باب في زكاة الماشية وزكاة الابل والبقر والغنم فريضة لا زكاة من الابل في اقل من خمس دود الى اخره. ثم في خمس وعشرين بنت مقاضين ثم بعد ذلك تكلم على زكاة البقر قال ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين ثم تحدث على زكاة الغنم؟ ولا ما كاينش ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ اربعين شاة. يا كذا اقف ما سبق. قال فاذا بلغتها او ثنية الى عشرين ومئة. فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففيها شاتان الى مئتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة فما زادت في كل مئة شيء. ثم قال ولا زكاة في قاسي وهي ما بين فريضتين من كل الانعام. اذا فالدرس الماضي سبق معنا الكلام على زكاة الابل ثم على زكاة البقر ثم على زكاة الغنم. وحاصلوا ما سبق ان نصاب زكاة الابل يبتدئ من فإذا بلغت خمسة رؤوس وحال عليها الحول وجب فيها جذعة من الغنم في كل خمسة جمال جدعان من غنم من الغنم. آآ وتخرج جذاعة ان زاد العدد على خمسة الى تسعة من خمسة الى تسعة ما زال المخرج واحدا وهو الجناعة من الغنم. فاذا بلغت عشرة ففيها شاتان جذعتان او ثنيتان وهاد التاء في جدعة ليست للتأنيث المقصود ايه المقصود رأسا من الشياه ذكر او او انثى جدعا او ثنيا. واذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاثة بلغت عشرين ففيها اربعة. فإذا بلغت خمسة وعشرين رأسا ففيها بنت مخاض مخاض. وبنت المخاض على المشهور هي ما اكملت ودخلت في الثانية فإذا تعذرت بنت المخاض لم توجد فليأخذ الساعي اذن لبن ذكر كما قال الشيخ هدا فاش في خمسة وعشرين الى خمسة وتلاتين فاذا بلغت ستا وثلاثين رأسا من الابل في هاد تلب وهي التي اكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وهكذا يخرج بنت الى ستة واربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة وهي التي اكملت الثالثة ودخلت في الرابعة فإذا بلغت الإبل واحدا وستين رأسا ففيها جذعة جدعة من الإبل ففيها جذاعة وهي التي اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة. فاذا بلغت الابل ستة وسبعين ففيها بنتا لبون فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة كالساعي مخير بين ان يأخذ حقتين او ثلاث بنات لبون. فاذا بلغ الثلاثين ومئة ففيها حقة وبنتا له. وما زاد على ذلك فامره سهل هين. وهو ان في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت له فمئة واربعون رأسا فيها حقتان وبنت لبون. ومئة وخمسون فيها ثلاث حقق. ومئة وستون فيها اربع بنات لب وهكذا. واضح المعنى؟ وضح الحساب. وهذه الاسماء التي سمعتم الان تسمي العرب بها آآ الابل على حسب سنها على حسب نسميها بما سمعتم. آآ انما هو لاسباب في هذه التسمية اما تسميتها السمية اللولة بنت مخاض فإنما تسمى بذلك لأن امها تكون حاملة حينئذ اذ يقال لي اه الناقة بنت مخاض او للجمل ابن مخاض هذا ماشي خاص بالأنثى. الأنثى كنقولو بنت مخاض والذكر ابن مخاض. الشاهد يقال له ذلك بنت فخاض ولا ابن ما خاض. اذا حملت امه ومعلوم ان الابل تحمل سنة ترعى ولدها وترضعه سنة. فاذا اذا صارت امه حامل اذا فقد اكمل سنة ودخل في في الثاني. فلهذا يقال له بنت لبون كذلك واضح وجه التسمية. لانها تكون قد وضعت حملها وفي ضرعها اللبن والحقة بالكسر يقال لها كذلك ذلك لانها تستحق ان تركب ويطرقها الفحم. والجدعة يقال لها ذلك لانها تسقط سنها تجدع سنها اي تسقطه. جدعه بمعنى ان سنها قد قد سقط. وهي اعلى شيء يؤخذ في زكاة الإبل اعلى واكبر سن يؤخذ في زكاة الإبل هو الجماعة ثم قال ولا زكاة من البقر زكاة البقر امرها سهل كما سبق ياك اسيدي؟ اول نصاب زكاة البقر هو ثلاثون رأسا فإذا بلغ ثلاثين ففيها عجل تبيع. عجل تبيع او تبيعه. فاذا بلغت اربعين ففيها مصيبة بقرة مسنة وهكذا في كل ثلاثين اه تبيع وفي كل اربعين مسن. في كل ثلاث تبيع في كل اربع سنين مسنة. فاذا بلغت خمسين اذا ففيها كذلك مسنة. اذا بلغت ستين فيها تبعان اذا بلغت سبعين فيها تبيع ومسنة اذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان اذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيع ثلاثة تبيع وهكذا. وضع المناخ. ثم قال الإمام وتبع هذا يسمى تبيعا قالوا لأنه اما لأنه مازال يتبع امه ولا لأنه او يتبع قرناه اذنيه يتبع قرناه اذنيه والمسنة يقال لها هذا ذلك لانها اوفت ثلاث سنين ودخلت ودخلت في الرابعة وقيل اوفت اربع سنين ودخل في الخامسة فلهذا يقال لها مسنة مسنة اي كبيرة في السن ثم قال ولا زكاة في الغنم نصاب الغنم الاول هو اربعون شاة. فاذا بلغت الغنم اربعين شاة ففيها شاة كما قال صلى الله عليه وسلم. في كل اربعين شاة شاة سواء اكانت الغنم من الضأن او من المعز هما نوعان راجعان لجنس واحد وهو جنس الغنم هاد جنس الغنم فيه نوعان وهما المعز والضأن اذا فإذا بلغت اربعين ففيها شاة. ويبقى القدر المخرج شاة واحدة الى ان تبلغ مئة وواحدا وعشرين. فاذا بلغت مئة واحد وعشرين رأسا ففيها شاتان. ويبقى كذلك حتى تصل الى مئتين حتى تصل الى مئتين وواحد. فاذا وصلت لمئتين وواحد فبها ثلاث شياه. ويستمر النصاب كذلك حتى تصل لاربعمائة. فاذا طفل اربع مئة ففيها اربع سياح اذن من مئتين لواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين منها من ميتين وواحد الى ثلاثمئة وتسعة وتسعين. كم يخرج؟ ثلاثة فقط. فاذا وصلت اربعمئة حينئذ يخرج اربعا وبعد ذلك في كل مئة شاة خمس مئة خمسة ست مئة ستة سبع مئة سبعة ثمان مئة ثمانية هكذا ثم قال الشيخ ولا زكاة في الاوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الانعام او الشيخ عرف الاوقاف وقاس جمع وقص ويقال له وقص. وهو كما قال الامام رحمه الله ما بين الفريضتين من كل من كل الانعام وهذا اللفظ في اللغة العربية لان اوقات جمع اولى وقس اه هذا اللفظ في اللغة العربية مرجعه الى قول العربي اه الى قولهم واقصوا العنق. واقص العنق هو قصوره. وقس العنق اي سور الام هذا مرجع هذه اللفظة واقص العنق قصور العنق واطلق هذا اللفظ على ما بين الفريضتين لانه لا يزكى. لانه لا لا زكاة فيه فكأنهم لاحظوا انه قاصر عن الزكاة ان هاد ما بين الفريضتين مالو؟ قاصر عن الزكاة لا يزكى. فلذلك استعملوا فيه هذا هذا اللفظ اذا قال لك هي وهي ولا زكاة في الاوقات وهي ما بين الفريضتين من كل الانعام لكل الأنعام اي من الإبل والبقر والغنم ما بين الفريضتين يسمى واقصا او وقسا وضح المعنى فمثلا ما بين ثلاثين بقرة واربعين اللي هي تسعة وثلاثون. من عنده تسعة وثلاثون فما بين الثلاثين وهو تسعة رؤوس هذه تسمى واقصا. واضح؟ عندو واحد تسعة وتلاتون رأسا اذا كانت لما كانت عنده ثلاث وجبت عليه وجب عليه عجل تبيع ولما صارت تسعة وثلاثين يعني ازدادت عنده تسعة رؤوس كذلك نفس المقدار هو الواجب اذا هذا شنو يسمى هاد التسعة التي زادت؟ ماذا تسمى؟ تسمى وقصا وهنا لا زكاة فيه قال ولا لا زكاة في الاوقات وهي ما بين الفريضتين وهذا القول الذي نص عليه الشيخ وهو انه لا زكاة في الاوقات وهي ما بين الفريضتين هو المشهور في المذهب وعندنا قول اخر في المذهب قال بعضهم هو الراجح كما ذكر المحش قالوا هو الراجح في هادا اللي ذكرت الآن لا زكاة هو المشهور والقول الآخر قال بعضهم هو الراجح في المجال شنو هاد القول الآخر؟ قال فيه الزكاة ان داك الوقت فيه الزكاة طيب ما المقصود بقول فيه الزكاة؟ انه يجب اخراج شيء معين عنه لا ليس هذا نعم هم متفقون على انه اذا عندك تسعة وثلاثون بقر تخرج عجلا تبيعا بالاتفاق لا خلاف في هذا لكن عندما تخرج هديك الواحدة واش تخرجها عن الثلاثين وما زاد عليها اللي هو تسعة لا تخرج عنها شيئا ولا تعد يعد ذلك العجل التابع الذي اخرجته مخرجا عن التسع والثلاثين كلها فهمت ولا ما الفرق فالذين يقولون لا زكاة في الوقص يقولون تلك الواحدة التي اخرجناها لم نخرجها على ما زاد عن الفريضة الاولى ولم يصل للفريضة الثانية داك العدد اللي بنا هوما لم لم نزكي عليه واضح؟ وانما هاد الوحدة خرجناها على التلاتين ودليلهم واضح من جهة من جهة النظر قالوا لان الواحدة لزمت دون وجود تسعة دون وجود التسعة ولا السبعة ولا الثمانية فدل ولما زيدت لم يتغير القدر المخرج فدل على ان هذا تزكى اذ لو كان كانت تزكى لكان نقصها يؤدي الى تغيير القدر المخرج. فهم. القول الاخر يقول اهله لا. ولو عندك تسعة وثلاثون فإن ذلك المخرج مثلا حنا غي مثلنا بتسعود وثلاثين وبقينا شادين فيها تسعود وثلاثين ولا غيرها ولو اخرجت واحدة ولو اخرجت واحدة اذا كان عندك تسعة وثلاثون فانها اه اه زكاة عن العدد كله عن عدد الرؤوس الذي عندك عن العدد كله واش واضح؟ بمعنى ذلك العجل يعتبر زكاة عن التسع وثلاثين كلها فهمت طيب في اي شيء تظهر ثمرة الخلاف؟ لأنهم بغاو يقولوا هادو تاهوما عندهم تعديل من جهة النظر ماهو تعديل من جهة النظر؟ قال لك الشارع حكيم اوجب الواحدة مثلا هنايا العجل التابع اوجب العجل التبيع في الثلاثين وفي الواحد والثلاثين وفي اثنين وثلاثين وفي اربعة الى تسعين وثلاثين كله اوجب الشريع فيه فكما ان وحدة كتخرج على ثلاثين الا كانت فإن واحدة زكاة عن احدى وثلاثين الى كانت وزكاة عن اثنين وثلاثين اذا وهكذا فهم المعنى. طيب قد يقول قائل هادشي كامل الخلاف اللفظي. في اي صورة تظهر ثمرة الخلاف الجواب تظهر ثمرة الخلاف في الخلطة. ثمرة الخراف كتبان في الخلطة وسيأتي الكلام على الخلطة. لكن لا لا بأس ان نضرب مثالا هنا لتوضيح ما تظهر فيه ثمرة الخلاف. فلو فرض ان اه خليطين من الابل لرجلين اثنين. كان عددهما عدد خليطين اربعة وعشرين يعني عندنا في المجموع اربعة وعشرون رأسا لشخص خمسة عشر وللآخر تسعة تسعة وخمسة عشر كم مجموع؟ مناسبة اربعة وعشرون شخص له خمسة عشر وشخص له تسعة على قولي الأول لي هو عندنا ربعة وعشرين شحال خصنا نخرجو عليها؟ الى كانت ديال شخص واحد ربعة وعشرين عند واحد شحال خصو يخرج عليها؟ ربعة ياك اسيدي؟ اربعة شياهن ياك مفهوم اه طيب اذن على القول الأول اللي كيقول لا زكاة في الوقاس دابا الوقاس هو ما زاد عن العشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين هاد الأعداد هادي تعتبر وقاسا فإذا على القول الأول اش غادي نقولو هنا؟ غانقولو صاحب الخمسة عشر غيخرج ثلاثة وصاحب التسعة سيخرج واحدا واحدتا لي عندو تسعود غيخرج وحدة ولي عندو خمسطاش غيخرج ثلاثة هي في المجموع اربعة وضعها. اما على القول الأول قال لك شنو غادي نديرو نقسم قيمة الأربعة هاديك اربعة شياء لي حنا بغينا نخرجو غنشريوها لأن معندناش متلا بغينا نشريوها ولا بغينا ناخدوها معندنا منكولو نقوموها الشاهد شغادي نديرو غادي نقسمو القيمة ديال ربعة الشياه على اربعة وعشرين جزءا وسيدفع صاحب التسعة تسعة اجزاء وصاحب الخمسة عشر خمسة عشر جزءا فهمتو كيفاش؟ دابا الآن حنا قومنا ربعة الشياه لقينا القيمة ديالهم مثلا لقينا القيمة ديالهم اثنا عشر الف درهم مثلا وجدنا قيمتها اثنا عشر الف درهم هذه هي القيمة ديال اربعة ديال اربعة الشياه طناشر الف درهم غنقسموها على ربعة وعشرين شحال غتجينا غتجينا خمسمية درهم خمسمية ولا لا؟ هادشي علاش ناقلنا طناشر الف درهم باش تجينا مزيانة؟ هي هادي هي هاديك جينا خمسمية درهم في كل جزئين اذن صاحب التسعة شحال خاصو يخرج؟ ربعالاف وخمسمية درهم تسعين الف ريال لي غادي يعطي باش نشريو دوك الشيا وصاحب الخمسة عشر راه يدفع لينا ما بقي اللي هو شحال بقى؟ بقى لينا الف آآ دقة لينا سبع آلاف وخمسمية درهم اذا ما بقي سبع الاف وخمسمية يدفعها صاحب الخمسة عشر. او ربعالاف او خمسمية يدفعها واضح اسي صاحب تسعود غادي يعطي تسعين الف ريال ياك؟ ومول خمسطاش مية وخمسين الف ريال مزيان؟ مية وخمسين وتسعين هي هي طناشر الف درهم الشاهد غنقسموها ليهم على حساب الرؤوس لي عندهم كالمحاصة كنديرو لهم عمل بحال ديال المحاصة فهم المعنى اذن القيمة ديال ربعة الشياه نقسمها على اربعة وعشرين صاحب الرؤوس سبعة تسعود د الرؤوس غادي يخلص تسعود وعشرين جزء وصاحب خمسطاش يخلص خمسطاشر جوج وهكذا اذا كان هذا كيملك سبعة ولاخر يملك سبعة عشر مثلا او هذا يملك ثمانية والآخر ستة عشر نفس الشيء على كل حال نقسمها بهذه الطريقة اذن كاين فرق بين القولين ولا لا؟ ها هو مثال يظهر لكم اثر الخلاف لانه على القول الاول هداك مول تسعود كنقولو ليه خرج شاط وحدة ممكن الشات وحدة تكون كتسوى غير الفين وخمسمية درهم يخرج شكله لكن دابا الآن ملي قلنا له لا خاصك تخرج على التسعود كاملة سيدفع اكثر؟ سيدفع اكثر. اذا فهذا خلاف في هذه المسألة وهذه السورة التي ذكرنا تظهر فيها ثمرة الخلاف بين القول الاول اللي هو المشهور والقول الثاني الذي قيل هو الراجح اي انه اقوى دليلا والاخر اكثر قيلا اخر اكثر قيلا وهذا اقوى دليلا. ثم قال ويجمع الضأن والمعز في الزكاة ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب ذكر الشيخ رحمه الله اه هنا بعض الانواع التي ترجع لجنس واحد دابا الآن حنا قلنا بهيمة الأنعام اللي فيها الزكا ثلاثة اجناس ياك؟ ثلاثة الاجناس الجنس الاول الابل والثاني البقر والثالث؟ الغنم هناك بعض الاجناس تدخل فيها انواع هي اصناف وانواع لجنس واحد هاد الانواع والاصناف يختلف شكلها ومن من بلد الى بلد ولا واضح يختلف شكلها تختلف صورتها لكن هو نفس الجنس اذا اذا اتحد الجنس الأنواع بعضها الى بعض ولو اختلفت صورتها وشكلها وهيئتها من مكان الى مكان ولو اختلفت. يضم بعضها الى بعض لانها من نفس الجنس لان جنسها فمثلا في الغنم الضأن والمعز يعتبران جنسا واحدا اللي هو الغنم راجعان للغنم كلاهما يطلق عليه انه غنم اذا وبالتالي يضم بعضه الى بعض اللي عندو عشرين رأس من الماعز وعشرين رأس من الضأن تلزمه الزكاة ولا لا؟ لأن علاش؟ لأن عنده اربعين رأسا من الغنم اللي كيهمنا حنا هو الجنس بغض النظر عن باختلاف الانواع في شكلها ولا لونها ولا صورتها ولا ولا المكان الذي وجدت فيه ما دام الجنس واحدا يجمع الضأن والمعز في الزكاة. كذلك قال والجواميس والبقر. علاش الجواميس تضم والى البقاء لانها نوع من انواع البقر الجواميس راها نوع من انواع البقر ضرب من دروب البقر هذا داخلة في انسي البقر في الحقيقة وضع ولهذا تنضم الى الى الجواميس تضم الى سائر البقر لانها نوع من انواع البقايا اي نوع خاص من انواع البقر يوجد في بعض الاماكن دون غيرها كذلك الامر الثالث قال لك والبخت والعراب البخت والعراب كذلك هذان صنفان راجعان بجنس واحد وهو الإبل البخت من الإبل والعراب من الإبل هما نوعان راجعان للإبل والفرق بينهما ان العراب الإبل العرابي الإبل اللي معروفة كانت عند الناس في الجزيرة العربية وهي اللي مازال كنشوفوها دابا الآن ديك الجمال الطويلة هي التي عندنا اصلا هادي يقال لها اش؟ العراض يكون طويلا والنوع ديال الإبل الذي يقال له البخت اه هي ابل ضخمة تكون ضخمة وتكون مائلة الى القصر قصيرة ولها سنمان وكذلك لها سنماني قصيران دخمان واضح؟ وهاد اه هاد الشكل هذا الشكل اه للحيوان يوجد ايضا حتى في الغنم. توجد غنم في بعض المناطق في بعض الأماكن دخلة تكون ضخمة ويكون اه رأسها ضخما هي بهذه الصورة بهذا الشكل في بعض الاماكن هذه تعد من الغنم كذلك اذن ولو اختلفت صورتها. اذا الفرق بين ابل العراب وابل البخت ابل العربية المعروفة ابل البختل الذي تحدثنا عنها ابل مالها اسيدي؟ اييه قصيرة القامة دخنة لها سنمان كذلك دخلان كما انه قلت لا يوجد في الغنم شوف الباقة تا البقر كاين بعض النوع قصير القامة او داخل كذلك بعض الغنم قصيرة القامة تكون دخنة فالشاهد هذه الاشياء تعتبر جنسا واحدا لهذا يضم بعضها الى بعض اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم قالوا في زكاة المشي باب في ابو زكاة الماشية وانما لانها كذلك وردت في الحديث وبان العمل مختلف فيها. ارفع صوتك شوية اسي يوسف. اكثر وبدأ وبدأ بحكمها فقال وزكاة الابل والبقر والغنم فريضة تقدم تقدم دليله وشروطه وتقدم دليله بها في الباب السابق لا وقوتك وقوة كلامه يقتضي ان زكاة الماشية محصورة محصورة فيما ذكر وهو كذلك عندنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقته وظاهر كلامه ان ان المتولد من الغنم والوحش من النعم من النعم والوحش في في الزكاة ولدي في المختصر سقوط الزكاة فيها. وظاهر كلامه قال ظاهره كانت الام من عمي ام لا وهذا لابن القصار وقيل ان كانت الام من النعم فالزكاة والا فلا. اذا المتولد من النعم والوحش واضح؟ نعم مثلا ناقة ولا بقرة ولا شاة من الغنم ولدت لكن لم تلد مع حيوان من جنسها. ولدت من وحش وضحى طرقها وحش ليس من جنسها من ابتي مثلا فولدت هداك الولد الذي ولدته واشتهى فيه الزكاة فيه خلاف فيه خلاف قال لك والذي في المختصر سقوط الزكاة فيها قال لك ظاهر كلام الشيخ النفي الزكا والذي المختصر سقوط قال لك الشيخ ظاهره كانت الام من النعم ام لا؟ لانه في هذه الصورة اما ان تكون الام من النعم والفحل الذي طرق من الوحش ولا العكس ان تكون الام من الوحش والفحل الذي طرق من من النعم من البقر والابل والغنم. قال لك الظاهر بحال بحال ولكن قال لك هاد الاطلاق لابن القصاب وبعضهم في الصلاة قال لك الا كانت الام هي اللي من النعم والفحل من الوحش فان فيه ذاك المتولد فيه الزكاة وان كان العكس فلا فلا زكاة. بمعنى انه تابع لامه. قال ظاهر كلامه ايضا ان اذا كانت مألوفة او عاملة فيها الزكاة وهو المذهب. عن ابي حنيفة والشافعي لا زكاة في العاملة لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائب ازيك يا احمد؟ اجاب بعض اصحابها اجاب بعض اصحابنا بمنعك من مفهوم حجة. سلمنا انه حجته فقد عرف فقد عموم قوله عليه الصلاة والسلام فقد عارضه فقد عارضه عموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة شاة شنو هو؟ اه نعم كن في الحديث بمعنى انها في الروايات اه المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم اه لم تصح لفظة كل. وانما الثابت في الروايات في اربعين نشاة شاة دون كلمة وهذا اقوام من المفهوم وبدأ بالكلام على فروض زكاة الابل ابتداء بالحديث وفروض زكاة احدى عشرة فريضة اربعة اربعة منها مأخوذ في فيها من غد منها المأخوذ فيها من غير جنسية نعم وهو الغنم ويسمى ويسمى المزكى بها شنقا ويسمى المزكى بفتح الشين المعجنة والميم. نعم. وسبعة وسبعة الزكاة فيها من جنسها. وقد اشار الى الى الاولى الاربعة من قوله الى الى اولى الاربعة بقوله ولا زكاة من الابل في في اقل من خمسة اذن المعجمة في اوله ودار المهملة في اخره وداد بذاد معجمة في اوله المهملة في اخره. والاصل فيما ذكره قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس يعني روي ليس دون خمس دود وخمس دود خمس دود قال وهي خمس من الابل فاذا بلغت هذا العدد فالواجب فيها شاة شاة او ثنية وهوما ما اوفى ودخل في الثانية من جل غنم ذلك البلد من الضأن او من الضأن او من ضأن او معزز كان جل غنمه الضأن اخذت منه وان كان المعز اخذت منه لان الحكم من الغالب ولا يشترط في الشاة في الشاة المأخوذة ان تكون انثى واشترطه ابن القصاب وجعله وجعله بعضهم ظاهر قول شوف ولو دفع رب المال عن خمسين بعيرا بدلا من الشاة وواجباتي عليه اجزاءه على الصحيح لانه نعم من وجبت عليه من الغم ونخرجه. ما الغنم؟ نعم. لا لا يجوز دابا الصورة اللي كيتكلم عليها الآن من وجبت عليه جذاعة من غنم ماشي وجبت وجبت عليه بنت مقعد ولا بنت لبن من الإبل فهمتي دابا الآن يتحدث عما اذا وجبت عليك الزكاة في شيء من غير جنسه وهذا لا يوجد الا في الإبل في دوك الفرائض الربعة اللولة فخمسة وعشرة وخمسطاش وعشرين. ففي هاد الأحوال بربعة كنخرجو شاة من الغنم. اذن فنخرج الزكاة من غير جنس ما وجد هنا لي يجوز على هاد القول المسألة فيها خلاف على هاد القول الأول يجوز لرب المال عوض يشري بالفلوس شاة ان يخرج قيمة الشاة تيسول على الشاب بشحال كتشري تباع المتوسطة ويخرج القيمة يعطيها للفقراء والمساكين لكن علاش هنا يجوز؟ لأنه اصلا واخا كون خرج من الغنم لم يخرج من جنس ما وجبت فيه الزكاة اما ملي يتجاوز خمسة وعشرين خمسة وعشرين فوق لا خاصو يخرج من الإبل الى ماعندوش يمشي يشريها ويخرج من الإبل واضح؟ لأنها حينئذ من جنس ما وجبت فيه قال اجزأه على الصحيح اشارة من كاين لي قال حتى هنا لا يجوز خاصو يشري شاة ويزكي على الصحيح لأنه لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه وغاية وغاية اخذ الشاة الى تسعين الخمس فرض والاربعة والاربعة وقت وهي اقل وهي اقل اوقات الابل قال فاكهان اختلفا في هذه الشاة هل هي على الخمسة خاصة والاربعة الزائدة لا شيء فيها او هي متعلقة بالجميع. وان اوقاتا مزكاة ايضا. في ذلك قولان وقال ابن عمر وهل يصح قول من قال ان ظاهر قوله الى الى تسع ان الاوقات تزكى بل الشاة وجبت في خمس ولا فيما زاد عليها الى الى العشرة انتهى. وهذا هو الموافق لقوله بعد ولا زكاة في الاوقات. ثم اشار الى ثم اشار الى بقية الاربعة الفرائض الفرائض المأخوذ فيها من غير جنسها بقوله ثم اشار ثم اشار الى بقية الاربعة فرائض المأكول فيها. نعم. وقيل المأخوذ فيها من غير جنسها بقوله ثم ثم من العشر شاتان الى الى اربعة عشر. ثم في ثم في خمسة عشر ثلاث شياه ثم تسعة عشر فاذا كانت عشرون اذا كانت كان تامة هنا كانت اي وجدت قال اربعة وعشرون في كل واحد كيف وقف في كل واحد من هذه الفروض من هذه الفروض الثلاثة اربعة ايضا؟ ثم شرع في ثم شرع في السبعة الباقية فقال ثم في خمس وعشرين بنت مخادمة وهي بنت وهي بنت سنتين ظاهر انها انها كملت سنتين سنتين والمنصوص لغيرهم ما ما اوفت سيرة ودخلت في الثانية وسميت بنتا لان امها فيها اي في لان امها فيها لأن امها مخاض الريحان لأن امها ماخض كانتسنى هاديك فيها كانقولوا شفتيها شنو فيها هادي ها هي قلتها ياك ماعندكش شي زيادة ماعندناش؟ لأن امها ماخض ماخض اي حامل لأن الإبل تحمل صلاته وتربي سنة ان لم تكن ان لم تكن بنت مخادم بنت مخادم موجودة فيها. موجودة. خبر. فان لم تكن موجودة. فان لم تكن بنت مخاطر موجودة فيها اي في الخمسة وعشرين او كانت موجودة لكنها ليست له خاصة فالمأخوذ ليست له بس لو خالصة فالمأخوذ حينئذ وهو ما اكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله ذكر تأكيد كلمة اي اي كلفه الساعي بنت مخادمة وغاية اخذ بنت مخادم او ابن الى خمس وثلاثين الى خمس وثلاثين منها فالوقت فالوقت في هذه عشرة ثم في ثم في ست وثلاثين منها بنت وهي بنته ثلاث سنين لان من خمسة وعشرين من ستة وعشرين لخمسة وثلاثين لان ديك خمسة وعشرين كنخرجو عليها وحدة والواقس هو من ستة وعشرين ستة وعشرين عشرين سبعة وعشرين مليار حسنا من ستة وعشرين في خمسة وتلاتين عشرة هاديك قال زيت ليس هو على ظاهره بل مرادهما ماء وسميت بذلك لان امها زاتون بنين وغاية بها الى خمس واربعين فالوقت فالوقت فالوقت تسعة ثم في ست ثم في ست واربعين بكسر الحاء المهملة وهي التي وهي التي يصلح وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويتركها الفحم اي تستحق ان تركب ويحمي ويحمي ويحمل عليها الفحم نعم استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل ولو يحمل عليها ويحمل نعم انا معطوف على اني ان تركب استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل لا ان استحقت استحقت ان تركب هكذا عندكم السي يوسف ها؟ نعم كيفاش شتو؟ قناة ولا ولا عين مضبوطة؟ ها؟ لا واش مضبوطة بالشكل وا حيدو هاد القاعدة من سميتو هادي دائما نبهتكم على هدا لا تعتبروا الضبط لي كاين في الكتاب في الحاشية ايلا كان المحشي قال بضم التاء وغادي يقولوا في الحاشية اما بالشكل لا تنتبهوا للشكل واش واضح؟ انا كتقول ليا حاشية كنشوف الحاشية ياكما تما قال ضابطها لا دابا غي دابا كنهدرو على الضبط ها؟ ماشي الضبط ظننت انكم كتقصدو الضبط ديال استحقات ولا استحقاقات الشرح ها هي بالتاء بالتاء احسن وهو من حيث المعنى لا يختلف لكن بالتاء اظهر ويؤيده الحاشية والنسخة التي عندنا النسخة اللي عندنا حنا فيها التاء ونتوما عندكم تا في الحاشية هذا يؤكد انها بالتاء هذا اولى لكن كون ما كانتش تا كون ما كانتش استحق ان تركب المعنى صحيح بمعنى صحيح حتى هو صحيح لكن مع التهم نقولو استحقت لا حاجة لبناء المجهود استحقت هذه الناقة ان تركب يعني وصلت لواحد السن ديال الاستحقاق تستحق هاد الشاة هاد الناقة تستحق ان تكتب واضحا؟ قال الحمل بكسر الحائط لجسمي وبفتحها في المصدر. قال تعالى اي حقته اربع سنين مراده ما ما اكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وغاية اخذها الى ستين فالوقت في هذه اربعة عشر نعم ثم يتم بعد ذلك في في احدى وستين جماعة وهي بنت وهي بنت خمس سنين مرادها ايضا ما اكملت ما اكملت اربعة ودخلت في الخامس سميت بذلك لانها لانها تشبع سنها. هل تشقطه؟ وهي وهي اخر اسنانها وهي اخر اشناهو لما ما يؤخر جزء وهي اخر وهي اخر اسنان ما يؤخذ في زكاة الابل؟ ما رجعتيش واقيلا هاد السي يوسف ما وجدتيش يلا حيت ماشي عادة كتصربها فالعادة كتشرب احسن زيد كلا خمسين وسبعين فالوقت اربعة عشر ايضا ثم في ستة وسبعين الى تسعين فالوقت اربعة عشر ايضا ثم في احدى ثم في ثم في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة فالوقت تسعة تسعة وعشرون تسعة تسعة وعشرون فتلخص من هذا الكلية ان الابلي على خمس مراتب فما زاد على ذلك اي على المئة وعشرين فالواجب في كل خمسين حقة في كل في كل اربعين قلت له وفي كل وفي كل اربعين بنت يبون. ثم ثنى