﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال المصنف رحمته تعالى ومما ادب به امته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه الى معاني الاخلاق ومكارم الافعال نهيه صلى الله عليه وسلم ان يأكل الرجل مما ما بين يدي اخيه وان يأكل من ذروة القصعة وقال ان البركة تنزل في وسطها وامر بغسل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بيده قبل الطعام وبعده. وقال انه ينفي الفقر. وقال ايضا ايما قوم ادمنوا الوضوء قبل الطعام الا اذهب الله بذلك عنهم الفقر. وامر ان يأخذ الرجل مما ينتثر تحت الخوان وقال من اكل ذلك نفي عنه الفقر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وعن ولده الحمقى. ونهى ان ينام الرجل وهو اغمر اليد. وان يطعم وينام وهو جنب انه يحب لمن اراد ان ينام او يأكل وهو جنب ان يتوضأ وضوءه وضوءه للصلاة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
عن القران بين التمرتين وذلك آآ لما يدخل لما يدخل على فاعله على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة ان ينظر الرجل الى لقمة مواكله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يغطى الثريد. وقال ان البركة تنزل فيه. ونهى

5
00:01:20.000 --> 00:01:41.000
عن اكله حارة ونهى صلى الله عليه وسلم عن عن الشرب من فم السقاء وذلك لان الشارب من فيه لا يعلم ما  وقيل ان رجلا ان رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها

6
00:01:41.000 --> 00:02:01.000
حتى دخلت الحلقة وقيل ايضا ان الشرب من فم السقاء يغير ريحه. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم ان يعرس الناس على الطريق وانما ذلك لان قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن ولان ذلك يضيق على المارة. ثم ان النائم لا يدري ما

7
00:02:01.000 --> 00:02:31.000
فيه ونهى ان يتغوط على قارعة الطريق وقال اتقوا اتقوا الملاعن. قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على ويقال ان الاقذار والعذرة اذا كثرت على الطرقات احتبس القدر. ونهى ان الرجل تحت شجرة مثمرة وذلك ان ثمرة ربما سقطت على العذرة او بقربها فتعافها النفس نفس فضاع

8
00:02:31.000 --> 00:02:51.000
ونهى ان يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة وان يتحدث المتغوطان وان يكلم الرجل وهو في الخلاء او يتكلم وهو يجامع او ينظر الى فرج امرأته عند الجماع او تنظر هي هي الى مثل ذلك منه. او يتمسها جميعا بخلقة واحدة

9
00:02:51.000 --> 00:03:11.000
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجل للرجل الا الى ابيه او او الرجل العالم او الى الامام العادل. ونهى ان يحب رجل ان يقام اليه وقال من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال من؟ وقال من قام ليقوم

10
00:03:11.000 --> 00:03:31.000
لقيامه لم ينظر الله اليه. وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنياه فكأنما يعظم الاصنام. وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب دنيا فقد احدث حدثا. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلثاه

11
00:03:31.000 --> 00:03:51.000
ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه ان ينفخ الرجل في طعامه او شرابه. وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها او ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم

12
00:03:51.000 --> 00:04:11.000
نأكل التمر ويطموا ومعنى ذلك ان يتناول التمرة بباطن يده ويأخذن النواة بظاهر اصابعه. فهذه اداب وما اشبهها مما يضول بذكرها الكتاب من آدابه وامره ونهيه. واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها

13
00:04:11.000 --> 00:04:31.000
الاتباع له فيها والمصير الى طاعته والاخذ بسنته. لان العمولة تدل عليها ونفس العاب ونفس العاقل تنازع وفي ذلك كله ادب ونظافة ووقاية من المكاره. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى

14
00:04:31.000 --> 00:04:51.000
الناس عنه من علمه ولابد له من استعماله ومما تكثر الحاجة اليه ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن بطة رحمه الله

15
00:04:51.000 --> 00:05:11.000
تعالى في ابانته قالوا مما ادب ومما ادى به امته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه الى معالي الاخلاق ومكاره الافعال نهي صلى الله عليه وسلم ان يأكل الرجل ماء بين يدي اخيه. ومعنى ذلك ان من ادب الطعام

16
00:05:11.000 --> 00:05:31.000
اذا اكلت ان ان تأكل من جهتك فقط ولا تتجاوزها الى جهة غيرك. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو ابن سلمة كل مما يليك كل مما يليك. وهذه اذا كان الطعام واحدة اما اذا كان الطعام متنوع ويوجد في مكان غير مكانه

17
00:05:31.000 --> 00:05:51.000
عابد اخر جاز له ان يأخذ من الجهة الاخرى. جاز له ان من الجهة الاخرى. قال وان يأكل بالذرة القصعة وقال صلى الله عليه وسلم ان البركة تنزل في وسطها. وذلك ان السنة ان يأكل من حوافها. اما الاكل من

18
00:05:51.000 --> 00:06:11.000
الاعلى فهذا مما يكره لان البركة تنزل على الطعام من اعلاه. فاذا اخذ الاعلى ذهبت فرق الطعام ولم يفي ولم يكفي الجميع فالسنة ليأكل ما يليه ومن حواف ومن حواف القصد او القصعة ولا يأكل من وسطها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في

19
00:06:11.000 --> 00:06:31.000
الترمذي وغيره كلوا بالقصعة من جوانبها. ولا تأكلوا بالوسطها فان البركة تنزل في وسطها. قال ايضا وامر بغسل اليد قبل الطعام وبعده. ليس في هذا حديث صحيح في الامر الى غسل اليدين قبل الطعام

20
00:06:31.000 --> 00:06:51.000
لكن اذا كان هناك اذى او قذر او آآ ما يحتاج الى ازالة فان من الادب والسنة غسل غسل اليدين قبل الطعام اما يا كانت اليد نظيفة وليس بها اذى فليس من السنة غسلها. قد جاء عن سلمان الفارسي انه قال بركة الطعام الوضوء قبل

21
00:06:51.000 --> 00:07:14.900
وبعد بعد غسل اليدين وهو حديث لا يصح فعلى هذا نقول غسل اليدين قبل الطعام يكون لسبب اذا وجد سببا كأن تكون متسقة او بها شيء من الاذى فيغسلها وقال انه ينفي الفقر اي غسل اليدين قبل الطعام يغض في الفقر وهذا موضوع كذب غسل ولا ينفي الفقر ولا يغني ولا يغني نفسه

22
00:07:14.900 --> 00:07:35.450
قال ايضا ايما قوم ادب ادمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده الا اذهب الله بذلك عن الفقر وهذا ايضا حديث موضوع لكن كما ذكرت غسل اليدين ادب اذا كان فيها ما يتأذى منه الاكل. قال وامر ان يأكل الرجل مما يدثر تحت الخواد

23
00:07:35.450 --> 00:07:55.450
اي تحتس اذا وقع طعام اذا وقع الطعام من الاناء او القصعة على السفرة فمن الادب ان يزيل ما بها هذا ويأكله ولا يترك هذا التتار للشيطان. فمن الادب ان يأكل ما سقط على السفرة ولا يتركه للشيطان. الا اذا كان

24
00:07:55.450 --> 00:08:15.450
هناك من يأكله بعده كالطيور او البهائم فلا حرج. وقال من اكل ذلك نفي عنه الفقر وعاد ولده الحبق وهذا حديث موضوع اكل الدثار او اكل يتساقط لا ينفي فقرا ولا ينفي حبقا. قال ودهى لينام

25
00:08:15.450 --> 00:08:35.200
رجل وهو اغبر اليد ان ينام وفي يده غمر في يده دسم اكل طعاما ونام ويده فيها شيء من هذا الطعام فان هذا من جهة الادب لا من جهة الادب لا ينبغي لانه يدل على القدر وعلى الوسخ وقد تشتبه عليه الحشرات وقد تأتيه الحيات

26
00:08:35.300 --> 00:08:55.300
فيؤذي نفسه ويصيبها بالاذى. فمن الادب والسنة اذا اكل طعاما ان يزيل هذا الطعام اما بلعق اصابعه حتى يذهب الغمر. اما بغسلها اما بمسحها لكن لا ينام في يده قبر وقد جاء في هذا حديث ضعيف من داب في يده غبر فاصابه شيء فلا يلومن الا

27
00:08:55.300 --> 00:09:15.550
لكن بنجهز تجربة اذا ناب الانسان في يده اثر طعام فان الحشرات والهواء تأتي له وقد تؤذيه قال وان يطعم وينام وهو جنب. ايضا من السنة اذا اراد الانسان ان يطعن وهو جنب ان يتوضأ. ان يتوضأ حتى ياكل واذ اكل وهو جنب

28
00:09:15.550 --> 00:09:28.900
فلا اثم عليه لكنه خالف الهدي وكان يحب لمن اراد ان ينام ويأكل يجب ان يتوضأ وضوءا للصلاة. جاء ذاك عن عائشة ان كانت تأكل او تشرب توضأت وضوء الصلاة

29
00:09:28.900 --> 00:09:48.900
ورفع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح من قوم فعل عائشة. على كل حال نقول بلا السنة اذا اراد الانسان ان يأكل جنبا ان يتوضأ. قال عن القران بين التمرتين وادعي القران في حال الحاجة في حال الحاجة والشدة وايضا

30
00:09:48.900 --> 00:10:08.900
في حال عدم اذن صاحب الطعام. اما اذا كان الطعام مبذول وصاحبه يأذن فلا بأس بالقران. اما اذا كان في الطعام شح تبرد يسير او تبرد قليل وعليه عدد كبير فاذا اخذ الاثنتين حرم غيره من هذا التمر فهنا يأكل واحدة

31
00:10:08.900 --> 00:10:28.900
الواحدة لكن اذا كان الطعام كثير ومتوفر وصاحب الطعام يأذن فلا حرج واخذ اثنتين او ثلاثة او اربع واكلها جميعا لا حرج في ذلك قال وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة لان مواكله يتأذى منه. يعلم انها ظلمه واخذ

32
00:10:28.900 --> 00:10:48.900
شيئا من حقه. قال وان ينظر الرجل الى لقمة بؤكيه وهذا من سوء الادب. ان تؤاكل شخصا ثم تنظر الى حجم والى كثرة اكله هذا من سوء الادب. وهذا يقع بعض الناس فيه سوء ادب. ينظر الى الاكل كيف يأكل؟ كيف كيف السرعة في اكله؟ لقمته

33
00:10:48.900 --> 00:11:08.900
يراقبه ويأكل هذا من سوء الادب ومن سوء المؤاكلة. وكان صلى الله عليه وسلم قال يحب ان يغطي الثريد وقال ان البركة تنزل ابى تغطية الثريد فلابد ان يكون على ذلك لسبب. النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغطيته عند عند تركه. اذا الانسان اراد ان يترك الطعام

34
00:11:08.900 --> 00:11:28.900
فالسنة ان يغطيه حتى لا يأتيه شيء من الهوام او المؤذيات. وايضا اذا اراد ان ينام والاناء مكشوف فالسنة يغطيه حتى لا ينزل به شيء من الهواء او الداء وقال ونهى عن اكله حارة لان اكله حار مؤذي والمسلم والمسلم مأمورا لا يؤذي نفسه

35
00:11:28.900 --> 00:11:48.900
المسلم مأمورا لا يؤذي نفسه. فاذا اكله حارا قد يتأذى ويتضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا فلا فلا يضر المسلم نفسه. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. وذلك لان الشارب من فيه لا يعلم ما داخله

36
00:11:48.900 --> 00:12:08.900
الشرب فيه السقاء منه يلعنه ولا يجوز. وذلك لعلتين. العلة الاولى من جهة افساد من جهة افساد الشراب على غيره اذا كان هناك من يشرب بعده. ومن جهة انه لا يعلم ما بداخل هذا الاناء. اذا شرب من في السقاء قد يكون في داخله

37
00:12:08.900 --> 00:12:28.900
فيه هواء قد يكون في داخله شيء مؤذي فيدخل مباشرة. فاما اذا صبه في اناء اخر رأى ما في هذا يسمى بالقرب الان لكن هذه القوارير التي هي متعلقة بشخص ترى ما بداخلها ولا يشرب بعد ولا يشرب غيرك بعدك فلا حرج ان يشرب من فيها

38
00:12:28.900 --> 00:12:48.900
قال ايضا وقيل ان رجلا شرب من سقاء صفيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه وقتلته وقيل ايضا ان الشرب من في السقاء يغير رائحته ايضا علة اخرى. افساده على الشارب لانه اذا تنفس في الاناء

39
00:12:48.900 --> 00:13:08.900
ظهر اثر ظهر اثر نفسه في الاناء. فيتأذى غيره منه. قال وبالنهي صلى الله عليه وسلم ان يعرف الناس على قارعة طريق لا يجوز المسلم ان يعرس بقارعة الطريق لان في ذلك مضرة لنفسه ومضرة لغيره لنفسه انه

40
00:13:08.900 --> 00:13:28.900
تأتيه الهوام والسباع والحيات فتلدغه في في بلامه. ولغيره انه يقطع الطريق على البارة. يقطع الطريق على فهو يدعو فلا يجوز التعريف والدور في الطرقات ليذهب مثلا في طريق سريع يقول لا يجوز لانه يؤذي نفسه ويؤذي غيره

41
00:13:29.300 --> 00:13:49.300
قالوا لاننا لان قارعة الطريق مدرجة الناس والهواء والجن. ولان ذلك يضيق على البارة ثم ان النمل لا يدري ما يطرق فيه ايضا ونهى ان يتغوط على قارعة الطريق وقال اتقوا البلاع ولا يجوز للمسلم ان يتغوط او يبول في طريق الناس لا

42
00:13:49.300 --> 00:14:09.300
يجوز له ان يتغوط او يبول في طريق الناس والناس تلعن من فعل ذلك. وذكر بل ملاعق قال التغوط في الطرقات التغوط الطرقات قال وباللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظله والتخلي هو التغوط او البول في طريق

43
00:14:09.300 --> 00:14:29.300
الناس فذلك مؤذي للناس ويقال ان الاقذار والعذرة اذا كثر الطرقات احتبس القطر هذا ليس بصحيح وليس كما يدل على هذا المعنى قال ونهى ليتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة لا يجوز ايضا ان يتغوط او يبول تحت شجرة مثمرة

44
00:14:29.300 --> 00:14:49.300
لان في تغوطه تحتها افساد لثمرتها افساد لثمرتها فالناس اذا رأت شجرة تحتها غائط وفيها ثمرة ترى من باب التقدم من هذه القاذورات. ونهى ان يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة. هذا ليس عليه دليل

45
00:14:49.300 --> 00:15:09.300
الهي يقول ونهى ان يجامع الرجل زوجته تحت شجرة مثمرة. وهذا لا دليل عليه. وليس في ذلك لا يمدح وان يتحدث المتغوطات او ان يكلم الرجل وهو في الخلاء اما تحدث المتغوطين في حرم

46
00:15:09.300 --> 00:15:29.300
اذا كان كلاهما كاشف يرى كل واحد منهما عورة اخيه. اما اذا كان هذا في مكان وهذا المكان ويتحدثان وهما عن فهذا سوء ادب هذا سوء ادب لان من الادب ان الانسان يقضي حاجته ويقوم بسرعة اما ان يتغوط ويجلس يحدث الناس فهذا من قلة مروءته

47
00:15:29.300 --> 00:15:49.300
وسوء ادبه ايضا او يتكلم وهو يجامع يتكلم وهذا يحصل قد يجامع زوجته ويكلم رجل بالتلفون هذا ايضا من سوق الادب تطور الان في اكثر من كذا. او ينظر الى فرج امرأتي عند الجماع. اما النظر لفرج المرأة فليس بالنهي عنه حديث صحيح

48
00:15:49.300 --> 00:16:09.300
ورد انه يورث الفقر يورث لكن ليس هناك شيء ليس هناك شيء صحيح. فان ذاك يورث العبث يورث فانه يورث الخرس هذا كله احاديث باطلة لا تصح فيجوز ان يكلف زوجته ويجوز ان ينظر الى فرجها لكن آآ ليس

49
00:16:09.300 --> 00:16:29.300
آآ اذا كان في ذلك حاجة قال او يتمسحا جميعا بخرقة واحدة والصحيح ايضا لا حرج بان يتمسحا بخرقة واحدة وليس في هذا نهي صحيح. وبالنهي صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجل بل جاء في حديث

50
00:16:29.300 --> 00:16:49.300
لعائشة انها قالت انها قالت اذا كانت المرأة عاقلة ان تتخذ خلقة فاذا جامعها زوجها ذا ولدها فيمسح عنه ثم تمسح عنها فهي تمسحان من خرقة واحدة واعدت ذلك عدت ذلك للعقل. فالنهي

51
00:16:49.300 --> 00:17:09.300
ليس بصحيح. قالوا بالنهي صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجل الرجل الا الى ابيه او الرجل العالم او الى الامام العادل الصحيح ان القيام للرجل يجوز للحاجة. يجوز للحاجة. اما القيام له تعظيما واجلالا دون

52
00:17:09.300 --> 00:17:29.300
حاجة فهذي تبينها اما اذا قام الى اي رجل سواء كان عالم او غير عالم عظيم او غير عظيم ملك او غير ملك امير او غير امير وقام له حاجة فلا حرج في ذلك. والدهي القيام عليه وليس القيام له. ان تقوم تستقبله لا حرج في ذلك. تقوم تنزل

53
00:17:29.300 --> 00:17:49.300
لا حرج في ذلك تقوم تسلم عليه لا حرج في ذلك. المنهي عنه هو القيام لاجله تعظيما. اذا دخل القب واقفا تعظيما حتى لو لم تسلم عليه وانما تقوم تعظيما وهذا الذي فيه من احب ان يتمثله الناس قياما فليتبوأ افعاله من النار. قال

54
00:17:49.300 --> 00:18:10.500
ونهى ان يحب الرجل ان يقام اليه. وقد احب ذلك فليتبوأ مقعده من النار. في حديث معاوية باسناد قال من طاب ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله اليه. وهذا عيب ضعيف لكن معناه ان الذي يريد من الناس اذا قام ان يقوموا

55
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
واذا جلس يجلس فهذا بالفعل الجبابرة والاكابر والعظماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم اصحابه عندما صلى فصلوا قياما قال لقد كدتم تفعل فعل فارس والروم عند عظمائها. فلا يجوز للمسلم ان يقوم لقيام فلان

56
00:18:30.500 --> 00:18:50.500
ان يجلس في وانما يقوم لحاجته ويجلس لحاجته. قال ومن وقر صاحب دنيا فقد احدث حدثا من دخل صاحبه فتضعضع له وذهبت له دينه هذي راح يكون لها باطلة وليس بصحيح لكن المسلم لا يعظم الا من عظمه الله ورسوله. ولا ولا يوقر الا

57
00:18:50.500 --> 00:19:04.800
وفقه الله ورسوله. اما ان تعظم وتوقر لاجل الدنيا ولاجل حطامها فهذا من ضعف الايمان. بل يعظم صاحب الدنيا لدنياه. وصاحب اللي جاه دون دينه فهذا من ضعف الايمان لكن

58
00:19:04.900 --> 00:19:29.300
جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت انزلوا الناس منازلهم فدعاء ملك صاحب الجاه ليس كمعاملة غيره ومعاملة صاحب المال ليست كغيره من باب ان ننزل الناس منازلهم ثم قال ومن آدابه دهيه ان ينفخ الرجل في طعامه او شرابه. يكره ويمنع المسلم ان ينفخ في الطعام والشراب. لان في

59
00:19:29.300 --> 00:19:49.300
نفقه افساد لهذا الطعام. فاذا رآك غيرك وانت في الطعام عافت نفسه هذا الطعام وهذا الشراب فيكره الدب في الطعام قال وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها. وليأكلها او ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان ولا

60
00:19:49.300 --> 00:20:09.300
للشيطان وهذا حديث صحيح اذا وقعت اللقمة فخذها وكلها او اعطها غيرك ولا تتركها الشيطان. تعطيها غيرك اي شيء حتى لو كانت بهيمة حتى لو كان قطا اهم شيء او لا الذي يلزمك ان لا تتركها للشيطان يأكلها. لان الشيطان يأكل ماء

61
00:20:09.300 --> 00:20:29.300
سقط من الطعام شياطين الانس شياطين الجن تأكل هذا الطعام الساقط. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطلو يأكل التمر ويطل على انه يأتي ويلقيه وطريقته للقهوة ان يأكل بيمينه ويضع العبس او ما يسمى العجب ليضعه على بين

62
00:20:29.300 --> 00:20:54.600
الوسطى والسابين الوسطى والسبابة ثم يلقي به قال فهذه الاداب وما اشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وامره ونهيه صلى الله عليه وسلم. واجب على الخليقة استعباد وجوب اي على وجه العموم يجب على الامة ان تتأدب بهذه الاداب. وليس على عيال العيان يستحب على الامة على كل فرد من افراد الامة ان

63
00:20:54.600 --> 00:21:14.600
ان يتبدل ويتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لان العقول تدل عليها وهذه فائدة عند كل ما الشارع فان العقل يدل عليه. والفطرة تنادي به. وليس هناك حكم شرعي يخالف العقل او يخالف

64
00:21:14.600 --> 00:21:35.300
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم موافقة للعقول وموافقة للفطر. ولا يوجد حكم شرعي او نص شرعي يخالف العقل او لا يوجد شيء يخالف العقل او النقل بالنصوص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي ذلك كله اداب اي بعده

65
00:21:35.300 --> 00:22:00.950
اي انه ما عنده موافق للعقل وموافق للفطرة هو ايضا ادب. ونظافة ونزاهة ووقاية من المكان. تغسل يديك قبل الطعام هذا ونظافة وسلامته سلامته من المكاره اه لا تشرب من في السقاء هذا ادب وحماية ووقاية وايضا سوء ونظافة وغيرها وقد ذكرنا من ذلك ما حظرنا

66
00:22:00.950 --> 00:22:20.950
وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد له من استعماله ومات مما تدخل الحاجة اليه لا يعذر من جهله وقصر عن طلبه لان هذه من الامور التي تدعو لها العقول والفطر. ودائما

67
00:22:20.950 --> 00:22:40.950
الذي الذي يدعو له العقل والفطرة لا يعذر الانسان بجهله لان فطرته وعقله ينادي ينادي به بخلاف المسائل الشرعية قد يجهلها الانسان اما المسائل الفطرية هذا امر فطر الناس عليه فطر الناس عليه فلا يعذر الانسان بجهله وتقصيره في

68
00:22:40.950 --> 00:23:00.950
في هذا الموضوع قال ذاكرون بعقد هذا لابتدعو الناس وحدثوه. ولعل هذا نقبله ان شاء الله ونأتي معه على خاتمة الكتاب في الغد باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم

69
00:23:00.950 --> 00:23:24.877
ها؟ لا يصح هذي لا تتذكر او لا تصح لكن عموما تقول عائشة الزم الناس صاحب الجاه له منزله وصاحب العلم له منزلة وصاحب الابار له منزلة. لكن اه هذا الحديث وعيد شديد