﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. قال رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الثلاث من الحرم والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثة او انت طالق وطارق وطالق وان معه مرتبا كقوله انت طالق فطالق. او ثم طالق او طالق بل طالق. او انت طالق انت طالق او انطلق

3
00:00:40.000 --> 00:01:04.150
كيف انت طالق ثم طلقها؟ او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق. واشباهي هذا لم يقع بها الا واحدة وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ومن شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنى على اليقين. وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
واحدة بعينها اخرجت بالقرعة. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا. كاصبعها او يدها طلقت كل وهائل للسن والظفر والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطرق به. وان قال انت طالق طالق نصف تطليقه او اقل من هذا

5
00:01:24.150 --> 00:01:57.050
طلقت واحدة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى يختلف به عدد الطلاق وغيره. والمراد بذلك ان الطلاق يختلف. من جهة

6
00:01:57.050 --> 00:02:18.750
ومن جهة المطلقة فمن جهة المطلق المطلق اما ان يكون حرا واما ان يكون عبدا ومن جهة المطلقة اما ان تكون المطلقة مدخول بها واما ان تكون غير مدخول بها

7
00:02:19.750 --> 00:02:46.700
فقوله هنا رحمه الله تعالى المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة قوله المرأة اذا لم يدخل بها اي تزوج امرأة

8
00:02:46.750 --> 00:03:12.400
وعقد عليها وطلقها قبل الدخول  فهذه تنتهي عدتها بالطلقة بمجرد ان يطلقها تبين منه ولا عدة عليها اي معنى انها اذا طلقت وهي غير مدخول بها بانت من طليقها بمجرد ان يطلقها

9
00:03:13.050 --> 00:03:33.350
وكل طلقة تقع بعد ذلك فانها تقع على اجنبية لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه اي ليس لكم عليهن عدة اي لا تعتد ثلاث حيض ان كانت

10
00:03:33.550 --> 00:03:58.000
صاحبة اقرأ ولا تعتد بالاشهر ان كانت يائسة او صغيرة بل بمجرد ان يطلقها وقد عقد عليها فانها تبين بتلك الطلقة. قوله وتحرمها الثلاث يتصور هذا اذا جمعها اذا قال لغير المدخول بها

11
00:03:58.400 --> 00:04:22.600
انت طالق بالثلاث انت طالق الثلاث جمعها فانها تحرم عليه عند جماهير العلماء حتى تنكح زوجا اخر لكن لو فرقها او رتبها فانها تبين بالاولى فالطلقات التي بعث تكون واقع الاجنبية واقع الاجنبية. صورة ذلك

12
00:04:22.750 --> 00:04:42.050
رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فقال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق تبين بالطلقة الاولى وما بعد ذلك يكون ملغي لا حكم له. لان وقع على امرأة اجنبية. فهذا بالاتفاق

13
00:04:42.500 --> 00:05:08.800
الحالة الثانية ان يقول لها انت طالق بالثلاث طالق بالثلاث ويجمع الطلاق في لفظة واحدة فهذه عند جماهير العلماء تبين وتحرم تبين وتحرم تبين بهذا الطلاق وتحرم عليه فلا تحل له الا اذا نكحت زوجا اخر

14
00:05:08.850 --> 00:05:29.350
هذا على كلام الماتن رحمه الله تعالى هذا الذي اراد اي توضيح كلامه هو هذا اذا طلق المدخول بها بلفظ المجموع انت طالق بالثلاث دانت وحرمت بانت وحرمت اي بانت ولا عدة عليها

15
00:05:29.500 --> 00:05:49.750
وحرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر والمسألة كما نعلم كما تعلمون فيها خلاف بين العلماء في مسألة طلاق المدخول بها او غير المدخول بها ثلاثة فذهب جماعة من العلماء كطاووس وعطاء وسعيد جبير وغير واحد

16
00:05:50.050 --> 00:06:09.050
الى انه اذا طلق البكر ثلاثا بلفظ واحد فهي واحدة يذهب جماعة من السلف اذا طلق البكر ثلاثا بلفظ واحد فهي طلقة واحدة كالصورة اللي ذكرناها قبل قليل اذا قال لغير المدخول بها لغير المدخول بها

17
00:06:09.100 --> 00:06:24.950
انت طالق بالثلاث عند سعيد ابن عند سعيد الجبير وعند عطاء وعند طاووس وعند جماعة من السلف هي واحدة واذا قلنا يا واحد ما يترتب على ذلك يترتب عليه انه يخطب من جديد

18
00:06:25.050 --> 00:06:40.800
ويعقد من جديد ويبقى له طلقتان. يبقى له طلقتان اما على قول جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة اذا طلق ثلاثا بلفظ واحد للمدخول بها او غير المدخول بها فهي

19
00:06:40.900 --> 00:07:05.450
ثلاث فاذا كانت فاذا كانت غير مدخول بها بانت وحرمت بانت للطلاق وحرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر. هذه من غير المدخول بها اما المدخول بها فانها تبين بالثلاث وقد نقل في ذلك الاجماع وهذا الاجماع فيه نظر

20
00:07:05.500 --> 00:07:24.150
وقد نقل غير واحد كابن قدامة قال اعلم في ذلك خلاف ان الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاث ونقل عليه اتفاق الائمة الاربعة وقيل هو قول عامة العلماء وعدى ابن عبد البر القول بخلاف ذلك انه قول اهل البدع

21
00:07:24.450 --> 00:07:42.750
والصحيح ان جمع الثلاث بلفظ واحد كان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق بالثلاث او انت طالق وطالق وطالق فان هذا يسمى جمع الطلاق في عقد في لفظ واحد

22
00:07:42.900 --> 00:07:59.350
او جمعه في مجلس واحد فذهب جماعة من العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقول لطاووس وقول ابن اسحاق وقول لداوود ولاهل الظاهر وقول لشيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم

23
00:07:59.450 --> 00:08:18.600
وللصنعان وللشوكان ان هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة وحجتهم الحديث المشهور لديه مسلم حديث عن ابن عباس ان النبي انه قال كان الطلاق وفي خلافة ابا بكر وصدر من خلافة عمر

24
00:08:18.800 --> 00:08:38.900
الثلاث واحدة حتى امضاها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجعلها ثلاثا وقد اعل الامام احمد هذه اللفظة في رواية برواية اكثر اصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على انه يوقعها ثلاثة

25
00:08:39.000 --> 00:08:56.600
وانه كان يفتي ايضا بالثلاث ونقل عن ابن عمر وعن عمر وعن الصحابة انهم اوقعوا الثلاثة ثلاثة. وكما ذكرت هو قول الائمة الاربعة ونقل عليه الاتفاق بالقالب مقدار الاعلى فيه خلاف او عده ابن عبدالبر انه من اقوال

26
00:08:56.700 --> 00:09:16.750
اهل البدع والصحيح والراجح في هذا ما ثبت فيه النص ان الطلاق بلفظ واحد انه يعتبر بطلقة واحدة. اذا جمع الطلاق بلفظ واحد او في مجلس واحد او في طهر واحد فهي طلقة واحدة

27
00:09:16.950 --> 00:09:33.800
هذا هو الراجح وهذا هو الاقرب الى الصواب قول هنا رحمه الله تعالى حتى نوضح ما اراد قوله المرء اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان بالعبد

28
00:09:34.750 --> 00:09:53.550
هذا على قول الجمهور ان العبد يملك من الطلاق اثنتين وهي مسألة خلافية في مسألة الطلاق هل الطلاق هل للطلاق يحتسب للمرأة او بالرجل؟ بمعنى هل الطلاق يحسب بكون المرأة حرة

29
00:09:53.700 --> 00:10:08.100
او بكونها امة. فمنهم من يذهب الى ان الطلاق معتد بالرجال فالحر له ثلاث والعبد له اثنتان ومن اهل العلم من يراك فهو كما هو قول اهل الكوفة واهل الرأي

30
00:10:08.250 --> 00:10:24.650
وهو روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الطلاق ان الطلاق يكون بحال المرأة ان كانت حرة فهي ثلاث طلقات وان كانت امة لها طلقتان توضيح ذلك

31
00:10:25.050 --> 00:10:46.400
امة تحت حر على قول الجمهور كم طلقة ثلاث طلقات وعلى قول اهل الرأي كم له طلقتان فقط اذا كانت لم يطلقها طلقتين وتبين واذا كانت حرة اذا كانت حرة وزوجها حر فهذه بالاجماع

32
00:10:46.450 --> 00:11:00.500
انها ثلاث واذا كانت حرة وزوجها عبد وقع فيه الخلاف من يرى ان الطلاق بحسب الرجل عد ذلك اذا كان حرا فله ثلاث اذا كان عبدا فليس له الا طلقتين

33
00:11:00.550 --> 00:11:16.150
واما من قال ان العبرة بالنساء فان كانت حرة لها ثلاث طلقات واضح؟ يعني حر تحته امة كم له منطلقة؟ على قول الجمهور ثلاث. على قول الاخر له طلقتان حرة تحت عبد

34
00:11:16.600 --> 00:11:33.350
اذا قلنا بقول الجمهور كم له من طلقة؟ طلقتين. واذا قلنا بقول القول الاخر فله ثلاث طلقات فالراجح في هذا الذي عليه اكابر الصحابة ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما غير واحد ونقل عن عمر وهو قول الصحابة

35
00:11:33.500 --> 00:11:56.100
ان العبرة في الطلاق بمن اخذ بالساق فاذا كان الرجل حرا فله ثلاث طلقات واذا كان عبد فله طلقتان له طلقتان فعلى هذا هنا يقول ان الماتن قال وتحرمها الثلاث من الحر اذا طلق الحر ثلاث طلقات حرمت عليه حتى تنكح

36
00:11:56.150 --> 00:12:21.400
زوجا اخر وتحرمها من العبد انت القتال والاثنتان من العبد قال اذا وقعت مجموعة اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق بالثلاث انت طالق ثلاثة واضح او انت طالق وطارق وطالق. هذي ايضا تكون ثلاثة. هذي هي من

37
00:12:21.950 --> 00:12:39.150
طالق وطالق وطالق على المذهب اذا قال لغير المدخول بها تأملوا اذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق وطالق. المذهب يرى ايش؟ انها ثلاثة وتحرم لماذا قال لان الواو هنا تقتضي ايش

38
00:12:39.300 --> 00:12:57.950
المساواة ولا تقتضي الترتيب فلو قلنا انها تقتضي الترتيب شو يترتب على هذا القول تطلق بالاولى وتكون البقية اجنبية ليس لها حكم لكن اعتدوا بهذا القول على ان قوله طالق وطالق وطالق ان بمنزلة

39
00:12:58.400 --> 00:13:18.300
اللفظ الواحد كانه جمع الطلاق بلفظ واحد وان الواو تقتضي الجمع والمساواة الجمع والمساواة. جاء خالد جاء خالد وزيد يقتضي ايش؟ جاءوا جميعا. قالوا كذلك ايضا جاء آآ طالق وطالق وطالق انه جمع لها الفاظ الطلاق

40
00:13:18.400 --> 00:13:48.150
كيما في لفظ واحد اي جمع لها وان اوقعه مرتبا مرتبا اي واحدة تلو الاخرى كقوله انت طالق فطارق ثم طالق اذا كانت غير مدخول بها تعتبر ايش طلقة واحدة لماذا؟ لانها بانت بالطلقة الاولى. فاذا قال انت طالق طالق. الفهد في ايدي شيء التعقيب

41
00:13:48.300 --> 00:14:04.550
فيكون الطلقة الثانية واقعة على امرأة ليس عليها عدة وليست هي له بزوجة. فاذا قال ثم طالق ايضا كانت الطلقة الثالثة ليست بشيء. او قال طالق بل طالق كانت واحدة

42
00:14:04.600 --> 00:14:21.050
لان قوله طالق ثم اظرف قال بل طالق افادت انها طلقة واحدة او انت طالق انت طالق افادت طلقة واحدة لانه قال انت طالق بانت انت طالق وقعت على امرأة

43
00:14:21.150 --> 00:14:38.850
اجنبية وايضا ان تكرار اللفظ الواحد بهذا اللفظ انت طالق طالق طالق يحتمل التوكيد ولا يحتمل ولا يحتمل التأسيس يحتمل التأكيد ولا يحتمل التأسيس وان قال ان طلقتك فانت طالق

44
00:14:38.950 --> 00:14:52.950
فاذا طلقها اصبح الطلاق الاخر طلاق لاغي لا حكم له هذا كله في من بغير المدخول بها الكلام هنا كله في غير المدخول بها او كلما طلقتك فانت طالق. افاد ايش

45
00:14:53.400 --> 00:15:08.800
كلما طلقتك بمجرد ان يطلق الطلقة الثانية تكون اجنبية او يقول او يقول او كلما او كلما لم اطلقك فانت طالق بمجرد ان لا يطلق تكون طلقت فتكون طلقة واحدة

46
00:15:09.600 --> 00:15:29.350
واشباه هذا لم يقع بها الا واحدة. كل هذا القسم في اي من؟ في اي قسم؟ في غير المدخول بها قال وان كانت مدخولا بها وقع به وقع بها جميع ما اوقعه. يعني كل الصور السابقة لو قال انت طالق

47
00:15:29.650 --> 00:15:52.450
فطارق ثم طالق اصبحت ايش على قول الجمهور ثلاث طلقات بانت ثالث وحرمت لو قال انت طالق انت طالق انت طالق اختلف العلماء لماذا؟ قالوا لان قوله انت طالق انت طالق تحتمل فلا بد من لا بد ان يدين

48
00:15:52.650 --> 00:16:08.600
تحتمل اي شيء انه اراد التأكيد ولم يرد التأسيس كانه يقول انت طالق ثم يؤكد لك انت طالق انت طالق كان يقول سرحتك فارقتك طلقتك كلها تحتمل ايش طلاق واحد

49
00:16:08.900 --> 00:16:29.450
فيكون باب التأكيد يؤكد الخبر فهنا اذا قال انت طالق انت طالق ان قصدت ثلاث فهي ثلاث وان قصد التأكيد فهي واحدة قال وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ومن شك في الطلاق او عدده انتقل مسألة اخرى مسألة

50
00:16:29.550 --> 00:16:47.100
اذا شك في الطلاق او عدد الطلاق شك هل طلقت او لم اطلقه القاعدة في هذا الباب وفي غيره ان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل ان اليقين لا يزول بالشك

51
00:16:47.200 --> 00:17:01.850
والاصل اذا شك لكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فما دام انه شك في شيء طارئ الاصل هو عدم الاصل بقاء العقد الاصل هو بقاء العقد

52
00:17:02.150 --> 00:17:20.200
فما دمت شاك هل طلقت او لم تطلق؟ نقول هذا ليس بشيء على الصحيح لماذا؟ لان الاصل بقاء العقد وهذا الشك طالع واضح؟ فهنا يرجع لاي شيء يرجع فيبني على اليقين واليقين هو بقاء العقد

53
00:17:20.550 --> 00:17:39.150
ولا يزول هذا اليقين الا الا بيقين كذلك لو شك طلق واحدة او ثلاثة الاصل هي ايش؟ واحدة. ما زاد على الواحدة محل محل شك فهنا يقال انه انه يجعلها واحدة

54
00:17:39.350 --> 00:17:55.000
وتبقى زوجته. هناك علم من يرى انه اذا شك انه يفارق حتى يتأكد ولا يطأ حتى يتأكد ويقع لكن الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا شك في الطلاق اذا شكلوا الطاقة انه ليس بشيء

55
00:17:55.150 --> 00:18:11.300
ولا شك في العدد بنى على الاقل اذا شك في العدد طلق ثلاثة او اثنتين واحدة اليقين انها واحدة وما زاد فهو شك فلا يلتفت اليه قوله شك بطلاق او عدد اوضاع شك

56
00:18:11.600 --> 00:18:29.150
هل هي خمس رضعات او اربع الاصل اربع والان عنده شك الاربع يقين والخمس شك فنقول تبقى اربع شك في انها اربعته واحد او اثنتين وثلاثة واربع نقول الاصل واحدة هذا اقل ما يسمى رظاع

57
00:18:29.500 --> 00:18:50.250
قال او عدده بنى على اليقين فانا على اليقين في باب الشك. القول الاخر انه يتوقف ولكن الصحيح ان اليقين لا يزول بالشك. الصحيح ان اليقين لا يزول بالشك  قال بعد ذلك

58
00:18:51.250 --> 00:19:13.000
وان قال لنسائه احداكن طالق احداكن طالق هذه مسائل افتراضية لكن قد تكون من الناس من هو اه فيه هوس او فيه مرض قد يتلفظ مثل الالفاظ يقول ومن شك ومن قال لنسائه عنده ثلاث نسوة او عنده اثنتان او عنده اربع

59
00:19:13.450 --> 00:19:29.450
وقال سائه احداكن طالق قال من اردت؟ قال لم ارد احد واضح؟ قال احداكن طالق هي زينب هي فاطمة هي خديجة هي عائشة قال لا ادري انا انا قلت هذه المقولة

60
00:19:29.450 --> 00:19:55.650
ولم اقصد واحدة بعينها هذا الان ايش محل اشكال من اهل من يرى انهن كلهن يحرمن عليه حتى ايش حتى يعين واحدة حتى يعين واحدا وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور انه لابد ان يتوقف حتى يعين واحدة. هذه لانه في مقام ايش الان ان يطأ واحد وقد تكون هي

61
00:19:55.650 --> 00:20:14.100
قد تكون هي المطلق ولذلك احمد توقف في رواية عنه انه توقف قال اما في الحل فلا احلها واما في الميراث تؤفق الامام احمد اما في الميراث كالقرعة الميراث يبني عليها اموال وباب الاموال اسفل الباب

62
00:20:14.250 --> 00:20:31.750
ارسى من باب الاوضاع واضح؟ فقال اما الحل فلا احلها بل اتوقف واما في الميراث فتضرب القرآن. الرواية الثانية ابو احمد انه قال للنساء احداكن طالق ولم يعين واحدة ولم يتمكن من التعيين

63
00:20:31.900 --> 00:20:51.300
انه يقرع بينهن يقرأ بينهن فان خرجت واحد ثم تذكر فلان خرجت زينب نقول بهذا القرعة زينب طالق اذا كانت طلقة واحدة يستطيع ان يراجعها. لكن لو قال خرج زيد ثم قال نعم تذكرت

64
00:20:51.400 --> 00:21:13.150
انا اردت خديجة نقول ترجع زينب وتطلق خديجة على الصحيح على الصحيح خلق الله قال وان لم ينوي واحدة خرجت بالقرعة قرأ بالقرآن هذه مسألة. المسألة الاخرى قال وان طلق جزءا من امرأته

65
00:21:13.650 --> 00:21:37.550
اصبعك طالق اصبعك طالق انفك طالق واضح؟ الصورة الان طلق جزءا من المرأة والمتعلق المرأة ينقسم الى قسمين. قسم لينفصل هو قسم لا ينفصل واضح الاصبع ينفصل لا ينفصل فاذا قال اصبعك طالق

66
00:21:37.950 --> 00:22:00.700
او رجلك او قال رجلك طالقة او قال انفك طالق او فمك طالق نقول ماذا؟ وقع الطلاق. وقع الطلاق لان هذا لا يتجزأ الطلاق من جهة المطلقة لا يتجزأ اذا طلق جزءا منها متصلا بها لا ينفصل عنها

67
00:22:00.800 --> 00:22:25.550
وقع الطلقة عليها هنا قال قال وان طلق جزءا من امرأته ان طلق جزءا من امرأته وان طلق جزء من امرأته مشاعا او معينا مشاعا كي يقول كيف يقول بعضك طالق

68
00:22:25.750 --> 00:22:41.100
نصفك طالق ربعك طالق هذا مشاع لا لم يحدد جهة معينة وانما قال ربعك نصفك وما شابه ذلك نقول ان قال وان جزء من امرأته مشاعا مشاعا كالربع والنص او الثلث

69
00:22:41.850 --> 00:23:03.550
او معينا كاصبعها او يدها او رجلها طلقت كلها قال الا الظفر والسن الا الظفر والسن والشعر لماذا قال الظفر السن؟ الظفر يقص ويرمى منفصل وهذا على المذهب القول الاخر

70
00:23:03.650 --> 00:23:22.150
هناك قول اخر انه لو قال شعرك طالق طرقت لماذا؟ قال لانه لم يحل له التمتع بهذا الشعر الا بالزواج فبطلاق الشعر يكون قد طلقها. اما المذهب لا المذهب يذهب الى انه اذا طلق ما ينفصل عن المرأة

71
00:23:22.350 --> 00:23:46.750
كشعر بقصه واظفر بقلبه كذلك سن بقلعه فان هذا لا يعد طلقة لان هذا ينفصل فالقول الاخر ما كان متصل يحل وبه يحل التمتع الشعر جزء من المرأة ولمسه والتمتع به لم لم يجيزه الا العقد فاذا طلقه افسد

72
00:23:47.400 --> 00:24:09.200
عقده لكن القول الصحيح انه اذا طلق الظفرة او الشعرة او السنة السن ايضا فيه لان السن قد يخلع وقد يقلع فان هذا لا يعد طلقة. اما ما ينفصل كالدمع والعرق فهذا بالاتفاق. انه لا يعد

73
00:24:09.350 --> 00:24:29.800
لا يقع طلقة فالريق والدمع ونحوه لا تطلق به هذه الثلاث اتفاقا في الشعر والسن والظفر فيه خلاف اما الدمع والريق تلا خلاف فيه  قال ونحن لا تطلق به وان قال

74
00:24:30.050 --> 00:24:49.800
انت طالق نصف تطليقه او قال من هذه من او اقل من هذا طلقت واحد لو قال ربع تطليقة طلقتك ربع او نص او ثلاث ارباع او نصفين واضح؟ نقول لو قال طلقتك

75
00:24:50.050 --> 00:25:11.850
ثلاثة انصاف ثلاث انصاف انطلقت كم طلقة هذه؟ واحد. نصف طلقة ونصف طلقة. نصف هذه طلقة. وبالنصف الثاني اتمها. وبالنصف ابتدأ طلقة ثانية هذا قول القول الثاني النص يعتبر طلقة والنصف الثاني يعتبر طلقة والنصف الثالث يعتبر طلقة

76
00:25:11.950 --> 00:25:30.050
فبقولي طلقت ثلاث انصاف ثلاث انصاف التطليقات بانت منه على قول جماهير العلماء ولا شك ان مثل هذه الاقوال هي اقوال الاصل فيها خلاف في مسألة انه اما اذا قال بعضك طالق او نصف الطلقة فلا شك ان هذه طلقة اذا قال

77
00:25:30.050 --> 00:25:46.700
طلقتك نصف طلقة نقول الطلاق لا يباع الطلاق لا يبى حاول اذا طلق ربع الطلقة او نصف الطلقة فتعتبر طلقة واحدة. اما اذا قال طلقتك ثلاثة انصاف الطلقة تعتبر طلقة واحدة. لماذا؟ على القول الذي رجحناه

78
00:25:46.800 --> 00:26:06.350
ان الثلاثة المجموعة في المجلس الواحد تعتبر طلقة فلو قال طلقتك عشرة انصاف التطليقات فقل هي طلقة واحدة لو قال طلقت ثلاث انصاف التطليقات ايضا طلقة واحدة لان الطلاق مرتان اعدت الطلاق ان يطلقها في طهر لم يجامعها

79
00:26:06.450 --> 00:26:27.400
لم يجامعها فيه اذا هذا ما اراد النافل بهذا وقد اكثر الامثلة واكثر آآ المسائل الافتراضية في هذا الباب فتطبيق البعض تطليق النصف لو قال طلقتك بملأ الدنيا كم طلقة ذي

80
00:26:27.850 --> 00:26:48.050
على الجمهور تكون طلقة باينة الثلاث. لو قال طلقتك لو قال لو قال طلقتك كل الطلاق قالوا هذي ايش ايضا ثلاث لكن لو قال طلقتك واراد واحدة فيه خلاف منهم من قال ان تقع ثلاث منهم من قال انه

81
00:26:48.100 --> 00:27:06.950
ولو قال طلقتك الطلاق قالوا هذي ثلاث لان لان لان المصدر المؤكد يحمل اي شيء على التكرار الثلاث لكن الصحيح كما ذكرت انه لو جمع الثلاث سواء صرح بها او تلفوا او لواها

82
00:27:07.650 --> 00:27:27.650
او اه تلفظ بعددها نقول لا يقع الا واحد. لو قال طلقتك واحدة ولو بها ثلاث كم تقع هذا حتى عند الجمهور لو قال طلقتك انت طالق وقالت بها الطلقة ثلاث كم يقع؟ طلقة واحدة لماذا؟ لان النية لا يعتبر بها الا اذا تلفظ

83
00:27:27.900 --> 00:27:42.950
وحيث ان اللفظ لا يحتمل اللفظ الا طلقة واحدة قالوا ايش؟ هي طلقة واحدة لكن لو قال اللفظة تحتمل الثلاث عند الجمهور تكون كم تكون ثلاث لو قال طلقتك لو قال طلقتك طلاقا

84
00:27:43.000 --> 00:28:06.450
ونوى بهذا الطلاق الثالث كم تكن عنده؟ قال تكون ثلاث لكن الصحيح كما ذكرت ان الطلاق ولو ولو اه كثر عدده وتعددت الفاظه في مجلس واحد فانها طلقة واحدة على الصحيح. نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يأتي مع باب الرجعة

85
00:28:06.450 --> 00:28:27.150
نسأل الله العافية. هو يقول يعني من الارض من جهة العدد كم يكون طلق؟ جاء ابن عمر ابن عباس انه قال عصيت الله فيما زاد على الثلاث وبالت امرأتك بثلاث

86
00:28:27.150 --> 00:28:50.250
عندما جاء رجل قال طلقت امرأتي الفا قال بانت منك بثلاث وبئت بالباقي اثما فبؤت بالباقي اسمع لكن القول الاخر انها تعتبر ملء الدنيا نقول هي طلقة واحدة لان اي اثم هو اثم الذي الذي يقول هذا اللفظ من طلقته من الدنيا طلقته بطلقتين طلقته نقول انت اثم

87
00:28:50.700 --> 00:29:08.000
لانك مخالف لي لعدة الطلاق طلقوهن لعدتهن. فقولك طالق ثم طالق نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لان الطلاق مرتان والسنة في الطلاق ان يطلق طلقة في طه لم يجامعها فيه ثم يتركها

88
00:29:08.050 --> 00:29:31.700
حتى تنتهي عدتها وتبيظ بينونة صغرى هذا هو السنة. يقول في ملء الارض الى اثنتان فقط. ليش يقول اثنتين؟ يقول ان الارض القاسم المشترك فيها من كل زوج كل زوجين اثنين. هذا عدل هذا ما احد حتى حتى المطلق ما نوى هذا. حتى المطلق المشترى على لا لا هذا غير صحيح. انه يقول هم

89
00:29:31.700 --> 00:29:47.450
هو يقول ذاك ملء الدنيا بمراده بكل ما في الدنيا من عدد وليس المقصود به الزوجين ولهذا هذا ما شاء الله عليه حتى المطلق ما اراده الجيزيات كيف؟ الجيزيات لا لا هو اخراج

90
00:29:47.450 --> 00:30:11.450
المطلق ما فكر التفكير الجيولوجية الظاهر ما شاء الله عليه يلا يصلح الحال يا رب. سم. التفريق من الاحكام مثل قول الامام احمد هو يهاب هاب ان يحل امرأة بقرآن

91
00:30:12.300 --> 00:30:26.700
تراوح يعني انت تحل بضع بقرعة قد تكون ليست هي ليس هي المطلقة واضح؟ نعم. فتحل امرأة مطلقة بايقاع القول على غيرها. لكن باب الاموال باب سهل اسهل من الاوضاع

92
00:30:27.650 --> 00:30:55.750
كانت الصورة الاصل في باب التليق بين الاحكام الاصل كيف الاصل مش قصدك؟ يعني تجد الفقهاء يفرقون من الاحكام احيانا الحكومة الاصل والظاهر حديث حديث احترمه يا سودة النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة في هذا الباب وهي ان الفراش

93
00:30:55.800 --> 00:31:07.800
هذا الاصل هذا الحكم الشرعي لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ في هذا الغلام ان فيه شبه من سعد من عتب وقاص قال واحتجي منه يا سودة. الاحتجاب هنا

94
00:31:07.850 --> 00:31:19.000
تدينا وضعا لان الكشف ليس بواجب الكشف هذا ليس بواجبه هل يجب لها ان تكشف؟ نقول ليس بواجب. لو ان اخ من الرضاعة الان قالت هذه لا اريد اكشف نقول لا يجب عليك

95
00:31:19.450 --> 00:31:33.000
ولا يجب الكشف لكن لا تحرمينه لا تقولين حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجمعه احتجم منهم باب من باب هذه الشبهة. شبهة الشبه. اما من جهة الحكم الشرعي فهو اخوها

96
00:31:33.400 --> 00:32:00.750
يا ريت حتى لو ماتت زوجها وليس لها الا هذا ورثها لانه في واد الفراش الواد لمن؟ لجمعه. لانه ولد على فراش زمعة رضي الله تعالى عنه  فليسمى تفريق انما يسمى اعمال اعمال النصوص يعمل الحكم الشرعي ويعمل الاحتياط في باب اخر في مسألة اخرى

97
00:32:02.400 --> 00:32:11.150
يسميه الفقهاء التعارض بين الاصل والظاهر. الاصل والظاهر. الاصل شيء والظاهر شيء. فايهما يقدم