اما الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك هذا خبر نبوي عن ثلاثة من الامور. الرقى والتمائم والتولة. الرقى تقدم انها ما يقال من الكلمات التي يستدفع بها الشر. ويستجلب بها الخير الكلمات التي يقصد منها ومن قولها رفع البلاء او دفعه. والرقى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها من الشرك قال بعض اهل العلم هذا يشمل كل الرقى بجميع انواعها سواء كانت رقى بكلمات صحيحة او رقى بكلمات غير صحيحة لان قوله ان الرقى لم يميز فيه بين نوع ونوع من الرقى بل جعله عاما في الجميع. فالالف واللام استغراق وقال بعض اهل العلم ان المقصود بالرقى التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها شرك الرقى المخالفة للشريعة الرقى الشركية التي كانت شائعة في الجاهلية والتي تخرج عن اوصاف التي اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستعمل من الرقى. فتكون محمولة على الرقى الشركية هذا القول الثاني. فمن العلماء من حمل الحديث على العموم ومنهم من خصه بالرقى الشرقية من خصه بالرقى الشركية قال الالف واللام هنا للعهد الذهني وهو ما شاع في حال الناس من استعمال رقى محرمة. فيها استغاثة بغير الله وفيها كلمات غير وفيها لجأ الى غير الله وهذا لا شك انه مما نهى الله تعالى عنه ورسوله فانه لا يأتي بالحسنات الا الله ولا يدفع السيئات الا الله لا يأتي بالخير والمنافع والمصالح الا رب العالمين كما انه لا يدفع ما يكرهه الناس من الشرور الا رب العالمين سبحانه وبحمده. فالالف واللام هنا لما شاع وانتشر من الرقى الشركية. استدلوا لذلك ما رواه جابر بما رواه الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى فجاء ال عامر بن حزم وهم جماعة من المسلمين ينتسبون الى عمرو بن حزم جاءوا الى ايه؟ وقالوا له في الرخى ان انهم كانوا يستعملون شيئا من الرقى فقال فعرظوا عليه رقاهم يعني ما كانوا يستعملونه من الرقى في دفع الشر كشفه. فقال النبي صلى الله عليه من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه. فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما عرض عليه من الرقى اذ انه قال لا بأس ثم قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه. فقالوا ان اول الامر جاء نهي عام عن كل الرقى لان الرقى شاع فيها الشرك وفشى فلما كان لا يمكن التمييز بين الرقية المأذون بها والرقية المنهي عنها جاء النهي عاما لقطع اسباب الشرك ثم بعد ذلك لما بين الحق من الباطل والهدى من الضلال والشرك من التوحيد اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى التي لا شك فيها وقالوا هذا نظير ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في زيارة القبور فانه في اول الامر نهى عن زيارة القبور حيث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور وذلك لما كان في الزيارة من اعمال شركية. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة ثم اذن لهم صلى الله عليه وسلم بعد ان تبين التوحيد وانقطعت مادة الشرك بتميز الحق عن الباطل والهدى عن الضلال والشرك عن التوحيد. فاذن لهم بالزيارة لما في ذلك من المصلحة. حيث قال صلى الله عليه وسلم فانها تذكر الاخرة هذا نظير ذاك. قالوا رأى الرقى ونهي عنها اولا لاجل ما فيها من الشرك. ثم اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى الشرعية. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره واذن بالرقية صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وامر بها قوله في هذا الحديث ان الرقى شرك محمول على نوع من الرقية وهو ما كان فيه شرك. وضابط الرقية المأذون فيها ضابط الرقية المأذون فيها ان تكون بالقرآن او بالادعية النبوية او بما اتضح معناه من الكلام الصحيح. الثاني ان يكون بكلام مفهوم. يدركه المتكلم به يدركه المقروء عليه. الثالث الا يعتقد في الرقية هي انها تفعل بذاتها بل هي سبب اذا شاء الله تعالى اذن في الشفاء وان لم جل في علاه لم يحصل المطلوب. هذه ثلاث ضوابط ذكرها العلماء في اوصاف الرقية المأذون فيها. وما خرج عن هذه فهو من الرقى الممنوعة. هذا ما يتصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى علمنا من هذا ان قوله ان الرقى شرك هو ما كان من الرقى المخالفة لما اذن الله تعالى به ورسوله وليعلم ان الناس فيما يقصدونه من الرقى الى يومنا هذا يقعون في الوان من المخالفات وصور من المنهيات تجعل كثيرا مما يتورط فيه الناس من الرقية خارج عن الشريعة اما في كونه شركا او في كونه معصية. فينبغي للمؤمن ان يعلم ان الرقية يجب ان تراعى فيها الحدود الشرعية. وانه ليس لكل احد ان يرقي على اي وجه كان وباي بكلام كان بل لا بد ان يكون ذلك على وفق ما شرع الله تعالى ورسوله واذن. اما قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى شرك فالشرك هنا يحتمل ان يكون شركا اكبر ويحتمل ان يكون شركا اصغر بناء على المخالفة الواقعة في الرقية. فان كان في الرقية استغاثة بغير الله طلب قضاء الحوائج من دونه فانه من الشرك الاكبر. لان الله تعالى نهى عن دعاء غيره. وامر بافراده بالدعاء فقال وان لله فلا تدعو مع الله احدا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فالذي يدعو غير الله في الرقية قد وقع في شرك اكبر. ان كان ذلك بكلام لا شرك فيه لكنه مبهم لا يعلم معناه فهذا من الشرك الاصغر. لان هذا الكلام قد يفضي به الى شرك من حيث لا اشعر والفارق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر ان الشرك الاكبر ما كان فيه صرف عبادة لغير الله عز وجل. واما الشرك كلها اصغر فانه ما كان وسيلة الى الوقوع في الشرك الاكبر فهو شرك اصغر. والمؤمن مأمور بان يتوقع هذا وان يصون نفسه عن النوعين من الشرك فان الشرك عظيم قال الله تعالى فيه ان الشرك ظلم عظيم وهذا شامل لنوعين ولا شك ان الشرك الاكبر اعظم لكن الشرك الاصغر يشاركه في اصل الظلم نسأل السلامة منه. اما قوله صلى الله عليه وسلم والتمائم التمائم جمع تميمة والمقصود بالتمائم ما يعلق على الاشياء طلبا لتمام العافية والصحة والسلامة والوقاية هذا هو هذه هي التمائم. هي المعلقات سواء على الاطفال او على المراكب او على البيوت. او على المحلات طلبا لتتميم العافية والصحة والسلامة والوقاية من الاظار والشرور. هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان التمائم شرك. حيث قال ان الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم لم يأتي اذن من النبي صلى الله عليه وسلم بها بل الحديث السابق حديث ابي بشير الانصاري رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت هو ظالم تمائر التي على هذا النحو التي يعلقها اصحابها على بهائمهم او على مراكبهم او على بيوتهم او على متاعهم او على انفسهم او على اولادهم طلبا للعافية ودفعا للشر او رفعا له كل ذلك من التمائم المنهي عنها. والمعلق نوعان. معلق لا تأثير له ولا مناسب ثبت فيه لتحصيل المطلوب. كان يعلقه مثلا عينا لدفع العين او يدا لصد او ما الى ذلك مما يعلق وهذا شيء موجود نحن لا نتكلم عن حال اهل الجاهلية في الزمن السابق نتكلم عن حال الناس اليوم وما يفعلونه من معلقات يقصدون بها دفع البلاء والضر ونحوه. ومن امثلة الشائع في كثير من حال بعض الناس اساور الطاقة التي تلبس هذي من المعلقات لان الذين يلبسونها يؤمنون قوة ونشاطا وصحة وترتيبا وتنظيما سير الدورة الدموية وليس ثمة رابط. لا شرعي ولا حسي بين هذه الاساور وبين ما يدعى من انها تعطي طاقة او انها ترتب وتنظم او تسحب الطاقة السلبية التي يزعمون ان البدن تسكن في البدن عن طريق مثل هذه المعلقات. هذه من التمائم التي يشبه ما كان يفعله اهل الجاهلية من تعليق الاوتار على رقاب الدواب لدفع البلاء او رفعه. فلسنا نتحدث عن شيء لا وجود له في حياة الناس. فالتمائم التي لا معنى لها ولا مناسبة فيها الخالية من ذكر الله كلها مندرجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم شرك والشرك هنا قبل قليل قلنا انه يحتمل ان يكون ايش؟ ان يحتمل ان يكون شركا اكبر ويحتمل ان يكون شركا اصغر. وما فارق بينهما ما يقوم في قلب العبد. فمن اعتقد في هذه الاسورة انها تفعل بذاتها فهذا شرك وايش؟ شرك واكبر لانه جعل خالقا غير الله فاعلا مستقلا عن الله. وهذا من الشرك الاكبر. ومن اعتقد انها سبب في جلب الخير ودفع الضر نقول هذا شرك اصغر. لان من جعل شيئا من الاشياء سببا وليس بسبب لا في القدر طبيعة ولا في الشرع فانه وقع في الشرك الاصغر. فقوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم شرك تشمل هذين النوعين من الشرك والفارق بينهما هو ما يقوم في قلب العبد لكن من حيث النهي عن هذا لا يختلف النهي عن هذا وذاك بل كلاهما مأمور بالتخلي عن منهي عن التحلي به لانه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما اذا كانت المعلقات مما لا معنى له ولا كلام صالح فيه. اما اذا كانت المعلقات فيها ذكر الله من القرآن على سبيل المثال او اسماء الله او دعوات او اذكار نبوية فهذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء كما سيشير المؤلف رحمه الله الخلاف فيه على قولين. جمهور العلماء على ان ذلك مما ينهى عنه. وهو في النصوص التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم. هذا قول اكثر اهل العلم. وذهب جماعة من اهل العلم الى جواز ذلك لانه من جملة ما يستشفى به يستشفى بالقرآن فيه. من جملة ما يستشفى يستشفى في القرآن بالقرآن فيه وهذا يفعله بعض الناس فتجده يضع المصحف في سيارته لحفظها من الاضرار او في بيته او يعلق شيئا من الاذكار على رقاب اولاده او يضع شيئا في اوراق ويضعها في دولاب بيته او في محل نومه او ما اشبه ذلك كل هذا يدخل فيما يتعلق بالتمائم التي فيها شيء من ذكر الله عز وجل. وللعلماء فيها قولان جمهور العلماء على ان ذلك مما ينهى عنه. والقول الثاني ان ذلك مما يؤذن فيه لانه من الاستشفاء بالقرآن. وقد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن هذا الاستدلال ليس بمحله. اذ ان ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والاستشفاء بالقرآن ينبغي ان يكون على وفق ما جاء عن سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه. واما ان يكون ذلك بطرق مخترعة واساليب مبتدعة فان ذلك مما ينهى عنه كما لو استشفى بالقرآن بحرقه على سبيل المثال كما يأمر بذلك بعض آآ من من يزعم انه يرقي برقى شرعية احرق المصحف او ائت باية الكرسي واحرقها واستنشق ما يكون من اه دخانها ويقول هذا من الاستشفاء بالقرآن هذا ليس استشفاء بالقرآن هذا امتهان للقرآن. ولا يجوز ذلك اذ ان حرق القرآن لا يكون الا في حال عدم التمكن للانتفاع منه. لحفظ وصيانته حتى ان العلماء قالوا ان رماده يدفن صيانة وتعظيما للقرآن في القرآن الذي بليت اوراقه وتلف ولا يمكن الاندفاع به. اما ان يجعل الاستشفاء بالقرآن على هذا النحو فليس ذلك شيئا فليس ذلك شيء شيئا آآ جاءت به اثار او نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قد يتضمن من الامتهان ما يكون موجبا للتحريم والمنع. المقصود ان تعليق ايات القرآن على الصغار او على البيوت او على المراكب من اجل دفع العين او آآ رفع او او رفع دفع الشر عينا او غيرها. او جلب النفع او كشف الضر كل وذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان التمائم ان ان الرقى والتمائم والتولة واما قوله صلى الله عليه وسلم في اخر ما ذكر في هذا الحديث التولة التولة هي نوع من السحر الذي يقصد به جلب قلب الرجل الى امرأته. ولذلك قال شيء يصنعونه يحببوا الرجل الى امرأته. اي يجعله يحبها. وهذا بالتأكيد من السحر الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله فان السحر منهي عنه في كل سوره كما قال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث اتى فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك ذاك ان هذه الاعمال مما يقع الانسان في الشرك فان السحر غالبا لا يأتي بمقصوده صاحبه الا اذا تورط بتعلق قلبه بغير لله عز وجل واقباله على سواه سبحانه وبحمده فيكون هذا وجه هذا فيكون هذا وجه الشرك في هذه الاعمال الناس يقول هنا مصلحة ان يحب الرجل امرأته وان يعيش في وئام وان يزول ما بينهما من خصام. نقول هذه مصلحة لكن ان طريق حصول هذه المصلحة محرم كما ذكرنا في اول الحديث انه لا يكفي في صحة النتيجة لا يكفي في صحة الطريق حصول النتيجة والمطلوب. فكم من طريق يسلكه الانسان على غير الجادة فيكون سببا لهلاكه وان حصل ما يؤمنه من نتيجة عاجلة او من سبب يؤمل به ادراك بعض مصالحه فالتولة وهي ما يفعل لاجل تحبيب الرجل الى امرأته وازالة ما بينهما من خصومة او ما بينهما من مشاحنة ومضارة لا شك انه لا شك انه مما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث تضمن الحكم على ثلاث اعمال ثلاثة اشياء يفعلها الناس لجلب الخير ولجعل دفع الشر او رفعه او جلب الخير مصلحة فيما يظنون. وقد عرف المؤلف رحمه الله كل واحدة من هذه الاشياء الثلاثة بتعريف وقبله حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه فقال وله عن عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه قال من تعلق شيئا وكل اليه. من تعلق شيئا والتعلق نوعان تعلق قلب وتعلق حسي وكلاهما داخل في قوله من تعلق شيئا. فمن تعلق شيئا يدخل فيه من نصب على سيارته او بيته او مركبته او ولده شيئا يرجو به ان يحمى وان يحفظ وان يدفع عنه السوء والشر ايضا ما هو اعظم من هذا التعليق في الصورة والحس وهو تعلق القلب بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار لا شك كأن هذا من اعظم ما يحصل به الفساد للقلوب ان تتعلق بغير الله عز وجل. فان القلوب اذا تعلقت بغير الله فسدت وانطمت وانطمست بصيرتها وخربت وفاتها صلاح الدنيا والاخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. فجدير بالمؤمن الا يعلق قلبه الا بالله والا يتعلق بسواه فانه من تعلق بغير الله لم يدرك ما يؤمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من تعلق شيئا وكل اليه اي فوض امره اليه ومن وكل الى غير الله فقد وكل الى خسار وبوار وهلاك وفساد فجدير بالمؤمن الا يعلق قلبه الا بالله لان به تدرك المطالب وتحصل المأمولات ويسلم الانسان من الفساد والهلاك. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في شأن ما اتصل بالتمائم والرقى. ثم عرف رحمه الله عرف كلا من الرقى والتمائم والتولة فقال التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن اذا كان من القرآن. فرخص في بعضهم وبعضهم لم يرخص لي ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا فيه الاشارة الى الخلاف بالرقى وان الرقى منها ما هو مأذون فيه عند بعض اهل العلم وهو ما كان من القرآن والتعويذات النبوية ومنه ما كان ومنه ما هو منهي عنه وهو ما كان على خلاف ذلك نعم والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص في الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. اي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى من العين والحمى العين اي الرقية مما نزل بالانسان بسبب الحسد وهذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في خدها سفعة اي سواد فقال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فان بها النظرة. استرقوا لها اي اطلبوا الرقية لها فان بها النظرة اي بها العين التي افسدت عليها حالها فامر النبي صلى الله عليه وسلم الاسترخاء لها وهذا معنى ما ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى نوع من وهو السم الناتج عن لدغة القوارس. فانه يصرف ما نزل بالانسان من هذا بالرقية كما جرى في حديث آآ ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة نزولهم على حي من احياء العرب و لم يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الوادي فجاؤوا الى الصحابة فقالوا هل فيكم من راق؟ يعني هل فيكم من من يرقي فقال ابو سعيد نعم. فقرأ عليه سورة الفاتحة. لم يزد على سورة الفاتحة. فقام الرجل كأنما نشط من عقال. فبرئ من اثر تلك اللدغة وهذا معنى ما في حديث عمران في الصحيح لا رقية الا من عين يعني حسد واصابة واصابة بالعين او حمى والحمى هي اللدغة. فقوله رخص فيها النبي صلى الله عليه من عين او حمى يشير بذلك الى حديث عمران ابن حصين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية الا من عين او حمار قول لا رقية الا من عيننا حمى يعني انفع ما تكون الرقية الشرعية في دفع هذين عرضين هذين المرضين ما اذا كان الانسان مصابا بعين وما اذا كان الانسان مصابا سم من جراء لدغة قارص نعم والرجل الى امرأته. وهذا من السحر وهو نوع من العطف. وهو من سحر العطف الذي تعطف به المرأة زوجها اليها وهذا موجود يا اخوان. وهو كثير في بعض الجهات وهناك من يزينه وهناك من يقول ان لا يكتب هو شيء من القرآن وكله كذب وزور. لذلك الذين يفعلون هذا لا يبينون ما يكتبون المرأة الى المرأة او الى الساحر فيقول اكتب لك كتابا يؤلف بينك وبين زوجك والمرأة بسبب ما تعانيه من سوء عشرته او بسبب ما تلقاه من فظاظته وغلظته تجد ان ذلك مخرجا لها وهو في الحقيقة مخرج لها تصلح بها دنياها في شأن علاقتها بزوجها لكن يفسد قلبها وتفسد به اخرتها وقد يعاقبها الله بنقيض مقصودها. فيجب على المؤمن والمؤمنة ان يتوقوا هذا فانه من الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والثوى لا تشيك. ثم ذكر الامام رحمه الله حديث رويفا طويفة بن ثابت الانصاري وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة ستطول بك. وهذا رجا واحتمال ان الحياة ستمتد بك يا رويفا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر الناس اي اعلمهم ان من عقد لحيته عقد لحيته عقد اللحية هو تنفيشها وتضخيمها وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان من عقد لحيته او تقلد وترى. تقلد يعني علق وترا لدفع عين او رفع بلاء لدفع بلاء او رفعه او استنجى برجيع دابة او عظم اي استعمل روث دابة او استعمل عظما في الاستنجاء فان محمدا بريء منه اي قد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اعمال. واحد منها معصية وهو استنجاء بالروج والعظم وذلك لانه نهى عنه صلى الله عليه وسلم فانه نهى كما جاء في الصحيح من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى دابة او عظم لما في ذلك من التعدي على الجن لان الروثة طعام دوابهم والعظم يعود اليهم لحما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقلد وترا اي علق شيئا لدفع العين او انظر او رفعه وهذا في كل المعلقات من التمائم التي التي يستدفع بها الشر ويستجلب الخير يستدفع بها الشر اما دفعا قبل الوقوع ووقاية واما رفعا بعد النزول وكشفا. واما الثالث فهو عرض اللحية وعقد اللحية على النحو الذي ذكره العلماء في بيانه هو تنفيسها وتعظيمها وتضخيمها وقد كان يفعله اهل الجاهلية وقيل في سبب ذلك انه عقد على نحو يقع الانسان فيه مشابهة اهل الكفر والفسق والفجور والشرك وعلى كل حال هي ثلاثة امور تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابها. ثم ساق عن سعيد بن جبير انه قال قطع تميمة من انسان كان كعبر رقبة. لان في ذلك احياء له وان جاء له من الشرك. هذا وجه كون قطع التميمة من الانسان كما لو اعتق رقبة لانه اعتقه من الشرك الذي يفضي به الى النار. لكن ينبغي ان ان يصاحب هذا القطع توجيه حتى يعلم من قطعت منه هذه الاوتار او هذه المعلقات لماذا قطعت؟ ثمان القطع لا يكون الا ممن له ولاية اما من لا ولاية له فانه قد يترتب على القطع مفسدة اعظم فعند ذلك ينبغي ان يراعي الانسان في هذا قواعد الشريعة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله الاثر عن ابراهيم فيما يتعلق بمسألة التمائم تعليقة ان ذكرت ان التمائم اذا كانت من القرآن والادعية النبوية فقد اذن فيها جماعة من العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان التمائم بكل صورها مما ينهى عنه. وهنا حكى هذا عن ابراهيم النخعي وهو من التابعين اخذوا عن عبد الله بن مسعود قال رحمه الله وله عن إبراهيم قال كانوا اي اصحاب عبد الله ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وذلك لما في تعليق التمائم من القرآن لما فيه من المشابهة للتمائم الشركية ولما فيه من امتهان القرآن ولما فيه من مخالفة النهي العام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك ولم يميز النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في الرقية ولذلك الراجح من قوله العلماء في مسألة الثمائم انه لا يعلق شيء من القرآن ولا من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التعويذات الصحيحة على احد دفعا للعين او جلبا اه دفعا للشر او جلبا للمنفعة او لرفع الضر الذي نزل بالانسان هذا ما ذكره رحمه الله في هذا الباب وهو من الابواب المهمة التي يحتاجها الناس لمعرفة وتمييز لا يحل وما يحرم وخلاصة الكلام ان الرقى نوعان ما كان فيه شرك فلا يجوز ولا يحل وما كان من القرآن او من السنة او من الكلام الصحيح البين فلا حرج فيه وهو جائز على انه ينبغي ان يعتقد الانسان انه سبب اذا شاء الله امضى نتيجته وادرك به الانسان مأموله واذا شاء الله لم ينتج عن ذلك شيء فالامر له جل في علاه يعلق قلبه بالله لا بالراقي لان كثيرا من الناس يعلقون قلوبهم بالرقاة. في حين ان الذي يجب ان يعلق به القلب هو الله عز وجل من تعلق شيئا وكل اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالتمائم التمائم من غير القرآن لا خلاف بين العلماء في تحريمها وانها من الشرك. اما ما كان من القرآن والادعية النبوية او الكلام الصحيح فهذا للعلماء فيه خلاف. والصواب انه ينهى عنه كله. اما التولة ونحوها مما يقصد به جلب المحبة فهذا من السحر المحرم الذي لا يجوز