﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
باب في زكاة الماشية وزكاة الابل والبقر والغنم فريضة لا زكاة من الابل في اقل من خمس دود الى اخره. ثم في خمس وعشرين بنت مقاضين ثم بعد ذلك تكلم على زكاة البقر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قال ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين ثم تحدث على زكاة الغنم؟ ولا ما كاينش ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ اربعين شاة. يا كذا اقف ما سبق. قال فاذا بلغتها

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
او ثنية الى عشرين ومئة. فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففيها شاتان الى مئتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة فما زادت في كل مئة شيء. ثم قال ولا زكاة في

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قاسي وهي ما بين فريضتين من كل الانعام. اذا فالدرس الماضي سبق معنا الكلام على زكاة الابل ثم على زكاة البقر ثم على زكاة الغنم. وحاصلوا ما سبق ان نصاب زكاة الابل يبتدئ من

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.650
فإذا بلغت خمسة رؤوس وحال عليها الحول وجب فيها جذعة من الغنم في كل خمسة جمال جدعان من غنم من الغنم. آآ وتخرج جذاعة ان زاد العدد على خمسة الى تسعة من خمسة الى تسعة ما زال المخرج واحدا وهو الجناعة من الغنم. فاذا بلغت

6
00:01:50.650 --> 00:02:14.100
عشرة ففيها شاتان جذعتان او ثنيتان وهاد التاء في جدعة ليست للتأنيث المقصود ايه المقصود رأسا من الشياه ذكر او او انثى جدعا او ثنيا. واذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاثة بلغت عشرين ففيها اربعة. فإذا

7
00:02:14.100 --> 00:02:36.950
بلغت خمسة وعشرين رأسا ففيها بنت مخاض مخاض. وبنت المخاض على المشهور هي ما اكملت ودخلت في الثانية فإذا تعذرت بنت المخاض لم توجد فليأخذ الساعي اذن لبن ذكر كما قال الشيخ

8
00:02:37.050 --> 00:03:07.050
هدا فاش في خمسة وعشرين الى خمسة وتلاتين فاذا بلغت ستا وثلاثين رأسا من الابل في هاد تلب وهي التي اكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وهكذا يخرج بنت الى ستة واربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة وهي التي اكملت الثالثة ودخلت

9
00:03:07.050 --> 00:03:34.500
في الرابعة فإذا بلغت الإبل واحدا وستين رأسا ففيها جذعة جدعة من الإبل ففيها جذاعة وهي التي اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة. فاذا بلغت الابل ستة وسبعين ففيها بنتا لبون

10
00:03:34.800 --> 00:04:04.400
فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة كالساعي مخير بين ان يأخذ حقتين او ثلاث بنات لبون. فاذا بلغ الثلاثين ومئة ففيها حقة وبنتا له. وما زاد على ذلك فامره سهل هين. وهو ان

11
00:04:04.400 --> 00:04:31.050
في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت له فمئة واربعون رأسا فيها حقتان وبنت لبون. ومئة وخمسون فيها ثلاث حقق. ومئة وستون فيها اربع بنات لب وهكذا. واضح المعنى؟ وضح الحساب. وهذه

12
00:04:31.050 --> 00:05:01.050
الاسماء التي سمعتم الان تسمي العرب بها آآ الابل على حسب سنها على حسب نسميها بما سمعتم. آآ انما هو لاسباب في هذه التسمية اما تسميتها السمية اللولة بنت مخاض فإنما تسمى بذلك لأن امها تكون حاملة

13
00:05:01.050 --> 00:05:21.050
حينئذ اذ يقال لي اه الناقة بنت مخاض او للجمل ابن مخاض هذا ماشي خاص بالأنثى. الأنثى كنقولو بنت مخاض والذكر ابن مخاض. الشاهد يقال له ذلك بنت فخاض ولا ابن ما خاض. اذا حملت امه

14
00:05:21.050 --> 00:05:41.050
ومعلوم ان الابل تحمل سنة ترعى ولدها وترضعه سنة. فاذا اذا صارت امه حامل اذا فقد اكمل سنة ودخل في في الثاني. فلهذا يقال له بنت لبون كذلك واضح وجه التسمية. لانها تكون

15
00:05:41.050 --> 00:06:11.050
قد وضعت حملها وفي ضرعها اللبن والحقة بالكسر يقال لها كذلك ذلك لانها تستحق ان تركب ويطرقها الفحم. والجدعة يقال لها ذلك لانها تسقط سنها تجدع سنها اي تسقطه. جدعه بمعنى ان سنها قد قد سقط. وهي اعلى

16
00:06:11.050 --> 00:06:31.050
شيء يؤخذ في زكاة الإبل اعلى واكبر سن يؤخذ في زكاة الإبل هو الجماعة ثم قال ولا زكاة من البقر زكاة البقر امرها سهل كما سبق ياك اسيدي؟ اول نصاب زكاة البقر هو ثلاثون رأسا فإذا بلغ

17
00:06:31.050 --> 00:07:06.200
ثلاثين ففيها عجل تبيع. عجل تبيع او تبيعه. فاذا بلغت اربعين ففيها مصيبة بقرة مسنة وهكذا في كل ثلاثين اه تبيع وفي كل اربعين مسن. في كل ثلاث تبيع في كل اربع سنين مسنة. فاذا بلغت خمسين اذا ففيها كذلك مسنة. اذا بلغت ستين فيها

18
00:07:06.200 --> 00:07:36.200
تبعان اذا بلغت سبعين فيها تبيع ومسنة اذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان اذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيع ثلاثة تبيع وهكذا. وضع المناخ. ثم قال الإمام وتبع هذا يسمى تبيعا قالوا لأنه اما لأنه مازال يتبع امه ولا لأنه

19
00:07:36.200 --> 00:08:00.100
او يتبع قرناه اذنيه يتبع قرناه اذنيه والمسنة يقال لها هذا ذلك لانها اوفت ثلاث سنين ودخلت ودخلت في الرابعة وقيل اوفت اربع سنين ودخل  في الخامسة فلهذا يقال لها مسنة

20
00:08:00.150 --> 00:08:19.100
مسنة اي كبيرة في السن ثم قال ولا زكاة في الغنم نصاب الغنم الاول هو اربعون شاة. فاذا بلغت الغنم اربعين شاة ففيها شاة كما قال صلى الله عليه وسلم. في كل

21
00:08:19.100 --> 00:08:48.750
اربعين شاة شاة سواء اكانت الغنم من الضأن او من المعز هما نوعان راجعان لجنس واحد وهو جنس الغنم هاد جنس الغنم فيه نوعان وهما المعز والضأن اذا فإذا بلغت اربعين ففيها شاة. ويبقى القدر المخرج شاة واحدة

22
00:08:48.750 --> 00:09:18.750
الى ان تبلغ مئة وواحدا وعشرين. فاذا بلغت مئة واحد وعشرين رأسا ففيها شاتان. ويبقى كذلك حتى تصل الى مئتين حتى تصل الى مئتين وواحد. فاذا وصلت لمئتين وواحد فبها ثلاث شياه. ويستمر النصاب كذلك حتى تصل لاربعمائة. فاذا

23
00:09:18.750 --> 00:09:38.750
طفل اربع مئة ففيها اربع سياح اذن من مئتين لواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين منها من ميتين وواحد الى ثلاثمئة وتسعة وتسعين. كم يخرج؟ ثلاثة فقط. فاذا وصلت اربعمئة حينئذ يخرج

24
00:09:38.750 --> 00:09:58.750
اربعا وبعد ذلك في كل مئة شاة خمس مئة خمسة ست مئة ستة سبع مئة سبعة ثمان مئة ثمانية هكذا ثم قال الشيخ ولا زكاة في الاوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الانعام او الشيخ عرف الاوقاف

25
00:09:58.750 --> 00:10:21.350
وقاس جمع وقص ويقال له وقص. وهو كما قال الامام رحمه الله ما بين الفريضتين من كل من كل الانعام وهذا اللفظ في اللغة العربية لان اوقات جمع اولى وقس

26
00:10:21.350 --> 00:10:49.950
اه هذا اللفظ في اللغة العربية مرجعه الى قول العربي اه الى قولهم واقصوا العنق. واقص العنق هو قصوره. وقس العنق اي سور الام هذا مرجع هذه اللفظة واقص العنق قصور العنق

27
00:10:49.950 --> 00:11:14.850
واطلق هذا اللفظ على ما بين الفريضتين لانه لا يزكى. لانه لا لا زكاة فيه فكأنهم لاحظوا انه قاصر عن الزكاة ان هاد ما بين الفريضتين مالو؟ قاصر عن الزكاة لا يزكى. فلذلك استعملوا فيه هذا هذا اللفظ

28
00:11:16.000 --> 00:11:37.900
اذا قال لك هي وهي ولا زكاة في الاوقات وهي ما بين الفريضتين من كل الانعام لكل الأنعام اي من الإبل والبقر والغنم ما بين الفريضتين يسمى واقصا او وقسا وضح المعنى فمثلا

29
00:11:37.900 --> 00:12:02.400
ما بين ثلاثين بقرة واربعين اللي هي تسعة وثلاثون. من عنده تسعة وثلاثون فما بين الثلاثين وهو تسعة رؤوس هذه تسمى واقصا. واضح؟ عندو واحد تسعة وتلاتون رأسا اذا كانت لما كانت عنده ثلاث وجبت عليه

30
00:12:02.750 --> 00:12:19.750
وجب عليه عجل تبيع ولما صارت تسعة وثلاثين يعني ازدادت عنده تسعة رؤوس كذلك نفس المقدار هو الواجب اذا هذا شنو يسمى هاد التسعة التي زادت؟ ماذا تسمى؟ تسمى وقصا وهنا لا زكاة فيه قال ولا

31
00:12:19.750 --> 00:12:45.800
لا زكاة في الاوقات وهي ما بين الفريضتين وهذا القول الذي نص عليه الشيخ وهو انه لا زكاة في الاوقات وهي ما بين الفريضتين هو المشهور في المذهب وعندنا قول اخر في المذهب قال بعضهم هو الراجح كما ذكر المحش قالوا هو الراجح في

32
00:12:45.800 --> 00:13:05.800
هادا اللي ذكرت الآن لا زكاة هو المشهور والقول الآخر قال بعضهم هو الراجح في المجال شنو هاد القول الآخر؟ قال فيه الزكاة ان داك الوقت فيه الزكاة طيب ما المقصود بقول فيه الزكاة؟ انه يجب اخراج شيء معين عنه لا ليس هذا

33
00:13:05.800 --> 00:13:25.800
نعم هم متفقون على انه اذا عندك تسعة وثلاثون بقر تخرج عجلا تبيعا بالاتفاق لا خلاف في هذا لكن عندما تخرج هديك الواحدة واش تخرجها عن الثلاثين وما زاد عليها اللي هو تسعة لا تخرج عنها شيئا ولا تعد

34
00:13:25.800 --> 00:13:44.500
يعد ذلك العجل التابع الذي اخرجته مخرجا عن التسع والثلاثين كلها فهمت ولا ما الفرق فالذين يقولون لا زكاة في الوقص يقولون تلك الواحدة التي اخرجناها لم نخرجها على ما زاد عن الفريضة الاولى ولم يصل للفريضة الثانية داك

35
00:13:44.500 --> 00:14:12.300
العدد اللي بنا هوما لم لم نزكي عليه واضح؟ وانما هاد الوحدة خرجناها على التلاتين ودليلهم واضح من جهة من جهة النظر قالوا لان الواحدة لزمت دون وجود تسعة دون وجود التسعة ولا السبعة ولا الثمانية فدل ولما زيدت لم يتغير القدر المخرج فدل على ان هذا تزكى اذ لو كان

36
00:14:12.300 --> 00:14:32.300
كانت تزكى لكان نقصها يؤدي الى تغيير القدر المخرج. فهم. القول الاخر يقول اهله لا. ولو عندك تسعة وثلاثون فإن ذلك المخرج مثلا حنا غي مثلنا بتسعود وثلاثين وبقينا شادين فيها تسعود وثلاثين ولا غيرها ولو اخرجت واحدة ولو اخرجت واحدة

37
00:14:32.300 --> 00:14:52.300
اذا كان عندك تسعة وثلاثون فانها اه اه زكاة عن العدد كله عن عدد الرؤوس الذي عندك عن العدد كله واش واضح؟ بمعنى ذلك العجل يعتبر زكاة عن التسع وثلاثين كلها فهمت

38
00:14:52.300 --> 00:15:12.300
طيب في اي شيء تظهر ثمرة الخلاف؟ لأنهم بغاو يقولوا هادو تاهوما عندهم تعديل من جهة النظر ماهو تعديل من جهة النظر؟ قال لك الشارع حكيم اوجب الواحدة مثلا هنايا العجل التابع اوجب العجل التبيع في الثلاثين وفي الواحد والثلاثين وفي اثنين وثلاثين وفي اربعة الى تسعين وثلاثين

39
00:15:12.300 --> 00:15:32.300
كله اوجب الشريع فيه فكما ان وحدة كتخرج على ثلاثين الا كانت فإن واحدة زكاة عن احدى وثلاثين الى كانت وزكاة عن اثنين وثلاثين اذا وهكذا فهم المعنى. طيب قد يقول قائل هادشي كامل الخلاف اللفظي. في اي صورة تظهر ثمرة الخلاف

40
00:15:32.300 --> 00:15:50.450
الجواب تظهر ثمرة الخلاف في الخلطة. ثمرة الخراف كتبان في الخلطة وسيأتي الكلام على الخلطة. لكن لا لا بأس ان نضرب مثالا هنا لتوضيح ما تظهر فيه ثمرة الخلاف. فلو فرض

41
00:15:50.550 --> 00:16:30.650
ان اه خليطين من الابل لرجلين اثنين. كان عددهما عدد خليطين اربعة وعشرين يعني عندنا في المجموع اربعة وعشرون رأسا لشخص خمسة عشر وللآخر تسعة تسعة وخمسة عشر كم مجموع؟ مناسبة اربعة وعشرون شخص له خمسة عشر وشخص له تسعة على

42
00:16:30.650 --> 00:16:43.400
قولي الأول لي هو عندنا ربعة وعشرين شحال خصنا نخرجو عليها؟ الى كانت ديال شخص واحد ربعة وعشرين عند واحد شحال خصو يخرج عليها؟ ربعة ياك اسيدي؟ اربعة شياهن ياك مفهوم

43
00:16:43.750 --> 00:16:54.800
اه طيب اذن على القول الأول اللي كيقول لا زكاة في الوقاس دابا الوقاس هو ما زاد عن العشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين هاد الأعداد هادي

44
00:16:54.900 --> 00:17:11.850
تعتبر وقاسا فإذا على القول الأول اش غادي نقولو هنا؟ غانقولو صاحب الخمسة عشر غيخرج ثلاثة وصاحب التسعة سيخرج واحدا واحدتا لي عندو تسعود غيخرج وحدة ولي عندو خمسطاش غيخرج ثلاثة

45
00:17:11.850 --> 00:17:31.150
هي في المجموع اربعة وضعها. اما على القول الأول قال لك شنو غادي نديرو  نقسم قيمة الأربعة هاديك اربعة شياء لي حنا بغينا نخرجو غنشريوها لأن معندناش متلا بغينا نشريوها ولا بغينا ناخدوها معندنا منكولو نقوموها الشاهد شغادي نديرو

46
00:17:31.150 --> 00:17:47.000
غادي نقسمو القيمة ديال ربعة الشياه على اربعة وعشرين جزءا وسيدفع صاحب التسعة تسعة اجزاء وصاحب الخمسة عشر خمسة عشر جزءا فهمتو كيفاش؟ دابا الآن حنا قومنا ربعة الشياه لقينا القيمة ديالهم

47
00:17:47.000 --> 00:18:11.800
مثلا لقينا القيمة ديالهم اثنا عشر الف درهم مثلا وجدنا قيمتها اثنا عشر الف درهم هذه هي القيمة ديال اربعة ديال اربعة الشياه طناشر الف درهم غنقسموها على ربعة وعشرين شحال غتجينا

48
00:18:12.350 --> 00:18:33.700
غتجينا خمسمية درهم خمسمية ولا لا؟ هادشي علاش ناقلنا طناشر الف درهم باش تجينا مزيانة؟ هي هادي هي هاديك جينا خمسمية درهم في كل جزئين اذن صاحب التسعة شحال خاصو يخرج؟ ربعالاف وخمسمية درهم تسعين الف ريال لي غادي يعطي باش نشريو دوك الشيا وصاحب الخمسة عشر

49
00:18:33.700 --> 00:18:53.700
راه يدفع لينا ما بقي اللي هو شحال بقى؟ بقى لينا الف آآ دقة لينا سبع آلاف وخمسمية درهم اذا ما بقي سبع الاف وخمسمية يدفعها صاحب الخمسة عشر. او ربعالاف او خمسمية يدفعها

50
00:18:53.700 --> 00:19:17.700
واضح اسي صاحب تسعود غادي يعطي تسعين الف ريال ياك؟ ومول خمسطاش مية وخمسين الف ريال مزيان؟ مية وخمسين وتسعين هي هي طناشر الف درهم الشاهد غنقسموها ليهم على حساب الرؤوس لي عندهم كالمحاصة كنديرو لهم عمل بحال ديال المحاصة

51
00:19:19.350 --> 00:19:39.350
فهم المعنى اذن القيمة ديال ربعة الشياه نقسمها على اربعة وعشرين صاحب الرؤوس سبعة تسعود د الرؤوس غادي يخلص تسعود وعشرين جزء وصاحب خمسطاش يخلص خمسطاشر جوج وهكذا اذا كان هذا كيملك سبعة ولاخر يملك سبعة عشر مثلا

52
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
او هذا يملك ثمانية والآخر ستة عشر نفس الشيء على كل حال نقسمها بهذه الطريقة اذن كاين فرق بين القولين ولا لا؟ ها هو مثال يظهر لكم اثر الخلاف لانه على القول الاول هداك مول تسعود كنقولو ليه خرج شاط وحدة ممكن الشات وحدة تكون كتسوى غير الفين وخمسمية درهم

53
00:20:00.250 --> 00:20:14.850
يخرج شكله لكن دابا الآن ملي قلنا له لا خاصك تخرج على التسعود كاملة سيدفع اكثر؟ سيدفع اكثر. اذا فهذا خلاف في هذه المسألة وهذه السورة التي ذكرنا تظهر فيها

54
00:20:14.950 --> 00:20:38.050
ثمرة الخلاف بين القول الاول اللي هو المشهور والقول الثاني الذي قيل هو الراجح اي انه اقوى دليلا والاخر اكثر قيلا اخر اكثر قيلا وهذا اقوى دليلا. ثم قال ويجمع الضأن والمعز

55
00:20:38.100 --> 00:21:04.550
في الزكاة ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب     ذكر الشيخ رحمه الله اه هنا بعض الانواع التي ترجع لجنس واحد دابا الآن حنا قلنا بهيمة الأنعام اللي فيها الزكا

56
00:21:04.650 --> 00:21:34.000
ثلاثة اجناس ياك؟ ثلاثة الاجناس الجنس الاول الابل والثاني البقر والثالث؟ الغنم هناك بعض الاجناس تدخل فيها انواع هي اصناف وانواع لجنس واحد هاد الانواع والاصناف يختلف شكلها ومن من بلد الى بلد ولا واضح يختلف شكلها تختلف صورتها لكن هو نفس الجنس اذا اذا اتحد الجنس

57
00:21:34.000 --> 00:21:54.550
الأنواع بعضها الى بعض ولو اختلفت صورتها وشكلها وهيئتها من مكان الى مكان ولو اختلفت. يضم بعضها الى بعض لانها من نفس الجنس لان جنسها فمثلا في الغنم الضأن والمعز يعتبران جنسا واحدا

58
00:21:54.650 --> 00:22:14.650
اللي هو الغنم راجعان للغنم كلاهما يطلق عليه انه غنم اذا وبالتالي يضم بعضه الى بعض اللي عندو عشرين رأس من الماعز وعشرين رأس من الضأن تلزمه الزكاة ولا لا؟ لأن علاش؟ لأن عنده اربعين رأسا من الغنم اللي كيهمنا حنا هو الجنس بغض النظر عن

59
00:22:14.650 --> 00:22:34.650
باختلاف الانواع في شكلها ولا لونها ولا صورتها ولا ولا المكان الذي وجدت فيه ما دام الجنس واحدا يجمع الضأن والمعز في الزكاة. كذلك قال والجواميس والبقر. علاش الجواميس تضم

60
00:22:34.650 --> 00:22:54.650
والى البقاء لانها نوع من انواع البقر الجواميس راها نوع من انواع البقر ضرب من دروب البقر هذا داخلة في انسي البقر في الحقيقة وضع ولهذا تنضم الى الى الجواميس تضم الى سائر البقر لانها نوع من انواع البقايا

61
00:22:54.650 --> 00:23:17.500
اي نوع خاص من انواع البقر يوجد في بعض الاماكن دون غيرها كذلك الامر الثالث قال لك والبخت والعراب البخت والعراب كذلك هذان صنفان راجعان بجنس واحد وهو الإبل البخت من الإبل والعراب

62
00:23:17.850 --> 00:23:37.850
من الإبل هما نوعان راجعان للإبل والفرق بينهما ان العراب الإبل العرابي الإبل اللي معروفة كانت عند الناس في الجزيرة العربية وهي اللي مازال كنشوفوها دابا الآن ديك الجمال الطويلة هي التي عندنا اصلا هادي يقال لها اش؟ العراض يكون

63
00:23:37.850 --> 00:24:03.100
طويلا والنوع ديال الإبل الذي يقال له البخت اه هي ابل ضخمة تكون ضخمة وتكون مائلة الى القصر قصيرة ولها سنمان وكذلك لها سنماني قصيران دخمان واضح؟ وهاد اه هاد الشكل

64
00:24:03.100 --> 00:24:23.100
هذا الشكل اه للحيوان يوجد ايضا حتى في الغنم. توجد غنم في بعض المناطق في بعض الأماكن دخلة تكون ضخمة ويكون اه رأسها ضخما هي بهذه الصورة بهذا الشكل في بعض الاماكن هذه تعد

65
00:24:23.100 --> 00:24:47.850
من الغنم كذلك اذن ولو اختلفت صورتها. اذا الفرق بين ابل العراب وابل البخت ابل العربية المعروفة ابل البختل الذي تحدثنا عنها ابل مالها اسيدي؟ اييه قصيرة القامة دخنة لها سنمان كذلك دخلان كما انه قلت لا يوجد في الغنم

66
00:24:47.850 --> 00:25:11.450
شوف الباقة تا البقر كاين بعض النوع قصير القامة او داخل كذلك بعض الغنم قصيرة القامة تكون دخنة فالشاهد هذه الاشياء تعتبر جنسا واحدا لهذا يضم بعضها الى بعض اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم

67
00:25:11.450 --> 00:25:50.350
قالوا في زكاة المشي باب في ابو زكاة الماشية وانما لانها كذلك وردت في الحديث وبان العمل مختلف فيها. ارفع صوتك شوية اسي يوسف. اكثر وبدأ وبدأ بحكمها فقال وزكاة الابل والبقر والغنم فريضة تقدم تقدم دليله وشروطه وتقدم دليله

68
00:25:50.350 --> 00:26:10.350
بها في الباب السابق لا وقوتك وقوة كلامه يقتضي ان زكاة الماشية محصورة محصورة فيما ذكر وهو كذلك عندنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقته وظاهر كلامه ان ان المتولد من الغنم والوحش من النعم

69
00:26:10.450 --> 00:26:30.450
من النعم والوحش في في الزكاة ولدي في المختصر سقوط الزكاة فيها. وظاهر كلامه قال ظاهره كانت الام من عمي ام لا وهذا لابن القصار وقيل ان كانت الام من النعم فالزكاة والا فلا. اذا المتولد من النعم والوحش

70
00:26:30.450 --> 00:26:52.700
واضح؟ نعم مثلا ناقة ولا بقرة ولا شاة من الغنم ولدت لكن لم تلد مع حيوان من جنسها. ولدت من وحش وضحى طرقها وحش ليس من جنسها من ابتي مثلا فولدت هداك الولد الذي ولدته واشتهى فيه الزكاة

71
00:26:52.800 --> 00:27:10.200
فيه خلاف فيه خلاف قال لك والذي في المختصر سقوط الزكاة فيها قال لك ظاهر كلام الشيخ النفي الزكا والذي المختصر سقوط قال لك الشيخ ظاهره كانت الام من النعم ام لا؟ لانه

72
00:27:10.300 --> 00:27:30.300
في هذه الصورة اما ان تكون الام من النعم والفحل الذي طرق من الوحش ولا العكس ان تكون الام من الوحش والفحل الذي طرق من من النعم من البقر والابل والغنم. قال لك الظاهر بحال بحال ولكن قال لك هاد الاطلاق لابن القصاب

73
00:27:30.300 --> 00:27:49.250
وبعضهم في الصلاة قال لك الا كانت الام هي اللي من النعم والفحل من الوحش فان فيه ذاك المتولد فيه الزكاة وان كان العكس فلا فلا زكاة. بمعنى انه تابع لامه. قال ظاهر كلامه ايضا ان

74
00:27:49.250 --> 00:28:09.250
اذا كانت مألوفة او عاملة فيها الزكاة وهو المذهب. عن ابي حنيفة والشافعي لا زكاة في العاملة لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائب ازيك يا احمد؟ اجاب بعض اصحابها اجاب بعض اصحابنا بمنعك من مفهوم حجة. سلمنا انه حجته فقد عرف فقد

75
00:28:09.250 --> 00:28:40.550
عموم قوله عليه الصلاة والسلام فقد عارضه فقد عارضه عموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة شاة  شنو هو؟ اه نعم كن في الحديث بمعنى انها في الروايات اه المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم اه لم تصح لفظة كل. وانما الثابت في الروايات في اربعين

76
00:28:40.550 --> 00:29:10.550
نشاة شاة دون كلمة وهذا اقوام من المفهوم وبدأ بالكلام على فروض زكاة الابل ابتداء بالحديث وفروض زكاة احدى عشرة فريضة اربعة اربعة منها مأخوذ في فيها من غد منها المأخوذ فيها من غير جنسية نعم وهو الغنم ويسمى ويسمى المزكى بها شنقا

77
00:29:10.550 --> 00:29:30.550
ويسمى المزكى بفتح الشين المعجنة والميم. نعم. وسبعة وسبعة الزكاة فيها من جنسها. وقد اشار الى الى الاولى الاربعة من قوله الى الى اولى الاربعة بقوله ولا زكاة من الابل في

78
00:29:30.550 --> 00:29:50.550
في اقل من خمسة اذن المعجمة في اوله ودار المهملة في اخره وداد بذاد معجمة في اوله المهملة في اخره. والاصل فيما ذكره قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس

79
00:29:50.550 --> 00:30:20.550
يعني روي ليس دون خمس دود وخمس دود خمس دود قال وهي خمس من الابل فاذا بلغت هذا العدد فالواجب فيها شاة شاة او ثنية وهوما ما اوفى ودخل في الثانية من جل غنم ذلك البلد من الضأن او من الضأن او من ضأن او معزز

80
00:30:20.550 --> 00:30:40.550
كان جل غنمه الضأن اخذت منه وان كان المعز اخذت منه لان الحكم من الغالب ولا يشترط في الشاة في الشاة المأخوذة ان تكون انثى واشترطه ابن القصاب وجعله وجعله بعضهم ظاهر قول شوف ولو دفع رب المال عن

81
00:30:40.550 --> 00:31:10.900
خمسين بعيرا بدلا من الشاة وواجباتي عليه اجزاءه على الصحيح لانه نعم من وجبت عليه من الغم ونخرجه. ما الغنم؟ نعم. لا لا يجوز دابا الصورة اللي كيتكلم عليها الآن من وجبت عليه جذاعة من غنم ماشي وجبت وجبت عليه بنت مقعد ولا بنت لبن من الإبل فهمتي

82
00:31:10.900 --> 00:31:30.900
دابا الآن يتحدث عما اذا وجبت عليك الزكاة في شيء من غير جنسه وهذا لا يوجد الا في الإبل في دوك الفرائض الربعة اللولة فخمسة وعشرة وخمسطاش وعشرين. ففي هاد الأحوال بربعة كنخرجو شاة من الغنم. اذن فنخرج الزكاة من غير جنس ما وجد

83
00:31:30.900 --> 00:31:50.900
هنا لي يجوز على هاد القول المسألة فيها خلاف على هاد القول الأول يجوز لرب المال عوض يشري بالفلوس شاة ان يخرج قيمة الشاة تيسول على الشاب بشحال كتشري تباع المتوسطة ويخرج القيمة يعطيها للفقراء والمساكين

84
00:31:50.900 --> 00:32:09.200
لكن علاش هنا يجوز؟ لأنه اصلا واخا كون خرج من الغنم لم يخرج من جنس ما وجبت فيه الزكاة اما ملي يتجاوز خمسة وعشرين خمسة وعشرين فوق لا خاصو يخرج من الإبل الى ماعندوش يمشي يشريها ويخرج من الإبل واضح؟ لأنها حينئذ من جنس ما وجبت فيه

85
00:32:09.350 --> 00:32:29.350
قال اجزأه على الصحيح اشارة من كاين لي قال حتى هنا لا يجوز خاصو يشري شاة ويزكي على الصحيح لأنه لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه وغاية وغاية اخذ الشاة الى تسعين

86
00:32:29.350 --> 00:32:49.350
الخمس فرض والاربعة والاربعة وقت وهي اقل وهي اقل اوقات الابل قال فاكهان اختلفا في هذه الشاة هل هي على الخمسة خاصة والاربعة الزائدة لا شيء فيها او هي متعلقة بالجميع. وان اوقاتا مزكاة ايضا. في ذلك قولان

87
00:32:49.350 --> 00:33:09.350
وقال ابن عمر وهل يصح قول من قال ان ظاهر قوله الى الى تسع ان الاوقات تزكى بل الشاة وجبت في خمس ولا فيما زاد عليها الى الى العشرة انتهى. وهذا هو الموافق لقوله بعد ولا زكاة في الاوقات. ثم اشار الى ثم اشار الى بقية الاربعة

88
00:33:09.350 --> 00:33:36.350
الفرائض الفرائض المأخوذ فيها من غير جنسها بقوله ثم اشار ثم اشار الى بقية الاربعة فرائض المأكول فيها. نعم. وقيل المأخوذ فيها من غير جنسها بقوله ثم ثم من العشر شاتان الى الى اربعة عشر. ثم في ثم في خمسة عشر ثلاث شياه ثم تسعة عشر فاذا كانت عشرون

89
00:33:36.350 --> 00:33:56.050
اذا كانت كان تامة هنا كانت اي وجدت قال اربعة وعشرون في كل واحد كيف وقف في كل واحد من هذه الفروض من هذه الفروض الثلاثة اربعة ايضا؟ ثم شرع في ثم شرع في السبعة الباقية فقال

90
00:33:56.200 --> 00:34:16.200
ثم في خمس وعشرين بنت مخادمة وهي بنت وهي بنت سنتين ظاهر انها انها كملت سنتين سنتين والمنصوص لغيرهم ما ما اوفت سيرة ودخلت في الثانية وسميت بنتا لان امها فيها اي في لان امها فيها

91
00:34:16.200 --> 00:34:36.200
لأن امها مخاض الريحان لأن امها ماخض كانتسنى هاديك فيها كانقولوا شفتيها شنو فيها هادي ها هي قلتها ياك ماعندكش شي زيادة ماعندناش؟ لأن امها ماخض ماخض اي حامل لأن الإبل تحمل صلاته وتربي سنة ان لم تكن

92
00:34:36.200 --> 00:34:56.200
ان لم تكن بنت مخادم بنت مخادم موجودة فيها. موجودة. خبر. فان لم تكن موجودة. فان لم تكن بنت مخاطر موجودة فيها اي في الخمسة وعشرين او كانت موجودة لكنها ليست له خاصة فالمأخوذ ليست له

93
00:34:56.200 --> 00:35:26.200
بس لو خالصة فالمأخوذ حينئذ وهو ما اكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله ذكر تأكيد كلمة اي اي كلفه الساعي بنت مخادمة وغاية اخذ بنت مخادم او ابن الى خمس وثلاثين الى خمس وثلاثين منها فالوقت فالوقت في هذه عشرة ثم في ثم في ست وثلاثين منها بنت

94
00:35:26.200 --> 00:35:43.050
وهي بنته ثلاث سنين لان من خمسة وعشرين من ستة وعشرين لخمسة وثلاثين لان ديك خمسة وعشرين كنخرجو عليها وحدة والواقس هو من ستة وعشرين ستة وعشرين عشرين سبعة وعشرين مليار حسنا من ستة وعشرين في خمسة وتلاتين عشرة هاديك قال

95
00:35:43.500 --> 00:36:03.500
زيت ليس هو على ظاهره بل مرادهما ماء وسميت بذلك لان امها زاتون بنين وغاية بها الى خمس واربعين فالوقت فالوقت فالوقت تسعة ثم في ست ثم في ست واربعين

96
00:36:03.500 --> 00:36:34.750
بكسر الحاء المهملة وهي التي وهي التي يصلح وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويتركها الفحم اي تستحق ان تركب ويحمي ويحمي ويحمل عليها الفحم نعم استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل

97
00:36:34.750 --> 00:37:13.850
ولو يحمل عليها ويحمل نعم  انا معطوف على اني ان تركب استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل لا ان استحقت استحقت ان تركب هكذا عندكم السي يوسف ها؟ نعم  كيفاش شتو؟ قناة ولا ولا عين مضبوطة؟ ها؟ لا واش مضبوطة بالشكل

98
00:37:13.850 --> 00:37:28.900
وا حيدو هاد القاعدة من سميتو هادي دائما نبهتكم على هدا لا تعتبروا الضبط لي كاين في الكتاب في الحاشية ايلا كان المحشي قال بضم التاء وغادي يقولوا في الحاشية اما بالشكل لا تنتبهوا للشكل

99
00:37:29.650 --> 00:37:49.650
واش واضح؟ انا كتقول ليا حاشية كنشوف الحاشية ياكما تما قال ضابطها لا دابا غي دابا كنهدرو على الضبط ها؟ ماشي الضبط ظننت انكم كتقصدو الضبط ديال استحقات ولا استحقاقات

100
00:37:49.650 --> 00:38:17.300
الشرح ها هي بالتاء بالتاء احسن وهو من حيث المعنى لا يختلف لكن بالتاء اظهر ويؤيده الحاشية والنسخة التي عندنا النسخة اللي عندنا حنا فيها التاء ونتوما عندكم تا في الحاشية هذا يؤكد انها بالتاء هذا اولى لكن كون ما كانتش تا كون ما كانتش استحق ان تركب المعنى صحيح

101
00:38:17.300 --> 00:38:37.300
بمعنى صحيح حتى هو صحيح لكن مع التهم نقولو استحقت لا حاجة لبناء المجهود استحقت هذه الناقة ان تركب يعني وصلت لواحد السن ديال الاستحقاق تستحق هاد الشاة هاد الناقة تستحق

102
00:38:37.300 --> 00:39:00.650
ان تكتب واضحا؟ قال الحمل بكسر الحائط لجسمي وبفتحها في المصدر. قال تعالى اي حقته اربع سنين مراده ما ما اكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وغاية اخذها الى ستين فالوقت في هذه اربعة عشر نعم

103
00:39:00.650 --> 00:39:20.650
ثم يتم بعد ذلك في في احدى وستين جماعة وهي بنت وهي بنت خمس سنين مرادها ايضا ما اكملت ما اكملت اربعة ودخلت في الخامس سميت بذلك لانها لانها تشبع سنها. هل تشقطه؟ وهي وهي اخر اسنانها وهي اخر

104
00:39:20.650 --> 00:39:38.400
اشناهو لما ما يؤخر جزء وهي اخر وهي اخر اسنان ما يؤخذ في زكاة الابل؟ ما رجعتيش واقيلا هاد السي يوسف ما وجدتيش يلا حيت ماشي عادة كتصربها فالعادة كتشرب احسن زيد

105
00:39:38.850 --> 00:39:58.850
كلا خمسين وسبعين فالوقت اربعة عشر ايضا ثم في ستة وسبعين الى تسعين فالوقت اربعة عشر ايضا ثم في احدى ثم في ثم في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة فالوقت تسعة تسعة وعشرون تسعة تسعة وعشرون فتلخص من هذا الكلية ان

106
00:39:58.850 --> 00:40:18.834
الابلي على خمس مراتب فما زاد على ذلك اي على المئة وعشرين فالواجب في كل خمسين حقة في كل في كل اربعين قلت له وفي كل وفي كل اربعين بنت يبون. ثم ثنى