قالوا وان كان لا يختلف ونفس المخرج اه يخرج عن النصاب وعما زاد عليه لكنه يعد مخرجا عن كل الركوع ومن ذلك ما بين الفريضتين حتى هو آآ زكي بذلك القدر المخرج فهم تكون هاد الخلطة قد حصلت منهم قبل مرور الحول اما الى مر الحول يلاه مر الحول البارح سلا الحول او قبل يوم او يومين من انتهاء الحول عاد هما دارو الخلطة فلا تنفع ولا من الجيد بل تؤخد من من الوسط لا تؤخد من الرديء مراعاة لحق الفقير من الرديء لا تؤخد من رديء مراعاة لحق الفقير ولا تؤخذ من الجيد مراعاة لحق ومنهم من قال القول الآخر قال اهله لا وقيل هذا القول والراجح في المذهب اش قال اهله؟ قال لك لما يخرج انما يخرج عن جميع الرؤوس اي يخرج عن النصاب وعن الوقت اه قد اختلف علماء المذهب في مسألة فيه في شرط فيه لتعتبر الخلطة ما هي المسألة التي اختلفوا فيها؟ اختلفوا هل يشترط ان يكون كل من الخلطاء مالك من نصاب ام لا يشترط وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله ولا يزكى في الاوقات وهي ما بين الفريضتين من كل ويجمع الضأن والماعز في الزكاة وجواميس والبقر والبخت والعراض انهما يتردان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. وذلك اذا قرب الحول. فاذا كان ينقص ادائهما وافتراضهما او باستماعهما اخذا بما كانا عليه قبل ذلك. قال الشيخ ولا زكاة في الاوقاف جمع وقص او وقص وهو في اللغة القصور. وسمي الوكس وقفا لنقصه عن النصاب. وقريب منه في المعنى ما يقال له الشنق. الشنق قريب من الوقت في في المعنى. والمقصود بالوقس كما بين الامام قال وهي اي الاوقات ما بين الفريضتين من كل الأنعام اذن ما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم ذلك العدد او تلك الرؤوس تسمى واقصا او شنقا وقد اشرنا الى خلاف في الدرس الماضي في الوقسي هل يزكى ام لا يزكى؟ بمعنى اننا اذا اخرجنا الزكاة على الفريضة الأقل من الوقاسي وقص ما زاد على الفريضة ولم يصل للفريضة التي بعدها فإذا اخرجنا الزكاة الواجبة في الفريضة التي هي اقل من فهل ذلك يعد اخراجا عن الوقص كذلك او انه ليس اخراجا عنه اه عندنا قولان في المذهب القول المشهور ان الوقت لا يزكى وهذا ظاهر كلام الشيخ لما قال ولا زكاة في الاوقاف. بمعنى انك اذا اخرجت الزكاة حينئذ فقد خرجتها عن عن النصاب فقط اما ما زاد على النصاب فانه لا يزكى. لا تخرج عنه الزكاة اصلا. واضح؟ فما اخرجته لم خروج لم يخرج عما زاد على النصاب وانما اخرج عن المصعد فقط وتظهر ثمرة الخلاف في في الشريكين في الخليطين وسيأتي كلامه على الخلطة فلو كان اثنان مشتركان في الانعام وسيأتي ان شاء الله الكلام على شروط الخلطة وكان لاحدهما تسعة من الابل وللاخر خمسة عشر من الابل فإن الواجب عليهم كما هو معلوم الواجب على المجموع اللي هو اربعة وعشرون رأسا اربعة اربعة من الغنم هذا هو الواجب لكن هذه الاربعة من الغنم كيف يفعل بها على القول الأول اللي هو ان الوقت لا زكاة فيه لا يزكى يطلب من صاحب الرؤوس الخمسة عشر ان يخرج ثلاثة وعن صاحب التسعة ان يخرج واحدة واما على القول الثاني الذي قيل هو الراجح وهو ان الزكاة ما ان ما يخرج يخرج عن الجميع حتى على الوقس فانه يزكى نقول يجب اخراج اربع شياه كما قررنا لكن تلك الشياه الاربع تقوم وتقسم على اربعة وعشرين جزءا يؤدي صاحب التسعة تسعة اجزاء. وصاحب ما بقي ما بقي وصاحب الاجزاء الخمسة عشر ما بقي من الاجزاء اذا القيمة سنقسمها على اربعة وعشرين. اذا صاحب التسعة غيكون حينئذ زكى على الأربعة الزائدة على الخمسة ونبقى نزكى عليه. اذا فين يظهر تظهر ثمرات الخلاف؟ في الخلطة الخلطة فين كظهر في علاقة الخلاف اما اذا لم توجد خلطة فسواء على القول الأول والثاني ستخرج نفس المقدار دابا مثلا انت عندك تسعة منخلط مع التحاليل بوحدك عندك تسعة كم ستخرج عن القول المشهور وعالقول الراجح واحدة من الغنم لكن الفرق فاش في الاعتبار فعلى القول الاول هاديك الواحدة انما هي عن النصاب اللي هو خمسة وما زاد على النصاب لا لا يزكى. وعلى القول الثاني ديك الواحدة ان عن الجميع عن التسعة كلها لكن هاد الخلاف كضهر التمرة ديالو في الخلطة كما كما ذكرنا واضحة ثم قال الشيخ يجمع الضأن والماعز في الزكاة والجوامس والبقر مقطوعة علاش هذه الأشياء تجمع لأنها منين جيتي الواحد؟ فالاصناف او الانواع الراجعة لجنس واحد تجمع لان العبرة بجنسها لا بنوعها العبرة بالجنس اذا الضأن والمعزو جنسهما واحد وهو الغنم. الجوانيس وسائر البقر جنسها واحد وهو وهو البقر البخت والعراب جنسهما واحد وهو الإبل والشريعة اوجبت الزكاة فالإبل وبقر الغنم فإذا يضم تضم الأنواع بعضها الى بعض فمن عنده عشرون من الماعز وعشرون من ان وجبت عليه الزكاة لان عنده اربعين من الغنم اللي كيهمنا هو الجنس عندو ربعين من الغنم نعم فتجب عليه الزكاة ولو كانت مختلطة بعضها ضأن وبعضها ماعز وكذلك نفس الكلام يقال في الجواميس مع سائر البقر وفي الوقت والعراة طيب اذا ضممنا احد الانواع الى الاخرى فما هي كيفية الاخذ؟ كيف تؤخد الزكاة؟ واحد عندو الماعز والضأن فكيف تؤخد الزكاة والجواب ان هذا الامر يختلف على حسب الحال. على حسب ما عنده فإذا تساوى النوعان واحد عندو خمسة عشرة من الضأن وخمس عشرة من من المعز عنده خمسة عشر خمسة عشر عفوا عشرون من الماعز وعشرون من الضأن. فانه فان الساعي يخير اذا كان يأتي فالساعي مخير بين ان يأخذ واحدة من الضأن او من من المعز فان لم يكن يأتي ساع فهو صاحب المال مخيم يخرج الواحدة متوسطة من اوسط ما يملك سواء من الضأن او من من الماء زاد متى عند تساوي اذا اذا كان ما عنده متساويا فانه يخير الساعي ان كان فان لم يكن ساع يخيره هو اللي غيزكي بنفسو يتخير يخرجها من الضأن ولا من من المعازف فإن لم يكن تساوي الى مكانش التساوي ف اه او اذا كان التساوي ولم يأتي الساعي فقال بعضهم لا يخير المزكي. قالوا وانما يخرج آآ من الضأن من باب الاحتياط والورع من باب يخرج من الضأن وقيل كما ذكرناش انه مخير سواء جاء الساعي او لم يجيء هو مخير. طيب فان لم يكن تساو بمعنى لم يتساوى النوعان في القلة والكثرة اي كان احد النوعين اكثر من الاخر فانه يزكي من الاكثر غايخرج الزكاة منها اكثر عنده ثلاثون من الضأن وعشرة من الماعز مماذا يخرج؟ من الضأن ثلاثون من الماعز وعشرة من يخرج من البأس اذا اذا لم يقع استواء فانه يخرج من الاكثر على القول المشهور. طيب اذا وجبت عليه اثنتان واجب عليه يخرج جوج واحد مثلا حنا غي مثلنا بالضأن ونفس الكلام يقال في الجواب والبقر ونفس الكلام يقال في البخت والعراب واش واضح كيف اذا وجب عليه اثنان مثلا واحد عندو مئة عنده مئة وواحد وعشرون رأسا مئة وواحد وعشرون يجب عليه اثنان من الغنم فان وجب عليه اثنان فكذلك في المسألة تفصيل. اذا تساوى النوعان عنده مثلا ستين واحد وستين تساوا نوعان واحدة من كل صنف راه واجب عليه جوج الآن وتساوى النوعان في القلة والكثرة بحال بحال متساويين غيخرجو وحدة من المعز والأخرى من من الضأن فإذا لم يتساويا ولكن كان اه الاقل يبلغ نصابا ولم يكن وقسم كما لو كان عنده مائة ضائنة واربعون معزا فانه كذلك يخرج من كل شاة لكن انتبهوا للقيود اذا لم يتساويا متساواوش ووجب عليه اثنان لكن انتبه الاقل عددا يبلغ نصابا هداك لي العدد ديالو قليل بالغ للنساء واحد مثلا عندو مية من الماعز وربعين من الضأن ربعين شنو الأقل دابا؟ المعزولة الضأن؟ الضأن لكن هاد هاد الأقل اللي هو الضأن بلوغه نصابا لي هو ربعين عندو ربعين راس من الضأن اذن هذا العدد الأقل يبلغ نصابا فإذا كان كذلك فكذلك يخرج منهما يخرج وحدة من الماعز ووحدة من لانهم مية مية وربعين هي عندو مية وربعين مية وربعين يجب عليه اثنان اذا فيخرج واحدة من الضأن والاخرى من الماعز لان الاقل اه نصابا يبلغ نصابا وليس وليس وقصا. شمعنى وليس وقصا؟ به كملن النصاب الثاني لأن هذا لي عندو مية من الماعز وربعين من الضأن ولا العكس هاديك مية من الماعز واش كانت عندو غي مية من الماعز بوحدها واش واجب يخرج جوج يخرج عليها اذا اذا هاد الربعين اللي زائدة من الطعن بسبابها صار يجب عليه اثنان. اذا فانتبهوا هاد الاقل عددا اللي هو اربعين يبلغ نصابا وليس وقسا ماشي غي زايد على الفريضة الذي هي حصانة الفريضة الثانية به الصورة التانية اللي غنتكلمو عليها الآن اذا كان احد النوعين اللي هو الأقل كان يبلغ نصابا لكنه وقس. هو راه بالغ النصاب. لكنه غي وقاس. بحالاش مثلا؟ عنده مية وثلاثين من الماعز وربعين من الدار مية وتلاتين من الماعز واربعون شحال في المجموع؟ مية وسبعين شحال يجب عليه اثنان وهاد الشتان وجبا عليه بمئة وثلاثين من الماعز بوحدها وسميتو الصورة الآن مية وتلاتين من الماعز اربعون من الضأن هاد الأقل اللي هو الضأن بلغ نصابا عندو ربعين وبالغ النصاب لكن ولو بلغ النصاب هو يعد وقصا لانه بلا ما تكون عندو هاد الربعين يجب عليه اثنان را عندو مية وتلاتين ديال الماعز اذن ها هو الاقل نصابا لكنه وقص مفهوم الكلام؟ ففي هذه الحالة اه اذا كان الامر بهذه الصورة آآ فانه تؤخذ الشاتان من الأكثر اللي هو مثلا في المثال ديالنا شنو تقول؟ الماعز اذن يخرج جوج من الماعز اذن عندو مية مية وواحد وعشرين من الماعز وربعين من من الدأن شحال يجب عليه اثنان والاقل هذا الذي بلغ نصابا يعتبر وقاسم فبالتالي يخرج شاتين من من الماء فان كان غير وقسم عاد حين يخرج من هنا ومن هنا وضحت المسألة اذا الخلاصة نعاودو الكلام باختصار اذا ضم نوع الى نوع اخر راجعان الى مما يرجع الى جنس واحد اذا ضمن نوع الى نوع فما هي كيفية اخراج الزكاة؟ فالجواب انهما اذا تسويا في العدد وكان الواجب اخراج واحدة فيخير الساعي. وقيل اذا لم يأتي ساعي فيخير المزكي وقيل لا لا يخير. وانما يزكي من اجودها الى كان الضأن فالوقت ديالو اجود يخرج من الدعم الا كان المعز هو اللي غالي يخرج من من المأزون غالب ان الضأن اغلى من المعزلة والغالية اه هادا الحالة اللولة فإن وجب عليه اثنان يخرج جوج فان كان وجب عليه اثنان وكان الاقل عددا يبلغ نصابا لاحظ الى كان الاقل عددا لا يبلغ نصابا لا كلام عليه لا يخرج منه دابا مثلا واحد يجب عليه اثنان والأقل عددا لا يبلغ نصابا اللي هو الأربعين وفي البقر ماواصلش لتلاتين مفهوم الكلام؟ مثلا هداك الأقل عددا لا يبلغ نصابا فيخرجه من العدد الاكثر هذا اللي ما بالغش النصاب ما يخرجش منو اصلا لكن اذا كان بلغ نصابا هل يخرج منه في ذلك تفصيل شنو التفصيل؟ انه اما ان يكون وقصا او غير وقس فان كان غير وقص تخرج منه زعما نخرجو وحدة من وحدة منه وان كان وقصا لا تخرج من الزكاة نخرجوها غي من الصنف الاخر وضحت المسألة ثم قال الإمام وكل خليطين فانهما يترادان بينهما بالسوية اعلموا ان عمدة ما ذكره المصنف هنا وما هو عند المالكية في مسألة الخلطة ما في كتاب وغيره في زكاة الانعام فهي العمدة عندنا في مسألة الخلطة الخلطة هي جعل مالي اثنين فاكثر مالا واحدا ان نجعل مال شخصين ولا مال ثلاثة اشخاص ولا اربعة اشخاص ان نجعل مال هؤلاء اش مالا واحدا كانه لشخص واحد هو راه لجوج حنا غانعدلو داك المال ديال جوج بحالا ديال شخصا او لثلاثة سنعده شخصا واحدا التي تسمى الخلطة وهذه الخلطة اه فيها يظهر فيها تيسير وتسهيل على الساعي الذي يجدي الزكاة الساعي الذي يذهب لأخذ الزكاة الأمر هذا ديال الخلطة فيه تيسير عالي لأنه ملي كيمشي يحسب الغنم التي يرعاها الراعي اه لا يحتاج ان يسأل راعيها ديال من هادي وديال من هادي؟ وهاد الربعة ديال من؟ وهاد الخمسة ديال من؟ يحسب جميع يحسب جميع الرؤوس يعد جميع الرؤوس. فمسألة الخطى فيها تيسير العمل على الساعي. كتجيه الخدمة ساهلة. جيه اخويا يحسو. يحسب جميع الرؤوس التي عند الراعي واحد الراعي كيرعى ربعمية راس كيحسب هو ربعمية وكتر كيحسب هو ديك الرؤوس كلها لأنها مجموعة وكيرعاها راعي واحد هادي الخلطة ففيها تيسير على على الساعي و اه هذا الامر الذي اه ذكرنا الان الذي هو الخلطة اي جعل مال اثنين او اكثر مالا لواحد في في الماشية بالخصوص لا في سائر لا يكون هذا في الحرث ولا في في العين خاص بالماشية المشهور عندنا في المذهب انه يشترط ذلك يشترط ان يكون كل من الخلطاء او من الخليطين يملك نصابا فإن لم يكن احدهما يملك نصابا فلا تعتبر خلطة. الخلطة بهاد المعنى بالمعنى الشرعي لي كيترتب عليها اثر في الزكاة اذن خاص كل واحد منهما يكون مالكا للنصاب فان كان احدهما ملك النصاب والاخر لا يملك نصابا فلا تعتبر خلطة. واحد مثلا لاحظوا عندو مية وعشرة دالرؤوس مية وعشرة ديال الرؤوس والآخر عنده ثلاثون رأسا اذن هاد اللول ميا وعشرة عندو النصاب وصاحب ثلاثين ليس عنده نصاب اذن فلا خلطة الساعي ملي يجي الجوج غياخد واحدة فقط واضح؟ ياخد واحدة من عند مول مية وعشرة وداك مول تلاتين لا يأخد منه شيئا اذن ما يعدش مية وربعين وياخد جوج يعد مائة وعشرة هذا هو المشهود وفي المذهب والقول الاخر عندنا في المذهب انه لا يشترط هذا الشرط واضح لا يشترط ان يكون كل من الخطاء يملك وبالتالي بناء على هاد القول الساعي كم سيأخذ فهاد السورة؟ مية وعشرة وتلاتين سيأخذ اثنتين. واضح؟ هم. لكن المشهور هو آآ القول الأول ومما اه يؤيد اه هذا هذا القول الاول يؤيد بان اه من لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة فيجب استصحاب هذا الاصل استصحاب الأصل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا واحد من الناس عندو واحد العدد ديال الرؤوس ولا يبلغ نصابا فلا تجب عزيزك هذا هو الأصل فيستصحب هذا الأصل في حال الخلطة لو فرضنا انه خلطهم مع شي واحد ودارو راعي واحد كيسرح ليهم كاملين نستصحبو الأصل فداك الشخص الذي لا يملك نصابا نقولو هداك الذي لا يملك نصابا قبل ما يدخل في الخلطة كانت تجب عليه الزكاة قبل ما يدخل اذن نستصحبها درسنا نقولو واخا دخل فالخلطة لا تجب عليه الزكاة هادي هي عمدة اهل المذهب النصوص الواردة في الباب اا تستصحب في حال الخلطة نصوص الواردة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة نستصحبها بعد الخلطة اجي نقولو هذا معندوش النصاب لا زكاة عليه فهم اذا هذا القول هو المختار واعلموا ان هذه المسألة اللي هي مسألة الخلطة عموما ليست مسألة متفقا عليها نعم يقول بها مالكية بعض الفقهاء وبعض الفقهاء لا يقول بالخلطة واضح؟ اش معنى لا يقول بها؟ كيقول لك واخا يكون الناس مخلطين الأنعام ديالهم كل واحد نحسبو ليه الرؤوس بوحدو مفهوم؟ ملي غنجيو عند الراعية نسولوه نقولو ليه هادي ديال من يقول لينا ديال فلان وفلان وفلان طيب فلان هداك شحال عندو من الراس؟ عندو كدا اه حيد وحدة لفلان فلان شحال عندو عندو كدا حيد جوج لفلان فلان شحال عندو عندو فمن الفقهاء من قال اش لا يعمل بالخلطة هادي التي نتحدث عنها الان سنتحدث عنها باذن الله تعالى. لكن شنو معنى لا يعمل بها؟ الناس ما يخلطوش؟ لا معناه لا يعتبر مال اثنين او ثلاثة مالا واحدا كل واحد نحسبو ليه المال ديالو بوحدو لي واصل عندو النصاب بنزكي ولي ماواصلش عليه النصاب لا لا يزكى. وبماذا استدل هؤلاء المخالفون لنا في المذهب اه استدل المخالفون آآ في هذه المسألة في المذهب استدلوا بالأصل استصحبوا الاصل فالاصل ان كل انسان مكلف بالزكاة وان من لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة ومن يملك شيئا وجب عليه ان يزكيه بنفسه فهي عبادة مستقلة عبادة منفردة تجب على كل مسلم على حدة. نعم. المالكية مما ايدوا به القول بالخلطة ايدوا ذلك بان الساعي كان اذا خرج لجبي الزكاة لا يسأل لا يسأل الرعاة ما كيسولوش ما كيقولش ليهم هادي واش ديال شخص واحد ولا ديال جوج ولا ديال تلاتة مفهوم هدا هو وهادي هي عمدتهم قالك السعاة كانوا لا يسألون اه عن الرؤوس هل هي من قبيل الخلطة او ليست من قبيل الخلطة؟ يعدونها ويأخذون منها ما تجب فيه الزكاة واجيب من جهة المخالفين تاهوما عارضونا ببعض الأشياء قالوا لنا اليس من شروط اه الزكاة مرور الحول في الماشية من شروط الزكاة مرور ولم ينقل لنا ايضا انهم كانوا يسألون هل مر الحول ام لم يمر الحول؟ فهل نقول لا يشترط مرور الحول؟ لانه لم ينقل لنا انهم كانوا يسألون عن هذا السؤال هذا واحد ثانيا اليس من موانع الزكاة الرق اذا كان يملك الرؤوس عبد. عبد هو اللي كيملك الرؤوس. تقدم معنا الاشارة الى انه عندنا على المشهور لا تجبه الزكاة ولم ينقل ان السعاة كانوا يسألون هل هذه الرؤوس يملكها حر او عبد؟ لم ينقل هذا؟ اذا فهل يقال تجب في مال العبد لان السعاة لم يكونوا يسألون فاجابوا واعترضوا المالكية بمثل ما ما استدلوا به مفهوم؟ لأن عدم السؤال ديال السعاة استدل به المالكية على على الخلطة على احكامها مفهوم؟ وهؤلاء ردوا بمثل ذلك وقالوا اذا لم ينقل ان السعاة كانوا يسألون فهذا لا يلزم منه انهم ما كانوا يسألون ماشي غي متنقلش انهم مكانوش كيسولو ادا مكانو لا يلزم بل يجب عليهم ان يسألوا ويجب يسولو لأنه قد لا تكون الزكاة واجبة قد لا تكونوا اذا كان هناك مانع كما لو كان المالك رقيقا او لن يمر الحول مفهوم؟ واحد يا الله شرا شي رؤوس الاسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات مازال ما لم يتم فلابد ان يسأل فالشاهد مسألة الخلطة يقول بها المالكية وبعض وبعض الفقهاء والمشهور كما قلنا انه لابد في الخلطة من ان يملك كل من الخلطاء زيد نصابه يكون مالك للنصاب اعلموا ان الخلطة عندنا في المذهب لا تعتبر الا بشروط لا تعتبر احكام الخلطة التي سمحتها الا اذا توفرت شروط والا فلكل ماله ولو كانت مجتمعة في مكان واحد ولو تكون الرؤوس كلها مجموعة بلاصة وحدة لكل ماله اذا اختل شرط من الشروط. اذا متى نعتبرها خلطة؟ شنو هي الخلطة؟ جعل ما للاثنين او الاكثر؟ متى يعتبر مال الاثنين مالا واحدا؟ الجواب يعتبر ذلك بشروط ماشي مطلقا بشروط. الشرط الاول اتحاد النوع هذا واحد اتحاد انه يعني اه تكون هذه الاصناف ديال تكون هذه الرؤوس ديال المواشي المختلطة متحدة النوعي واضح؟ كلها من الغنم ولا كلها من البقر ولا كلها من الإبل اما الى كانت الخلطة في البقر والإبل واحد عندو بقر وواحد عندو ابل ومخلطينهم تعتبر اذن لابد من الإتحاد الشرط الثاني ان يقصد بها الارتفاع الخلطة علاش داروها هاد جوج دالناس ولا تلاتة اللي تشاركوا للإرتفاق لا للهروب من الزكاة ماشي للفران لا لله الاتفاق اش معنى هاد الاتفاق؟ للتيسير من باب التيسير عوض كل واحد يجيب راعي يرعى ليه هادا عندو راعي وهادا عندو راعي كيجمعوهم كاملين على راعي واحد واضح عوض هادي يقابل وهادا يقابل وهادا ويقابل واحد منهم يقابل هادا يقابل اليوم ولا يقابل غدا ففي ذلك تيسير عليهم اذا يكون القصد هو الإرتفاع بغاو ييسرو على نفوسهم ويسهلو على نفوسهم مسألة الرعي واش واضح مفهوم الكلام؟ عوض كل واحد عندو الرؤوس يخرج وراعي يرعاها يديرو راعي واحد يرعاها كاملة مفهوم الكلام؟ اولا نهار يرعى الرعي يدير هذا ونهار يرعى الراعي ديال الثاني ها الراعي ديال التالت ولا نهار يقابلها فلان الى اخره. اذن يكون القصد الارتفاق ماشي الهروب من الزكاة لأنه احيانا را الخلطة قاد قد يكون فيها اسقاط للزكاة وغيجي معانا ان شاء الله ان الخلطة احيانا قد يكون فيها تخفيف واحيانا يكون فيها تشديد على حساب الصور احيانا ممكن تنفع اه الخلطاء يكون فيها التخفيف واحيانا ممكن تكون بالعتس فيها فيها تشديد كما سيتضح لكم اذن الشرط الثاني ان يقصد بها الإرتفاع. الشرط الثالث كون ذلك قبل الحول الخلطة في الحول الذي مضى ممكن الخلطة هادي تنفعهم الى بقاو عليها فتال العام الجاي تنفعوهم في العام المقبل لكن فيما مضى لا تنفعهم الخلطة واش واضح؟ دابا الساعي مثلا جا بغا ياخد الزكا لقى واحد الناس يلاه خلطو ومرة الحول او اوشك على الانتهاء بقات ليه شي اسبوع ولا تلتيام ولا ربعيام ويسالي الحولي ولقى واحد الناس الله اختلطوا اي خالطوا اموالهم يلاه خلطوها فهل يعد جميع الرؤوس ولا كل واحد يحسب ليه الرؤوس ديالو كل واحد يعد له اذا من شروط الخلطة تكون قبل مرور الحروب طيب قبل مرور الحول شنو هو الضابط ديال هاد قبل ان ينتهي الحول قالوا ما لم يقرب جدا قبل مرور الحول ما لم يقرب جدا والمشهور انه اذا اذا اختلط قبل الحول بشهرين او اقل من شهرين جاز شتي ولو توقع الخلصة قبل من الحول غي بشهرين. ولا بأقل من شهرين جاز على القول المشهور لكن شناهو شنو هي الخطى التي لم تجوز؟ قالوا الا اذا وقع الاقتراب جدا بمعنى اذا كان القرب شديدا من مرور الحول قرب قوي فحينئذ لا لا تقبل الخلطة بمعنى لا تترتب عليها الأحكام را يخلطو لا بغاو يخلطو غير الساعي الذي سيأخذ الزكاة تعد لكل رؤوسه فهمت المسألة اذا الشرط الثالث الا ان يكون ذلك اي الخلطة قبل الحول ما لم وقبل الحول راه يشمل قبل الحبل قبل الحول بيوم بيومين لهذا قالوا ما لم يقرب جدا اذن لك انت قبل الحول قبل انتهاء الحول بشهرين تجوز اه نعم واقل من شهرين يعني شهر ونص مثلا ولا شهر وعشرين يوم تجوز تجوز غي ما تقربش بزاف واضح هاد المعنى واختلفوا في التحديد اه الشرط الرابع نية الخلطة نية الخلطة يكونوا ناويين الخلد اما اذا وقعت الخلطة دون نية منهم وقعت اتفاق دون دون قصد دون قصد اتفاقا وقعت الخلطة فلا تعتبر خلطة فلابد من نيتها وضع المعنى مثلا واحد الراعي واحد السيد مكلف اش كيدير كيرعى يرعى الغنم ديال الناس وهو كيتافق مع الناس كيمشي عندو كيقوليه شوف انا نرعى ليك الغنم ديالك وخلصني. ويمشي عاوتاني يقولي انا نرعى ليك الغنم ديالك وخلصني. فهو عمله انه كياخد من عند فلان البهايم ديالو وفلان ويرعاهم ليه ودوك الناس اصحاب الرؤوس ما فراسهم والو ماشي ما فراسهمش انهم بمعنى لن ينووا الخلطة فكل واحد كيتعامل مع على اساس انه غيعاني الغنم ديالو واضح؟ مشغلوش هو شكون لي معاه وشكون مع من كتخلط ولا واش واحد اخر؟ لم تكن هنا نية الخلطة فلا فلا تعطى الخلطة هنا احكام الخلطة اذن خاص تكون نية الخلطة من مالك الرؤوس وان تملك كل النصاب على المشهور على القول المشهور كل واحد يملك نصابه وان يمر حول كل نصاب. بمعنى هذا لاخذ ملي يجي الساعي يبغي ياخد الزكاة بناء على الخلطة فلابد ان يمر حول كل نصاب واش معنى هادي ان يمر حول كل نصاب دابا الآن مثلا خلطنا حنا واحد الرؤوس واحد عندو ربعين ولاخر عندو مية وعشرين وخلطوهم بجوج شوف اسيدي خلطوهم بجوج وواحد باقا ست شهور وينتهي الحول والشخص الاخر قاريا الله دابا خمسطاش اليوم باش شرا ديك الرؤوس ديالو فلما انتهى الحول ديال الشخص الأول الشخص الآخر مازال ليه ست شهور عاد ينتهي الحول الساعي ملي يجي يبغي ياخد الزكاة يعتبر الخلطة وياخد من كلشي لا يأخد من داك اللي مرة عليه الحول فقط ما ياخدش من التاني مفهوم؟ لأنه لم ير اذن كل واحد من من الخلطاء واجب يكون قد مر الحول على على نصابه النصاب ديالو مر عليه العود وفلان النصاب ديالو مر عليه الحول عاد الساعي يعتبر الخلطة ويأخذ من من الجميع اما الى واحد مازال مامرش عليه الحول لا يجوز ان يأخذ الساعي من من ماله فهم اذن حلول حول كل نصاب. الشرط الذي بعد اسبوع السادس ولا شي حاجة اجتماعهما في الجل من خمسة اشياء اجتماعهما ولا اجتماعها اجتماعهما اي الخليطين ولا اجتماعها اي اه هذه الرؤوس المختلطة اجتماع هذه الرؤوس المختلطة تجتمع فاش في الجل من خمسة اشياء في الأكثر من خمسة في الأشياء وها حنا غندكرو هاد الجل الجل واش هو جوج ولا تلاتة ولا خلاف المهم ان تجتمع هذه الرؤوس في الجل في الأكثر من خمسة الأشياء. ما هي الأشياء الخمسة؟ الماء يكون الماء ديالها الذي ترده واحدا والمبيت ان يكون مبيتها كتبات فبلاصة وحدة في مكان واحد والراعي ان يكون راعيها راعيها واحدا والفحل ان يكون الفاح الذي يطرقها واحدا واضح؟ مايكونش هادا عندو الفحل ديالو بمعنى الفحل من فحل هادا يطرق اه غنم الآخر والفحل لهذا يترك غنم الأخر لا يكون تمييز في الفحل والمرح ولا المراح وهو المكان الذي تأوي اليه في النهار. ذاك المكان لي كدير فيه القيلولة تقيل فيه وسط لا تستريح فيه. اذا شنو هو المشترط المشترط هو وجود جل هذه الأمور ماشي كلها ماشي ضروري تجتمع كاملة هذه الأمور شحال من الأمر ذكرنا الآن الماء المبيت والراعي والفحل والمرح خمسة هل يشترط ان تجتمع كلها؟ لا لا يشترط ذلك. المشترط هو ان يجتمع جلها. وخمسة شناهو جلها؟ هو ثلاثة لا الجل ديال ثلاثة ولا لا؟ اه اذن المطلوب ان يوجد ثلاثة من هذه فمثلا الا عندنا الراعي والماء او المرح كيجتامعو غي فهاد التلاتة الراعي واحد ما الذي يريدونه واحد؟ والمرح لي كيديرو فيه القيلولة واحد لا يوجد اتحاد في في الفحل ولا في المبيت يكفي هذا اه نعم يكفي لان قلنا الجل من هذه الخمسة من هذه الاشياء الخمسة اكثر من هاد الاشياء الخمسة ماشي ضروري تكون كلها فان وجدت كلها فمن باب اولى. اذا اه القول الاول قيل الجن هنا هو ثلاثة. وقيل اثنان قيل له الى كانوا غي جوج من هاد الأشياء تكفي الى كان الإشتراك غي فجوج من هاد الأشياء كيشتاركو فالماء وفالراعي يكفي وقيل يكفي واحد من هذه الأشياء لكن المشهور هو الأول اللي هو تلاتة تلاتة وقيل غي واحد كاين اللي قال غي واحد من هاد التلاتة يكفي واضح اننا اذن هذه هي شروط الخلطة تقررت الآن ويجب على الحكم المترتب على الخلطة اعلموا ان الخلطة هادي الى توفرت فيها الشروط فقد يكون فيها رفق بالخلطاء وتخفيف وقد يكون فيها تشديد على حسب الحال على حسب عدد الرؤوس. احيانا تكون الخلطة فيها تخفيف بمعنى لو ان كل واحد بغا يزكي بوحدو غيجيه كتر مما لو اجتمع مع غيره واحيانا غيكون العكس اذا اجتمع مع غيره سيخرج اكثر مما لو آآ انفرد بالاخراج واش واضح الخلطة احيانا فيها تخفيف واحيانا فيها تشديد على حسب الصور على حسب الحال وسنضرب مثالا مثالا لكل واحد من الصورتين. اذا السورة الاولى التي يكون فيها تخفيف على الخلفاء الخلفاء بسباب الخلطة عن اهلهم تخفيف لو لو كان كل واحد منهما مستقلا لوجب عليه اكثر لكن لما خالط مع غيره وجب عليه اقل اذا فيها رفق باش؟ بالخلاصاء مثال ذلك ان يكون لكل من الخليطين اربعون شاة جوج د الناس اشتاركو واحد عندو ربعين شاد وواحد عندو اربعون شاة اربعون شاة واربعون شاة كم يجب عليهما شاة واحدة اذا توفرت الشروط ديال الخلطة فاننا نعد المالين ما لا واحدة وبالتالي ملي كيجي الساعي كيلقى ثمانين راس شحال واجب فيها؟ فيها اذن الراعي ملي كياخد ديك الشبكة الساعي عندما يأخذ شاة سواء خداها لا شك انه ملي غياخد شاة اما ياخدها من الرؤوس ديال هدا ولا من الرؤوس ديال هادا واحد من الجوج ولا لا؟ فالا خداها من الرؤوس ديال هادا لاخر غايرد ليه النص مثلا ديك البهيمة غايقوموها ديك البهيمة اللي خداها الساعة را كاتسوى الف درهم هداك غيعطيه خمسمية درهم واضح هدا هو لي كيتسمى التراد التراد شنو هو؟ ترد ليه ديك البقية خدينا الراس من الرؤوس ديال الثاني فهذا يرد له والنصف غنقوموها ويرد ليه النفس وضح المعنى؟ هدا هو المقصود بالتراد او مثلا لاحظوا من الصور واحد عندو مية او واحد او عشرين راس او لاخر عندو مية او واحد او عشرين راس مية وواحد وعشرين مية وواحد وعشرين شحال ميتين وربعين غنديرو مية وتلاتين مية وتلاتين اسيدي شحال عندهم؟ ميتين وستين ما الذي يجف مئتين وستين؟ ثلاثة لكن كن كل واحد بغى يخرج على مية وثلاثين ديالو لوجب على كل اثنان واجب على اللول ان يخرج اثنين من الغنم والثاني اثنين من الغنم لكن ملي تشاركوا عندهم بجوج ميتين وستين يجب عليهما ثلاثة اذا شنو غايديرو غايخرجو ثلاثة ويترادان بينهما بالسوية ترادني بين وضحت اللسان اذن هذه صور بعض صور ولا صورتان للتخفيف واحيانا قد يكون في ذلك تشديد مثال ذلك ان يكون لكل منهما مئة وعشرون من من الغنم ان يكون لكل منهما مئة وعشرون من الغنم. نعم. الى كان كل واحد عندو مية وعشرين مشي مية وواحد وعشرين مئة مئة وعشرون مئة وعشرون شحال يجب عليهما بالخلطة ثلاث شيا لان عندهم ميتين وربعين يجب عليهم ثلاث شيا لكن لو كان كل واحد مستقلا لوجبت عليه شاة لان مزال موصلش لمية وواحد وعشرين يلاه عندو مية وعشرين مازال ما وصلش مية وواحد وعشرين كل واحد خرجها يخرج هادا وحدة وهادا وحدة جوج لكن لما خلتا سيخرجان ثلاثة فهم اذا يقول الشيخ رحمه الله وكل خليطين فانهما يترادان بينهما بالسوية فبلا ان يتراد لي بينهما بمعنى اه قبل ما يتخلطوا يجب على كل واحد ثلاثة لكن لما خلق فيجب فعليهم اربعة وما اسقطا اثنين اذا هنا شنو الذي وقع الجمع بين متفرقين؟ هوما متفرقين ويجتمعان لاسقاط وكل خليطين توفرت فيهما شروط الخلطة يأخذ الساعي من المجموع ويتردد بينهم بالسعي بالسوية لأن الساعية سيأخذ من من بعض الرؤوس هاد الرؤوس الأول او تكون للثاني فالذي اه لم يؤخذ من رؤوسه وجب ان يرد لصاحبه بالسوية يقول ليه الزكا اللي وجبات علينا راه خلاها فلان من عندي اذن وجب ان ترد نصف ما وجب عليك. تعطيني القيمة ديالو ديك البهيمة راه الثمن ديالها كذا الى اخره قال الشيخ ولا زكاة على من لم تبلغ حصته وعدد الزكاة. اتضحت ياك؟ اذن الشيخ هنا اه ذهب المذهب المشهور. شنو هو المذهب مذهب مشهور في المذهب انه يشترط في في الخلطة ان يملك كل من الخريطين نصابا. قال ولا زكاة علمته حصته اذا الا واحد جوج خلطاء واحد ماواصلاش عندو ماوصلش عندو النصاب فلا؟ زكاة قال الشيخ رحمه الله ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وذلك اذا قرب نحولو فاذا كان ينقص اداؤهما بافتراقهم او باجتماعهم اخذ بما كان عليه قبل ذلك تقدم لنا ان الخلطة جائزة لكن يقصد اصحابها بهاش الإرتفاق راه من الشروط قلنا ان يقصد اه الشريكان او الشركاء لارتفاق باش يخففو عليهم من التعب والخدمة وتمارة هدا هو المقصود بالمشاركة بهاد النية اجي افلان نشارك انا وياك ياك عوض انا نبقى كل نهار عا النهار عا كل نهار نتا نهار هدا هو الفصل واضح اما اذا كان القصد من الشريكين الفرار من الزكاة تحايل على اسقاط جزء من الزكاة بغاو يتحايلوا باش يسقطوا جزء من الزكاة او ليسقط الزكاة رأسا فانه فان فعلهما لا يصح سواء اكان فعلهما تفريق مجتمع او اجتماع متفرق بمعنى سواء اكان غير شركاء واحد جوج د الناس ناس جيران ولا صحاب ميكونوش مشاركين اصلا لكن ملي يقرب الحول ويشوفو الساعق الربيجي كيقولو اجي نخلطو انا وياك باش مايجي سعيد لقانا مخلطين نخلطو لأن لخلطنا سنخرج عددا اقل متلا كل واحد من اليوم عندو مية وواحد وعشرين هدا عندو مية وتلاتين من الغنم وهدا عندو مية وتلاتين من الغنم كيقولو مع نفوسهم ايلا جا غياخد مني انا جوج ومنك نتا جوج فاجي نخلطوهم بجوج يكونوا عندنا ميتين وستين يأخد الساعي ثلاثة انقصو علينا واحد الشات واضح هل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا تحايل على دين الله تعالى. هذه خلطة غير صحيحة اختل فيها شرط شرط اللي هو قصده الارتفاق مكاينش قصد الحيلة هادي لا يجوز قيل فإذا لم يطلع عليهما احد فهما اثمان وامرهما الى الله تبارك وتعالى واذا اطلع عليهما ولي الأمر عرفهم اش كيدير فانه يأخذ من كل زكاته. كيقول ليهم سنأخذ الزكاة آآ مما كان عليه كل واحد منكما قبل الشركة. قبل من الشركة كل واحد غناخدو منو الزكا على حدة مفهوم؟ اذن هاد السورة هادي شنو درنا فيها؟ شنو الذي وقع فيها؟ وقع فيها اجتماع متفرقين جوج ناس متفرقين واجتامعوا العكس قد يقع اللي هو تفريق مجتمعين جوج يكونوا خلطاء مشاركين ملي قرب يوصل الحول يقولو لا بقينا مشاركين غيكون عندنا تكون عندنا الزكاة اكثر طيب ماذا نفعل؟ فلنفترق. واضح؟ لئلا تجب علينا الزكاة اكثر. مثلا جوج مشاركين واحد عندو مية وواحد عندو مية مية ديال الرؤوس مية ديال الرؤوس مية ديال الرؤوس مية ديال الرؤوس وهما مشاركين بجوج عندهم ميتين شحال واجب عليهم جوج فإذا قرب الحول وهاد الساعي غيجي كيتفرقو كل واحد مية مية باش كل اه نعم شاتني شاتني لا مشيت السورة اه مم شحال؟ ميتين ميتين مية ومية وواحد الجمعة توجد عليهم تلاتة وعندهم شنو؟ لا شنو الصورة؟ شنو الصورة؟ يعني كواحد عندو مية وواحد عندو مية وواحد لا جيب عليهم غي جوج اليوم واحد لا فيها اثنان مية وواحد وعشرين راه فيها جوج مئة وواحد وعشرون فيها اثنان مئة وواحد وعشرون والمثال كاين في الشهر حنا بغينا نستخرجو مثال من عندنا مترجعوش لتما حاولوا ما امكن اه نعام الفين واربعة وعشرين نعم اربعمائة واربعة اهاه شحال ربعمية وربعة ميتين وجوج ميتين وجوج؟ لا كل واحد وهرب عليه جوج جوج نعام؟ امين ميتين واحد كنبداو من ميتين وواحد اه طيب مزيان جيد اذن اه واحد عندو ميتين وجوج ولا ميتين وواحد ميتين وجوج وجب عليه ثلاث شياه والآخر ميتين جوج عليه ثلاث شياهن هي الستة واضح؟ مخلطين هادو عندهم ربعمية وربعة الرؤوس فتجب عليهم لاسقاط الزكاة واضح اذن لا يجوز جمع بين متفرق نعام لا دابا الآن فهاد الصورة اه غيتحايلو على الجمع بين متفرق هما متفرقين كل واحد عندو ميتين وجوج وميتين وجوج تجب عليه تلاتة تلاتة فيجتمعان ليقل العدد المخرج لأن هنا ملي كيجتامعو عاد كيقل العادات واش وضحها؟ المتال لول لي كنا متلنا بيه واش نفس السورة هادي نفس الصورة ها نفس الصورة اذن خاصنا العكس اللي هو اش اللي هو انهما اذا كانا مجتمعين يكون عليهما اكثر مما لو افترقا ملي يجتمعوا يكون اكثر واذا تفرقا يكون اقل مثال ذلك مثلا طيب مثلا كل واحد عندو مية وعشرين مية وعشرين مزيان هادا ساهل عند كل واحد عندو مائة وعشرين وعشرين هوما مجتمعين ماشي متفرقين مجتمعين هادا عندو مية وعشرين راس هادا عندو مية وعشرين في المجموع شحال عندهم؟ ميتين وربعين اذا كم يجب؟ ثلاثة فإذا قارب مجيء الساعي تفرقا كل واحد غيمشي يرعى بوحدو كيجي الساعي عند هادا عندو مية وعشرين واجب عيشات واحدة الاخر مية وعشرين تجب عليه شاة واحدة ولما كانا مجتمعين كانا يجب عليهما نشهد على كل حال تحايل لاسقاط الزكاة محرم سواء اكان التحايل بالجمع بين متفرق ولا بالتفريق بين مجتمع فهمتو الصورتين يكونوا خلطاء ويتفرقوا لإسقاط بعض الزكاة يكونوا متفرقين ويجتمعون قبل وقت الحول كذلك لاسقاط الزكاة كل هذا لا يجوز مفهوم الكلام وهذا هو معنى قول الشيخ ولا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة لا يجوز فعل هذا خشية الصدقة. واعلموا ان هاد الأمر اللي هو لا يجوز التفريق بين مجتمع ولا الجمع بين مفترق كما لا يجوز للمزكين لاصحاب الرؤوس لا يجوز كذلك لي للسائل هاد الأمر لي هو تفريق بين المجتمع والإجتماع والجمع بين المتفرق لا يجوز لي المزكي لصاحب النصاب وكذلك لا يجوز لي للساعي الساعي مثلا يجي ويجد اثنين جار يجدهما مجموعين وملي يبغي ياخد منهم الزكاة يفرقهم باش باش ياخد اكثر اه مما يجب عليهما حال الاجتماع واش واضح؟ يقول لهم لا كل واحد بوحدو واخا يلقاهم مجتمعين يحكم لكل واحد وحده ليأخذ عددا اكثر. واش وضعها؟ هل يجوز له ذلك؟ مثلا لقى عندهم ربعمية وربعة قال ليهم لا كل واحد انحسبو بوحدو. انت عندك ميتين وجوج ثلاثة ونتا عندك ميتين وجوج ثلاثة. لا يجوز له ذلك حتى الساعي لا يجوز ان يجمع بين متفرق ولا ان يفرق بين مجتمع مفهوم؟ اذا لا يجوز هذا لا لي المزكي صاحب الرؤوس ولا يجوز هذا للساعي بل تبقى الامور على ما كانت عليه كانوا مجتمعين يبقون مجتمعين كانوا متفرقين يبقون مفترقين ومن جمع بين متفرقين او فرق بين مجتمع خشية لاسقاطها او التقليل من منها فهو اثم واقع في كبيرة من الكبائر اللي هي التحايل على شرع الله. هذا يعتبر تحايلا على شرع الله ولا يبارك الله له فيما لا ينزع الله البركة من ماله. وان عثر عليه اذا عرف امره فانه يجازى بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة على الحالة التي كان عليها على الأصل. لو قدر واحد جوج تافقوا واحتالوا ودارو هاد الأمر اللي هو الجمع بين متفرق ولا الفرق بين مجتمع لكن عثر عليهما بالأدلة والحجة. جاو شهود ناس تيقاتشو وتشهدو عليهم. ان هادوك الناس راه كانوا مجتمعين وتفرقو الى كانوا متفرقين اجتمعوا. فإن اذا تبت ذلك فان الحاكم يأمر الساعي ان يأخذ منهما الزكاة على حسب ما كان عليه قبل الحيلة من الجمع او التفريق يرجع للأصل الى كانوا متفرقين غياخد الزكاة من المتفرقين الى كانوا مجتمعين يأخذوا الزكاة منهم واضحة؟ هذا معنى قول الشيخ اه فإذا كان ينقص اداؤهما بافتراقهما او باجتماعهما اخذا بما كان عليهما قبل ذلك بمعنى الا دارو هاد الامر حيلة قبل من الحول بشي شوية عاد دارو حيلة قاليك شنو غادي نديرو اخذ بما كان عليهما قبل ذلك يعني قبل ان يجتمعا ولا قبل ان يتفرقا مفهوم المسألة ثم قال الشيخ ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم. حاصل ما ذكرت هاد الكلام هذا الاتي ان شاء الله وهو ان الزكاة كما تقرر معنا قبل وهذا من باب زيادة الايضاح وصافي تقرر هذا قبل ان الزكاة لا تؤخذ من المال ولا من جيده بل تؤخذ من وسطه وهذا عام في زكاة الحبوب وفي زكاة العين وان كان العين ليس فيها جيد ورديء في زكاة الحبوب وفي زكاة الماشية لا تؤخذ من الرديء ولا من المزكي تؤخذ من الوسط هذا ما ذكر الشيخ قال ولا تؤخذ في الصدقة السخلة السخلة جمع سخال وهي الصغار من الغنم اذن السخلة هادي من الراديو ولا من الجيد؟ من الراديو قال لك لا لا تؤخد من السخلة تعد غيحسبها الساعي ولا ما يحسبهاش؟ اه تعد السخلة تعد ويحسبها راس تا هي الا كان بها كتكمل مية وواحد وعشرين يجب عليه اثنان ولو كملت مية وواحد وعشرين بالسخلة يعدها وصدحها لكن لا يأخذها يحسبها ولو يلاه تزادت البارح زيدت قبل الحول بيوم وجبت الزكاة تعد يعني وجب عدها ولا تؤخد اذا الساخن هذا واحد قال الشيخ ولا تؤخذ العجاجيل في البقر. العجاجيل جمع عجل. والعجل اه هو اه صغير البقر العجل صغير البقر يعني اه ما ولد حديثا من البقر. ما ولد حديثا اه هو المراد بالعجل هنا اذن لا يجوز ان يؤخذ العجل الصغير لماذا لنفس الأمر؟ يعد مثل الصخلة يحسب ولا لا يحسب؟ اه يعد لكنه لا يؤخذ في الزكاة لانه يعد من الرديء. مراعاة لحق الفقير وقد سبق عرفتم في البقر را كانت قد منا الزكا ديالها انه في البقر اذا بلغ الثلاثين يؤخذ عجل تبيع. واذا بلغت اربعين قالوا مسنة قال الشيخ ولا الفصلان في الابل لا يجوز ان تؤخذ الفصلان بضم الفاء. الفصلان جمع فصيل والفصل والفصيل ولد الناقة الصغير ولد الناقة الصغير يقال له فصيل مزال كيرضع مازال يرضع امه هداك هو الفصيل مازال كيرضع مو يلاه في العام ديالو اللول ما كملش العام اللول. لم يكمل العام الأول مثلا يرضى لا يجوز اخذه كذلك في الزكاة لقد علمتم في الإبل ان اقل ما يؤخذ في في في الإبل بنت ما خاض وبنت المخاض راه كملات السنة اللولة ودخلت في الثانية. اذن الفصيل لي مزال يلاه في السنة الاولى لا يجوز ان ان يؤخذ قال الشيخ رحمه الله ايضا لا يجوز ان يؤخذ الفصيل السخلة لعلة اخرى وهياش لئلا يفرق بين الام وولدها وخاصة ان الولد في آآ ايامه الاولى محتاج الى امه يرضعها فلا فلا يفرق بينهما. قال الشيخ رحمه الله وتعد عليهم يعني هاد الأشياء مكتخادش لكنها تحسب على اصحابها. ولا يؤخذ تيس التيس وهو ذكر المعز مطلقا. ذكر المعزي مطلقا يقال له تيس والمراد هنا ما كان ما كان صغيرا المراد به الصغير قال ولا هرمة ما هي الهريمة؟ الهريمة هي الهزيلة الضعيفة. لماذا؟ لانها رديئة. لا تؤخذ مراعاة لحق الفقير قال ولا الماخض ها هو غيجي معانا مراعاة حق المزكي فلا يجوز ان تؤخذ الماخض اللي هي حامل حامل هي الماخض لا تؤخذ الماخض لان الماخض اي الحامل الغالية الثمن ولا لا فعالية الثمن ها هي راه هذه اذا اخرجت كأنك اخرجت اثنين كانك اخرجت شاة وولدها او بقرة وولدها الذي في بطنها او ناقة وولدها الذي كأنك خرجتي جوج اذن لا لا تؤخذ بمعنى لا يجوز للساعي ان يأخذ مراعاة لحق الغني صاحبي الزكاة قال الامام رحمه الله ولا فحل الغنم. كذلك الفحل واضح. الفحل يكون غنيا الثمن فلا يؤخذ فحل الغنم ولا شاة العلف شاة العلف هي الشاة التي يسمنها صاحبها يسمنها ليبيعها بثمن غالي. كذلك لا تؤخذ شاة العنف ولا التي تربي ولدها التي تربي ولدها يقال لها الربا الربى لا تؤخد التي تربي اذا كما لا يؤخذ الفصلان لا تؤخذ الأمهات بمعنىخدوش الأولاد وماناخدوش الأمهات لأنه في الصورتين فيه تفريق بين الام وولدها. فلا تؤخذ الام دون الولد ولا الولد دون دون الام قال ولا خيار اموال الناس. اذا اعطاك قاعدة عامة بلا ما يبقى يعدد لك في المفردات قال لك لا وخادوا خيار اموال الناس شنو هي الخيار اي الجيات اذا لا تؤخذ جياد اموال الناس اذا يؤخذ الوسط مراعاة لحق الفقير ومراعاة لحق المزكي ثم قال ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن الى اخره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول محمد رسول الله ثم للكلام على زكاة البقر ونصابها ثلاثون واربعون ومزاد. وقد اشار الى الاول يوم يزكى به بقوله ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين بقرة فاذا بلغتها اي الثلاثين ففيها تبيع بمثناة فوقية ثم ثم مثناة من تحت ثم عين مهملة سمي بذلك لانه يتبع امة وقيل يتبع قرنان اذنيه وتساء وتساوى وتساوى وتساوى به مائي الجدل. ظاهره اشتراط الذكر وهو المشور وما ذكره في سنه من انه ما فقد اوفى سنتين والصحيح عند اهل اللغة. وقال عبد الوهاب وما اوفى سنة ودخل في الثانية. ثم كذلك يستمر اخذ التبييض حتى تبلغ البقر عند المزكي اربعين بقرة. فاذا بلغتها وعينا فحينئذ ينقطع تزكيتها بالتبيع بالتبيع. ويكون فيها مسنة بضم الميم وكسر السين المهملة ثم بالنون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المهيأ وقوله ولا تؤخذ الى الا انثى زيادة بيان فان فقدت المسنة من البقر باربعين وهي متفقة ماذا لماذا الجواب العام الاصلي اللي هو الجواب نعم تلمس الحكم لا مانع منه. لكن الجواب الأول الأصلي ان الله امر بهذا هذا امر توقيفي لا مجال للأصل انه تعبدي توقيفي. الشاري الحكيم قال لك في ثلاثين انت مخير. خذ عجل تبيع ذكر ولا تبيعه خيارك وفي البقر النص بمعنى النص جاء هكذا النص لي ورد في الباب وراه تقدم لنا ان النص الذي ورد في الباب بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم غي زكاة ثلاثين وربع مكاينش فوق ما فوق دلك لا يوجد ثلاثين وربعين اذن فقال في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة والباب توقيفي هذا من