فلا يجب فضلا ان يعني فضلا عن ان يتعين فضلا عن تعي هكذا في نشر البنود قال فضلا عن تعيينه وانتم تعلمون ان حرف الجر يجوز يجوز حذفه هنا لان جمع فيه فقيس علتي قد سمع يختارون فحكمها انهم حقيقي لمدعوين جمعويين في الفريق الى اخره قال رحمه الله وما بذاته هذا تقسيم للقياس باعتبار علته ينقسم القياس باعتبار علته الى ثلاثة اقسام السماء الناظم الى ثلاثة القسم الاول القياس بنفي الفارق الاسم الثاني قياس العلة والقسم الثالث قياس الدلالة وعلى ترتيب الناظم الاول الذي ذكره في البيت الاول هو قياس العلة والثاني في البيت الثاني قياس الدلالة والثالث في البيت الثالث القياس في معنى الاصل. ويسمى القياس بنفي الفارق اذن الأول قياس العلة ما هو قال رحمه الله وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سبع وما والقياس الذي قد جمع فيه بين الفرع والاصلي بذات علة بنفس العلة المصرح بها بنفس علة اي بذات العلة التي صرح بها في القياس فقد سمع عند الاصوليين قيس علة سواء اكان الجامع مناسبا بالذات او بالتبع فقياس العلة هنا اعم منه فيما سبق اعم منه فيما سبق وقد اشرنا هناك قلنا وسيأتي ان شاء الله ان قياس الشبهي يدخل في قياس العلة فيما سيأتي معنا بإذن الله هناك ديما مضى لما تحدثنا عن الشبه ذكرنا الفرق بين قياس العلة وقياس الشبه فقلنا قياس العلة اه يكون الجامع فيه مناسبا بالذات وقياس الشبه يكون الجميع مناسبا التباعد وهنا قياس العلة هنا اعم مما سبق لماذا لان المراد به هنا قياس العلة الذي يقابل قياس الدلالة والقياس في معنى الاصل. قياس العلة المراد به ان يكون الجامع بنفس العلة سواء اكان ذلك الجامع مناسبا بالذات او مناسبا بالتباعي مفهوم اذن فقياس العلة لي كيقابل قياس الدلالة ماشي هو قياس العلة الذي يقابل قياس الشباب هداك اخص وهدا نعم علاش هذا اعم؟ لأن قياس الشبه داخل فيه. هنا غي مقصودنا ميكونش الجمع بما سيأتي. الا يكون الجمع بين الفرع الامور الاتية وانما يكون الجمع بنفسي بذات العلة سواء اكانت ديك العلة مناسبة بالدات ولا مناسبة بالتبع صافي الفقيه واضح اذا فقير الشباب فين داخل الان لقياس العلة بخلافه فيما سبق في قول الناظم وحيثما امكن قيس العلة ازيد فتركه بالاتفاق اثبت يعني متى امكن قياس العلة فيجب ترك قياس الشبه بالاتفاق كما سبق اذا امكن قياس العلة هو الأصل فهناك فرقنا بين قياس العلة والشباب مفهوم وهنا المقصود ان يكون الجامع هو نفس العلة بمعنى ان لا يكون الجامع اه لازم العلة ولا اثرها ولا حكمها والا يكون الجمع بنفي الفارق فان كان كذلك سمي القياس قياس علة فاذا فيه قياس بذات العلة سواء اكانت مناسبة بالذات او بالتبع فقي الشبه داخل فيه اذا ساهل ام؟ اذا عرفه قال والقياس الذي جمع فيه بين الفرع والاصل بنفس العلة المصرح بها يعني هاديك لي صرح بها المجتهد في القياس. قال لك الحق هذا الفرع بهذا الأصل بكذا. هاد ملي كيقول بجامع كذا هو علة هي الإسكار فإذا جمعنا بإسكار جمعنا بنفس العلة فيسمى القياس قياس علة واذا جمعنا بلازم العلة الاسكار الاسكار راش هو هو الشدة المطربة ديك الشدة المطربة التي يجدها اه طريح صرح فملي كيصرح هو وكيقول بجامع اما ان يصرح بالعلة واما ان يصرح بلازمها او بحكمها بأثرها حنا مقصودنا هنا يصرح بنفس الا يقول لك الحق النبيذ بالخمر بجامع الاسكار الا قال بجامع الاسكار باش صرح بذات العلة مفهوم؟ اذن علاش قلنا بداية العلة اي المصرح بها؟ لأن الجمع اذا كان بلازمها فالعلة كاينة العلة ملزومة لللازم لكنها غير غير مصرح بها اذن هنا خاص يكون التصريح بها باش نسميوه قياس هذا القسم الأول القسم الثاني قياسو دلالة قياس دلالة راكم عرفتم مما سبق ولا لا شنو هو قياس الدلالة؟ هو ما كان الجمع فيه بين الفرع والاصل لازم العلة او اه اثرها او بحكمها وهو على هذا الترتيب في القوة فاقواه ما كان بلازم العلة ثم ما كان باثرها ثم ما كان بحكمها قال الناظم جامع ذي الدلالة الذي لزم فاثر فحكمها كما رسم جامع القياس ذي الدلالة الجامع هو نوصفو واضح هو داك الوصف الذي يجمع بين الاصل والفراغ هو داك المشترك بين الفرع والاصلي والجامع جامع قياس ذي الدلالة هو الذي لزم اذن قالك اسيدي القياس ذو الدلالة صاحب الدلالة هو الذي كان الجامع فيه ما لزم الذي لزم اي اللازمة لازم العلة اذا فالعلة حينئذ هي الملزوم وهاد تاني لازم لها بمعنى اش معنى لازم لها؟ متى وجدت العلة يوجد هذا اللازم حنا مغنجمعوش بذات العلة سنجمع بلازميها العلة ملزوم ونحن نجمع بلازمها اي شنو هو اللازم ديال العلة؟ واحد الوصف يوجد مع العلة حيث كانت هاد الوصف لازم هو بداتو ليس علة واضح لكنه لازم لها يوجد معها حيث وجدت. انت غتخلي الملزوم الذي هو ذات ونفس العلة وتعلل بلازمها فإذا فعل المجتهد ذلك سمي قياسه قياس دلالة علاش سماوه قياس دلالة الفقيه؟ شنو وجهة السمية لان الجمع فيه بدليل العلة فاللازم يدل على الملزوم واضح؟ فالجمع فيه ماشي بنفس العلة غير بواحد الشي يدل عليها بدليلها لازم يدل على الملزوم والاثر يدل على المؤثر والحكم يدل على علته فهاد الأشياء كلها كيتسمى الجمع بها قياس دلالة لأنها تدل على العباد الثلاثة كلها دليل العلة بمعنى اش معنى دليل العلة ماشي دليل علة انها منشأ العلة لا اي امارة على العلة على ما على وجود العلة ماشي هي المنشأ لا بل بالعكس العلة ملزوم وذاك لازمون ولا اثارون ولا حكم اذا فبالعكس هي ناشئة عن العلة لكن المقصود الدليل انها امارة علامة على وجود العلة مفهوم؟ فإذا جمعت بواحد منها فلم تجمع بذات الا وانما جمعت بامارتها. بدليلها شنو سمى قياس دلالة اذن لول قالك جامع القياس ذي الدلالة هو الذي لزم اذا الجميع مبتدأ وهداك الذي خبر جامع القياس للدلالة هو الذي لزم وحذف المفعول به هو الذي لزم ماذا لزم؟ لزم العلة والفاعل ضمير مستتر يعود على الذي واضح هو الذي لزم العلة اي هو اللازم هو اللازم هداك راه الذي خبر في محل رفع الخبر هو الذي لزم العلة. قل ان شئت الى بغيت تبدل هذا الذي كذا كذا بدلها بالوصف هو اللازم للعلة هو لازم العلة جامع ذي الدلالة الذي لزم العلة فاثر شو ها هو برا ف علاش برا؟ لان الذي مرفوع في محل رفع القضاء والفاء لماذا اتى بهذه الدلالة على الترتيب اذا ثاني من ادلة العلة اثر العلة ان يكون الجامع بين الاصل والفرع اش هو ان يكون الجامع اثر العلة هذا واحد فاثر تاني فاثر ما حكمها اي فحكم العلة يكون الجامع هو وجاي كناضيين عبر بالجميع لاحظ ملي بغا يتكلم على قياس الدلالة قال الجامع مقالش الوصف مفهوم لأن هنا المعنى المشترك بين الفرع والأصل او الجامع لي كنجمعو فيه نجمعو به بين الفرع والأصل. لا يلزم ان يكون وصفا واضح؟ لا يلزمها يكون فلذلك قال لك الجميع وصافي الشيء الذي جمعنا به بين الفرع والاصلي اما ان يكون لازما للعلة او اثرا او حكما كما رسم اي كما تبت في الكتب سطر وكتب في كتب الفن يالاه مثال الجمع بلازم العلة قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة هاد الرائحة الكريهة وصفون ملازم للعلة التي هي الاسكار. انتم تعلمون ان العلة شي الشارب للخمر عند شرب الخمر هداك هو الاسكار هاد الاسكار اللي هو الشدة المطربة يلازمه وصف كاين واحد الوصف ملازم للإسكار اللي هو الرائحة المنتنة رائحة الكريهة للخمر فإذا جمعت انت الآن بينهما بالرائحة الكريهة فقد جمعت بلازم العلة وعلاش لازم؟ لأنه متى وجدت تلك الرائحة الكريهة في المشروب كان معها الاسكار ومتى وجد الاسكار كانت معه الرائحة الرائحة الكريهة فإذا جمعت بالرائحة الكريهة المنتنة فقد جمعت بلازم العلة هذا الأول الثاني فاثر مثال الجمع باثر العلة كأن تقول القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع الاثم في كل فالقتل بالمثقل فيه اثم والقتل بالمحدد فيه اثم اذن يجب القصاص في القتل بالمثقل كما وجب في القتل بالمحدد بجامع الاثم. والاثم اثر للعلة. واضح الاثم اثر للعلة التي هي القتل العمد العدوان اذا وجدت العلة اللي هي القتل العمد والعدوان فاثرها الشرعي هو الاثم حصول الاثم فأنت الآن جمعت بين الفرع والأصل باش؟ بأثر العلة اللي هي القاتل العمد العدول كل من قتل عمدا عدوانا فهو اثم ولا لا فاذا جمعت بالاثم فقد جمعت باثر العلة ب فائدة من فوائدها الاثر من اثارها الثالث الجمع حكم العلة مثال ذلك كقياس اه قطع الجماعة بالواحد على قتلهم به تقول اذا قطع جماعة من الناس يد شخص تعاونوا وتشاركوا في قطع يد شخص شنو الحكم الذي تريد اثباته؟ ان تقطع ايديهم جميعا. فتقول تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به شرعا الى واحد الجماعة تافقوا باش يقتلوا واحد ويقتلوه يقتلون جميعا به شرعا هذا اصل نقيس عليه ثابت حكمه بالدليل. تريد ان تلحق به ما لو قطعوا طرفا من اطرافه اتفقوا عليه تقول هم جميعا يقطع منهم ذلك الطرف الأدن ولا الألف ولا اليد ولا الرجل جميعا فتقول تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به. الى قتل واحد يقتلون فكذلك اذا قطعوا طرفا منه آآ قطعوا اطرافهم جميعا بجامع اش؟ بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك دابا الحكم الذي اثبته الآن هو اش وجوب القصص منهم وجوب القصاص منهم في اه الفرع بالقطع كما وجب القصاص في في الاصل بالقتل هذا هو الحكم العلة الجامعة بينهما وجوب الدية عليهم فإذا قتلوا تجب عليهم الدية واذا قطعوا تجب عليهم دية القطع دية الأطراف اذن باش جمعتي بوجوب الدية والوجوب حكم حكم للعلة هذا حاصل قياس الدلالة قال لك جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم اذا قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه بين الفرع والأصل واحد من هذه الامور الثلاثة اما وهي على هذا الترتيب في القوة ما بلازم العلة او بأثرها او بحكمها وسمي قياس دلالة لأن هذه الثلاثة دليل العلة ثم اشار للقسم الثالث وهو القياس في معنى الاصل او قل قياس بن في الفارق بحال بحال قالك قياس معنى الاصل عنهم حقيقي لما دعي الجمع بنفي الفارق القياس في معنى الاصل القياس وبعضهم يغتسل فيقول فيه قياس معنى الاصل والاضافة بمعنى في ملي قلنا القياس في مع اصل دل على انها بمعنى في ومعنى هذه العبارة القياس في معنى الاصل اي القياس بسبب وجود حكمة الاصل في الفرع حكمة حكم الاصل موجودة في الفرع فحصل القياس بسبب ذلك لان وجودها وجود الحكمة في الفرع مظنة لوجود العلة لان اش وجود الحكمة في الفرع مظنة لوجود علتها قال لك قياس معنى الاصل عنه حقيقي. حقق قياس معنى الاصلي اي القياس في معنى الاصلي لما اي للقياس حقق هذا المصطلح هذا اللقب اللي هو القياس في معنى الأصل حققه اي اثبتوا واضح اثبتوا لاش اسيدي غتبت هاد الاسم هدا هاد المصطلح هاد اللقب قالك اثبته لما اي للقياس الذي دعي وسمي بالجمع بنفي الفارق القياس الذي يكون الجمع فيه بسبب الغاء الفارق بين الاصل والفرع في حكمته دواء اكان الغاء الفارق بينهما زيد الفقيه قطعيا او ظنيا ماشي لابد ان يكون قطعيا سواء اكان الالحاق بسبب في اي الغاء الفارق بين الاصل والفرع في حكمته قطعيا او ظنيا ولذلك يسمى هذا هذا يسمى هاد القياس القياس بنفي الفارق ويسمى القياس الجلي لي سبق معانا فالتقسيم الآخر باعتبار قوته وضعفه ياك سميناه القياس الجلي ويسمى بتنقيح المناطق كما سبق لان الغاء الفارق فين داخل تنقيح المناط كما سبق في مسالك العلة فإذا كان الجمع بين الفرع والأصل بالغاء الفارق فإن ذلك يدخل في تنقيح المناطق كما سبق فالغاء الفارق نوع من تنقيح المرض عند الناظم خلافا لابن السبكي. فقد جعل الغاء الفارق ياش مسلكا مستقلا هو المسلك العاشر لكن ناظم تبعا بن ابي شريف جعل الغاء الفارق نوعا من تنقيح المنارات فهو داخل فيه. اذا فعل هذا القياس اللي كيكون فيه الجمع بين فيه الفارق يسمى القياس في معنى الأصل ويسمى القياس بالغاء الفارق ويسمى القياس بتنقيح المناط له اسماء فالجمع في هذا القياس يكون كما ذكرت بسبب انتفاء الفارق بين الاصل والفرع في حكمته شنو معنى هذا؟ بمعنى ان حكمة حكمي الاصلي موجودة بتمامها في في الفرع ووجود الحكمة في الفرع مظنة لوجود العلة اذن فماذا بالعبارة؟ قياس في معنى الاصل اي بسببه اذا شنو المراد بالمعنى هنا؟ اش كيقصدو بالمعنى؟ الحكمة ممكن تفسر انت المعنى بالحكمة اذا فالحاصل كأن المعنى هنا قياس في معنى الأصل ممكن تفسرها انت بالحكمة اي في حكمة الاصل بمعنى القياس بسبب وجود حكمة الاصل في في الفرع قد تقول قد تقول الفقيه الجمع ما كيكونش بالحكمة الجمع يكون بالعلة قص الجمع بين الفرع والاصل يكون بالعلة لا بد فالجواب اننا نقول هنا ان الجمع حقيقة بالعلة لا بالحكمة غير يقولون اه وجود الحكمة مظنة لوجود العلة فالجمع حقيقة بالعلة الا اننا استدللنا على وجود العلة بوجود الحكمة. بمعنى اللذي دلنا على وجود العلة في الفرع والاصلي استدللنا على ذلك بوجود الحكمة ولذلك الى دكرتو واحد الأمر كنا قد ذكرناه هناك في الكلام على الغاء الفارق في تنقيح المناضل كنا ذكرنا ان الجمع بين الفرع والاصلحين اذا ملي كنا بغينا نفرقو بين الصبر والتقسيم وبين تنقيح المناط وبين الغاء الفريق داك النقاش اللي كان سبق ومن خلط بين هذه الثلاثة كنا ذكرنا ان من الفوارق بين الغاء الفريق وغيره ان الغاء الفارق يكون فيه الجمع بجملة الاوصاف ولا لا بخلاف الصبر والتقسيم يكون الجمع بوصف معين ففي الصبر والتقسيم المجتهد اه ينفي ما لا يصلح وما بقي ما بقي يتعين الجمع به وفي اه تنقيح المناط ذكرنا انه يجب عليه ان ينفي ما لا يصلح وان يعين ما يصلح وانه في الغاء الفارق قلنا اذا جمع بين الفرع والاصل بالغاء الفارق بمعنى قالينا لا يوجد فارق مؤثرون دابا الان شنو دكر هو؟ جا المجتهد وقالينا هذا الفرع وهذا الأصل ليس بينهما من الفوارق الا كذا وكذا وكذا. وهذه الفوارق غير مؤثرة. مفهوم الكلام؟ اذا فالحاصل ان المعاني المشتركة بين الفرع والاصل هي المؤثرة. ففي ضمنها في ضمن تلك المعاني المشتركة توجد العلة فهمتو الصورة كنا ذكرناها هناك دابا الآن شنو هو الغاء الفريق كيجي المجتهد كيقولك هاد الفرع الأصل ليس بينهما من الفروق الا هذا الفرق الأول والثاني والثالث والرابع واضح لا يتحدث عن الاوصاف المشتركة التي يتحدث لك عن الاوصاف غير المشتركة الفوارق كيقولك الفرق هو ان الأصل فيه هاد الوصفة هاد الوصفة د الوصف ما كاينينش في الفراغ لكن هذه الأوصاف غير مؤثرة اذن فما بقي من الاوصاف ماشي كلها مؤثرة ما بقي من الاوصاف المشتركة فيها في ضمنها الوصف المؤثر لأننا اذا بينا ان الفوارق غير مؤثرة اذا قطعا لا شك ان اي شيئين اه لا فارق بينهما يتفقان في اوصاف متعددة والفوارق اللي بينهما غير مؤثرة اذا ما بقي من الاوصاف مؤثرات قطعا دابا الآن انت جيتي واحد جوج دالأمور بينهما تشابه هذا يشبه هذا والتعدد كيقتضي وجود الفوارق لأن الا كان هذا محل وهذا محل لابد تكون فوارق ضرورة التعدد فملي جينا للفوارق حصرناها لقيناها كلها فوارق غير مؤثرة مفهوم؟ بينهما هاد الفرق وهاد الفرق وهاد الفرق هاد الأربعة غير مؤثرة اذن فما مشتركا بينهما فيه اش فيه الوصف المؤثر مفهوم الكلام فإذا شنو كيدير المجتهد؟ ما كيعينش لنا العلة؟ ما كيقولش لنا اه هذا الفرع ملحق بهذا الأصل للعلة الفلانية المعينة لأنها الوصف المؤثر لا ماكيديرش هاكداك غي كينفي لينا فضلا ان يتعين ولو تعلق بواجب لم يدخل وقته او دخل وقته. لذلك قال لك واما لو اراد الاعراض عن ذلك حيث جاز له بمعنى حيث جاز له الاعراض في الاماكن اللي ممكن ان يترك العمالة وجود الفارق المؤثر كيقولينا لا فرق بين الفرع والأصل مؤثر وإنما هناك فروق في كذا وكذا وكذا وهي ترضية فيلا فلينا الفرق فلا شك ان ان الفارقة المؤثرة غير موجود اذن فهو مشترك. الى مكانش فريق مؤثر فهو مشترك بين الفرع والاصل. لكن واش اينه واش عييت بخلاف الصبر والتقسيم كيعينو بخلاف تنقيح المناط بالمعنى تنقيح المناط في القسم الأول لي هو آآ لي هو ان يعين من الكتاب والسنة وصفا فيحذفه يطرده المجتهد يحذفه ويعلل بما هو اعم تما كيعين كيعين اما هنا فالغاء الفارق لا يعين غي كيقولك الفارق المؤثر غير موجود اذن فجملة ما وقع فيه الاشتراك بين الفرع والاصل فيه العلة. فيه هداك هداك القدر المشترك في ضمنه العلة ولم يعينه. واش قالينا شنو هي؟ معينهاش واش واضح مفهوم الفقيه وهدا هو لي كيتسمى القياس في معنى الاصل هو هدا لي كيكون الجامع بين الفرع والاصل هو جملة ما وقع فيه الاشتراك بين الفرع والاصل. بمعنى في ضمنه توجد العلة ولم يعينها مفهوم الكلام اذن هذا هو القياس في معنى الأصل وعليه اذا اردنا اذا اردنا بيان وجه حصر اقسام القياس باعتبار علته فهاد الأقسام الثلاثة ياك قسمناه بإعتبار علتو لثلاثة دالاقسام قياس العلة قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل كيف ما هو وجه الحصر سهل جدا نقول الجامع بين الاصل والفراغ اما ان يكون جملة ما وقع فيه الاشتراك او بعض ما وقع فيه الاشتراك فإن كان الجامع هو جملة ما وقع فيه الاشتراك هو اللي تكلمت عليه دابا فاللخر فهذا هو القياس بمعنى الأصل او القياس بين في الفارق واضح؟ وان كان الجامع هو بعض ما وقع في الإشتراك وشنو المقصود بهداك البعض معنى هداك البعض المؤثر البعض لأن ملي كنقولو جملة ما وقع في هادشي راه كاين الإشتراك في امور وبعضها هو العلة واش واضح قطعا؟ ضرورة واش فهمتو الضرورة ولا لا دابا الآن هادو جوج د الأمور مشتركين في كل شيء بينهما غير فوارقه المؤثرة. اذن فقطعا الى الفتن الفوارق المؤثرة فالمشترك راه بقا تما ضمنا موجودا في الفرع والأصل ضمنا اذن فالجامع اما ان يكون جملة ما وقع فيه الاشتراك من غير تعيين لعلة معينة اولى. او بعضه بعض بعضا معينا فإن كان جملة ما وقع فيهش فهو القياس في معنى الأصل وان كان بعضه فلا يخلو اما ان يكون ذلك البعض هو نفس العلة او ان يكون دليلها فإن كان نفس العلة فهو القياس اللي كيتسمى قياس العلة وان كان دليل العلة فهو قياس الدلالة سهل الكلام ودليل العلة راكم عرفتو انه ثلاثة امور لازمها اثرها حكمها هذا حاصل ما ذكر هنا قال قال المصنف رحمه الله تعالى خاتمة اي لكتاب القياس وهو مفروض اذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني يعني ان القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد. لان الله تعالى امر به في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار لان فيه معنى اعتبار النظير بنظيره والامر للوجوب. وبحثوا في الاستدلال عليه بالاية وقالوا ان الاعتبار للاتعاظ. شمعنا وبحثوا قالوا الاستدلال على الفرضية بالاية فيه بحث بمعنى غير مسلمين هذا هو معناه يبحث في طيب شنو البحث هو هذا لي دكرو اش قالوا وقالوا وقالوا ان الاعتبار للاتعاظ وجزم بذلك الظاهر حلة الاعتبار في المقصود به الاتعاظ اذا فاعتبروا الابصار اي اتعظوا بما وقع اليهودي بني النظير الآية نزلت فيهم وجزم بذلك الظاهرية ورد طيب باش ردينا على هادو لي قالك راه المراد بالاعتبار بمعنى قالك الاتعاض فقط ماشي دليل على القياس غير تعضو بداكشي لي وقع يهودي ورد ورد بان الاتعاظ بما وقع لبني النظير يدل على النهي عن مثل فعلهم حذرا من عقوبتهم وذلك الحاق النظير بنظيره بجامع وهو القياس بعينه والامر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف. نعم ثم محل كونه فردا اذا احتيج اليه بان لم يوجد دليل غيره في واقعة واراد المجتهد او من قلده العمل وطلب البيان وطلب البيان واما لو غلب اي المقلد من المجتهد بيانا واما لو اراد الاعراض عن العمل بالنازلة حيث جاز له فلا يجب. نعم كما ذكرنا نازلة كينا و اه اراد المقلد او المستفيد الاعراض عن العمل بها لان العمل بها ليس واجبا. واضح؟ فلا يجب اه الجارة المجرورة حينئذ مصدر مؤول من ان وفي النوى ان يقترض مع امن نفسه ولو تعلق بواجب لم يدخل وقته او دخل وكان موسعا فينبغي الا يجب على الفور اذا تمكن منه بعد في وقت يتأتى فيه اداء جميع الواجبات علاش للقاعدة المعروفة اللي هي يجوز تأخير البيان الى وقت العمل ياك؟ اذا فيجوز التأخير الى وقت العمل الى وقت الوجوب نعم قال وقد يباع وقد وقد يباح اذا كان لتجربة النظر ويسن اذا ترتب عليه تطوع بخير يفوت بتركه ولم يترتب على تركه وقوع في محرم وقد يحرم اذا ترتب على سلوكه محظور كان كان فوت الاشتغال به كأن فوت الاشتغال به واجبا كأن فوت الاشتغال به واجبا فهو الاشتغال الاشتغال به واجبا فوريا وقد يكره اذا ترتب عليه فوات خير لا يجب. واما لو وجد دليل غيره فلا حاجة اليه انظر للاصل. نعم وهنا وقفة في هذا التقسيم فقول فقولهم يسن اذا ترتب عليه تطوع الى اخره يريد عليه ان الذي يسن هو الفعل. اما تبين حكم فعل الشيء ولو مندوبا فواجب. هم. ثم رأيت صاحب الايات البينات فصل في الاجتهاد المتعلق بالسنن. تعلق المتعلق بالسنن. مم. فقال انه واجب عند ارادة العمل ونظر عند عدم ارادة هل يجب ايضا اذا طلب اذا طلب منهم البيان؟ لان البيان المشروع واجب. لان بيان المشروع واجب لان بيان المشروع واجب والمشروع هادي اش كتشمل؟ مستحل السنة والواجب. مم او لا يجب لان الطالب غير محتاج الى البيان لقصده ترك السنة مع جواز تركها دون تهاون بها وجواز ترك التعلم ما يتعلق بتعلمها تعلم ما يتعلق بها انتهى. نعم وقد قسم ولي الدين الى فرض كفاية وفرض عين ومندوب لكنه مثل للمندوب بما لا يحتاج له في الحال لكن الحاجة اليه متوقعة متوقعة وذلك كالمسائل التي يفرضها مثلا الفقهاء من المستحبات ما يفرض له من مستقبل لينتمي للغوث والجليل الا على درب من التأويل. يعني ان الحكم الثابت بالقياس تحرم نسبته الى الغوت. الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم والى الرب الجليل بان يقال قال الله او رسوله كذا لانه مستنبط لا منصوص. فنسبته الى الله او رسوله كذب على الله ورسوله. الا على درب من التأويل بان قصد قائل ذلك قائل بان يقصد قائل ذلك انه دل عليه بحكم دل عليه انه دل عليه يعني انه مدلول عليه مدلول عليه دل عليه بحكم المقيس عليه ودليله فيجب. دليله ودليله فيجوز. لان قصد ان الله تعالى قال ذلك صريحا بان دل عليه بان دل عليه بقول يخصه. نعم. وان لم يقصد هذا ولا ذاك محل نظر وقال في الايات البينات ينبغي الا يحرم اذا قال ذلك بناء على ظنه لان كل شيء لله فيه حكم فالمقيس حكم قاله الله ولذلك قالوا ان القياس مظهر للحكم لا مجد له انتهى ويشبه هذا نسبة القول المخرج للامام دون تقييد بالتخريج. نعم سيأتي معنا ان شاء الله بعد الكلام على التخريج في باء كتاب الاجتهاد القول المخرج للامامية يعني ان يأتي مجتهد مقيد مجتهد المذهب فيخرج قولا في حكم ما في مسألة ما على اه قول امامه في مسألة تشبهها في الإيمان يكون له حكم في مسألة معينة له فتوى في محل معين والمجتهد المذهبي المجتهد المقيد اللي هو مجتهد المذهب يخرج قولا للإمام على مسألة تشبه ذلك تلك المسألة التي افتى فيها الإمام. الإمام فتى فواحد السورة ولم يفت في نظيرها لم تعرض عليه او لم تكن في زمنه فيأتي المجتهد المقيد فيخرج المسألة هاته التي لم يفتي فيها امامه على ما افتى فيه امامه وينسب ذلك للامام واضح ولا يقيد ذلك بالتخريج ما كيقولش لك وهذا مخرج على قول الإمام وبه افتى الإيمان مع ان الامام ما فتاش فديك المسألة فتى في نظيرها واضح سيأتي ذلك في قوله مجتهد الفتوى الذي لا مجتهد المذهبي من اصوله منصوصة او لا حوى معقوله وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك وشرطه هذا مجتهد المذهب تخريج للامام على تخريج للاحكام على نصوص ذلك الامام اي امامه. ان كان مالكيا او قال محمد فال بن باب ولا يقال في القياس قال نبينا او ربنا تعالى وهو معدود من الاصول وشرعة الاله والرسول يعني ان القياس معدود من الاصول اي اصول الفقه كما عرف من تعريف اصول الفقه بانها ادلة الفقه الاجمالية وهو دليل اجمالي خلافا لامام الحرمين في قوله ليس منه وانما يبين في كتبه يبين وانما يبين اي القيام وانما يبين في كتبه لتوقف غرض الاصول من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه وحجته ان الدليل انما يطلق على المقطوع به. والقياس لا يفيد الا الظن. ورد بان القياس قد يكون قطعيا. والدليل قد يطلق على ما افاد الظن. قال له حلول ان يرد من وجهين قال الشربيني المحشي الظاهر ان اصول الفقه عند عدم عند امام الحرمين لا تطلق الا على ما على ما يثبت الفقه بالاستقلال الا على ما يثبت الفقه بالاستقلال يعني كالكتاب والسنة والاجماع قال لك اما القياس فلا يثبت الفقه بالاستقلال لانه مفتقر الى الى حكم الاصل وحكم الاصل ثابت بالدليل اذا وعليه فلذلك الفرع كانه مستفد كيفما قلنا من من دليل حكم الاصل فالقياس ما دلش على الحكم الاستقلالا لأنه متوقف على على دليل حكم الاصل وسيأتي غيوردو نفس الايراد الاجماعي يقولك تا الاجماع ماشي مستقل لان الاجماع لابد له من مستند مفهوم؟ لكن سيأتي الجواب عنه غيجوب فإن قلت الإجماع فالجواب زيد قال بان لا يحتاج في الدلالة على الحكم الى غيره وكل واحد من الكتاب والسنة والاجماع كذلك. بخلاف القياس فانه محتاج في الدلالة على الحكم لاحد الثلاثة ضرورة توقفه على العلة المنصوصة باحدها او المستنبطة مما نص عليه فثبت ان كونه حجة لا ينافي انه ليس من اصول الفقه فان قلت الاجماع ايضا يحتاج الى السند فينبغي الا يعد من اصول الفقه. قلت اجاب السعد في التلويح بان الاجماع انما يحتاج الى السند في تحققه لا في في الدلالة على الحكم. مم. فان المستدل به لا غير في تحققه فإذا تحقق الإجماع مكنبقاوش نقلبو على على مستنده. اذا غير يتبت لنا وقع الاجماع يكفي هذا في الاستدلال به على الفرع. بخلاف القياس. واخا يتحقق القياس فلا يكون حجة الا بثبوت دليل اصل المقيس عليه قال فان المستدل به لا يحتاج الى ملاحظة السند والالتفات اليه. بخلاف القياس فان الاستدلال لا يمكن بدون اعتبار احد الاصول الثلاثة فتأمل انتهى. نعم. وقوله الا باعتبار احد الاصول الثلاثة ها نعام كتاب السنة والاجماع لأن حكم الأصل لابد يكون ثابت اما بكتاب وسنة واجماع وقوله وشريعة الاله والرسول يعني ان القياس معدود من دين الله تعالى وشرعه لانه مأمور به. وقال الزركشي عنه بالدين الاحكام المقصودة لان لانفسها لانفسها بالوجوب والندب فليس القياس. فليس القياس كذلك فليس بدين وان عانوا ما تعبدنا به اي امرنا به فهو دين وقيل ليس من الدين لان اسم الدين انما يقع على ما هو ثابت اما القياس ماشي هو نفس الاحكام القياس ماشي هو الوجوب والندب والاباحة والتعليم لا فإذا قصدوا احكام بانفسها فهذا ليس بصحيح فليس بهذا الاعتبار بدين لانه ليس هو نفس الاحكام قالك وان قصدوا زيد ماتوا ما تعبدنا الله به اي امرنا به فهو دين لأنه تعبدنا تعبدنا به لما قال فاعتبروا يا اولي الأمر لا يجوز يا صاحبي تعبدنا راه حلفنا الفاعل لقلنا تعبدنا الله تعبدنا به الفاعلة من المستتر قيل ليس من الدين لان اسم الدين انما يقع على ما هو ثابت مستمر. والقياس ليس كذلك لانه قد لا يحتاج اليه. لا يحتاج لا يحتاج اليه. وقيل منه ان لم يكن دليل غيره وهما للمعتزلة ان لم يكن دليل غيره تيماتو القياس والقياس باعتبار قوته وضعفه قسمان اشار لهما الناظم بقوله ما فيه نفي فارق ولو بظنجلي وبالخشية جلي وبالخفي هذا تقسيم للقياس باعتبار قوته وضعفه. فالقياس ينقسم الى جلي وخفي. فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق او كان ثبوت الفارق فيه احتمالا ضعيفا فارقه هو الوصف المميز بين الاصل والفرع في اجراء حكمه في الفرع باجراء حكمه في الفرع للفرق بينهما في العلة واما ثبوت مطلق الفارق فمن ضروريات التعدد. اذ لو الفارق واش هو الوصف المميز بين الاصل والفرغ في اجراء حكمه في الفرع للفرق بينهما في العلة هذا هو الفريق حنا شنو الى بغينا نجمعو الى بغينا القياس يكون ثابتا شنو المطلوب؟ ان يثبت هذا الفريق ولا ان ينتفي هذا الفريق؟ اه معناه السي ياسين لان فعلا للامتلاء ماذا يقصد فعلان لا شنو كيقصد فعلا علاش ما كان على وجه من اين اخذ هذا هو من اين اخذه ايوا نعم هذا هو هذا اذن لأن فعلا خداه من الحديد الحديد فيه هي غضبان وغضبان على وزنه فعلا ان ينتفي لانه اذا ثبت حصل الفرق بين الفرع والاصل في العلة خصو ينتفي باش نقولو حينئذ يوجد الاشتراك بين الفرع والاصل في العلة اذ لو انتفى رأسا انتفى التعدد. نعم. وقد يراد بالفارق الوصف المميز مميز. المميز بين ذاتي الاصل والفرعي. فيكون المراد بنفيه والغاءه نفي تأثيره قال البرواوي قال البرماوي ومثله يعني قياس الامة على قياس الامة على العبد في في سرايا العتق قياس الصبية جعل الصبي في حديث مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها وهم ابناء عشر فانا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والانوثة من عدم اعتبار الشرع الذكورة والانوثة ذكورتا والانوثة مفعول بالمصدر كبار الشرع الذكورة زيد ونضربو انظروا فإن محل هذا ان لم يكن ضميره اضربوهم على سبيل التغليب والا فالنص شامل اذا قلنا من باب التغليب اذا فالنص يشملهما لا نحتاج للقياس مثال القطع بنفي الفارق قياس البول في الاناء وصبه في الماء على البول في الماء بالنهي عن البول في الماء الراكد. هم ومثالو الثاني قياس الامة عليه قياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه وعتقها وعتقها عليه. مم نعام ومثاله الثاني قياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسري نعم وعتقها في تقويم وعتقها عليه قياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها اي الامعاء عليه على تقويم وقد تقدمت وقد نعم لا المثال الثاني ما كان فيه هذا داخل في الجلي النوع الثاني ديال الجلي وهو ما كان نفي الفارق بين الفرع والاصل بظن قوي نعم لا بهاد الاصطلاح ماكانسميوهش لا تخلط بين القولين بهاد فهاد القول يسمى جليا كيتسمى ماعندهومش المساوي هادوك عندهم غي جلي وخفي والجليل داخلين فيه جوج صورات اما ان يكن في الفارق وعنده واما ان يكون بظن قوي. هنا بظن قوي علاش؟ لوجود احتمال ضعيف شنو هاد الاحتمال الضعيف؟ ان الشريعة الحكيم راعى التفريق بين العبد والأمة. لأن العبد طولوا منه امور لا تحصل من من الامات وذلك كتوليه للامامة ولا القضاء ولا نحو ذلك مما لا يكون في ولا الجهاد يجاهد فيمكن ان الشارع اش اعتبر الحكم في العبد دون الامة لكنه احتمال ضعيف هذا الثاني زيد ثم قال وكقياس العمياء على العوراء نفس في نفس المسألة بقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية وقد تقدم ايضا مقياس الخفي عكسه وهو ما كان الفارق فيه محتملا احتمالا قويا بالحاق القتل بمثقل كالعصا بالقتل بمحدد. وهو المفردق للاجزاء في ندوب القصاص. لان الفرق باحتمال المثقل للتأديب محتمل احتمالا غير لان من الالات ما هو موضوع للقتل وما هو موضوع للتأديب. مم. وكما تقول لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية الا الرؤية. وهي لا تصلح ان تكون فارقا في متعلقات اغراض المبيع فوجب فوجب استوائهما في الجواز ولا يخفى ان قوة الفرق لا تمنع واحد بغا يقول بجواز بيع السلام اللي هو بيع موصوف في الذمة فقاسه على الترعة التي رآها المشتري قال لك بحال بحال بحال باع شيء موصوف واصفن تام مال بحال بيع شيء مرئي رآه المشتري لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية الا الرؤية وهي لا تصلح ان تكون فارقا في متعلقات اغراض المبيع لأن الوصفة التامة يحصل به ما يحصل من رؤيته هكذا يعني قائل ذلك يقيس هاد القياس فوجب استوائهما في الجواز فحينئذ لاحظ هنا في هذا القياس احتمال الفرق بين بيع الصفة وبيع الرؤية قوي ولا لا قوي بالمقارنة مع اذن فهذا قياس خفي ولا يخفى ان قوة الفرغ لا تمنع الغاءه ما لم يتساوى احتمال ثبوت الفارق وعدمه والا منع. لانه ترجيح بلا مرجح هادي هي المسألة اللي كنت كنشير ليكم بها ولا يخفى لأنك انت ملي كتسمع قوة الإحتمال قد يتبادر الى ذهنك ان هاد قوة الاحتمال غتسبب في عدم القياس لان الا كان احتمال وجود الفارق قويا اذا فعليه لا يجوز الالحاق الحاق الفرع بالاصل لان احتمال الفرق قوي. واضح تستفيد منه انه لابد من ان يكون ما يشوش الفكر اش؟ شيئا شديدا لم شعل وزنك على هذا هاد وزن فعلا غي ستافدنا منها الامتلاء اذن فما يشوش الفكر خاصو يكون او ربما توهم انت ان قوة وجود الفارق بين الفرع والاصل اكثر بمعنى ان هاد الاحتمال ديال الفرع والاصل لي هو كنقولو فيه قوي انه ارجح من الغاء الفارق لا ماشي هذا هو المقصود راه قلنا ماشي هذا هو المقصود الغاء الفريق هذاك هو الاظهر غير الاحتمال له قوة بخلاف ما سبق اذن قالك هاديك القوة لا تقدح في الغاء الفارق الا الغاء الفارق مازال تابت متى تقدح اذا كان الاحتمال يساوي الاحتمال الاخر اللي هو الغاء البارح بمعنى هاد الفرع الأصل يمكن ان لا يكون بينهما فارق مؤثر ويوجد احتمال ثبوت الفارق المؤثر بينهما على التساوي فحينئذ اش فيقدح في في الجمع بالغاء الفارق قال لك ولا يخفى ان قوة الفرق را هي قوة في نفسها ماشي قوة اه يعني قوة بالنسبة لمقابلها واضح ان قوة الفرق لا تمنع الغاءه اي الغاء الفارق را مكاينش الفريق بينهما واخا داك الاحتمال قوي ما لم يتساوى احتمال ثبوت الفريق وعدمه. فإذا تسويا فحينئذ يمنع تلغاء لا يعتبر الغاء الفارق نعم علاش؟ قالك لأنه ترجيح بلا مرجح لأنه اذا تساوى الإحتمالان وجينا حنا وجمعنا بالغاء الفريق ياش درنا رجحنا الغاء الفارق على عدم الغائه وهو ترجيح بلا مرجح لا يجوز بمعنى الاحتمالان متساويان وجينا وحنا قصنا الفرع على الاصل بجامع الغاء الفارق مع ان احتمال وجود الفريق مساو له فإلى رجحنا الغاء الفريق عليه فهداش ترجيح اذن شنو الواجب؟ الا نرجح لهادا ولا هدا والا ما رجحنا لا هدا ولا هدا لا يثبت القيام يتساقطان فلا قياس الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين دين واضح مما روي. يعني ان بعضهم قال ان الجلي هو ما تقدم. والقياس الخفي هو قياس الشبه المتقدم. وما بين ما يسمى واضحة فهو واسطة على هذا بين الجلي والخفي وعلى هذا فالقسمة الثلاثية فيدخل في الواضح ما كان احتمال التأثير فيه قويا وما كان الجمع فيه بمجرد الاسم والوصف اللغوي قيل الجلي وواضح وذو الخفاء او لمساو ادون قد عرف. يعني ان القول الثالث ان الجلي هو الاولى كالحاق الضرب بالتأفيف في التحريم والواضح هو هو المساوي كإلحاق احراق مال اليتيم بأكله في التحريم وكقياس العسل الذي تقع فيه فارة على السمن تارة اي فأرة على السمن هو النص شنو تابت فيه؟ السمن كما سبق فيلحق به العسل حتى الفأرة اذا سقطت على عسل او اكلت من عسل فانه يزال ما حول ذلك العسل لكن اش كنقصدو بالعسل؟ العسل الجامد السائل الجامد والخفي والقياس الادوان المتقدم في قوله وان تكن ظنية فالادون الى اخره. كقياس التفاح على البر في حرمة الربا بجامع الطعم فتبوته في التفاح نقصدو بالجاميد جامد جامد قاصح لا ليس سائلا كالسوائل ماشي سائغ سائل كالسوائل عادة العسل انه مثل السمن العادة ديالو انه كيكون جامد هو المقصود زعما اه نعم يزال داك الموضع الذي مسته الفأر وما حوله وما عدا ذلك يؤكل وتبوته بالتفاح الذي ليس فيه من الاوصاب الا الطعم ادون من تبوته في البر المشتملا على الاوصاف الثلاثة ادون من ثبوته في البر المشتمل مهم وذكر الباجي قولا رابعا وهو ان الجلي ماتت ما ثبتت علته بالنص او الاجماع. والواضح ما ثبتت علته بظاهر. والخفية كانت علته مستنبطة وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة قد سمع. هذا تقسيم اخر للقياس باعتبار علتي. فهو ينقسم بهذا الاعتبار الى قياس علة وقياس دلالة ليصل فارق فقياس العلة والمشار اليه في البيت فهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بعلة مصرح بها. فالحاق النبيذ بالخمر للاسكار سواء كانت المناسبة في علة ذاتية ذاتية كهذا او غير ذاتية كقياس الشبع. لان المناسبة موجودة فيه بالتبع. فهو هنا اعم من قياس العلة المذكور في قوله وحيت ما امكن قيس العلة الى اخره وسواء هنا ذكرت العلة او قدرت قال ابن عاصم ثم يليد علة وهو الذي من وصفه الجميع حكمه من وصفه الجامعي حكمه بمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم. ومنع غضبا ومنع غضبا من القضاء غضبانين لأن ماشي المقصود به ومنعي غضبا من القضاء قيس ليس عليه كثرة الإيعاء الإعياء الإعياء والجوع مع افراطه والعطش وكل ما عن نظير يشوشه وكل ما عن نظر يشوش ولا يقاس تافه الاشياء الا لان فعلنا للامتلاء شو معنى ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلنا يجب ان يكون شديدا لا شيئا يسيرا قليلا وهو في اصطلاح امام الحرمين ما كانت العلة به موجبة للحوجبة موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفا في اصطلاح امام الحرمين في الورقات هادشي كامل راه في الورقات باش عرف قياس العلة؟ قال لك وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذا كلو ملي غيقولك امام الحرمين في الورقة دكر هادشي قال بحيث بحيث بحيث لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها بأن توجد في الأصل ولا توجد في الفرائض ولا توجد ولا توجد في الفرع كقياس ضرب الوالدين على التأفيف في التكريمي بجامع الايذاء وهو في الدرب اتم. فانه لا يحسن فانه لا يحسن في العقل اباحة الضرب مع تحريم التأثيب وقد اختلف في هذا النوع فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية وقد اختلف في هذا النوع اش كيقصد هاد النوع؟ هاد الذي ذكره امام الحرمين فمنهم دلالة الانفاق للقياس وهو الجليس وقيل لللفظ مع مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز ديك الاقوال اللي سبقت لي هو المعنى وقد اختلف في هذا النوع وقد اختلف في هذا النوع فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية ومنهم من ذهب الى انها غير قياسية وانها من دلالة اللفظ على الحكم وقد تقدم في قوله دلالة الوفاق للقياس الى اخره. والقسم الثاني قياس الدلالة اليه اشار بقوله جامع ذي الدلالة الذي لزم فاثر فحكمها كما رسم يعني ان قياس الدلالة وما كان الجامع فيه لازم العلة لازم العلة فأثروها فأثرها فحكمها فحكمها معطوفة الفقيه را نصبنا اللول كلشي منصوب سمي قياس الدلالة لان الجامع فيه دليل العلة قال في الاصل كان يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة المطربة وهي لازمة اسكاري انتهى وانظره وقد تبعه فيه شراح النظم. ولعل المراد شنو هو هاد المثال؟ بمعنى هاد المثال فيه نظر لانهم لانهم جعلوا الجامع لي هو لازم العلة هو الشدة المطربة غيقولك المؤلف الشدة المطربة راه هي الإسكار راه الجمع هنا بنفس العلة وانما الجامع لي كيكون بلازم علة كما مثلنا الرائحة الكريهة ولا المنتنة ولا الفائحة ونحو ذلك هذا هو اللازم واما الشدة المطربة فهي اسكار ولعل المراد الرائحة المشتدة كما هي عبارة بعضهم اذ الشدة المطربة هي نفس العلة وقد صرحوا بذلك وبها مثل حلول لقياس العلة قال حلول في الضياء اللامع واما الثاني يعني ان التقسيم التاني وهو ما كان باعتبار علته فينقسم الى قياس علة وهو ما صرح وما صرح في اي ان العلة نفسها هي الجامع كإلحاق النبيذ بالخمر وشنو هو يعني الأخص الى بغينا والشدة المطربة ممكن نقولو هي الاسكار او تقول الشدة المطربة اخص من الاسكار لا لا الشدة المطربة اخص من الاسكار قال بالحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الشدة المطربة والى قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بلازم العلة او اثرها او حكمها فمثال اللازم قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة اللازمة للشدة المطربة انتهى وفي الاحكام للآمد ما نصه وان كان الثاني فيسمى قياس الدلالة وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر بالرائحة الفائحة الملازمة شدة المطربة انتهى فعلى هذا فالشدة المطربة هي الاسكار وفي التقرير والتحبير قياس الدلالة ما لا تذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كالنبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة انتهى. المطربة كانت سبق لينا مثل بها الشارع في قول ناظم والفرعولي الاصل بباعث وفي. الحكم نوعا او بجنس يقتفي ديك تا من الأربعة اما اه الحاق اه الفرع بالاصل بنوع العلة او جنسها وكوفي وكل ذلك اما ان يكون اه في جنس الحكم او في نوعه تلك الاقسام الاربعة الاول منها وهو مساواة الفرع للاصل في نوع العلة كنا متلنا باش بقياس النبيد على الخمر بجامع الشدة المطربة قلنا الشدة المطربة اخص لأنها نوع للإسكار فهي اخص من الإسكار وعليه فإلى عللتي بها متل ما لو عللت بالإسكار كلاهما علة الإسكار تعليل بالعلة والجمع بالشدة المطربة جمع ايضا بالعلة لانها اخص منها فيلزم منها اش وجود الإسكار من باب اولى ومثال اثر العلة ان يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو اثر العلة. وهي القتل العمد العدوان. قال في الاصل وانما جعل الجمع بالاسم من باب الجمع بالاثر دون اللازم لان المراد باللازم اللازم العقلي او العادي والاثم لازم شرعي انتهى وبحث في الايات البينات بالجمع بلازم العلة ونقله في الاصل. ومثال حكم العلة ان يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع بالدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة لا ليس بالقول لذلك لم لم لم يعتبره الشريح هناك ما رأيتم. اشار اليه فقط هل كما يقتلون بهما شنو معناها هنا السي مراد ما هناك تقطع الجماعة بالوحي كما يقتلون به شنو معنى ما هنا السي ياسين محسن مصدرية ما يصح تكون موصولة طرية كقتلهم به طفلهما كما يقتلون كقتلهم فهمت وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في السورة الاولى والقتل منهم في الثانية. فوجوب الدية ليس عين العلة بالقصاص بل حكما من احكامها قال في نثر الورود ومن امثلته ايضا الحكم بصحة ظهار من صح طلاقه قياسا للظهار على الطلاق مع ان صحة الطلاق حكم العلة التي هي الاهلية هي الاهلية للطلاق لا نفس العلة انتهى وفي تقرير المثال على هذا الوجه خفاء وذلك انه جعل صحة الطلاق هي حكم الاصل. لانها جعل صحة هي هي ضمير فصل لانها الحكم الذي الحق فيه الدهار بالطلاق وجاء وجاء وجعلها ايضا هي العلة فقد وجعلها ايضا هي العلة وجعلها ايضا هي العلة فقد اتحدت العلة بالحكم وهو ممنوع. نعم فلعل الأوضاع فلعل الأوضح ان يقال مثلا يصح ظهار هذا لأنه يصح طلاقه ولا ولا قياسه نعم لا يلتزم حينئذ لا قيمة السياسة لأن المقصود عندنا واش والعلة قالك التعليل لا يستلزم القياس بمعنى لا يلزم من تعليلنا لحكم الاصل مثلا نقول حكم الاصل علته هي كذا يستلزم هذا القياس؟ لا لا يستلزمه اظهار العلة لا الزموا القياس والدليل على ذلك اننا قلنا عند الجمهور يجوز التعريف بعلة القاصرة والعين القصيرة ما فيهاش القياس اذا فالتعديل لا يستلزم القياس تجي وتقول حكم الأصل هو علة حكم الأصل هي كذا. نتا ما باغي تقيس لا فرع ولا والو باغي غي تبين لينا اش العلة فهذا جائز اذا فالتعليل لا يستلزم القياس والعكس القياس يستلزم التعليم ولا عكسه قالك لكن مقصوده مجرد التمثيل لكن مقصوده مجرد التمثيل ومما متل به للجمع بحكم العلة جواز رهن المشاع قياسا على بيعه بجامع جواز البيع انتهى وفيه ما في سابقه فاركان قياسه بيع المشاع هو الاصل ورهنه هو الفرع والحكم الجواز والعلة جواز بيعه والعلة جواز بيعه والذي في كتب الاصول ان يقال في تأليل صحة رهن المشاة عين يصح بيعها فصح رهنها فصح رهنها كالمفرد يعني كالشيء المعين لأن المشاع غير معين كالمفرد كشيء معين فصحة البيع حكم شرعي هو علة صحة رهن المشاع والاصل المقيس عليه المفرد والفرع المشاع وصحة الفرع هو المشاع والفرع هو اذن الأصل مقيس عليه هو الشيء المعين مفرده والفرع هو الشيء المشاع وصحة الرهن هي الحكم واقسام قياس الدلالة مرتبة كما تشعر به الفاء. وهي وهو في اصطلاح امام الحرمين ان تكون العلة دالة على الحكم في الفرع. لتحققها في الفرع في الجملة ولا تكون ولا تكون موجبة للحكم ايجابا تاما هذا كذلك في الورقات بحيث لا يقبح تخلفه عن هذا قياس الدلالة قال لك وقياس الدلالة ان تكون العلة دالة على الحكم اش ولا تكون موجبة ان تكون ولا تكون موجبة للحكم كما قال هنا موجبة للحكم ايجابا تاما بحيث لا يقبح تخلفه عنها لقرب الفارق. كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه. بجامع انه مال اي من شأنه ان ينمو ويجوز ان يقال لا يجب في مال الصبي كما قال ابو حنيفة قال محمد فهد بن باب قياس الدلالة والذي جمع بلازم العلة هو قال قياسه ولا قيسه قيسوا الدلالة هو الذي جمع بلازمي العلة فيه اذا وقع اللازمي العلة فيه اذ وقع او اثر او حكمها المنقول وهو بيليق اقتضائي في الدليل ومعنى قوله؟ ومعنى قوله هو بالاقتضاء في الدليل ان الاشتراك في دليل العلة يفيد الاشتراك في العلة لان المدلول لازم للدليل والاشتراك في الملزوم اقتدي الاشتراك في اللازم كالاشتراك في الانسانية يقتدي الاشتراك في الحيوانية افاده الطوفي في شرح مختصر الروضة نعم انعم او اثرها او حكمها المنقول لا سكنه للضرورة نعم بدونها اه نعم لكن هو اراد ضميرا يعود على العلة اذا سمعنا الاصل عن محققي بما اوعي الجمع بنفي الفارق. هذا اخر اقسام القياس باعتبار علتي وهو المسمى بالقياس بمعنى الأصلي فالإضافة فيه بمعنى في كإلحاق العبد بالأمة في الحد والحاقها به في سراية العتق ويسمى بالغاء الفارق بالغاء الفارق وبتنقيح المرض فهو ملحق بها وهي ملحقة به. العبد ملحق بها بي في الحد بمعنى يشطر عليه اه عقابك ما شطر عليها بالنص فعليهن نصف معان وهي ايضا ملحقة به في سراية العشق لان النص وارد في العبد من اعتق عبدا له من اعتق شركا له في عبد فهي تلحق به في هذا الحكم وهو يلحق بها في طير الحد فالجمع فيه فالجمع فيه بسبب انتفاء الفارق بين الاصل والفرع في في حكمته. فالظاهر ان في في قولهم القياس في معنى الاصل سببية. والمراد بالمعنى الحكمة والمعنى والقياس بسبب وجود حكمة الاصل في الفرع لان وجودها مظنة وجود العلة فالجمع فيه بمظنة العلة لدلالة المظنة على العلة. فهو في الحقيقة الجمع بالعلة. الا انه اقيمت فيه مظنة العلة مقامها دلالة عليها قال محمد فهد بن باب قياس معنى الاصل الغى الفارق وهو تنقح المناط السابق ووجه الحصر في المذكورات ان الجامع بين الفرع والاصل مما ان يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الاصل والفرع او بعضه الاول القياس بنفي الفارق والثاني اما ان يكون نفس العلة او ما يدل عليها. الاول قياس العلة والثاني قياس الدلالة نعم قال قياس معنى الاصل الغى الفارق وهو تنقح المناط السابق لا بالسكوت هنايا وكان بركاس غايقول وهو تنقيح المناط السابق بالرفع لهذا هو سكن الغاء الفريق وهو تنكح ناضي السابق تبحتو ديرو شي بحث على هاد محمد فال بن انه ببحث بسيط واش هو الناظم ونفسو؟ هو محمد فعل بن نفسه ولا شي حاجة ليكن اذا لم يوجد للحكم لان يكون تامة بمعنى يوجد بمعنى وجد مفعول اليد ما لا يوصف لان اصلا الضمير في عليه راجع للحكم وجدتو التلخيصات