بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النكاح ما جاء في اكراه اليتيمة الى التزويج يتيمة المقصود منها من مات ابوها وهي صغيرة لكنها اذا بلغت فيجوز ان تزوج وهي صغيرة كما هو معروف من اي ولي مثلما زوج ابو بكر عائشة رضي الله عنها وهي لم تبلغ الحلم لكن اذا كانت بلغت ولها الخيار اذا كرهت هذا هو الثابت ان شاء الله وهنا المقصود من اليتيم التي فقدت اباها وهي صغير وباعتبار ما كانت هي يتيمة والا لتزوج الا اذا بلغت في الغالب يا ذكر هنا خاصة اليتيم للشفقة ولان يرحم الناس عليه وهي ليس انها فقد تباها فقدت خيارها ابدا. باقي لها اختيارها ولا يجوز ان تكره قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن محمد بن عمرو هو محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي انا ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها وهي بلغت لكنها سميت اليتيمة لما كانت قبل ومنها كما جاء في قوله تعالى واعطوا اليتامى اموالهم ما يعطى اموالهم الا اذا انستم منهم الرشد. في الغالب هو بعد البلوغ وقد يبلغ الحلم ولم يكن بلغ الرشد ولا تعطي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فيذا اليتيمة التي بلغت واريد تزويجها تستعمر في نفسها وان صمتت فهو اذنها مثل البكر التي لها اب ايضا. وان ابد فلا جواز عليها. يعني اذا ادركت لو زوجت وهي صغيرة وقد بلغت فردت. جاز ردها. والحديس ان شاء الله صحيح. وهذا هو الذي للاسلام مع كل جنس من الرجال والنساء. فاذا لا تكره اليتيمة ولا تكره ذكر ايضا كذلك الفرق بين هنا ايضا اليتيمة تستأمر في نفسها كأن فيه تأكيد يعني اسألوا رأيها موكدا مرة مرتين ثلاثة حتى لا يقال انكم زوجتموها بمن لم تكن ترضى. ففي امر مثل كانها يعني ليس الا مثل الثسيب. لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم فان صمتت فهو اذنها مثل البكر كما جاء اذنها صماتها ولابد ان تخبر بانك اذا سكتي فنعتبرها او نعتبر سكوتك اذنا منك. فاين فلا جواز عليها للاكراه. نعم وقال وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر وعائشة قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض اهل العلم ان اليتيم اذا زوجت النكاح موقوف حتى تبلغا والنكاح معقوب حتى تبلغ ولعل هل يفرقون بين البكر عامة والذي يظهر والله اعلم ان النكاح موقوف اذا بلغت بكر اي بكر سواء كانت يتيمة ذات اب واذا بلغ ادفلها الخيار في اجازة النكاح او فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغا ولا يجوز الخيار في النكاح امامنا ولا يجوز الخيار في النكاح. يعني اذا زودت بعد البلوغ فلا خيار لها كأنه يقصد هكذا. ولا يجوز الخيار في النكاح هو قول سفيان الثوري والشافي وغيرهما من اهل العلم وقال احمد قويس ها اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادرك تسع سنين يعني هي قبل البلوغ كما يظهر من كلام الامام احمد رحمه الله. يقول اذا بلغ التسع فاذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت ورضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركت اي اذا بلغت وكانه والله اعلم يقيس على ما زودت عائشة رضي الله عنها في تسع سنين لكنها قالوا انها يعني قد تختلف النساء في البلوغ قد تبلغ وهي يعني تستحق ان اه تزوج وهي ثمان سنوات تسع سنوات والشافي رحمه الله قال ادركت ابنة عمرها كم واحد وعشرين سنة سبحان الله ومتى زوجت امها انتصرت؟ ومتى زوجت بنتها؟ فبلاد العرب خاصة ولذلك هؤلاء لا يفهمون هذا المعنى يعكرون على زواج عائشة رضي الله عنها يقول ان نبيكم كان شهوانيا وكذا وتزوج وهي صغيرة وكذا الى اخره. وهم في الحقيقة لا يعرفون ان بلاد العرب يعني فيها يدرك الاولاد بالسرعة. او يبلغ الحلم بسرعة سنين كثير من النساء تسأل انا ما كنت احسب ابنتي الان وهي عمرها تسع سنين. كيف تقرأ المصحف في المدارس عليها حفظ كذا. فالمسائل يعني واقعية هذه في الحقيقة. نعم تسأل النساء انت الان وليس كلام الامام احمد يقول اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركت هذه المسألة صعبة يعني هل كان الامام يفرض ان تسع سنين هي قريب من البلوغ ولم تكن بلغت لكن اذا بلغت فما يكون لها خيانة لانها قد اذنت وهي متميزة وهي معرفة بمصالحها واحتج باهديته عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى به وهي بنت تسع سنين لكنها كما جاء في الروايات انها بلغت وحاظت رضي الله عنها. وقد قالت عائشة اذا بلغت الجارية سنين فهي امرأة اي امرأة يعني صارت بالغة كانها في مسألة البلوغ تأتي في في اختلاف وهي اختلاف الاجواء وهي اختلاف البلدان هذا ثابت فيه. فان آآ في البلاد الباردة تسع سنين لا تبلغ قد تكون لا تبلغ الا بعد خمس عشرة سنة او اكثر وقد تكون ثماني سنين شيخ لنا تعرفونه في المدينة كان يدرسنا ويدرسنا هذا الموضوع وكان يقول والله انا عمري تسع سنين لو وجدت امرأة لحببتها بهذي اللفظة. بهذه اللفظة كان يقول انا عمري تسع سنين لو وجدت لاحب اقول كذا. فيختلف الناس ويختلف البلاد وكذا. فالمسألة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. هل هي معناها انها بلغت؟ لا تبلغ كل هذا المسألة والله اعلم الدخول والبناء كما قالوا انها يجوز فان تزوج البنت وهي صغيرة ولكن لا يدخل بها الا اذا حاظت وبرغت نعم هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان اصغر من ابيه احدى عشر سنة واثنعشر سنة نعم عبدالله ابن عمرو ابن العاص كان اصغر من ابيه احداشر سنة اتناشر سنة والشيخ ربيع هادي مدخلي تسمعون عنه ابنه محمد الكبير. عنده محمدان محمد الصغير محمد الكبير. فكان يدرس وهو الشيخ تخرج قبل سنتين وهو يدرس الكلية ثانية ثالثة يعني كان الشيخ اقدم في الدراسة من ابنه سنتين محمد وكان اصغر منه سبعة سبعة عشرة سنة الان في هذا الزمان فيحصل لكم الاهل نعم يفرق يفرق بين بلوغها تسع سنين وبين بلوغ الظاهر العقد يقولون جاهز متميزة. تميزت وتعرف مصالحها. عمرها تسع سنين وان لم تكن حاطط مسلا فلا يبنى بها ولا يدخل بها الا اذا حاضت فيكون آآ قد عرفت مصالحها ورضيت فلا خيار لها بعد ذلك ولا يفسخ بعد ذلك هكذا يقول لكن الذي يظهر والله اعلم اذا جمعت الطرق الروايات كلها. المرأة حتى لو كانت ثيبا او لو كانت صغيرة قد يكون تكون رضيت لسبب من الاسباب. ثم تكون بعدما انكشف لها الامر ربما عرف عن الرجل الرجل سيء وعرف الرجل ان المرأة شيء فالخيار للجميع والله اعلم يبقى اذا لم ترضى اذا لم ترضى لا ينبغي هذا الذي يدل عليها لو جمعنا الطرق والروايات كلها ويظهر ان هذا هو الذي كان عليه العمل ان شاء الله في زمن السحابة رضوان الله اجمعين وعليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا الحديث مو كذا وهناك علي احق بنفسي ان الولي لا يزوجها الا برضاها. الايم وامرها فان زودها فالنكاح مفسوخ على حديس الخنساء بنت خزام حيث زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك في الحقيقة ان امرأة جاد في بعض الروايات امرأة جاد قالت يا رسول الله ان ابي زوجني ابن ام ابن اخيه يريد يريد ان يرفع به خصيصته. وانا له كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا قالوا اي امرأة اذا كرهت حتى لو رضيت اول الامر القلوب بين اصبعين من اسباب الرحمن. وانا مثلت لكم ان جميلة بنت ابي سلول كانت قد وتزوجت وكانت تعيش معها ثابت ابن قيس ابن شماس. ولكنها كرهته ليس قال لا اعيب عليه في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام. والله لا يجتمع رأس رأس ثابت. يعني كرهت البقاء ما هو لاجل الشكل او كذا. فمن الممكن ان ترضى البنت ايضا والكبيرة ايضا وهي اول الامر ثم بعد ذلك يأتي الكره ويكون على ما يختار ان شاء الله. بشرط لا يكونوا ظالمين احدا للاخر. نعم وهنا ايضا قال هنا اليتيمة تستعمر اليتيمة هي صغيرة. وفي الباب عن ابي موسى اخرجه احمد مرفوع اليتيمة في نفسها وان سكتت فقد اذنت وان ابت لم تكره واخرجه ايضا ابن حبان والحاكم وابو يعلى والدارقطري والطبراني قال في مجمع الزوائد رجال احمد رجال السحر وفي الباب عن ابن عمرة ايضا قال توفي عثمان ابن مذعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن امية ابن حارثة ابن الاوقص. واوصى الى اخيه قدامة ابن قال عبدالله اوهما خلايا فخطبت الى قدامة ابن مذعون ابنة عثمان ابن مذعون فزوجنيها ودخل المغيرة ابن شعبة الى امها فارغبها في المال فحطت اليه وحطت الجارية الى هوى امها. يعني ايه؟ ارادت ان تتركني وهي تميل الى هكذا حتى ارتفع امرها امرهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة ابن يا رسول الله ابن اخي اوصى بها الي فزوجتها ابن عمتها فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى او حطت الى هوى امها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح الا باذنها. قال فانتسيت والله مني بعد ان ملكتها. فزوجوا المغيرة ابنها شعبة وهذا الحديث تحينا وحسن نعم والاصل في الحقيقة لا شك انها قد رضيت بالاول لكن اذا طرأ لها الكره فيكون لها الاعتبار بعدها لا بد لا بد بعد التفاهم وبعده ليس معناه في حينها والاسراع اذا حصل الخلاف بين الزوجين فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. كذلك حتى هي لو كان احد ربما خبب عليها احد ما هو كذا. يكون دخل عليها وكذب عليها شيء فتحقق المسألة فاذا كانت مصرة على انها تتفارق مع الذي تكون قد وافقت معه ويكون لها خيارها والله اعلم. نعم ثم آآ قال احمد رئيس عاق اذا بلغت اليتيم تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركت اذا بلغت. ولم اقفها لا يدل على هذين الامامين اما احتجاجهما بحديث عائشة الشاره رحمه الله الشيخ عبدالرحمن المباركفوري يقول لم اجد دليلا لقوله الاسحاق احمد رحمه الله واما احتجاجهما بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين ففيها ان عائشة قد ادركت وهي بنت تسع سنين وقالت عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة كأن عائشة ارادت ان الجارية اذا بعد تسع سنين فهي في حكم المرأة البالغة لانه يحصل لها حينئذ ما تعرف بها نفعها وضررها من الشعور تمييز والامام احمد الظاهر محمل قوله والله اعلم انها صارت متميزة مثل الحديث اذا كان قد بلغت التمييز كذلك امام الصلاة اذا كان متميز فله احكام كثيرة للمتميز كذلك البنت يتيمة وهي متميزة لكن لم تبلغ حتى تشامى مثلا ففي هذه الحالة اذا تزوجت فهي امرأة. معناه انها لو بنت تسع يعني قول عائشة رضي الله يؤدي بك القول الى انها لو رغبت الى احد او كرهت احدا ايضا يقبل كلامها فهي امرأة نعم ما جاء في الوليين يزوجان وليان يزوجانه كيف تتصور هذه المسألة يعني مع وجود الاب ليس ولاية للابناء. لكن قد يكون الاب ليس موجودا واخوانها يبحثون كل واحد يعني في بحث فاذا وجد واحد منهم ووافق ووجد الثانية اذا وافق. ما الحكم؟ وهذه مسألة قد تقع الحديث من حيث آآ اسناد ظعفوه لكن المسألة تقع ما حكم المسألة قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد انه قال حدثنا غندر محمد ابن جافر قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما الحديث من حيث الاسناد ضعيف. فيه تدريس حسن وادم سماعه من سمرة ابن جندب. الحسن سمرة قالوا الا هذا ضعف العلماء. لكن ما حكم المسألة ما حكم المسألة اذا وقعت الواقعة مثل هذه؟ اي مراد زوجها وليان فهو للاول منهما الان المسألة للاول منهما وقد يكون اذا رضيت بالاثنين مثلا الاخوان زوجا في يوم واحد او في يومين هذا اليوم والثاني في اليوم الثاني وهو لا يعرف لان اخاه قد زوج. ففي مثل هذه الحالة اذا تنازع تساقط ام يثار احدهما. الظاهر قد يكون الخيار اذا كانت المرأة راضية باي واحد منهما فاذا ينظر الى الاولية لان الاصل رظاها هي ان رضيت بواحد من الاثنين فالظاهر الحكم يكون رضاها لكن اذا رضيت بالاثنين اي واحد تزوجوني لا بأس فيها ففي هذه الحالة الذي كان اول اذا كان قبل يوم خطبها خطب اليه الى اخيها احد واليوم الثاني الى اخيها فالذي يكون قبل يوم يكون هو الاحق وهذه المسألة في مسائل لها نظائر لها نظائر في اه احكام الشريعة اذا جاء اليك داعيان واجب الاول منهما اذا كان اذا جاء امان فاجب اقربهما بابا. جاء الحديث وهو صحيح ان شاء الله فمثل هذا الاولية يكون للذي سبق والله اعلم. لكن الاصل في مثل هذا انها اذا كانت هي راضية باي واحد منهما. فاذا يقضى ولا ينبغي ان يقال انهم اي يعني يعطى قد يكون اختيار واحد منهم اصلح او كذا ولابد ان يرظى الاول او يمكر يقول والله نحن نريد لشخص يكون ان شاء الله عالم فاضل او كذا كلام من هذا النوع. الا انه اذا كان كلهم سواء له حق ان يطالب يقول انا خطبت اولا ولا يخطب لا خطبة اخيه ما هو كذا. هذا له ادلاءه بهجته ايضا يكون حقا او يكون وفي هذه الحالة للاول منهما لكن اذا كانت آآ تدخلت البنت وقالت انا ما اريد فلان وان كان هذا في اليوم الثاني خطبني واحب فلانة وارغب في فلان فالحكم لها ان شاء الله. نعم كذلك من باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. كيف يكون هذا من باب من رجلينه يعني من الممكن ان يكون باع وترك البضاعة ويقول انا اجي واخذ فيما بعد جاء واحد ثاني وباع عليه فهذه هي الحالة قطعا تقضي على انه للاول منها الا ان يتنازل الا ان يتنازل. كذلك في مسألة اذا دعا اثنان جاء فيه. فللاول او الواجب الاول وان كان جاء ماء فالاقرب بابا كما جاء في الروايات بهذا المعنى. نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زود احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ واذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ في لحظة واحدة هذا في نفس الساعة وهذا في نفس الساعة. فاذا تنازع على الاستحقاق وكل واحد له حقه. فاذا نكاح مفسوخ واحد منهم الا ان يتنازل واحد منهم. وهو قول الثوري واحمد وايساق. هذه المسألة تدخل فيها الحكومة وتدخل فيها يدخل فيها الصلح. فاذا تصالح فبها. والا يقضى انه يفسخ. لا انت ولا هو. فيكون ربما يتنازل واحد منهم ما دام انا محروم خل يا اخي والحاصل على كل حال لابد ان يكون فيه التحاكم او الصلح بينهما باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده نعم ليس تضارب المصالح ليس تضارب المصالح. انا فرضنا القضية الاب نفسه اذا كان اتى لاحد الابناء خيار الاب نفسه جاءه احد وهو لا يعرف لا يعرف خطب اليه بنته. والاخ له خيار يقول له الاب اذا جاء احد فانظر اقبل خطبته وفي هذه الهالة صار وليان لا بأس فيها كذلك اخوان اه مثلت لك الاب توفي الاخوان كلهم ولي يتوكل بعضهم على بعض ينيب بعض بعضهم بعضا وليس بلازم ان يكون واحد في هذه الحالة. نعم يكون في مثل هذا تفرض المسألة نعم في نكاح العبد بغير اذن بغير اذن ولي اي اذن سيده نكاح العبد. اذا نكح العبد بغيره اذن سيدي. ما حكمه؟ قال علي ابن حجر وهو السعدي الامام انه قال حدثنا الوليد ابن مسلم وهو وليد ابن المسلم الدمشقي القرشي الزهير ابن محمد التميمي زهير بن محمد التميمي الخرساني اه روايته عن الشاميين اذا روى عنه الساميون روايته ضعيفة. ووليد ابن مسلم على كل حال شامي الا انه لم يتفرد بهذه الرواية وليد بن مسلم الزهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله محمد بن عقيل ابن ابي طالب الهاشمي هذا اه ضاعفه بعضهم لكنه حسن الحديث اذا لم يخالف فهنا هذه الحالة قائمة هنا ان شاء الله والبخاري رحمه الله كان يصحح احاديسه عن عبدالله بن محمد بن عقيل الجابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج في غير اذن سيدي فهو عاهر عاهر اي زان وهكذا قدر الله العبد لا يجوز له وهو ما دام عبدا له فلابد ان يستأذن للزواج. لان النكاح والزواج يشغله عن خدمة ايه السيد الخدمة السيد لا يقال ان هذا فيه ظلم عليه او كذا لان الاصل في العبودية والرق اللي يقول بالرق لا تقولوا عبوديات لهم في الرق في الحقيقة انه ياتي وينحدر من الكفر لانه قد يكون اباه قاتل المسلمين لانه لا يوجد الرق في الاسلام الا بهذه الطريقة. الرق سواء كان في الامة او في العبد الا انهم من قوم كافرين يقاتلوننا فاذا ظفرنا عليهم وهذا كان من الادعية من الاديان السابقة وفي اه اذيان الانبياء السابقين ايضا وهم وارفج ايضا انه اذا جاء حتى العرب ما كانوا يعترفون بدين الا قليل منهم ما ذلك كان عندهم عرف اذا غلب الثاني فكان يسترق ويجعل امام والى اخره. فهنا في الحقيقة ما دام ان حذر من هذا الطريق عليه هذه الاحكام هو انه لا حق له ان يتزوج الا باذن السيد فاذا اذن السيد فجائز لم يتزوج. نعم نعم نساء والذرية هو نفسه كلهم لانه اذا غلب المسلمون على قوم كافرين يصدون عن سبيل الله ويقاتلونه فجاز ان يسترقوا الرجل وزوجته واولاده كلهم آآ قصة آآ غزوة حنين كلها واضحة في هذه انها النساء ايضا اسرت وكذلك الاطفال فجاءوا وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الكلام مسرحه ما هو كذا اما ان تأخذ المال واما ان تأخذ العيال. قالوا فاذا نختار العيال لا هو عبودية ربما يكون يعني جاء من آآ زواج من امه ايضا لانها امه وكذا. يعني قد يستمر ولذلك لما كان هنا على ما بلغ ذكر لنا واحد من الثياب كنا نخرج في تجديد اعلام الحرم على الجبال. وجدنا ناس ساكنين في عسيلة وغيرها سبحان الله يعني في البادية بالمرة وهو حكى عجوز كبير ومنكمش بالمرة سبحان الله. يقول كانوا اخذوني القبيلة مع القبيلة الاخرى وكان بينهم مناوشات وكذا فاغاروا عليهم ليلا فاخذها واحد منهم اخذه هو عجوز نفسه واخذ هو ظهره واراد ان يهرب ويقول عضدته عضدته حتى ادميت جسمه. لانه هنا قال اضدته حتى سقط فهربت ونجوت هو يحكي نفسه هذا. كان هذا قبل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. نعم. ولذلك الرق كان جانا هذا الطريق يسرقون الاولاد من هنا ولذلك جاء الحكم بان تم رأى الملك عبد العزيز رحمه الله بنى على انه لابد ان يكون الحكم على كتاب وسنة وكذا فاستفتى وقالوا ان هذه الاقسام من الرق جاءت غير شرع. فامروا بالعتق بالعتق والا كان شيخ محمد نصيف جد عمر عبد الله عمر ناصيف كنا نجلس معه كثير جزاه الله خير والشيخ كبير لكنه مرح الشباب الشباب مع الشيوخ كذا كان مرة جاء الشيخ وليد طنطاوي في مجلسه في مكتبه في مكتبته وقال يا شيخ هناك يا افريقيا جزيرة اسمها ترجمتها اسمها كذا قطة بلا ذنب ماذا يقول الشيخ يقول الشيخ قطة بلا ذنب قال نعم. قال فاذا هي لا تتعب قطها الشيخ ضحك نعم ورحمة الله عليك. ها هو ماتت زوجته وهو شاب ابوه قال تزوج واحدة ثانية كان عمر هو بلغ اربعين او قريب من الاربعين اما البكر ربما لا لا ترغب فيها واما انا لا ارغب فيها. صور الناس هكذا حكى لنا بهذه اللفظة. قال سور الناس انا ما ارغب فيها الشيخ رحمه الله فقال ابوه فلوس قال روح اشتري جارية بلجيت اول مرة باشترائي الجارية في برحة طفران هنا المكان الذي فيه القصر الان هناك برحا وكان فراغ طويل هريظ وقال جيت برحة طفران يوم الجمعة بعد العصر كان يكون سوق الجواري فوجدت الناس يجسون يجوسون الجواري كما تجس الشاة في ظرعها وده الفصل تقزى نفسي او نفسي استقزت من هذا وتركت قلت له ما اريد والحمد لله جاء الامر من الملك بان يتحرر كلهم الشيخ حماد الانصاري لما جاء من ما لي يقول عندي ثلاث ثلاث عبيد واحد لما يروح الحرم واحد يشيل الكتاب واحد مشلها واحد اذا خلع ناله ولما جاء الامر باعتاقهم اعتقد جميل لكن يقول لا ما نروح فين نروح فين ناكل فين نشرب؟ ما خلوا يروحون يقولوا الشيخ روحوا والا تمسكني الدولة راحوا وصاروا ما شاء الله واحد منهم كان مقاول وكذا وواحد منهم الناس يختلفون كنا نجلس عند الشيخ في بيته متواضع في تلك الايام كان وهناك كله تراب والاغنام تبغبغ حوله واذا ضربت الفرشة يطرأ منها الغبار. رحمه الله لكن الكتب ملآنة يأتي فيه الشيخ عمر فلاتة والشيخ والمشايخ كانوا يأتون ما عندهم كتب هذه التي جمعها الشيخ. فكان يجلس واحد منهم بمجرد ما يأتي ياخذ المكنسة من هنا وهنا قلت للشيخ مين هذا يقول لي كذا هذا كان عبد لي. جزاه الله خير وافي. الاثنين راحوا صاروا الان تجار الحاصلة على كل حال يعني لا شك ان الزمان آآ الاخير جاء الظلم في هذا وكانوا يمسكون يسترقون فاذا هنا انك تقول اليس هذا زلم على هذا العبد؟ ليس زلما ما دمت قد قاتلتني فانت اول درجة تكون تحت يدي لكن الشان في من يكون تناسلوا واتوا فيما بعد فهنا قد يقال على كل حال انه يعني من حسن العشرة اذا طلب العبد الزواج ان يزوج ان شاء الله اذا زوج فلا شك انه يقل خدمته وكذا لكن اذا ما اذن ليس له ان يتزوج ولذلك ترون انها جاء اقصاء اقصاء العبيد في هذا الباب لانه هو لو كان وهو على فحولته فربما يخاف على عرظه الانسان. فكانوا يقصون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا من خصا عبده وخسيناه هكذا جاء في بعض الروايات بعض العلماء صححه وحكموا بصحة او حكموا بمعنى هذا الحديث. فكانوا يقصون خسي نعم يجعلونها خزين حتى لا يرغب في النساء. فهذا كله ليس له على كل حال شرعية. الا انه لا يجوز له ان يتزوج الا باذن سيدي حتى لا يبذل وقته مع زوجته من وقتها السيد نعم تؤخذ منه زوجته. تؤخذ منه زوجته ويكون هو عبدا وزوجته تكون سرية. نعم هذا هو الطريق الوحيد على كل حال للاسترقاق الشرعي فهو عاهر ايزاني. هل يترتب عليه انه يجلد جلد من فين ابن عمر رضي الله عنه صح عنه ان احدا من ارقائه كان قد تزوج فجلده نصف جلد الحر جلده جلده نعم قال وفي الباب عن ابن عمرة قال ابو عيسى حديث جابر الحديس الحسن وروى بعضهم هذا الحديث روى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن صلى الله عليه وسلم بل هذا الحديث الصحيح عن محمد بن عقيل عن جابر يختلف الصحابي واستحي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه. ائمتنا رحمة الله عليهم دقتهم في تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف الامر سواء كان عبدالله بن عمر الصحابي او جابر. لان اختلاف الصحابي لا يضر الراوي عبد الله بن محمد بن عقيد لكن الشان في اثبات الخطأ من روى عن ابنيه عن عبدالله بن محمد بن عقيل لم يضبط فاخطأ فجعل بدلا جابر ابن عمر. هذا ولذلك يقولون صدوق يخطي او ثقة اخطأ في كذا. فالائمة رحمة الله عليهم كانوا يضبطون مثل هذه الاخطاء على الراوي. والا نتيجة قد لا يختلف فيه اختلاف السحابي سواء كان هذا او ذاك والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذن سيده. لا يجوز وهو قول احمد واسهام وغيرهما بلا اختلاف وجاء في بعض الروايات ايضا ان نكاحها نكاحه باطل. عبدالله بن عمر جاء في انه ايضا انه قال انه انه اذا انه عبد الله بن عمر انه وجد عبدا له تزوج بغير اذنه ففرق بينهما وابطل صداقه وضربه حدا فضربه حدا فكأنه عاهر بمعنى الزنا فحكم عليه الحد لكن اذا قال احد انه جاهل او قد يكون نكاح الشبهة فربما يرفع عنه الحد والله اعلم لكن انه جاء انه ضربه اخرجه عبد الرزاق نعم ثم قال حدثنا سعيد ابن يحيى وهو سعيد ابن يحيى ابن سعيد ابن ابان الاموي قال حدثنا ابي وهو يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابن جريد ابن الملك عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد هذا طريق اخر لهذا الرواية ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر بالحديث السابق. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقول اه قال الترمذي في الراوي في عبدالله بن محمد قال قد تكلم فيه بعض الناس لكنه وهو صدوق سمعت محمدا اي الامام البخاري يقول كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن محمد والحديث صحيح على كل هلأ وحسن ما جاء في مهور النساء. المهر الصداق الذي مأخوذ من الصدقة صادقة يدل على صدق رغبة الزوج في الزوجة فسمى صداق وصدقات النساء قال حدثنا محمد البشار وهو بندار انه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان. قال حدثنا عبدالرحمن المهدي ابن مهدي الامام ومحمد ابن جعفر قالوا اغندر قالوا احمد بن جعفر بندر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبد الابيدي الله هنا جاء عاصم من بيد الله وهو آآ عاصم بن عبد الله ابن عمر عاصم ابن عبيدالله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب ضعيف في الحفظ. انظروا الى نسب عالي جدا نسب شريف. لكنه ضعيفا في الحفظ وما قالوا ان كل عاصف في الدنيا ضعيف هذا ليس على اطلاق لكن عاصم بن بهدلة ايضا قالوا انه ضعيف وليس بضعيف انه حسن الحديث وهنا عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر ابن الخطاب هذا ضعيف لحفظه. قال سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه عامر بن ربيعة الصحابي ان امرأة من بني فزارة تزوجت الا نعليني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت ما رضيت من نفسك ومالك بن الين؟ قالت نعم. قال فاجازه الحديث من حيث الاسناد ضعيف لكن اذا كان المهر نعلانه هل يجوز او لا يجوز؟ هذه مسألة يعني ما مقدار المهر والله اعلم ليس هناك مقدار معين للمهر. اي شيء تراضيا فيكون مهرا وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي طلب يد المرأة التي او يد المرأة التي جاءت واهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال زوجتك بما معك من القرى كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية اعتقها وجال العتق صداقا لها ما خلاف في المذاهب. ومما نقل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجيز اي شيء يكون في النكاح الا دراهم وجاء في حديث ضعيف لا مهر اقل من عشرة دراهم مهرة اقل من هكذا قالوا على كل لكن الحديث لم يصحها. فالحكم ان شاء الله كلما تراضي بنعلين او بازار ورداء او حتى تحفيظ القرآن ببعض السور المعينة هذا كله يكون مهرا له وليس بلازم ان يكون من الدراهم ومن هنا جاؤوا سبحان الله مهرة اقل من الذي اذكر من التفاصيل استنباطات الحنفية درست كثيرا فيها ما شاء الله جميل. جميع كتبهم الذي يدرسونها درسا نظاميا كما وقالوا لا قطع الا فيه عشرة دراهم هذا قالوا لانه لا يجوز استحلال شوف القياس قياس الضعيف للضعيف ضعيف وهم بنوا قياسهم اه بنوا استدلالهم لا مهر اقل من عشرة دراهم الا حديث ضعيف وهم متمسكون بهذا ويدافعون ويدافعون ثم جاءوا وقالوا القتلى في كم يكون اذا سرق فثلاثة دراهم هم قالوا لا اقل شيء عشرة دراهم والقياس قالوا لان البضع الحرام لا يستحل الا بعشر الدراهم كما جاء في الحديث لا المهرة اقل من عشرة دراهم. كذلك اليد الحرام لا تستحل الا بعشر دراهم. شف وقاسوا الضعيف على على حديس ضعيف فبنوا لحكمه وهذا الحكم ضعيف قاسوا على الحكم الضعيف حكما اخر اذا. فعلى كل حال الذي يظهر ان شاء الله ان المسألة على التراضي وليس على البيع فاذا كان المرأة رضيت والزوج يعني مرغوب في رضيت باي شيء مما يكون رمزا المهر بس لابد من المهر ولو تزوج الا بدون هذا معروف ما هو كذا. اذا تزوج بدون مهر بدون ذكر مهر فيكون مهر المثل كما هو مشهور. نعم. لكن المثل اذا رضيت باقل منها فكله جائز وهنا الاحاديث وان كان ضيفا لكن الحكم بالحديس الصحي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوا ولو ولو خاتما من حديد معناه ربما خاتم من حديد لا يبلغ عشرة دراهم ولا ثلاثة دراهم. فزوجتك بما مات من القرآن وهم سبحان الله ينكرون وما ندري ماذا آآ يؤولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قالوا لا يجوز ان قالوا هكذا وربما يزالون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وسهلة بن سعد وابي سعيد وانس وعيشة وجابر وابي هدرد الباب اي باب التزوج في بالمهر وغير المهر. فليس بلازم ان يكون ما جاء موافقا له قد يكون مخالفا له. فهنا جاء قال وفي الباب عن عمر اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وسياتي وابو وابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت من الانصار وفيه قال الا كم تزوجتها؟ قال على اربع اواق الوقية كم اربعين درهما اربعين في اربعة مية وستين مية وستين درهم. على اربع اواق كانما فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواقم كانما تنحتون الفضة من ارض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك جاء هذا في صحيح مسلم جاء يستعين النبي صلى الله عليه وسلم وسهل ابن سعد اخرجه الترمذي في هذا الباب يأتي واخرجه الشيخان وابي سعيد اخرجه الدار قدر مرفوعا بلفظ لا يضر احدكم بقليل من ما تزوج ابن كثير بعد ان يشهد. هذا وان كان ضعيفا لكنه يستشهد به مع الروايات الاخرى. في سنده ابو هارون العبدي راوي ضعيف وانس اخرجه الجماعة بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف اثر سفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواد من ذهب قال بارك الله لك او لم ولو بشاة. النواة كم يكون عشرة دراهم او كذا او اكثر وعائشة ان اعظم النكاح بركة ايسرهن مؤونة ايسره هكذا جاء لكن الرواية ظعفت الحاصل وفي رواية اخرى ضعيفة ايضا اصدقوا النساء اخف النساء صداقا اعظمهن بركة وفي اسناده الاسم الحارس ابن شبل هو ضعيف وجاءت رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة ابن عامر خير الصداق ايسره. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه من اتى في صداق امرأة صبيا او تمرا فقد استحل هذه اه ضعفوها لكن الروايات الضعيفة من عدة طرق من عدة استهابة صار الشواهد مع الروايات الضعيفة تقوي الحكم بانه اي شيء يتراضيا فجاز ان يكون مهرا سواء كان اشد دراهم او درهم او درهمين او شيئا اخر نعم لا حد الاعانة ايضا وان اتيتم احداهن قنطارا لكن قد يحده الادلة العامة تحده. الاسراف في كل شيء لا يجوز وربما يسرف فيه ويعطيها شيئا كثيرا اما ما جاء عن عمر رضي الله عنه ان امرأة انه قال من تزوج على اكثر من كذا فاخذت مهره وجعلته في بيت مال المسلمين وقال قامت امرأة وقالت يا عمر لا حق لك في هذا وقد قال الله تعالى واتيتم احداهن فرجع عمر الى قولها وقال اه ايش قال اخطأت اخطأ عمر واصابت امرأة. الرواية هذه منقطعة لم تصح. لم تصح عن عمر لكن جاءت هذه بالحقيقة نعم اذا كان لم يبلغ الاسراف ويؤتي ما شاء ان شاء الله يهب لها ما شاء فيما بعد كل هذا له ذلك وهنا يقول الامام الترمذي رحمه الله قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعة هذا الذي مضى حديثنا حسن صحيح هكذا قال لكن مداره الا عاصم وهو ضعيف فلذلك في تصحيح اه معترضة الترمذي رحمه الله واختلف الا ان يصحح معناه من الطرق الاخرى او من احاديث اخرى واقترب اهل العلم في المهرب وقال بعض اهل المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وايصاق وقال مالك بن لا يكون المهر اقل من ربع دينار يعني ربع دينار ايضا يعني من اين قالوا هذا؟ المالكية يستخرجوا نفس المانع. قالوا لا لا تقطعوا اليد الا في ربعه دينار فساعدا قاسى عليه المالك رحمه الله ثبت عنه ام المالكية في مبادئ يكونوا قاسوا عليه انه ما دام اليد المحرم لا تقطع الا في ربع دينار. كذلك البضو المحرم لا يستحل الا بربع دينار. نعم اه يد بخمس عيون اسجد هديت. ما بالها قتلت في ربع دينار. ولاقتها في اقل من ربع دينار كما جاء بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم. نعم وجاء وهو اسناد ضعيف عن علي رضي استدلالهم لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر اقل من عشر دراهم. نعم نعم زوجتك بما معك من القرآن والله يسأله يسأل من يقول بهذا يقول كيف هو في الحقيقة هم يرون ان النبي صلى الله له حكم خاص يزوج من شاء بمن شاء وكذا. هذا يأتي في تفصيل طاولاتهم ولذلك ما يردون الحديث انما يعولونه تأويلا بهذه التأويلات الا انه ما دام لم يدل على الخصوصية اي شيء لم يدل على خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لامته هل لولي الامر في الغالب ولي الامر هو الذي يحدد المهر يعني في الغالب حاكم اذا رأى فيهم ناس صحيح الناس يغالون ويسرفون فيه. فمن واجب ولي الامر لاصلاح الرعية ان يحدد بالحقيقة مثل التسعيرة نفسه فلما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله غلى المهر في غلا اللفظ حصل الغلاء في المدينة فقالوا يا رسول الله سعر لنا. قال ان الله هو المسعر. يعني يخفض وآآ يرفع اذا البضائع كثيرة وكذا لم يصغر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في سياسة الشرعية وغيرها حتى ابن تيمية وغيرهم كلهم قرروا قالوا واذا كان الناس يغالون في الاسعار ولا يتقيدون بالعدل فيجوز للامام ان ويفرض التسعيرة. كذلك حتى في هذا والله اعلم. نعم كيف يعني كفى لا لا ما لا كفاءة الا في الدين تنكه المرأة لاربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولايه لجمالها ولنسب هل تنقل الاربعين لدينها ولا تنظر الى حسب ولا لجمالها فان الزمان جمال يزول. وفظفر بذات الدين تربت يداك هلكت ان لم تظفر بذلك وليس هناك كفاءة في النسب الا ان الاحنفية اشد الناس في هذا والمالكية ايضا. قالوا لابد من الكفاءة في النسب فلا تزوج القرشية بغير القرشي. هكذا قالوا نعم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك حتى المهن قالوا الحديث منكر وموضوع وجاء فيه الناس اكفاء بعضهم لبعض الا الحايق والعجام الا الحائط والحجام لا يكون كفو لغير الحايك والهدم وهذا كله هذا حديث مكذوب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال به بعض اهل المذاهب منهم الحنفية منهم المالكية قالوا لابد من الكفاءة في النسب والا يحصل مثل ما حصل مع سيد ابن حارس زينب ما اجتمع لما كان الاختلاف في الكفاءة واما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وكان ابو هند حجاما من قبيلة او من اه بطون قريش. فالحاصلة لا كلها لا كفاءة ان هناك ناسا قد يكون عندهم نخوة بهذا على الدين والشرع اذا جاءكم من من ترضون دينه خلقه فزوجوه؟ الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير والله المستعان ها ايوة ان شاء الله مو مر علينا هو حسنا باب منه باب منه وما يتعلق بالمهر اه هنا اشياء ذكروا تقرأون ان شاء الله الشيخ الشارع ذكر من بعض الائمة الحنفية كلام في هذا الباب بانه لا مهر اقل من عشرة وهم مصرين على هذا وهم عندهم حتى حتى بعضهم قال ان حديس جابر المذكور من اخبار الاحاد هذا اذا ضاقت عليهم المسالك اصحاب المذاهب ولذلك نقول ليس في كل موضع يقبل كلام اهل المذاهب لكنهم هم اذا ضاقت عليهم المسالك قالوا هذا خبر واحد الحديث. يخالف ظاهر القرآن فيقدم القرآن. يقول هو يخالف اطلاق قوله تعالى حديث جابر بعض الحنفية لما بدأ يثبت هذا المعنى فذكر من جملة الادلة قال حديس جابر من اخبار الاحاد هو يخالف اطلاق قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم لا جنى عليكم ان تبتغوا باموالكم يعني النساء فانه لا تقدير فيه بشيء. تبدأوا باموالكم مهما اتيتم ليس فيه تقدير وتخصيص الكتاب بخبر واحد وان كان صحيا لا يجوز عند الحنفية اذا كان يجوز عندكم لكن لا يجوز عند الحنفية. فما بالك اذا كان ضعيفا فالعجب منهم انهم كيف خصصوا بهذا الحديث الظعيف الكتاب وعملوا به والعجب ولا العجب انهم قد استندوا في الجواب على الاحاديث الصحيحة التي دلت على كون المهر غير مال وهي مروية بما استندت به الشافعية حيث قالوا هذه احاديث اخبار الاحاد مخالفة لظاهر الكتاب فلا يعمل بظاهرها ولذلك نقول اصحاب المذاهب المتأخرين خاصة قد اشتج وانكار السنة وفتحوا باب لانكار السنة بايه؟ كونه خبر احد آآ لا يفسر به ظاهر كتاب الله. وقد ذكرت لكم حتى تنكح زوجا غيره وايضا بمثل هذا المانع. على كل حال. ونقول ان شاء الله الاحاديث الصحية الثابتة تدل على ان المهرة قد يكون اقل شيء مما تراضي عليه ولا يتحدد المهر في عشرة دراهم او اقل او اكثر نعم قال باب منه حدثنا الحسن ابن علي وهو الخلال الحلواني قال حدثنا عيسى اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع الصايع هؤلاء اسهاق بن عيسى من الثقات وعبدالله بن نافع الصايغ المخزومي كان صحيح القتام واوتي به هنا مقرونا بساق بن عيسى وهو من الثقات المعروفين قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي حازم ابن دينار ابو حازم هو سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت اني وهبت نفسي لك طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. وفي رواية البخاري وغيره ان انها فصوب النبي صلى الله عليه وسلم اليها النظر. وصعد ولم يجبها بشيء فجلست. هنا فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة وقال نقول هذا ادب الصحابة رضوان الله ان كانت حاجة فانت النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فيقول ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ تعطيها في المهر؟ فقال انا ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركى او ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. سبحان الله! نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا سورة كذا وسورة كذا لصور سماها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. بركة القرآن والقرآن شاف مشفع. نعم جاء في الروايات الاخرى قم فعلمها كأنه المهر قد يكون مؤجل ولا يمنع ان يكون يدخل بها ان شاء الله هذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل بها الا ان يحفظه. كيف يحفذها اذا لم يقتلي بها؟ فمعناه كل شيء فتح الباب له على مهر معجل له لو حفظ اية وما بعدها الى عشرة ايام ان شاء الله الحاصل هذا حديث صحيح من اصح السحاء في البخاري وغيره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث وقال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض يجعل لها صداق مثلها يعني في حينه يزوج وينتظر صداقة المصري اذا كان مثلها مئتين درهم مئة ثلاث مئة درهم من آآ قبيلتها بنات قبيلتها ابو خالد الى كذا. وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق لكن الامام احمد رحمه الله له قولا اخر مظى بنا انه يجوز ان يتزوج باي شيء قال يعني وهو الذي ينبغي الا يخالف ان شاء الله اذا كان ترى ضياء على هذا نام قال حدثنا ابن عمر القرآن فيه بركة في السواج كان واحد في القديم كنا نسافره سائق سيارة لكنه رجل صالح شاب صالح في منبت صالح يسافر بين مكة والمدينة ياخذ الناس بالاجرة كلما جاءت الصلاة نزل هو بنفسه وقف السيارة ونزل يصلي ياتي الصلاة صلاة المغرب ما شاء الله. او صلاة العشاء ونزل وقرأ قراءة جميلة واحد من ما جاءنا لا من الشيوخ الكبار البخارية اعجبته قراءته لقيناه فيما بعد اخبر هذه القصة قال كلهم نزلوا وهو ما نزل اخذه الى بيته قال شوف بيتي وكذا وكذا. شوف هذا البيت وعندي بنت واعطيك وعندي تجارة اذا كنت تشتري كوكت او كذا اعجبته قراءته وصلاحه في الحقيقة. شف الناس يبحثون الصالحين ايضا وقراءته في القرآن اعجبته فسحرته وقراءة فذهب بها ذهب به الى بيته واتاه بيت في بيته لانه رجل الحمد لله فتح الله عليه وليس عنده اولاد كثيرة ولد واحد وبنت واحدة. فقال هذا نس لك قال لا انا ما اخذها قال لا هذا نكتب لك وكذا الى اخره حصلت له بركات على كل حال الصلاح في الحقيقة نعم يكون له نصر القرآن قال ثم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عن ايوب عن ابن سيرين ابني عن ابي العجفة ابي العجفاء هذا الذي هو يعني من التابعين الا انه قالوا لم يوثقه الا ابن حبان والعجل هو من التابعين الكبار. والله اعلم في ظهر ان حديثه يكون صحيحا قال قال عمر بن الخطاب والرواة كلهم ثقات اثبات ابن ابي عمر العدني سفيان ابن ويينة ايوب السقطياني ابن سيرين محمد الامام على كل حال. قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء هنا في الحقيقة يعني قال لا فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها نبي الله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا انكه شيئا من بناته الا اكثر من اثنتي عشرة الوقية اربعين درهم اثنتي عشرة كم يكون اربعين اربع مئة وثمانين. وفي بعض الاوقات جاء خمس مئة درهم وقريب منها قريب منها وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وهو يخاطب الناس. اما قصة المرأة التي ذكرت لكم فيها ان قلتها او اصاب اخطأ عمر واصاب دمراه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه