﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.150
ما ذكر النسبة بين الصحة والقبول وهي ان الصحة اعم مطلقا من القبول وهذا قول الجمهور صحة القبول فيما يدخل وبعضهم نقل انهما مترادفان انهما متواجدان الصحة بمعنى القبول والقبول بمعنى الصحة

2
00:00:22.500 --> 00:00:40.800
وهو قول مرجوح قال بعضهم سوى ان يدخل  ثم ذكر انهم قد اختلفوا بناء على ان اجزاء اخص من الصحة وانه يختص بالعبادة اختلفوا بعد ذلك فهو خاص بالعبادة لكن بعد ذلك اختلفوا

3
00:00:41.400 --> 00:01:05.600
هل يختص بالواجب او انه يعم الواجب  اولادي والذي عليه اكثر انه يعم واجب قال وخصص الاجزاء بالمطلوب ثم قال رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام

4
00:01:05.800 --> 00:01:28.450
سنقتصر باذن الله هنا على تقدير الابيات تامة اللي فاهمها وما ذكر من المباحث في الشرح اه نعلق عليها ان شاء الله اثناء الصلاة اذا يقول رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام

5
00:01:29.400 --> 00:01:49.000
لان الشيء كما سبق اما ان يكون صحيحا او او باطلا او قل ان شئت فاسدا لان الباطل هو الفاسد عندنا بين الجمهور  وقد سبق انه لا يوصف الشيء بالصحة الا اذا كان قابلا

6
00:01:49.550 --> 00:02:10.300
للضد لان يوصف بالبطلان ولذلك معرفة الله لا توصف للصحة لانها لا تقبل الضد كذلك رد الوديعة فانه لا من حيث الاصل لا من حيث الاصل لا يقبل فلذلك لا يوصف بالصحة

7
00:02:10.900 --> 00:02:38.150
اذن فاذا وصفنا الشيء بالصحة دل ذلك على انه قابل للضد وهو الوصف امر معروف في اللغة العرب لا لا تصف محل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده اذا قال لك رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان لان الشيء اذا لم يكن صحيحا كان باطلا او قل ان شئت فازيدا

8
00:02:38.300 --> 00:03:01.700
وقابل الصحة من مربي الصحة؟ الصحة التي سبق تعرفها فيما مضى قابل هذه البطلان في التعريف قابل الصحة بالبطلان في التعريف بمعنى انك اذا قلت في الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعي عند المتكلمين فكن هنا مخالفة الفعل للوجهين الشرع

9
00:03:02.300 --> 00:03:21.900
واذا قلت عند الفقهاء الصحة في العبادة هي سقوط القضاء وفي المعاملة ما يترتب عليه الاثر فقل دون البطلان او الفساد في العبادة ما لا يسخط القضاء وفي المعاملة ما لا يترتب عليه

10
00:03:22.200 --> 00:03:46.300
هذا هو معنى المقابلة اذن قابل الصحة السابقة المذكورة في التعريف بالبطلان في التعريف مفهوم قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد اذا عرفنا عرفنا كيف نديرو بالتالي فعلى مذهب متكلم ظاهر وعلى مذهب الفقهاء التفريق بين العبادة

11
00:03:46.350 --> 00:04:15.400
ولا عقدي قال رحمه الله وهو اي البطلان وهو الفساد عند اهل الشأن اي الفن ويقصد بهم الجمهور وهو اي البطلان الفساد عند اهل الشأن اي الفن وهم الجمهور طيب من الذي خالف الجنود؟ ابو حنيفة. قال لك رحمه الله وخالف الجمهور في تعريف الفساد

12
00:04:15.400 --> 00:04:38.650
نعمان وخالف الجمهور في تعريف الفساد او كل البطلان النعمان ابو حنيفة الكوفي رحمه الله خالف خالف في ماذا حيث فرق بينهما المخالفة ديالو فين كاينة انه فرق بينهما بين الفساد بطلان

13
00:04:39.300 --> 00:05:03.600
اذن ما هو الفساد عنده؟ ما هو البطلان؟ قال فالفساد اي عنده عند ابي حنيفة هو ما نهيه عنه للوصف اللازم له يستفاد الفساد عنده هو ما نهيه عنه للوصف

14
00:05:03.650 --> 00:05:42.600
اللازم له يستفاد كبيع درهم بدرهمين والباطل ما نهيه عنه لذات الشيئين لاصله  اذن فهو رحمه الله فرق بين الفساد والبطلان فقال ما نهي عنه لوصفه اللازم له فهو فاسد. وما نهي عنه لذاته او قل ان شئت لاصله فهو

15
00:05:42.800 --> 00:06:16.300
باقي  العبادة العبادة او العقد اذا اختل فيهما ركن من الاركان او شرط من الشروط فانهما باطلان واما اذا نهي عنهما بغير ذاتهما اي لم يكن النهي لذات العبادة والعقد اي لم يكن النهي اه لاختلال ركن او شرط

16
00:06:17.000 --> 00:06:40.750
فهما فاسدان ما الذي يترتب على هذا التفريق عنده انهما ان اه البطلان لا اعتداد به عندها يعتد به العبادة او العقد اذا كان باطلين اي اختل فيهما ركن او شرط لا اعتداد بهما

17
00:06:41.000 --> 00:07:09.350
واما اذا كانا فاسدين فانه يعتد بهما مع مع تصحيح الفساد بعاد صحيح الأمر الفاسد مع الإثم لاحظ هو رحمه الله يوافق غيره في ان من فعل شيئا منهيا عنه فهو امن. منتكلموش الان عن الدين. من فعل شيئا منهيا عنه لوصفه او

18
00:07:09.350 --> 00:07:26.900
فإنه فيستحق الاثم بلا شك وقد فعل حراما لكن هل ذلك الشيء الذي فعله يعتد به او لا يعتد؟ هذا هو محل التفصيل عندك فإن كان النهي راجعا لأصل الشيء وذاته

19
00:07:26.950 --> 00:07:50.900
فلا اعتداد به وهو ما يسمى بالباطل عنده وان كان راجعا لوصفه اللازم له لا لاصله وذاته  فانه يعتد به ولذلك يسميه فاسدا وفاعل كل منهما وقع في محرم منهي عنه شرعا

20
00:07:52.300 --> 00:08:10.400
يستحق الإثم  في كلتا الحالتين يستحق الإثم وواقع في محرم لكن ان كان كما قلنا النهي راجعا لوصفه اللازم ودايما ملي كنقولو الوصف اذن هو شيء خارج عن الذات احسنت العرض

21
00:08:10.500 --> 00:08:35.050
لان ما معنى وصف اي ان الموصوف موجود على ذلك الطاهر بن عاشور الموصوف اللي هو الذات المالية موجودة وانما النهي للوصف راجع للوصف لا للموصوف اذن للعربي فالماهية موجودة فهي

22
00:08:35.150 --> 00:08:58.700
فحينئذ صحيحة يعتد بها   اذن فلذلك اعتد بالفعل اذا كان النهي خارجا عن ذات الشيء لازما له قال يعتد به لكن اه من فعل ذلك فانه وقع في محرم وقع في شيء منهي عنه

23
00:08:58.800 --> 00:09:16.450
ولذلك وجب عليه وجب على العبد ان ان يصحح ذلك الخطأ ان كان مما يمكن تصحيحه وان يتوب الى الله تبارك وتعالى لكن من جهة الاعتدال يعتد بفعله مثال ذلك

24
00:09:16.550 --> 00:09:45.350
المثال والبطلان الشيء الذي يرجع لذات المنهي عنه كالصلاة الناقصة ركنا من الاركان او شرطا من الشروط فهذه لا يعتد بها باطلة لأن النهي راجع بذات العبادة في اصلها فمثلا الصلاة بغير طهور بغير طهارة باطلة عند ابي حنيفة

25
00:09:49.800 --> 00:10:11.450
لان الباطل لا اعتداد له به واما الفاسد فيعتد به مثال ذلك في العقود اختلال الركن من الأركان كما لو اه بيع خنزير بدم بيعوا خنزير بدم هنا العوضان محرما

26
00:10:11.650 --> 00:10:34.850
عوضان معا الخنزير والدم محرمان اذن فاختل ركنان من اركان البيع ذلك لا عنده باطل لا يعتد به او لو بيع خنزير بدرهم كذلك لا يعتد به مع خلاف وسيأتي معنا تفصيلا لان الطالب بن عاشور رحمه الله

27
00:10:35.000 --> 00:10:56.500
انهم اه ان التحرير في هذه المسألة كما ذكر ولي الدين العراقي هو ان الحنفية آآ يفصلون او عندهم تفصيل في هذه المسألة شنو هو التفصيل انه ان كاد العوضان محرمين كالسورة الاولى

28
00:10:56.750 --> 00:11:27.300
اذا وجد في البيع كبيع خنزير بدرهم عوضان محرمة فهذا باطل اتفاقا واذا كان العوضان جائزين لكن اشتمل احدهما على وصف منهي عنه كبيع درهم بدرهمين فهذا فاسد اتفاقا واما ان كان احد العوضين محرما والاخر جائزا كبيع خنزير بدراهما

29
00:11:27.350 --> 00:11:54.750
او العكس ففيه خلاف عندهم اش معنى فيه خلاف؟ هل يعتبر باطلا او فاسدا؟ هل يلحق بالاول؟ او يلحق بالثاني اختلفوا وبعضهم فصل فقال ان كان المبيع محرما فهو باطل وان كان الثمن هو المحرم فهو فاسد ان شاء الله هذا التفصيل

30
00:11:55.050 --> 00:12:17.700
لكن المقصود هنا بالاجمال انه ان كان النهي راجعا لذات المنهي عنه بذات العقل او العبادة فانه باطل. اذا قلنا كبيع خنزير او بيع الخنزير بدرهم ففي الاول اختل ركنا وفي التاني ركن من اركان البيع

31
00:12:18.800 --> 00:12:41.550
ومن ذلك عندهم من البيوع الباطلة بيع الملاقيح وهي ما في بطون الاجنة بيعوا الملاقيح بالدراهم باطل عندهم لا اعتدال به لماذا لعدم الانعدام المبيع لانعدام العوض لاحد العوضين وهو

32
00:12:41.800 --> 00:13:03.000
ما في بطون الاجنة اه ما في البطون من الاجنة فان ذلك شيء منعدم ولذلك البيع باطن الاعتداد به لانعدام ركن من الاركان. فالحاصل ان ابا حنيفة رحمه الله يفرق بين الباطل والفاسد. ولذلك الباطل عنده لا

33
00:13:03.000 --> 00:13:20.400
يعتدوا به والفاسد عنده يعتد به وضابط الفرق بينهما ان النهي ان كان عن اصل الشيء وذاته فانه فان ذلك منهي عنه لا يعتد به وهو باطل وان كان لوصفه

34
00:13:20.450 --> 00:13:39.150
اللازم له بمعنى الوصف اي بخارج دا هو معنى الوصف فانه فاسد لا باطل يعتد به وسيأتي معنا ان شاء الله تفصيل في المسألة آآ فيما لو وقع ذلك لو وقع هذا

35
00:13:39.200 --> 00:14:03.700
البيع و تريد فسخه قبل القبض وبعد القبض عند الحنفية فالمشهور عندهم انه ان اه وقع البيع ولم يقع تقابط هذا في البيع الفاسد البطلان هذا يجب فسخه مطلقا ما فيه تفسير

36
00:14:03.750 --> 00:14:24.150
الفاسد بيع الفاسد انه ان اطلع على فساد البيع قبل القبض فيجب الفسخ عندهم. اذا وعليه ففي هذه الصورة لا فرق بين الفساد والبطلان لكن بعد القبض هنا يصححون العقد

37
00:14:25.250 --> 00:14:52.350
اذا وقع قبض المبيع فانهم يصححون لكن بشرط وهو اش ازالة الوصف المنهي عنه يصح العقد بشرط ازالة الوصف المنهي عنه الزائد اذا فمن باع درهما بدرهمين عندهم وهو ما يسمى بالبيع الفاسد

38
00:14:52.500 --> 00:15:10.200
فانه فعل محرما ويستحق الاثم واذا وقع القبض قبل القبض كما قلنا يجب التفاسق واذا وقع القبض فان ذلك عندهم يفيد الملك لكن اش كيسميوه الحنفية؟ كيقولو يفيد الملك الخبيث

39
00:15:10.850 --> 00:15:34.500
قالوا يفيد الملك لكنه ملك خبيث لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسخ للتخلص من المعصية. اذا حاصل ما في المسألة ان ابا حنيفة النعمان رحمه الله يفرق بين وصف اه بين النهي الراجع للوصف

40
00:15:34.650 --> 00:16:01.000
وبين النهي الراجع للاصل هذا حاصل المسألة ثم قال رحمه الله فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الاداء قول الله وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد نصيب والمعول فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم تعريف الاداء ما هو الاداء

41
00:16:02.350 --> 00:16:25.700
وسيأتي بعد ان شاء الله تعرف القضاء وبعد تعريف الإعادة عندنا ثلاثة المصطلحات اه في الاصول وسيذكر هنا حقائقها عند المالكية بالخصوص الاداء والقضاء والاعادة. ما هو الفرق بينها؟ وهل يمكن اجتماع بعضها؟ اي بينها العموم والخصوص الوجه

42
00:16:25.850 --> 00:16:42.300
او بين هاد التبادل اذا بدأ اولا بالاداء وقال لنا رحمه الله فعل العبادة فاستفدنا منه ان العقود لا توصف بالاداء ولا بالقضاء ولا اذن هاد الأوسار ديال الأداء القضاء وكذا يصابون

43
00:16:42.550 --> 00:17:06.250
العبادة لا للعقد قال لك فعل العبادة كلها المقصود فعل العبادات كلها هذا هو المقصود لان فعل بعض عبادة في الوقت والبعض خارج الوقت سيأتي بعد في قوله وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد نصه هو المعوذ غايجي كلام على تلك المسألة

44
00:17:06.250 --> 00:17:19.400
فهاد البيت المقصود فعل العبادة كلها داخل الوقت كلها ماشي ركعة ولا جوج ولا تلاتة شيخ خارج الوقت وشي داخلو كلها داخل اما فعل البعض داخل الوقت سيأتي ان شاء الله الكلام عليه. مفهوم

45
00:17:20.300 --> 00:17:51.300
فعل العبادة كلها. سواء اكانت صلاة او صوما  او حجا بوقت بادر في بمعناه فعل العبادة كلها في وقت اي في وقتها في وقت لها او قل بوقتها فخرج بهذا القيد اللي هو فعل العبادة بوقتنا اش خرج كما سيأتي؟ القضاء

46
00:17:51.500 --> 00:18:05.850
لان فعل العبادة خارج الوقت كلها. فعل العبادة كلها داخل الوقت اداء. فعل العبادة كلها خارج وقت قضاء بلا خلاف وانما الخلاف بينهم فاش؟ في الصورة الاتية ان شاء الله. فعل البعض داخل الوقت

47
00:18:05.900 --> 00:18:25.650
والبعض خارج الوقت في ذلك ثلاثة اقوال. قيل كل هذا قيل كلها قضاء قيل بعضها اداء وبعضها قضاء. ثلاثة اقوال  اذن دابا الآن عندنا جوج سور لا خلاف فيها اما فعل كذا كذا سيأتي معنا شنو جوج سور اخر كلها داخل الوقت اداء كلها خارج الوقت القضاء

48
00:18:25.650 --> 00:18:52.400
صافي قال فعل العبادة كلها بوقت اي في وقتها بوقت نعتليا هاد الوقت قيده صفه قال بوقت عين لها شرعا بوقت عين هاديك الألف للإطلاق لا للتثنيات عين لها شرعا عين لها الضمير راجع للعبادة

49
00:18:52.400 --> 00:19:17.700
لتلك العبادة شرعا بمعنى في وقتها المعين لها شرعا في وقتها الذي عينه الشارع لها هذا راه محذوف الفاعل ياك؟ عين شكون اللي عين هذا الوقت؟ الشريع الحكيم  في وقت عينه الشافع الحكيم لها. قال اهدينا

50
00:19:17.800 --> 00:19:37.700
اذن وصف ليا الوقت في وقت عين لها شرعا لما قال شرعا شنو خرج خرج وقتها المعين عرفا كما سيأتي معنا ان شاء الله الله يستر خرج الوقت المعين شرعا عرفا

51
00:19:40.000 --> 00:19:57.600
اذا المقصود في العبادة في الوقت الذي عينه الشارع لا الوقت الذي عينه العرف مثل له الشيخ طه بن عاشور باش؟ قال لك اخراج  الزكاة في شهر محرم فإن هذا الوقت عينه الناس عرفا

52
00:19:58.150 --> 00:20:12.750
وهذا معروف تا في البلد ديالنا في بلدهم في تونس وكذلك في بلدنا ان الناس عينوا بعرفهم وقتا لاخراج الزكاة وهذا مما لا اصل له في الشرع كما كما ذكر

53
00:20:12.750 --> 00:20:25.000
ان الله اصل لذلك اش هو الوقت؟ عينو محرم هو وقت اخراج الزكاة واخا يكون الإنسان داز على المال ديالو عام ونص ولا عام وتمن شهور ولا عام وحداشر شهر خاص حتى يوصل

54
00:20:25.250 --> 00:20:40.700
او اقل من ذلك ربما غي ست شهور لم يصل الحول بعد فالشاهد هذا خرج اذن اللي كيتسمى اداء هو فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا عينه الشارع الحكيم

55
00:20:41.050 --> 00:21:08.850
لا انه معين بالعرف قال بوقت عين لها شرعا قد يقول قائل لماذا هنا مسألة مفيدة جدا لماذا عين الشرع لبعض العبادات وقتا وقتا علاش شرع بعض العبادات قيدها وعينها بوقت معين؟ الجواب لمصلحة اشتمل عليها الوقت

56
00:21:09.350 --> 00:21:22.600
شناهي هاد المصلحة؟ الله اعلم علمناها او جهلنا فالمقصود ان الشرع ملي كيقولك ادي هاد العبادة في هذا الوقت ففي ذلك الوقت مصلحة تلك العبادة المصلحة ديالها كاينة فداك الوقت

57
00:21:23.150 --> 00:21:42.150
علمتها او جهلتها والدليل على هذا ان الشريعة احيانا كيأمرنا ببعض المأمورات دون تعيين وقت لها كيقول لينا افعلو كدا افعلو ولا يقيد دالك بوقت ولا لا اذا فإذا لم لم يقيد الشارع ذلك بوقت ف

58
00:21:42.700 --> 00:21:59.250
فان المصلحة حينئذ تكون في المأمور به تكون المصلحة لتدمير المأمور به واحيانا الشارع كيعين لينا وقت معين فحينئذ وجب الاتيان بها في وقتها المعين لان المصلحة موجودة في ذلك الوقت

59
00:21:59.750 --> 00:22:21.550
اذن فعل العبادة بوقت عين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها فلذلك حتى الأصول اليوم فالتحديث تفصيلا ضاق النظر به مزادش هاد القايد يزيدون هذا كيقولو الاداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. علمناها او جهلناها

60
00:22:21.800 --> 00:22:35.950
مادام الشرع قالك صوم فهاد الشهر حج فهاد الوقت اذن الحجرة فداك الوقت يمكنها للمصلحة ديالو الى فتي داك الوقت لا توجد مصلحة العبادة ولذلك من حج في غير وقت الحج

61
00:22:36.450 --> 00:22:51.900
يصح حجه لا يصح مع ان الافعال نفس الافعال نفس الاعمال من صام نفس الصوم لكن في غير رمضان يصح منه ولو كان بنفس الصفة ونفس الهيئة اذن ماشي المقصود هو الإتيان بالمأمور به

62
00:22:51.950 --> 00:23:06.900
فقط وانما الواجب الاتيان في وقت معين لو كان الغرض غير الاتيان بالمأمور به تأتي برمضان في شوال صوم رمضان في شوال وتحج في محرم غتفعل نفس المناسك اذن را ذلك الوقت

63
00:23:06.950 --> 00:23:24.250
مقصود وجود مصلحة العبادة فيه سالات الوقت كذلك الصلاة في وقتها الظهر في وقته الا خرجتي مشات المصلحة قال لك الشرع صلي الصبح فهاد الوقت والظهر فهاد الوقت فإذا اخرجته

64
00:23:24.300 --> 00:23:50.000
فوت تا لمصلحتها مفهوم اذا قال فعل العبادة بوقت عين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت اذن لما قال عين لها شرعا ما الذي خرج بهذا القيد خرج تعيين الوقت لمصلحة المأمور به

65
00:23:50.250 --> 00:24:15.100
وذلك يكون في الفوريات يكون في الفوريات تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة الوقت كتعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت فهذا لا يوصف بانه قضاء ولا ادب

66
00:24:15.350 --> 00:24:36.350
اذا وجب التفريق بين امرين وهما التعيين او التعين لتكميل مصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت وهذا هو الذي يكون في الفوريات الفورية الجماعية يعني الأوامر التي تكون للفور

67
00:24:36.400 --> 00:24:51.900
فهذا لاش كيرجع؟ ماشي لمصلحة في الوقت لا لمصلحة المأمونية بمعنى ذاك المأمور به لا يمكن ان يتحقق الا الا بالفور فمأمور به مثال ذلك كإنقاذ ذلك واحد شفتيه كيغرق

68
00:24:52.050 --> 00:25:08.950
فداك الوقت لي شفتيه كيغرق مطلوب حينئذ ينقذه فداك الوقت بالضبط فداك الوقت بالضبط لكن هاد الوقت واش عينه الشارع؟ قالك الشارع فهاد الوقت اللي هو الثامنة والربع يجب اغلاقنا وانما ذلك لمصلحة المأمور به

69
00:25:08.950 --> 00:25:21.800
لان الانقاذ الذي امرت به لا يتحقق الا في ذلك الوقت لا لمصلحة في ذلك الوقت بعينه اللي هو التمنية ولا تسعود ملي كان كيغرق الامر ما عندوش علاقة بذات الوقت بعينه

70
00:25:22.300 --> 00:25:44.250
وانما له علاقة بتحقيق المأمور به اللي هو ابقاء وكمن بادر لازالة منكرين واحد الوقت ما قبل الزوال ولا بعد الزوال ولا عند الغروب ولا قبل ولا بعد رأيت  واذا تأخرت لا تستطيع الاتيان بالمأمور به لان المنكر غيكون

71
00:25:44.450 --> 00:26:02.800
زاد ولا حصد ولا مش واضح اذا فإذا رأيت منكرا وانت تستطيع ازالته فما الواجب يتعين عليك فداك الوقت ان تزيل المنكر اذا كنت قادرا. لماذا؟ واش لمصلحة في ذلك الوقت؟ لا لمصلحة في المأمور به

72
00:26:03.100 --> 00:26:23.550
لأنه لا يتحقق الا اذا هذا اش كيتسمى هذا تعين وقت في المأمور به. هذا لم يعينه الشريع الحكيم عندو وقت معين او كذا وانما ذلك هدا لي كنتكلمو عليه الان لمصلحة اشتمل عليها الوقت

73
00:26:23.600 --> 00:26:45.750
اذا فخرج بقولنا عين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت ما تعين لمصلحة المأمور لا لمصلحة في الوقت فظهر الفرق بينهما اذن خلاصة الفرق بين التعين لي كيكون في الفوريات

74
00:26:46.100 --> 00:27:14.600
والتعين الذي يكون في غير الفوريات. شنو هو الفرق بينهما ان التعين في الفور يأتي لتكميل مصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت وان اه تعين في غير الفوريات في العبادات التي لها وقت مثلا موسع انما يكون

75
00:27:14.600 --> 00:27:39.150
لمصلحة الوقت ولذلك اذا انتبهت الأمر وهو اش ان تعين الذي يكون في الفوريات لمصلحة في المأمور به لا في الوقت لا يسمى ذلك لا اداء ولا قضاء من بادر لانقاذ غريق او ازالة منكر هل فعله يوصف بالقضاء

76
00:27:39.400 --> 00:28:01.000
او يوصف بالاداء وان كان الزمان لازما له راه الزمن لازم هو رافع له في وقت معين اذا الزمان لازم له لكنه ليس ذلك الزمن ليس هو المعتبر وانما المعتبر هو تحقيق او تحصيل المأمور به. والزمان لازم له. فلا يوصف بانه اداء ولا قضاء

77
00:28:01.950 --> 00:28:11.950
الذي يوصف بانه اداء او قضاء هو الذي يكون لمصلحة في الوقت لا في المأمور به بمعنى هاد المأمور به اللي هي الصلاة ما نعطيكم مثال بالصلاة ولا بالصيام ولا

78
00:28:11.950 --> 00:28:29.550
يمكن ان اتي بها الان لاحظ ديك ربعة الركعات كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كان الأمر متعلق غير بالمأمور به نقدر نصليها دابا ولا نصليها مع الطناش ولا نصليها مع الليل هي نفس الصلاة ولا لا؟ اذن فالأمر ماشي متعلق

79
00:28:29.550 --> 00:28:42.800
بخلاف انقاذ الغريق الى ما نقدتيش دابا ما عندك كي دير تنقدو واحد الغريق دابا كيغرق وغرق ممكن تا الليل تنقدو؟ مشات للمصلحة ديال الوقت لا يمكنك الإتيان بذلك المأمور به

80
00:28:43.450 --> 00:29:00.750
مأمور به اللي هو ايقاف ذلك لا يمكن واحد المنكر يقع الآن في الليل غتلقى مفيهش المنكر كيف تزيله واش واضح الفرق اذن اذا فالوقت في ذاك في الفوريات لاجل تحقيق المأمور به. اما فيما نتحدث عنه الان

81
00:29:01.200 --> 00:29:23.500
لمصلحة في الوقت اما المأمور به هو بداتو يمكن ان تأتي به في اي وقت  فلذلك الاول لا يوصف باداء ولا قضاء الثاني هو المقصود عندنا اذن يقول فعل العبادة بوقت عين لها شرعا. مال هاد الفعل اسيدي؟ قالك قرن ذلك الفعل

82
00:29:23.500 --> 00:29:41.100
باسم الاداء ياك هدا هو الخبر اه هو هدا فعل مبتدأ هادشي كامل فعل العبادة بوقت عين لها شرعا مزال الخبر مجاش الخبر هو جملة قرن ذلك الفعل باسم الاداء

83
00:29:41.900 --> 00:30:00.650
وهاد الاقتران يسمى اقتران دال بالمدلول قرن ذلك الفعل باسم الاداء لان الاداء هاد اللفظ هذا هو الدال  والمدلول ديالو هو فعل العبادة بوقت عين لها شرعا فالاقتران هنا اقتران الدال بالمدلول

84
00:30:00.900 --> 00:30:20.050
قرن ذلك الفعل المقيد بالقيود باسم الاداء اش معنى اي يسمى اداء يسمى ذلك الفعل عند الفقهاء والاصوليين اداء وان كان الاداء في اللغة واش اعطاء الحق لصاحبه الاداء لغة اعطاء الحق لصاحبه

85
00:30:20.300 --> 00:30:45.900
لكنه في الله الشرعي بهذا المعنى الذي ذكرناه  ثم اشار للمسألة الاولى وهياش اذن لاحضو معايا دابا ستافدنا من هذا البيت منطوقا ومفهوما ان فعل العبادة كلها داخل الوقت وان فعل العبادة كلها خارج الوقت قضاء قالت لينا سورة اللي هي

86
00:30:46.200 --> 00:31:07.800
فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. قال رحمه الله وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول اذا فعل بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت لكن انتبهوا لمسألة بعدا قبل ما ندكر الخلاف

87
00:31:08.550 --> 00:31:25.250
فعل بعض العباد داخل الوقت وبعضها خارج الوقت هاد البعض الذي يجب ان يفعل بالوقت ماذا يشترط فيه على المشهور بمعنى باش يكون الخلاف موجودا على المشهور يشترط ان يكون ركعة فاكثر على الاقل ركعة داخل البيت

88
00:31:26.000 --> 00:31:50.600
اقل شيء يكون ربع ركعة فأكثر ركعة ولا جوج ولا ثلاثة على الأقل واحدة داخل اما اذا اه صلى اقل من ركعة داخل الوقت فقالوا هادي تعتبر كلها خارج الوقت هذا على المشهور وقيل حتى هو يعتبر مما فيه الخلاف الاتي اذا انتبهوا للمسألة المشهور في

89
00:31:50.600 --> 00:32:12.200
ان انه يشترط لي اه ادراك شيء من الصلاة في الوقت ان يكون ذلك ركعة فاكثر هذا في الصلاة ركعة فأكثر على الأقل ركعة كما صرح به خليل رحمه الله في المختصر

90
00:32:14.150 --> 00:32:27.400
وعليه فإذا ادرك ركعة فأكثر ففيه الخلاف الآتي ان شاء الله وعلى هذا القول المشهور من ادرك اقل من ركعة داخل الوقت فلا خلاف في ان فعله قضاء مفهوم الكلام

91
00:32:27.600 --> 00:32:46.900
وقيل هذا خلاف مشغول كل من ادرك جزءا من الصلاة داخل الوقت فإن فيه الخلافة المذكورة ولو كان اقل من ركعة ولو كانت تكبيرة الاحرام واش واضح اه لكن المشهور كما قلنا هو ركعة فأكثرت ما صرح به خليل رحمه الله

92
00:32:47.400 --> 00:33:04.150
وفيه خلاف داخل البلد اذن حاصل هذه المسألة ان فيها ثلاثة اقوال كما ذكرت لكم قيل كلها اداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الصلاة وهذا هو القول اللي صدر به هنا

93
00:33:04.550 --> 00:33:29.700
القول الثاني المقابل له كلها قضاء والقول الثالت تفصيل الاتي معنا وهو قول سحل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء بمعنى ما صلي في الوقت يوصف بانه اذى. وما كان خليل الوقت فهو قضاء. صلى جوج اذا جوج ركعات اداء وجوج قضاء. ركعة اداء وثلاثة قضاء وهكذا

94
00:33:29.700 --> 00:33:50.950
ويلا انتبهتو لواحد المسألة مهمة على القولين الاولين انها كلها اداء او كلها قضاء هذا بناء منهم على ان الصلاة من باب الكل لا من باب الكلية بمعنى ان الصلاة لا تقبل التبعيض. لا تقبل التجزئة

95
00:33:51.300 --> 00:34:06.250
اما كلها اداء ولا كلها قضاء لا تتبعض فهي من قبيل الكلية وحنا كنعرفو ان الكل في المنطق اذا فقد جزءه ذهب الكلاج هو الى مشى جزء من اجزائه ما بقاش الكل

96
00:34:06.350 --> 00:34:22.150
اذن فالصلاة عندهم من قبيل الكل اما كلها اداء ولا قضاء هذا بناء على القولين الأولين بناء على القول التالت الآتي معنا الصلاة من باب الكلية اي انها تتبعث فيمكن ان يكون بعضها اداء وبعضها

97
00:34:22.300 --> 00:34:47.250
قضاء وهاد الخلاف هذا ليس خلافا لفظيا هذا الخلاف تنبني عليه فروع فقهية عندنا في المذهب كما من ذلك كما سيأتي معنا من اه صلت ركعة داخل الوقت  لما كانت تصلي باقي الركعات خارج الوقت حاضت

98
00:34:48.650 --> 00:35:04.600
صلت ركعة داخل الوقت ولما كانت تقضي سائر الركعات الباقية خارج الوقت حاضت فعلى ان فعلها اداء فلا قضاء على هاد القول اللي ذكرناه انها كلها اباء فلا قضاء عليها

99
00:35:04.850 --> 00:35:24.000
لانها جاءتها الحيض في وقت الاداء كانت كتأدي وجاتها الحيض عند المالكية وعلى ان فعلها قضاء فيجب عليها للقضاء لأن الصلاة ديالها ملي كانت كتصليها كانت تقضي وكذلك على القول بأن بعضها آلاء وبعضها قضاء يجب عليها القضاء. واضح؟ نعم

100
00:35:24.750 --> 00:35:41.800
اذن اه حاصل المسألة ثلاثة اقول نبداو بالقول الأول لي هو المشهور عندنا وهو الذي يعضده النص شنو هو هذا القول الأول انها كلها هذا لقول النبي عليه الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال لك رحمه الله

101
00:35:42.150 --> 00:36:14.100
وكونه وكونه اي اداء وكونه اي اداء الصلاة خاصة بمعنى انتبهوا اداء الصلاة خاصة فيه اشارة لفائدته كويس ملي قلنا الأداء في بداية التقرير هاد المسائل قلنا من الأوصاف اللي كتوصف بها العبادة الأداء والقضاء

102
00:36:14.600 --> 00:36:33.750
هذه الثلاثة اوصاف لاش للعبادة سواء كانت صلاة او صوما او حجا فإذا فعلت كلها داخل الوقت او غير ذلك من العبادات فهي اداة كلها خارج الوقت قضاء اذا كررت داخل الوقت او خارج الوقت فذلك اعادة على المشهور كما سيأتي

103
00:36:33.950 --> 00:36:49.000
مفهوم واضح هدا راه لا اشكال فيه تم جينا هنا وتكلمنا على واحد المسألة معينة وهي اذا فعل بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت واش تسمى اداء ولا قضاء ولا بعض هذا وبعضها قضاء

104
00:36:49.150 --> 00:37:03.950
هاد المسألة بالضبط خاصة بالصلاة من العبادات لأن الصلاة بوحدها من العبادات هي التي يتصور فيها ان يكون بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت اما الصوم والحج وسائر العباد لا

105
00:37:03.950 --> 00:37:26.050
يتصور في هذا اصلا اوف واش فالصوم ممكن تصوم نص يوم داخل رمضان ونص يوم خليل رمضان؟ واش واضح؟ يوم واحد بعضه داخل الوقت وبعضه خارج الوقت اذن هذا فين كيكون؟ هاد الخلاف واش اداء ولا قضاء ولا؟ في خصوص الصلاة من العبادات. لكن الأوصاف من حيث هي

106
00:37:26.400 --> 00:37:41.200
اوصاف للعبادات مطلقا الاداء والقضاء والعبادة ممكن نوصفو بيها الصوم ولا الحج ولا الى اخره لكن هاد المبحث بالضبط اللي هواش ما كان بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت هذا فاش يكون

107
00:37:41.400 --> 00:38:15.200
في الصلاة واضح؟ ولذلك قلنا في التقدير وكونه اي اداة الصلاة خاصة. علاش خاصة ان هاد المسألة لا تتصور الا في الصلاة من العبادات   وكونه  ها اي اداء الصلاة خاصة

108
00:38:15.400 --> 00:38:40.500
وكونه يحصل كونه اي اداء الصلاة كما فسرنا يحصل بفعل بعض يحصل بفعل بعض اي بفعل بعضها في الوقت بفعل بعضها اي الصلاة في وقتها المعين لها شرعا. ملي كيقول بفعل بعض

109
00:38:40.650 --> 00:39:06.500
داخل الوقت اذا والباقي خارج الوقت وكونه يحصل بفعل بعض فما ثبت وكون الاداء حاصلا بفعل بعض الصلاة في الوقت المعين لها شرعا. والباقي خارجه هاد الأمر هذا قال لك هو المعول لأجل النص العاضد له

110
00:39:07.300 --> 00:39:25.500
وكون الاداء يحصل اي حاصلا بفعل بعضها في الوقت والبعض والباقي خارجه قالك هاد الأمر هدا هو معول عليه لماذا؟ لوجود النص العاضد له في الصحيحين. من ادرك فقد ادرك الصلاة. مفهوم الكلام

111
00:39:25.750 --> 00:39:45.550
وكونه بفعل بعض يحصل لاجل التعليم لاجل عاضد النص وقوله عاضد النص هذا من باب اضافة الصفة للموصوف لأن باش فسرناها لعضد النص اي النص اي المقوي المؤيد هذا هو معنى او الناصري

112
00:39:46.100 --> 00:40:08.900
بمعنى ناصر المؤيد المعين النص العاضلي وهو في الصحيحين هو المعول عليه عندنا واضح  هو المعول عليه عندنا وهذا بناء على ان الصلاة من قبيل الكل للكلية لا الكل لان كلهم شفنا بانها اداب

113
00:40:09.100 --> 00:40:22.300
لا تتبعث بناء على انها من قبيل الكلي اي انها لا تتبع. القول البيت الجاي هو اللي على انها كلية اللي هو وقيل ما في وقته اداة اما هذا بناء على انها

114
00:40:22.600 --> 00:40:44.150
من قبيل الكل  ثم اختلف فداك البعض ياك المؤلف قالك وكونه بفعل بعض واضح اختلف بعد ذلك في ذلك البعض من الصبا هل يجب ان يكون ركعة فأكثر او لا يجب واضح؟ المشهور عندنا والذي مشى عليه خليل رحمه الله

115
00:40:44.800 --> 00:41:02.650
ان يكون ركعة فاكثر لقول ثم من ادرك ركعة من ادرك ركعة من الصلاة فان كان اقل فلا يسمى اداء اصلا كلها تعتبر خارج الوقت مفهوم؟ وعلى هذا القول لاحظوا على هاد القول الى بغينا نجمعو الكلام ونعرفو الأداء تعريفا

116
00:41:02.650 --> 00:41:26.500
شاملة بناء على هاد القول باش نعرفو الاذان نقولو الاداء هو تبان ليكم بناء على هذا القول الى بغينا نعرفو الاداء واحد التعريف يكون جامع اش نقولو  مزيان واخا نعام زيد

117
00:41:27.450 --> 00:41:49.150
اذن هو هذا الى بغينا تعليشان من القلوب الأداء هو فعل العبادة كلها او بعضها في وقتها المعين لها هادي مصلحة السنة عن الوقت او نقول هكذا في التعليم باش يكون تعليم جامعي فعل العبادة كلها او بعضها في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل

118
00:41:49.150 --> 00:42:12.950
حاليا وقته واضح الكلام اذا هذا حاصل ما ذكره هنا وداك الحديث اللي قلت يقصد به من ادرك ركعة من الصلاة هذا الحديث الذي استدل به من قال لك لعاضد النص بعض العلماء اعترض الاستدلال به كاين من العلماء اللي جاو اعترض الاستدلال

119
00:42:12.950 --> 00:42:29.900
فهاد الحديت لماذا اعترض؟ اعترضه بعضهم قال لك ذاك الحديث راه المقصود به من ادرك ركعة من الصلاة اي صلاة الجماعة فقد ادرك الصلاة اي ادرك فضل الجماعة قالك ماشي مقصود به الوقت المقصود به صلاة الجماعة

120
00:42:29.950 --> 00:42:43.450
لي جا مع الجماعة ودرك ركعة معه فقد ادرك فضل الجماعة مفهوم الكلام وسيأتي ان شاء الله معنا في الصمت كلام الحافظ ابن حجر في الفتح وان وان هذا الحديث عام

121
00:42:43.850 --> 00:43:04.650
واضح من ادرك ركعة من الصلاة عام نعم هناك حديث مقيد بالجماعة من ادرك ركعة من الجماعة وهذا حديث عام والآخر وخاص فبعضهم قيده قيد ذاك الحديث المطلق لخصص ذلك العام بهذا الحديث الخاص

122
00:43:05.000 --> 00:43:20.300
وبعضهم قال لا يبقى على عمومه. الحديث لاخر كيتكلم على الجماعة وهذا يتحدث عن الوقت وعن الجماعة معا مفهوم الكلام اذا فمن ادرك ركعة من الجماعة فقد ادرك فضل الجماعة ومن ادرك ركعة من الصلاة داخل الوقت فقد

123
00:43:21.200 --> 00:43:41.950
ادرك الصلاة ويأتي ان شاء الله كلام الحافظ في المسألة اذا بعضهم قال هذا الاستدلال فيه نظر وذكر ما اشرنا اليه اذن هذا هو القول الأول في المسألة وهو المشهور عندنا ولذلك صدر به المؤلف رحمه الله واضح السي الناصري

124
00:43:42.150 --> 00:44:04.550
القول الآخر قال وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء هذا القول قاله ينسب الى سحنون رحمه الله على وزن عصور قال وقيل ما في وقته اي ما صلي راه قلنا المسألة هادي مفروضة فاش؟ في الصلاة بالخصوص مزيان

125
00:44:04.950 --> 00:44:34.900
ما صلي من الصلاة في وقته فهو اذى. وما يكون قد صلي خارجا من الوقت فهو قضاء. واضح؟ مزيان وقيل اي قال سحل ما صلي من الصلاة زيد في وقته فهو اداء وما يكون قد صلي خارجا من الوقت فهو

126
00:44:35.150 --> 00:44:58.800
القضاء  ويلا تبتو اتعمد في التقدير ترك الفاظ البيت كما هي وما يكون قد صلي خارجا لان الناظم قال هكذا خارجا من الوقت فهو قضاء وعلى هذا وهذا القول بناء على انها من قبيل

127
00:44:58.900 --> 00:45:20.100
الكلية لا من خبير الكلي اي انها تتبعض ممكن بعضها نوصفو بانه اداء وبعضها يوصف بانه قضاء قلت هو يبنى على الخلاف قالوا يبنى على الخلاف هدف تعريف ما فعل داخل الوقت خرج واش هو اداء ولا قضاء ولا

128
00:45:20.650 --> 00:45:36.450
اذن لاحظ فبناء على القولين السابقين اداء قضاء من قبيل الكل وبناء على هذا من قبيل ما الذي يبنى على هذا؟ قلت من صلت ركعتان فغربت الشمس فحاضت صليت ركعة غربت الشمس حاضت

129
00:45:36.650 --> 00:45:59.500
فعلى انها اداء لا تقضي تلك الصلاة لانها حاضت في وقت ادائها وعلى ان بعضها قضاء تقضي اذ لم تحب الا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها لانها لم تحل الا بعد خروج الوقت. اذا بقيت في ذمتها

130
00:45:59.700 --> 00:46:21.100
ولهذا قال نيارة في التكميل رحمه الله عليهما القضاء لمن قد صلت اي ركعة فغربت فحاضت عليهما ان يبنى على القولين المذكورين القضاء لمن قد صلت اي ركعة فغربت فحاطت وضحت المسألة

131
00:46:21.300 --> 00:46:44.100
اذن هذا هو القول الثابت في المسألة وفيما سبق قولان القول او المنطوق والثاني مفهوم ثم اختلف في مسألة هنا وهي هل نية الاداء تنوب عن نية القضاء ام لا

132
00:46:44.900 --> 00:47:07.350
نية الأداء تنوب عن نية القضاء خلاف لكن المشهور عندنا واش ان نية الاداء تنوب عن نية القضاء وبالعكس ان نية كل منهما تنوب عن الاخرى المذهب مشهور نية الأداء تنوب عن القضاء ونية القضاء تنوب عن الأجل

133
00:47:07.650 --> 00:47:25.000
بمعنى من نوى القضاء عند الاداء اجزاءه ومن نوى القضاء عند الاداء اجزأه. فكل منهما ينوب عن الاخرين. اذا هذا حاصل ما في هذه  ثم بعد ذلك عرف الوقت رحمه الله

134
00:47:25.350 --> 00:47:47.700
مع انه مفهوم الا مرة. لكنه عرفه بقوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. عرفه رحمه الله مع انه مفهوم مما سبق ليبني عليه التقسيما ليبني عليه التقسيم الآتي والذي سبق لي هو

135
00:47:47.800 --> 00:48:08.150
التفريق بين بين الاداء والقضاء والإعادة لأن التفرقة بين هذه الثلاثة متعلق باش؟ بالوقت فما فعل في الوقت اذى وما فعل خارج الوقت قضى وما كرر في الوقت او خارج الوقت فهو اعادة. اذا فهذا التقسيم ينبني على ايش

136
00:48:08.750 --> 00:48:40.150
على الوقت ولا لا فلذلك احتاج الى تعريفه فعرفه بهذا التعريف الاتي شرحه بعد باذن الله تعالى      هاد الشرح فيه ما فيه تجد  لكلام طويل  بسم الله الرحمن الرحيم     ملي غتصرفو تا دابا مغنحتاجوش

137
00:48:40.850 --> 00:49:15.150
تكفينا مؤنة ايقاظك  الرحمن الرحيم الاداء والقضاء والاعادة العبادة بوقت عيننا شرعا لك وقابل الصحة ها    قابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن وخالف النعمان  يعني ان الصحة يقابلها البطلان اذ شيء واما صحيح او باطل

138
00:49:15.250 --> 00:49:34.500
وعليه فالبطان هو مخالفة الفعل للوجهين لامر الشرع عند المتكلمين. وعند الفقهاء ما لم يجز ولم ولم يسقط الفضاء. ولم ولم يسقط القضاء من العبادات او لم يترتب  وعند الفقهاء ما لم يجزي يجزي

139
00:49:36.400 --> 00:49:53.450
وعند الفقهاء ما لم يجزي ولم يسقط قضاء من العبادات او لم يترتب عليه اثر من المعاملات البطلان هو الفساد عند اهل هذا الشأن اي الفن وخالف ابو حنيفة النعمان الجمهور فقال ما كان منهيا عنه لاصله فالبطلان

140
00:49:53.650 --> 00:50:09.400
بغير طهارة او اسقاط بعض الاركان وبيع الخنزير والدم وبيع الملاقيح وهي وهي ما في البطون من الاجنة لا لركن من البيع ولا اعتداد به اذا وقع والفاسد ما نهي عنه لوصفه اللازم

141
00:50:09.450 --> 00:50:31.350
صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي والاعراض وصف لازم للصوم غير داخل في مفهومه واضح اذا الصوم الفاسد مثاله صوم يوم النحر اه صوم يوم النحر لماذا حرم؟ معروف ان الصوم يوم العيد محرم

142
00:50:31.550 --> 00:50:50.550
اذن الصوم المحلي ماذا حرم حرم؟ قالوا عللوا هذا اكثر فقهاء عللوا بهذه العلة قالوا علة النهي عن صيام يوم النحر قال يوم العيد ان فيه الاعراض عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الادب. بمعنى الله تعالى يوم الاضحى

143
00:50:50.700 --> 00:51:13.700
اه شرع للناس ان يذبحوا وينحروا اضاحيهم ويأكلوا ويشربوا يتمتعوا اذا فكان الله تعالى اضافهم اضاف عبادة واضاف الناس في ذلك اليوم قال لهم ادبحو وكولو وشربو وتمتعو فمن صام في ذلك اليوم فقد اعرض عن ضيافة الله

144
00:51:13.700 --> 00:51:36.750
وعليه فمن صام في يوم النحر فان هذا النهي الذي وقع فيه ليس راجعا لذات الصوم لذات العبادة وانما هو لوصف للوصف اللازم لها في ذلك اليوم وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى ولذلك الصوم يوم النحر يعتبره الحنفية

145
00:51:36.900 --> 00:51:53.000
فاسدا لا باطلا لان النهي ماشي راجع لذات الصوم وانما راجع لوصفه الذي الذي قارنه ولزمه في ذلك اليوم في يوم النحر شنو الوصف اللي لازمو فداك اليوم ان فيه الإعراض عن ضيافة الله تعالى

146
00:51:53.200 --> 00:52:12.250
اذا فهو يعتبر فاسدا لا باطل وذلك سيأتي معنا عندهم ان من صامه اجزأه واثم مثلا لو ان احدا نادى رأن يصوم يوم النحر قال لله علي ان اصوم يوم النحر او قال ان اصوم غدا وكان غدا هو يوم النحر

147
00:52:12.300 --> 00:52:31.450
وصاب بلي اس ذمته اه ملئت ذمة لا شيء عليه من جهة النذر ملئت ذمته اتى بما ندر لكنه اثم للإعراض بصوم علي. اذن فملي كان بريئة ذمته بصوم ذلك يقال لله علي ان اصوم غدا او غدا يوم النحر او صام

148
00:52:31.700 --> 00:52:45.250
اذن الى كانت الذمة ديالو تبرأ عند الحنفية هذا دليل على ان الصيام ديالو صحيح دليل على انه يعتد به وانما مليئت ذمته اعتد به لماذا؟ لانه عنده فاسد ماشي باطل

149
00:52:45.650 --> 00:53:14.700
والفاسد كيما قلنا يعتد به لكنه يستحق الاثم فعلا محرما واش قال درهم بدرهمين واصل بيع درهم بدرهم جائز ما منع للزيادة ويعتد عنده ويعتد ويعتد عنده بالفاسد فلو قال لله علي ان اصوم غدا وغدو يوم وغدو يوم النحر او قال لله علي ان اصوم يوم النحر

150
00:53:14.850 --> 00:53:36.150
صح نذره في وجهين يؤمر بان يصوم يوما اخر في السورتين لله عليك ان تصوم غدا اهاه او لله علي ان اصوم يوم النحر لأن عندنا جوج سور قال لله علي ان اصوم غدا او غدا هو يوم النحر

151
00:53:36.350 --> 00:54:00.300
او قال لله علي ان اصوم يوم النحر لأن هاد جوج دالفروع هاد الوجهان اختلف فيهما عند الحنفية انفسهم فمنهم من قال هاتان الصورتان لهما حكم واحد بحال بحال سواء اقال لله علي ان اصوم غدا او كان غدا يوم النحر او قال لله علي ان اصوم يوم النحر ففي كلتا الحالتين يعتد

152
00:54:00.400 --> 00:54:20.350
بصومه بمعنى لا بني ادم تبرأ ذمته ومنهم من قال لا ومنهم من فصل قال لك الا قال لله علي ان اصوم غدا وكان غدا يوم النحر يجزئه ويلا قال لله علي ان اصوم يوم النحر عينو بالضبط فلا يجزئها يجب على الاقوال الثلاثة ان شاء الله

153
00:54:20.700 --> 00:54:42.200
اذا في الوجهين المراد في الصورتين. نعم يؤمر بأن يصوم يوما آخر فإن صام في ذلك اليوم خرج من موجب نذره ويؤمر ويؤمر بأن يصوم يوما اخر هذا قبل صوم يوم النحر مثلا واحد قبل من العيد بتلت ايام قال لله علي ان اصوم يوم النحر وجا

154
00:54:42.200 --> 00:55:00.750
سول الفقهة اش غيقولو ليه صم يوما اخر بدلة وقرني حلفت غادي نصوم نهار التنين ونهار التنين راه غيكون يوم النحر مثلا او قلت ان اصوم يوما لا حرج وقولوا لي صم يوما اخر. لكن لو انه تا صام عاد جا كيسول. صام يوم النحر حصل ما حصل. عاد جا كيصور راني درت شنو ندير

155
00:55:00.750 --> 00:55:19.400
قالوا يجزئه مفهوم؟ اذا قال ويؤمر بان يصوم يوما اخر هذا متى قبل ان يصوم فإن صام في ذلك اليوم قال خرج من موجب نذره هذا القول الأول ثم قال وعند زفر؟ وعند زفر والشمس

156
00:55:20.350 --> 00:55:36.700
كوحل عمر  وعند زفرة والشافعي رحمه من رحمهم الله تعالى لا يصح نذره. وهو رواية ابن المبارك عن ابي حنيفة رحمهما الله. اذا قالوا النذر اصلا باطل نذر غير صحيح اصلا

157
00:55:36.850 --> 00:55:51.200
لا عليه اداء ولا قضاء قال هذا القول الثالث هذا جوج الأقوال الثالث هو هو هذا هو رواه الحسن ورواه الحسين يعني الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني قال وروى الحسن عن ابي حنيفة انه اذا

158
00:55:51.200 --> 00:56:04.900
قال لله عليه صوم يوم النحر لم يصح نذره وان قال غدا وغد يوم النحر صح نذره. ووجه هذه الرواية انه اذا نص على يوم النحر وقد قال غدا و

159
00:56:04.950 --> 00:56:24.150
رجل يوم النقر وان قال غدا وغد يوم النحل صح ندرك ووجه هذه الرواية انه اذا نص على يوم النحر وقد صرح في نذره بما هو منهي عنه. واضح وجه هاد التفصيل هذا؟ قال لك اذا صح الى صرح بيومنا لا علينا ان نصوم يوم النحر علاش فرقوا لهذه العلة

160
00:56:24.200 --> 00:56:42.700
قالك وجهها انه قد صرح في نذره بما هو منهي عنه فلم يصح لكن لو قال غدا ما صرحش بالمنهي عنه اللي هو يوم النحر فلذلك صح صومه قال فلم يصح واذا قال غدا لم يصرح في يديه بما هو منهي عنه فصح

161
00:56:42.750 --> 00:57:02.650
وفي مبادلة الدرهم بالدرامين اذا اسقط احدهم الدرهمين اذا اسقط احد الدرهمين صحة المبادلة ايضا فالفاسد عنده ما كان مشروعا باصله ممنوعا بوصفه صوم مشروع واضافته غير مشروعة فهو مطيع للصوم عاص بالإضافة واضح الكلام

162
00:57:03.250 --> 00:57:20.850
اذا فالفاسد عنده ما كان مشروعا باصله ممنوعا بوصفه فالصوم فالأصل ديالو مشروع لكن لما اضيف ليوم النحر صار ممنوعا قال قال ولي الدين في النجم الوهاج وتحرير مذهبهم يعني الحنفية ان ان العوضين

163
00:57:21.000 --> 00:57:35.550
كان غير قابلين هذا هو التفصيل الذي اشرت اليه في اثناء الشرح يعني ان كان غير قابل للبيع فهذا فاسد اتفاقا وان كان قابلي لصحيح لول باطل اتفاقا والثاني فاسد اتفاقا والثالث فيه

164
00:57:35.550 --> 00:57:52.700
خلاف وتفصيل سيذكر قال يعني حنفية ان العوضين ان كانا للبيع كبيع الملاقيح بالدم فهو باطل قطعه. وان كان باصلهما قابلين للبيع ولكن اشتمل على بصفة اقتضت عدم الصحة كالربا

165
00:57:52.750 --> 00:58:15.300
فان الدراهم باصلها قابلة للبيع وانما نشأ البطان من وجود الزيادة في احدهما ففاسد قطعا. مم وان كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع الملاقيح بالدراهم او بيع صوف بدم مثلا في كل منهما خلاف والصحيح عندهم الحاق الاول بالاول والثاني بالثاني. الحاق الاول بالاول ايش هو

166
00:58:15.500 --> 00:58:37.650
اذا كان المبيع غير قابل للبيع كبيع الملاقح بالدراهم هذا ملحق بالاول باش بالباطل والثاني اللي هو ان يكون العكس وهو ان يكون المبيع قابلا للبيع لكن الثمن غير قابل كبيع ثوب بدم فالثوب هذا اللي هو المبيع

167
00:58:37.650 --> 00:59:04.950
قابل للبيع لكن الثمن اللي هو الدم غير قابل لكونه ثمنا فقال هذا يلحق بالساند هو الفاسد  قال الطاهر بن عاشور في حاشيته على التنقيح الحنفية تفصل في النهي فان كان عن عين انتبهوا دابا الان طاهر بن عاشور رحمه الله غيذكر سيذكر كم

168
00:59:05.450 --> 00:59:27.050
تفصيل هذا كم من نوع  غيذكر لنا ثلاثة الأنواع راه كلامو طويل وربما يتشتت الدين  النوع الأول ان كان فإن كان عن عين الشيء اقتضى البطلان النوع الثاني ان كان النهي لعارض في وصف الشيء دون اصله

169
00:59:27.500 --> 00:59:47.300
السورة الثالثة ان كان النهي في مقارن غير داخل بل خارج عنها. ثلاثة الأنواع وكل نوع سيذكر له تفصيلا وحكما من قال فان كان عن عين الشيء اقتضى البطلان لان المنهي عن عينه غير مشروع فهو باطل كبيع الميتة

170
00:59:47.450 --> 01:00:09.400
والبيع المختل منه ركن كبيع السفيه فحكمه انه لا يملكه ولا تترتب عليه الاثار بالحال. نعم بغيتو يسالي الجملة قال والبيع المختل منه ركنا كبيع السفيه فحكمه انه لا يملكه ولا تترتب عليه اثر ذلك عاد انتهى الكلام

171
01:00:09.500 --> 01:00:30.850
تعال نشوفه تعال قال والبيع المختل منه ركنا كبيع السفي. قال المؤلف كون بيع السفيه مما اختل منه ركن فيه خفاء اركان البيع اربعة العاقل العاقدان والعوضان واضح العاقبة هما البائعون مشتري

172
01:00:31.150 --> 01:00:48.700
بيع السفيه هنا ان يكون احد العاقدين سفيها هل هذا يعد اختلال يعد هذا؟ اختلال ركن من اركان البيع الجواب انهم يشترطون في العاقدين شروطا وقد ذكرناها في شروط العمدة

173
01:00:48.800 --> 01:01:11.950
تنبهتم ياك العاقدان يشترط فيهما شروط بائع المشتري  ان يكون عاقلا وان يكون غير سفيهين ولا محجور عليه ولا اه صبي غير مميز واختلفوا في المميز واضح؟ فهذه شروط في العاقدين في البائع والمشتري

174
01:01:12.550 --> 01:01:32.800
اذن من باع سلعة وكان سفيها سفيها اي غير عاقل  فان بيعه لا يصح هاد البيع هذا يفسخ ولا يصح لكون العاقد اللي هو السل ممن لا يصح منه البيع

175
01:01:33.150 --> 01:01:59.650
مايعرفش يتصرف فمالو لا يستطيع التصرف فيه في ماله ولذلك الله تبارك وتعالى امر بتولي اموال السفهاء. امر الاولياء ان يتولوا اموال السفهاء. لانهم ان تولوا اموالهم بانفسهم فإنهم يضيعونها ممكن واحد تكون عندو دار ولا عقار وريث ذلك عن ابيه

176
01:01:59.700 --> 01:02:15.250
فيبيعه بثمن بخس لانه سفيه لا يعرف كيف يتصرف في ماله وذلك بيع السفيه مما لا يصح الان البحث اللي قصده المؤلف هنا هل بيع السفيه يعد مما اختل فيه ركن

177
01:02:15.700 --> 01:02:31.050
او اختل فيه شرط في ركن لان الركن اللي هو وجود العاقد راه موجود راه السفيه عاقد ولا لا احد العاقدين راه العاقل في منه ماشي مكاينش لكن هاد العاقد اختل فيه شرط

178
01:02:31.100 --> 01:02:44.200
واش هذا يعد اختلال ركن او اختلال شرط في الركن مفهوم الكلام هو في الحقيقة شرط اختل في الركن لأن الركن كاين الركن لي هو وجود العاقل راه عاقد هداك

179
01:02:44.350 --> 01:03:00.200
شخص لكن اختل فيه شرط لان العاقل لان العاقلين تشترط فيهما شروط فلذلك قال لك كونه مما اختل منه ركن فيه خفاء ووجه الخفاء ظاهر كما ذكر رحمه الله لان العقيد كاين

180
01:03:00.300 --> 01:03:15.250
فهنا مخصناش نقولو مختلة نقولو اختل شرط في الروح من الروح لكن يظهر لي ان وجه اعتباره اختلال ركن من الاركان هو اش هو انه اذا عدم شرط الركن فكأنه عدم الركن

181
01:03:16.600 --> 01:03:31.250
الا كان الشرط ديال الركن مكاينش فكأن الركن غير موجود لأن المشروط يتوقف عن الشرط وقد عرفتم قبل ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العذاب لا الشرط ما يلزم من عدمه العدم

182
01:03:32.100 --> 01:03:49.500
ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط اللذات فالشرط يلزم انعدام العدم ومعلوم ايضا عندكم ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا الى شي حاجة مكيعتابرهاش الشرع الشرع يعتبرها غيب فكأنها غير موجودة اذن فإذا كان

183
01:03:49.550 --> 01:04:04.300
اه يشترط في العاقل الا يكون سفيها. وهذا سفيه الى نختل فيه شرط فكأنه غير موجود شرعا كمن صلى صلاة بلا شرط بلا بلا طهارة هاد الصلاة ديالو ما حكمها شرعا

184
01:04:04.600 --> 01:04:23.250
معدومة معدومة كأنه لم يصلي مفهوم الكلام فبهاد الاعتبار كيقول طه بن عاشور والبيع المختل منه ركنا كبيع السفيه واضح الكلام بناء علاش على ان الركن هنا غير موجود اصلا

185
01:04:23.500 --> 01:04:43.100
لان شرطه غير موجود واذا اذنت والطعام المشروط فكأنه غير موجود كلام شرعا ماشي حسا حسا راه كاين لكن شرعا كأنه غير موجود على ما قصده الله اعلم قال بأنه اذا لم يظهر للمؤلف وهو من هو كيف يظهر بك؟ ولكن الله اعلم ربما والله اعلم

186
01:04:44.050 --> 01:04:58.000
قال وان كان النهي لعارض في وصف شيء دون اصله اي في مقارن له فهذا قال فيه المتقدمون منهم عبارة هذا نصها انه يقتضي المشروعية باصله لا بوصفه فنقلت عنهم

187
01:04:58.200 --> 01:05:12.300
فمرادهم ان تعلق واضح الآن الصورة الثانية دابا الصورة اللولة سبقها ليا اسيدي ان كان النفي عن عين الشيء اقتضى البطلان مفهوم واضح الكلام الان السورة التانية قال وان كان النهي لعارض في وصف الشيء دون اصله

188
01:05:12.500 --> 01:05:33.900
اي في مقارن له. فهذا قال فيه المتقدمون انه يقتضي المشروعية باصله لا بوصفه. ياك هاد العبارة هي اللي ذكرناها الان قال ابن عاشور اراد ان يفصل فيها ويهينه سيطيل الكلام عليها. قال فنقلت عنهم ومرادهم شنو المقصود ديالهم؟ ان تعلق النهي

189
01:05:33.900 --> 01:05:50.750
بوصف العارض يشير الى اعتبار وجود المالية الموصوفة. هذا اشرنا اليه ملي كنقولو راه النبي راجع للوصف اذن الموصف اذن ذات الباهية موجودة فلذلك هو فاسد لا باطل اي يعتد به

190
01:05:51.150 --> 01:06:10.000
زيد قال مرادهم ان تعلق النهي بوصف العادل يشير الى اعتبار وجود ماهية موصوفة وهي ماهية شرعية وجودها الشرعي هو الاعتداد بها مفهوم قالك وهي ماهية شرعية فوجودها الشرعي هو الإعتداد بها

191
01:06:10.500 --> 01:06:26.000
لأن ملي كنقولو هاد المادة الموجودة واش كنقصدو موجودة حسا لا موجودة شرعا الشرع اعتبرها موجودة والا اعتبرها الشرع موجودة اذا يعتد بها مفهوم الكلام والا لما علق النهي على وصف من عوارضها دون اخر

192
01:06:26.250 --> 01:06:45.500
ويلقبون هذا النوع من الفاشل لان الفساد عندهم غير البطلان. نعم. كبيع عبد بخمسين اعطاه قيمتها خمرا. فانه تام الاركان الا ان بدلا الثمن لا يصح واضح المثال كبيع عبد بخمس واحد باع عبد بخمس بخمسين دينارا درهما ريالا لي بغيتي

193
01:06:45.850 --> 01:07:02.750
لكن المشتري شنو عطاه؟ عطاه القيمة ديال ديك خمسين دينار خمرا اعطاه قيمتها ما يساويها خمرا. قال لك اه فانه تام الاركان لانه باع ليه عبد بخمسين. واضح؟ اذا الاركان تامة

194
01:07:02.800 --> 01:07:17.950
الا ان بدل الثمن داك البدل عن الثمن القيمة ديال التبدي هي الخمر لا يصح الانتفاع به  مع انه ملود وحكمه انه انه يفسخ قبل القبر لان الدفع اسهل من الرفع. نعم

195
01:07:18.050 --> 01:07:35.850
وهذا راه ذكرناه قلنا راه الحنفية انفسهم كيقولو قبل القبض يفسخ لكن بعد القبض سيذكره فان قبضه المشتري صح منكه له. علاش؟ شوف قال لك لان الدفع اسهل من الرفع. مادام مازال ما وقعش القبض فالدفع لكن ملي كيوقع القبض حين انسان

196
01:07:35.850 --> 01:08:00.350
نحتاجو غنحتاجو للرفع والرفع اقوامنا قال فان قبضه المشتري صح ملكه له ولكن ان بقي بيده صح ملكه لا لكن اش كيسميوه الحنفية هاد الملك يسمونه الملك الخبيث لانه يطلب من المكلف ان اه ان يأخذ عن

197
01:08:01.600 --> 01:08:25.450
نهي قال ولكن ان بقي بيده وجب فسخه عند الظهور عليه او عند طلب احدهما فسخة. حسبه نعم انا غنشرح خليو غير تم الجملة ان شاء الله قال ولكن ان بقي بيده وجب فسخه عند الظهور عليه او عند طلب احدهما فسخا واش كيقصد ان بقي بيده؟ بمعنى اذا لم يصم

198
01:08:25.450 --> 01:08:41.300
راه التفصيل تقريبا اشرنا اليه في الكلام على تلك المفوتات الاربعة ان بقي بيده اي اذا لم يحصل شنو هو لي بقي بيده المبيع؟ ديك السلعة لي شرا مزال بيديه لم يحصل لها فوات ها هو غيقول لينا وان

199
01:08:41.300 --> 01:09:06.900
فاتح من بعد اذن الى كانت ديك السلعة مازال هي هي لم يحصل اه فيها فوات بهلاك او كذا فيجب فسخه عند الظهور عليه او عند طلب احدهما فسخه اذا ظهر لنا ان ذلك الشيء ما زال بيده كما هو دون تغير

200
01:09:07.350 --> 01:09:25.150
او طلب احد العاقدين فسخ العقد لكونه اشتمل على صفة منهي عنها قالك هاد البيع را فيه واحد الوصف محرم واحد من الطرفين البائعون المشتري او ظهر ذلك المبيع تعال

201
01:09:25.650 --> 01:09:47.550
مشتري دون فوات ولا تغير فحينئذ يجب الفسخ عندهم يجب التفاسق لكن شنو المقصود عندهم بالتفاسق عند الحنفية التفاسق معناه ازالة الوصف المحرم. هداك الوصف زائد محرم يجب ازالته وذلكم هو الوصف. وحينئذ الا زولناه فكأننا عقدنا

202
01:09:47.550 --> 01:10:03.950
عقدا جديدا بحال الى فلول باعت لك درهم بدرهم من بعد ملي زولت ذلك الدرهم الزائد كأنني اش درت. لاحظ. بعت لك درهم بدرهمين لاخرج من النهر وجب ازالة الدرهم الزائد شنو هو

203
01:10:04.650 --> 01:10:20.850
تفاسخ هنا صورته انني ملي غنزول الدرهم الزائد كأنني عاودت كأننا عاودنا عقد جديد وبعت لك درهما بدرهمين مفهوم الكلام قال وان فات اذن الصورة اللولة ديال قبل الفوات فان فات قال

204
01:10:20.950 --> 01:10:40.100
وان فات بنقل ملك او هلك ردا المشتري مثله او قيمته ورد البائع الثمن في السورتين فإن فات بنقل ملك او هلك رد المشتري مثله او قيمته شرا عبد ياك قلنا شرا عبد فلول يرد مثل ذلك العبد

205
01:10:40.300 --> 01:11:00.750
في الصفات وكذا او القيمة ديال ذلك العبد. ورد البائع الثمن في الصورتين اش معنى في السورتين سواء فات بنقل ملك او هلك واش واضح الفرق بينهما؟ اش معنى بنقل ملك؟ انا شريت من عندك عبد شريت من عندك عبد وبعثوا لواحد خور بعتوه ما بقاش عندي

206
01:11:00.900 --> 01:11:19.800
فات بسبب نقل الملكي لشخص اخر او وهبتوه او وقفته او نحو ذلك بنقله منكم او اذلك هداك العبد فإنني اضمنه اه اما بي اما اضمن مثل او قيمته. والبائع يرد الثمن

207
01:11:20.400 --> 01:11:33.300
في الصورتين واضح الكلام قال ويجب على المتباين فسخ الفاسد ما دام في يد المشتري. ما دام في يد المشتري هي الصورة اللي قلناها لكن ان بقي بيده وجب في السحور

208
01:11:33.400 --> 01:11:47.750
اذن ويجب على المتبايعين فسخ الفاسد ما دام في يد اشنو هو لي في يد المشغل؟ المزيد لم يفت راه كررها هي نفسها مادام لم يفت ولو بعد القبض لم يفت

209
01:11:48.100 --> 01:12:11.050
ما زال بيده على ما هو عليه فيجب الفسخ طالع كان قولهم بالصحة في السورة الثانية ترتب الاثار عليه اذا وقعت شنو معنى في الصورة الثانية ها؟ اي بعد القبض لان عندو السورة اللولة قبل القبض والصورة الثانية بعد القبض يقصد هو وحكمه من بعد انه يفسخ

210
01:12:11.050 --> 01:12:29.000
قبل القبض لان الدفع اسهل من الرفع. فان قبضه المشتري صح ملكه له. ولا لا؟ كذا قال شنو معنى ديك الصحة في قوله فإن قبضه صح منكم له اي بعد القبض قال ترتب الأثار عليه اذا وقعت الآثار قبل

211
01:12:29.000 --> 01:12:49.450
الفسخ كبيعه واستلافه هذا هو اللي ذكرنا لاحظوا را هاد الكلام نفسو دكرناه لأننا قلنا اذا ترافع او اطلع ترافع الى القاضي او اطلع الفساد قبل القبض وجب الفسخ بعد القبض قلنا صحة عند الحنفية صحة

212
01:12:49.650 --> 01:13:08.750
لكن لو ان هاد البديع اللي هاد البيع اللي صح لقينا المبيع مازال بيد المشتري يجب الفسخ يجب الفسخ لكن قبل الفسخ ما زال ما فسخناش تبايعو وتقابضو وواحد باع ذلك المبيع الذي باعه يصح بيع

213
01:13:08.750 --> 01:13:27.150
لا يصح بيعه هذا هو ترتب الآثار الان حصل تبايعهما فاسد ووقع التقابض ولم المشتري ملي قبضت هداك المبيع بعته او وهبته او وقفته تصح هاد الامور لي صدرات مني

214
01:13:27.350 --> 01:13:44.150
لا تصح اذن ملي كانت كتصحح هاد الأمور هذا دليل على صحة العقد راه العقد صحيح اذن فقال لك اه فمعنى قولهم بالصحة في الصورة التالية يعني بعد القبض ترتب الاثار عليه اذا وقعت الاثار قبل الفسخ

215
01:13:44.900 --> 01:14:03.100
مفهوم الكلام اما الى ماوقعتش الآثار قبل الفسخ فيجب الفسخ قال كبيعه واستيلاده قال ولهذا لهذا يعلم انه لا يجوز للمشتري قربان الامة المشتراة شراء فاسدا. لانه لا خلاف في الحرمة. نعم

216
01:14:03.200 --> 01:14:21.700
وانما الخلاف في ترتب اثار العنف تركت بآثار العقود نعم نعم قال لك اذا قاربها جاهلا فلا اثم عليه  لا لا كبيعه واستيلاده اي استيلاد المبيع الا كان المبيع مما يلد

217
01:14:21.900 --> 01:14:45.250
فالآثار تترتب نعم كما مثلا لو اه اشترى ابة اشترى امة ووطئها فان ذلك الذي في بطنها يعتبر ولدا له كيترتب تترتب الآثار اذا يصحح العقد ويعتبر ولدا له تعتبر هي ام ولد

218
01:14:45.750 --> 01:15:03.750
قال نعم اذا قاربها جاهلا فلا اثم عليه فلا فرق بيننا وبين الحنفية الا في بعض السور التي قد يزول فيها موجب النهي فعندهم اذا فارقها الوصف المنهي عنه صح العقد وعندنا يفسد ابدا حسبك قال لك

219
01:15:04.100 --> 01:15:20.850
اه فلا فرق بيننا وبين الحنفية نعم اذا قارب جبل فلا فرق بيننا وبين حنفي الا في بعض السور التي قد يزول فيها موجب النفي كيقولك الطاهر بن عاشور رحمه الله مكاينش فرق كبير بيننا وبين الحنفية

220
01:15:20.900 --> 01:15:38.100
لأن هاد التفصيل ديال قبل القبض وبعد القبر يقول به المالكية كما تقدم معنا المالكية يقولون آآ اذا وقع بيع فاسد قبل القبض فيجب ووقع فيه الترافع ولا كذا فيجب الفسخ

221
01:15:38.400 --> 01:16:03.850
فان وقع التقابض فانه عند المالكية اش كيتسمى هنا؟ يفيد شبهة الملكي فيما يقبل الملك يعني اذا كان العوضان مما يمكن الانتفاع بهما فيفيد شبهة الملك ولذلك اذا حصل مفوت من المفوتات فانه يصح عندنا عند المالكية تترتب عليه الاثار ولا لا؟ نعم

222
01:16:04.350 --> 01:16:22.250
اذا وعليه فهذا التفصيل لي كيقولو به الحنفية قريب مما يقول به المالكية قال لك الا في بعض السور التي قد يزول فيها موجب النهي كيفما سبق لنا بيع درهم بدرهمين فاذا زال موجب النهي اللي هو داك الدرهم الزائد

223
01:16:22.250 --> 01:16:40.850
عند الحنفية يصح وعندنا لا قال فعندهم اذا فارقها الوصف المنهي عنه صح العقد كما لو ازل الدرهم الزائد وعندنا يفسد ابدا كنقولو واجب الفسخ ونعاودو عقد جديد هوما عندهم غير زول الدرهم الزائد وخلي العقد

224
01:16:41.000 --> 01:17:11.800
غلط   وظاهر المصنف يقتضي انه وذلك في مثل الشعور المفسدة خاصة وظاهر المصنف يقتضي ان الخلاف بيننا بعيد وان مذهب الحنفية يقتضي عدم الفسخ. اذا هذا تبكيت على القرافي  القرار قال لك وظاهر المصلي في يقتضي ان الخلاف بيننا بعيد وان مذهب الحنفية يقتضي عدم الفسخ

225
01:17:11.800 --> 01:17:35.950
قالك لا حتى الحنفية كيقولو بالفسخ اذا كان ذلك قبل القبض ويقولون بالفسخ ايضا بعد القبض اذا لم يفت ذلك المبيع واضح قال واما ان كانت   عندهم اذا   فين هي

226
01:17:37.650 --> 01:18:00.650
يرجعون فاذا فارقها في بعض قال فلا فرق بيننا وبين حد الا في بعض السور اه التي قد يزول فيها موجب النبي فعندهم اذا فارقها اي بعض الصور اه هذه الصور التي يقولون فيها بتصحيح

227
01:18:01.050 --> 01:18:16.700
قال واما واما ان كان الذكر الان هذا النوع را مازال التفصيل ديال ديال طاهر بن عاشور رحمه الله  واما مقابلة لقوله فإن كان عن عين الشيء وان كان النهي لعارض هادي السورة الآن

228
01:18:16.800 --> 01:18:29.850
ثالث هذا النوع الثالث مفهوم قال واما ان كان النهي في مقارن غير داخل بل خارج عنها كالشرط مع البيع وكالدرهم الثاني في بيع درهمهم درهمين كالشرط مع البيع اشمن هذا

229
01:18:30.150 --> 01:18:48.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وبيع كما هو معلوم نهى عن شرح لكن المقصود بالشرط كما هو معلوم الشرط اه الذي يخالف مقتضى العقود الشرط اللي كيكون مخالف لمقتضى العقود ياك مقتضى العقد اش هو

230
01:18:51.100 --> 01:19:08.900
مقتضى العقد ترتب الآثار عليه بالنسبة للبائع والمشتري. فبالنسبة للمشتري من الاثار التي لابد منها في البيع وهي المقصودة الانتفاع بالسلعة والتصرف فيها كما شاء هبة هبة او بيعا او او او

231
01:19:08.950 --> 01:19:21.300
تا الى كان واحد الشرط يخل بالمقصود الذي لاجله شرع البيع هذا لا يجوز فقد في سنن ابي داوود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرط وبيع او عن بيع وشرط

232
01:19:21.500 --> 01:19:39.600
واضح او اذا كان الشرط سلفا حتى هو من هي عنه بل جاء التصريح به مثلا واحد قالي غنبيع ليك هاد السلعة بكذا وكذا تنبيعو لك هاد السلعة لكن بشرط تسلفني مية درهم تسلفني مليون واش واضح كدا؟ غنبيع لك هاد الكتاب عندي شرط شنو هو الشرط

233
01:19:40.750 --> 01:19:55.200
ان تقرضني كذا وكذا يجوز هذا لا يجوز لا يصح  او قالي انا غنبيع ليك هاد السلعة لكن بشرط شنو هو ما تبيعها لحد تبقى عندك ما تبيعها لتا شي حاجة

234
01:19:55.550 --> 01:20:11.050
انبيع لك هاد الكتاب بشرط ان لا تبيعه الا بغيتي يبقى عندك انت وتنتفع به واخا لكن ما تبيعو لتا شي حد واضح؟ لا يجوز هذا لأن هاد الشرط مخالف لمقتضى العقد مقتضى العقد ان هاد السلعة نتصرف فيها كما اشاء انتفع بها البعان او هدا شغلي هداك

235
01:20:11.500 --> 01:20:24.450
واضح الكلام؟ هذا هو معنى قوله كالشرط مع البيع فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وغتجي معانا ان شاء الله للبيع والسنية من هذا من الشرق في البيت غتجي معانا الصورة ديالو بإذن الله قال

236
01:20:25.100 --> 01:20:44.850
هذا قالوا انه يقتضي صحة العقل. لذلك الشرط مع البيع حنا غنمتلو ليه ان شاء الله عند المالكية بما يسمى عندنا بيع الدنيا سيأتي قال وكدير هادي كديرها من الساني في بيع درهم بدرهمين فهذا قالوا انه يقتضي صحة العقد وانما يزال الزائد فيبطل الشرط ويرد الدرهم

237
01:20:45.300 --> 01:21:01.500
ونقول في هذه بمثل ما قلنا به في الاولى لان المدار على الفساد الذي يقتضيه النهي فلا يقرر الا في مسألة وهي قال لك فهذا قالوا انه يقتضي صحة العقل وانما يزال قال ونقول في هذه بمثل ما قلنا به في الاولى

238
01:21:01.500 --> 01:21:15.500
اه بان المدار على الفساد الذي يقتضيه النهي واضح بمثل ما قلنا فيه الأولى كيقصد المسألة التي قبل هذا ماشي المسألة الأولى فإن كان عن عين الشيء اقتضى البطلان لا فالمسألة التي قبلها

239
01:21:15.600 --> 01:21:35.800
ان الخلاف بيننا وبين الحنفية ياش؟ ليس بالبعيد بعض السور فقط قال لك فلا يقرر لا يقرر الا في مسألة لعلمائنا وهي الضمان بجعل الفقر بجعل هي الضمان بجعل فقط. فقد قال الفقهاء هو فاسد

240
01:21:35.900 --> 01:21:51.000
واذا وقع بدون علم رب الدين يبطل الجعل فقط ولا يبطل الضمان ووجهه والله اعلم. فلا يقرر الا في مسألتنا. بالنسبة للمالكية. الا في مسألة لعلمائنا وهي الضمان بجعل فقط

241
01:21:51.000 --> 01:22:08.650
المسألة اش معنى الضمان بجعل؟ اي الضمان باجرة ضمان مما لا يكون الا لله ضمان من الأمور التي لا يجوز ان تكون هي الثلاثة لا تكون الا لرب العالمين الضمان والشفاعة والسلف

242
01:22:09.250 --> 01:22:23.700
شنو هو الضمان؟ الضمان هو ان تضمن غيرك في سلف مثلا او نحو ذلك او في ثمن مؤجل ولا لا واحد بغا يتسلم عند واحد ومشيتي ضمنتي وجهك قلت له لا اضمنه

243
01:22:24.550 --> 01:22:40.850
فلا يجوز ان تأخذ الأجرة على ذلك. واضح اذا فالضمان بجوع لا يجوز لنا لأن الضمان لا يكون الا لله واحد ضامن لينا شخصا اخر لكن قالي بشرط انا غنضمنك تعطيني كذا وكذا دور معايا تعطيني اجرة

244
01:22:41.000 --> 01:23:04.650
فهذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لكن هاد الضمان بجعل يصح ايصح بازالة الجعل نحيدو غي ديك الاجرة نقولو لفلان شوف متعطيهش العوض لا تعطيه اجرة ويصح الضمان هدا عند المالكية عندنا ادن شنو درنا حنا المالكية فهاد السورة بحال الحنفية زولنا غي الوصف الزائد لي هو الجعل الاجرة والضمان باقا صحيح

245
01:23:04.800 --> 01:23:31.850
قال اه وهي الضمان بجعل بجوعنين شكون لي غادي يجعلو هاد الأجرة من الذي يجعلها؟ يجعلها المكفول عليه بالضامن فان ذلك لا يكون الا لمن قال العلماء اخذوا قال المالكية اخذوا العوض على الضمان سحت كما صرحوا بذلك

246
01:23:32.000 --> 01:24:00.150
قال فقد قال الفقهاء هو فاسد واذا وقع بدون علم رب الدين يبطل الجعل بدون علم صاحب الدين فقط يبطل الجعل فقط ولا يبطل الضمان واضح المسألة ووجهه الله اعلم ان رب الدين قد يهمل الاحتياط لنفسه اعتمادا على ذلك الضمان. فاذا ابطلناه لاجل الجعل جررنا عليه

247
01:24:00.150 --> 01:24:21.400
ضررا قالك ما وجه هذا عند المالكية؟ قال وجهه والله اعلم ان صاحب الدين قد يهمل الاحتياط لنفسه اعتمادا على ذلك الضمان فإذا ابطلناه ابطلنا الضمان لأجل الجعل جرمنا عليه ضرر فهمتو هاد الكلام ولا لا

248
01:24:22.850 --> 01:24:52.050
شنو معنى هاد الكلام اسي  دابا هاد الصورة شنو قلنا المالكية كيقولو فيها وسيبطلون الضمان بالكلية ولا كيبطلو غير الجوع؟ كيقولو نحيدو غير الجعل والضمان صحيح  اذن الضمان يبقى؟ اه يبقى الضمان ديال زيد اللي كنضمن يبقى الضمان شنو غنبطلو؟ غير الأجرة فقط نحيدوها ويبقى الضمان صحيحا

249
01:24:52.600 --> 01:25:09.800
ما وجه ذلك قالك هو ان رب الدين هداك المقرض لي عندو الفلوس وجا وقرض انما لم يحتق لنفسه ما مشاش سول على داك الشخص شكون هو ومنين جا واش التقة ولا ماشي ثقة اعتمادا على اش؟ على ضمان الضامن اتاكل على هداك اللي

250
01:25:09.800 --> 01:25:23.350
فإذا جينا حنا وقلنا هداك راه تسلف منو ودار معاه شهر وكدا وكدا عاد تبين لينا راه كاينا الأجرة فالضمان فإذا جينا وابطلنا الضمان بالكلية قلنا ضمان ذلك الضامن غير صحيح

251
01:25:23.450 --> 01:25:37.100
اش غادي يوقع؟ يقع ضرر على رب الدين لأنه لم يحتط لنفسه اعتمادا على ضمان الضامن ما مشاش كيقلب ويسول وهذا وشكون فلان واش كيرد ولا ماكيردش واش الثقة ولا غير ثقة اعتمد على ضمانه

252
01:25:37.400 --> 01:25:57.000
الكلام؟ فملي عتمد داك الضمان غير نصححه لان لا يتضرر رب الدين لكن نزيل الوصف الزائد اللي هو اذن المالكية هنا فهاد الصورة عملوا كما يعملون حنفيا فهاد المسألة فقط اما في غيرها فلا يصححون العقد كيقولو العقد نازل مفهوم الكلام

253
01:25:57.200 --> 01:26:14.750
قال لك ووجهه ان رب الدين قد يهمل الاحتياط لنفسه لا اش عن المقترض ما يمشيش يسول عليه اعتمادا على ذلك الضمان فإذا ابطلناه ابطلنا الضمان لأجل الجعل جينا الضمان كلو قلنا لا يصح

254
01:26:14.750 --> 01:26:38.950
مفهوم الكلام؟ لوجود وصف زائد وهو قال جررنا عليه اذا كنقولو الضمان صحيح لكن الجعل يزال قال هذا وانما قمنا بفساد العقد كله اذا صار له موجب النهي لامرين اولا هذا وانما قلنا اي معشر المالكية حنا كنقولو نعام؟ هو فاسد والا وقع بدون الله

255
01:26:39.600 --> 01:27:06.750
طب نفسي احتياط اين اين هذا  انا ان رب الدين. نعم. ازيد قالوا اه فقد قال بعض الفقهاء هو فاسد فقد قال الفقهاء قد فقدنا فقد قال الفقهاء اه هو فاسد

256
01:27:06.950 --> 01:27:28.300
فاسدة واذا وقعت انا املا مفهوم واذا وقع بدون علم رب الدين يبطل الجعل فقط ولا يبطل الضمان انا هو المفهوم اما اذا وقع بعلم رب الدين فإنه يبطل الضمان

257
01:27:28.600 --> 01:27:43.200
لأن لاحظ فهاد الصورة كيكون داك الضامن متهم لأنه مجاش الشهد لله الشهد فقط لأجل الجعل فإذا رب الدين كان ينبغي ان يحتاط يمشي ياخد الاحتياطي لان نتا الان ملي كيجي واحد ويضمن لك شخصا اخر

258
01:27:43.300 --> 01:28:01.900
فالاصل المعلوم فالشرع انه قد ضمنه لله تعالى لان الضمان لا يكون فكتقول هاد الشخص ما جمع هذا لله تعالى الا وهو يثق به اما اذا كنت تعلم انه جاء بعوض فممكن يتلاقى معه وجابو معاه قاليه هاك واحد الأجرة وجابو معاه فحينئذ ملي كتكون عاقل تحتاط لنفسك كتقولها بلاتي نسول

259
01:28:02.500 --> 01:28:22.400
فلذلك قال اذا وقع بدون علم رب الدين اما الى وقع بعلمه فالتهمة ظاهرة خصو يحتاط  قال  قلوبهما لجزر الناس عن الاجراء على هذه العقول المنهية عنها بانهم افتتح لهم باب تصحيحها اقدموا عليها غير محتجزين

260
01:28:22.700 --> 01:28:43.350
فان غفل عنها تمت له والا قنعوا بتصفيتها وايقاد ان غفل عنها غفل  ان غفل عنها تمت له والا قنعوا بتصحيحها وابطال سبب النهي ما في بيوع الربا اذا قال لك حنا المالكية علاش كنقولو بفسادها كلها لأمرين الأمر الأول هو هذا لزجر الناس

261
01:28:43.400 --> 01:28:56.900
معاني الاجتراء على هذه العقود وهذا مقصد جميل جدا مش واضح كنقوليهم راه ايلا وقع عقد فاسد فإنه يفسد بالكلية مكاينش لا بلاتي غي لأن الناس قالك لو فتح لهم كلشي يديرو عقود فاسدة فإن

262
01:28:56.900 --> 01:29:10.150
عليه باش يقول لك ايوا صافي نسولو داك الوصف الفاسد والعقد راه تم واذا لم يطلع عليهم يتمون البيعة على ما هو عليه واش واضح الكلام؟ فالمالكية سدا للباب قالوا لهم العقد فاسد كله

263
01:29:10.400 --> 01:29:25.900
مكاينش بمعنى راه الا كتاشفتو راه غادي يتفسخ فهاديك العقد مكاينش نزولو الوصف الفاسد وكدا قال لانهم انفتح لهم باب تصحيحها اقدموا عليها غير محتجزين اذا قلنا لهم راه العقد يصحح فقط بازالة الوصف الزائد

264
01:29:26.100 --> 01:29:42.750
ديالو فان غفل عنها تمت لهم بمعنى الا شد تا شي حد مشافهم ولا داها فيهم قال والا قنعوا بتصحيحها والا بمعنى يقول لك اقل شيء اننا ان لم يغفل عنا غنزولو الوصف الزائد ونصححو العقود والا

265
01:29:42.750 --> 01:30:00.250
اشمعنا والا بمعنى والا يغفل عنهم الى كتاشفناهم وما غفلناش عليهم قنعوا بتصحيحها وابطال سبب النهي كما في بيوع الربا واش فهمتو ولا لا واضح المسألة بمعنى هاد غيجيو واحد جوج عقيدة متفقين على الربا فواحد العقد معين

266
01:30:00.350 --> 01:30:13.700
حنا دابا غانديرو هاد البيع ان اكتشفنا غانزولو الربا درهم بدرهمين هادا بيع ربا زولو الوصف الزائد والا وان لم وان غفل عنا راه العقد مشى هو هداك مفهوم الكلام

267
01:30:13.800 --> 01:30:31.000
فحنا المالكية شنو قلنا؟ بالتصحيح اذا اكتشفتم يفسد العقل بكل حال على كل حال فاذن البائع غيحتاطو كذلك المشتري يحتاط يقولو انه تا من بعدو يتفسد ليا العقد ويمشي ليا كلشي الا لا

268
01:30:31.150 --> 01:30:50.600
وضحت المسألة قال هذا السبب الأول ثانيهما ان بعض العقول يكون لما يقارنها من اسباب النهي كالشروط حظ من الثمن ما في بيع الدنيا لو قررناها مع ابطال الفتح مثلا اضعنا على بادر ما له ما لو علم ما لو علم ببطلانه لم يبذله

269
01:30:50.750 --> 01:31:22.900
ولا يحل مال امرئ مسلم لا عن طيب نفسك معنى هذا فمعنى هاد الأمر الثاني  عاد كتأملوا فيها الى متأملتوش فيه البارح هاد الشرط هدا دابا تشوفيه البارح ولبارح اه؟ ولا عاد دابا شكون عاد دابا كتشوفو

270
01:31:24.250 --> 01:31:51.300
وسبحان الله قد تظهر المسألة مدارش لك في السوايع وتبان لك دابا هذا السؤال من باب  قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة من هذا الباب ومن باب قوله تعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطريق

271
01:31:51.450 --> 01:32:09.250
لان الجواب ان كان بعد السؤال يكون له وقع كما ذكرت لكم قبل لو انني جيت وشرحت المسألة ابتداء من بعدكم وتنسى بسرعة تنسى السؤال عنها ربما يكون سبب في تثبيتها اننا نبقاو عاقلين عليها ولا نتذكرها لهذا سألتكم

272
01:32:09.800 --> 01:32:30.050
اذن السبب الثاني قالك ان بعض العقود يكون بما يقارنها من اسباب النهي كالشروط  حظ من الثمن يكون لما يقارنها من اسباب النهي كالشروط علاش شروط من اسباب المال؟ نعم راه تقدم لنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

273
01:32:30.050 --> 01:32:46.550
بيع وشرط الشروط لي كتكون في العقد ولكن ماشي اي شرط في العقد يفسد العقد الشروط التي تخالف مقتضى العقد لي كتخالف المقتضى ولا المقصد الذي لاجله شرع له؟ واحد يقول لي ازوجك بذاتي؟ بشرط

274
01:32:46.850 --> 01:33:13.200
الا تطأها هي ساحة الشرطة شنو المقصد الذي لاجله شرع  ابيع لك هذا الكتاب بشرط ان لا تقرأ فيه انا نبيعه قلت لكن عندي شرط ما تقراش فيه كيحطو اذا فقال ان بعض العقود يكون لما يقارنها من اسباب النهي كالشروط حظ هذا هو اسم يكون حظ

275
01:33:14.100 --> 01:33:28.600
اذن الشاهد عندي من اسباب ما هي كالشروط فهمنا منو ان بعض الشروط من من اسباب النهي ولا لا كاين بعض البيوع كيكون منهي عنها علاش؟ بسبب الشرطي هاد العقد منهي عنه بسبب في ان فيه واحد الشرط مخصوش يكون

276
01:33:28.700 --> 01:33:56.500
منهي عنه شرعا ادابا العقود يكون اه لما يقال من اسباب الله حظ من الثمن كما في بيع السونيا عند المالكية بيع السوريا صورته ان يلتزم المشتري بعد اتمام البيع بان يرد المبيع الى لبائعه عندما يرد له ثمنه. الصورة ديال بيع الدنيا عند المالكية ايش هي؟ النبي هذا كان

277
01:33:56.500 --> 01:34:10.200
ويشترط احد من الطرفين او هما معا واحد الاخر ولاخر يقبل نقولك انا غنبيع ليك هاد الكتاب لكن بشرط ملي نرد لك الثمن تردو ليا انا نبيع لك هاد الكتاب لكن

278
01:34:10.400 --> 01:34:26.850
سواء درنا وقت معين او خلينا الأمر مطلق ابيع لك كتابي بشرط وهو انت ان ترده لي اذا رددت لك ثمنها غنبيعو لك بمية درهم لكن ملي نرد لك مية درهم ديالك ترد ليا الكتاب ديالي واش واضح لك

279
01:34:27.050 --> 01:34:46.050
سواء درنا وقت معين غنردها ليك فالشهر الجاي او فالعام الجاي او خلينا الأمر مطلق او ممكن المشتري يشترط ولا لا واحد المجتري باغي واحد السلعة لكن معندوش بها غرض مستمر عندو بها غرضي واحد الشهر او من بعد معندو ميدير بها يجي عند البائع او الشاطرة يقولي انا غنشري من عندك

280
01:34:46.050 --> 01:35:05.050
الكتاب لكن اذن سواء كان الشرط من البائع ولا من المشتري وترى ضياع عليه قاليه اش كيتسمى؟ بيع الثنية عند المالكية التسمية عند المالكية بالخصوص والا بيع الدنيا عند غير المالكية هو البيع الذي فيه استثناء ربما كان سبق فيها في عمدة الاحكام

281
01:35:05.800 --> 01:35:26.450
البيع اللي فيه استثناء اذا انتبهوا هذا المصطلح عندنا نحن بيع الثورية هي هذه الصورة ديالو عند المالكية  وهاد البيع بالضبط يسميه الحنفية بيع الوفاء كيقولو فيه بيع الوفاء ويسميه الشافعية بيع العهدة ويسميه الحنابلة بيع الأمانة

282
01:35:27.700 --> 01:35:47.650
نفس البيع هذا اذن شنو هي الصورة ديالو صورته ان يشترط المشتري على البائع او العكس ان يرد له المبيع اذا رد له ثمنه سواء كان ذلك مطلقا او الى اجل معين

283
01:35:48.700 --> 01:35:58.900
على وجه بمعنى يعيده يقول لي انا نرد لك الثمن رد لك السلعة او يقول له بلي جيب ليا الثمن غنرد لك السلعة هذا اش ما حكمه غير جائز لا يجوز

284
01:35:59.450 --> 01:36:15.650
واضح؟ لأن هاد الشرط الآن الذي اشترط مخالف لمقتضى البيع لنا لاحظوا هاد الشرط علاش لا يجوز؟ انا غنبيع ليك هاد الكتاب لكن بشرط ملي رديت تا غير تردو ليا لماذا لا يجوز؟ هذا داخل في قول النبي في نهي النبيع وشر لماذا

285
01:36:15.800 --> 01:36:32.800
لانه مخالف لمقتضى البيع شنو هو مقتضى البيع التصرف التام المطلق في السلعة انا غنشري من عندك السلعة ولكن منقدرش نبيعها اذن مبقاش عندي تصرف تام غنشري معندك سلعة لكن راه مشروط عليا نردها لك بمعنى لا يجوز نبيعها لك زايد وعمرو بكر وعمر

286
01:36:33.000 --> 01:36:57.300
ولا انني نخليها عندي خاصني نردها فهذا لا يجوز لانه شرط في البيع مخالف لمقتضى البيع. اذا هذا شرط مناقض للمقصود. ولذلك قال في المدونة ومن ابتاع سلعة على ان البائع متى رد الثمن فالسلعة له فلا يجوز لانه بيع وسلف

287
01:36:57.500 --> 01:37:15.400
هاد الشرط هنا في الحقيقة راه في اش؟ هو سلف ولذلك احيانا هاد الصورة شكون ممكن يديرها؟ ممكن يديرها المقترض واحد من الناس باغي يتسلف وما تخليش للفوق وعندو سلعة معينة ولكن مباغيش يفرط فيها عندو له حاجة بها اش كيجي

288
01:37:15.750 --> 01:37:34.000
يبيعها لشخص بثمن معين وذلك الشخص اللي اعطاه ذلك الثمن غينتافع بهاد السلعة الكتاب غادي يقراه غير حاجة وحدة مايبيعوش يردوني ومن بعد غيرد ليه الثمن ويرد ليه لاخر الثمن فشنو هدفك؟ في حقيقته سلف ولا لا

289
01:37:34.300 --> 01:37:45.750
جر نفعا شنو النفع؟ هو ان داك اللي عطاني التمن نتافع بالمبيع كتاب انتفع به السلعة اي سلعة عطيتيه كان كينتافع بيه انا قلت ليه غير يردها واش واضح الكلام

290
01:37:46.100 --> 01:38:01.750
فلذلك قال في المدونة ومن ابتاع سلعة على ان البائع متى رد الثمن فالسلعة له فلا يجوز لانه بيع وسلف مفهوم الكلام تتيمة الكلام باش يضحك يتضح اذا فهمنا دابا بيع التونية واضحة مزيان

291
01:38:01.900 --> 01:38:15.200
لكن انتبهوا هاد الدنيا اصطلاحها عند المالكية هو هذا اما الثنية المذكورة في الاحاديث راه كاين في الصحيحين آآ نهى النبي صلى عن بيع الدنيا في الاحاديث حتى تعلم شو مراكب الدنيا

292
01:38:15.300 --> 01:38:37.850
استثناء شيء مجهول لأن الدنيا مشتقة من الاستثناء الدنيا عند غيرنا التي جاءت في الحديث ياش؟ استثناء شيء مجهول. ولذلك قال نهى عن بيع الدنيا حتى بهاد الزيادة كيفاش استثناء شناهي المجهود اللي قلت ليها عند غيرنا؟ شنو هي الصورة ديالها

293
01:38:38.450 --> 01:39:03.250
نقولك اه سابيعك ارضي هذه الا ربعها ومانعينوش غنبيع ليك هاد الأرض عندي متلا عقار فيه ان الف متر الفقيه نقولك سأبيعك هاد الألف متر بكذا وكذا الا ربعها لكن لم اعينه ربوع مجهول واش الوسط ولا على ليمن ولا على الشمال لا يجوز

294
01:39:03.850 --> 01:39:20.950
بس واضح الكلام لكن ان عينته الا الربع الايمن الا الربع الايسر الا الربع من هذه الجهة يجوز ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم او مثلا عندي بستان فيه عشرة الشجرات قلت لك سأبيعك بستاني هذا الا شجرتين

295
01:39:21.450 --> 01:39:37.350
شناهوما هاد الشجرتين معينش؟ علاش لا يجوز استثناء شيء مجهول لكن ان عينت الا هاتين الشجرتين جزا واش واضح ليك الفقيه اذن نرجعو الآن بالسنية عند المالكية قال لك فلو قررناها

296
01:39:38.200 --> 01:39:52.600
مع ابطال الشرط هاد العقود اللي فيها قالك فلو قررنا يعني صححناها قررناها لصححناها مع ابطال الشرط نجيو ونقولو شوف واش فهمتو صورة؟ الآن الصورة اللي ذكرت ليكم انا بعت ليك كتاب لكن بشرط شنو هو

297
01:39:53.800 --> 01:40:07.850
ان ترده الى رد الثمن قال لك لو اننا حنا معشر المالكية قلنا هاد البيع يصح بشرط ازالة الشرط شنو هو الشرط لي هو الرد بمعنى وشنو هاد الصورة؟ وقع هاد بيع السنة

298
01:40:08.000 --> 01:40:25.400
جينا حنا وقلنا شنو هاد البيع يصح غادي نتمو لكن بواحد الشهر شنو هو؟ ازالة الشرب الفاسد بمعنى بلا ما يرد لك المبيع قال لك لا يجوز علاش؟ قال لك اضعنا على ما لو علم ببطلانه لم يبذله

299
01:40:26.650 --> 01:40:40.900
بمعنى داك الذي اشترى لو علم بان هذا الشرط سيزول ما كانش اصلا غيشري الكتاب واش واضح الكلام فهمتي ولا مازال انا الآن شريت من عندك كتاب واشتاطت عليك شرط

300
01:40:41.200 --> 01:40:56.800
شنو هو انني ملي نرد لك  اه من انني ملي نرد لك المبيع ترد ليا الثمن او تم لفض ليا الثمن رد لك البيع ربما انا لو جيتي من لول واشترطتي عليا قلتي ليا لا منردش لك الما بيع نقدر ما نبيعش لك

301
01:40:57.100 --> 01:41:18.100
نقولك لا انا هاد السلعة ضاغية هادي هادا ارث من الواليد ولا شي مباغيش نبيعو اذا فقال لك فلو قررناها مع ابطال الشرط اللي هو عدم رد المبيع مثلا اضعنا على بادي لماله ما لو علم ببطلانه لم يبدله كون عرف بداك الشرط من لول مغيكونش ميبيعش لك اصلا السلعة غيقولك لا اسيدي هي خليها عندي

302
01:41:18.100 --> 01:41:36.050
وخا انا فضائقة او العكس كدلك من من البائع ولا المشتري ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس اذن شنو كنديرو حنا المالكية؟ كندخلو هاد البيع بالكلية كنقولو يصحح مع ازالة الشرط كنقولو بعنف فاسد واش واضح

303
01:41:36.350 --> 01:41:56.600
اذن هذا هو السبب الثاني علاش المالكية كيقولو بفساد العقد كله واش واضح لأنه ممكن يتضرر احد الطرفين فكانوا كانقولوا هاد العقد فاسد غايفسخوه وضحت المسألة  من اسهل ما يكون

304
01:41:56.800 --> 01:42:15.750
فلو قررناها مع ابطال الشرط مثلا اضعنا على بادئ ماله والمال هنا راه كيشمل البيع الثمن والمثمن راه ماشي خاص غير بالفلوس راه من الطرفين لأنه ممكن الشرط كيما قلت ليكم يكون من صاحب السلعة وممكن يكون من صاحب المال

305
01:42:16.450 --> 01:42:32.750
صاحب المال ما عندو ما يدير بهاد السلعة محتاجة غي فواحد الشهر ولا فواحد العام وما عندو باغي يردها وياخد فلوسو فاللي بدل المال سواء كذا لو اه اضعنا على بذل ماله ما لو علم ببطلانه لم يبدلوا لو انه عرف قبل من البيع هاد البيع الدنيا

306
01:42:32.750 --> 01:42:50.100
انه راه مغيفرطش ليك الثمن ديالو راه السلعة غتبقى عندو واحلة ليه فراسو لو عرف هادا من لول ما يشريهاش واش واضح الكلام؟ او العكس كذلك داك اللي باع السلعة لو عرف اننا غادي نبطلو الشرط اللي هو رد المنيع ما يبيعش السلعة ديالو ويخليها عندو لأنه باغيها محتاجها

307
01:42:50.450 --> 01:43:15.300
وضحت المسألة قال ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه هنا لم تطب نفسه  وضحت الصورة مزيان  قال قال المحلي  محلي محلي قال لي نسيتيه ثالثا جمع الجوامع

308
01:43:15.750 --> 01:43:37.550
على المحل وفاة المصنفة ان يقول والخلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب اصله ان مخالفته وجهين للشرع بالنهي عنه باصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا او لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا؟ فعندهم لا وعندنا نعم وهو كذلك كلام المحل صحيح كيف نفس الوقت هنا في الواجب والفرض

309
01:43:38.100 --> 01:43:56.350
قالك وحاصله ان المخالفات ديال الوجب الشرعي لأصله كما تسمى بطلانا عندنا نحن او عند الحنفية هل تسمى فسادا؟ هنا فين نختالفو؟ عندنا نعم وعند الحنفية لا او لوصفه كما تسمى فسادا عندنا

310
01:43:56.550 --> 01:44:15.250
فهل تسمى اه كما تسمى فسادا عندهم وعندنا؟ فهل تسمى بطلانا عندهم واضح الكلام؟ عندنا نعم وعنده هنا لان عندنا لا فرق. اذا ما يسمونه بطلانا من هم يعني لاصله وكيسميوه بطلان حنا عندنا نعم ونصفه ايضا بالفساد

311
01:44:15.250 --> 01:44:33.350
وما يصفونه بالفساد فعندنا نعم وكنوصفوه ايضا بالبطلان وعندهم لا  فحينئذ خلاف لفظي الخلاف في التسمية في اللفظ في التسمية واش نسميه باطلا ولا فاسدا؟ هذا هو الخلاف اللفظي كما سبق في الفرض والواجب

312
01:44:33.800 --> 01:45:11.150
هذا والله اعلى واعلم ما زال الصمت لكن الوقت    نعم  صورتها ان يبيع احد سلعة لمشتري بشرط بشرط ان يرد له المبيع اذا رد المشتري ان يرد له الثمن اذا رد المشتري سلعة المبيع

313
01:45:11.850 --> 01:45:29.000
احدهما يستطيع الاخر والاخر يوافق ويرضى بالشرط ان يشترط البائع او المشتري احدهما على الاخر ان يرد له المبيع والاخر يرد له الثمن او العكس سواء كذلك لاجل معين او مطلقا

314
01:45:29.100 --> 01:45:46.300
يقوليه متى رددتو شوفو الإطلاق متى رددت لك الثمن فاردد لي سلسلة عادي هذا مطلق او الى اجر معين بع لي هذه السلعة الى الشهر الآتي ثم ومثل هاد البيع راه بعض

315
01:45:47.000 --> 01:46:03.350
يعني في بعض الأماكن يعملون به وفيه اعرابي بعض الناس يعملون به انا غندي عليك هاد السلعة لكن بشرط ملي نجيب لك فلوسي ردها ليا لا يجوز عليك  تتجزأ بالمظلومية

316
01:46:03.850 --> 01:46:21.500
قراءة البيت كذلك وخصص يصح لكن الأنسب خصص انت خصص يعني من باب الإخبار خصص عند الأصوليين الإجزاء بالمطلوب هذا اولى يعني اما من جهة التركيب ومن جهة النحو والإعراض يجوز

317
01:46:21.550 --> 01:46:43.050
لكن من جهة المعنى كنقصد الاولى ان يقرأ بالاخبار لأنه قالك من بعد وقيل بل يختص بالمكتوب فكأنه اخبار    وحتى ظاهر كلام الشرح الى قريتي الشراح كلهم لشرح المراقي ظاهر شرحهم انه اخبار ماشي خصص

318
01:46:43.100 --> 01:47:27.600
ما كيشرحوش على انه امر يشرحوا الكلام من باب الاخبار     او اولا فقط اي فحسبو اسم بمعنى حسن فقط اسم بمعنى حسبنة   نعم المربيين تعلق     هو جملة فداك بالحكم لديه ما يعرف

319
01:47:30.750 --> 01:47:59.650
جملة ان تعلق شنو قلت  جملة اعتراضية اعتراضية بين السبق والجواب لترميم البيت ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه به مكلف فداك ان تعلق بما يصح فعل المؤمن حيث انه بكل فذكر لا الخبر هو جملة الشرط والجواب

320
01:48:00.400 --> 01:48:13.600
جملة الشرط مع الجواب كلام ربي الجملة ديال ان تعلق بما يصح فعلا من الشرط والجواب هي الخبر لانهم اختلفوا على ثلاثة اقول كما هو معروف. هل الخبر هو جبنة الشرط

321
01:48:13.650 --> 01:48:27.600
او جملة الجواب او هما معا والمشهور ان الخبر هو هنا نعم ايلا قلنا فذاك بالحكم هو الخبر اذن هذا بناء على قول من يقول الخبر هو جملة الجواب وقيل جملة الشرط المشهور هما معا

322
01:48:27.950 --> 01:48:50.450
بحال الى قلت لك زيدون ان اكرمته اكرمتك جيدون ان اكرمتم زيدون المبتدأ اين الخلق واش هو جملة ان اكرمته اولى جملة اكرمتك ولهما معا والمشهور ان مجموع الشرط والجواب هو تحصل بهما الفائدة الفائدة مكتحصل الا بهما معك

323
01:48:50.750 --> 01:49:15.650
اذا فعل هذا الخبر ديال كلام ربي هو مجموع ديال الشرط والجواب ان تعلق فذاك بالحكم  الحنفية يسمونه بيع الوفاء والشافعي يسمونه بيع العهدة والحنابلة يسمونه بيع الأمانة صورة وحدة التسمية

324
01:49:16.750 --> 01:49:41.900
بيع الوفاء عند الحنفية وبيع العهدة عند الشافعية وبيع الامانة عند الحنابلة وواضح وجه التسمية ديال الوفاء وهدا واضح بانه يشترط عليه ان يرد له ان يرد له المبيد ترده رد المبيع له وفاؤه وكذلك عهده وكذلك امانة بحال الى خلا عندو ديك السلعة هي امانة ومن بعد غيجي يردها

325
01:49:43.100 --> 01:49:51.500
وهو بيع لا يصح عندهم جميعا