﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين  قال الامام مالك رحمه الله تعالى ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة

2
00:00:21.050 --> 00:00:37.900
قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء قال مالك رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ان ذلك الزكاة والله اعلم

3
00:00:37.900 --> 00:00:57.900
وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع اصلح حائطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبد صلاحه ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع الا ان يشترطه الباء

4
00:00:57.900 --> 00:01:23.800
على المبتاع  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى ومن باع زرعه وقد صلح ويبث ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. بمعنى

5
00:01:25.000 --> 00:01:48.400
اذا صلح الزرع فصالحه ان كان حبا باشتداده وان كان ثمرا بتغير لونه باصفراره او احمراره او او او سواده اذا صلح منهم من يرى انه لا يزكى الا بعد الا بعد ان يداس ويصفى. ومنهم من يرى

6
00:01:48.450 --> 00:02:05.000
انه يزكى ولو كان في اكمامه. على قولين اهل العلم والذي يعنينا هنا في هذه المسألة على من تجب الزكاة على من تجب الزكاة. اذا باع الثمر وقد صلح اذا باع البائع الثمر وقد صلح فالزكاة على البائع الا

7
00:02:05.050 --> 00:02:27.450
ان يشترط ذلك المبتاع الا ان يشترط المبتاع يقول ابيعك هذه الثمرة بشرط ان تزكيه انت هذي ذباعها بعد غدو صلاحها. واما اذا باعها واما اذا باعها بعدها قال اذا وليس على الذي اشتراها زكاة الا متى

8
00:02:27.700 --> 00:02:43.150
الا ان يشترط البايع. يقول ابيعك اياها وزكاة عليك فان وافق فالزكاة يرضى المشتري. اما اذا باع زرعا او ثمرا وحصل البيع ثم اختلف بالزكاة فمن في القاضي يحكم لمن

9
00:02:43.450 --> 00:03:07.250
يحكم ان الزكاة على من؟ على البائع. ولا تلزم اشتري لماذا؟ لانها وجبت عليه وجبت عليه قبل ان يبيعه هناك من يرى انه بعد تصفيته بعد تصفيته اذا قلنا انه بعد التصفية فيكون من ظلال من؟ المشكل لكن الصحيح هنا انه اذا اشتد وصلح وصلح وصلح الثمر فان الزكاة على

10
00:03:07.250 --> 00:03:31.850
وتأمل من باع ثمرة  تبعا لاصلها قبل صلاحها فالزكاة على المشتري. فالزكاة المشتري ولا يضمنها البائع. قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء وهذي كما ذكرنا قبل قليل ان البيع الذي ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها

11
00:03:31.900 --> 00:03:50.850
وبيع الحب قبل اشتداده انه لا يجوز. وانما يجوز في اي شيء في حالتين. في الحالة الاولى ان يبيعه تبعا لاصله والحالة الثانية ان يبيعه في حال جده في حاله ان يبيعه يقول جده الان يقول جائز هذه اما اذا باعه دون

12
00:03:50.850 --> 00:04:13.550
فالبيع باطل البيع باطل ولا ولا ويكون البيع هذا فاسد يعود على صاحبه. فهذا هو القول مالك انه حتى ييبس في اكمامه ويستغرب الماء بمعنى اذا صلح ثم قال مالك في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده قال ان ذلك الزكاة والله اعلم. اختلف اهل التفسير في هذه الاية. هل

13
00:04:13.550 --> 00:04:32.500
بها الزكاة وهذا قول اكثر المفسرين او المراد بها انه يتصدق حتى ان يكون فيها شيء دون الزكاة بمعنى واتوا حق يوم الحصاد فيلزم صاحب الحصاد هذا انه اذا حصد يعطي الفقراء الذين حوله يعطي جيرانه يعطي من يمر به ولا يكون ذلك من الزكاة

14
00:04:32.500 --> 00:04:47.550
واضح؟ فيكون المعنى الخلاف في هذا اولا مالك يرى هو جمهور الفقهاء يرون ان المراد هنا وات وحق يوم حصاد هو الزكاة ثم اختلف العلماء في هذه الاية هل هي منسوخة على قول التخصيص

15
00:04:47.600 --> 00:05:01.750
او هي يعني آآ او هي يعني آآ مطلقة. منهم من يرى ان هذه الاية عامة. وتدل على ان جميع ما ما يزرع من الشجر ومن الثاء ومن ومن الحب

16
00:05:01.900 --> 00:05:13.650
ان فيه الزكاة ان الانسان مطلقا كل ما يحصد يزكى. ومنهم من يرى ايضا ان هذا الحناد لا تدل على ان الزكاة في القليل والكثير. ان الزكاة هذه بالقليل والكثير

17
00:05:13.650 --> 00:05:33.650
وذهب جمهور الفقهاء ان هذه الاية مقيدة مخصصة بالسنة. فالسنة جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وافادت ايضا ان وجاء في السنة ايضا ان ان في ان في هذه الزروع وفي هذه الثمار ان فيها

18
00:05:33.650 --> 00:05:50.950
العشر ونصف العشر على حسب نوع سقايتها. فعلى هذا يقول واتوا حق يوم حصاده بقيد اذا بلغ اي شيء النصاب. اذا بلغ النصاب وايضا يكون زكاة بقدر بقدر بقدر السقاية والمؤونة

19
00:05:51.000 --> 00:06:03.400
قال وقد سمعت من يقول ذلك. اي سمعت من يقول هذا القول هو قول اكثر العلماء. قال مالك من باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر من باع

20
00:06:03.450 --> 00:06:22.600
اصلحت مع الاصل وهذا الحد فيه زرع الزرع يراد به شيء الحبوب. والثمار به شيء الشجر. يعني ما الثمرة تتعلق بالشجرة وزع يتعلق باي شيء بالحبوب فزكاة ذلك على المبتدع

21
00:06:22.700 --> 00:06:45.250
تعرفوا المشتري الذي اشترى وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك التوازن على من على البائع الا ان يشترطه البائع على من حلو وبتاع. هنا مسألة هنا بس المسألة الان باع الثمر قبل بدو صلاحه

22
00:06:45.400 --> 00:06:57.550
وقبل اشتداده قول مالك هنا يراه ايش؟ انه على من؟ على المشتري. هذا هو الاصل اما قوله يعني الاصل الاصل ان من شرى تمرة قبل ان تؤبر فالزكاة على من

23
00:06:57.600 --> 00:07:22.000
على على المشتري لا يضمن للبيع اي شيء واذا باعها بعد ما اب بعد ما صلحت وطابت فزكاة على البائع اتفاقا انما يلزم المشتري متى؟ اذا اشترط البايع. اذا مالك هنا يقول كما يقول عامة الفقهاء انه اذا اشترى اذا باع اصولا وفيها شجر مثمر وفي وزروع وفيها حب لكنه لم

24
00:07:22.000 --> 00:07:37.650
فان الزكاة تتعلق بمن بذمة المشتري واذا كان قاعد بدو الصلاح فالزكاة تتعلق بذمة البائع الا ان يشترط الا يشترط البايع ان الزكاة على المبتاع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد