﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمشركين والحاضرين. قال الملك غفر الله لنا ولكم. له بالاستجمال والاستنجاء

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اتيهم بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فاخذت فاخذ الحجرين وقال هذا ريكس رواه البخاري والترمذي

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
له ثم قال هذا الحديث فيه اضطراب رواه الامام احمد والدار القطني في اخره ائتني بحجر وفي لفظ الدار وانا اقول لك عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
مستنجى بعظم او قال انهما لا يطهران ابن عدي وقال اسناده صحيح وقال ابن عدي لا اعلم من هواته لا اعلم رزاق غير ابنه حسن وعين حسنة وعين الحسن سلامة ابن راجح

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وعن سلمة ابن كاسل وسلامة احاديث ويحدث عن قول في احاديث لا يتابع عليها. روى شعبة عن ابي معاذ قالوا سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام

6
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
بدعوة من ماء وعنزة يستوجب الماء ويستنجي بما ان تضغط عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في هذا في هذا الفصل بعض الاحاديث التي تتعلق بالاستجمار

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
والاستجمار هو قطع الاثر الخارج من السبيلين بالحجارة. هذا هو الاستجمار وقطر الاثر الخارج من السبيلين بالحجارة واما الاستنجاء فهو قطع الاثر الخارجي من من السبيلين بالماء. هذا هو الفرق بين الاستجمار والاستنجاء. ومن اهل ومن اهل العلم

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
ان من لا يفرق بينهما فيعبر بالاستنجاء عن الاستجمار. وهذا باب واسع. ذكر هنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره عن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه

9
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا. ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروث وقال هذا ريكس. اخرجه البخاري. ثم قال ورواه الامام احمد والدارقطني وفي اخره ائتني بغيرها او ائتني بحجر. هذا الحديث

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
قد اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وعله الترمذي. وسبب اعلان الترمذي ومن اعله انه وقع خلاف على ابي اسحاق في هذا الحديث. وحكم الترمذي باظطرابه. اما البخاري رحمه الله تعالى. فقد رجح رواية زهير ومن

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
على ان الحديث من طريق ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى نرسل له بالغائط فذكر الحديث وهنا رجح البخاري الحديث من رواية زهير اما الترمذي فرجح رواية إسرائيل الذي رواه عن أبي اسحاق

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ورواه معمر ورواه ايضا زكريا ابن ابي زائدة ورواه من الحفاظ عن ابي اسحاق وكل واحد منهما يروي على جهة. والمحفوظ في هذا الحديث ما قاله البخاري رحمه الله تعالى ان من

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
طريق زهير عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا شك ان البخاري في هذا الباب اعلم من غيره وزهير وان تكلم في غير واحد على ابي اسحاق فالبخاري اعتمده واخرج احاديثه عن ابي اسحاق وقد توبع

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
رحمه الله تعالى على هذا الحديث. وقد ذكر الشاذكوني ان هذا ان ابا اسحاق في هذه قد دلس. فهو لم يسمعه من ابي عبيدة انه لم يسمعه من من الدهاب الاسود وانما سمعنا بعبيدة فدلسه. وهذا القول منه فيه نظر فان

15
00:05:00.100 --> 00:05:10.100
فان ابا اسحاق رحمه الله تعالى قد سمع من ابي عبيدة واما قوله ولم يذكره ابو عبيدة اي ليس هذا الحديث من حديث ابي عبيدة وان من حديث عبد الرحمن الاسود

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
عن ابيه وابو اسحاق قد سمع من ابي عبيدة وادركه ولكن ابا عبيدة لم يسمع من ابيه. فالمحفوظ في هذا الحديث انه من رواة زهير عن ابي اسحاق عن عبد الوهاب الاسود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الحديث الصحيح. قوله

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
ائتني بغيرها هذه اللفظة رواها الدارقطني وغيره ايضا من طريق معمر عن ابي اسحاق عن علقمة عن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية ضعيفة وذلك ان ابا اسحاق لم يسمع الحديث من علقمة

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
وهو منقطع فيما بينهما. فالحديث بهالزيادة ضعيف ولذلك تركبها البخاري. ولم يخرج هذه الزيادة. وعلى هذا على هذا اختلف اهل العلم في هذا الحديث من جهة الاخذ بما فيه من حكم. فذهب

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
جمهور اهل العلم ذهب الجمهور الى انه لابد لمن اراد ان يستجمر ان يأخذ ثلاث احجار ان يأخذ ثلاث احجار طهر بها وانه لا يجزئه اقل من ذلك كما هو مذهب الامام احمد والشافعي وغير واحد من اهل العلم فقالوا يلزمه قالوا يلزم

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
مستجمر ان يأخذ ثلاثة احجار او ان يمسح ثلاث مساحات حتى يزول هذا الاذى والخادم السبيلين. وذهب اخرون ذهب اخرون الى ان العبرة بزوال النجاسة وان الايتار سنة وليس بواجب. اما الذين ذهبوا الى وجوب

21
00:06:50.100 --> 00:07:00.100
الى وجوب التثليث اخذك من حيث سلمان الفارسي في صحيح مسلم انه امرهم اذا اتى احد الخادم ان يأخذ مع ثلاث احجار ومن حيث عائشة رضي الله تعالى عنها انه

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
يأمر اذا اتى احد الغائط ان يأخذ معه ثلاثة احجار. فهذا الذي استدل به الجمهور انه يلزمه ان يأخذ هذه الاحجار حتى يتطهر بها اما الذين قالوا كما هو مذهب مالك ومن قال بقوله انه لا يجب ان يثلث الاحجار قالوا ان العبرة هي بزوال

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
نجاسة فمتى ما زال النجاسة بحجر واحد او بحجرين فان الحكم يزول. واتفقوا جميعا على ان السنة فما بثلاث فما فوق فاما ان يوتي بثلاث فان زاد رابعة اوتر بخامسة وان زاد سادسة اوتر بسابعة

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
في كتب على وتر قالوا هذا هو السنة وهذا هو الافضل لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر قادر على ان ان على ان الايثار سنة. والصحيح في هذه المسألة اصل من المسألة ان الاستجمار بثلاث حجار هو بثلاثة احجار هو الواجب

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
انه يجب على المسلم ان يستجمع ثلاث احجار او بثلاث مساحات اذا مسح الخادم السبيلين يمسح ثلاث مرات زال الاذى ولو زال بمرة واحدة فانه يتبعه بمسحة اخرى ويتبعه مسحة ثالثة حتى يأتي عليه بثلاث مساحات. فان لم فان لم

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
تزول اولا فان لم فان لم يذهب الاذى والقدر بثلاث مساحات وجب عليه ان يزيد رابعة. فاذا لم فاذا لم يذهب برابعة وجب يزيد ان يزيد خامسا حتى يزول الاثر الخاد السبيلين وضابط الزوال او ضابط انقطاع ذهاب النجاسة هو ان يبقى شيء

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
لا يزيله الا الماء. فاذا بقي شيء لا يزال الماء فان المكان قد طهر. فان المكان قد طهر. لان هناك شيء يبقى ولابد بقائه بالاحجار انه الانسان اذا مسح الخامس السبيلين بالحجر لابد ان يبقى شيء من النجاسة فهذا الذي يبقى الذي لا يزل الماء هذا

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
فعله عند اهل العلم بالاتفاق والواجب ان يمسح حتى لا يبقى شيء حتى يعني يمسح بالحجر مرة ومرتين وثلاث حتى يخرج الحجر وليس عليه شيء فاذا مسح ولم يظهر على الحجر شيء يكون المكان قد طهر وقد وتكون النجاة قد زال حكمها وذهب

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وذهبت عينها هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. فاذا وجد حجرا له ثلاث شعب له ثلاث شعب فانه يمسح بهذه الشعب الثلاث ويكون قد مسح ثلاث مرات. فالعبرة ان يمسح ثلاث مرات لا ان يمسح بثلاث احجار. لان مراده صلى الله عليه وسلم عندما قال

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
يأخذ بعثة الاحجار مراد ان يمسح ان يمسح ثلاثة مرات وهذا ابلغ وهذا ابلغ في الالقاء. ولا يشترط ولا الاستجمار عدم وجود الماء لان من الناس من يظن انه لا يستجمر حتى يعدم الماء. وهذا لا يقل به لم يقل به احد من اهل

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
بل بالاجماع يجوز الاستجمار ولو كان الماء موجودا ولو كان الماء موجود. واما ايهما افضل الاستجمار او الاستنجاء هذي وقع فيها خلاف في الصدر الاول فذهب جمع من الصدر الاول الى ان الاستجمار افضل من الاستنجاء. وقالوا هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
جرت عليه عادة العرب انهم يستدمرون ولا ولا يستنجون بالماء. وذهب الجمهور الى ان الافضل هو الاستنجاء بالماء. وقد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال كنت احمل انا وغلام نحو ذلك الماء فيستنجي بها نبينا صلى الله عليه وسلم من يستنجي بالماء

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
قضاء حاجته وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند اهل السنة باسناد صحيح انها كانت تأمر النساء ان يأمرن ازواجهن ان يستنجوا ما وقعت كان يفعل ذلك الرسول كان يفعل ذلك وهذا لا شك انه اطيب واطهر. فهذا والسنة فنقول الافضل والاكمل هو الاستنجاء والماء. ويعقوب بعد ذلك

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
الاستجمار بالاحجار. فاذا كان بين اناس يجهلون سنة الاستجمار فان الاستجمار يكون افضل في الحالة هذه. اذا كان بين قوم ينكرون سنة الاستجمار او لاو يجهلون ان الاستثمار مشروع او انه سنة نقول في حق المستثمر في ذلك المكان ان الاستجمار في حقه

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
لاظهار السنة ولاعلام الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هل الافضل ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء هل الافضل ان يجمع بين السودان يعني ان يجمع بين الماء والاحجار فيستجمل اولا بالاحجار ثم يتبع ذلك بالماء؟ قد ورد في ذلك حديث عن ابي هريرة

36
00:11:40.100 --> 00:11:50.100
عن ابي ايوب قال له صمتان ان الله عز وجل امتدح اهل قبا لانهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له طريق

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
صحيح يعتمد عليه وانما امتدحهم الله عز وجل انهم كانوا يستنجون بالمال انهم يتبعون الاحجار الماء. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتبع الحجارة الماء ابدا. وقد ذكر البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك وفي اسناده ايضا

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
انقطاع فمن اراد ان يطبق قال اريد ان اطبق السنة امسح بالاحجار ثم اتبعه بمعنى اقول لا حرج وانت قد ادركت السنتين لكن لا قولوا هذا هو الافظل والاكمل لعدم ورود النص في ذلك لعدم ورود النص في ذلك لكن من حسنت نيته في هذا المقام واراد ان يحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ان يستدمر

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
ويستنجي نقول لا شك ان هذا ايضا على درجة وقد ذهب اليه جمع العلم ان الافضل ان يتبع الحجاب الماء اخذا بحديثه ابي هريرة الذي ذكر انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك. اذا هي ذات حالات يستجمي ثم يستنجي وعند ان هذه افضلها. الحالة الثانية الاستنجاء وحده

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
الحالة الثالثة الاستجمار وحده ولا يشترط الاستجمار كما ذكرت. لا يشترط له ان يعدم الماء بل يجوز الاستجمار ولو كان الماء موجود ذكر بعدك لم تكن كيف يطبق السنة؟ الاستجمام

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
سنة. طيب. والاستنجاء سنة. صح؟ الجمع بين الناس وشنة. ويقول انا اريد ان استجمر حتى ادرك السنة. واستنجي حتى ادرك السنة. البعض يفعل ذلك. هذه الصورة. ها؟ لا ما يصح. هذه الطيبة ما يصح. حديثها يقول انهم كانوا يتبعون حجارة الماء. هذا حديث

42
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما امتدحهم الله عز وجل على انهم كانوا يستنجون بالماء. هذا الذي هذا الذي صح في هذا المقلوب كانوا يتبعون لو كان كانوا يستنجون بالماء لا انهم يتبعون الحجارة في الماء. الواضح انه انه كيف ادرك السنة؟ ان الاستجمار سنة

43
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
الاستنجاس سنة فاراد يجمع في يجمع في في طهوره بين السنتين الاستجمار والاستنجاء. والافضل كما ذكرت ان ان يقتصر على ان يقتصر على الاستنجاء والاستجمار لكن من حسن نيته في هذا المقام واراد ان يفعل الامرين فنقول له ذلك وقد ذهب الجمهور الى ان هذا هو الاكمل والافضل. المسألة التي

44
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
ذكر هنا حديث يعقوب بن حميد بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن ابيه عن ابي حازم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يستنجي بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. هذا الحديث يتعلق فيما ينهى عنه

45
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
ان يستجمر به. الاصل في باب الاستجمار انه يجوز ان يستلم كل طاهر مباح ملقي. الاصل انه يجوز للمسلم في باب ان يستجمر بكل طاهر مباح منقي. فاذا اختل احد هذه الشروط حرم الاستجمار. حرم الاستجمار

46
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
الطاهر لا فالطاهر فالنجس لا يستجمر به والمغصوب لا يستجمر به وكذلك غير الملقي لا يستجمر به لان المراد بالاستجمار هو ازالة النجاسة. الحق الشارع اشياء اخرى يمنع منها المسلم ان يستجمر بها

47
00:15:10.100 --> 00:15:40.100
من ذلك من ذلك الروث. ان يستنجي برجيع دابة او بعظم. وعلة النهي في عدم جواز الاستجمار برجيع الدابة رجيع الدابة له حالتان اما ان يكون مأكول رجيع دابة مأكولة اللحم واما ان يكون رجيع دابة غير مأكولة اللحم. فاذا كان رجيع دابة مأكولة اللحم كالبقر والغنم فالعلة

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
المانع من استخدامه انه طعام بهائم اخواننا من الجن. طعام بهائم اخوان الجن. فبهائم الجن تتعلف من هذه الابعار ومن هذا الدمن الذي هو دمن ورجيع دواب الانس التي يؤكل لحمها. فيكون العلة هي

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
هذا الطعام ويؤخذ من هذا يؤخذ من هذه العلة من باب الاولى من باب قياس له المفهوم المفهوم الاولى ان طعام الانس طعام الانس يحرم الاستثمار به من باب من باب الاولى. اذا كان طعام الجن محترم ولا يجوز ان يستجمر به فمن باب

50
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
طعام الانس الذين هم اشرف واكرم عند الله عز وجل من الجن. اذا هذي العلة. اما اذا كان الرجيع لبهيمة لا يؤكل لحمها كالحمار فالعلة في النهي عنه انه نجس. انها نجسة انها نجسة وقال انها رجس. اذ اوتي

51
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
في روثة فقال انها ريكس فافاد ان الروث ركس وانه لا يجوز الاستجمار بها. اما العظام اما العظام من قوله ريكس ان كل نجس لا يجوز التطهر به. لا يجوز التطهر به. وان من تطهر به فانه يكون

52
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
واثم بهذا التطهر اثم بهذا التطهر. اما العظام فالعلة المانعة ايضا من استخدامه لا يخرج عن حالتين اما ان يكون هذا العظم مأكول اللحم. فاذا كان العظم مما يؤكل لحمه

53
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
فانه يحرم الاستجمار به لانه طعام اخواننا من الجن. فاذا كان هذا طعام اخوان الجن فمن باب اولى ما كان طعاما لنا فطعامنا يحرم ايضا الاستجمار به. وان كان مما لا يؤكل لحمه فالجمهور يرون العلة هي النجاسة

54
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
ومن يرى طهارة عظام الميتة التي عظام الميتة وعظام ما لا يؤكل لحمه فانه يرى العلة عدم الانقاء وتغليب الحظر وتغليب الحظر الذي هو اي شيء ان الاصل عظام النقص اصلا حتى لا يعلم هل هو عظم ميتة وعظم غير ميتة وعظم مباح او غير طاء او غير مباح؟ قال

55
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
غلب الحكم فقال لا يجوز الاستجمام العظام كلها. والعظمة الصحيح انه لا يلقي الصحيح ان العظام مع انه طعام لا يلقي ولا يمكن ان ينقل اثر الخادم السبيلين لملاسته فهو املس لا يستطيع ان ينقي بخلاف الخشن الذي له خشونة فانه هو الذي ينقي المحل هو الذي ينقي المحل

56
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
ومع ذلك نقول ان لم يوجد علة غير النجاسة فان الحكم تعبدي والشارع امرنا الا نستنجي ولا نستنجي برديع برجيع دابة لا عظم ولا ولا عظم يلحق بهذه الاشياء كل محترم. فعرفنا ان علة الطعام لاحترامه. فكل ما

57
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
كان محترما وله احترام فانه يمنع ايضا من الاستجمار به ككتب العلم. واعظم من ذلك كتاب الله او او كلام رسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المستجلي بكتاب الله او بكلام الله عز وجل وهو قاصد انه كافر بالله عز وجل لاهانته لكلام الله عز وجل كذلك

58
00:19:00.100 --> 00:19:10.100
يقصد اهانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستجبر به لا شك انه كافر بالله عز وجل ايضا لاهانته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاما كتب العلم فان لها

59
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
احترام وتعظيم فلا يجوز المسلم ايظا ان يستجمر بها. فكل ما كان له قيمة حتى حتى الاوراق النقدية والورق النقدية لا يجوز الاستجابة بانها محترمة وفي يعني الاستجمام بها اهانة له وهذا ايضا لا يجوز. اذا هذه العلة التي يمنع منها. هنا ذكر مسألة وهي مسألة

60
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
اذا تطهر بهذه الاشياء. وازال النجاس بهذه الاشياء. هل يطهر او لا يطهر؟ اي هل المحل يطهر ويجوز ان ان يصلي بهذه الطهارة اي ان النجاة زادت وزال حكمها او يلزمه ان يستجب شيء مباح طاهر حتى يزول حكم النجاسة. في حديث ابي هريرة

61
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
رضي الله تعالى عنه هذا انه قال فانهما لا يطهران فانهما لا يطهران اي انه لا يحصل التطهر بهذين الشيئين الذي هو رجيع الدابة والعظم وان من استجمر برجيع دابة ولو زاد النجاسة فانه يلزمه ان يستجمر مرة اخرى بشيء مباح

62
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
حتى يزول حكم النجاسة. وهذه المسألة تنبني على صحة هذا الاثر. وهذا الاثر كما قال ابن ابي كما قال ابن عدي رضي الله تعالى. انه تفرد به آآ تضرر به ابن كاسب تفرد به يعقوب ابن حمير ابن كاسب عن سلمة ابن رجاء عن الحسن ابن فرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة وحميد

63
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
ويعقوب ابن حويد ابن كاسب ضعيف الحديث ضعيف الحديث ولا يحتج بحديث وقد تفرد بهذا الحديث وقد روي الحديث ايضا موقوفا على ابي هريرة فالحديث يرد من جهتين اول الاختلاف في وقفه ورفعه ورجح الحفاظ ان موقوف على ابي هريرة والعلة الثانية انه حديث فرد لا يعرف له

64
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
طريق الا هذا الطريق ويعقوب بن حميد بن كاسب لا يتحمل هذا التفرد لا يتحمل هذا التفرد. وعلى هذا نقول لو ان انسان عصى وخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم واخذ روثة واستجمر بها وزال اثر النجاسة. هل يحصل

65
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
له الانقاء والطهر او لا يحصل. الذين ذهب ذهب اكثر اهل كثير من اهل العلم الى ان الالقاء لا يحصل. وانه لا يطر بهذا الاستثمار لانهم يرون انهما لا يطهران وانه عاصي. وان اذا اذا عاد الى النهي اذا عاد افسد العبادة التي امر بفعلها

66
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
بهذا المنهي عنه فهو مأمور بالاستجمار ومنهي لم يستثمر العظام او بالرجيع فقالوا ان هذا النهي لا يحصل به الانقاء ولا يحصل طهارة وهذا قول آآ هو المشهور عند الحنابل وغيرهم. والقول الثاني وهو الاقرب والله اعلم انه اذا زاد النجاسة فقد زال حكمها. اذا زاد

67
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
فقد زال حكمه لان النجاسة العبرة بزوالها لا بنوع ما يزيلها. العبرة بزوالها لا بنوع ما يزول. فاذا زاد النجاسة زال حكمها زال حكمها لم يبق لها حكم. لكننا مع ازالتها نحكم على الذي ازالها بروث او رجيع او او عظم

68
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
انه اثم ومخالف لامر الله ومخالف لرض رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون اثم بهذه المخالفة. اما من جهة طهارته فان طهارته تكون صحيحة والمكان قد طهر من النجاسة لان العبرة هو زوال النجاسة. ولذلك يذكر الفقهاء ان ان في باب النجاسات قالوا

69
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
وزوال النجاسة ولم يشر زوالها شيئا معينا لازالتها الا على من يرى ان النجاسة لا تزول الا الا بالماء ولا ينكزات والصحيح ان العبرة زوال النجاسة سواء كان من زوالها بالماء او بغيره. فاذا زاد النجاسة زال حكمه. فالحيث هذا اسناده كما ذكرت

70
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
الضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوع عن ابي هريرة وهذا قول ابو هريرة انه لا يطهر الاستجمار بالحجاب بالرجيع ولا بالدابة الصحيح انه يأثم المتطهر بهما وانه آآ اذا زاد النجاسة زال حكمها. قال وروى شعبة وابن هواة قال روى

71
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
فعن ابي معاذ واسمه عطاء شعبة وابن الحجاج. ابو بسطام امير المؤمنين حديث عن ابي معاذ واسمه عطاء ابن ميمونة عن انس. قال كان وسلم يدخل الخلافة احمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجب الماء. الحديث متفق عليه

72
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
فيستنجب الماء قد اعلها الاصيلي. واعلها غير واحد وهذا الاعلال في غير محله. فقد روى هذه الزيادة يستنجب الماء رواه عن شعبة غير واحد رواها بن ابي اياس ورواه ابو داوود الطيالس ورواه غيره واحد من الحفاظ فاثبتوا هذه الزيادة انه كان يستنجي بالماء واستنجاء

73
00:23:50.100 --> 00:24:00.100
صلى الله عليه وسلم بما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء ايضا. وجعل وجعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

74
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
كان يستنجي بالماء وحمله للإداوة واخذه لها صلى الله عليه وسلم ليدل على اي شيء انه سيستنجي بهذا الماء لأنه سيتوظأ به لأنه لو اراد الوضوء لذهب واستجمر ثم اذا عاد توضأ بهذا النوع اما حمله الاداوة والعنزة فان حمله لا دليل على انه

75
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
استنجي بها وقد جاء النص الصريح على اسم مالك انه قال يستنجي بالماء ثم يستنجي الماء فهذا نص صريح وصحيح ولا علة فيه لمن اعله وقول اصيل هنا مرجوح ومردود عليه رحمه الله تعالى وقد اخرجه البخاري ومسلم واعتمدهما واعتمدوا هذه الزيادة في صحيحهما رحمهم الله تعالى فهذا محفوظ وعلى هذا نقول

76
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
انه ثبت عن النبي انه كان يستنجب الماء وثبت عنه ايضا الاستجمار. وعلى هذا نقول المسلم انت مخير بين الاستنجاء وبين الاستجمار. والافضل كما ذكرت قبل قليل ان الاستنجاء افضل. ثم يعقب عن ذلك الاستجمار. وان جمعت بينهما

77
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
لكن الافضل ان ان تستنجي وان لكن لا نأمرك ايضا الا تذكر الاستثمار تأخذ معك مناديل او شيئا وتستجري حتى تطبق هذه لان كثيرا من من المسلمين يجهل هذه السنة يجهل هذه السنة ولا يستطيع ان يتطهر الا بالماء فنقول لابد ان تعود نفسك ان

78
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
بالاحجار او بالمناديل او باي شيء يزيل هذه النجاسة وما بقي بعد الاستجمار الذي لا الذي لا يزيل الا الماء فلا حكم فلا هو مما عفي عنه في شريعتنا ولله الحمد. هذا ما يتعلق باحكام باحكام الاستنجاء والاستجمار. نعم

79
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
شوف هذه مسألة اخرى عند اهل العلم وهي مسألة هل يشرع الاستجمار فيما تجاوز محل من محل عادة يعني مثلا لو ان شخصا بالاخذ البول يسيل على ذكره وعلى انثيه. هل له ان يستجب

80
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
ويزيل هذا البول بالاحجار ويزول حكمه الجمهور يرون ان الاستجمار مخصوص فقط في محل رأس الذكر وحلقة الدبر وانه متى ما تعدى مخرج العادة فانه لابد من ازالته بالماء هذا المشهور عند الفقهاء وقالوا ان الرخصة جاءت فقط في

81
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
في محل السبيلين وذهب اخرون كما هو قول شيخ الاسلام وغيره الى ان العبرة هو زوال النجاسة. فاذا ازال فاذا سال هذا البول مثلا على القضيب او على ومسحه بمنديل وخرقة حتى ذهب اثره فقالوا انه ايضا يزول حكمه وهذا لا شك هو الاصح

82
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
ولكن لو احتاط الانسان وغسل ما ما سال على ذكره او انه اصابه مثلا آآ الغاط وانتشر على صفحتي ليلتين وغسلهم لا شك انه لكن لو ازال اصيب الانسان بمثلا بسيلان بطنه ومشي بطنه فنزل هذا الاذى على فخذيه

83
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
فالجمهور يقول لابد من غسل لكن نقول لو انه اخذ خرقة وازال هذا هذا الاذى حتى لا يبقى له اثر ولا لون الا الا يبقى الاثرون فيقولون له قد طهر وحصلت الطهارة لان العبرة في باب زات النجاسة وزوال النجاسة. فمتى ما زالت النجاسة زال حكمها

84
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
وان احتاط واقتصر على محل السبيلين القبل والدبر فانه اهو الاحوط ويغسل ما زاد على هاتين لكن نقول لو فعلت فالعبرة هو زوال النجاسة لا بنوع المزيل. نعم. كم؟ كلمة تراجع. رجيع؟ اه. رجيع ومقصود

85
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
ما ما يرجع بعد الاكل كانه عندما اكل اكله واخرج فضلات يسمى رجيع ما ما كان فضلا من هذا الاكل يسمى رجيعه الرجيع هو خائن السبيلين من البهائم كالبعر والدمن والروث هذا يسمى رجيع الدابة. لانها ارجع مع انها كأنه أكلت اكلت آآ طيبه

86
00:28:00.100 --> 00:28:06.883
نالت لذته ثم ارجعت ما لا فائدة ما لا فائدة فيه من دبرها. نعم