﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا هانا مجد الدين بالبركات رحمه الله تعالى في الملتقى في كتاب الصيام باب قضاء رمضان متتابع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
متفرغا وتأخيره الى شعبان. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع رواه الدارقطني. البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى. فعدة من ايام النخر. قال

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.450
عن عائشة قالت نزلت عدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات وقال اسناده صحيح قال وعن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
رواه الجماعة ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمظان اخر فقال يصوم الذي يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكين

5
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
ورواه الدارقطني عن ابي هريرة من قوله وقال واسناده صحيح موقوف اسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه كما قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنهما كان كل يوم مسكينا. واسناد ضعيف قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر

6
00:01:40.450 --> 00:02:01.800
وعن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم مطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه ولي رواه ابو داوود. قال رحمه الله تعالى باب صوم النذر عن الميت. قال حدثنا قال ابن عباس ان ان امرأة قالت

7
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم نذر فاصوم عنها قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيها كان يؤدي ذلك عنها؟ قال نعم. قال فصومي عن امك اخرجاه. وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت فنذرت ان

8
00:02:21.800 --> 00:02:41.800
الله نجاها ان الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله. فلم تصم حتى ماتت فجاءت. فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها رواه احمد والنسائي وابو داوود. قال وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه

9
00:02:41.800 --> 00:03:00.950
تنقل من مات وعليه صيام صيام صام عنه ولي متفق عليه قال وعن بريدة قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتته امرأة فقالت اني تصدقت عن امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردا

10
00:03:00.950 --> 00:03:20.950
عليك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله ان كان عليها صوم شهر فصوموا عنها. قال صومي عنها. قالت انها لم تحج لم تحج لم تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية صوم

11
00:03:20.950 --> 00:03:45.550
شهرين رحمه الله تعالى على باب التطوع. احسن الله اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المجد رحمه الله تعالى باب قضاء رمضان

12
00:03:45.550 --> 00:04:15.550
تابعا ومتفرقا وتأخيره الى شعبان. اولا ذكر مسألتين ذكر هل يقضى متتابعا وجوبا او متفرقا. ظاهر قوله تعالى فعدة من ايام اخر انه يقضى متفرقا ولا خلاف ان التتابع في قضائه اذا قضاه متتابعا انه افضل وان لم

13
00:04:15.550 --> 00:04:35.550
والخلاف في وجوهه هل يجب على من اقطر في رمضان اذا قضى ان يقضيه متتابعا؟ الذي عليه جمهور اهل العلم وهو قول ابن عباس وقول جبل الصحابة انه يقضيه متفرقا. ذكر هدى عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء

14
00:04:35.550 --> 00:04:55.550
ان شاء فرقة وان شاء تاب. رواه الدار قطني. وهو اسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ان والصحيح انه مرسل عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى. فالحديث بهذا الاسناد لا يصح

15
00:04:55.550 --> 00:05:15.550
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب شيء. لا يصح ان النبي خير في قضائه او اوجب التتابع في قضائه وانما جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واعلى ما جاء في ذاك عبد العباس عند البخاري. انه قال لا

16
00:05:15.550 --> 00:05:35.550
لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة الايام الاخرى. وهذا هو الصحيح. ان قضاء رمضان يجوز تفريقه فيجوز ان تصوم قضاءه متفرقا يوما في شوال ويوما في شعب ويوما في ذي القعدة ويوما في سفر

17
00:05:35.550 --> 00:05:57.700
تفرقه كيف تشاء. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت فعدت من ايام اخر متتابعات هذه القراءة متتابعات هي من قراءة التفسير وليست قراءة. قال الحافظ رواه الدار قطبي وقال اسناد صحيح

18
00:05:57.700 --> 00:06:27.700
فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قراءة التابعات انما هي قراءة تفسيرية قراءة تفسيرية الا تقضى تتابعا وهي وهي فهذا الحديث تمسك من قال بوجوب بوجوب قضاء رمضان متتابعا. وذكر عبد الرزاق عن عمر ابن القار يقضيه تباعا. وايضا جاء عن النخعي

19
00:06:27.700 --> 00:06:57.500
انه قال ذلك وهو احد قولي الشافعي واحتج بقراءة متتابعات متتابعات قال مالك هي قراءة ابي بن كعب واجيب عن ذلك بانها اسقطت اي نسخت قد يقال انها اسقطت اي ان مما نسخ اما من القراءة التي نسخت وهي من وهي من من قراءة

20
00:06:57.500 --> 00:07:17.500
وقراءة الاحاد مختلف في الاحتجاج بها. على كل حال هي ليست قراءة سبعية وانما هي قراءة اما انها منسوخة منسوخة كما قال مالك ان من قراءة بن كعب رضي الله تعالى عنه. واسقاطه يدل على عدم على عدم

21
00:07:17.500 --> 00:07:52.800
ثبوته انها وان منسوخة. فتكون منزلتي خبر الاحاد او تكون منزلة الاخبار. منزلة التفسير او تكون منزلة انه الافضل انه الافضل انه يقضي متتابعا من المصحف تقول فسقطت متتابعات اي نعم هي كلها بتقول عائشة الاثر كله من قول عائشة يعني الاية كانت تقرأ فعدة من ايام اخر

22
00:07:52.800 --> 00:08:06.800
متتابعة تقول عائشة فسقطت متتابعات. قال مالك هي من رواية هي قراءة ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه طالب الموطأ هي قراءتك عما ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه

23
00:08:06.950 --> 00:08:29.550
فاذا اثبتناها قراءة تكون ايش؟ تكون منسوخة مما نسخ اما نسخ تلاوة وحكم نسخت تلاوة وحكم وبقي قوله فعدة من ايام اخر يقضي هذه الايام متى شاء من السلف وهو الذي عليه جماهير اهل العلم

24
00:08:29.900 --> 00:08:46.750
احتجوا ايضا بحديث من كان عليه صوم رمضان فليسده ولا يقطعه. فهو حديث لا يصح قال وعائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول علي صوم رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. وذلك لما كان وسلم

25
00:08:47.150 --> 00:09:07.100
رواه الجماعة في البخاري في الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم ورواه الجماعة كما ذكر المجد هو يدل على ان قضاء رمضان ليس على الفور وانه على التراخي ويدل ايضا على ان قضاء رمضان قبل ان يأتي رمضان الاخر

26
00:09:07.500 --> 00:09:25.400
والذي عليه عامة العلماء انه يجب ان يقظي رمظان قبل ان يأتي رمظان الاخر. وهو قول عامة اهل العلم ذهب بعض العلماء الى ان قضاء رمضان يجوز في مطلق العمر

27
00:09:25.500 --> 00:09:45.500
وانه لو قضاه بعد سنوات لا يضر. لعموم قوله فعدة من ايام اخر. واخذ بهذا اهل الظاهر. واشار بعضهم ان قارئ او ما الى هذا لكن الصحيح الصحيح الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف مخالف لهم انه

28
00:09:45.500 --> 00:10:05.500
قبل رمضان. ولو قلنا على هذا القول نقول متى يجب؟ متى يجب القضاء؟ حدد لنا وقت يجب به القضاء. فانحدد وقت نقول تحكمت ولا دليل على تحكمك. لانه يلزم منه انه لا يجوز القضاء. لانه اذا

29
00:10:05.500 --> 00:10:25.500
اطلقها وقال انه غير محدد. نقول متى يقضي؟ من قال في الستين؟ قل ما دليلك؟ من قال في السبعين؟ قلنا له ما دليلك من قال في خمسين قال اذا خشع نفسه انه لا يستطيع ومتى يد الانسان ويخشى ما يعلم. وايضا من قوله فدين الله حق يقضى

30
00:10:25.500 --> 00:10:45.500
واولى واسرع ان يقضى يدل على وجوب القضاء. جاء عن ابي هريرة عن ابن عمر عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة جاء عن ستة من الصحابة ان من اخر قضاء رمظان حتى يأتي رمظان اخر وهو مفرط فعليه مع القظاء الكفارة والفدية

31
00:10:45.500 --> 00:11:05.500
وبه اخذ جماهير الفقهاء خلافا لابي حنيفة وغيره في انهم قالوا اذا قضى فانه يقضي بلا فدية. وقال ان الفدية محفوظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست محفوظة لكنها جاءت عن الصحابة كما قال هنا قال وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات

32
00:11:05.500 --> 00:11:35.500
صيام من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطع منه كل يوم مسكين. هذا الحديث هنا قبله الى حيث هريرة قبله قال روي عن ابي هريرة وقال في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان الاخر. قال يصوم

33
00:11:35.500 --> 00:11:55.500
والذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم مكانك ومسكين. هذا الحديث من جهة رفعه لا يصعب النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه ابراهيم نافع موسى وكلاهما ضعيف. الجلاب وهو ضعيف. قال ابو حاتم كان يكذب

34
00:11:55.500 --> 00:12:15.500
كتبت عنه اي كان يكذب وذكره وذكر ابن علي مناكير لعل بعضها من من مقاتل بن سليمان السبرقندي الحديث ضعيف الحي الضعيف عن ابي هريرة مرفوعا. وقد رواه الدارقب عن ابي هريرة موقوفا من قوله وقال اسناد صحيح موقوف. اذا ابو هريرة ممن

35
00:12:15.500 --> 00:12:35.500
ان من فرط في قضاء رمضان انه يصومه ويفدي بمعنى يطعم معه عن الكلية المسكين. جاء ايضا مثله عن عباس وجه ايضا ابن عمر وجعل ابن عوف رضي الله تعالى عنه فهذا يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون

36
00:12:35.500 --> 00:13:05.500
ان من فرط في قضاء رمضان انه يقضي ويفدي. يقضي ويفدي. جعل ابن عمر وجاءنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذهب الجمهور الى هذا قال الشوكاني عند هذا اللفظ ويطعنكم يقال استدل به او استدل به عند من قال النبي لا تلزم الفدية من لم يصم ما بحث عليه من رمضان

37
00:13:05.500 --> 00:13:25.500
حتى حال الى رمضان الاخر وهو قول جماهير العلماء. وروي عن جماعة من الصحابة انه ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وهو قول ابن عمر وابن عباس قال الطحاوي عن يحيى ابن اكثم قال وجدت عن ستة من الصحابة لا اعلم لهم مخالفا. اي جاء عن ستر الصحابة كلهم

38
00:13:25.500 --> 00:13:45.500
ان عليه القضاء والفدية. وقال النخعي وابو حنيفة واصحابه انها لاة الفدية لقوله تعالى فعدة من ايام اخر ولم يذكرها واجير بانها قد ذكر في الحديث كما تقدم ويدل على ثبوتها قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

39
00:13:45.500 --> 00:14:05.500
وقال ابو العباس ان ترك الاذى بغير الاذى لغير ذر وجبت والا فلا. وهو اقرب الاقوال اقرب الاقوال ان من كان معذورا فلا شيء عليه البتة ومن كان مفرطا فالاحوط والاسلم له ان يقضي ويهدي ان يقضي

40
00:14:05.500 --> 00:14:35.500
اما الفدية ليست واجبة وانما هي على سبيل الاستحباب. قال ثم قال بعد ذلك قال باب صوب اللذع الميت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتوا عليها صوم وعليها صوم نذر قال ارأيت لو كان على امك دين

41
00:14:35.500 --> 00:14:55.500
فقضيته اكان يؤدي ذلك انا؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. اخرجاه. اخرجه البخاري ومسلم. وايضا عائشة رضي الله من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال بينما جاء في اذ اتته امرأة فقال

42
00:14:55.500 --> 00:15:15.500
تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك ورد عليك الميراث. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر فاصوم قال صومي عنها قالت انها لم تحج قط قال فحجها قال حجي عنها رواه مسلم رواه احمد مسلم وابو داوود. هذه تدل على

43
00:15:15.500 --> 00:15:36.050
ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والميت الذي مات وعليه صيام اما ان يكون صيام نذر واما ان يكون صيام فرض واما ان يكون صيام كفارة نذر او كفارة او رمظان. اختلف العلماء في

44
00:15:36.050 --> 00:15:56.050
قضاء الصيام اللي تبي منهم من يرى انه لا يصوم احد احد ومن مات عليه صيام فانه لا يصام عنه وانما يطعم عنه وبهذا قال مالك وغير اهل العلم انه لا يصوم احد احد انما يطعم عنه. وذهب اخرون انه يصام عنه فقط صيام النذر. وان

45
00:15:56.050 --> 00:16:16.050
الصيام لا يصومه المذهب لا يصام عنه الا النذر الماء لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه حملوا مطلقة عائشة على النذر في قوله قالت ان امي مات عليها صوم نذر فاصوم انا؟ قال صومي

46
00:16:16.050 --> 00:16:32.650
الحديث فحملوا ان الصيام الذي يجزئ الميت هو صيام الليل فقط. والقول الثاني هو الصحيح ان من مات وعليه صام عنه وليه اي صيام كان سواء كان صيام؟ اي صيام سواء كان صيام قضاء

47
00:16:32.750 --> 00:16:52.750
او صيام كفارة او صيام ندر. من مات عليه صيام صام عنه وليه. وليس صيامه عنه واجب. وانه على سبيل الاستحباب فلا يجب على الولي ان يصوم عن ميته لكنه هو السنة والافضل ان تصوم عنه. فان لم يكن له من يصوم عنه فانه يطعم عنه

48
00:16:52.750 --> 00:17:12.750
كل يوم مسكين ان يصوم شهرا وليس هناك من يصوم عنه قلنا اطعموا عنه من ميراثه ثلاثين مسكينا عليه عدة من ايام رمضان لخمسة ايام وليس هناك من يصوم عنه يقول اطعموا عنه خمسة مساكين وهكذا في كل صيام اليم

49
00:17:12.750 --> 00:17:32.750
والصحيح الصحيح انه ليس شرطا بالولي. بل لو صام غير الولي اجزم بمعنى لو تبرع متبرعا يصوم عنه وهو ليس من اولياءه جهازك وانما ذكر للوليد من باب الغالب من باب الغالب هو الاصل فهو الذي يصون عن ميته والا لو صام غير الولي

50
00:17:32.950 --> 00:17:56.250
اجزأ ذلك على الصحيح اذا الخلاف قيل العلم في مسألة هل يصاب الميت او لا يصاب؟ ولا شك ان جمهور العلماء انه ليس بواجب انما هو مستحب ونقل الامام شباب الحرمين الاجماع على ذلك. لكن اهل الظاهر يرون ايش؟ وجوب القضاء على الولي. لكن هذا القول ليس

51
00:17:56.250 --> 00:18:16.250
صحيح يا جماعة نقتل عدم عدم وجوب الصلة القاضي قد نقله إمام الحرمين وذهب مالك وأبو والشافعي في جديد الى انه لا لا يصاب عن الميت مطلقا ما يصوم ابدا انما ايش؟ يطعم احمد يذهب الى اي شيء يصاب فقط في اللدر

52
00:18:16.250 --> 00:18:34.384
والقول الثاني هو الصحيح انه من بات عليه صيام صام عن وليه وقول من مات وعليه صيام اي صيام؟ فرض كفارة يصوم عنه وليه استحبابا وليس وجوبا. والله تعالى اعلم