﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
لا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك اذا قرب فإذا كان ينقص اداؤهما بافتراقهما او باستماعهما اخذا بما كانا عليه قبل ذلك

2
00:00:20.000 --> 00:00:55.850
الى اخره فين عبد الصمد قال الشيخ ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية خشية الصدقة   تقدم معنا هذا خلاصته لمن لم يحضر في الدرس الماضي لا يجوز ولا يفرق بمعنى لا يجوز

3
00:00:57.650 --> 00:01:25.350
لمن يملك ماشية ان يفرق بين مجتمع او ان يجمع بين مفترق خشية الصدقة للهروب من الزكاة ولا يفرق بين بمعنى لا يجوز لخليطين اي لمشتركين في ماشيتهما ان يفرقا بينها خشية الزكاة هذا هو معنى ولا يفرق بين

4
00:01:25.800 --> 00:01:46.450
مجتمع كتفهم منو انه ما كان عينه اذن لا يجوز لشريكين اه مشتركين في الغنم بمعنى قد خلط اه ماشيتهما غنما او بقرا او ابلا لا يجوز لهما ان يفرقا

5
00:01:46.550 --> 00:02:07.350
بينما كان مجتمعا قبل خشية الصدقة اذا قاربا الحول اذا قرب وقت الصدقة لا يجوز لهما اي للخليطين ان يفرقا بين بينما كان مجتمعا خشية الصدقة هذا متى؟ اذا كان التفريق يؤدي الى

6
00:02:08.000 --> 00:02:29.750
النقص من الزكاة كما لو كان احدهما يملك مائة شاة والاخر يملك مئة وشاة. واحد عندو مئة وواحد عندو مئة وواحد وكانا مجتمعين فتجب عليهما ثلاث شياه فاذا فرقا وجبت شاة على كل واحد اذا غينقصو عليهم وحدة لا يجوز لهما ذلك

7
00:02:29.950 --> 00:02:56.700
ولا يجمع بين مفترق لا يجوز كذلك ان يشترك اثنان كانا متفرقين قبل ان يشتركا ويجتمعا قرب جيء الساعي خشية الصدقة كذلك للنقص من الصدقة. مثال ذلك كما لو كان كل واحد يملك اربعين شاة. فلما قارب

8
00:02:57.000 --> 00:03:23.550
ووقت مجيء الساعي جمع اه الاربعين الى الاربعين لتجب عليهما شاة واحدة ولما كانا مفترقين كانا يجب على كل واحد منهما شاة اذا لا يجوز هذا مثلا واضح؟ لا يجوز. قال وذلك اذا قرب الحول بمعنى متى يفعل؟ من يريد الهروب من الزكاة او اسقاط بعض الزكاة متى يفعل هذا اذا

9
00:03:24.300 --> 00:03:39.850
قاربا الحول اما ان يجمع بين المفترق او يفرق بين المجتمع على حسب لانه احيانا يكون التخفيف في الجمع بين متفرق احيانا يكون التخفيف في الفرق بين المجتمع اذا فلا يجوز هذا

10
00:03:40.650 --> 00:04:03.150
قال الشيخ فإذا كان ينقص اداؤهما بافتراقهما او باجتماعهما اخذا بما كانا عليه قبل ذلك بمعنى من فعل هذا الأمر اي جمع بين متفرق او فرق بين مجتمع وعثر عليه وعلم به فانه تؤخذ

11
00:04:03.150 --> 00:04:22.850
منه الزكاة على حسب ما كان عليه قبل الاجتماع او قبل الافتراق. وذلك اذا كان الاجتماع ينقص من قدر الزكاة او كان الافتراق ينقص من قدر الزكاة فانه تؤخذ من زكاة على حسب ما كان عليه قبل

12
00:04:22.900 --> 00:04:42.000
ويكون حينئذ متهما في نيته انه قصد بذلك الجمع او التفريق الهروب من الزكاة قال فإذا كان ينقص ادائهما بافتراقهما بافتراقهما هذا لاش راجع؟ لقوله ولا يفرق بين مجتمع او باجتماعهما لاش راجع؟ لقوله

13
00:04:42.000 --> 00:05:08.150
ولا يجمع بين مفترق اخذ بما اخذ شكون؟ هاد اللذان الشريكان الخليطان بما كانا عليه قبل ذلك اي قبل التفريق بين مجتمع او الجمع بين متفرق. واضح قال الشيخ ولا تؤخذ في الصدقة السخلة السخلة هي الصغيرة من الغنم تجمع على سخال ولا العجاجيل

14
00:05:08.150 --> 00:05:36.650
جمع عجل وهو والعجاجيل هي صغار البقر ولا الفصلان من الإبل الفصلان جمع فصيل والفصيل هو ولد لا قوم داك المثال المعروف لو تركت الناقة وفصيلها لا لا رضاعها في المفعول معه وتا المشهور في المفعول معه. لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها بالنصب. هنا هادي من الأمثلة لي كيمتلو

15
00:05:36.650 --> 00:06:00.200
بها لوجوب النصب على المعية. لا يجوز لو تركت الناقة وفصيلها بالرفع. لا واجب النصب لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها لانه متى يلزم رضعه منها. اذا ترك معها ماشي اذا تركت الناقة في مكان وترك فصيلها في مكان لان العطف سيقتضي. تركت الناقة

16
00:06:00.200 --> 00:06:24.500
هو فصيلها لا يلزم منه الاجتماع. واحد ترك الناقة في جهة وترك ولدها في جهة اخرى يرضعها لا يرضى لأن العطف مكيقتضيش المصاحبة لكن اذا قلنا لو تركت الناقة وفصيلة وهذا هو اللازم فهاد الكلام وفصيلة الواو والمعية يعني مع فصيلها لرضعها كلام صحيح؟ اه نعم اذن الشاهد الفصيل

17
00:06:24.500 --> 00:06:44.500
فصيل الناقة هو ولدها اللي مازال محتاج لها مازال كيرضع مو هذا هو الفصيل لا يجوز في اخراج زكاء ان يؤخد الفصيل قال وتعد عليهم يعني هاد الأشياء التي لا يجوز ان تعطى في الزكاة تحسب على اربابها اه نعم تعد رأسا ملي كيجي الساعي يجمع يحساب

18
00:06:44.500 --> 00:07:03.200
يحسب الفصيل رأسا ويعد السخلة رأسا ويعد العجل الصغير رأسا. قال الشيخ رحمه الله ولا يؤخذ تيس وهو ذكر المعز الصغير. الذكر ديال المعز الصغير يقال له تيس. ولا هرمة الهريمة هي

19
00:07:03.200 --> 00:07:18.200
الهزيلة كبيرة فالسن ازيلة ضعيفة ادن لما انتهى رحمه الله من الكلام على الردي انتقل يتكلم على الجيد بمعنى الزكاة كما لا يؤخذ من الرديء لا تؤخذ من الجيد قال ولا الماخض

20
00:07:18.350 --> 00:07:45.850
في الجيد وهي الحامل ولا فحل الغنم الذي يطرق اناث الغنم ولا شاة العلف اي التي ادعى صاحبها للسيماني يعتني بها ويوكلها اكثر من غيرها واضح؟ هذه كذلك لا تؤخذ لأنها معدات للأكل اما باغي ياكلها ولا باغي يبيعها بثمن غالي باش

21
00:07:46.750 --> 00:08:06.750
لأن هاد الشاة التي يقال لها شاة العلف تستعمل للأكل فإما ان الإنسان باغي ياكلها هو ولا باغي يبيعها لشي حد ياكلها فثمنها غالي فهي من الجيد كذلك لا تخرج في الزكاة ولا التي تربي ولدها التي تربي ولدها يقال لها الربا في العربية الروبا

22
00:08:06.750 --> 00:08:28.850
هي التي تربي ولدها علاش لعدم جواز التفريق بين بين الام وولدها اذن فما دامت تربي ولدها فلا تعطى هي تكون اه ذات ذر ذات لبن وحليب كترضع ولدها فتعطيها في الزيت اذن كما لا يجوز اعطاء الفصلان لا يجوز اعطاء امهاتها ما تعطي لا الفصيل ولا الام ديالها

23
00:08:28.850 --> 00:08:52.500
قال ولا خيار اموال الناس معنى خيار اموال الناس اي افضل اموال الناس واحسنها لا يجوز اذن فهم من هذا ان الزكاة من ماذا تؤخد؟ من الوسط لا الرديء ولا الجيد. لا الرديء مراعاة لحق الفقير. ولا الجيد مراعاة لحق المزكي. صاحب

24
00:08:52.550 --> 00:09:15.000
اه الزكاة قال الشيخ ولا يؤخد في ذلك عرض ولا ثمن فان اجبره المصدق على اخذ الثمن في الأنعام وغيرها اجزأه ان شاء الله بدأ الشيخ رحمه الله بما هو الاصل عندنا في المذهب. الاصل عندنا في المذهب ان الزكاة

25
00:09:15.050 --> 00:09:33.000
يجب اخراجها من جنس ما وجبت فيه. وجبت الزكاة في العين تخرج من العين. وجبت في الحرث تخرج من الحرث. وجبت في تخرج من الماشية هذا هو الأصل عندنا في المذهب في الزكاة انها تخرج من جنس

26
00:09:33.200 --> 00:09:57.150
ما وجبت فيه والمشهور عندنا في المذهب وفي المسألة خلاف مذهبي داخل المذهب المشهور انه لا يجزئ اعطاء القيمة في زكاة الماشية او في زكاة العين او في زكاة الحرث مثلا واحد عندو ربعين شاة وجبات عليه الزكا يخرج وحدة من ربعين لما ان الحول فقال داك الساعي انا نعطيك

27
00:09:57.150 --> 00:10:14.500
التمن ديالشات غيقوليه الشات المتوسطة شحال كدير فالسوق شحال التمن ديالها اليوم ولا هاد الأسبوع فالسوق تمنها هاد الأسبوع فالسوق الف وخمسمية درهم مثلا انا نعطيك الف وخمسمية درهم فيعطيه الثمن عندنا في المذهب المشهور انه لا لا يجزئ الا عطاها ليه لا يجزئ خاصو يعطيه

28
00:10:14.550 --> 00:10:38.750
شاة متوسطة كذلك في الحبوب وجب عليه مثلا لما عد العشر وجد قيمة العشر الف درهم. هاد العشر هدا متلا فيه اه فيه اه عشرون عبرة عشرون عبرة مغربية. هاد العبرة بشحال كدير العبرة كدير العبرة مثلا بخمسين درهما. عشرون عبرة

29
00:10:39.500 --> 00:11:01.750
اه الف درهم فقال له عوضا اعطيك اعطيك الف درهم مكان عشرين عبرة راه القيمة ديالها الثمن ديالها هكذا كتسوى في السوق عندنا في المدى بلا لا يجزئ واضح؟ كذلك في في العين لان الاصل في العين يعني الاصل الاصيل فيها ان الزكاة فيها

30
00:11:01.750 --> 00:11:18.900
من الذهب والفضة الذهب والفضة هما العين فلا يجزئ في الاصل اعطاء عرض بدل العين شيء اخر بدل العين كذلك الاموال لي كنتعاملو بها نحن اليوم الان لا يجوز اعطاء عرض مكانها واحد يعطي شي سلعة

31
00:11:19.100 --> 00:11:37.400
بالقيمة ولا ولا هي ثمن ما وجب عليه من النقد في الزكاة. وجبت عليه الف درهم يعطي مثلا للناس سلعة مثلا زيت كيبيع الزيت يعطيهم زيتا ولا يعطيهم مثلا حبوبا او نحو ذلك ما يحتاجه الناس عوض

32
00:11:37.650 --> 00:12:01.100
عوض العين لا يجوز ذلك. اذا لابد ان تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه هذا هو المشهور عندنا في المذهب فان قال قائل لماذا في عروض زكاة التجارة نخرج الزكاة من غير جنس ما وجبت فيه. في عروض التجارة اللي سبقات معنا. عروض التجارة قلنا صاحب التجارة

33
00:12:01.100 --> 00:12:19.250
اقوم المدير مثلا المدير يقوم السلعة ويخرج عليها الزكاة نقدا بالمال ولا لا؟ عندو السلعة فالمحل مثلا ما عندوش اه سيولة كثيرة عندو غالب المال سلعة عندو غي مال قليل لي غيخرج بيه الزكا فإنه يخرجها نقدا

34
00:12:19.300 --> 00:12:39.350
فالجواب عن هذا ان الزكاة آآ في العرض انما وجبت في القيمة ماشي في السلعة راه كنقولو لهادا لي عندو الحانوت عندو دكان متلا فيه اه المواد الغذائية او فيه بعض الالات ونحو ذلك مما هو على سبيل الادارة

35
00:12:39.500 --> 00:12:49.500
ماشي على سبيل الاحتكار كيبيع ويشري كيروج يوميا كنقولو ليه راه الزكا وجبات عليك ماشي لأن عندك هاد السلعة لا وجبت عليك الزكاة في قيمة السلعة ديك الفلوس اللي شريتي

36
00:12:49.500 --> 00:13:05.650
فيها السلعة هي اللي وجبات فيها الزكا ولهذا تخرج الزكاة قيمة من النقد علاش؟ لأنها انما وجدت في النقد لا فيما هي في اشكالها وصورها الان ديك الفلوس اللي شريتي بها السلعة هي اللي وجبات فيها

37
00:13:06.200 --> 00:13:26.800
ومما يؤيد هذا من جهة المعنى واحد المسألة سبقتنا هنا في باب الزكاة. وهي ان من ملك عرضا واحد ملك عرضا ماشي شرا العرض بفلوسو ولا عرضا وريته ورسم باه مثلا كان عندو كان تاجر يبيع بعض السلع فتوفي والده ورث من والده عرضا

38
00:13:26.850 --> 00:13:47.650
وحال الحول على ذلك العرض هو ما باعوش هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة متى تجب عليه الزكاة؟ قلنا حتى يبيع العرض ويستقبل بثمنه حولا يبيع العرض ويشد الفلوس ويستقبل بها حول عاد يزكي. اذا هذا دليل على ان الزكاة هي فاش؟ في النقد. انت شريتي بدوك الفلوس اه اه

39
00:13:47.650 --> 00:13:59.150
بعض السلع لتبيعها ما كيهمناش الزكاة تجب في ذلك المال لي شريتي به السلعة هداك المال لي كان عندك ومشيت شريت بيه هداك الذي تجيب فيه الزكاة وضع ولذلك هذا

40
00:13:59.750 --> 00:14:09.750
اذا الا باع ديك العروض اللي ورتها بمال والغد ليه مشى شرا سلعة قرا بالمال كنقولو ليه دابا واجبة عليك الزكا ملي يحل الحول؟ اه لانه شد الفلوس وشرا بها اذا واجبة عليه

41
00:14:09.750 --> 00:14:33.900
داك الزكا فداك المال الذي قبضه ومشى شرى به السلعة فهيمة اذن فالجواب فزكاة العروض انه لا اشكال لأنه لأننا نقول ان الزكاة انما وجبت في قيمتها وهذا قول مالك في المدونة وبعد ان ذكر الامام سحنون هذا الكلام عن مالك تعقبه بواحد المسألة فيها اشارة الى

42
00:14:33.900 --> 00:14:59.200
العلة من عدم جواز اخراج العرض في الزكاة في زكاة مثلا عروض التجارة او من عدم جواز اخراج القيمة فيما وجبت فيه الزكاة سحل عقد كلام مالك الذي اشرنا اليه بقوله وقد كره غير واحد شراء صدقة ماله. منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجاء بن عبد الله

43
00:14:59.250 --> 00:15:14.750
لاحظ كره غير واحد شراء صدقة ماله بمعنى بغا يقول سحنون ان من يخرج الزكاة من غير من غير ما وجبت فيه فكأنه يشتري صدقة ماله بحال الى كيشريها هو. دابا مثلا واحد في الحبوب

44
00:15:15.600 --> 00:15:26.900
في القمح وجب عليه العشر ملي جينا نحسبو العشر لقينا العشور عندو فيه عشرين عبرة كما متلنا العشر عشرين عبرة عشرين عبرة دايرة فالسوق وكدا قالك انا غانشري نعطيكم الف درهم راها

45
00:15:26.900 --> 00:15:43.900
نعطيكم الف درهم نتوما ربما ممحتاجينش للحبوب ما عندكم ما ديرو بها غادي تبيعوها تبيعوها انا غنعطيكم الف درهم فالجواب ان هذا صدقة ماله كما ذكر هذا بمثابة شي رئيس بحالا الزكا ديالو شراها بالفلوس

46
00:15:43.950 --> 00:16:01.150
قالك هادي را ماشي ديالي ديال الفقراء والمساكين وانا غنشريها من عند الفقراء والمساكين بألف درهم ونعطيهم الف درهم واضح فلهذا منع مالكم من هذا قال سحنون وقد كره غير واحد اي من السلف آآ شراء صدقة ما له كذلك

47
00:16:01.150 --> 00:16:22.900
اللي وجبات عليه كما قلنا شاة ولا شاة ولا ثلاثة وقال لك انعطي القيمة ديالها. كأنه شرا الزكاة شرا ديك الشاة بذلك المال الذي سيدفعه ولذلك اه كان المشهور في المذهب ان ذلك لا يكفي. لكن الشيخ رحمه الله اش قال لك؟ فإن اجبره المصدق شكون المصدق

48
00:16:23.300 --> 00:16:42.900
والساعي المصدق هو الساعي اللي كيمشي يجيب تزكى المصدق ماشي المصدق فرق بينهما. وذلك الشيخ الشريع قال لك بتخفيف الصاد بتخفيف الصوت المصدق. المصدق هو المزكي. والمصدق بتخفيف الصاد هو هو السعي لي كيمشي يجيب الزكا

49
00:16:44.400 --> 00:17:01.000
قال فإن اجبره المصدق على اخذ الثمن في الأنعام وغيرها اجزاء ان شاء الله نعم وهو قول ابن القاسم رحمه الله اذن الى هداك الساعي اجبر من تجب عليه الزكاة في الماشية ان يعطيه ثمنها

50
00:17:01.600 --> 00:17:11.600
قاليه لا عطيني التمن شحال وجبات عليك وجبات عليك شاة ولا جوج ولا تلاتة ولا ربعة عطيني التمن ديال الشات متوسطة شنو الشات اللي تقدر تزكي هاد الشات هادي شحال التمن ديالها فالسوق كدا عطيني

51
00:17:11.600 --> 00:17:36.500
اعطني ثمنها انا غاندي من عند الناس الثمن ديال الزكاة اه يجزئه ذلك؟ اه نعم يجزئه ذلك. لماذا؟ قالوا لان هذا امر من الحاكم. وامر الحاكم يرفع الخلاف امر الحاكم يرفع حتى الى كان المسألة فيها خلاف فقهي اذا امر الحاكم بقول من القولين فان ذلك

52
00:17:36.950 --> 00:17:57.700
قاعدة فقهية معروفة امر الحاكم يرفع الخلاف الى مسألة فيها قولان الفقهاء والحاكم امر بواحد يرفع الخلافة في المسألة فمن هذا الباب قال واش يجزؤه لان الساعي هذا غير مأمور را غي مأمور هذا ما عندو حق يتصرف فالزكا مأمور من الولي الذي ارسله واذا امره ان يأخذ ثمنها

53
00:17:57.700 --> 00:18:14.300
ان ذلك يرفع الخلاف لانه احيانا قد يكون في اخذ اخدها من جنس ما وجبت فيه مشقة قد يكون في ذلك مشقة او قد يكون في اخذها من من جنس ما وجبت فيه ثوات منفعات

54
00:18:14.300 --> 00:18:32.250
المسلمون فزمن فوقت من الأوقات ولي الأمر يحتاج الى المال لبناء مثلا طريق ولا مؤسسة ولا امر ما مما يحتاجه عامة المسلمين مما يبنى من بيت مال المسلمين. فهو علم انه الى خدا

55
00:18:32.250 --> 00:18:48.500
من جنس خداها ماشية غيمشي يبيعها في السوق. سيأمر الساعية ببيعها في السوق يجيبها فلوس فليخفف المؤنة يأخدها مالا من اول الأمر. وربما يمشي يبيعها في السوق والسوق يطيح وربما والساعي جايبها في الطريق. قد يقع لها

56
00:18:48.500 --> 00:18:58.500
لا شيء خاصة اذا كان اهل الزكاة بعهد قد يقع لها شيء في الطريق او ربما تضعف ولا تمرض له فيأخذها مالا من اول الأمر فإذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك

57
00:18:58.500 --> 00:19:18.350
فيجب على المزكي ان يدفعها كما امر ويجزئه ذلك ان شاء الله واضح؟ ولهذا قال لك الإمام فإن اجبره المصدق على اخذ الثمن في الانعام وغيرها الانعام وغيرها يعني في الحرث وغيرها مما تجب الزكاة في جنسه اجزأه ذلك ان شاء الله

58
00:19:19.100 --> 00:19:34.300
وهذه المسألة قد اختلف فيها القول عن ابن القاسم فقال من الرسول اقوال الناس ذكرها الشارح عندكم فقال مرة ابن القاسم يجزئ طوعا كان ذلك او او كرها بمعنى اعطاء القيمة قال لك يجزئ مطلقا

59
00:19:34.300 --> 00:19:53.800
قد سواء كان ذلك طوعا او اجبره الحاكم على ذلك هادي قول روي عن ابن القاسم القول الاخر اه اه انه اشترط الاكراه بمعنى ابن قاسم روي عنه انه قال اذا اكره المزكي على دفعها

60
00:19:53.800 --> 00:20:18.700
اجزأه ذلك انه اشترط الاكراه في كاين اجزاء باش تكون مجزئة خاص الإكراه وقال مرة يجزئ ان كان الحكام يضعونها مواضعها قيلها بقيد اخر بمعنى اذا كان الحكام يعطونها لاهلها الا كانوا هاد الحكام كيعطيوها للأصناف الثمانية فيجزئها الا والا فلا و

61
00:20:18.700 --> 00:20:38.700
اما الامام اشهب رحمه الله فقد ذهب الى اجزاء اخراج القيمة مطلقا. لان هاد الرواية دابا لي قلنا عن ابن قاسم بهاد القيود هي رواية مشهورة في المذهب لكن عندنا رواية اخرى عن اشهد رحمه الله انه يجزئ اعطاء القيمة مطلقا بلا اكراه بلا امر ولي الامر بدون قيد يجوز

62
00:20:38.700 --> 00:21:01.050
اللي وجبات عليه الزكا فالحبوب ان يدفع قيمة ما وجبت عليه مالا وجبت عليه في الأنعام ان يدفع قيمة ما وجبت عليه مالا هذا اه يقول به الامام اه اشهب رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا ابن ناجي في شرحه وقيد كلامه الشيخ زروق في شرحه

63
00:21:01.050 --> 00:21:21.400
بقوله بأخذ العرض عن العين قيد كلامه بمعنى قال لك يجوز الا فواحد الحالة لي هي اخد العرض عن العين هذا لا يجوز لكن اخذ اه اين عن الماشية او عن الحرث هذا جائز

64
00:21:21.550 --> 00:21:43.650
وسيأتينا ان شاء الله كما ذكر الشارح والمحشي انه يجوز اخراجو قالك القول المعتمد هو قول قول تهب انه يجزئ اخراج القيمة هذا القول اللي هو قلنا قول اشهب وقال بعض اهل المذهب هو المعتمد راه بعض اهل المذهب رجح قول

65
00:21:43.700 --> 00:22:00.150
اصعب انه يجوز اخراج القيمة راه متى يقول به اشهب؟ يقول به في حال الساعات بلا ضرورة بلا اكراه ولا شيء اما فحال الاكراه راه تا ابن القاسم يقول روي عنه قول بذلك في حال الاكراه اذا هذا في حال

66
00:22:00.150 --> 00:22:19.250
فيؤخذ من من كلام اشهب انه ان كان ضيق ان كان حرج ان كانت مشقة في بعض الاحوال مثلا في بعض الاحوال حنا كنعرفو ان واحد الشخص الذي تعطاه الزكاة معلوم يقينا ان ديك الزكاة اللي غياخدها غيبيعها ما عندو ما يدير بها

67
00:22:20.100 --> 00:22:44.350
لا يحتاج غيمشي يبيعها في السوق ولابد مثلا واحد فقير اه اراد ان يعطيه احد شاة في الزكا بغا يعطيه شاة ونحن نعلم يقينا انه سيبيعها لأن ما عندو ما ياكل ما يشرب بغا يبيعها باش يشري قمحا ولا شعيرا نعلم يقين انه سيبيعها لا حاجة له بها

68
00:22:45.400 --> 00:23:06.650
فقال بعض اهل العلم هنا الأولى ان تعطاه مالا ان يعطيه صاحب الزكاة مالا عوض ان يعطيه شاة وهو يعلم انه سيبيعها. يعطيها ليه يعطيه مالا يعطيه مالا علاش؟ لأنه ربما اذا باعها يبيعها بثمن بخس

69
00:23:06.700 --> 00:23:28.100
تنقص قيمتها يبيعها بثمن رخيص لأنه باغي يبيعها باش ما كان قد يبيعها بثمن رخيص ويتعجل بيعها ما ينتظرش حتى يرفع السوق يتعجل البيع حيت هو محتاج  فيعطيه صاحبها مالا تم ان اه اعطائه اياها ثم اه اننا نعلم انه سيبيع

70
00:23:28.100 --> 00:23:45.450
فيه شيء قالوا قالوا فيه شيء من العبث. حنا عارفينو غيمشي يبيعها وياخدوها فلوس نعطيوها فلوس فاللول لماذا لما نشق عليه اه اعطاءه اياها ويحتاج ربما للنفقة عليها يوما او نصف يوم او يومين ان يطعمها

71
00:23:45.450 --> 00:24:07.400
ويديها للسوق والمشقة وكدا فتعطاه مالا هذا ايسر وارفق بالفقير والمسكين ان علم انه اه لا يحتاج هكذا قال اه بعض اهل العلم لكن قالوا اه قال كثير منهم ممن جوز

72
00:24:07.500 --> 00:24:29.300
ان اه تعطى للفقير قيمة ما وجبت فيه الزكاة قالوا الأحوط للمزكي اه ان لا يشتري ما وجبت فيه الزكاة بنفسه بمعنى ما وجبت فيه الزكاة له ان يبيعه ويعطي ثمنه

73
00:24:29.300 --> 00:24:43.850
للفقراء والمساكين لكن بشرط ان لا يشتريه هو واضح؟ هادي صورة الآن تحصل في وقتنا هذا في الحبوب. بعض الناس تجب عليه زكاة كثيرة في الحبوب. كيكون عندو خير كثير. وتجب عليه زكاة كثيرة في الحبوب

74
00:24:44.200 --> 00:24:59.950
وآآ في اعطائه الزكاة حبوبا لبعض الافراد من الفقراء والمساكين فيه مشقة ثم انه يعلم عدم حاجة بعضهم بعينه انه سيبيعه غتعطيني غيمشي يبيعو ويشري الخبز طايب من الحانوت ولا كذا مثلا

75
00:25:01.050 --> 00:25:23.750
ليس ممن يستعمله غيبيعو ويشري به غي خبز واجد ولا يشري به شي حاجة بسيطة ولا كذا فيجوز ان ان يبيع صاحب الزكاة ديك الحبوب في السوق التي وجبت فيها الزكاة ويعطي ثمنها للفقراء والمساكين. الثمن باش باعها يعطيه للفقراء والمساكين. لكن قالوا لا يأخذه هو احتياطا. الأحوطا لا

76
00:25:24.400 --> 00:25:42.150
يأخذه هو لانه ان اخذه فقد يكون ذلك مظنة ومدعاة الى ان يشتريه لنفسه بثمن اقل. انه يبغي يربح ويشتريه لنفسه بثمن مع انه قد يشتريه من غير بنفس الثمن لكن يمشي يتشاح

77
00:25:42.200 --> 00:26:00.250
ويتضايق ويتكايس مع شخص اجنبي ولا اه يكايس ولا يضايق في مال وجبت فيه في مال الزكاة فيجب ان يحتاط لنفسه والا الا يأخذه ما يشريهش هو يبيعو لشي حد خر

78
00:26:00.500 --> 00:26:14.700
وديك الساعة لي خرج التمن ديالو المال القيمة ديالو ان شاء ثم قال الإمام رحمه الله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. هاد المسألة راه سبقت الإشارة اليها في الحقيقة ان ذكرتم وقلت لها

79
00:26:14.700 --> 00:26:31.900
ان الدين عندنا في المذهب انما يسقط زكاة العين فقط. علاش؟ لأنها مال خفي لأن العين مال الخفي زكاة المال الذي يسمى عينا لي هو النقد مال خفي لا يطلع عليه الناس

80
00:26:32.250 --> 00:26:51.650
اللي عندو شي مال من من النقد من العين فإنه يستره يخفيه ولا لا؟ لا لا يراه ولا يعلم به الفقراء والمساكين بل ولا عامة الناس فإذا هي اموال خفية. ولهذا هذه الأموال الخفية

81
00:26:51.950 --> 00:27:15.850
الدين مانع من الزكاة فيها. لكن الحرث والماشية هذه زكاة هذه اموال ظاهرة ظاهرة يراها الفقراء والمساكين. وتتعلق نفوسهم بيها اموال ضاهرة كيدوزو صباح وعشية وكيشوفو فلان شحال عندو من الراس وكيشوفو كم له من

82
00:27:16.100 --> 00:27:37.100
من الحبوب في ارضه وغيرها مما اه ينبت في الأرض فتتعلق نفوسهم به لأنهم يعلمون ان لهم حقا فيه فقراء ومساكين عندهم حق تما اعطاهم الله تعالى اياه. فتجب الزكاة فيه ولو كان على صاحبه دين. عندنا في المذهب التفريق عندنا في المذهب

83
00:27:37.350 --> 00:27:51.400
وعند غيرنا لا فرق عندهم الدين مانع من الزكاة مطلقا في العين والحرث والماشية لكن عندنا في المذهب لا الدين مانع من الزكاة فاش؟ في العين لانها مال خفي لا تتعلق به نفوس

84
00:27:51.400 --> 00:28:03.700
الفقراء والمساكين خفي الانسان يخفي الاصل ان الناس لي عندهم شي فلوس من زكاء من النقد ياش ربما لا يطلع عليهم اولادهم ولدو ما عارفش باه شحال عندو فكيف بعامة الناس

85
00:28:03.950 --> 00:28:20.400
اما هذه الأموال الأخرى فهي ظاهرة لا يمكن اخفاؤها ما يمكنش الإنسان يكنزها ان يسترها ظاهرة لهذا هذا هو وجه التفريق عندنا في المذهب بين العين وبين الحرث والماشية تلك

86
00:28:20.600 --> 00:28:36.750
العين مال خفي وهذه اموال ظاهرة فالزكاة وجبت في الأموال الظاهرة ثم من المسائل التي قوى بها المالكية مذهبه قالوا ان الجبال لأن الجبال اللي كانوا كيمشيو يجيبو الزكاة اشمن زكاة اللي كانوا كيمشيو ياخدوها الجبال

87
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
زكاة الحرث وزكاة الماشية فقط زكاة الانعام يخرجها الانسان زكاة العين يخرجها الانسان بنفسه على الفقراء والمساكين فقالوا الجباه ملي كانوا يمشيو وزكاة الحرث والماشية كانوا لا يسألون اصحابها هل عليكم دين ام ليس عليكم دين؟ واجيب من جهة المخالفين باش تجاوبوا قالوا لأن الأصل عدم ذلك

88
00:28:57.000 --> 00:29:17.000
مكانوش كيسولو لأن الأصل هو عدم الدين فلي عندو دين هو لي خصو يعتدر ويصرح بأن عليه دينا وان يثبت ذلك بالحجة بينة فكانوا لا يسألون عملا بالاصل ثمان الناس قديما وهاد المسألة نشرنا ليها الناس قديما را كان عندهم معرة ومذمة

89
00:29:17.000 --> 00:29:29.700
وعيب ان يكون عليه دين مكانوش كيتنافسو في السلف كما في زمن الناس دابا في الزمن كيتنافسو في الدين. فلان خدا سيارة بالدين اشترى شقة بالدين عقارا بالدين. مكاينش شي واحد

90
00:29:29.700 --> 00:29:51.300
دابا الآن اش  الا قليلا يعني في الغالب انك تجد بعض من يزكون بعض من يزكون اغنياء وعليهم دين تجد في زمننا هذا يستوي في الدين الاغنياء والفقراء غني عليه دين علاش غنيو عليه دين؟ لانه اراد ان يزيد على ما عنده عنده جوج

91
00:29:51.300 --> 00:30:01.300
خرجت للديور ولا جوج السيارات ولا جوج د المشاريع وبغا يزيد ثالثا بغا يزيد الثالث ما عندوش ما يزيد حتى حاجة الى دين اذن ها هو غني وعليه دين عندو ثلاثة وبغا يزيد

92
00:30:01.300 --> 00:30:21.750
الرابع عليه دين اما الناس قديما كانوا يرون الدين معرة عيبا كان عيب واحد فلان راه عليه دين يعتبرونها مذمة ولهذا كنت لا تزيد من عليه دين الا الفقير. شكون اللي كتلقى عندو دين؟ شي واحد عندو دين؟ خدا واحد الصاع من

93
00:30:21.750 --> 00:30:36.300
من القمح باش يوكلو لوليداتو ملقا باش يشريه وخدا واحد الصاع دينا ولا خدا واحد تلاتة عاود خدا مرة خرى صاع ولا كتلقى الناس عندهم دين فيما ياكلون ويشربون شي حاجة لي يحتاج فيها الاكل والشرب

94
00:30:36.300 --> 00:30:56.300
ما بقا ما يدير تسدت عليه الأبواب وعليه دين. اما واحد عندو ربعين راس ديال الغنم وعليه دين مكانش هدا في الزمن الأول. يعني واجبة عليه الزكا. عندو اربع له اربعون رأسا فأكثر لأن هنا الزكى عليه زكاة الأنعام وعليه ديون ماكانش هذا عند المتقدمين يبيع ثلاثين ويخلي

95
00:30:56.300 --> 00:31:16.300
عشرة يبيع تسعود وتلاتين ويخلي وحدة وما يكونش عليه دين. واضح؟ ماشي لا هو مفتح عندو ربعين راس. والناس كيتسالوه ولكن كيبان امام الناس راه ما كانش عند الأقدمي الى لقاي يبيع حوايجو مايكونش عليه الدين يبيع حوايجو ومايكونش عليه يديه لهذا الجباه ماكانوش كيسولو الناس واش عليكم الزكاة ولا لا؟ لأن هذا عندو ربعين راس وكتر عندو

96
00:31:16.300 --> 00:31:34.850
تلتمية وربعمية راه ماعليش الزكا واضح هادا هو لأن الى كانت عليه الزكاة را غايمشي يبيع دوك الريوس ويخرج الدين عفوا يبيع دوك الرؤوس ويسدد الدين عليه لا يرضى ان يكون عليلا كذلك واحد عندو ما شاء الله من الحرث وعليه دين شيء بعيد وضع المنام

97
00:31:34.950 --> 00:31:55.650
فكان كيما قلنا المدينون في الغالب تجدهم تجدهم مدين تجدهم مدينين فيما ياكلون ويشربون في الطعام ديالو وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة ووجد اهل المدينة يسلفون في التمر السنة والسنتين. راه ماشي يسلفون الناس للغنى راه غي باش ياكلوا ويشربوا

98
00:31:57.050 --> 00:32:34.650
يسلفون الطعام يعني ما يأكله الناس قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. قال الشيخ   جعل ما لي مالين مثلا اش قال مثلا؟ او ثلاثة او اربعة او خمسة

99
00:32:34.650 --> 00:33:18.450
هدا هو معنى متلا قال كالمقبول  المثال الاولي ثلاث ثلاثة في واحد على كل واحد. لان شحال عندهم في المجموع مية وعشرين ومية وعشرين تجب عليهم شاة تلاتة كل واحد عندو ربعين ربعين وربعين وربعين مية وعشرين تجب عليه مشاة واحدة وكون تفرقو

100
00:33:18.450 --> 00:33:38.450
كل واحد غتوجب عليجات غتوجب عليهم ثلاثة وهذا وحدة وهذا وحدة وهذا لكن ملي مجتمعين تجب عليهم واحدة قال والمثال الثاني جمعنا على كل واحد ثلثها يعني هاديك الواحدة غياخدها للساعي من واحد منهم ولخرين يترادان له بالسوية غيقدرو القيمة ديالها مثلا

101
00:33:38.450 --> 00:34:04.150
قيمتها ثلاثين الف ريال الف وخمسمية درهم. اذن هداك لي خرجت من عندو غادي يزيدوه صحابو خمسمية خمسمية. غادي يعطيه خمسمية ولاخر خمسمية. زيد  الواحد وثمانون منا والآخر اربعون. الآخر

102
00:34:04.200 --> 00:34:36.050
والآخر اربعون من الماعز فإن الواجب شرك من الظن على صاحبه وعلى الآخرين. نعم نعم احيانا ممكن يكون بحال شركتي بحال تفرقتي داكشي لي غيوجب عليك هو بحال بحال جرعة. واحيانا قد يكون التسخير تخفيفو احيانا التسقيل فهم

103
00:34:36.050 --> 00:34:56.050
مثلا انت عندك مئة وواحد وعشرين واحد عنده مئة وواحد وعشرين وشركته بجوج الى كنت بوحدك لا لا عندك مثلا اربع او الآخر عندو اربعمية. الى كنتي وحدك اربعة. كنتي مشارك معاه اربعة كذلك غتوجب عليكم تمنية. ربعة ربعة. اذن احيانا مكتفيد لا لا

104
00:34:56.050 --> 00:35:46.050
لا تخفيف ولا واحيانا تفيد التخفيف واحيانا التسخين قال منها ان يكون نعم نعم او احدهما او احدهما مفهوم هاد الكلام ياك واضح؟ مفهوم زيد والمراح والمرعى والدلو ولا يفشل دكر الشيخ هنا ستة الا لاحظتو

105
00:35:46.050 --> 00:36:07.300
الفحل والراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت شنو لي زاد على المشهور في المذهب؟ زاد المرعى المشهور في المذهب كما ذكر خليل ابن الحاجب خمسة اللي هي الفحل والراعي والمراح والدلو اللي هو الماء عبر عليه بالدلو اللي هو الماء مبيت هاد الخمسة هي المشهورة التي

106
00:36:07.300 --> 00:36:27.300
التي ذكرها خليل ابن الحاجب والشيخ رحمه الله هنا اه تبعا لبعض الفقهاء زاد سادسا وهو المرعى اه او المحشي هنا قال لك ونحن خليليون فنتبع العلامة خليلا وابن الحاجب قالك حنا ماشي؟ قال المحشي هنا قال ابن الحاجب موجبها

107
00:36:27.300 --> 00:36:49.900
خمسة الراعي والفحل والدلو والمرح والمبيت. وعبر عن الدروي العلامة خليل بقوله وماء اولى وماء اولى وماء. الله اعلم على حسب ما قبلها الشاهد عبر عن الدروي باش شو لاحظ؟ وعبر عنه خليل بقوله وما لازم تسلم ياك؟ فالحاصل ان ابن الحاجب وخليلا

108
00:36:49.900 --> 00:37:15.950
على انها خمسة وعدها الشارح ستة بزيادة المرعى تبع فيه ابن عمر واضح؟ اعدها ستة تبع فيه ابن عمر في شرحه للرسالة الشارع قال ونحن خليليون فنتبع العلامة خليلا وابن وابن الحاجب قال ولا يشترط هذه الشهور

109
00:37:15.950 --> 00:37:35.950
وزوينة مزيانة هادي ونحن خليليون احسن ما تقولو نحن مالكين احيانا في بعض الأحيان ملي كيكون كيكون احيانا قول الإمام رحمه الله الإمام قوله الصريح في المدونة كذا. والمشهور عند المتأخرين الذي شهره خليل مثلا وابن حاجب قول

110
00:37:35.950 --> 00:38:41.450
اخر الأنسب هنا اش تقول؟ تقول نحن خليليون ولا حاجبيون ماتقولوش ونحن مالكية وقول مالك خلاف ذلك  قال   نعم   وانا ارى انهم اقل من شهرين يتقارب جدا طيب شنو الضابط ديال هاد يتقارب جدا شنو الضابط دياله؟ ما لم يتقارب جدا ما ضابطه؟ نعم

111
00:38:41.450 --> 00:39:01.450
هم؟ لا ها؟ ربع الحولي. ربع الحول هو تلت شهور. ها؟ ورا حنا قلنا اقل من شهرين ما لم اقل من شهرين ما لم يتقاسم يعني هاد ما لم يتقارب قل من شهرين عندو ضابط هدا له ضابط كما اشار

112
00:39:01.450 --> 00:39:27.950
الضابط هو ان يعلم بالقرينة قصد الفرار من الزكاة الشيء اذا هذا هو المقصود بالتقارب جدا اذا علم بالقرينة قصد الفرار من الزكاة فلا تجوز الشركة. اذا لم يعلم بالقرينة ذلك او علم انه لم يقصد الفرار من الزكاة يقينا فانه يصح ذلك. قال المحتشي يتكلم على

113
00:39:27.950 --> 00:39:49.650
مسألة قال نحصله كما اخدته من نص المدونة الذي رأيته ان مالكا قال فيها اذا كان الاختلاط قبل الحول بقليل او كثير فهم خلاصة فظاهره ولو قرب الحول جدا فرأى ابن القاسم انه اذا قرب الحول جدا يؤخذان بما آآ بما كان

114
00:39:49.650 --> 00:40:09.650
قبل الاختلاط وان القرب جدا هو عين قرينة الهروب. فقوله ويهرب المراد ان القرب جدا هو عين الهروب شوف اذا فالقضية باش متعلقة بقصد الهروب من الزكاة قصد الفرار من الزكاة قال فقوله ويهربا المراد

115
00:40:09.650 --> 00:40:29.650
ان القرب جدا هو عين الهروب فلا يحتاج الى قرينة اخرى. ويدل على ما قلناه نقول الائمة ونقل ابن عمر عن ابن انه لا حد في قرب ذلك. لا حد في قرب ذلك. قال وهذا اذا لم تقم قرينة او اقرار بقصد الهروب. والا فلا

116
00:40:29.650 --> 00:40:59.650
لا يلتفت لقرب الزمان. فقد ذكر بعضهم ما نصوه ويثبت الفرار بالاقرار او القرينة او بالموجب تهمتهما. بحالاش مثلا نعطيك مثال ديال القرب الموجب تهمتهما. وعندكم اسياد نعام علي صوتك. اه يكون عندك في الصف. دابا هاد الأخير لاحظ. قال لك ويثبت الفرار بالإقرار. مثلا جوج د الناس شهدوا عليهم انهما اقر. شوف واحد جوج د الناس كانوا

117
00:40:59.650 --> 00:41:09.650
المجلس واحد هضر مع لاخر قاليه شنو رأيك ا فلان را هاد الأسبوع غيجي الساعي نجمعو انا وياك شحال عندك من الراس عندي كدا عندي كدا لجمعنا را غتجي ناقل وشهد

118
00:41:09.650 --> 00:41:29.650
عليهم واحد جوج دالنوس جوج دالناس انهم اقرا بذلك او القرينة شي قرينة حالية ولا غيرها او القرب وجيبي تهمة تاهوما قرب يوجب التهمة يعني كتكون التهمة فيه قوية بحال مثلا الناس كانوا كانوا مفارقين ولا كانوا مشاركين غدا غيجي

119
00:41:29.650 --> 00:41:47.500
والقرينة كاينة انهم ايلا اجتمعوا غتنقص الزكاة او الى تفارقوا غتجمع الزكاة. غدا غيجي الساعي غدا صبحوا مجتمعين. هادي هادي قرينة فتكون قوية موجبة للتهمة. ما عمر هاد الناس ما فكروا يجتمعوا الا كانوا متفرقين ولا فكروا يتفرقوا الى كانوا

120
00:41:47.550 --> 00:42:05.050
لكن اليوم الموالي لي غيجي الساعي ولا قبله بيوم حصل الاجتماع والاجتماع فيه فائدة او الافتراق فيه فائدة اما اجتمعوا لا تفرقوا المهم اجتمع وكان الاجتماع فيه اسقاط الزكاة او تفرقا وكان الافتراق فهذا يجب التهمة

121
00:42:05.050 --> 00:42:19.350
قوليهم نتوما سنين ونتوما مجتمعين ولا مفترقين تا لغدا غيجي ساعة عاد عاد اجتامعتو ولا افترقتو هذا يوجب؟ يوجب التوبة قال ابن شاس هذا كله اذا كان مولد علي ولذلك هاديك ويهرب

122
00:42:19.350 --> 00:42:39.350
معطوفة ما نوقفوش نقولو آآ قال قال وانا ارى انهم خلطاء في اقل من شهرين ما لم هدا كلام بن القاسم هذا ابن قاسم ما لم يتقارب الحول جدا ويهربا فيه الى ان يكونا خليطين فرارا من الزكاة. ما لم يتقارب ويهربا. هذا راه هو

123
00:42:39.350 --> 00:42:59.350
لي شرحو الشيخونة قاليك فقوله ويهربا ان المراد ان المراد ان القرب جدا هو عين الهروب فلا يحتاج الى قرينة اخرى واضح نعام؟ لا الظاهر انه كلام ابن قاسم ما زال الكلام

124
00:42:59.350 --> 00:43:19.350
ابن القاسم لأن المحشن هنا ملي تكلم عليه تكلم عليه على انه قول ابن قاسم قال فرأى ابن القاسم انه اذا قرب الحول جدا يؤخذان بما كأنه علي الظاهر انه كان عليه قبل الاختلاط وان القرب جدا هو عين قرينة الهروب فقوله ويهربا كذا كذا فلاحظ الظاهرة

125
00:43:19.350 --> 00:43:59.350
كلامه يعني ما زال كلام ابن القاسم هداك. نعم زيد والى كان لا اخذ بما كان عليه. ما عندكمش اخذ؟ اه؟ اه اخذ. فاذا هذاك هو جواب الشرط. جواب اذا لاحظ. فاذا كان تفريقه الاجتماعي

126
00:43:59.350 --> 00:44:29.350
عند قلوب ينقص اداهما باجتماع فين جواب اذا؟ اخذ بما كان عليه اخذ بما كان عليه والجواب الشرط قامت الكورة في المتن الا عندكم اه كاينة ياك لكل واحد منكم زيد

127
00:44:29.350 --> 00:44:59.350
فتجب عليه مشاته. وقد كان الواجب عليهن ثلاثة. نعم بجانب كل واحد منهم اربعون فيجمعون في اخر حوله لتجد عليهم شاة واحدة. قد كان الواجب عليه فلا يشفي. نعم صغيرة

128
00:44:59.350 --> 00:45:59.350
ومع ذلك او بعمر  ومع قوم العجاجيد اش معنى ما دون بنت يعني في السنة الأولى يلاه فالعام اللول ديالو مازال كيرضع زيدوا على قال ابن عمر تيس هذا بالنسبة لمن يعرف هذا من اهل الماعز

129
00:45:59.350 --> 00:46:29.350
الماعز التيس واش يقال غي للصغير ولا ولا عموما؟ للذكر عموما ها؟ نعم لا التيس التيس ما كيقولش التيس هاد العبارة ما كايناش لا تستعمل ها اه هداك هو لي كتقولو اهاه ونتوما

130
00:46:29.350 --> 00:47:49.350
ونتوما نفس الشيء ها هداك هو التيس لا مشاحة في الاصطلاح وهي حامل باللغة العربية اه ضربها الطلق وكذلك وكذلك وكذلك ولو قدم قوله ولا عيب ولا يؤخذ ولا نعم خرار

131
00:47:49.350 --> 00:48:09.350
خيار ومؤنس ولا شرارها معطوف على خياره. خياره ولا شراره زد ثم عقبه. ثم عقبه نعم لانه ضابط لها. ولذلك الشيخ الى لاحظتو ملي كيذكرها كيعلل لانها من خيار اموال الناس. قال ليك لا تؤخد من ما قد لانها من خير ام الناس

132
00:48:09.350 --> 00:48:39.350
ولا فحل الغنم لأنه من خيار الله هكذا. فقال لك كان الأولى يذكرها هي اللولة لأنها علة. اه لعدم اخذ هذه الأشياء التي ذكر قال فان اعطى واحدة نعم وان كانت بمعنى ان الاعلى

133
00:48:39.350 --> 00:49:49.350
لا يجزئ عما دونه الادنى لا يجزئ عما فوقه. قال كلف ربها الوسط على المشهور مفعول به. نحن جميع ما ذكره الله الصحيحة على اخذ نعم؟ نعم امكانات اهاه نعم وهذا مستثنى هذا مستثنى لأن الزكاة وجبت فيه

134
00:49:49.350 --> 00:50:19.350
لأن حين اذن غنقولو لأن الزكاة الآن وجبت فيه نعم؟ شنو هو لا الا مكانتش باغة النساء بلا زكاة مبالغش النصاب ديال عروض التجارة ولا ديال الحبوب لا ديال عروض التجارة ماشي ديال الحبوب اه بالنصاب ديال زكاة العين اه نعم

135
00:50:19.350 --> 00:51:19.350
الذي سبق عندنا في المذهب زيد وفيه خلاف حتى داخل المذهب راه فيه خلاف كما سبق. مم ولا انه  اول مرة لكانوا يضعونها في مواضعها فيجزئه وبين ان يخرج عن العين حبا فلا يجزئه انتهى. وقال احمد زروق اختلف المذهب في اخراج الذهب عن الفضة وعكس

136
00:51:19.350 --> 00:51:39.350
والمشهور الجواز مطلقا لاتحادهما في الحكم لانه وان اختلفا في الجنس حكمهما واحد كيتسماو العين يسميان عينا اه فاما اخراج العرض عن العين فالمشهور انه لا يجزئ السلعة تخرجها عن العين لا يجزئ. واما

137
00:51:39.350 --> 00:51:59.350
عكسه فالمشهور انه لا يجزئه. واما عكسه فيكره. وقوله ان شاء الله اشارة الى قوة الخلاف وقوله ولا يسقط الدين زكاة حي ولا ثمر ولا ماشية تقدم في الباب الذي قبله ولم يظهر لتكراره معنى. نعم

138
00:51:59.350 --> 00:52:29.350
واما عكسه اللي هو قال فاما اخراج العرض عن العين فالمشهور انه لا يجزئ واما عكسه وهو اخراج العين عن عن العرض واما عكسه فيكره. وهو اخراج الظاهر نعته اخراج العين عن العرض. لكن هذا اذا

139
00:52:29.350 --> 00:52:59.350
العين اه ذهبا او فضة ليست من الأثمان من قيم الأشياء. فالمشهور انه لا يجزئ وقال وان اخرج عن العرض عينا فانهما لا يختلفان في الاجزاء مع الكراهة ابتداء اه اذن المراد ما وجبت الزكاة في عينه كالماشية والحرث فهو وضحه المحشي. قال لك

140
00:52:59.350 --> 00:53:19.350
وكذلك الخلاف اذا اخرج عرضا عما لزمه من زكاة ماشية او حب. اذا المراد اخراج العرض عما تجب في عما تجب فيه الزكاة من ماشية او حب. اخراج العرض عنه لا يجزئ واخراج العين عنه

141
00:53:19.350 --> 00:53:39.350
مع الكراهة لأن قلنا الأصل ان يخرج من من جنسه اذن الماشية تخرج من جنسها الحد من جنسه اخرجت العرض عن الماشية او الحرث لا يجزئ اخرجت عينا يجزئ ويكره على خلاف في ذلك قال لك وقوله ثم قال تتميم

142
00:53:39.350 --> 00:54:07.740
تتميم مشتمل على مسائل مهمة نتركها الى الدرس اذا كان اسئلة للدرس الآتي ان شاء الله ونجيب عنها لأن الوقت