:17.700
بالفجور فلا يجوزك ان تمكنهم ولا ولا تسكت عنهم فالدفاع عن ذلك واجب قال وهو قد واما هنا دفع الدم فهو جائز ايضا. تكفيه شيء للدفاع عن دمه كما ذكرنا عثمان بن عفان لم يدفع عن نفسه فدل عليه شيء

95
00:28:17.750 --> 00:28:35.350
على جواز ان يصبر ولو قتل وفيها قولان للامام احمد وهي للعلماء ايضا القول الاول انه انه يجب عليه ان يقاتل دون نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دون ما دون نفسه فهو

96
00:28:35.500 --> 00:28:51.150
فهو شهيد ولان تمكين من قتل نفسه امر محرم. فالنفس هذه النفس هذه امانة في في عنق في عنق صاحبه فلا بد ان يدافع عنه وليحفظها فقالوا يجب عليه الدفاع

97
00:28:51.300 --> 00:29:10.300
والقول الثاني لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المقتولة وعبد الله القاتل. وايضا لما جاء في كتاب الله في قصة وتعين بني ابن ادم يتقرب قربانا انه قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك

98
00:29:10.350 --> 00:29:25.200
اني اخاف الله رب العالمين فهذا يدل على ان ابن ادم ان ابن ادم الذي صبر للقتل لم يدافع عن نفسه. فدل هذا على الجواز. ايضا عثمان بن عفان لم لم يقاتل

99
00:29:25.200 --> 00:29:42.650
ولم يدافع عن نفسه بل صبر القتال رضي الله تعالى عنه. هذه كما ذكرت من مناقبه قال اما الثاني فيجب الدفاع. وهذا يقول شيخ الاسلام وهذا اذا لم تكن فتنة. واما ان كانت فتنة المسلمين مثل ان يقتتل رجلان او طائفتان على ملك او رئاسة وعلى

100
00:29:42.650 --> 00:30:00.450
كاهواء بينهم كاهواء القبائل والموالي الذين ينتسب كل طائف من الرئيس اعتقهم فيقاتلوا على رئاسة سيدي او هو اهل البدائل الذي يتعصب كل طائفة لاهل مدينتهم وهو اهل المذاهب فهذا لا يجوز القتال عليه فهذا قتال فتنة ينهى عنه هؤلاء وهؤلاء

101
00:30:00.600 --> 00:30:15.600
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويدعو لعصبية فليس منا. قال او هو في النار

102
00:30:15.900 --> 00:30:28.700
فاذا كان القتال فتنة فلا يجوز القتال ابدا ولا يجوز ان يدافع عن نفسه بل يصبر ويكون عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل ثم ذكر هذا انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ثم قال رحمه الله

103
00:30:29.900 --> 00:30:41.050
قال اخبرني محمد ابن ابي هارون الحسن بن جحد والحسن بن عبد الوهاب كل سمع الحسن بن ثواب قال قلت ابي عبد الله سألت سألت الزبير عن الحبيب وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد

104
00:30:41.200 --> 00:30:56.350
وقول الرسول اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فقتلا احدهما الاهل القاتل في النار. فقال الزبيدي ما تقول في الروم اذا لقيك فقتلته؟ اليس لك فيه يجب قلت بلى قال فاذا قتل قلت شهد قال كذلك اللص اذا لقيك

105
00:30:56.400 --> 00:31:12.300
لو اقمناه مقام المسلم ما ما كتب شهيدا ابدا. ولكنه يقام مقام الكافر اذا قال من قتلوا ماله فشهيد. فلما حدثت ابن عبده عن عبد الله قال  ارأيت لو ان رجلا لقيك على على غير عداوة ظاهرة

106
00:31:12.750 --> 00:31:36.700
فقال ضع ثوبك والا ضربتك بالسيف فابيت ثم حملت عليه فضربته ضربة وانت لا تدري يموت من هؤلاء ثبات فمات وما عليك من ذلك فمات ما عليك من ذلك وانت لا تدري حين قال لك ان وضعت بك والا ضربتك سيف. كان يفعل او لا ما ترى فيه ان قتلته. قال الحسن ابن عبد الوهاب قال ما ترى في

107
00:31:36.700 --> 00:31:53.500
قتلته قلت لا شيء اذا كان الصدق؟ قال نعم هدى ردمه. اما قول الزبير انه نزل نزل اللص منزلة الكافر هذا امبابي ان ان المقتول شهيد. كما ان قاتل المسلم شهيد فقاتل اللص ايضا شهيد

108
00:31:53.550 --> 00:32:07.500
وليس معنى قوله ان اللص كافر ان معناه انه شبه شبه المقتول على يد النصوص الذي اريد نفسه وماله انه شهيد كما ان الذي قتله الروم الكفار يسمى ايضا شهيد

109
00:32:07.550 --> 00:32:27.900
ولك مقاتلته بشرط ان لا تقصد قتل وابتداء انما تضربه فان مات من تلك الضربة فلا شيء عليك ودمه هدر. وان قتلك فانت الشهيد. ثم ذكر حديث  عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ال حدثنا بكر محمد عن ابيه عن ابي عبد الله قال ولا ارى قتال لصوص فتنة

110
00:32:28.000 --> 00:32:45.850
النذاق لا يرى لا ارى قتال صفته. قد بينت ان النصوص اذا دخلوا عليك بيتك في الفتنة فان فان ارادوا ارادوا آآ حرمك وزوجك بالفجور فيجب عليك مدافعتهم. اما اذا ارادوا نفسك

111
00:32:46.150 --> 00:33:00.100
فانت بالخيار. هناك قولان لاهل العلم منهم من يرى انك تقاتله من باب الدفاع عن النفس ومنهم من يرى انك لا تقاتله لانها لان لان اللص الفتنة وقتاله مما يزيد الفتنة

112
00:33:00.200 --> 00:33:15.650
شرورا ويزيدها حطبا لكن الانسان يعمل ما فيه اصل ما هو الاصلح والصحيح في هذا المسألة اذا اراد اللص دخل عليك اللص في بيتك ويريد بالك او يريد نفسك او يريد حرمك فلك مقاتلته على الصحيح

113
00:33:16.250 --> 00:33:28.400
اما اذا كان في اما اذا كان لص في مكان ظاهر وهناك واذا دفعت له المال انه يتركك فلا تقاتله في الفتنة ولا تحمل عليه ولا تحمل عليه شيء في الفتنة

114
00:33:28.650 --> 00:33:43.250
قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل سألت ابي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وقتل بعضهم وهم ولهم ذرية فبيعه قلت لابي يحل اسرهم يحل شراؤهم اولا لا شك ان اللصوص

115
00:33:43.600 --> 00:34:00.800
الذين اخذوا واسروا لا يجوز سبي ضررهم بالاجماع كانه في حكم المسلمين وداريهم في حكم المسلمين ومن شراهم فشراؤه باطل بل آآ يردون احرارا كما كانوا ولا يعتقون لانهم ليسوا

116
00:34:00.900 --> 00:34:17.050
ليسوا بعبيد ولو ملكهم المسلم لو ملكهم المسلم بهذا الرق فانه رق فاسد باطل وهو حر وهو حر ويرسل كما كان واذا قال ايعتقكم؟ قال هم احرار لا يحتاج ان يعتقه

117
00:34:17.200 --> 00:34:31.000
قال ابو بكر الخلال استقرت الروايات على ابي عبدالله انما انما تقاتل لص دون نفسك ومالك هذا الاستقرار. استقرت رواية احمد ان اللص يقاتل دون النفس والمال وزد على ذلك

118
00:34:31.100 --> 00:34:57.900
الحرمة  قال فاما الحرم فتوقف رواية علي ابن سعيد الحرم لعل الحرم مراده من اراد دخل بيته ولم يرد ولم يرد الفجور انما اراد انما دخل البيت ولم يرد الزنا. فاما الحرم فتوقف رواية ابي علي بن سعيد الشارنجي فاما الميموني فبين عنه ان الرواية في نفسه وماله. واحد يقول اهله

119
00:34:57.900 --> 00:35:12.350
اتفقوا عنه بعد ذلك انه يقاتل عن حرمته اتفقوا عنه بعد ذلك اي ان الخلاف هذا انتهى. واتفق الرواتب احمد انه يقاتل عن حرمته واشبع الحجة فيه واحتج بعمر ابن عمر

120
00:35:12.600 --> 00:35:29.450
ومراده في الرواية في علي ابن سعيد الشانجي في الحرم من دخل بيتك مطلقا. دخل البيت هل لك مقاتلته مباشرة؟ يعني لم يرد للفجوع وانما انما دخل الحريم دخل الحريم بمعنى مكان بيتك ومحيط بيتك انت يعني عندك بيت وجدت اللص

121
00:35:29.450 --> 00:35:46.450
داخل اسوار البيت هذا يسمى دون حرمه اما حرمته وزوجه فهذا يقاتل بلا خلاف يقال له اذا الفرق بين الحرم والحرم وحرمته من اراد زوجه بالفجور فهذا يقاتل بلا خلاف

122
00:35:46.550 --> 00:36:06.300
ومن دخل حريمه ودخل حرمة بيته اي تسور سور بيته. ودخل داخل البيت فهذا الذي عن احمد وايتين وانعقد الاجماعين ايضا انه انه يقاتله ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي دخل بيته فرفع السيف عليه ولو تركوه لقتله

123
00:36:07.200 --> 00:36:23.950
الى ان قال اه واما قتاله عن جاره وهذه المسألة الرابعة مرت بنا سابقا انه لا يقاتل عن غير نفسه لان الاذن في القتال اذا ما كان عن شيء عن النفس فقط. واما قطاع جاره واهله رفقته فانه متفق عنه انه لا يقاتل بالسيف

124
00:36:24.250 --> 00:36:40.550
في اعادة الجار والرفقة ولا يجوز له ان ان يقتل لاجل غيره. لكن الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو محل اتفاق انه يدافع المدافعة باتفاقه العلمي انه يدافع عن رفقته ويدافع

125
00:36:40.600 --> 00:36:57.250
اه عن اه جاره لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما فلا بد من نصرته. لكن لا يجوز له ان يقتل تعدي وانما يدفعه بعصا او بحجر باي شيء يستطيع دفعه ولا يقاتله لاجل ذلك

126
00:36:57.400 --> 00:37:15.450
وانما يمنع من ظلمه فان قاتله ان قاتله دفاعا عن حرمته لان هذا المقام قد آآ لا لا يتمالك الانسان نفسه فيه وقد يفعل ما لا يستطيع فانت عندما ترى جارك يريد لص لن يسرق ماله فانك تدافع عنه دون ان تستشعر

127
00:37:15.600 --> 00:37:31.150
هذا المعنى فعلى هذا يقال ان الاصل لا يجوز ان تقاتل عن غيرك وانما تقاتل يبيع القتال من؟ عن نفسك ومالك واما عن جارك فلم يؤذن لك بالقتال فيه. ومع ذلك يقال انك

128
00:37:31.200 --> 00:37:46.650
تدافع عن جارك وتمنع وتمنعه مما تمنعه من الظلم الذي نزل به. اذا دافع عن جاره هذه هنا المسائل يعني هدية لانها غير مأذون بقتاله ان الثمرة تنبع اليد ثمرة الخلاف

129
00:37:46.900 --> 00:38:00.850
انه لو ظرب اللص قطر فاصابه فانه يظمنه لانه غير معذول له القتال قال واما محمد ابن يحيى الذهلي فذكر انه لا يصح قوله من قتل دون جاره. حديث من قتل دون جاره

130
00:38:01.000 --> 00:38:15.850
هو حديث منكر لا يصح قال واشبع المسألة احمد بن حسن فقال قال لم يبت لك ان تقتله لمال غيرك انما ابيح لك لنفسك ومالك واما قتله فقد اجمع عنه النووي انه اذا قاتله لا ينوي قتله

131
00:38:15.900 --> 00:38:31.050
وان قتل في مدافعته عن نفسه فابعده الله واي انه اجمع انه اذا قاتل اللص لا يقاتل بنية قتله وان بنية مقاتلته ودفعه. فان قتله دون قصد قتله فابعده الله

132
00:38:31.200 --> 00:38:46.550
ولا وهدر دمه قال وبين ذلك ايها ابن اسحاق قال بل من من اخذت من اخذ ترك فاقيم عن الحد واما اذا ادخل فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه بمعنى انك اذا اخذت اللص

133
00:38:46.750 --> 00:39:08.850
اذا ضربته فاسر وسقط واثقل لا يجوز للمسلم بعد ذلك ان يتعدى عليه لا بضرب ولا بلطم ولا باي شيء وانما يرفع امرنا السلطان ولا ولا يجيز عليه ولا يقتله اذا اخذ اسيرا بل يتركك ما هو لان المقصود مدافعته وقد حصلت والاثخار

134
00:39:08.850 --> 00:39:22.100
قد حصل قال واما اتباع وي متابعته مطرته فقال لا تتبعوا الا ان يكون هناك مال معه لك طرح المال ولى فلا تتبعه اصلا قال واما اذا دخل مكابرة اي بالقوة

135
00:39:22.800 --> 00:39:38.950
فيقاتل ولا يدع ذلك واحتج بعمام ابن الحسين ابن عمر انه رفع السيف على ذلك اللص قالوا اما المناشدة اناشدك الله اللص نناشد اللص قال فضعف الحديث في ولم يرى ذلك اصلا. واما في الفتنة فلم يرى قتالهم اصلا

136
00:39:39.450 --> 00:39:56.300
اي انه لم يرى قتال اللصوص في الفتنة اصل. وقد ذكرنا الخلاف العلمي في مسألة اذا دخل اللصوص عليك البيت وارادوا نفسك او ارادوا مالك وارادوا اهلك قالت على هذا الذي استقرت رواية في مذهبه بالله التوفيق

137
00:39:56.350 --> 00:40:12.300
ثم ذكر الاسئلة الدالة على هذا المعنى حيث احاديث اه الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم روظ من طريق الزهري عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف عن زيد عن من هو شهيد

138
00:40:12.350 --> 00:40:28.400
تقصير الكثير عن الزهدي عن طلحة بنفس الاسماء المتن ثم رواهض من طريق ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي عبيدة ابن محمد عن طلحة بن عبد الرحمن انه قال عن سعيد بن زيد قال وسلم من اصيب دون مال او دون دم او دون دين او دون اهله فهو شهيد

139
00:40:28.600 --> 00:40:56.000
ثم روى من طريق إبراهيم سعد اخبرني أبي عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار عن قال ابراهيم عن ابي عبيدة ابن محمد  وهنا قال محمد بن عمار قال عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد ان اصيب دون ما له فهو شهيد

140
00:40:56.350 --> 00:41:05.850
ومن قتل دون اهلي فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد من قتل دون لدن فهو شهيد. ثم روى من طريق سفيان الحسن بن عبدالله بن الحسن ابراهيم بن محمد بن طلح عن عبدالله بن عمرو

141
00:41:05.900 --> 00:41:17.000
بل اريد مال بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذه الاحاديث كلها تدل على ان المسلم له ان يقاتل عن نفسه وله القتال عن عن ماله وله القتال عن اهله

142
00:41:17.050 --> 00:41:32.550
وله القتال عن دينه. كل هذا جائز. يقاتل عنه المسلم. والحديث هذا باسانيدها لا بأس بها. مدارها جاء لعدة طرق من طريق ابن اسحاق ومن طريق سعيد السراج ومن طريق

143
00:41:33.650 --> 00:41:52.750
ايضا آآ ابي عبيد بن محمد عن طلحة فالحديث صحيح بهذه الطرق. فخلاصة القول فيما ذكر ما باخت به ابوك الخلال في هذا الفصل وهي لك عدة مسائل كت في قتال لصوص انه يقتل يقاتل دون النفس والمال

144
00:41:52.950 --> 00:42:05.650
في قتال دول الحورس انه يقاتل دون الحرم ودون الحريم ايضا في مسألة انه انه بالاجماع انه لا يقصد قتل وانما يقصد مقاتلته ومدافعته فاذا قتله دون قصد فلا اه فلا شيء عليه

145
00:42:05.700 --> 00:42:23.950
ايضا لما ست متابعة ولا يتابع اللص الا اذا كان هناك ما يدعو الى متابعته كان يكون له مال او اخذ شيئا لك فلك ان تتابعه ايضا مسد قتل لصي اذا علمت انه محارب وانه وانه آآ ممن آآ ممن استباح دماء المسلمين وقتل المسلمين فانه فانه يؤخذ

146
00:42:23.950 --> 00:42:34.497
حتى يقام عليه حد القتل وحد الحرابة هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد