على هذا الحديث حديث الاشتراط اي الاشتراط اذ قد يقول قائل اذا كان اذا كان الحاج يستطيع ان يتحل بمجرد ان يمنع او بمجرد ان يكسر او بمجرد ان يعرج او يصيب مرض بداية الشعر فانه يحلق ويفدي يحلق ويفدي والفدية تكون على التخييل ليس على الترتيب اما ان اما ان يذبح قتل او يطعم ستة مساكين ثلاثة اصعب بمعنى كل مسكين نصف صاع من تمر او والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. امين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الفدية. حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن عبدالله الطحان عن خالد الحداد عن ابي قلابة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد اذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة النسكا او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساء قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داوود عن الشعبي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت فانسك نسيكة وان شئت فصم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم ثلاثة اصعب من تمر بستة مساكين قال حدثنا من المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد منه زريع وهذا قال اطلبني المثنى عن داوود عن عامر عن كعب ابن عجرة رضي الله عنهما رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة. قال امعك دم؟ قال لا. قال فصم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة من تمر على ستة مساكين. بين كل مسكينين يصاع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع ان رجلا من الانصار اخبره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان قد اصابه في رأسه اذى فحلق فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي هديا بقرة. قال حدثنا محمد بن منصور. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي علي بن اسحاق. قال حدثني ابا يعني من صالح عن الحكم ابن عتيبة. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال اصابني هواء من في رأسي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فانزل الله سبحانه وتعالى فيا الاية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من فحلقت رأسي ثم نسكت. قال حدثنا عبد الله بن مسمة تلقاه نبي عن مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن احمد ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة في هذه القصة زاد اي ذلك فعلت اجزاء عنك باب الاحصار؟ قال حدثنا مسدد ثم ثلاث ايام قال حدثني المثنى ثم قال موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد عن داوود وابن ابي هند عن الشعبي عامر عن عبد الله ابن ابي ليلى عن كعب قال ان شئت حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال وصدق. قال احدثنا محمد بن متوكل العسقلاني وسلمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن رافع عن الحجاج ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عرج او كسر او مرض فذكر معنى قال سلمة قال اخبرنا معمر قال حدثها النفيلي وقال احدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن ابن ميمون قال سمعت ابا حاضر الحميري يحدث ابيهم يحدث ابي ميمون ابن مهران قال خرجت معتمرا حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا الى اهل الشام منعونا ان ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم احللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لاقضي عمرتي فاتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يديرو الهدي ان يبدلوا الهدي الذين حروا عام الحديبية في عمرة القضاء. باب دخول مكة قال حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ورحمه الله تعالى باب في الفدية. اي ما تعلقوا باحكامها والفدية الا ان تكون فدية اذى او فدية شكران او فدية جبران فهذا الاصل وايضا قد يقال ان هذا الاصل الذي استدلوا به اه لا يمكن تنزيله على غيره لان لان حالق الشعر حالق الشعر اذا كان من ضرورة اي من ضرورة ومرض في شعره فلا يلزمه فدية فدية تتعلق بالشكر وفدية تتعلق بجبر المنسك وفدية وفدية تكون باب دفع الاذى او فدية اذى واصول هذا الباب اصول هذا الباب هذا من اصوله حديث كعب رضي الله تعالى عنه اصل من اصول الفدية. وقد قاس اهل العلم على هذه على هذا الحديث او على هذه الواقعة غيره من الامور التي يفعلها الحاج او يقع فيها الحاج والزم بها الفدية في باب محظورات الاحرام. واما ما يتعلق بفدية الجبران. فاصلها في هذا ما اجمع الصحابة عليه رضي الله تعالى عنهم في من واقع امرأته قبل تحلله او بعد التحلل قد اجمعوا ان عليه فدية ما كان قبل التحلل عليه شاة وما كان بعدها فعليه بدنة وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر عن ابن عباس اطلق وهو قول فيما رواه سعيد عن ابن عباس من ترك واجبا فليرق دمه هذا ايضا اصل وابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سئل لمن ترك فيمن ترك المبيت قال يذبح شاة هذا من جهة دم الجبران. اما دم الشكران فقط سمي بذلك من باب ان هدي التمتع وهدي القران هو من باب الشكر وليس من باب الجبر. اذا ودب التمتع ودم القران ثبت او نص عليه ربنا في كتابه ونص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. اذا من جهة الفدية الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بدم التمتع والقران والدم الاخر ايضا جاء في كتاب الله دم الاحصار اذا هناك عندنا دماء دماء لدفع الاذى او فدية لدفع الاذى وفدية لجبر المنسك وفدية للاحصار وفدية اه لقل الشكران التمتع والقران والحصار بقي عندنا الجبران الذي هو جبر النقص الذي يقع في النسك. قال حدثنا وهب ابن بقية عن خالد بن عبدالله الطحال عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابن ابي ليلة عبدالرحمن عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد اذاك كهوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصابع من تمر على ستة مساكين. هذا هو اصل هذا الباب من جهة فدية الاذى ويلاحظ هنا ان هذه الفتية تتعلق بحلق الرأس. والحق بها في جمهور الفقهاء الحق بذلك كل ما كان فيه ازالة اذى كقص الاظافر وكذلك ايظا ولبس المخيط الحقوها بهذا الاصل قياسا على ان هذا فعل شيئا يحرم عليه في اثناء نسكه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح شاة او يصوم ثلاث ايام او يطعم ستة مساكين. والحقوا بها بقية المحظورات وليس هناك دليل الا القياس ليس هناك دليل للقياس ومحل محل اجتهاد. ولذلك بعض اهل العلم يرى ان من فعل محظورا محظورات الاحرام كأن تطيب او لبس مخيطا او قلم اظافره فانه لا فانه لا تلزمه الفدية لكن عليه التوبة والاستغفار لانه فعل امرا محرما لا يجوز. واما الفقهاء جمهوره فيذهبون الى انه من باب القياس انه يلحق بهذا بهذه الفدية وهي فدية الاذى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حلق الرؤوس محرم ولا يجوز للمحرم ان يحلق شعر رأسه فهو من المحظورات الاحرام. اذا هذا هو الاصل حلق الرأس محرم وهو محظورات الاحرام ولبس الاخ المخيط محظور لبس المخيط الذي يلبس على قدر العضو فهذا يضم محرم والمحظورات الاحرام اذا اشترك في الحكم هو ايش؟ ان هذا محظور وهذا محظور. فاذا كان محظورا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بمن اتى هذا المحظور ان يذبح او يطعم او يصوم قالوا ايضا من باب القياس اذا فعل غير المحظورات التي فيها تلف لان المحظورات منها ما فيه تلف ومنها ما ليس فيه تلف فالطيب فيه فيه فيه نوع من أنواع الترفه اي يزيل يزيل اي شيء يزيل ما يسمى التفث يزيل التف الذي هو الرائحة وما شابه ذلك يزيل التطيب. رفاهية. الاظافر ازالة. ايظا ما في نوع تلف. لكن لو خطب قالوا لا يجوز ليس فيه فدية وهذا مما يبطل القياس الا انه عللوا قياس ايضا قالوا ان ان حلق الرأس فيه اتلاف. فاذا كان فيه اتلاف وهو محظور اجتمعت فيه العلتان علة المنع وعلة الاتلاف وجبت فدية واذا لم يكن فيه اتلاف فلا فدية فلا فدية فيه. اذا هذا كلام اهل العلم في مسألة فدية المحظورات قياسا على لا يلزمه فدية لو انسان اصيب بمرض في شعره ولا علاج له الا بحلقه نقول احلقه ولا شيء عليك. لا يلزمك فدية. اذا كان الاذى اذا كان المرض والاذى الذي يلحقه من جهة شعره من جهة غيرهم. كذلك ايضا لو ان انسان لحقه برد شديد. ولم يستطع ان يتحمل جاز له ان يلبس من باب دفع البرد ويكون في هذا معذور. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يجد السراويل من لم يجد ازار يلبس السراويل ووامر من لم يجد النعلين ان يلبس الخفين فهي ممنوعة ومحظورة لكن اجاز عند عدم عند عدم القدرة على ما ما يجوز لبسه فكذلك من اكره على فعل محظور من اكره على فعل محظور الصحيح انه لا يلزمه لا يلزم فدية ولا يلحقه اثم لان ورفع الامة الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. فعلى هذا هل هذا الحديث حجة؟ نقول الحديث الحديث هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حالق شعره هذا ان يذبح نسكا. لماذا لان الشعر ازيل بغير حاجة وبغير ظرورة لماذا؟ هل الاذى والظرر في الشعر؟ او في القمل؟ القمل. القمل ليس في الشعر. القمل هو الذي هو اللي يتأذى منه هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه اما شعره فلم يكن فيه اذى ولكن لما كان لا نستطيع ازالة القمل او هذا القمل لم نستطع ازالته الا بزات الشعر جاز لنا جاز لهذا الصحابي ان يحلق شعر رأسه وان يفدي وان يفدي باطعام ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح او يذبح حشاة. اذا لو كان الاذى متعلق بالشعر بنفسه لامر الرسول لم يحلق ولا شيء عليه. ايضا المسألة الاخرى هل الحكم يتعلق بحلق الشعر كله او بحلق شعرات منه او بشيء منه. يعني النص هنا انه حلق شعره كله. امر بحلق شعري كله فامر به شيء بان يفدي لكن لو حلق شعرات او حلق جزءا منه هل تلزم الفدية؟ يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله محتاجة وهو محرم في وسط رأسه ولا شك ان الحجامة تحتاج الى اي شيء حلق الى حلق ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم عندما حلق انه فدى اذا حلق جزء من الرأس ايضا لا يلحقه هذا الحكم. واختلف العلماء في القدر الذي اذا حلق قدره فدى فمنهم من قال ثلاث شعرات فاكثر ومنهم من قال ربع ربع الرأس والصحيح انه اذا حلق شعره او اكثر او ما حكى يعني حلقة الاغلب او الاكثر او ما يعني يسمى انه حالق دون ان يكون هناك ضرورة في ضرورة في حلقه او اذى في ان شئت فانسك نسيك وان شئت فصم. وان شئت فاطعم ثلاثة اصع من تمر لستة مساكين. وثم يزيد عن داود عن عام عن كعب لانه سمك مر بزمن الحديبية فذكر القصة قال امعك دم؟ قال لا. قال فصمت ثلاثة ايام او تصدق على ستة مساكين بين كل مسكينين صعد. هذا الحديث هو المعنى الذي قبله الا انه هنا نص عليه شيء قال امعك دم؟ فكأن المسألة اي شيء على الترتيب وليست على التخيير والصحيح انها على على التخيير ليس على ترتيب وايضا والمسألة فيها خلاف ممن يرى نوعية الترتيب وليس على التخيير ومنهم من يرى النوع على التخيير وهو الصحيح لدى جمهور العلماء ان فدية الاذى هي على التخيير وليست على الترتيب واذا قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. فذكر الله عز وجل الاية على التخيير وليس لها الترتيب او بمعنى انت مخير تفعل هذا او هذا او هذا فانت مخير بينها ثم قال ايضا حتى محمد منصور حده يعقوب حدث ابي عن ابن اسحاق حدثني ابان عن ابن صالح عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قبل ذلك قال احدنا قتيل بن سعيد حدث الليث عن نافع ان رجلا من الانصار اخبره عن كعب ابن عجرة وكان قد اصابه في رأسه اذى فحلق. الاذى هو اي شيء؟ القمل الذي اصابه. فامره النبي ان يهدي هدي البقرة هذه لفظة من كرة قول هدي البقرة هذه من كرة ولا تصح والمحفوظ انه امره ان يذبح شاة ان يذبح شاة ولم يأمر ان يذبح بدنه ولم يأمره ان يذبح بقرة فهذا كله المحفوظ الصحيحين وفي آآ الاساليب الصحيحة انه امر يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فالحديث هذا فيه رجل فيه رجل مجهول لا يعرفه بالانصار. منهم من يقول ان الرجل ان رجلا من الانصار هو عبدالرحمن ابن ابي ليلى فان كان هو فهو ثقة لكن يبقى عندنا ان هذه اللفظة مخالفة لما في الصحيحين فهي وقد ظعفها الائمة بتفرده لذكارة هذا اللفظ. ثم قال ايضا احسن الله اليك. هم. رواية قبله قال امعك دم؟ قال لا. قال اصوم ثلاث ايام ايضا هذي ما فيها ترتيب نقول ليس على الترتيب هذه اللفظة معك دم؟ قال نفس الحديث قل قبل قليل ان شئت فانسك ان شئت فانسك نسيك. هنا لف نص قال ايش؟ ان شئت فانسك نسيك. ان تفسر بما قبله. نعم. يعني هذه الاحاديث تجمع ويقول المحفوظ فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره خيره في ذلك. فالحديث جاء من طريق عامر اختلف عليه هنا قال في حديث حماد عن داوود عن الشابي عن كعب قال ان شئت فانسك نسيك. وفي رواية وفي رواية اخرى الذي من حيث خالد طحان طحان خالد الليلة قال قال اه احلق احلق ثم اذبح شاة او صم ثلاث ايام او اطعم ثلاثة او اطعم ثلاثة تآصع من تمر على ست مساكين. ايضا هذا نص عنه خيره كذلك ايضا في الحديث الذي بعده بحيث قال قال بعد ذلك محمد بن اسحاق عن حكم عن آآ ابن ابي ليلى عن كعب قال هوام في رأسي. وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبه حتى تخوفت على بصري. فانزل الله سبحانه وتعالى تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. فربنا سبحانه وتعالى خير من كان به اذى من رأسه اذا احتاج ان يحلق شعر رأسه انه مخير ان شاء صام وان شاء تصدق وان شاء ذبح شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم احرق رأسك وصوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فارقا من زبيد وهذا ايضا لفظة من كرة وهي لفظة فرقا من زبيب او نسك قل فحلقت رأسي ثم نسقت. فمعنى ان لفظة فرق من زمن هذه منكرة والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره في فديتي هل يعني مخير بين ان يذبح؟ وبين ان يطعم وبين ان يصوم. يبقى عندنا مسألة الصيام هل يشترط يقول التتابة ليس بشرط وانما المأمور ان يصوم ثلاثة ايام ولو فرقها لان التتابع يحتاج الى دليل وجاء النص في فدية في فدية الجبران فدية الشكران من دم التمتع والقران ان من لم يجد صاموا ثلاثة ايام في الحج. ومع ذلك لو صاف ايام الحج غير متتابعة صح صومه ولم يلزم بان يتابع بين في الحج على الصحيح وسبعة اذا رجعتم اهل كثير من الفقهاء يرى انه لابد من متابعتها والصحيح ان المتابعة تحتاج تحتاج الى دليل. فالمأمور به ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اذا هذا ما يتعلق بدم بدم فدية الاذى وفدية الاذى هو ما يتعلق بالمحظورات. بقي عندنا فدية ترك الواجبات الواجبات وهي ان يترك شيئا من واجبات الحج لتركها يذبح شاة كما نص على ذلك ابن عباس وابن عمر وهو الذي عليه عامة الفقهاء بل اتفق عليه الائمة الاربعة. قال باب باب الاحصاء والاحصار هو ان يحصر ويمنع واصل الاحصاء مختلفي الفقهاء فمنهم من يرى انه لا احصار الا بعدو منهم من يرى ان الاحصار يكون بالعدو وبغيره والفرق بينهما انه لو احصى بالمرض بمرض مثلا مثلا هل يبقى على نسكه او يتحلل؟ فمن قال ان الاحصاء بعدو الزم من احصر بمرظ كان دخل في النسك ثم مرض ثم مرض ولم يستطع ان يتم لم يصل يتم ماذا يلزم قالوا يبقى على نسكه حتى يأتي مناسك الحج. وهذا القول ليس بصحيح وهو مخالف لحديث آآ عكرمة عن عن الحجاج بن عمرو الانصاري الذي سيأتي معنا. قال باب الاحصار وذكر حديث مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج عن حجاج حدثنا يحيى ابن كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري قال قال وسلم من كسر او عرج من كسر او عرج اي اصابه عرج الكسر ان تكسر قدمه او يعني يكسر بمنع اه عدم استطاعته على المشي او لا يستطيع ان يصل ان يؤدي مناسكه من كسر او خرج فقد حل وعليه الحج من قبل. فعليه الحج من قابل. قوله هنا من كسر او عرج فقد حل بمعنى انه يتحلل تحلل ان كان معه دم ذبح دم ذبح نسكه وتحلل التحلل الكامل والاصل للتحلل انه وينتقل الى الاعلى الى الادنى ينتقل الى الاعلى الى الادنى بمعنى ان يأتي بما يستطيع. فاذا كان لا يستطيع ان يأتي بالحج كله تحلل بطوافه تحلي بطولة البيت وجعلها عمرة وتحلل. وان كان يستطيع ان يأتي مناسك الحج لم يجز له التحلل. وقد يشكل على فلماذا يشترط قبل احرامه؟ لماذا يشترط؟ لقوله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. فالجواب عن ذلك ان الذي يحج ويشترط هو الذي يحس بتعب او يحس بمرظ ويخشى ان هذا المرظ يزيد عليه او يكلفه يكلفه متابعة الحج الزيادة في مرضه. فمثل هذا اذا اشترط جاز له متى ما حس انه لا يستطيع ان تحلل بخلاف الكسر والعرج فهو امر عارض يمنعه من اتمام الحج من تباب الحج بمعنى لو ان انسان حج فلما صار له حادث ونسأل الله العافية والسلامة وادخل المستشفى نقول لهذا الرجل انت الان تستطيع ان تتحلل بمجرد انك دخلت مستشفى. ولا يلزمك لا يلزمك ان تحمل بسيارة الى عرفة اذا كان هناك شق وحرج تتحلل وان كان معك هدي اذا ذبحت هديك وان لم يكن معك هدي فلا شيء عليك على الصحيح فلا شيء عليك على الصحيح في مسألة ما عليه حديث صحيح ثبت يسر بس تيسر الهدي اذا كان ما استيسر نقول الصحيح لو كان يملك المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان من احصر يلزمه الهدي كان معه لم يكن معه. واضح؟ وآآ وهناك من يرى ان ان الهدي ليس بواجب الا اذا كان معه. اذا كان معه وتعين فان الهدي في حقه واجب. يبقى عندنا وهي اشكال يعني من لم يجب صيامه فصيام عشرة فصيام آآ كما قال تعالى. ثلاثة ايام. آآ الحجة اذا رجعتم من لم يجد فيلوح صرتوا لم يذكر السياق فذكر السياق فان احصرتم فما واضح اه فان احصرتم فما استيسر من الهدي اه ايش الاية؟ من بس ما في ولا تحلق رؤوسكم تتعلق فيلة الاذى. يعني ما ينتقل انما الاحصار يتعلق بهذه يبقى عند مسألة الفقهاء يذهبون الى انه اذا لم يجد الهدي قياسا على ترك دم الجبران عدم الشكران ماذا يلزمه؟ ان يصوم قابل لهذا الدم. وهذا كما ذكرت لم لم يأمر به ربنا سبحانه وتعالى. فالصحيح وفي هذه المسألة الصحيح ان المحصر له حالات. الحالة الاولى ان يكون معه الهدي فهذا يلزمه ان يذبح هديه. يلزمه ان يذبح هديه ويتحلل ايه الحالة الثانية ها؟ يحلق رأسه ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديب عندما امرهم ان يحلقوا رؤوسهم وان يذبحوا ما معهم من الهدي. ولا شك ان الذين احصوا الحديبية لم يكن كل واحد منهم هدي. انما كان بعضهم معه بعض وليس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لم يأمرهم ان يشتروا الهدي ليذبحوا وانما قال من كان امر بحلق الرؤوس ومن كان معه هدي فليذبح هديه. بقي عندنا الحالة الثانية من احصر ولم يكن معه هدي. ماذا يلزمه؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان يتحلل يتحلل ولا شيء عليه. ان تيسر له الهدي فهو الاحسن والافضل ان يذبح هديه ويتحلل ان لم يتيسر له فلا تقل له صم وانما يتحلل بلا يتحلل لا شيء عليه. ويحلق ايضا ويحلق. يحلق الباب التحلل فقط يحلق الباب التحلل وهو ان نخشى على رأسه يحمل شعر رأسه او او يقصره تقصيرا كاملا. ان يأتي على جميع جوانبه. سواء حصر عدو او مرض او غير صحيح تقول لا ان هناك من يفرق بقول ان الحصر لا يكون الا من العدو. والصحيح ان الحصر يكون بالعدو وبغيره. وضابط الحصر كما قال شيخ الاسلام وغيره وكل نصدق منعك من الوصول الى المسجد الحرام. كل ما منعك سواء بمرض او عدو او آآ حتى لو منعك يعني جرى ومنعك من الدخول تسمى حص يسمى محصر تسمى محصر. اذا اشترطنا يجب على شيء. ابدا انساق الهدي يذبح يعني لو اشترط معه الهدي نقول حكمه حكم المحصر واضح لواحد شخص ساق الهدي معه الى مكة وقد اشترط انه اذا حل اذا حبس ان محلي حيث حبست نقول تتحلل وتذبح الهدي وان استطعت ان توصله الى الى محله وهو مكة افعل ذلك. حديث الحجاج هل وقع فيه خلاف؟ فقد روى حجاج الصوات بهذا الاسناد من طريق يحيى عن عكرمة عن اه الحجاج بن عمرو ورواه معمر ومعاوية بن صالح فجعل فادخل بين عكرمة ادخل بين كلمة وبين الحجاج بن عمر عبدالله بن رافع عبدالله بن رافع وهو ثقة وقد رجح بعضهم رواية معمر رجح ذلك غير واحد ان المحفوظ بهذا الحديث من رواية معمر ومعاوية عن آآ عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو الانصاري. هذا رجحه رجحه البخاري لما ذكره الترمذي رحمه الله والصحيح ان الحديث محفوظ من طريقيه. محفوظ من طريق الحجاج عن عكرمة عن يحيى العكرمة. عن عمرو الانصاري الحجاج بن عمرو الانصاري ومحفوظ ايضا من طريق عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمرو الانصاري. فالحديث صحيح والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كما ذكرت ذهب مالك والشافعي وهو ان احمد انه لا حصر الا حصر العدو لا حسرة الا حصر العدو. بقي عندنا قوله وعليه الحج من قبل. نقول الصحيح ان الحج لا يجب الا مرة واحدة. واذا كان الحج تطوع واحصر فلا يجب عليه الحج. الصحيح انه لا يجب على الحج لان الحج لا يجب الا مرة واحدة وهذا الذي تحلل تحلل تحللا ولم يدخل ولم ولم يلزمه اتمام النسك بمجرد انه تحلل سقط حكم هذا الحج. لكن يبقى ان قول علي الحج من قبل انه يحمل على من كانت حجته حجة الاسلام. وحجة حجة الفرض فكونه كونه كسر او او عرج او احصر لا يعني ذلك ان الفرض قد سقط عنه بل بمجرد ان يتحلل ويرجع الى من يستطيع الحج بعد ذلك يلزمه يلزمه ان يحج فيحمل قوله عليه الحج بالقابل هو من كانت حجته حجة حجة فرض او حجة نذر. فاني تقول اقوم بضابطه اذا كان الحج الذي احصر فيها او كسر فيها او عرج فيها هي حجة واجبة فانه يلزمه ان يقضي تلك الحجة. واما ان كانت حج ان كانت حج التطوع فبتحلله يكون قد خرج من نسكه. قال حدث محمد ابن متوكل العسقلاني وسلمة قال عدنان عبد الرزاق بن كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع الحجاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث من عرج او كسر او مرض فذكر معناه. ثم روى من طريق محمد اسحاق عن الاودي سمعت ابا حاضي الحميري يحدث ابا ميمون يحدث يحدث عندك. عندك الحديث؟ هو ابي. يحدث ابي. نعم. اه يحدث ميمون ان يحدث ابو حاظر هذا هو ابن ميمون ابن ميمون فيقول ابو حاظر او يقول يقول سمعت ويحدد يقول محمد ابن اسحاق يقول عن ميمون الاودي عمرو ميم الاودي يقول سمعت ابا حاظر يحدث ابي عن ميمون والده ميمون ابن قال قال خرجت معتمرا عام عام حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما لاهل الشام منعونا ان ندخل الحرم. فنحرت الهدي مكاني ثم احللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل. خرجت لاقضي عمرتي فاتيت ابن عباس فقال ابدل الهدي فان وسلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القبر وهذا الحديث هذا الحديث في هذا منكر فهذا الحديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم ويكفي في ان محمد اسحاق لا يقبل منه هذا التفرد لا يقول هذا التفرد وايضا ابو حاظر الحميري هذا هو القاص قال فيه قال فيه آآ ابو حاتم مجهول شيخ مجهول. فالحديث معاذ اسحاق وايضا بابي حاضر هذا رجل مجهول لا يعرف. في الحديث ها كيف؟ انت اشترط يجب عليك ده ما يلزمه ما يلزمه اشترط هذا غير صحيح الا اذا كان يستطيع اذا كان يستطيع ان يأتي البيت يطوف يأتي ويطوف يفعل ما يستطيع آآ هو حاضي الحميري هذا رجعني بيزور انه وثقه قال وثقه ابو زرعة وقال واما ابو حاتم فقال شيخ مجهول واما ابو زعف وثقه احمد قال سمع من ابن عباس لكن يبقى الحديث بعلة ان ابن اسحاق تفرد بهذا الخبر تفرد بهذا الخبر وتفرده لا يقبل تفرد هذا الخبر لا يقبل. ثم قال باب دخول مكة اذا قوله امر اصحابه يبدلوا الهدي هذا ليس بمحفوظ. بل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في عمرة القظية لم يأمر اصحابه ان يبدو الهدي ولم يسوقوا الهدي. وابن عباس في ذلك الوقت كان كان صغيرا. كان رضي الله تعالى عنه. فيبقى القصة هذه والحديث هذا فيه ضعف بس اشمعنى ان يبذلوا بهدي؟ يعني يأتوا بهدي اخر. يعني الهدي اللي ذبحوه يلزم ان يأتي باخر. يأتوا باخر. واضح؟ هم احصروا ذبحوا الهدي اللي معه. من كان بالهدي ذبح. فلما جاء العام المقبل يلزمهم هذه قال يلزمهم لك ما يلزمهم. ما يلزمهم ابدا. حتى هم متمتعين ليسوا ها؟ عمرة عمرة. اي نعم. يعني شخص اعتمر وحصر. ايه. يفعل. يتحلل ان كان معه هدي ذبح وان لم يكن معه هدي كحلل مكانه ورجع ورجع هل يلزمه اذا كان ساق الهدي في العمرة الاولى ان يسوق في العمرة لا يلزمه شيء. فقوله لابن عباس قال ابدل الهدي على انه هو لازم وواجب. والصحيح ان الهدي ضعيف الحقيقة ظعيف ولا يصح وتبديل الهدي ليس بواجب لكن لو لو اهدوا مرة اخرى فهو افظل بالاتفاق لا اشكال في ذلك يقول يقول آآ عطاء وابراهيم الثوري الحصر يكون بكل حبس من مرض او غيره من عدو وكسل وذهاب نفقة ونحوهما مما يمنع من المضي الى البيت. هذا قول احمد في رواية وقول ابي حنيفة وكذلك آآ قول ابي يوسف محمد وزفر اذ قول اهل الرأي واما جمهور الفقهاء كالشافعي ومالك وكذلك الليث واحمد في رواية واسحاق يرون ان الحقل يكون الا بالعدو فقط وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كسر ابن الحسين او علي ابن حسين كسر على الحسين كسر على ماء فسأل كسائر ابن عمر؟ قال لا حتى تأتي البيت. فجلس على الماكر ستة اشهر. حتى حتى وهو بنسكه يعني باحرام بلابس احرام والازاء وفي نسكه حتى شفي المرض بعد ستة اشهر ثم اتى البيت وطاف وسلام. الصحيح هذا الصحيح ان لان الله يريد بنا اليسر ولا يريد اليسر. احيي الحجاج هذا حديث صحيح. من كسر او عرج فقد حل. قال الحمد لله من رحمة الله في هذه الامة والله اعلم. ورقم ثمانية وخمسين رقم ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين عبد الوهاب ابن ابي ليلى هل سمع الشعبي من كعب؟ عندك سقطت لباسا هذا معلوم ايضا. هذا الحديث مع مع انه عامل متقدم يعني سمع من علي رضي الله عنه عن ابن معين قال الدوري يبقى هذي خطأ. قيل ليحيى سمع الشعب من كعب قال سمع من عبد الرحمن بن ابي ليلى عنك. معناه انه فيقول الحديث مداره كله عن عن الشعب ليلى. فيقول نصب لعلي اخطأ في هذا الحديث هذا الحديث فيه خطأ وهو رواية يعني عامر عن كعب الاجرة ان يرويه ابن المثنى عبد الوهاب يروي ناصر بن علي هذا لفظ ابن المثنى عن داوود عن عامر والمحفوظ ان الشعبي سمع الحديث من ابن ابي ليلة ولم يسمعه من عامر. لم يسمعه من كعب الهجرة. نعم طيب لمست الفوات عندنا حصان وعندنا فوات. الحصار شيء والفوات شيء اخر. الاحصار هو ان يمنع. يرى يرى يرى العرق ويرى الحج لك ما يطمئن هذا مش صوت سواء بعدو او بمرض او باي شيء. الفوات هو ان يخطئ يخطئ التوقيت. او ولا يصل ما وصل ما وصل الى عرظ الا بعد مظي الفجر يسمى ايش هذا؟ فاته الحج شيلزمه؟ يلزمه ان يتحلل بعمرة طيب يا جماعة الصوت اللي عمر بن الخطاب عندما اتى هباب الاسود عندما فاتهم الحج ابو ايوب عمر بن الخطاب ان يتحلل بعمرة وان يحج المقاتل. لكن الحج ليس بواجب. ليس بواجب لان الوجوب لا يتعلق الا بشيء الا بالفرق. اما غير فرض يقال له يتحلل خلاص؟ لان فيه نسكلاء والان في نسك من يبدأ بالحج وفاته الحج يجب عليه وجوبا ان يتحلل يطوف يسمع ولا يلزمه الهدي. ان كان نار هدي ذبح ذبح وليمكن معه هديك حلل فحلق شعر رأسه ورجع الى اهلي. ولا الا اذا كانت حجة او حجة فرض نذر ان يحج فاته. نقول يلزم حج اخر. هذا هذا القول الصحيح