﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. امين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الفدية. حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن عبدالله الطحان عن خالد الحداد

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عن ابي قلابة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد اذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
احلق ثم اذبح شاة النسكا او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساء قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داوود عن الشعبي عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت فانسك نسيكة وان شئت فصم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم ثلاثة اصعب من تمر بستة مساكين قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد منه زريع وهذا

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب ابن عجرة رضي الله عنهما رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة قال امعك دم؟ قال لا قال فصم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.000
من تمر على ستة مساكين. بين كل مسكينين يصاع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع ان رجلا من الانصار اخبره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان قد اصابه في رأسه اذى فحلق فامره النبي

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
صلى الله عليه وسلم ان يهدي هديا بقرة. قال حدثنا محمد ابن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي علي بن اسحاق. قال حدثني ابا يعني من صالح عن الحكم ابن عتيبة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اصابني هواء من

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
في رأسي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فانزل الله سبحانه وتعالى فيا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
الاية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من فحلقت رأسي ثم نسكت. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقاه نبي عن مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
احمد ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة في هذه القصة زاد اي ذلك فعلت اجزاء عنك باب الاحصار؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال وصدق قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
عن عبد الله ابن رافع عن الحجاج ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عرج او كسر او مرض فذكر معنى قال سلمة قال اخبرنا معمر قال حدثها النفيري قال حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن ابن ميمون

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
قال سمعت ابا حاضر الحميري يحدث ابي يحدث ابي ميمون ابن مهران قال خرجت معتمرا حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا الى اهل الشام

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
منعونا ان ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم احللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لاقضي عمرتي فاتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان

15
00:04:40.000 --> 00:05:01.850
يديرو الهدي ان يبدلوا الهدي الذين حروا عام الحديبية في عمرة القضاء. باب دخول مكة. قال حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ورحمه الله تعالى باب في الفدية. اي ما

16
00:05:01.850 --> 00:05:31.850
تعلقوا باحكامها والفدية الا ان تكون فدية اذى او فدية شكران او فدية جبران فدية تتعلق بالشكر وفدية تتعلق بجبر المنسك وفدية وفدية تكون باب دفع الاذى او فدية اذى واصول هذا الباب اصول هذا الباب هذا

17
00:05:31.850 --> 00:05:51.850
اصل من اصوله حديث كعب رضي الله تعالى عنه اصل من اصول الفدية. وقد قاس اهل العلم على هذه على هذا الحديث او على هذه الواقعة غيره من الامور التي يفعلها الحاج او يقع فيها الحاج

18
00:05:51.850 --> 00:06:11.850
والزم بها الفدية في باب محظورات الاحرام. واما ما يتعلق بفدية الجبران. فاصلها في هذا ما اجمع الصحابة عليه رضي الله تعالى عنهم في من واقع امرأته قبل تحلله او بعد التحلل

19
00:06:11.850 --> 00:06:31.850
قد اجمعوا ان عليه فدية ما كان قبل التحلل عليه شاة وما كان بعدها فعليه بدنة وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر عن ابن عباس اطلق وهو قول فيما رواه سعيد عن ابن عباس من ترك واجبا

20
00:06:31.850 --> 00:06:51.850
فليرق دمه هذا ايضا اصل وابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سئل لمن ترك فيمن ترك المبيت قال يذبح شاة هذا من جهة دم الجبران. اما دم الشكران فقط سمي بذلك اما بان هدي التمتع وهدي القران هو من

21
00:06:51.850 --> 00:07:11.850
باب الشكر وليس من باب الجبر. اذا ودب التمتع ودم القران ثبت او نص عليه ربنا في كتابه ونص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. اذا من جهة الفدية الذي جاء في كتاب الله

22
00:07:11.850 --> 00:07:31.850
عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بدم التمتع والقران والدم الاخر ايضا جاء في كتاب الله دم الاحصاء الازرق عندنا دماء دماء لدفع الاذى او فدية لدفع الاذى وفدية لجبر المنسك

23
00:07:31.850 --> 00:08:01.850
وفدية للاحصار وفدية اه لقل الشكران التمتع والقران والحصار بقي عندنا الجبران الذي هو جبر النقص الذي يقع في النسك. قال حدثنا وهب ابن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عن خان الحداء عن ابي قلابة عن ابن ابي ليلة عبدالرحمن عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه

24
00:08:01.850 --> 00:08:21.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد اذاك كهوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا او صم ثلاثة ايام

25
00:08:21.850 --> 00:08:41.850
او اطعم ثلاثة اصابع من تمر على ستة مساكين. هذا هو اصل هذا الباب من جهة فدية الاذى ويلاحظ هنا ان هذه الفتية تتعلق بحلق الرأس. والحق بها جمهور الفقهاء

26
00:08:41.850 --> 00:09:11.850
الحق بذلك كل ما كان فيه ازالة اذى كقص الاظافر وكذلك ايظا ولبس المخيط الحقوها بهذا الاصل قياسا على ان هذا فعل شيئا يحرم عليه في اثناء نسكه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح شاة او يصوم ثلاث ايام او يطعم ستة مساكين. والحقوا

27
00:09:11.850 --> 00:09:31.850
بها بقية المحظورات وليس هناك دليل الا القياس ليس هناك دليل للقياس ومحل محل اجتهاد. ولذلك بعض اهل العلم يرى ان من فعل محظورا محظورات الاحرام كان تطيب او لبس مخيطا او قلم اظافره

28
00:09:32.100 --> 00:09:55.650
فانه لا فانه لا تلزمه الفدية لكن عليه التوبة والاستغفار لانه فعل امرا محرما لا يجوز. واما الفقهاء جمهوره فيذهبون الى انه من باب القياس انه يلحق بهذا بهذه الفدية وهي فدية الاذى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم

29
00:09:55.650 --> 00:10:15.650
حلق الرؤوس محرم ولا يجوز للمحرم ان يحلق شعر رأسه فهو من المحظورات الاحرام. اذا هذا هو الاصل حلق الرأس محرم وهو المحظورات الاحرام ولبس الاخ المخيط محظور لبس المخيط الذي يلبس على قدر عضو فهذا يضم محرم والمحظورات الاحرام اذا اشترك في الحكم

30
00:10:15.650 --> 00:10:34.200
هو ايش؟ ان هذا محظور وهذا محظور. فاذا كان محظورا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بمن اتى هذا المحظور ان يذبح او يطعم او يصوم؟ قالوا ايضا من باب القياس اذا فعل غير المحظورات التي فيها تلف. لان المحظورات منها ما فيه تلف ومنها ما ليس فيه

31
00:10:34.250 --> 00:10:54.250
تلف فالطيب فيه فيه فيه نوع من انواع الترفه اي يزيل يزيل اي شيء يزيل ما يسمى التفث يزيل التف الذي هو الرائحة وما شابه ذلك يزيل التطيب. رفاهية. الاظافر ازالة. ايظا ما في نوع تلف. لكن لو خطب

32
00:10:54.550 --> 00:11:14.550
قالوا لا يجوز ليس فيه فدية وهذا مما يبطل القياس الا انه عللوا قياس ايضا قالوا ان ان حلق الرأس فيه اتلاف. فاذا كان فيه اتلاف وهو محظور اجتمعت فيه العلتان علة المنع وعلة الاتلاف وجبت

33
00:11:14.550 --> 00:11:29.650
فدية واذا لم يكن فيه اتلاف فلا فدية فلا فدية فيه. اذا هذا كلام اهل العلم في مسألة فدية المحظورات قياسا على فهذا الاصل وايضا قد يقال ان هذا الاصل الذي استدلوا به

34
00:11:30.000 --> 00:11:46.250
اه لا يمكن تنزيله على غيره لان لان حالق الشعر حالق الشعر اذا كان من ضرورة اي من ضرورة ومرض في شعره فلا يلزمه فدية لا يلزمه فدية لو انسان اصيب بمرض في شعره

35
00:11:46.300 --> 00:12:06.300
ولا علاج له الا بحلقه نقول احلقه ولا شيء عليك. لا يلزمك فدية. اذا كان الاذى اذا كان المرض والاذى الذي يلحقه ومن جهة شعره من جهة غيره. كذلك ايضا لو ان انسان لحقه برد شديد. ولم يستطع ان يتحمل جاز له ان يلبس من باب دفع

36
00:12:06.300 --> 00:12:18.150
البرد ويكون في هذا معذور. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يجد السراويل من لم يجد ازار يلبس السراويل ووامر من لم يجد النعلين ان يلبس

37
00:12:18.250 --> 00:12:36.250
الخفين فهي ممنوعة ومحظورة لكن اجاز عند عدم عند عدم القدرة على ما ما يجوز لبسه فكذلك القى من اكره على فعل محظور من اكره على فعل محظور الصحيح انه لا يلزمه لا يلزم فدية ولا يلحقه اثم لان

38
00:12:36.250 --> 00:12:50.400
ورفع الامة الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. فعلى هذا هل هذا الحديث حجة؟ نقول الحديث الحديث هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حالق شعر هذا ان يذبح نسكا. لماذا

39
00:12:50.450 --> 00:13:06.900
لان الشعر ازيل بغير حاجة وبغير ظرورة لماذا؟ هل الاذى والظرر في الشعر او في القمل؟ القمل القمل ليس في الشعر القمل هو الذي هو اللي يتأذى منه هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه اما شعره

40
00:13:06.950 --> 00:13:24.000
فلم يكن فيه اذى ولكن لما كان لا نستطيع ازالة القمل او هذا القمل لم نستطع ازالته الا بزات الشعر جاز لنا جاز لهذا الصحابي ان يحلق شعر رأسه وان يفدي وان يفدي باطعام ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح

41
00:13:24.150 --> 00:13:44.150
او يذبح حشاة. اذا لو كان الاذى متعلق بالشعر بنفسه. لامر الرسول لم يحلق ولا شيء عليه. ايضا المسألة الاخرى هل الحكم يتعلق بحلق الشعر كله او بحلق شعرات منه او بشيء منه. يعني النص هنا انه حلق شعره كله. امر بحلق شعري كله

42
00:13:44.150 --> 00:13:54.150
فامر به شيء بان يفدي لكن لو حلق شعرات او حلق جزءا منه هل تلزم الفدية؟ يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عكرمة ابن عباس ان النبي صلى الله

43
00:13:54.150 --> 00:14:10.250
محتاجة وهو محرم في وسط رأسه ولا شك ان الحجامة تحتاج الى اي شيء الى حلق ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم عندما حلق انه فدى اذا حلق جزء من الرأس ايضا لا يلحقه هذا الحكم. واختلف العلماء في القدر الذي

44
00:14:10.350 --> 00:14:30.350
اذا حلق قدره فدى فمنهم من قال ثلاث شعرات فاكثر ومنهم من قال ربع ربع الرأس والصحيح انه اذا حلق شعره او اكثر او ما حكى يعني حلقة الاغلب او الاكثر او ما يعني يسمى انه حالق دون ان يكون هناك ضرورة في ضرورة في حلقه او اذى في

45
00:14:30.350 --> 00:14:50.350
بداية الشعر فانه يحلق ويفدي يحلق ويفدي والفدية تكون على التخييل ليس على الترتيب اما ان اما ان يذبح قتل او يطعم ستة مساكين ثلاثة اصعب بمعنى كل مسكين نصف صاع من تمر او

46
00:14:50.350 --> 00:15:00.350
طول ثلاثة ايام قال حدثني المثنى ثم قال موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد عن داوود وابن ابي هند عن الشعبي عامر عن عبد الله ابن ابي ليلى عن كعب قال ان شئت

47
00:15:00.350 --> 00:15:25.350
انسو كلاسيكة ان شئت فانسك نسيك وان شئت فصم وان شئت فاطعم ثلاثة اصع من تمر لستة مساكين وثم يزيد عن داوود عن عام عن كعب لانه مر بزمن الحديبية فذكر القصة قال امعك دم؟ قال لا. قال فصمت ثلاثة ايام او تصدق

48
00:15:25.350 --> 00:15:45.350
على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع. هذا الحديث هو المعنى الذي قبله الا انه هنا نص عليه شيء قال امعك دم؟ فكأن المسألة اي شيء على الترتيب وليست على التخيير والصحيح انها على على التخيير ليس على

49
00:15:45.350 --> 00:15:59.350
ترتيب وايضا المسألة فيها خلاف ممن يرى النوعية الترتيب وليس على التخيير ومنهم من يرى النوعية على التخيير وهو الصحيح لدى جمهور العلماء ان فدية الاذى هي على التخيير وليست على الترتيب

50
00:15:59.650 --> 00:16:12.950
واذا قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. فذكر الله عز وجل الاية على التخيير وليست على الترتيب او بمعنى انت مخير تفعل هذا او هذا او هذا

51
00:16:13.500 --> 00:16:33.500
فانت مخير بينها ثم قال ايضا حتى محمد منصور حدث يعقوب حدث ابي عن ابن اسحاق حدثني ابان عن ابن صالح عن الحكم عتيبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. قبل ذلك قال احدنا قتيب بن سعيد حدث الليث عن نافع. ان رجلا من الانصار اخبره

52
00:16:33.500 --> 00:16:51.500
عن كعب بن عجرة وكان قد اصابه في رأسه اذى فحلق. الاذى هو اي شيء؟ القم الذي اصابه. فامره النبي ان يهدي هديا بقرة هذه لفظة من كرة قول هدي البقرة هذه من كرة ولا تصح

53
00:16:51.550 --> 00:17:11.550
والمحفوظ انه امره ان يذبح شاة ان يذبح شاة ولم يأمر ان يذبح بدنه ولم يأمره ان يذبح بقرة فهذا كله المحفوظ الصحيحين وفي آآ الاساليب الصحيحة انه امر يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فالحديث هذا فيه

54
00:17:11.550 --> 00:17:31.550
رجل فيه رجل مجهول لا يعرفه بالانصار منهم من يقول ان الرجل ان الرجل من الانصار هو عبدالرحمن ابن ابي ليلى فان كان هو فهو ثقة لكن يبقى عندنا ان هذه اللفظة مخالفة لما في الصحيحين فهي

55
00:17:31.550 --> 00:17:51.550
وقد ظعفها الائمة بتفرده لذكارة هذه اللفظ. ثم قال ايضا احسن الله اليك. هم. رواية قبله. قال امعك دم؟ قال لا. قال اصوم ثلاثة ايام ايضا هذي ما فيها ترتيب نقول ليس على الترتيب هذه اللفظة معك دم؟ قال نفس الحديث قل قبل قليل

56
00:17:51.550 --> 00:18:11.550
ان شئت فانسك ان شئت فانسك نسيك. هنا لف نص قال ايش؟ ان شئت فانسك نسيك. ان تفسر بما قبله. نعم. يعني هذه الاحاديث تجمع ويقول المحفوظ فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره خيره في ذلك. فالحديث جاء من طريق عامر اختلف عليه

57
00:18:11.550 --> 00:18:33.500
هنا قال في حديث حماد عن داوود عن الشابي عن كعب قال ان شئت فانسك نسيكه. وفي رواية وفي رواية اخرى الذي من حيث خالد طحان طحان خالد الليلة قال قال اه احلق احلق ثم اذبح شاة او صم ثلاث ايام او اطعم ثلاثة او اطعم ثلاثة

58
00:18:33.500 --> 00:18:48.100
تآصع من التمر على ست مساكين ايضا هذا نص عنه خيره كذلك ايضا في الحديث الذي بعده بحيث قال قال بعد ذلك محمد بن اسحاق عن حكم عن آآ ابن ابي ليلى عن كعب قال

59
00:18:48.100 --> 00:19:08.100
هوام في رأسي. وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري. فانزل الله سبحانه وتعالى تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. فربنا سبحانه وتعالى خير

60
00:19:08.100 --> 00:19:28.100
من كان به اذى من رأسه اذا احتاج ليحلق شعر رأسه انه مخير ان شاء صام وان شاء تصدق وان شاء ذبح شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم احرق رأسك وصوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فارقا من زبيد وهذا ايضا لفظة من كرة وهي لفظة فرقا من زبيب

61
00:19:28.100 --> 00:19:48.100
اول سكني. قل اه فحلقت رأسي ثم نسخت. فمعنى ان لفظة فرق من زمن هذه منكرة والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره في فديتي هل يعني مخير بين ان يذبح وبين ان يطعم وبين ان يصوم يبقى عندنا مسألة الصيام هل يشترط

62
00:19:48.100 --> 00:20:04.900
تابع نقول التتابة ليس بشرط وانما المأمور ان يصوم ثلاثة ايام ولو فرقها لان التتابع يحتاج الى دليل وجاء النص في فدية في فدية الجبران فدية الشكران من دم التمتع والقران

63
00:20:04.900 --> 00:20:24.900
ان من لم يجد صار له ثلاثة ايام في الحج. ومع ذلك لو صاف الحج غير متتابعة صح صومه ولم يلزم بان يتابع بين في الحج على الصحيح وسبعة اذا رجعتم اهل كثير من الفقهاء يرى انه لابد من متابعتها والصحيح

64
00:20:24.900 --> 00:20:44.900
ان المتابعة تحتاج تحتاج الى دليل. فالمأمور به ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اذا هذا ما يتعلق بدم بدم فدية الاذى وفدية الاذى هو ما يتعلق بالمحظورات. بقي عندنا فدية

65
00:20:44.900 --> 00:21:04.900
ترك الواجبات الواجبات وهي ان يترك شيئا من واجبات الحج لتركها يذبح شاة كما نص على ذلك ابن عباس وابن عمر وهو الذي عليه عامة الفقهاء بل تبقى على الائمة الاربعة. قال باب باب الاحصاء والاحصار هو ان يحصر يمنع واصل

66
00:21:04.900 --> 00:21:24.900
الاحصاء مختلف الفقهاء فمنهم من يرى انه لا احصار الا بعدو منهم من يرى ان الاحصار يكون بالعدو وبغيره والفرق بينهما انه لو احصى بالمرض بمرض مثلا مثلا هل يبقى على نسكه او يتحلل؟ فمن قال ان الاحصاء

67
00:21:24.900 --> 00:21:44.000
النبي عدو الزم من احصر بمرظ كان دخل في النسك ثم مرض ثم مرض ولم يستطع ان يتم لم يتم من يلزم قالوا يبقى على نسكه حتى يأتي مناسك الحج. وهذا القول ليس بصحيح وهو مخالف لحديث

68
00:21:44.050 --> 00:22:04.050
اه عكرمة عن عن الحجاج بن عمرو الانصاري الذي سيأتي معنا. قال باب الاحصار وذكر حديث مسدد. قال حدثنا يحيى عن الحجاج عن حجاج حدثني يحيى ابن كثير عن عكرمة قال

69
00:22:04.050 --> 00:22:25.150
سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري قال قال من كسر او عرج من كسر او عرج اي اصابه عرج الكسر ان تكسر قدمه او يعني يكسر بمنع اه عدم استطاعته عن المشي او لا يستطيع ان يصل الى ان يؤدي مناسكه من كسر او

70
00:22:25.150 --> 00:22:47.150
خرج فقد حل وعليه الحج من قبل. وعليه الحج من قابل. قوله هنا من كسر او عرج فقد حل بمعنى انه يتحلل تحلل ان كان معه دم ذبح دم ذبح نسكه وتحلل التحلل الكامل والاصل للتحلل انه

71
00:22:47.150 --> 00:23:07.150
وينتقل الى الاعلى الى الادنى ينتقل الى الاعلى الى الادنى بمعنى ان يأتي بما يستطيع. فاذا كان لا يستطيع ان يأتي بالحج كله تحلل بطوافه تحلي بطولة البيت وجعلها عمرة وتحلل. وان كان يستطيع ان يأتي مناسك الحج لم يجز له التحلل. وقد يشكل على

72
00:23:07.150 --> 00:23:24.700
على هذا الحديث حديث الاشتراط اي الاشتراط اذ اذ قد يقول قائل اذا كان اذا كان الحاج يستطيع ان يتحل بمجرد ان يمنع او بمجرد ان يكسر او بمجرد ان يعرج او يصيب مرض

73
00:23:24.750 --> 00:23:42.850
فلماذا يشترط قبل احرامه؟ لماذا يشترط؟ لقوله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. فالجواب عن ذلك ان الذي يحج ويشترط هو الذي يحس بتعب او يحس بمرظ ويخشى ان هذا المرض يزيد عليه او يكلفه يكلفه

74
00:23:42.850 --> 00:24:10.350
متابعة الحج الزيادة في مرضه. فمثل هذا اذا اشترط جاز له متى ما حس انه لا يستطيع تحلل بخلاف الكسر والعرج فهو امر عارض يمنعه من اتمام الحج من تباب الحج بمعنى لو ان انسان حج فلما صار له حادث ونسأل الله العافية والسلامة وادخل المستشفى نقول لهذا الرجل

75
00:24:10.350 --> 00:24:30.350
انت الان تستطيع ان تتحلل بمجرد انك دخلت مستشفى. ولا يلزمك لا يلزمك ان تحمل بسيارة الى عرفة اذا كان هناك شق وحرج تتحلل وان كان معك هدي اذا ذبحت هديك وان لم يكن معك هدي فلا شيء عليك على الصحيح فلا شيء عليك على الصحيح في مسألة

76
00:24:30.350 --> 00:24:50.350
صافي بس تيسر الهدي اذا كان ما ما استيسر نقول صحيح لو كان يملك المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان من احصر يلزمه الهدي كان معه لم يكن معه. واضح؟ وآآ وهناك من يرى ان

77
00:24:50.350 --> 00:25:10.350
ان الهدي ليس بواجب الا اذا كان معه. اذا كان معه وتعين فان الهدي في حقه واجب. يبقى عندنا وهي اشكال يعني من لم يجب صيامه فصيام عشرة فصيام آآ كما قال تعالى. ثلاثة ايام. آآ الحجرة اذا رجعتم

78
00:25:10.350 --> 00:25:40.350
لم يذكر السياق فذكر السياق فان حصرتم فما واضح اه فان احصرتم فلما تيسر من الهدي اه ايش الاية؟ من بس ما في الاية ولا تحلقوا رؤوسكم تتعلق فلة الاذى. يعني ما ينتقل

79
00:25:40.350 --> 00:26:00.350
انما الاحصار يتعلق به فان الخمسة ينادي. يبقى عنده مسألة الفقهاء يذهبون الى انه اذا لم يجد الهدي قياسا على ترك دم الجبران دم الشكران ماذا يلزمه؟ ان يصوم قابل لهذا الدم. وهذا كما ذكرت لم لم يأمر به ربنا سبحانه وتعالى. فالصحيح

80
00:26:00.350 --> 00:26:22.600
وفي هذه المسألة الصحيح ان المحصر له حالات. الحالة الاولى ان يكون معه الهدي فهذا يلزمه ان يذبح هديه. يلزمه ان يذبح هديه ويتحلل. ايه. الحالة الثانية. ها؟ يحلق رأسه. ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديب عندما امرهم ان يحلقوا رؤوسهم

81
00:26:22.600 --> 00:26:42.600
وان يذبحوا ما معهم من الهدي. ولا شك ان الذين احصوا الحديبية لم يكن كل واحد معه هدي. انما كان بعضهم معه بعض وليس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لم يأمرهم ان يشتروا الهدي ليذبحوا وانما قال من كان معهم فليأتل امر بحلق الرؤوس ومن كان معه هدي

82
00:26:42.600 --> 00:27:02.600
فليذبح هديه. بقي عندنا الحالة الثانية من احصر ولم يكن معه هدي. ماذا يلزمه؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان يتحلل يتحلل ولا شيء عليه. ان تيسر له الهدي فهو الاحسن والافضل ان يذبح هديه ويتحلل ان لم يتيسر

83
00:27:02.600 --> 00:27:22.600
قبله فلا تقل له صم وانما يتحلل بلا يتحلل لا شيء عليه. ويحلق ايضا ويحلق. يحلق الباب التحلل فقط يحلق الباب التحلل وهو ان شعر رأسه يحمل شعر رأسه او او يقصره تقصيرا كاملا على جميع جوانبه سواء حصر عدو او مرض او غير صحيح

84
00:27:22.600 --> 00:27:32.600
اتقوا الله. نعم. ان هناك من يفرق بقول ان الحصر لا يكون الا من العدو. والصحيح ان الحصر يكون بالعدو وبغيره. وضابط الحصر كما قال شيخ الاسلام وغيره هو كل

85
00:27:32.600 --> 00:27:52.600
نصدق منعك من الوصول الى المسجد الحرام. كل ما منعك سواء بمرض او عدو او اه حتى لو منعك يعني جرى ومنعك من الدخول تسمى حص يسمى محصر تسمى محصر. اذا اشترطنا يجب على شيء. ابدا

86
00:27:52.600 --> 00:28:12.600
انساق الهدي يذبح يعني لو اشترط معه الهدي نقول حكمه حكم المحصر واضح لواحد شخص ساق الهدي معه الى مكة وقد اشترط انه اذا حل اذا حبس ان محلي حيث حبست نقول تتحلل وتذبح الهدي وان استطعت ان توصله الى الى محله وهو مكة

87
00:28:12.600 --> 00:28:32.600
افعل ذلك. حديث الحجاج هل وقع فيه خلاف؟ فقد روى حجاج الصوات بهذا الاسناد من طريق يحيى عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو ورواه معمر ومعاوية بن صالح فجعل فادخل بين عكرمة ادخل بين

88
00:28:32.600 --> 00:28:52.600
كلمة وبين الحجاج بن عمر عبدالله بن رافع عبد الله بن رافع وهو ثقة وقد رجح بعضهم رواية معمر رجح ذلك غير واحد ان المحفوظ بهذا الحديث من رواية معمر ومعاوية عن آآ

89
00:28:52.600 --> 00:29:12.600
عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو الانصاري هذا رجحه رجحه البخاري لما ذكره الترمذي رحمه الله والصحيح ان الحديث محفوظ من طريقيه محفوظ من طريق الحجاج عن عكرمة عن يحيى العكرمة عن عمرو

90
00:29:12.600 --> 00:29:32.600
الانصاري الحجاج بن عمرو الانصاري ومحفوظ ايضا من طريق عبد الله بن رافع الحجاج بن عمرو الانصاري. فالحديث صحيح والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كما ذكرت ذهب مالك والشافعي وهو ان احمد انه لا حصر الا حصر العدو

91
00:29:32.600 --> 00:29:52.600
لا حسرة الا حصر العدو. بقي عندنا قوله وعليه الحج من قبل. نقول الصحيح ان الحج لا يجب الا مرة واحدة. واذا كان الحج تطوع واحصر فلا يجب علي الحج. الصحيح انه لا يجب على الحج لان الحج لا يجب الا مرة واحدة وهذا الذي تحلل تحلل تحللا

92
00:29:52.600 --> 00:30:08.250
ولم يدخل ولم ولم يلزمه اتمام النسك بمجرد انه تحلل سقط حكم هذا الحج. لكن يبقى ان قول علي الحج من قابل انه يحمل على من كانت حجته حجة الاسلام. وحج

93
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
حجة الفرض فكونه كونه كسر او او عرج او احصر لا يعني ذلك ان الفرض قد سقط عنه بل بمجرد ان يتحلل ويرجع الى من يستطيع الحج بعد ذلك يلزمه يلزمه ان يحج. فيحمل قوله عليه الحج بالقابل هو من كانت حجته حجة

94
00:30:28.250 --> 00:30:48.250
حجة فرض او حجة نذر. فاني تقول قم بضابطه اذا كان الحج الذي احصر فيها او كسر فيها او عرج فيها هي حجة واجبة فانه يلزمه ان يقضي تلك الحجة. واما ان كانت حج ان كانت حج التطوع فبتحلله يكون قد خرج من نسكه. قال حدث محمد ابن متوكل

95
00:30:48.250 --> 00:31:08.250
العسقلاني وسلمة قال عبد الرزاق عن معمر او يحي ابن كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع عن الحجاج ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث من عرج او كسر او مرض فذكر معناه. ثم روى من طريق محمد اسحاق عن الاودي

96
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
سمعت ابا حاضي الحميري يحدث ابا ميمون يحدث يحدث عندك. عندك الحديث؟ ابي. يحدث ابي؟ نعم. اه يحدث ميمون ان ان يحدث ابو حاظر هذا هو ابن ميمون ابن ميمون فيقول ابو حاظر او يقول يقول سمعت

97
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
ويحدد يقول محمد ابن اسحاق يقول عم ميمون الاودي عمرو ميم الاودي يقول سمعت ابا حاظر يحدث ابي عم ميمون والده ميمون ابن قال قال خرجت معتمرا عام عام حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما

98
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
لاهل الشام منعونا ان ندخل الحرم. فنحرت الهدي مكاني ثم احللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لاقضي عمرتي فاتيت ابن عباس قال ابدل الهدي فان وسلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء وهذا الحديث وهذا الحديث

99
00:32:08.250 --> 00:32:28.250
منكر فهذا الحديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم ويكفي في ان محمد اسحاق لا يقبل منه هذا التفرد لا يقول هذا التفرد وايضا ابو حاظر الحميري هذا هو القاص

100
00:32:28.250 --> 00:33:08.250
قال فيه قال فيه آآ ابو حاتم مجهول شيخ مجهول فالحديث معاذ اسحاق وايضا بابي حاضن هذا رجل مجهول لا يعرف. في الحديث ها كيف؟ انت اشترط يجب عليه ما يلزمه ما يلزمه

101
00:33:08.250 --> 00:33:28.250
اشترط هذا غير صحيح الا اذا كان يستطيع اذا كان يستطيع ان يأتي البيت يطوف يأتي ويطوف يفعل ما يستطيع آآ هو حاضي الحميري هذا رجعني بيزور انه وثقه قال وثقه ابو زرعة وقال واما ابو حاتم فقال شيخ مجهول

102
00:33:28.250 --> 00:33:48.250
واما ابو زعف وثقه احمد قال سمع من ابن عباس لكن يبقى الحديث بعلة ان ابن ان ابن اسحاق تفرد بهذا الخبر. تفرد بهذا الخبر. وتفرده لا يقبل. تفرد هذا الخبر لا يقبل. ثم قال باب دخول مكة

103
00:33:48.250 --> 00:34:08.250
قوله امر اصحابه يبدلوا الهدي هذا ليس بمحفوظ. بل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في عمرة القضية لم يأمر اصحابه ان يبدو الهدي ولم يسوقوا الهدي. وابن عباس في ذلك الوقت كان كان صغيرا. كان رضي الله تعالى عنه. فيبقى القصة هذه والحيثان فيه ضعف

104
00:34:08.250 --> 00:34:28.250
بس اشمعنى ان يبذلوا بهدي؟ يعني يأتوا بهدي اخر. يعني الهدي اللي ذبحوه يلزم ان يأتي باخر. يأتوا باخر. واضح؟ هم احصروا ذبحوا الهدي اللي معه. من كان بالهدي ذبح. فلما منح جاء العام المقبل يلزمهم هذه قال يلزمهم لك ما يلزمهم. ما يلزمهم ابدا. حتى هم

105
00:34:28.250 --> 00:34:48.250
متمتعين ليسوا ها؟ عمر عمرة. اي نعم. يعني شخص اعتمر وحصر. ايه. يفعل. يتحلل ان كان معه هدي ذبح وان لم يكن معه هدي كحلل مكانه ورجع ورجع هل يلزمه اذا كان ساق الهدي في العمرة الاولى ان يسوق في العمرة

106
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
لا يلزمه فقوله لابن عباس قال ابدلوا الهدي على انه هو لازم وواجب والصحيح ان الهدي ضعيف الحقيقة ظعيف ولا يصح وتبديل الهدي ليس بواجب لكن لو لو اهدوا مرة اخرى فهو افظل بالاتفاق لا اشكال في ذلك

107
00:35:08.250 --> 00:35:38.250
يقول يقول آآ عطاء وابراهيم الثوري الحصر يكون بكل حبس من مرض او غيره من عدو وكسل وذهاب نفقة ونحوهما مما يمنع من المضي الى البيت. هذا قول في رواية وقول ابي حنيفة وكذلك آآ قول ابي يوسف محمد وزفر اذ قول اهل الرأي واما جمهور الفقهاء

108
00:35:38.250 --> 00:35:58.250
كالشافعي ومالك وكذلك الليث واحمد في رواية واسحاق يرون ان الحصر يكون الا بالعدو فقط وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كسر ابن الحسين او علي ابن حسين كسر على الحسين كسر على ماء فسأل

109
00:35:58.250 --> 00:36:18.250
خسائر ابن عمر؟ قال لا حتى تأتي البيت. فجلس على الماكر ستة اشهر. حتى حتى وهو بنسكه يعني باحرام بلابس احرام ملابس الريداء والازاء وفي نسكه حتى شفي المرض بعد ستة اشهر ثم اتى البيت وطاف وسأل الصحيح هذا الصحيح

110
00:36:18.250 --> 00:36:38.250
ان لان الله يريد بنا اليسر ولا يريد اليسر. احيي الحجاج هذا حديث صحيح. من كسر او عرج فقد حل. قال الحمد لله من رحمة الله في هذه الامة والله اعلم. ورقم ثمانية وخمسين رقم ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين

111
00:36:38.250 --> 00:37:08.250
سقط ابن ابي ليلى هل سمع الشعبي من كعب؟ عندك سقطت لباسا هذا معلول ايضا هذا الحديث مع مع المتقدم يعني سمع من علي رضي الله عنه النقل عن بن معين. مم

112
00:37:08.250 --> 00:37:38.250
قال الدوري يبقى هذي خطأ قيل ليحيى سمع الشعب من كعب قال سمع من عبد الرحمن بن ابي ليلى عنك. مداره كله عن عن الشعب ليلى. فيقول نصب لعلي اخطأ في هذا الحديث هذا الحديث فيه خطأ وهو رواية يعني عامر

113
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
عن كعب الاجرة ان يرويه بالمثنى عن عبد الوهاب يروي ناصر بن علي هذا لفظ ابن المثنى عن داوود عن عامر والمحفوظ ان الشعبي سمع الحديث من ابن ابي ليلى ولم يسمعه من عامر. لم يسمعه من كعب الهجرة. نعم

114
00:37:58.250 --> 00:38:28.250
قادة طيب ملامسة الفوات. عندنا حصان وعندنا فوات. الحصار شيء والفوات شيء اخر. الاحصار هو ان يمنع. يرى يرى يرى العرق ويرى الحج لك ما يملئ هذا مش صوت سواء بعدو او بمرض او باي شيء. الفوات هو ان يخطئ يخطئ التوقيت. او

115
00:38:28.250 --> 00:38:48.250
ولا يصل ما وصل ما وصل الى عرظ الا بعد مظي الفجر. يسمى ايش هذا؟ فاته الحج. شيلزمه؟ يلزمه يتحلل بعمرة عمر بن الخطاب عندما اتى هباب الاسود فاتهم الحج ابو ايوب عمر بن الخطاب ان يتحلل بعمرة

116
00:38:48.250 --> 00:39:08.250
وان يحج المقاتل. لكن الحج ليس بواجب. ليس بواجب لان الوجوب لا يتعلق الا بشيء الا بالفرق. اما غير فرض يفعل له يتحلل خلاص؟ لان فيه نسكلاء والان في نسك من يبدأ بالحج وفاته الحج يجب عليه وجوبا ان يتحلل

117
00:39:08.250 --> 00:39:28.250
يطوف يسمع ولا يلزمه الهدي. ان كان معه هدي ذبح ذبح ولم يكن معه هديك حلل فحلق شعر رأسه ورجع لاهله. ولا الا اذا كانت حجة او حجة فرض نذر ان يحج فاته يقول يلزم حج اخر. هذا هذا القول الصحيح

118
00:39:28.250 --> 00:39:31.140
