﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.250
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في الرعاف حدثني يحيى عن مالك عن نافع

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
عبد الله بن عمر كان اذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيطن الليثي انه

3
00:00:42.250 --> 00:01:01.000
رأى سعيد ابن المسيب رعى فهو يصلي فاتى ايش اسمك عندك يزيد بن عبد الله نعم ايش؟ ابن قصيط هنا صحيح شيخ ايوه فاتى حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه

4
00:01:01.000 --> 00:01:19.800
وسلم فاتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في الرعاف. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي انه قال رأيت سعيد ابن المسيب يرعف فيخرج منه الدم

5
00:01:20.400 --> 00:01:38.600
حتى تختضب اصابعه من الدم الذي يخرج من انفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن المجبر انه رأى ابن عبد الله يخرج من انفه الدم حتى تختضب اصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ

6
00:01:39.900 --> 00:02:01.200
العمل فيمن غلبه الدم من جرح او رعاف. طيب شف كمل. قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل فيمن غلبه الدم من جرح او رعاف يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان ان المسور ابن مخرمة اخبره انه دخل على عمر ابن الخطاب من الليلة التي طعن

7
00:02:01.200 --> 00:02:21.200
فيها فايقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى ابن سعيد ثم

8
00:02:21.200 --> 00:02:40.350
فقال سعيد ابن المسيب ارى ان يومئ برأسه اماء قال يحيى قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:02:40.450 --> 00:02:58.450
ثم بعد هذا الباب يتعلق في حكم اصابه رعاف وهو يصلي ماذا يفعل؟ وماذا يعمل اولا الرعاف هو دم يخرج من الانف. وقد مر بنا ان الدم نجس. وقد نقل في ذلك

10
00:02:58.450 --> 00:03:16.150
اتفاق بين اهل العلم ان الدم الذي يخرج من الانف انه نجس. وهو في حكم الدم السائل والدم الكثير فاذا خرج الدم من المصلي من انفه او من يده فان الواجب عليه ان يوقف هذا الدم

11
00:03:17.150 --> 00:03:31.050
وان يفعل ما يقطع هذا الدم عنه. فان ترتب على بقائه ان يسيل الدم على جسده وعلى ثيابه فانه يلزمه ان ينصرف الى الصلاة حتى يغسل هذا الدم لانه نجس

12
00:03:31.250 --> 00:03:48.000
ولا يجوز له ان يصلي وعليه هذه النجاسة اما اذا كان الدم يسير وقليل كأن يكون على رؤوس الاصابع فانه يضع شيئا من القطن او شيئا من يمنع من من نزول الدم ثم

13
00:03:48.000 --> 00:04:08.000
يمضي في صلاته اما ان كان يسيرا كان يكون على رأس الاصبع فهذا لا حرج فيه. وان خرج فان صلاته صحيحة ولا يلزمه ان ان يخرج من صلاته. وعلى هذا على هذا من اصاب رعاة فله احوال. ان

14
00:04:08.000 --> 00:04:24.250
اصيبه الرعاف وهو كثير ويصيب ثيابه فلا يلزمه ان يغسل هذه الثياب وان يوقف هذا الدم. الحالة الثانية ان يصيبه الرعاف لكن لا ينزل منه شيء وانما يبقى في انفه. فهذا ان وضع قطنة تمنع من نزول

15
00:04:24.250 --> 00:04:38.950
وثبت الدم في انفه فانه يمضي في الصلاة صلاته صحيحة. اذا ترتب على بقاء الدم ظرر بان يفسد عليه آآ يتضرر ببقائه ان يدخل الى جوفي فيضر في بدنه فهنا ينصرف

16
00:04:39.100 --> 00:05:00.900
ويمنع من نزول الدم يضع علاجا او يضع مانعا ثم يكمل صلاته  هنا اذا خرج لاجل ان يوقف هذا الروح هل تبطل صلاته السابقة او يبني على صلاته هنا اذا خرج بغسل هذا الدم

17
00:05:01.150 --> 00:05:16.150
او لايقاف هذا الدم هل تبطل الصلاة هل تبطل صلاته؟ ويلزمه ان يعيدها من جديد من جديد هذه وقع فيها خلاف منهم من يرى انه بنزول الدم ان صلاته باطلة

18
00:05:16.450 --> 00:05:30.600
وذلك لانه يرى ان الدم ناقض فبنزول الدم ينتقض وضوءه فيلزمه ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. ومنهم من يرى انه ان نزل الدم فانه يجوز ان يخرج ويغسل الدم بشروط

19
00:05:30.850 --> 00:05:49.650
الشرط الاول قالوا الا يتلطخ الدم وان لا يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم ان يكون ان كان اكثر من درهم وتلطخ بجسده قطعة صوت لان بعضهم يرى ان النجاسة المعفو عنها ما كان قدر الدرهم فما كان اكثر فهو باطل. الشرط الثاني الا يستبدل القبلة. الشرط الثالث الا يتكلم في

20
00:05:49.650 --> 00:06:10.400
الشرط الرابع ان لا يطأ نجاسة في طريقه. الشرط الخامس ايضا الا يكون لا يتجاوز اقرب مكان يغسل به الدم فاذا توفرت الشروط وغسل دمه ورجع الى مصلاه فانه يبني على صلاته السابقة. وصورة ذلك اصابه الرعاة وبجانبه مغسلة ماء

21
00:06:10.500 --> 00:06:27.550
فاخذ امسك انفه ورجع الى تلك المغسلة وغسل جرحه وغسل انفه وازال الدم الذي علق به وهو في جهة بالقبلة ولم يتكلم ولم يفعل ما يبطل الصلاة فانه يبني على صلاته. اما اذا استدبر القبلة

22
00:06:28.100 --> 00:06:45.650
او انصرف او تكلم وهو في طريقه الى الى اصلاح حاله فانه يلزمه ان يعيد الصلاة المسألة الاخرى هل خروج الدم ناقض او ليس بناقض؟ على قولين لاهل العلم ذهب غير واحد كمذهب احمد وغيره والاحناف وغيرهم الى ان الدم ناكل

23
00:06:45.650 --> 00:07:01.950
منهم من يرى ان النقض ما كان فوق الدرهم ومنهم من يرى ان النقض ان انه ان الناقض منه ما كان فاحشا كثيرا وما لم يكن فاحشة فليس بلا قوة. وذهب اخرون الى ان الدم ليس بناقض مطلقا وهذا هو مذهب مالك الله تعالى وهو الصحيح

24
00:07:02.600 --> 00:07:22.150
فليس هناك دليل صحيح صريح على ان الدم ناقض. وان فيه ان الدم قصارى ما يبلغ ان يكون نجسا. ولذلك في بعد ما جاء في الرعاة ذكر عن نافع ابن عمر انه كان اذا رعى فانصرف فتوظأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. هذا الاثر صحيح

25
00:07:22.850 --> 00:07:45.400
وهو من اصح الاحاديث لكن هل يدل هذا الحديث بمفرده ان الدم يوجب الوضوء؟ قد يكون يتوضأ من باب من باب تنشيط نفسه من باب انه يرى ان هذا والاحوط والاسلم لكن ليس هناك دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من رعف الا حديث عائشة وقد مر بنا من اصابه قلس او قيء او رعاة فليتوضأ

26
00:07:45.400 --> 00:08:02.100
قلنا هذا حديث ضعيف والصحيح انه من من اه من رواية ابن ابي ليك عن عائشة من رواية عبد العزيز بن جريج عن ابيه عن عائشة وهو منقطع ومرسل ايضا فيه اسماعيل بن عياش وقد ذكرنا انه روايته عن الحجازي الظعيف وهذا منها فليس هناك حديث صحيح يدل

27
00:08:02.100 --> 00:08:17.150
على ان الرعاف او خروج الدم ناقض الا حديث عائشة وقد حكمنا عليه بالنكارة وانه ليس بصحيح اما في ابن عمر هذا فليس بحجة من جهة ان خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء

28
00:08:17.200 --> 00:08:27.150
وقد صلى ابن عمر وقد صلى بن الخطاب وجرحه يثعب دما. قد صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما. وقد نقل ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه

29
00:08:27.750 --> 00:08:47.750
يغسل الدم ويرجع فيصلي ولا يتوضأ. وكذلك قال الحسن البصري ما زال يصلون بجراحهم اي بدمائهم. ولا احد منهم كان يجدد وضوءه لكن فعل ابن عمر هنا وفعل ابن المسيب يدل على ان الافظل لمن خرج منه دم ان يتوضأ ان يتوضأ ويغسل الدم الذي اصابه اما

30
00:08:47.750 --> 00:09:03.250
والوضوء من خروج الدم فنقول ليس عليه دليل لان النواقض اما ان يكون خامن السبيلين اما ان يكون اكل لحم ابل اما ان يكون آآ يعني من نام نوما لا يشعر بنفسه فانتقض. اما خروج الدم

31
00:09:03.900 --> 00:09:21.650
فليس بناقض. اذا هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنه حديث صحيح وفيه ان المسلم اذا رعث انصرف فغسل الدم وبنى اما البنيان على الصلاة كما ذكرت بالشروط ان لا يستدبر القبلة وان لا يتكلم يفعل فعلا ينافي صلاته

32
00:09:21.650 --> 00:09:41.650
فان توفرت الشروط توفر الشروط السابقة وتوضأ من اقرب مكان وهو لم ينصرف ولم يتكلم فانه يبني على صلاته ولا يعيد. وصورة البنيان يبني على صلاته ماذا صلى الركعة الأولى والثانية وفي الركعة الثالثة ضعف انفه والماء منه قريب نقول يرجع ويرجع الى القهقراء

33
00:09:41.650 --> 00:09:55.900
حتى يأتي الى مكان الماء ويغسل انفه ثم يوقف الدم الذي نزل منه وان اصاب جسده غسل ما اصاب ثم رجع وكمل صلاته الركعة الثالثة والركعة الرابعة هذا هو البنيان. واما الاستئناف وان يعيد الصلاة

34
00:09:56.000 --> 00:10:15.900
من اولها. ذكر ايضا عن اه قال هنا وعن ما لك قال ما لك انه بلغه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه انه اه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد فيبني على ما قد صلى

35
00:10:15.900 --> 00:10:32.850
ديك اه شي بهذا الاثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه مالك يروي عن ابن عباس احاديث ولكن له عن عكرمة وهو لا يرى عكرمة ولا يحتج بعكر في موطئه

36
00:10:32.950 --> 00:10:45.450
قد يروي عن ثور ابن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس وقد اسقطه في غير حديث فلعل يحتاج هذا هل هو هذا منها او لا لكن الذي يعينه هنا ان الحديث

37
00:10:46.000 --> 00:11:08.300
شاعر ابن عباس كما قال مالك انه بلغه عن عبدالله بن عباس انه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على فيبني على صلاته وهذا الشاهد منه نعم رواه الدار قطني بلفت كان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته قالت دار قطني فيه اي في السند

38
00:11:08.300 --> 00:11:28.300
المذكور عمر ابن رياح او رياح وهم ابن رياح وهو متروك مجمع وعزاه للقبراني الكبير وقال فيه محمد النسمة ضعفه الناس وقال لا بأس به زواج ورواه الدرقطني من طريق من طرق اخرى ان ارقم ان اعطاء ابن عباس

39
00:11:28.300 --> 00:12:15.650
وقال سليمان متروك داني في جمع الفوائد. الروياني واوداني اوداني الروبياني رويانين عنها والخط الروياني وليس الرؤية الاسلامية سلام عليكم ذكرنا سابقا انه يروي عنها في موضع واحد. ايه. ويقول انها اخوانك اللي هو ثور. فاذا كان هو في موضعين لا في موضعين اسمه واحد ذكرنا موضعين

40
00:12:15.650 --> 00:12:31.600
موضعي ذكره لعل هذا ذكره الثاني هنا ذكر موظوعين صح ذكرنا مرة معنا قبل ها كأنه مر معه في يقرأ يروى عن في موضعين موضعين انه لم يروه الا موضعين

41
00:12:32.350 --> 00:13:06.400
طيب اسألك المقصود ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقل عنه ذلك انه اصابه رعاف فانصرف من صلاته وبلغت فغسل الدم ثم يرجع فيبني على صلاته ايه ده؟ ايه ده كده؟ رواه البيهقي. ذكر البيهقي نفس الاسناد. البيهقي ذكر نفس الاسناد عن مالك

42
00:13:06.400 --> 00:13:25.850
الا ابن مالك انه بلغه العبد العباس فعل ذلك ولم يذكر ولم يذكر اه وذكر البغوي ايضا وش الصحيح في الاثر يا شيخ؟ اه منقطع هذا منقطع لكن يحتاج ايش؟ هذا

43
00:13:25.850 --> 00:13:56.600
ما في المقصود يرجع فينا الاستذكار هنا استذكار اعطوه موجود هنا. الذي هنا ان ابن عباس في هذا الاثر انه بنى على صلاة ولم يبطل وضوءه بخروج الدم ولو كان الدم ناقل نواق الوضوء لبطل لبطل وضوءه لبطلت صلاته بطل وضوءه بخروج الدم. فابن عباس على هذا الاثر

44
00:13:56.800 --> 00:14:09.950
يذهب الى ان يذهب الى ان خروج الدم ليس بناقض ليس بلا قظ وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. وايظا ثبت عن ابن عمر ثبت عنه الخطاب رظي الله تعالى عنه

45
00:14:10.050 --> 00:14:32.600
وابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه غير واحد من الصحابة انهم انه كان يخرج من الدم ولا ولا ولا اه يعيد الوضوء بسبب خروج الدم. قال هنا واما ان يزيد ابن عبد الله ابن قصي الليثي انه رأى سيسيب رعى فهو يصلي فاتى حجرة ام سلمة زوج النبي وسلم فاتى فاتي بوضوء فتوضأ

46
00:14:32.700 --> 00:14:50.850
ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هنا ايضا سعد ابن سير توظأ هنا وهذا اسناد صحيح. لكن ليس فيه دليل وجوب وانه يجب على المسلم اذا رأى فان يتوضأ وان فيه ان سعيد فعل ذلك اما من باب غسل الدم الذي اصاب بدنه او اصاب وجهه او اصاب

47
00:14:50.850 --> 00:15:05.850
شيئا من يديه فتوضأ من باب غسله ومن باب ايضا ان يجدد الوضوء لينشط وهذا قد يحمى على انهم على حمل الاحتياط او يروا او انهم يرون ان بخروج الدم ناقض وقد ذكرنا

48
00:15:06.450 --> 00:15:18.850
ان هذه المسألة فيها فيها خلاف فيها خلاف فمنهم من يرى انه الذنب اذا كان فاحشا نقض ومنهم من يرى انه اذا خرج قدر درهم فاكثر انه ينقض ومنهم من يرى انه

49
00:15:18.850 --> 00:15:33.250
ليس ليس بناقض ذكرته؟ نعم قال انهم بلغوا ان عبد الله ابن عباس كان يرؤف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي

50
00:15:33.250 --> 00:16:03.250
الليثي انه رأى سعيد بن المسيب رأى فهو يصلي. هم. انا عزاه ليخرج البيهقي في سننه. فقط. هم مم الحاشية. لك لا النبي البرق. مم. ما اذكر شي بدر في هذا الباب وجوه من اختلف العلماء قديما وحديثا منها الرؤى هنا حديث

51
00:16:03.250 --> 00:16:33.250
قول ابن عمر بعده سيد المسيب لا هو اللي بعده ولا قبله. قبله. وقد قال فاول ذلك اه انه انه لما رأى فانصرف فتوضأ حمله اصحابنا على انه غسل الدم ولم يتكلم وبنى على

52
00:16:33.250 --> 00:16:53.250
صلى قالوا وغسل الدم يسمى وضوءه لانه مشتق من الوضاءة وهي النظافة قالوا فاذا احتمل على ابن عمر وانتظر الصلاة في احتمال الوجوب كذلك تأويل حديث سعيد بن المسيب على طول يشوف هذا الحديث الثاني وهنا التعليق

53
00:16:53.250 --> 00:17:30.200
لان ما وصله هنا. لانه وصل في مكان اخر ما في شيء. يوم الذي اين هنا ان الوضوء هنا يحمل هذا الان منهم من يجيب على وضوء ابن عمر ابو سعيد انه من باب غسل من باب غسل الدم. والذين يرون ان الوضوء ان خروج الدم ناقض

54
00:17:30.400 --> 00:17:47.800
يرون ان الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي لان الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي. والصحيح كما ذكرت قبل قليل ان خروج الدم ليس بناقض بعدم الدليل وفعل الصحابة هنا ليس بحجة لانه وجد من خالفهم رظي الله تعالى عنهم

55
00:17:47.950 --> 00:18:02.150
قال باب العمل في الرعاة اي ماذا يعمل اصابه رعاف؟ ذكر هنا حديث اعمالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي انه قال رأيت سنسير يرغب فيخرج الدم حتى تختضب اصابعه من الدم

56
00:18:02.450 --> 00:18:17.200
من الدم الذي يخرج من الانف ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا قول اخر عن سعيد ويدل على ان سعيد بنسيب رحمه الله تعالى لا يرى وجوب الوضوء لو كان يرى وجوب الوضوء لتوضأ هنا. وقد روي ايضا من طريق معن ابي الزاد عن ابي سعيد المسيب

57
00:18:17.400 --> 00:18:38.700
وايضا من طريق يحبس سعيد الانصاري عن المشيب. وهذا اقوى من الذي قبله يحمل على ان سعيد له رواية مرة يرى الوضوء احتياطا ومرة لا يرى الوضوء والصحيح انه لا يجب الوضوء من خروج الدم. وانما الذي يجب ان يغسل الدم اذا خرج. اذا كان كثيرا اما اذا كان يسيرا قدر رؤوس الاصابع

58
00:18:38.700 --> 00:18:49.750
كما فعل سعيد فانه لا يلزمه ان يغسله ان هذا مما يعفى يعفى عن يسيره اليسير يقطع الصلاة لا يقطع يقطع الصلاة اذا كان يسير لا يقطع الذي يقطع الكثير

59
00:18:50.050 --> 00:19:00.050
قالوا عن مالك عن عبد الوهاب ابن المجبر انه رأى سامي بن عبد الله يخرج من انفه الدم حتى تختضب اصابعه ثم يقتله ثم يصلي ولا يتوضأ وهذا ايضا دليل اخر على

60
00:19:00.050 --> 00:19:14.950
ان خروج الدم ليس بناقض من نواقض من نواقض الوضوء. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهذا سالم لا شك انه من اعلم الناس بخبر بخبر ابيه واذا كان وضوء ابي هنا اما انه غسل الدم

61
00:19:15.000 --> 00:19:33.000
ويحمل هذا على الوضوء او انه توظأ من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب هذا هو الاصح. والمسألة كذلك فيها خلاف فيها خلاف. فمنهم من يرى الوجوب للوضوء ومن لا يرى

62
00:19:33.000 --> 00:19:47.900
قال ايضا العمل في من غلبه الدم من جرح او رعاف. ذكره الاحد يحيى عن مالك مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عنصر المحرمة اخبره انه دخله الخطاب رضي الله تعالى عنه من الليلة التي طعن فيها

63
00:19:48.100 --> 00:20:08.500
فايقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم قال له الصلاة الصلاة فاستيقظ عمر وهو مصاب رضي الله تعالى قال نعم لاحظ نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وهذا هذا من الادلة الدالة على ان تارك الصلاة ليس بمسلم ليس

64
00:20:08.500 --> 00:20:28.500
في مسلم فقد نص عمر هنا انه لا حظ في الاسلام اي ليس له حظ في الاسلام او في اسم الاسلام او او بالاسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما. فعمر صلى هنا وجرحه يثعب دما. وقد وهذا الخبر ليس بحجة على ابناء طهارة الدم. لان عمر صلى

65
00:20:28.500 --> 00:20:48.500
صلى ضرورة وليس له قدرة ان يغسل دم لان الجرح هنا والدم يستمر معه ولا ينقطع فخروجه وغسله لا ينفعه يصلي ولو دبه سال او نزل وبهذا نقول ان الذي معه قسطرة او معه جرح دائم او معه دم دائم كالمستحب

66
00:20:48.500 --> 00:21:04.850
مثلا او من به جرح يسير دائم ولا ينقطع او من له من من اما ان يكون معه قسطرة دم يحملها في يده او يحملها في جسده نقول يصلي وليس عليه وليس عليه شيء وهذا الذي يستطيع ويقدر عليه والله

67
00:21:04.850 --> 00:21:24.850
ولا يكلف نفسا الا وسعها. وقال عن مالك عن يحيى ابن سيد الناس ابن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال ثم قال ارى ان يومئ ايماء. ان يمي رأسي اماء. قال يحيى قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. اي

68
00:21:25.150 --> 00:21:45.150
من كان معه رعاف؟ وكلما انزل رأسه صب الدم من من انفه. ماذا يفعل؟ قال سعيد ارى ان يومئ ايماء دون ان يطأطأ رأسه ايوبي ورأسه مرفوع الى السماء. من باب ان لا ينزل الدم ولا يضره. وهذا الحكم يكون متعلق بحال المرض. فاذا كان اذا انزل

69
00:21:45.150 --> 00:22:04.350
وسجد برأسه على الارض سال الدم على الارض فانه ينزل منزلة البلغ الذي الذي هو عاجز عن السجود فيسجد فيسجد ايماء ان يؤمئ برأسه وهو قد رفع رأسه الى السبأ يرفع يقبض انفه ويرفع الى السماء حتى لا ينزل الدم

70
00:22:04.350 --> 00:22:24.350
ويوبئ ايماء برأسه. هذا اذا كان الدم لا ينقطع منه ابدا. فيصلي على حسب استطاعته. وان سجد ونزل الدم معه ولو اصاب الارض واصاب انفه فصلاته صحيحة. وينزل منزلة ان هذا الذي هذا الذي يستطيعه. وتعتبر النجاسة هنا في

71
00:22:24.350 --> 00:22:41.850
حقه مخففة مرفوعة الحرج لانه لا يمكن دفعها ولا يمكن رفعها فيتقي الله ما استطاع ويفعل ما هو ارفق به ايسروا وايسروا عليه هذا ما يتعلق بمسألة الرعاف والله تعالى اعلم