﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
ما علمتنا وزدنا علما يعني قال المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاؤه ولا المن عليه ولا فداؤه. اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه لانه نوع من المرتد او من الزنديق والمرتد

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
تتعين قتله وكذا الزنديق وسواء كان رجلا او امرأة وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. قد تقدم قول ابن منذر اجمع عوام اهل العلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ومما قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي وهذا اللفظ دليل على وجوب قتل عند عامة العلماء ولقتله احدهما انتقاض عهده والثاني انه حد من من الحدود وهو قول فقهاء الحديث قال ابن راهوي

4
00:01:00.250 --> 00:01:24.600
ان اظهروا السبة قتلوا واخطأ من قال ما هما فيه من الشرك اعظم صحيح ما هم ما هم ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسحاق يقتلون لانه نقض نقض للعهد وكذلك فعل عمر

5
00:01:24.600 --> 00:01:34.600
عمر بن عبد العزيز فلا شبهة في ذلك. وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم. وكذلك نص الامام احمد على

6
00:01:34.600 --> 00:01:59.550
بقتلي وانتقاض عهده وتقدم بعض بعض نصوصه وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع وذكروه ايضا في جملة ناقضي العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين القتل وقتل غيره من ناقضي العهد كما دل عليه كلام الامام احمد وذكر طوائف منهم ان الامام

7
00:01:59.550 --> 00:02:19.550
يخير فيمن نقض العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير. فدخل هذا الشاب في عموم الكلام. لكن المحققون منهم كالقاضي غيره قيد ذلك بغير الشاب واما الشاب فيتعين قتله. فاما ان لا يحكى في في تعين قتله خلاف

8
00:02:19.550 --> 00:02:39.550
لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه في موضع اخر بان الساب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم او كافيه وجه ضعيف. لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر. واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من

9
00:02:39.550 --> 00:02:58.950
من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قتله. قالوا ويكون كالاسير يجب على امام ان يفعل فيه الاصلح وكلام وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم الحرب وفي موضع

10
00:02:59.050 --> 00:03:19.050
امر بقتله عينا من غير تخفيف. واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله. اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة فيمتنعون بذلك على الامام فلا يمكنه اجراء اجراء احكامنا عليهم. ومذهب ما لك لا ينتقض عهدهم الا ان

11
00:03:19.050 --> 00:03:43.900
ان يخرجوا ممتنعين منا مانعينا للجزية من غير ظلم او او يلحق بدار الحرف لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول عيناه وقال اذا اذا استكره الذمي اذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل ان ان كانت حرة

12
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
وان كانت امدا عوقب العقوبة الشديدة. فشاة من الرسول يتعين قتله كما نص عليه الائمة. اما على قول من يقول يتعين قتل كل كل من كل منا من نقض العهد وهو في ايدينا. اما على

13
00:04:03.900 --> 00:04:23.900
او لمن يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد مما فيه ضرر على المسلمين هذا كما ذكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي

14
00:04:23.900 --> 00:04:41.550
وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تخيير فظاهر

15
00:04:41.750 --> 00:05:01.750
واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام فقد ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقدر والحد والتعزير لان عقد الذمة على لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم وهذه احكامنا

16
00:05:01.750 --> 00:05:21.750
ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود كما لو نقض نقض بزنا اوطتي طريق فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا بل قد يقتل الذمي حدا من

17
00:05:21.750 --> 00:05:41.750
هدوء من الحدود وان لم ينتقض عهده. كما لو قتل ذميا ومذهب ما لك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان في فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء

18
00:05:41.750 --> 00:06:01.750
وكذلك قولهم انه يلحق بداء انه يلحق بدار الحرب واخذ المذاهب من الاطلاقات يجر الى اطل عليهم بل لابد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة فان تقرر في هذا خلاف خلاف فهو ضعيف

19
00:06:01.750 --> 00:06:21.750
نقلا وتوجيها والدليل على تعين قتله ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن تنانيه الاية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول شيخ الاسلام او يقول البعلي في مختصره

20
00:06:21.750 --> 00:06:44.700
على كتاب الصارم مشلول في حكم ساب الرسول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الثانية انه يتعين قتله يتعين قتله السب بمعنى يتعين قتل الساب واذا تعين قتله فلا يجوز استرقاقه اذا كان ذميا

21
00:06:45.250 --> 00:07:04.950
ولا يجوز المن عليه ولا فداؤه. وهذا كله في حق الذمي اما في حق المسلم او ما يسمى بالمنتسب الى الاسلام اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه بالاجماع يكون مرتدا ويقتل على ردتي

22
00:07:05.300 --> 00:07:24.650
اذا كان مسلما فبالإجماع انه يقتل ويكون بسبه مرتدا او زنديقا يتعين قتله وهذا لا خلاف بين اهل العلم وسواء كان رجلا او امرأة فاي ان الرجل هذا محل اجماع

23
00:07:24.750 --> 00:07:39.300
واما المرأة فالذي عليه عامة اهل العلم انها تقتل ايضا لان في حكم مرتدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه فهذا الحكم عام للرجال والنساء واما منع

24
00:07:39.450 --> 00:07:52.350
بعض اهل الرأي من قتل المرأة عند ردتها فهذا ليس عليه دليل صحيح. وقد قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل ابي طالب رضي الله تعالى عنه امرأة

25
00:07:52.850 --> 00:08:07.950
وقتل ذلك كذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه امرأة واتفق السلف على قتل المرتدات فالمرأة كالرجل اذا وقعت في ردة او في ناقض او في سب النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:08.350 --> 00:08:33.400
قال هنا وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشاة وحكى عن النعمان انه لا يقتل الذمي. وقول النعمان ابو حنيفة في هذا ليس عليه دليل ليس

27
00:08:33.400 --> 00:08:53.400
عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة واما تعليله بان الذمي لا يقتل لان ما هو فيه من الشرك اعظم نقول ليس فيه حجة وقد بين شيخ الاسلام قبل هذا ان كونهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كونهم مشركون بالله عز وجل لا يعني ذلك انهم ان او يستحلون الشرك بالله

28
00:08:53.400 --> 00:09:13.400
ويستحل ويستحلون الكفر بالاسلام لا يعني ذلك ان يمكنون من سب الدين. ولا يمكنون من قتل المسلمين. وانه من اظهر قتال استبيح دمه وحل دمه واصبح ناقضا لعهده. ومن باب اولى من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعليل تعليل عليل لا

29
00:09:13.400 --> 00:09:35.900
اليه ولذا اه قال انه لقتله ماخذان احدهما انتقاض عهده والثاني انه حد من حدود الله اي الذمي آآ يقتل لامرين اولا لكونه انتقض عهده بسبه والامر الثاني انه وقع في حد من الحدود التي توجب قتله

30
00:09:36.050 --> 00:09:49.850
لان سب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتل وقتل اما ان يكون حدا اذا كان مسلم ان اما يكون ردة اذا كان مسلما واما ان يكون حدا اذا كان ذميا

31
00:09:50.050 --> 00:10:05.650
فهو استوجب القتل من جهتين من جهة انه وقع في ما يوجب قتله بكونه حد ويستوجب القتل ايضا من كونه ان عهده انتقض اه الساب يقتل من جهتين من جهة انه نقض عهده من جهة انه

32
00:10:06.600 --> 00:10:24.800
وقع في لا يوجب قتله وهو حد من الحدود وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن راهوية ان اظهروا السب قتلوا فقال واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب الناس. قال اسحاق يقتلون. لانه نقض العهد. وكذلك فعل عمر ابن عبد العزيز فلا شبهة في ذلك

33
00:10:24.800 --> 00:10:44.300
قد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم قد مر بنا وذكرنا علما وان في اسناده ضعف وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتل وانتقاض عهده وتقدى بعض نصوصه فيما سبق. وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه في مواضع

34
00:10:44.300 --> 00:11:03.800
وذكر ايضا في جملة ناقض العهد والمتقدمون متأخرون قال يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما هو قولنا احمد وذكر منهم ان الامام وذكر طوائف منهم ان الامام يخير وهذا القول بتأخير الامام في ساب النبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف

35
00:11:04.050 --> 00:11:23.600
لا يدل عليه نقل ولا يدل عليه عقل لا نقلا ولا عقلا ولا دليلا ولا تعليلا فسابوا النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل حدا ويستوجب القتل ايضا من جهة النوم. اذا لو نقض عهده بغير السب

36
00:11:24.000 --> 00:11:37.800
فانه اذا وقع في حد من حدود الله كان زنا بمسلمة او قتل مسلما او سب النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا كله يوجب اقالة الحد عليه. الزنا يوجب اقامة الحد بالقتل

37
00:11:37.900 --> 00:11:57.400
وقتل المسلم يوجب قتله من باب القصاص وسب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يوجب حده. وليس هذه مقام التخيير قد يخير الامام فيما لا يستوجب حدا من الحدود. فيما لا يستوجب حدا من الحدود. كان يلحق بدار الحرب ثم ثم يؤخذ. فالامام

38
00:11:57.400 --> 00:12:16.750
الخير ان شاء فداه وان شاء اه قتله وان شاء من عليه على حسب ما يراه فيه المصلحة. اما اذا وقع الذمي في عهد في حد من الحدود او زنا او سرقة او ما شابه ذلك فانا نقيم عليه حكم الله عز وجل ومن ذلك اقامة حكم الله في سبه للنبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:17.450 --> 00:12:27.450
يقول وقد ذكر طواف ان الامام يخير فيمن نقل العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير. فدخل هذا الساب في يوم الكلام. ولكن المحققون كالقاضي وغيره قد قيد ذاك بغير الساب

40
00:12:27.450 --> 00:12:43.150
واعد وهذا من الخطأ ان يؤخذ بعموم الكلام وينزل على افراده دون دليل فما يوقع بعض الائمة انه قال من انتقض عهده يخير ويخيط الامام نقول ليس على اطلاق وهذا كلام مجمل

41
00:12:43.250 --> 00:13:03.500
في خير الامام ما لم يستوجب حد من الحدود فكل من استوجب حد من الحدود لا يخير الامام فيه وليس له فيه التخيير اما الساب فيتعين قتله. فاما ان لا يحكى فيه تعيين تعين قتل خلاف لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه موضع

42
00:13:03.500 --> 00:13:18.550
فعلا يقول اما ان نقول ان الساب يقتل اجماعا ولا يخالف في هذا الا النعمان ابن ثابت وقوله بهذا مخالف لما عليه السلف صالح وما سبقه من كلام اهل العلم. واما واما الذين قالوا

43
00:13:19.050 --> 00:13:39.050
واما الذين قالوا انه اه للامام واطلقوا هذا القول وعمموه في الساب وغيره فقولهم هذا ليس صحيح ليس بصحيح خاصة من ينسب هذا القول الامام احمد ويرى ان الامام فيه على التخيير هذا يقال فيه ما لم يستوجب حد من

44
00:13:39.050 --> 00:13:59.900
الحدود ولذا قال شيخ الاسلام هدى بان فهو غير داخل في العموم. اي عموم قوله يخير فيه الامام لان من هذا التخيير انه لا فيه الساب ولا من قتل مسلما ولا من زاد امرأة مسلمة. لان الذي قالوا به موضع نصوا على خلاف موضع اخر. حتى الذين قالوا بان الامام يخير ينص

45
00:13:59.900 --> 00:14:09.900
الحصول على ان من قتل مسلما انه يقتل ولا يخير الامام فيه. من زنا بامرأة يقتل ولا يخير من فيه. نصه ايضا ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل

46
00:14:09.900 --> 00:14:29.900
لا يخير الامام فيكون قوله بيخير الامام فيمن انتقض عهده في غير ما استوجب حد من الحدود. قال واختلف اصحاب الشافعي ايضا في قتله ومنهم ما ذكر الخلاف ويقال فيهم ايضا في الشافعية كما قيل فيمن سبق ان ما ان قوله يرد الامام فيما لم يستوجب يستوجب حدا

47
00:14:29.900 --> 00:14:52.900
الصحيح انه يجب قتله وقالوا يكون كالاسير يكون اهل اسير هو كلام عام وكلام مطلق ومجمل وهل ينزل الساب منزلة الاسير؟ نقول لا ينزل الساب منزلة بل يجب ان يقتل الساب وليس للامام ان يمن عليه ولا ان يفاديه بل يجب قتله لان الساب في حكم وقع في في

48
00:14:52.900 --> 00:15:06.700
حد من حدود الله عز وجل تستوجب قتله قال وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض ان الناقض حكم حكم الحربي وفي موضع امر بقتل عين من غير تخييم. واما ابو حنيفة لا تجيه المسألة اصله اصله لا يقتل

49
00:15:06.700 --> 00:15:27.350
لا يلتقط عهد اهل الذمة الا ان يكون اهل شوكة ومنعه وهذا القول ليس بصحيح بل ينتقض عهده بفعل بفعل خلاف ما اخذ العهد عليه به فاذا سب المسلمين انتقض عهده واذا زنا بالمسلمة انتقض عهده واعظم من ذلك ان يسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن هو مالك؟ انه لا

50
00:15:27.350 --> 00:15:46.100
ابو عهد الا ان يخرج ممتنعين اي لا ينتقض عهد الجماعة الا ان يأخذوا ممتنعين منا مانعين الجزية من غير ظلم او يلحق بدار الحرب لكن مالك مع انه لا يرى نقض العهد للجميع الا بهذا الفعل يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الذمي مسلما على الزنا قتل

51
00:15:46.100 --> 00:16:06.100
لا مع ان ماكرة انهم لا ينقضوا عهدهم الا بالامتناع وبالخروج بالالحاق والحرب يوجب قتل منزلة مسلمة ويوجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح قوله موافقا لقول الائمة انه يقتل. فشاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الائمة. اما على قول من يقول قتلوا كل من نقض العهد وهم في ايدينا

52
00:16:06.100 --> 00:16:21.700
او يتعين قتل كل ما قد عهد بما فيه ضرر على المسلمين. يعني هناك قولان منهم من يرى ان ناقل العهد يقتل مطلقا. سواء بسب النبي او بغيره ومنهم وقع في حد او لم يقع ومنهم من يرى انه لا ينتقض عهده الا اذا وقع

53
00:16:21.900 --> 00:16:34.850
انه لا يقتل الا اذا وقع في حد بحدود الله وهو مذهب مالك والشافعي واحمد وايضا آآ هو قول آآ قول ائمة الاسلام كما ذكرناه المذهب احمد وكما دل عليه كلام الشاب او يقول يتعين قتل

54
00:16:35.000 --> 00:16:45.000
آآ من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكر القاضي او وكما ذكر من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواق العدل وذكروا ان الامام

55
00:16:45.000 --> 00:16:55.000
فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخرى انه يقتل من غير تخييل. على كل حال نقول ما ذكر عن التخيير. وان وانه في حكم الاسير يقول

56
00:16:55.000 --> 00:17:12.200
هذا العموم يخرج منه ان الشاب لا يدخل فيه لا يدخل فيه لا لا لا نصا ولا يدخل فيه ايضا آآ عموما لان الساب وقع في حد من حدود الله ولا يخير الامام فيه كما نص ذلك الائمة

57
00:17:12.250 --> 00:17:29.000
وهو على قوم يقول ان كل نار العهد يتخير الامام فقد ذكر لهم قالوا انه يستوي منه الحقوق الذين قالوا للامام يخير اتفقوا ايضا انه يستوفى من الحقوق كالقتل والحد والتعزير اي الحقوق التي عليه تستوفى منه حتى ولو لم ينتقض

58
00:17:29.000 --> 00:17:49.000
عهده فمن الحد سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن القتل ان يقتل مسلما ومن التعزير ان يزني بامرأة مسلمة فيقتل بها. لان عقد الذمة على ان على ان تجري احكامنا عليهم وهذه احكامنا القتل والحد الحدود والتعزيرات تجري عليهم كما تجري على عموم المسلمين

59
00:17:49.000 --> 00:18:04.100
وعلى هذا القول فيذكر القول بان بقتل الساب حدا من من الحدود كما لو نقض بزنا او قطع طريق فانه يقتل بذلك او سرق يده تقطع بذلك لانه وقع فيما يستوجب الحد

60
00:18:04.200 --> 00:18:18.000
كما لو قتل ذميا قتل به قصاصا حتى لو قلنا انه لم ينتقض عهد. لو قتل نيا ذميا هل ينتقض عهده بهذا القتل؟ لا ينتقد لكن يستوجب ان يقام عليه حكم القصاص

61
00:18:18.150 --> 00:18:38.150
وبالجملة يقول شيخ الاسلام فالقول بان الامام يتخير في انما يدل على عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب هذا الاطلاق ليس يشمل الساب ولا من واستوجب حق من الحقول التي تجب عليه واخذ المذاهب من الاطلاقات يقول اخذ

62
00:18:38.650 --> 00:18:57.900
المذاهب بالاطلاقات يعني اخذ اطلاقات المذاهب وتعميم اقوالهم على جميع المسائل هذا يجر الى غلط على نفس المذهب فلا يقال ان مذهب مالك ان الامام يخير فيه. وانه لا يسمى ناقض حتى يخرج الى دار الحرب او يمتنع. هذا لا يقوله مالك بل مالك يوجب قتل

63
00:18:57.900 --> 00:19:15.650
ولو اخذنا بعموم كلامه ان العهد لا ينتقض الا بالامتناع او بالخروج لا اخرجنا الساب من القتل بهذا العموم ومالك ينص على ان الساب يقتل حدا. وان من زاني امرأة مسلمة انه يقتل ايضا حدا وتعزيرا

64
00:19:16.200 --> 00:19:37.050
وبالجملة. فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف. حتى يقول الشيخ لو سلمنا ان هناك من يرى ان الامام يخير في الساب فهذا  اختلاف ضعيف لا يلتفت اليه. نقلا اي من جهة النقل وايضا من جهة التوجيه. فلا تعلي يدل عليه

65
00:19:37.050 --> 00:19:57.050
علة لا يقبل قولا لا يقبل نقلا ولا يقبل عقلا ولا دليلا ولا تعليلا والدليل على تعين قتله ما والدليل على تعيين القتل ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات التي سبق ذكرها في هذا الكتاب وهو الذي عليه

66
00:19:57.050 --> 00:20:19.650
عامة اهل العلم انه يقتل ردة يقتل حدا اذا كان ذميا ويقتل ردته اذا كان مسلما والله اعلم الاهتداء  كمل اذا قام الامام الحج على هم هذا الشاب ولكن قبل ان يقيم عليه الحد تاب هذا يقتل بس هل يغسل

67
00:20:19.650 --> 00:20:32.950
يكفن يدفن مقابر المسلمين؟ مسلم هو الان ارتد يشبه النبي عليه ارتدوا ثم تابوا. ايه. يقول هل يغسل؟ اذا تاب توبة صادقة غسل يصلي عليه ثم اذا تاب توبة صادقة

68
00:20:32.950 --> 00:20:44.648
يتولاه اهله ويصلون عليه اذا تاب اذا علمنا توبة مثل ما علمناه فلا وان كان ذنبي وادعى انها اسلم حتى لو كان ممن يتولاه اهله. هم. لكن يقتل