يدني الي رأسه وانا في حجرتي فأرجل رأسه وانا حائض حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن عائشة قالت كنت صلى الله عليه وسلم يخرج الي رأسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا واخبرنا بو خيثمة. عن هشام اخبرنا عروة عن عائشة ان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. بواب الامام النووي عليه رحمة الله. قال باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤلها. والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك شهاب عن عروة عن عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بن عبد وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كنت لادخل ان كنت دخول البيت للحاجة والمريض فيه فما يسأل عنه الا وانا مارة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. وحدثني هارون ابن سعيد الليلي. حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب. قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة من المسجد قالت فقلت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك حدثنا ابو كريب حدثنا ابن ابي زايدة عن حجاج وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمر ان ان اناوله الخمرة من المسجد فقلت اني حائض. فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك وحدثني زهير بن حرب وابو كامن ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى وعن حدثنا يحيى عن يزيد كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. فناولت حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مصعب وسفيان عن المقدام بن شريح عن ابي عن عائشة قالت كنت اشرب وانا حائض. ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع فيشرب واتى واتعرق العرق وانا حائض ثم اناولهن النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيضع على ولم يذكر زهير فيشرب. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا داوود ابن عبد الرحمن المكي. عن منصور عن امه عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض. فيقرأ القرآن وحدثني زهير ابن حرب عبدالرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلون لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فبلغ ذلك اليهود. فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع امين امين شيئا الا خالفنا فيه. فجاءه سيد ابن حضير وعباد ابن بشر. فقال يا رسول الله ان اليهود تقول وكذا فلا نجامعون. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ظننا ان حتى ظننا ان قد وجد علينا فخرج فاستقبلهما هدية هدية فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل في باثارهما فسقاهما. فعرفان لم يجدا. ان لم يجد عليهما باب المذي حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا وكيع وابو معاوية وهشيم عن الاعمش عن منذر ابن يعلى ويكنى ابا يعلى لا الدرس الماضي بدأنا باب الثالث باب وجواز الاسلحة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى. قال قرأت على ما عن ابن شهاب عن امة عن عائشة عن عمرو عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف الي رأسه فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان معتكفا يدني رأسه لعائشة فترجله وهي حائض. ومعنى ترجله اي تسرح تغسل رأسه وتسرحه وتكده حتى حتى اه يترتب بترجيله. وهي حال فدل هذا على ان الحائض ليست بنجسة وهذا محل اجماع بين اهل العلم. فان الحائض انما النجاسة فيها هو الدم الذي يكون في البرج. اما ما عدا ذلك فيبقى على فيبقى على الطهارة فللرجل ان تغسله زوجته الحائض وللرجل ان ينام مع زوجته الحائض وان يشرب بعدها و ان يأكل العرق من ان يتعرق العرق من فيها ولا ولا حرج عليه في ذلك. وسؤر الحائض طاهر ولعابها وعرقها كله ظاهر في قول عامة اهل العلم وهذا دليل منه صلى الله عليه وسلم انه كان يدني رأس رعاية ترجله وهو وهي حائض وفيه ايضا ان المعتكف يجوز له الخروج لحاجة الانسان. وهذا محل اتفاق بين العلم. اما ما كان آآ خروجه لغير حاجة فان بخروجه يبطل اعتكاف فهو يبطل اعتكافه يبطل اعتكاف بخروجه بغير حاجة. فالنبي كان لا يخرج من معتكفه الا لحاجة. ثم ذكر حديث الليث علي بن شهاب عن عروته وعمرة هنا وقع خلاف فمالك يروي عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة والليث ابن سعد يروي عن ابن شهاب عن عروة وعمرة وفيه ان قالت ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة وكانت لا يدخل علي لا يدخل علي رأسه وهو المسجد فارجله وكان يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. وقال ابن رمح كانوا معتكفين اذا كانوا معتكفين. هذا الحديث اما ان نقول انه حديث اخر لكن الصحيح انه هو نفس الحديث. وان مالك رواه عن عروة عن عمرة والليث رواه عن عروة وعمرة. يعني الزهري سمع من عروة وعمرة عن عائشة. وعلى كل حال نقول ان عمران عروة ثبت سماعه من عائشة في غير ما حديث بل هو من المكثرين عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقد سمع منها وعاصرها وادركها رضي الله تعالى عنه وكذلك عبدالرحمن ادركت عائشة فاما ان نقول ان عروة اخذه بالطريقين. فمرة سمعوا عن عروة عن عائشة ومرة من عائشة مباشرة ولا يستبعد ذلك فلما سمعوا العمرة اخذه من العاشر مرة اخرى وهذا من طلب علو من طلب علوم الاسناد واما من جهة التطبيق التقديم والترجيح فلا شك ان رواية مالك الزهري مقدمة على رواية الليث لان مالك هو المقدم على كل اقرانه على كل من في طبقته خاصة في الزهر فاذا قيل من اوثق من في الزهر قلنا مالك رحمه الله تعالى فعند الجوال مقدم على عبيد الله ومنهم من يقدم عبيد الله صحيح ان مالك هو المقدم في كل من يروي عنه سواء عن نافع او عن الزهري او عن غيره فان مالك هو المقدم فهو احفظ احفظوا الحفاظ واوثق الثقات رحمه الله تعالى. فالمحفوظ يقول ما رواه المالك ويكون ويكون راية الليث ان من من طوال زيادة من زيادة الثقة وزيادة تقبل رحمهم الله تعالى فمرة اخذه الزهري عن عروته عن عمره وامرأة اخذه على عروة عن عائشة مباشرة فيه ان الذي كان يدخل للحاجة هي عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا ثابت عن النبي صلى الله هذا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رواه بعضهم عن عائشة فجعلها فجعل ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانه يمر على المريض فلا يقف له وانما يسأله كيف هو وهو مار. وهذا خطأ من راوي والمحفوظ في هذا الحديث ان هذا الفعل من عائشة رضي الله تعالى عنها لا من النبي صلى الله عليه وسلم. واما دخول الحاجة فهذا ثابت دلوقتي المالك وهو انه لا يدخل لقضاء احد اما بول او غائط او اغتسال من من جنابته وما شابه ذلك فيجوز للمعتكف ان يدخل لحاجته كذلك يدخل في الطعام وش الطعام اذا احتاج لك انه يدخل ويأكل طعامه او يقضي حاجته. قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي. حدثه ابن وهب العمر ابن الحارث عن محمد ابن فلان نوفل وهو يسمى هذا محمد ابن نوفل يسمى بيتيم عروة يسمى بيتيم عروة وهو ثقة قد اخرج البخاري ومسلم له عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يخرج يخرج الي رأسه في المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض هذا دليل على جواز غسل الحائض لرأس وزوجها وان وانها ليست بنجسة وان لها ان تباشر وتمس غيرها. فمساق من طريق هشام العروة عن عائشة عن ابيه عن عائشة ان سكان رأسه في حجرة الفرج رأسه حيض ثم ساقه المنطلق منصوع ابراهيم الاسود عن عائشة انه قال كانت تغسل وهي حائض ثم ساقيم طريق القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى لانها انه قال ناوليني الخمرة من المسجد. قال فقلت اني قال ان حيضتك ليست في يدك. هذا الحديث يحتج به الفريقان يحتج من قال بجواز دخول الحائض للمسجد ويحتج من قال بان الحائض لا يجوز لها الدخول المسجد. فجمهورهم يرون ان الحائض تمنع من دخول المسجد جمهورا عند عامة الفقهاء يرونه لا يجوز الحائض ان تدخل المسجد. واحتجوا بهذا الحديث. ووجه الدلالة لهذا الحديث قولها اني حائض فكأن استقر عندها ان الحائض تمنع من دخول المسجد فاقر الرسول على ذلك وقال ان حيضتك ليست بيدك فبه انها تناول يدها اه النبي تناول وسلم الخمرة بيدها وهو داخل المسجد فيتناولها من داخل المسجد وهي خارجه فلا اشكال في ذلك. وذهب اخرون الى انه يجوز طول الحائض المسجد كما هو مذهب اهل الظاهر وبعض وهو يرويه عند وهو قول بعض الفقهاء انه دليلهم ايضا قالوا ان هذا الحديث يدل على ان الحيض ليس باليد وان الحيض انما هو محل الفرج وهو الدم الذي الذي آآ يخرج من هذه المرة فاذا استثمرت وآآ تحصى يعني احتاطت لا يخرج الا شيء فيجوز لها الدخول واحتجوا بهذا الحديث حيث قال ان حيضتك ليست في يدك فاذا جاز دخول البعض جاز دخول الكل فلما دخلت يد جاز ان يدخل غيره. وقال بعضهم ان الحيثية ان عائشة دخلت المسجد وناولته الخمرة من المسجد. هي التي كانت الخمرة في المسجد فدخلت عائشة المسجد واخذت الخمرة وناولتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا بعيد والصحيح ان الذي في المسجد هو الرسول وقد ناداه لنفسه ان تلاوي الخمر وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابي هريرة فافاد ان الخمرة كانت خارج المسجد والرسول المسجد فطلب العائشة ان تناوله اياه. ايضا احتج مقابل الجواز بحديث ميمون عند النسائي انه قال كنت اخذ الخمرة فاضعها في مسجد وسلم وانا حائض والحيث فيه منبوذ مولى ام ميمونة وفيه جهالة. احتجوا ايضا بقصة الامة السوداء التي كانت تسكن مس وتقمه ولا شك ان هذه المرأة يعتريها الحيض والنفاس تريها الحيض ان لم تكن تعتريها الحيض كل شهر ومع ذلك لم يعهد عنها او يذكر لها انها تخرج من المسجد حال حيضها فافاد انه يجوز الحائض دخول المسجد. والصحيح انه ليس هناك حديث صحيح. صريح يمنع الحال من دخول المسجد بل نقول انه اذا احتاجت الحاجة الى دخول المسجد جاز لها الدخول بشرط ان تستنثر وان لا تظيق على المصلين ولا تضيق على المصليات فاذا كان كذلك جاز لها دخول المسجد للحاجة هذا هو الصحيح. ودليل هذا الحديث الذي فيه ليس ليس فيه دلالة على ان المسجد وان فيه دلالة على ان الحيض ليس في اليد. ثم ذكره من حديث ابن عيينة حديث حجاج ابن عيينة ابي غنية عن ثابت ابن عبيدة القاسم عن عائشة قالت امره صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمرة من المسجد فقلت اني فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك. في قوله تناوليها يحتمل تناول المسجد ويحتى تناولها من خارج المسجد. ويحتمل ان وجه الدلالة ليس الدخول والخروج وانما اخذ اخذ هذه الخمرة. هل يجوز الحائض ان تمس شيئا؟ مما يصلي على المصلي او تمس الارض؟ ففهمت انها قد تخشى لا تكون ان هذا الحيض انه قد يكون فيه شبه النجاسة فعرقها اذا مس الخمرة نجسها. فافاسوا ان الحيض ليس باليد. ان الدم الذي هو ليس باليد وانما في محل فلا في محل الفرج فيبقى ان اليد تبقى على الاصل وهي الطهارة وكذلك بقية الجسد وان النجس من ذلك هو فقط الحيض الذي من من الفرج. فافادت ان انه قال تناوليها دليل على ان تناولها للحيض ليس تنجيسا له. وليس بدلالة انها كانت اه يريد ان يدخل المسجد ولا تدخل المسجد. قال وحدثنا محمد بن زهير بن حر وبكاء ومحمد بن حارث كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حتى يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة. قال بينما صلى في المسجد هذا النص على ان الرسول كان في المسجد حيث يزيد بن كيسان عن ابي حزم ابي هريرة. قال بينما صلى المسجد فقال يا عائشة ناولني الثوب. فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست يدك. فهذا الحديث ابين ان الرسول كان المسجد وعائشة وان الاستدلال هو بمسألة هل يجوز الحاضر ان تمس ثوبا يصلي به المصلي؟ وهل مسها للثياب او اللباس ينجس ذلك الثوب نقول بالاجماع ان نمسها للثوب او للباس لا ينجس لا ينجس لان الحيض ليس في اليد وانما هو في الفرج هذا هو الدليل من هذا الحديث. ثم ساقه ثم قال حدثنا وكيع عن مسعى وسفيان قدم لي شغلك. على المقداد لشريح عن ابي عن عائشة قالت كنت اشرب وانا حائض. ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاو على موضعي في يشرب واتعرق العرق وانا احدهم فيضع فاعلى موضعي وهذا حديث صحيح. رواه مسلم دون البخاري وفيه الشرب في سؤر الحائض والتعرق من العرق الذي يتعرق منه وهذا دليل على حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة وانه وان الحائض انها طاهرة لا نجاة فيها. قال ابن يحيى اخبر داوود ابدأ صفية ابن عبد الرحمن وامه صفية عن عائشة قائل كده اصلي بيتك في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. ففي دليل ان الحائض يجوز لها ان تسمع القرآن. يجوز للحائض ان تسمع القرآن بل نقول يجوز لها ان تقرأ القرآن وليس هناك حديث صحيح يدل على منع الحاض من قراءة القرآن ولا من سماعه. بل يجوز لها ان ان تقرأ القرآن ابتداء تقرأه ابتداء سواء لحاجة او لغير حاجة وكل ورد في منع الحال من قراءته فهو حديث منكر فلا فرق بين سماعه وبين قراءته. فالصحيح وهو قول بجمع من اهل العلم كالمالكية وغيرهم وهو الرائع احمد انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن سواء لحاجة او بغير حاجة. قال بعد ذلك حديث حنبل ابن سلم عن ثابت عن انس في مسألة مباشرة الحائض اليهود كانت عندهم لم يؤاكلوه ولم يشاركوها ولم يجامعوها. بل اعتزوهم يضعون في بيت يعتزلونها فيه. فانزل الله تعالى يسألك قل هو اذى فاعتزلوا النساء من حين الى وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فبلغ ذلك فقالوا ما اراد هذا الرجل او بين هذا الرجل الا ان يدع شيئا الا خالفنا فيه. ولذلك لما سمع ذلك اسيد بن حضير ومن معه قال الا نجامعهم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني المخالفة ان نقع في الحرام وهذا الفقهاء يعطينا قاعدة وضابط في مخالفة اليهود والنصارى انه لا ان ان ان المخالفة تحرم اذا كان فيها الوقوع في معصية الله عز وجل. وان ضابط البخاري الشرعي هو ان يخالفهم دون ان يعصي الله عز وجل. اما اذا اما اذا تجاوز مخالفة الى ان يقع البخاري في المعصية فان البخالة عندنا تكون محرمة ولا تجوز. فهم الصحابة انه لما اذن لهم ان يفعلوا كل شيء نكاح. واخبر بقول قال الا نجامعهم؟ فافاد ان هذا الجماع انه محرم لان الله يقول هو اذى فاعتزلوا النساء والمراد به ما هو اذى اي الحيض الذي يعني يختلف العلم ماذا يعود عليه فهو اذى ما يعود عليه شيء هل يعود على الدم؟ او يعود على الفرج محل محل محل الدم؟ والصحيح انه على الدم ويعود على محله حال نزول الدم لانه يحرم على الرجل ان يجامع زوجته وهي حاول اصنعوا كل شيء الا النكاح فافاد ان الفرج حال انه انه فيه اذى وليس هو اذى وانما الاذى الذي يخرج وهو نزول الدم. نقف على المذي وهذا حديث حديث رواه مسلم دون البخاري لحديث حمد بن سلمة لم لم يخرجه البخاري شيء ومع ذلك الا شيئا من نشف الشواهد والمعلقات والحديث صحيح وقد نقل اجماع المسلم على ان حماد من اوثق الناس في ثابت