﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.800
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.850 --> 00:00:39.850
باب كراهية البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه هذا حديث حسن صحيح وفي

3
00:00:39.850 --> 00:00:53.500
عن جابر باب في ماء البحر ان الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث الثاني حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن ابي هريرة في

4
00:00:53.500 --> 00:01:11.400
النهي عن البول في الماء الدائم. ولا شك ان البول الماء الدائم مدعاة لتفسير افساده ولتنجيسه ولتخبيثه هذا امر محرم ولا يجوز. لا يجوز من يبول في ماء دائم ولا يجد باب اولى ايضا ان يتغوط

5
00:01:11.450 --> 00:01:24.000
والشارع اذا نهى عن شيء فانما كان اولى منه يدخل النهي من باب اولى من باب قياس الاولى وهذا لا خلاف بين اهل العلم ان ما كان اولى يدخل النهي والتحريم

6
00:01:24.000 --> 00:01:40.700
فاذا نهي عن البول فكل ما هو اخبث واشد من البول فانه يدخل في هذا المعنى فيؤخذ من هذا الحديث تحريم البول والغائط بالماء الدائن والعلة في ذلك اما ان الماء ينجس بهذا البول

7
00:01:41.000 --> 00:01:59.950
واما تخبيثه وافساده على مستخدمه فان النفوس تنفر طبيعة من الماء الذي يبال فيه او او يحدث فيه اما من جهة حكم ما فالشارع لن يتطرق لحكم الله وانما تطرق الى النهي

8
00:02:00.400 --> 00:02:19.900
وهذا الماء يرجع فيه الى الاصل فان تغير نقل عن اصله السامي والاصل في الماء هي شيء الطهورية فيتغير بهذا البول انتقل النجاسة واذا لم يتغير نقول يعود الى طهارتهم الى اصله السابق ويمنع هذا البائل

9
00:02:20.100 --> 00:02:46.550
عقوبة له من الاستخدام من الاغتسال في هذا الماء او الوضوء منه منه عقوبة له. اما اذا لم يجد غيره فانه يتوضأ ويكون اثما من جهتين من جهة بوله ومن جهة استعماله. اذا الحديث صحيح واما من ذهب بهذا الحي الى ان البول خاصة اذا وقع في الماء الكثير انه ينجسه كما هو مشهور في المذهب

10
00:02:46.550 --> 00:03:03.250
تقول هذا ليس بصحيح بل الصحيح ان البول كسائر النجاسات ولكن يحرم البول في الماء الدائم ويحرم البول في اي ماء حتى ولو كان جنة في هذا الماء افساد له وتخبيثا له ونفور الطباع عند استخدام ذلك الماء. نعم

11
00:03:03.450 --> 00:03:23.450
احسن الله اليك قال رحمه الله باب في ماء البحر انه طهور. حدثنا قتيبة عن ما لك وحدثنا الانصاري اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك عن صبوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني

12
00:03:23.450 --> 00:03:43.450
اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:03:43.450 --> 00:04:03.450
وطأ رماؤه والحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفراش هذا حديث حسن صحيح. وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه

14
00:04:03.450 --> 00:04:21.300
عليه وسلم الوضوء بماء البحر. منهم ابن عمر وعبد الله بن عمر. وقال عبدالله بن عمر هو نار باب التشديد في البول. نعم هذا الباب يتعلق في حكم مياه البحار. وذكر البحر خصوصا لانه هو اكثر المياه وجودا

15
00:04:22.300 --> 00:04:45.750
وهذا هذا الباب يعلق علي وينكت له بنكتة ما كان فيه خلاف فوقع الاجماع على خلافه فمياه البحار بالاجماع انها طهور وانها طاهرة والا ترفع الاحداث تزيل الاخباث وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم

16
00:04:46.150 --> 00:05:01.500
بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد وجد خلاف سابق عن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عمر وعن بعض الصحابة في كراهية استعمال ماء البحر وهذا الخلاف

17
00:05:02.900 --> 00:05:23.200
هذا الخلاف انعقد الاجماع بعده على طهورية ماء البحر. ولم يقل احد منهم بنجاسة ماء البحر لم يقل احد بنجاسة ماء البحر لكن كرهوا استعماله وكرهوا ركوبه هذا الحديث يدل على طهورية ماء البحر وكما ذكرت هذا محل اجماع

18
00:05:23.450 --> 00:05:39.900
وهذا الحديث الذي رواه هنا حديث اه ابي هريرة قد اعل بعلل وقد صححه الائمة صححه البخاري وصححه عبد البر فغيره حيث عل بعلل العلة الاولى اعل بجهالة سعيد ابن الازرق. سيد سلمة

19
00:05:40.200 --> 00:06:01.300
المولى ال الازرق اعل ايضا بالمغيب البردة او عبد الله بن بردة الذي يروى عن ابي هريرة بجهالته واعل ايضا بالارسال والصحيح ان هذه العلل غير آآ ضارة او غير مؤثرة

20
00:06:01.500 --> 00:06:18.500
اما سينسلى مثلا جهله الشافي فقد عرفه غيره وثقه النسائي واما ما من احله في ادنى ببردة هذا الذي لا يعرف ابن عبد الدار الذي لا يعرف فهذا كان اميرا على افريقيا في عهد الصحابة

21
00:06:18.700 --> 00:06:38.450
وكان يأمرون الا المعروفين العدول واما الانسان فقد جود الامام مالك هذا الاسناد جوده وساقهما ساقه صحيح سعيد ابن حي الصفاء بن سليم عن سيد سلمة عن مغيب عن المغير بن المردح بن عبد الدار عن ابي هريرة انه قال في

22
00:06:38.450 --> 00:06:58.200
والطهور ماء الحل ميتته وعلى هذا نقول ان البحر طهور مطهر في طاهر في ذاته ومطهر لغيره وان جميع ما يموت فيه فانه ايضا فانه ايضا حلال الا ما دل الدليل على منعه. اما لاستخفافه

23
00:06:58.300 --> 00:07:18.050
واما لضربه كما لم يستخبث وما ليس فيه ظرر فالاصل فيه الاباحة اذا ثبت الضرر منع منه بضرره واذا كان مستخبثا مستكبرا فيمنع منه لعمومه او يحرم عليهم الخبائث وما عدا ذلك يبقى على قوله الحل ميتته

24
00:07:18.250 --> 00:07:48.400
والله اعلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله التشديد في البول  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي

25
00:07:48.400 --> 00:08:08.400
رحمه الله تعالى باب التشديد في البول حدثنا هناد وقتيبة وابو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انه

26
00:08:08.400 --> 00:08:28.400
وما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما هذا فكان لا يستتر من بوله. واما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد ابن ثابت وابي بكرة وابي هريرة وابي موسى وعبدالرحمن ابن حسنة هذا حديث حسن صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن

27
00:08:28.400 --> 00:08:48.400
مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الاعمش اصح. وسمعت ابا بكر محمد ابن ابانا يقول سمعت وكيعا يقول الاعمش واحفظه لاسناد ابراهيم ابن الاعمش واحفظوا لاسناد ابراهيم بن منصور. باب ما جاء في نضح بول الغلام

28
00:08:48.400 --> 00:09:02.650
قبل ان يطعم حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن قالت دخلت بابن

29
00:09:02.750 --> 00:09:22.750
قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي ام الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وابي السمح وعبدالله ابن عمرو وابي ليلى

30
00:09:22.750 --> 00:09:42.750
وابن عباس وهو قول وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل احمد واسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا

31
00:09:43.100 --> 00:10:03.100
باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم. قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا حميد وقتادة وثابت عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها فبعثهم

32
00:10:03.100 --> 00:10:23.100
فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الابل وارتدوا عن الاسلام. فاوتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمر

33
00:10:23.100 --> 00:10:43.100
والقاهم بالحرة قال انس فكنت ارى احدهم يكد الارض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم الارض بفيه حتى ماتوا. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن انس وهو قول اكثر اهل العلم

34
00:10:43.100 --> 00:11:03.100
قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. حدثنا الفضل ابن سهل الاعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان. قال حدثنا يزيد ابن زريع. قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انما سمن النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم لانه لانهم سملوا

35
00:11:03.100 --> 00:11:23.100
اعين الرعاة هذا حديث غريب لا نعلم احدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد ابن زريع وهو معنى قوله تعالى والجروح وقد روي عن محمد ابن سيرين انه قال ان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود باب ما

36
00:11:23.100 --> 00:11:43.100
جاء في الوضوء من الريح حدثنا قتيبة وهنات قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا

37
00:11:43.100 --> 00:12:03.100
قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اذا اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى

38
00:12:03.100 --> 00:12:23.100
اسمع صوتا او يجد ريحا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح

39
00:12:23.100 --> 00:12:43.100
وفي الباب عن عبدالله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابي سعيد وهو قول العلماء الا يجب عليه الوضوء الا من حدث يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال ابن المبارك اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقظ استيقانا يقدر ان

40
00:12:43.100 --> 00:13:09.750
يحلف عليه وقال اذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي واسحاق باب الوضوء من النوم حدثنا اسماعيل ابن موسى وهناد ومحمد ابن عبيد المحاربي المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام ابن حرب عن ابي خالد الدالاني عن ابي قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه

41
00:13:09.750 --> 00:13:25.250
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى او نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله انك قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا

42
00:13:25.550 --> 00:13:45.550
فانه اذا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. وابو خالد اسمه يزيد بن عبدالرحمن. وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وابي هريرة محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:13:45.550 --> 00:14:03.150
فينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. هذا حديث حسن صحيح. وسمعت صالح ابن عبد الله يقول سألت ابن مبارك عن من نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. وقد روى حديث ابن عباس سعيد ابن ابي عروبة

44
00:14:03.200 --> 00:14:22.800
عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه ابا العالية ولم يرفعه واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى اكثرهم الا يجب عليه الوضوء اذا نام قاعدا او قائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن المبارك واحمد

45
00:14:22.800 --> 00:14:42.800
وقال بعضهم اذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول اسحاق وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى او زالت مقعدته او زالت مقعدته لوثن النوم فعليه الوضوء. باب الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن

46
00:14:42.800 --> 00:15:02.800
ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور عقد. قال فقال له ابن عباس انتوضأ من الدهن؟ انتوظأ من الحميم

47
00:15:02.800 --> 00:15:22.800
فقال ابو هريرة يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وفي الباب عن ام وام سلمة وزيد ابن ثابت وابي طلحة وابي ايوب وابي موسى. وقد رأى بعض اهل العلم وقد رأى بعض اهل العلم

48
00:15:22.800 --> 00:15:42.800
الوضوء مما غيرت النار واكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت باب في ترك الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن ابي عمر. قال حدثنا سفيان ابن عيينة. قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل

49
00:15:43.550 --> 00:16:03.550
قال سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فاكل واتته بقناع من رطب فاكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم

50
00:16:03.550 --> 00:16:23.550
ثم انصرف فاتته بعلالة من علالة الشاة فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي الباب عن ابي بكر الصديق ولا يصح حديث وابي بكر في هذا الباب من قبل اسناده وانما رواه حسام ابن مصك. عن ابن سيرين عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق عن النبي

51
00:16:23.550 --> 00:16:43.550
صلى الله عليه وسلم. والصحيح انما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء ابن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء. وعلي بن عبدالله بن عباس

52
00:16:43.550 --> 00:17:03.550
وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن ابي بكر وهذا اصح. وفي الباب عن ابي هريرة وابن مسعود وابي رافع وام الحكم وعمرو بن امية وام وام عامر وسويد بن النعمان وسويد بن النعمان وام سلمة. والعمل على هذا عند

53
00:17:03.550 --> 00:17:23.550
اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد لواء اسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار. وهذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث

54
00:17:23.550 --> 00:17:39.550
حديث الوضوء مما مست النار. باب الوضوء منه الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر اولا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه

55
00:17:39.550 --> 00:17:53.150
في وجوب التنزه والاستشار عند البول. وهو الحديث الذي مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبيرا ما احدهما فكان لا يتنزه وفي رواية لا يستتر من بوله واما الاخر

56
00:17:53.250 --> 00:18:13.250
فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم طريقي الاعمش عن مجاهد عن ابن عن الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس وقد رواه منصور ايضا عن مجاهد عن ابن عباس فاسقط طاؤوس وقد وقد استدركه الدارقطني رحمه الله تعالى واعل بها

57
00:18:13.250 --> 00:18:29.750
هذا الاختلاف والصحيح انه لا علة فيه فان الاعمش فان مجاهدا رحمه الله تعالى سمع من طاووس سمع ابن عباس فيقول صحيح بالطريقين من طريق ابن عباس صحيح ومن طريق طاوس عن ابن عباس ايضا صحيح

58
00:18:30.000 --> 00:18:50.200
وهذا الحديث يوجب على المتخلي امور. الامر الاول يوجب عليه الاستتار عند بوله وستر ستر العورة مجمع عليه يجب على المسلم ان يستر عورته والا يراها احد. وجوبا بلا خلاف. ولا

59
00:18:50.200 --> 00:19:10.150
على قضاء حاجته ان يبدي عورته. الحالة الامر الثاني ايضا يجب عليه ان يتنزه من بوله وذلك بان يأمن تطاير الرشش الى جسده. وذلك اما ان يبحث عن مكان رخوة او يبول في مكان لا يتطاير الرشش عليه

60
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
بسببه هذا ايضا من الواجبات. وجاء في رواية عند البخاري في احد نسخه يستبرئ والاستبراء بمعنى التوقي ان يتوقع من البول وان يصيبه البول وان يصيبه البول. اذا الحي الصحيح ولا علة فيه على الصحيح وهذا الاختلاف لا يضره

61
00:19:30.150 --> 00:19:59.300
وقد اخرجه البخاري رحمه الله تعالى. الحديث الذي بعده تكلم ايضا عن مسألة عن خروج آآ عن خروج الريح. الحي الذي بعد حديث الحديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود عن اه ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها انه سلم بال على صدره صبي فاتبعه

62
00:19:59.300 --> 00:20:21.150
ماء ولم يغسله. هذا الحديث البخاري وفي وفي مسلم ايضا وهو يدل على ان بول الغلام انه لا يغسل وانما الواجب فيه ان ينضح وهذا واصح حديث في هذا الباب وجاء ايضا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها الا ان هناك حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه وحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى

63
00:20:21.150 --> 00:20:45.200
لعند ان الرسول فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية فامر بنضح بول الغلام وامر بغسل بول الجارية وهذا محل خلاف بين العلم فمن علم ان يسوي بين البولين ومنهم من يفرق بينهما ومنهم من من يساوي بينهم في النوح. اذا المساواة والتفريق المساواة على جهتين من

64
00:20:45.200 --> 00:21:04.400
وفي النظح من يساوي في الغسل. واضح؟ من يساوي بينه في النظح ويرى انهما يمظى حاله جميعا. او يرى انهما يغسلان جميعا والقول الاشهر والاصح الذي يدل عليه الدليل ان بول الغلام هو الذي ينضح واما بول الجارية فهو الذي يغسل. وقد ذكرت

65
00:21:04.400 --> 00:21:24.400
علي بن ابي طالب قال يغسل بول الجارية ويمضح من بول الغلام. وجاء ايضا ابي السمح واسانيدها صحيحة حيث ان يقتلها في رفعه ووقفه. والصحيح انه مرفوع فقد روى يعروب عن قتادة عن ابي حرم الاسود عن ابيه عن علي واسناده صحيح. وجاءنا من طريق ابي السمح محل ابن خليفة عن ابي

66
00:21:24.400 --> 00:21:43.300
اسناد ايضا صحيح فالصحيح التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية فبول الغلام ينضح وبول الجار يغسل واما العلة لاجلها آآ ما هي العلة التي فرق الشارع بينهما؟ فقد آآ استنبط كثير من العلم عللا في ذلك

67
00:21:43.350 --> 00:22:03.350
فمنهم من قال كشاف ان العلة هي قوة الدفع قوة دفع النجاس بالنسبة للغلام وظعفه بالنسبة للجارية. وقيل ان العلة ان الصبي غلام النفوس اليه اشوف واليه اشوق والطباع تقبل عليه بخلاف الجارية فلذلك راعى في هذا المشقة

68
00:22:03.350 --> 00:22:21.850
التيسير وقاعدة البشرية تدخل فيه تحت هذا المعدة. وقيل ان بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر فيحتاج بول الغلام الى الى رش وبول الجارية الى آآ الى غسل لانه ينتشر. وقيل غير ذلك والاقرب اننا متعبدون بهذا الامر

69
00:22:21.850 --> 00:22:40.850
وذلك بشرط ما لم يطعن الغلام. اما اذا طعم الغلام فحكمه وحكم الجارية سواء. اذا كما قال قتادة قال الم يطعما؟ فاذا طعم الغلام فان حكمه حكم الجاري. هذا ما يتعلق بمسألة بول الغلام والجارية. ثم ذكر بعد ذلك

70
00:22:41.300 --> 00:22:55.100
بول ما لا يؤكل بول ما يؤكل لحمه. قاعدة عندنا نقول الاصل في الابوال النجاسة. الاصل في الابوال النجاسة. وانما يخرج من هذه القاعدة ما دل الدليل عليه وقد دل الدليل

71
00:22:55.400 --> 00:23:18.850
من الابوال على على طهارتها بول ما يؤكل لحمه. بول ما يؤكل لحمه وهو مأكول لحم كالابل والغنم والبقر وكل ما يأكل اللحم فبوله طاهر وطاهر عذرته طاهرة ايضا. اما ما لا يؤكل لحمه فهو على الاصل. فهو على الاصل. وهذا هو القول الصحيح. الجمهور

72
00:23:18.850 --> 00:23:38.850
يخالفون في هذا الباب ويرون ان الابوال كلها نجسة ان الابوال كلها نجسة. اه لكن نقول حديث سمرة وحديث براء بن عازب وحديث انس بن مالك ايضا يدل على التفريق فحديث امر بالصلاة في مرابض الغنم ومنع من الصلاة ورابض فدل ان الغنم الصلة مرابطها

73
00:23:38.850 --> 00:23:57.050
قاهرة وهي تبول ولها ولها دم فدل على طهارة هذا المكان مراحها. بخلاف الابل لانها العلة فيها تعبدية وانها وانها خلقت من جن وان فيها سورة الجن فمنع المسلم ان يصلي في مرابضها التي تأوي اليها

74
00:23:57.100 --> 00:24:15.750
كذلك حديث انس بن مالك قال للعرنيين والعوام من معهم من عكل اشربوا من البان الابل وابوالها وهذا دليل على طهارة البول هذا دليل على طهارة البول ولو كان البول نجسا لما امر من يشربه. وان قيل انهم شربوه من باب الظرورة نقول لو كان ظرورة لامرهم

75
00:24:15.750 --> 00:24:28.650
الشارع ايضا ان يغسلوا ما علق بافواههم من هذا البول. فان غسله ليس بظرورة فان بقائه على الافواه ليس بظرورة. والظرورة ان كان في العلاج فما زاد على حد الظرورة فانه يعطى حكم

76
00:24:29.100 --> 00:24:46.100
ماء الاصل وهو وجوب الغسل. فدل هذا على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر. سواء كان ابلا غنما بقرا. اي شيء يؤكل لحمه ما يخرج منه سؤره وعرقه وبوله ورجيعه كله طاهر

77
00:24:46.450 --> 00:25:07.150
كله طاهر هذا ما يتعلق فيما يؤكل لحمه. هذا الذي يخرج من قاعدة البول والا الاصل ان الابوال كلها قد البخاري كأنه يميل الى ان البول لم نجلس فقط هو بول الناس وما عاداه فهو على الطهارة وهذا خلاف الاصل لان البولى الصحيح انه نجس ويخرج عن هذا الاصل

78
00:25:07.250 --> 00:25:23.000
ما دل الدليل على طهارته اذا هذا الحديث حديث هل هناك في الصحيحين وهؤلاء الرعاة الذين هؤلاء الذين اه سمى الوعي الرعاة وقتلوهم استاقوا الابل عاملهم النبي وسلم بالمثل عاملهم بمعاملة قطاع

79
00:25:23.000 --> 00:25:42.700
طريق فقتلهم صلى الله عليه وسلم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وثمل اعينهم سمل اعينهم كما سمى الوعد الرعاة وتسميده صلى الله عليه وسلم اياهم من باب القصاص على الصحيح. سمنه من باب القصاص وهم سمنوا اعين الرعاة فجازروا بمثل ما فعلوا. ويؤخذ من هذا قاعدة ان

80
00:25:42.700 --> 00:25:57.450
انه يجوز المعاقبة بالمثل قوله تعالى وان عاقبتم اذا عوقبتم به ولئن صبرت لهو خير للصابرين. قال ما يتعلق بحديث اه ما يتعلق ببول الابواب. انتقل بعد ذلك الى مسألة خروج الريح

81
00:25:57.750 --> 00:26:14.300
لا شك ان خروج الريح من من من آآ من آآ العبد انه ناقض باجماع المسلمين. ناقض نواقض الوضوء بالاجماع. ولا اخر العلم في ذلك. ذكر في ذلك احاديث منها حديث

82
00:26:16.000 --> 00:26:33.100
حديث ابي هريرة الذي فيه رواه وكيع عن ابيه قال لا وضوء الا من صوت او ريح هذا الحديث لا وضوء الا من صوت او لهذا الحديث اعل اعل بالوقف اعل بالوقف على ابي هريرة اعل بالوقف على ابي هريرة

83
00:26:33.200 --> 00:26:47.900
وحديث ابوه في الصحيحين انه قال لا يقول صالحكم اذا احدث حتى يتوضأ قال وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضبط. هذا في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة وهذا لا علة فيه. اما حديث لا ينصرف حتى لا من صوت او ريح

84
00:26:47.900 --> 00:27:07.900
عل بانه موقوف عن ابي هريرة ويغني عن حديث حديث اللي ذكرت قبل قليل اذا لا يقول صالح اذا احدث حتى يتوظأ سيأتي معنا ثم ساقه ايضا من طريق المعز بن محمد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة قال اذا كان حكم المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا

85
00:27:07.900 --> 00:27:27.900
او يجد ريحا هذا الحديث ايضا اسناده جيد وقد اخرجه مسلم وهو ايضا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم ابن زيد ابن عاصم رضي الله وتعالى عنه وفي انه لا ينصح حتى يسمع صوتا او يجري وهو يؤخذ من هذه الاحاديث قاعدة عند عند اهل العلم وهي قاعدة اليقين لا يزول لا يزول بالشك فاذا ايقن

86
00:27:27.900 --> 00:27:42.300
الطهارة فلا يرتفع هذا الحديث ولا يزول الا بيقين مثله الا بيقين مثله. فاذا شك فالاصل انه على طهارة اذا شك في حدثه فهو على الاصل وليس هذا في كل نقول مثلا لو شك في طهارته

87
00:27:42.350 --> 00:27:57.650
لو شك في طهارته وكان محرزا قبل ذلك فالاصل انه على حدثه السابق. واذا كان على طهارة شك في الحدث فهو على طهارته. اذا يبني على اليقين يبني على اليقين السابق. هذا الحديث ذكرناه ايضا واسناده كما ذكرت الصحيح

88
00:27:57.800 --> 00:28:17.350
قال بعد ذلك دخل بعد ذاك مسألة ما يتعلق بما يؤكل لحمه. اما يؤكل لحم الوضوء من هذا هذا الامر مر مر باطوار الطور الاول كان الامر بالوضوء من كل شيء مسته النار. كل شيء مسه النار فانه يؤمن الله. اول شيء كان الاصل والبراءة الاصلية

89
00:28:17.450 --> 00:28:37.450
انه لا يتوظأ وانما يصلي على حسب حاله ثم الطور الثاني كان يؤمر بالوضوء من كل شمس حتى حتى الاكل لو تأكل اقطا توظأ منه. المرحلة ثالثة نسخ ذلك نسخ الوضوء من مسجد النار وابقاؤه في لحم الابل فقط. ابقاءه في لحم الابل. وهذه المسألة كمسألة لحم

90
00:28:37.450 --> 00:28:54.700
ابل وقع في اخلاف هل تنقض او لا تنقض؟ ذهب كثير من اهل العلم الى ان لحم الابل لا ينقض. والصحيح انه ناقض لحديث البراء في السنن وحديث ثمرة في مسلم انه قال اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. فدل على وضوء وجوب الوضوء من لحم الابل

91
00:28:54.900 --> 00:29:15.600
ومن قال بالنسخ نقول ليس لك دليل في ذلك فان حديث حديث اخر الامرين ترك له مسك النار نقول هو حديث  ورواه ابو داوود وهو فيه ذاكار والصحيح ما جاء في الصحيح انه اكل حجاج بن عبد الله قال انه اكل لحم شاة ثم ثم قال

92
00:29:15.600 --> 00:29:35.400
توظأ ثم قام لصلاة الظهر وتوظأ ثم رجع فاكل مرة اخرى وقام من صلاة العصر لم يتوظأ. فرواه بعظ بالمعنى فجعله اخر الامر وانما هو اخر صلى بوضوء صلاة الاخرى ليست بوضوء. والامر الثالث ان حديث الابل كان بعد النسخ ودليل ذلك انه قال اتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت

93
00:29:35.450 --> 00:29:45.450
ولو كان على الامر السابق ايش كان يقول؟ نعم توظأ على الوجوب السابق. فلما قال ان شئت عرفنا ان الامر قد نسخ وبقي الحكم فقط في اي شيء في لحم الابل؟ فقال

94
00:29:45.450 --> 00:30:01.100
توضأوا من دحم الابل. قال نعم توضأ من لحم الابل. والقاعدة ان العموم ان العموم اه ان الخصوص يبقى على خصوصي ولو عارضه عموم. لان العموم لا ينسخ الخصوص. فيقول ما جاء سواء عرفنا عرفنا ان العنوان سابق الخصوص او الخصوص

95
00:30:01.100 --> 00:30:25.500
بعد او غير سابق. فنقول القاعدة ان العيون الخصوص لا يتعارضان فيبقى الخصوصي على خصوصي والعموم على عمومه. هذا ما يتعلق مسألة مما يؤكل مما مسته النار ذكر خلصنا من هذا الحديث ها في البخاري حيث اذا لا يقول في الصحيحين

96
00:30:25.550 --> 00:30:45.550
بست الوضوء من النوم مسألة الوضوء من النوم الصحيح ان النوم ليس بناقض لذاته وانما هو مظنة الحدث النوم مظنة الحدث. فاذا امن الانسان مع نومه انه يخرج منه شيء فوظوؤه باقي على سابقه. ونومه لا ينقظ وظوءه

97
00:30:45.550 --> 00:31:00.850
الصحيح واما الذي لا يأمن مع نومه فانه ينتقض وضوءه بهذا النوم بهذا انه ودليل ذلك حديث الناس في الذي في الصحيح ان الصحابة كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم ثم يقول يصلون ولا يتوضأون. فدل هذا الحديث على انه ليس ليس بنفسه ناقض

98
00:31:00.850 --> 00:31:20.850
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ويقوم يصلي ولا يتوضأ امر مشترك بين جميع البشر بل قالت اني انه تنام عيني ولا ينام قلبي فافاد ان علة النوم الذي ينقض هو الغياب عن الشرور. فاذا لم يشرب لنفسه فانه ينتقض وضوءه. فاذا جلس الانسان ممكنا مقعده من الارض

99
00:31:20.850 --> 00:31:38.200
فان وضوءه على سأل على ما كان عليه ولا ينتقم. اما اذا نام على جنبه او نام مضطجعا او نام غير ممكن مقعدته فانه ينتقض وضوءه بهذا النوم اذا تمكن منه النوم اما اذا كان يخفق او ينعس فليس هذا بنوم ينقض الوضوء. ذكر لنا حديث

100
00:31:38.650 --> 00:31:48.650
ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ابن عباس دلالة عن قتادة عن ابي العال عن ابن عباس يقول هو حديث ضعيف من جهات. العلة الاولى ان ابا خالد الدالة ليس

101
00:31:48.650 --> 00:32:10.600
تبي ذاك الحافظ الذي يقبل يقبل تفرده بهذا الحديث فحديثه فيه ذكارة. الامر الثاني ان قتادة لم يسمع ابن عالية الا عدة احاديث. وليس هذا الحديث ليس هذا الحديث لو انما سمع اربعة او خمسة احاديث ذكر زادها بعض الى ستة احاديث منها حيث ان خير حديث يونس ابن متى ومن احاديث شهد عندي رجال مرضو منهم وارضاهم عندي عمر بن الخطاب

102
00:32:10.600 --> 00:32:29.950
وغيرها من اهل الحديث فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحين اللي بعده احد الشعبة عن قتادة ثم يقوم في الصحيح حيث شعب عن قتادة عن انس هذا في الصحيحين كان كان ينامون ثم يقومون فينصحون يتوضأون هذا ذكرته قبل قليل

103
00:32:30.650 --> 00:32:45.300
قال وقد روى ابن قتاد عن ابن عباس العلة الثالثة ابن عباس انه جاء منقطعا. فرواه سعيد وهو من اوثق الناس في قتادة عن ابن عباس وابن عباس لم يسمع وقتادة لم يسمع

104
00:32:45.450 --> 00:33:03.700
من ابن عباس رضي الله تعالى عنه شيئا. فالحديث في ثلاث علل. وفيه القتاد لم يسع بالعالية. والعلة الثالثة ان قتادة رواه ابن عباس دون ذكر العالية فالصحيح للنوم ليس بناقض الا اذا لم يشعر بنفسه

105
00:33:04.700 --> 00:33:27.650
خلاص اللي بعده خلاص باقي شيء والله اعلم. احسن الله تعليقنا على حديث آآ الوضوء بمغيرة النار  هنا وذكرناه المسائل بالنسبة للاسانيد طويلة حديث النفس الحديث الاول كم حديث بغيت النور ولا قبله

106
00:33:27.750 --> 00:33:40.700
حديثين عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابي هريرة قال وسلم النار ولو من ثور اقط قال فقاله ابن عباس يوم توضأ من الدهن يتوضأ للحبيب قال قال هريرة يا ابن اخي اذا

107
00:33:40.700 --> 00:33:56.050
وسلم فلا تضرب له مثلا هذا حديث اسناده لا بأس به محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليث ولا بأس به. وكانوا يتوضأ بالأثوار اقد بعضهم يقول ازدادوا جيد الحين الذي بعده

108
00:33:56.100 --> 00:34:15.950
حديث اه ابن عيسى حدثه عبد الله محمد بن عقيل سامي الجابر يقول  هذا سنابه جيد اسناده فيه بدون حمد ابن عقيل واصل الحديث الصحيح اصل الحديث الصحيح فيه وفيه كلام وحديث هنا موافق على الثقات فيقبل حديث جيد

109
00:34:16.700 --> 00:34:54.974
بعده هم توقفنا عليه؟ ايه نعم قال ابو بكر الصديق قال عن ابن عباس هذا منكر ليس بالحافظ   واحد ابيك بكر الصديق لا يصح    طيب خلصنا منه ما قرأناه قلت عليه الله