ما وجب الصيام في العيد فلما انا في البحر بل هذا لي نقيدا لان فيه وجب لم تجد ولم تجد اخر العكس انا في البحر بعد ان ذكرت قال الاصفاني وانه غير جامع ده ايه المسؤول على حكم العقد واجب طلبوا بالدليل براءة الذمة طريق الوجود قد طلبت في وقد طلبت طلبت في الشرع فلم اجد لو كان له مع كثرة ابقى على حكم علمنا انه وعلى المسلمين صلاة لا صوم غير رمضان انتهى على المستدل دل على انتفائه خلاص وعدم وجوب قوله بحال العقل دليل اه ابحال العقل لازم وليس ليس اين هو ثم هل هو مطلقا لأن خير النص او انما تبت وجود قال الشيخ السالك بن الايمان لو قدم المصراع الثاني من على قبله على ما عما قبله كان اولى ليتوالى المانع تلزم اثبات الاعم وكذلك ان رفع الاعم ورافعة عالاخص وان رفع الاخص لا يستلزم رفع الاعم واضح لك الآن اذن هذا هو القسم الاول وهو اش متصل القسم الثاني من قسم الا قال لك قائل ليس كذلك فليثبت ذلك اه جزئيات مخالفة لما اذن قال رحمه الله يشير الى الاول اللي هو التالي فان يعم اي الاستقراء غير ذي الشقاق غير المحل فإذا هو ينفي حكما قاصا بخلاف ما سيأتيه هو عام اذا هذا من انواع الاستدلال من انواع الاستدلال ايضا قال لك الناظم كذا وجود مانع كذلك اي من انواع الاستدلال ايضا فأتيت بحكم كلي قلت الفاعل مرفوع والمخالف خالفك في سورة محل نزاع بينك وبينه كيقولك لا فهاد المثال ديالي انا لي هو جاء جيدون غير مرفوع جاء زيدان ولا اكل زيدا ذلك قول خارج من غير انه لا ينقض مع تسليم لا ينقض الوضوء خارج النجم حينئذ نقول خارج الناس هذا قليله خارج من لا ينقض خليله لا ينقضك نقل المازري قال رحمه الله بس هذا كتاب الله المقصود بالاستدلاء ما عدا من اكثر هذه المذكورة في تلف ومنها ما هو قالوا كالقياس الاستقراء التام قطعي فالمقصود هنا هو ما عدا ادلة بعد الكتاب وذلك عملية ديال طائعي نحو ذلك من قد سبق بعضها بعض اه ما يذكر في باب بال من سبق ذكر ياك مما ليس نقية ذكر معنا اما في هذا هو المقصود هنا هذا محلي والاستدلال يطلق عند المعنى الاول على اقامة اقامة سواء اكل من هذا هو عند الفقهاء يقول افتى مالك بك هذا هو استدل على فتواه قرآني بلاتي او استدل بي شمعنى اي اقامة دليل اه بالقرآن هذا المعنى ليس مقصودا هنا المعنى الثاني هو نوع خاص وما عدا الأدلة الاربعاء قلنا اكثر هذه الادلة بين ومنها ما هو متفق والاستقراء عندك عرفه الناضل بهذا التعريف الذي قال فليس بالنص وليس بالإجماع وتعريف الاستدلال هو ما اي الدليل الذي ليس اطلق النصاب علاش انا الوحيد هو ما اي الدليل الذي ليس ما ليس بالنص من الدليل من بيانية كانت ابهام ما مبهمة بين ابهامها هو ما هو الدليل من قوله قال وليس بالاجماع اي ففي السابق والاتفاق منه وليس بالتمثيل وليس بقياس هو القياس الاصولي معلوم على فقد علم وفي علته فيسمى ذلك القياس قياس اش وذلك لان فيه تمثيل فرعين اي تشبيهة قال وليس بقيام والقياس ترعى رحمه الله بيان ايش هذه الأدلة قال منه قياس من انواع الاستدلال دال قياس المنطق بنوعيه القياس الاقتراني والقياس الاستثمار ولا يخفى عليكم هذا قد ذكر بتفصيل قياس بنوعيه قياسي فمنه ما يدعى بالاقتراض واشار الى الثاني بقوله منه ما يدعى يعرف الاول الثاني القياس ويقال له وقد سبق هناك ان الصح خلافا القياس شيخ في يكون بالقضايا الحملية قضايا الشر فقوله هناك اه غير صحيح ايضا وعرفه بقوله وهو الذي دل على فالقياس الاقتراني هو ما دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل بمعنى ان نتيجته مذكورة في القياس بمادتها لا بصورتها هو فالنتيجة مذكورة بالمادة لا في اضعاف مدينة اضعف من واعز ذلك ذلك فاقتله هو دليل على ان الشرط هو ما يلزم عدم الحكم فالمدرك دليل الحكم ان ذلك دليل على لا يلزم من عدم الوجود بمعناه ان كمتفرقة فجزؤها الاول يؤخذ من تغرى والجزء الثاني يؤخذ من المقدمة الكبرى ف تترتب النتيجة من جزئين متفرقين في القياس فالنتيجة مذكورة في القياس لكن ليس بهيئتها وصورتها هادي تتم الكرة لكن ليست انت تأخد جزءا وجزءا من بالضوابط المعلومة هناك على حسب اه قياسك هل ركبته من الشكل او الرابع فالحاصل انه على كل وتحذف ادى الوسط المكرم سواء اكان موضوع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى او او او ديك الحد الوسط وما عدا ذلك فهو كل ذلك بضوابطه انه قد سبق فعله اه ان لكل اكلين هروبا ودروس عقيمة المقصود انه في كل تلك الاشكال واضربها ونتجاه لا تذكر النتيجة في القياس الاقتراني بالفعل اي بصورتها اجزاؤها متفردة ونحذف الحد الوسط المكرر هدا هو القياس يكون في الحمرية مثال ذلك كقولك الوضوء قربة وكل قربة فيها النية غاينتج الوضوء تشترط فيه هذا هو الشكل الأول اضفنا الحد الوسط اذن الشاهد لاحظوا معايا الوضوء تشترط فيه النية هاد النتيجة هل هي مذكورة في مقدمتين في بصورتها انما عندنا في القياس الوضوء قربة ان كل قربة اشترطوا فيه النية. اذا هذه النتيجة اللي هي الوضوء تشترط فيها غير مذكورة فعلي بسورتها وانما راه بمادتها واضح اي ان اجزاء النتيجة متفرقة ويكون في الشرطية مثال القياس الاقتراني في القضايا الشرطية كقولك مثلا كلما كانت الطهارة وانكر قربة وكلما كانت قرباه اشترطت فيها النية النتيجة ينتج ذلك كلما كانت الطهارة وضوءا شرطت فيها النية اذن هذا هو القياس اش الاقتراب وسمي اقترانيا لاقتراض اجزائه الى فصله لاجزاء بمعنى انه لا يوجد فصل بين اجزائه باداة ما بخلاف ما سيبقى هادي كنلقاو اش فصل بين اجزائه بأداة لكنه كذا فهو كذا اما هاد القياس الاقتراني لا يوجد فصل باداة فصلك لاحظتو اه كلما كان كدا كان كدا ينتج كدا دون اداة استثمار الاستثنائي يوجد فصل بين اجزائي هاد القياس الاقتراني لا يوجد فصل دار القسم لول لقياس الاقتران القسم الثاني القياس الاستثناء قد عرفه الاخضري بقوله منه ما يدعى يعرف وهو الذي دل على النتيجة او ضدها بالفعل لا بالقوة اذا فالقياس هو الذي يدل على او على ضدها اي نقيضها بالفعل لا بالقوة بمعنى ان نتيجته مذكورة في يا سيدي صورتها وهيئتها ومدتها من باب الأولى الى كانت الصورة راه المادة هدا هو معنى بالفعلي لول غير بالقوة هذا بالفعل اي بسورة وهيئتها ومادة لماذا؟ لان النتيجة هي احد جزئين احد جزئي القياس كتاخد هداك الجزء بنفسه وذاته فيصير نتيجة وضع السيف السي مراد اذن هذا هو تعريف القياس وهذا القياس يوقسمان ينقسم الى شرطي منفصل وقد عرفتم هنا ها ان الشرطية المتصلة له اربعة ادرب ضربان منتجان وضربان عقيمان فإن يكش باتصال انتج وضع ذاك وضع التهدي ورفع تال رفع اول ولا يلزم في عكسهما اذا الشرطي المنفصل له اربعة اضربان منتجا او ضربة رئة الضربان المنتجان هما المشار اليهما بهذه فإن يك الشرطي اقتصادي انتج وضع ذاك وضع التالي انتج وضع ذاك اي وضع المقدم وضعها التالي وانتج ورفع تال رفع اول ورفع التالي ينتج رفع مقدم وما عدا هاتين وهما عكسهما ما عداهما عكسهما فلا ينتجان دربان عقيمان فإذا استثنيت ترقي المتصل قال انتج وضع ذاك وضعها التاني وضعه هو الاثبات فإذا اه اثبت المقدمة بعد الاستثناء بعد اداة الاستثناء لا اثبت المقدم فانه يلزم منه اثبات التالي فهذا ضرب منتج لا اثبت المقدم بعد الاستثناء فالنتيجة ايش وضع انتج وضع ذاك اي وضع المقدم بعد الاستثناء ينتج وضع التالي تيضربو الموز ورفع تال رفع اول فإذا استثنيت رفع اي نفيا التالي فانه ينتجون فيها المقدم وعكس هاتين السورتين لا يوجد ما هو عكسهما اذا اثبت التالية فانه لا ينتج اثبات المقدم واذا رفعت المقدم فلا ينتج ذلك رفع التالي لا يلزم في عكسهما شناهو هاد الذكر لمن جلى؟ هو المعروفة ديال ان اثبات الاعم لا او اثبات الأخص وان اثبات الاخص اي الشرطي هو الشرطي منفصل والشرطي المنفصل كما علمتم هنا ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون مركبا من الشيء عقيدة او من الشيء والاعم من نقيضه او من الشيء اخص من نقيضه ثلاثة د الاقسام او بعبارة اخرى اما ان تكون القضية الشرطية المنفصلة مانعة جمع او مانعة جمع فقط او مانعة خلو فقط فإذا كانت مانعة جمع وخلو وهي اش وهي الأخص ديال الاقوى انها تنتج في الحالتين دواء رفعت او وضعت مطلقا وهي التي تكون مركبة من الشيء ونقيضه تسمى مانعة جمع فهذه تنتج مطلقا وان يكن قال في السلم وان يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا وان يكن فصيلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك وضع ذا اي وضع احدهما مقدم تاريخ مما شئت بحال بحال فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا ولكن هذا متى؟ اذا كانت بادعة جمع وخلو ولذلك قال وذاك في الأخص شنو هو الأخص والمركب من الشيء ونقيضي هذا الشيء اما موجود او غير موجود لكنه موجود ينتج فهو غير موجود لكنه غير موجود فهو موجود واضح قال وذاك في الاخص ثم ان يكن مانعة جمع فبوضع اذا زكن رفع لذاك القسم الثاني ان تكون القضية مانعة جمع لا خلو فإذا كانت الشرطية منفصلة مانعة جمع لا خلو قال ثم ان يكن مانع جمع فبوضع ذا زكم رفع لذاك بمعنى فحينئذ ينتج اثبات احدهما اذا اثبت احدهما يلزم منه رفع الآخر فبوضع ذا اي احدهما لان قلنا راه بحال المقدم بحال التاريخ الشرطي فبوضع ذا اي احدهما علم رفع لذاك اي للاخر دون عكس بمعنى ان رفع لان الوضع هو الاثبات والرفع هو النفي شنو معنى دون عكس اي ان رفع احدهما لا يلزم منه رفع الآخر نفي احدهما لماذا؟ لانها منعة جمع لا قلوب هي مانعة الجمعية مانعة جمع هي التي تمنع من اجتماع امرين لكن لا تمنعوا من من ارتفاعهما وذلك مثل وهي المركبة من الشيء والاخص من نقيضه مثل ان تقول هذا الشيء واما ابيض واما اسود فإذا قلت لكنه ابيض انتج فهو غير اسود واذا قلتها لكنه اسود انتج فهو غير ابيض فبوضع ذا اي احدهما انتج ينتج رفع الآخر هذا اما ابيض لكنه ابيض فهو غير اسود لكنه اسود فهو غير ابيض دون عكس بمعنى اذا رفعت اذا قلت لكنه غير اسود تا هو ابيض لا لانها مركبة من قال ثم ان يكن منيع جمعي فبوضع اذا ذكر رفع لذاك دون عكس القسم التالت هو ان تكون مانعة وهي المركبة من الشيء والاعم من نقيضه والاعم النقيض هذه تنتج بالعكس اذا رفعت احدهما يلزم منه اثبات الاخر ولا عكس اذا اثبت احدهما لا يلزم وهذا كله راجع للقاعدة لي ذكر ان اثبات الأعالي وبالاخص بيت الاخص نعم والعكس كذلك عكس قاعدتين فاللازم قد يكون اعم من الملزوم وقد يكون فمنه تار اليها بقوله رحمه الله واذا منع رفع كان فهو واذا مانع رفع كان فهو عكس ذا اي الذي تقدم قبله وهي القضية لا تسمى القلوب وهي التي تمنع من من ارتفاع الجزئين ولا تمنعوا من اجتماعهما هاد القلوب تمنع من ارتفاعهما ولا اذا هذا الشاهد باختصار كان هذا كله يذكر في المنطقة دير غي مراجعة وصافي لأن اليوم والعين دابا وذكر هذه الأقسام بهذه السرعة لا يناسب الا من سبق له اما من لم يسبق له لابد من التمثيل ولابد من كله قد سبق في شرعه اذن باختصار القياس المنطقي نوعان اقتران والاقتراني نوعان حملي وشرطيون ولكل ذلك عموم ذلك ان القياس القتري له اربعة اشكال ولكل شكل دروب ولا ينتج والقياس الثاني قياس مائي يسمى بالشرطي وهو او نوعان قياس شرطي فالمتصل اش لا ينتج من له اربعة اضرب ضربان منتجان وضربان والقياس الشرطي المنفصل له ثلاثة هو على ثلاثة انواع قل ما يكون مانع جمع وخلود وهو المركب من الشيء ونقيضه او ما يساوي نقيضه نقيض ولا ما يساوي او اه مانع جمع فقط وهو المركب من الشيء والاخص منا او مانعة جمع ومانعة خلو فالأول وهو الأخص ينتج والثاني لا ينتج مائدة اثبت الاول فانه احدهما فينجو منه والثالث بالعكس اذا رفعت احدهما يلزم منه اثبات قال رحمه الله منه قياس المنطقي والعكس من انواع الاستبداد ثم اعلم انه قد يراد بانتفاء لا يجده بعدم على انتفاء والحكم وقد يراد به انتفاء مدارك الاحكام اما الاول فهو الذي تتعين. اذا قال لك اعلم انه قد يراد به قياس العكسي قياس العكس عرفه البناني بقوله هو اثبات عكس حكم شيء لتعاكسهم واثبات عكس حكم اثبات عكس حكم شيء اثبات عكس لمثله لتعاكسه ما في العلم وقياس العكس وعرفه الفهري بقوله نقل للعلة من محل النزاع الى محل اولا نقف مع تعريف لأنه واضح قال هو اثبات عكس حكم شيء بمثله لتعاكسه ولهذا سمي قياس عكسية هو ان يثبت المجتهد عكس تكمي شيء لمثله ان يثبت عكس حكم شيء ما بقا معنا له وايضا شرحه الوصول اثبات عكس حكم شيء لمثله لمثله ماشي المقصود بمثله هنا المشابهة لا لا لا تقول لنظيره او لمثله في شيء ما في محل ما وسنبين ذلك فماشي المقصود بالمثليات المشابهة في كل طلب المثلية المثلية في شيء كالقلة والكثرة مثلا واضح قلة والكثرة هنا تعتبر مثلا هل القيء كالوضوء؟ لا قيء اوليس كالوضوء لكن المثلية في القلة والكثرة الوضوء البول قد يكون قليلا و قيء كذلك قد يكون قليلا كثيرا اذن اثبات عكس حكم شيء لمثله فتجد البول القليل والكثير منه له حكم والقيء القليل منه والكثير له القليل منه والكثير له حكم اخر اذا عكس الحكم الأول الحكم الأول ينقض الوضوء والحكم الثاني لا ينقض الوضوء بالعكس واضح اثبات عكس حكم شيء لمثله لماذا بتعاكسه وعرفه الفهري رحمه الله بقوله نقل العلة من محل النزاع الى محل كأن المجتهد حينئذ يقول للخصم اتوافق في هذه الصورة اللي هي مثلا قلة القيء اتوافق ان قلة ان القليل لا ينقض الوضوء واضح؟ او ليس بنجس فيسلم الخصم فتنقله من محل الوفاق لي هو القليل الى محل النزاع وهو القيء الكفي فتقول له كذلك مثل كذلك القيء الكثير مثله وذلك كعكس البول. لما نقض قليله نقض كثيره. فالقيء كذلك لما لم ينقض قليله لم ينقض كثير هذا القياس العكس وقد عرف بتعاري فاستفاض المؤلف رحمه الله في ذكر تعاريف له اه قد اختلف تجيته فنقل المازري رحمه الله وغيره الخلاف فيه في قبوله فبعضهم قبله وبعضهم رده وقال ابن محرز انه اضعف من قياس الشك قال هو حجة لكنه اش ضعيف وقد سبق ان قياس الشبه ضعيف ايضا فقال هو اضعف من الشباب وقال بعض الشافعية ليس بدليل ليس بدليل يستدل به واصله اصل من قال بحجيته هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه قالوا لا؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعت اذن فالقائلون بحجيته استندوا الى هذا الحديث هذا الحديث هو اصل ضجية قياس العكس قاليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة الصحابة تعجبوا فسألوا عن ذلك قالوا ويكون له اجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام ارأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر نعم قال فكذلك اذا وضعها في تعملها حديث كيف ذلك وبيان ذلك انه عليه الصلاة والسلام اثبت حكما للعدلة الاولى واثبت حكما للعلة فأثبت حكما وهو الأجر اثبت الأجر عليه الصلاة لعلة وهي وضع النطفة في الحلال واثبت حكما عكس الحكم الاول وهو اش الوزر لان العلة غير العلة الاخرى لتعاكسهما في العلة وذلك لان العلة هي وضع النطفة في الحرام اذا فالعلة التي هي وضع النطفة حرام نتج عنها حكم وهو الوزر علة اخرى التي يوضعها في الحلال نتج عنها عكس ذلك الحكم وهو الاجر اذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا عكس حكم حكم شيء لمثله وهو وضع النطفة في كل لتعاكسهما في العلة فتلك في حرام وهذه في حلال فهذا هو اصل حجية قياس عكسي عند القائل به اذا قال رحمه الله منه قياس ومنه ايضا قياس العكس وعرف ايضا قياس العكس بانه هو اثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسهما في العلة اثبات عكس عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسهما في العلة وهذا كله ظاهر من المثال الذي قال به المالكية وهو ان كثير القيء لا ينقض الوضوء كقليله بقياس العكس على البول لما لم ينقض قليله لم ينقض كثيره فكذلك اي لما لم ينقض لما نقض قليله البول لما نقض قليله نقض كثيره بخلاف اي لما لم ينقض قليله كذلك لم ينقض كثيره ثم قال رحمه الله ومنه فقد الشرط دون لبس من انواع الاستدلال فقد الشرط اي انتفاء الشر عدم وجود الشرط فانتفاء الشرط من الادلة ها قال لك المؤلف من الادلة دون لابس اي دون شك في طيب انتفاء والشرط فقد الشرط دليل على ماذا ودليل على انتفاء الحكم لانه قد سبق معنا انه يلزم عدمه العدم في لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم اذا فالشرط دليل لكن دليل على ماذا على نفي اذن هو دليل يستدل به لكن يستدل به على انتفاء الحكم لا على ثبوت حكم معين الحكم الذي يريد الخصم اثباته انت تستدل على نفيه بعدم الشرط بفقد شرطه اذن فقد الشرط باء الشرط دليل على ايش على نفي الحكم بأن الدليل اما ان يكون دالا على ذات حكم او على نفي حكم الى هما دليل دل على شيء على اثبات حكم او نفيه اذن من الأدلة الدالة على انتفاء الأحكام انتفاء قال ومنه من الاستدلال فقد الشرط دون لبس فهو دليل على نفي حكمي ان الشرط يلزم من عدم عدم وجوده عدم وجود قال ثم انتفال المدراك مما يرتضى ثم اي منه من انواع الاستدلال انتفاء المدرك شفاء المدرك للحكم اي شنو معنى مدراك الحكم اي دليله المدرك هو الدليل الذي يدرك به الحكم لماذا سمي الدليل مدركا بان به يدرك الحكم ان الحكم يدرك بدليله فسمي الدليل مدركا ويسمى ايضا مأخدا قالك ثم انتفاء المدرك مما يرتضى اش معنى مما يرتضى اي اما يرتضى كونه دليلا على انتفاء الحكم مما اي من الدليل الذي يرتضى ويختار كونه دليلا على انتفاء الحكم اذن من انواع الاستدلال تا هدا ادن حتى هاد الدليل بحال الشرط يستدرك علاش على انتفاء الحكم واضح السي عبد المجيد ها مفهوم الشفاء المدرك يستدل به على اش على انتفاء الحكم اي شنو هو انتفاء المدرك؟ هو انتفاء دليل المسألة دليل خاص بالمسألة فيستدل بانتفاء الدليل على انتفاء ما وجه ذلك؟ شنو وجه انتفاء الدليل وذلك بان يبذل المجتهد وسار جهده في البحث عن الدليل فلم يجد فاذا بحث مجتهد عن دليلي تكمي مسألة معينة فلم يجد بعد البحث التام فانه يستدل بعدم وجوده للدليل على انتفاء الحكم المعين فيقول مثلا ذلك الفعل ليس بواجب ما الدليل على عدم الوجوب اش يقول لأنه لا دليل ليس بواجبنا اذا لحظ نفى حكما الان ما حكما نقول له ما دليلك على انه ليس بواجب؟ يقول دليلي على عدم الوجوب هو عدم الدليل هذا هو انتفاءه المدرك عدم وجود دليل يدل على الوجوب وذلك بعد البحث التام بعد بحث تام عن الدليل فلم يجد فحينئذ يكون نفيه للدليل معتبرا اذا كان بعد البحث وكان ممن له اهلية البحث فنفيه للحكم يعتبر دليلا لكن هل هو دليل قطعي؟ لا بلا شك قطعا ليس بذلك وذلك لان عدم وجوده للدليل لا يستلزم اش عدم الدليل حقيقة في عدم وجود العالم للدليل لا يلزم منه عدم وجوده حقيقة في نفس الامر ولذلك نقول هو دليل ظني ما دام دليل لم يقف عليه هو ولا خصمه اذا فالاصل انتفاء الحكم حتى يثبت الدليل المغير لذلك من يقول تم انتفاء المدرك اي مدرك الحكم اي دليله الذي يدرك به مما يرتضى كونه دليلا على انتفاء الحكم خلافا والمقصود هنا بانتفاء المدرك ليظهر لكم الفرق بين هذا وبين الاستصحاب الاتي وغيجي معانا ان شاء الله اب ان من صوره وهي السورة الاولى له وهي قاب العدم الاصلي والمقصود به انتفاء الاحكام في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها وسيأتي انه يحتج به بعد قصارى البحث عن نص فلم يلفى فما سيذكره فرق بينهما ان انتفاء المدرك هذا الذي وعن المقصود به انتفاء المدرك عن حكم خاص عن حكم معين لمسألة معينة واما فيما سبق فالمقصود به تاء الدليل مطلقا عن الشيء فاء مدركه ودليله مطلقا بمعنى لا يوجد دليل يدل على حكم من الاحكام الخمسة فحينئذ يتمسك بالبراءة الاصلية واما هنا فالمقصود انتفاء المدرك اي الدليل الدال على حكم خاص يريد المستدل بي بهذا الدليل نفيه باغي واحد الحكم خاص فيه يقول به مثلا الخصم او يتوهم اللي هو الوجوب كيقولك لا وجوب فابلا استحبابا فهدا هو غرضه هنا واضح ما دليلك على عدم الوجوب اني بحثت فلم اجد مدركا دليلا يدل على الوجوب فإذا لم يكن دليل يدل على الوجوب فلا وجوب كالذي قبله وكالذي بعده. اللي غادي يجي من بعد وجود مانع ايضا وجود المانع دليل على ايش على انتفاء الحكم لوجوده على انتفاء الحب لان المانع كما سبق تعريفه يلزم من وجودهن ادم يلزم من وجود العالم. اذا فوجود المانع دليل دليل على ماذا الانتفاء بان البالغ يلزم بوجوده ادبه فهو دليل على انتفاء الحكم اذن مما يستدل به على انتفاء الاحكام وجود المانع ما هو المانع؟ سبق معنا تعريفه وهو الوصف الوجودي المعرف نقيض الحكم معرف يعرفك يدلك على نقيض اذن المانع والصول وجودي باعدني يعرفك اش نقيض الحكم بمعنى ان ذلك الحكم منتف غير بوجوده وذلك كالحيض فالحيض وصف وجودي معرف نقيض الحكم الحكم وهو وجوب الصلاة يعرفك نقيضه وهو عدم الصلاة وكالابوة في القصاص الابوة وصف وجودي معرف نقيض الحكم وهو عدم وجود بالقصاص وهو معروف اذا وجود المانع دليل على انتفاءه قال او ما اقتضى اي وكذلك وجود المقتضي ما اقتضى للفاعل الى كان مبني للفاعل نفسروه باسم الفاعل وجود ما اقتضى الحكم ما اقتضى الحكم وجود الدليل الذي اقتضى الحكم اما موصولة اقتضى فعل ماض الفاعل ضمير المستتر يعود علامة المفعول به محذوف وجود الدليل ما اي الدليل الذي اقتضى الحكم اي المقتضي للحكم والدليل الذي هو السبب السبب وقد سبق هناك ان السبب يلزم من وجوده الوجود يلزم من وجود السبب وجود حكمي كما مضى هناك اذن فالسبب دليل يستدل به على وجود الحكم خلافا للاهل او ما اي الدليل الذي اقتضى الحكم المقتضي للحكم وهو سبب فانه يقتضي وجود الحكم دليل على وجود ثم اعلموا انهم قد اختلفوا هذه الثلاثة وهي وجود المانع وانتفاء الشرط نلاحظ المانع كما تعلمون مؤثرون يأتي الوجود سببه كذلك مؤثر في جهة الوجود والشرط مؤثر في جهة الانتفاء لكن هذه الاشياء تؤثر في وجود الحكم او انتفائه قولو اسيدي فيها تفصيل اما الشرط فانه يدل على انتفاء الشرط يدل على انتفاء ووجود المانع يدل على انتفاء الحكم ووجود السبب يدل على وجود الحكم اذن هادي كلها ادلة لكن بعضها دليل على الوجود وبعضها دليل على العدد فالسبب وجوده دليل على ثبوت الحكم ووجود المانع دليل على انتفاء الحكم ووجو وانتفاء الشرط دليل على انتفائي الحكم السؤال الآن هذه الثلاثة هل يستدل بها على هذه الاحكام التي ذكرت الان ثبوتا او انتفاء مطلقا بمعنى نستدل بوجود المال على انتفاء الحكم مطلقا وعلى وعلى انتفاء الحكم بانتفاء الشرط مطلقا وعلى وجود الحكم السبب مطلقا القول الأول او انما يستدل بهذه الاشياء على ما ذكرنا راه واضح بلا ما نعاودو نفصلو اذا كانت ثابتة بغير نص ولا اجماع ولا قيام لان الاستدلال باش عرضناه قلنا الاستدان هو ما ليس بالنص من الدليل وليس بالاجماع والتمثيل هكذا عرفناه طيب الا كان هاد وجود سبب ثابت بدليل من الكتاب وجود المانع دل عليه دليل بمعنى هذا المانع اذا وجد ينتفي الحكم لقينا هاد هاد حكم الذي هو ان هذا يمنع من الحكم وجدناه مدلولا عليه بالنص يعني لقينا نص من القرآن او وجدنا نصا من السنة يدل على انتفاء الحكم لانتفاء الشرط او على انتفاء الحكم لوجود المال واضح الكلام واش حينئذ نقول اه ينتفي الحكم او يوجد الحكم فهاد الامور التلاتة اللي هي وجود المانع والسبب هل نقول حينئذ هذا الحكم مستفاد من النص او من الاجماع او من القياس اه فيخرج ذلك عن باب الاستدلال لان هو ما ليس انص من الدليل وليس باجماع والتنفيذ مبقيناش داخلين غيولي هذا من باب نصي او يجمع او القياسي او انه اه يستدل بهذه الامور الثلاثة على تلك الاحكام انتفاء وثبوت مطلقا اذا منهم من قال هاد التلاتة هي من باب الاستدلال مطلقا ومنهم من فصل قالك هي من باب الاستدلال اذا لم تكن ثابتة بنص ولا اجماع ولا واضح من قال مطلقا هذه من باب الاستدلال بمعنى ولو كانت ثابتة بين الصين واجماع وقياس ومنهم من قال فيها تفصيل ان كانت ثابتة بين السين او اجماع يوم القياس فليست من باب لا بمعنى لا تذكر هنا وان لم تكن ثابتة لا بنص ولا اجماع ولا قياس فحينئذ هي من باب ما بين الاستدلال وهذا خلاف بينهم فهذه الامور الثلاثة التي هي المانع ووجود السبب وفقد ترضي لأنها كتكون ادلة بهاد السورة اللي دكرنا وجود المانع هو اللي دليل ماشي انتفاء المانع شنو لي دليل وجود المانع ولا الانتفاء المانع جود المريع هو اللي دليل شنو الدليل فالشرط لا وجود شرط ايفاء الشرط هو الدليل شنو الدليل لوجود السبب ولا انتفاء السبب؟ وجود السبب هو الدليل مفهوم فهذه الثلاثة هل هي من الاستدلال من هاد الباب مطلقا في اخره منهما القلم مطلقا مطلقا ولو كانت ثابتة ومنهم من قال لا اذا كان الثابت سيجمع على القياس فليست من باب ووجه الأول اللي قالوا مطلقا ما وجه قولهم وجه قول الاولين انها من باب الاستدانة المطلقة قال لك لان ملاحظة وجود المانع ووجود سببي وفقد الشرط ان ملاحظة هذه الامور ليس بنص ولا اجماع ولا قياس ولو كان قد دل عليهما الكتاب والسنة والاجماع ملاحظة هذه الامور النظر اليها ليس بنص ولا اجماع ولا قياس اذا وعليه فهو استدلال مطلقا ومنهم من قال لها اذا كان مدلولا عليها بالنص والاجماع والقياس فليس ذلك من باب ثم قال ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكل من انواع الاستدلال الاستقراء را دكرت ليكم قبل فدكرناه فاول الباب ان الاستقراء عند الاكثر من اهل الاصول دليل لكن بشرط ان يكون اقرأ تاما فإذا كان الإستقراء تاما اي لجميع الجزئيات غير صورة النزاع في جميع الجزئيات قالوا هذا يفيد عرفه رحمه الله شنو هو الاستقرار؟ قال ومنه اي من راء عرفه فقال ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم الاستقراء اي الاستدلال بإثبات بالاستقراء والاستقراء في اللغة هو التتبع اذا فالمراد هنا الاستقراء اي تتبع الحكم الجزئي قال الاستقراء باثبات الحكم الجزئي الحاصل بتتبع حاله على ثبوت الحكم بالكلي بتلك الجزئيات وبواسطة ثبوته للكلي يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها سورة النزاع اذن الاستقراء اش هو هو الاستقراء هو تتبع الجزئيات فيستدل بتتبع الجزئيات على ان حكمها حاصل بكل فرد من افراد ذلك الكلي وهذا يشمل سورة النزاع اذا اثبتنا ان الحكم حاصل بواسطة تتبع الجزئي اثبتنا ان الحكم حاصل للكلي الذي يجمع تلك الجزئيات فان هذا يلزم منه اثبات الحكم لصورة النزاع المختلف فيها بواسطة اثبات الحكم للكلي اقرأ هذا هو عكس القياس المنطقي القياس المنطقي يستدل فيه بي اه الكلية على الجزئيين وهنا يستدل بالجزئية على الكلية لكن ماشي بجزئ واحد لا بتتبع افراد الجزئيين بمعنى بتتبع اش جميع جزئيات ذلك الكلي الا سورة النزاع فيتوصل بتتبع تلك الافراد الجزئية الى حكم كلي الى ان تعطينا عقبا كليا يشمل كل تلك الجزئيات فحينئذ اذا اتبت الحكم للكل دخلت كل سورة ومن ذلك سورة النزاع واما القياس المنطقي فبالعكس فان الحكم التابت للجزئي يكون بواسطة باتن حكمهم في الكلية قد اشار اليه في السلم بقوله وان بجزئي على كل تدابير الاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس المنطقي وعكسه يدعى القياس اذن الحاصل ان الاستقراء هو الاستدلال بحال ما عدا صورة النزاع من الجزئيات المعلوم بالتتبع على سورة النزاع ولاحضو لاش كنقولو ما عدا سورة النزاع او اذا لم يكن هناك سورة متنازع فيها ف يكون ما يثبت بهذا الاستقراء ثابتا بالاجماع حينئذ بمعنى لا تظهر فائدة كونه حجة لا تظهر فائدة كونه دليلا اذن راه عندنا صورة من الصور او صورتان او نحو ذلك قد يخالف فيه مخالف فانت تحتج وتستدل على المخالف بذلك الحكم الذي اثبته للكلية وكيف اثبت انت الحكم للكل بواسطة تتبع الجزئيات تتبعت حالة جميع جزئيات جميع جزئيات ذلك الكلي ما عدا صورة النزاع لان محل اختلاف فوجدت حكما ما ثابتا لها فبواسطة ذلك اثبت الحكم لكليا يجمع تلك الجزئيات كلها وذلك الحكم المثبت للكل يشمل صورة النزاع فتقول له وهذه السورة من ذلك لانها مثل هذه الجزئيات في دخولها تحت هذا الكلي مثلا اذا تتبعت تورث الفاعلي ووجدت العرب متى نطقت للفاعل ترفعه ذاك الفاعل المعرف في النحو اللي اسمه المسند اليه فعل معلوم وجدت انهم متى ذكروا ذلك مثل الذي يسمى فاعلا معرف بالتعريف الخاص عند النحات فانهم يحكمون برفعه عمرا هنا فهاد الصورة انازعك فيها فتستدل عليه باش في ذلك الحكم الذي اثبته للكلية بواسطة استقراء الجزئيات كلي وهو الفاعل مرفوع فتقول له لا نحن عندنا قاعدة كلية اثبتناها بواسطة تتبع الجزئيات وهي الفاعل مرفوع وهذا الذي في كلامك فاعل فيلزم ان يكون خاصو تا هو يكون مرفوع مفهوم هذا هو هذا هو المرادون اذا قال ومنه الاستقراء ايه الجزئي على ثبوت الحكم للكلية اي الاستدلال باثبات الحكم الجزئي الحاصل بتتبع حاله اي حال ايش الجزئية لافراد الجزئيين على ثبوت الحكم للكلي الذي يجمع تلك الجزئيات وبواسطة اثباتك للحكم الكلي بواسطة ذلك اه تثبت الحكم لصورة النزاع سورة المتنازع فيها بينك وبين اذا فظهر لكم من هذا ان هناك فرقا دقيقا بين الاستقراء ان دل مناطق وعند الاصوليين الاستقراء عند المناطق هو استدلال بثبوت الحكم للجزئي على ثبوته للكلية بجزئي على كل استدل فدى عندهم هو الاستدلال بثبوت الجزئي على ثبوته للكلي معندناش تما سورة النزاع واما عند الاصوليين فهو الاستدلال بحال ما عدا سورة بحال الجزئية ما عدا الجزئي اللي هو محل لأن هذا هذا محل نزاع بينك وبين الخصم لا تتركه ثم تستقرأ وتتبع جميع الجزئيات المماثلة لداء لتلك الصورة تنازعي فيها خليه هاديك لأن فيها خلاف بينك وبينه وتتتبع الجزئيات المماثلة لذلك لذلك الجزئي الذي وقع فيه بينك وبين اذا الاستدلال بحال ما عدا صورة النزاع من الجزئيات وهذا الاستدلال يكون التتبع فحينئذ تتبت الحكم للكل فيدخل في كله سورة النزاع فتكون قد استدللت عليه حينئذ واثبت ان ذلك الجزئي الذي خالفك فيه له حكم سائر الجزئيات الاخرى المماثلة له هاد الاستقراء ينقسم الى قسمين باستقراء تام واستقراء ناقص اشار الى الاستقراء التام بقوله فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق هذا الذي عرفناه الان في الحقيقة او الذي تبادر الى اذهانكم من التعريف السابق هو الاستقراء التام وان كان التعريف يشمل الاستقراء التامة والناقصة لان الان سنبين الاستقراء التام بخصوصه ليظهر الفرق بينه وبين الناقص الالي قالك الاستقراء التام شنو هو هو التتبع لجميع لجميع دون استثناء لجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع فإن يعم الاستقراء جميع الجزئيات غير ذي الشقاق غير سورة النزاع اذن تتبع لجميع الجزئيات ما عدا سورة النساء فهذا هو الاستقراء والاستقراء الناقص هو ما عدا ذلك بمعنى ان يكون استقراؤك بعض الجزئيات لا لجميع الجزئيات ما عدا سورة النزاع لا ان ان يستقرأ العالم بعض الجزئيات دواء اكان ذلك البعض اكثر مما لم يستقرئه او اقل مما استقرأه فهذا يسمى بالاستقراء الناقص وهو ايضا دليل ظني لان المقصود انك لم تجد مخالفا بحثتي في مسألة ما بحثت عن جزئياتها فوجدت الجزئية الأولى على حكم والجزئ الثاني على نفس الحكم والجزئي الثالث في نفس الحكم والرابع فيه نفس الحكم والخامس فيه نفس الحكم وعشرة فيه من الجزئيات كلها عندها نفس الحكم واضح؟ والجزئيات ديال داك المسألة مثلا الف وانت لما وجدت جزئيا من الجزئيات يخالف مخالفا في الحكم من وصلت الى عشرة او عشرين او حتى مئة جزئي كلها لها نفس الحكم مئة هل هذه اكثر؟ حنا قلنا الجزئيات مثلا الف اقل مما لم تقف عليه او مما لم تتبعه اقل هذا يحتج به؟ اه نعم لكنه دليل ظنيون وكأنهم قالوا الاصل هو لما تتبعت بعض الجزئيات ووجدتها متفقة في الحكم فالاصل ان ما عداها كذلك لانك دابا الان راه غادي تثبت حكم كلي تتبعت عشر جزئيات ولا مئة جزئيات وستثبت حكما كليا لأن الأصل ما عداها اي غير صورة داعي بان يكون ثبوت الحكم الكلي بواسطة اثباته في جميع الجزئيات ما عدا سورة النزاع قال فهو حجة بالاتفاق اي بلا خلاف بالاتفاق بلا خلاف وحجة بالإتفاق في ماذا حجة بالاتفاق واشفي تلك السور التي تتبعتها ولا حجة في سورة النزاع سورة النساء لأن هذا هو مقصودك انت اصلا من اثبات الحكم ان تستدل به على سورة النزاع والا فالخصم لا يخالفك في غير تلك السورة اذا فهو حجة على اثبات ذلك الحكم بسورة النزاع طيب وهل هو حجة قطعية او ظنية في ذلك فعند الأكثر هو دليل قطعي و قيل دليل ظني اذن هذا القسم الاول هو الاستقاء القسم الثاني الاستقراء الناقص غير التام عرفه بقوله وهو في البعض في البعض الى الظن انتسب وهو في البعض ايها الاستقراء في البعض اي بعض الجزئيات ولا شك ان هاد البعض ديال الجزئيات داخل داخلة في سورة النساء ولا ماداخلاش اقراء بعض الجزئيات لا غير صورة النزاع حنا راه قلنا في الكل ومن سورة النزاع مداخلاش في الإستقلال فكيف اذن الاستقراء في بعض اي لبعض الجزئيات سواء كان البعض اكثر مما لم يستقرأ او اقل مما استقرئ لكن غير هاد البعض شنو الداء طيب غادي يقول قائل شنو ضابط هاد البعض؟ ولا تلاتة ولا ربعة ولا عشرة ما ضابط البعض ها الا يكون اقل ولا ولكن شنو الضابط ديالو باش نقولو هذا البعض كاف في الحجية واش واحد ولا جوج ولا ثلاثة ضابط البعض ما عندوش ضابط بعدا الضابط البعض هو البعض الذي يحصل معه ظن عموم الحكم كيحصل معاه دابا نتا تبعتي جزئي الأول الجزء الثاني والتالت والرابع والخامس وصلت لواحد الحالة لواحد الدرجة يغلب على ظنك ان الحكم عام لجميع فضابط هذا البعض ما عندوش عدد لا خمسة ولا اربعة ولا البعض الذي يظل معه عموم الحكم تقرأت بعض الجزئيات فغلب على ظنك ان الحكم عال شوف هاد الجزء لقيتوه التاني متلو التالت كدا والرابع متله الخامس كدا قلب على شي صورة مخالفة فما وجدتها فغلب على ظني فحالة من الاحوال ان عام فمتى غلب على الظن عموم الحكم كان ذلك البعض كافيا في الاحتجاج الاستدلال فليس له عدد مفهوم فاذا غلب على ظنك انت من استقراء بعض الجزئيات هذا العالم يعني غلب على ظنه عموم الحكم لما استقرأ بعض الجزئيات فقد يكون ذلك البعض اقل مما لم يستقرئه وقد يكون اكثر وقد يكون مساويا ولا لا لكن وصل لدرجة اش؟ يعتقد فيها عموم الحكم ماذا يحصل ولا لا هيحصل في بداية الاستقاء مكيكونش عندك ظن عموم كون مازال ما لم تطلعي على المسألة وجدت الجزئية الأول قلبت على حكمو لقيتو حب وجدت حكمه كذا طالعت على الجزء الثاني وجدت عنده نفس الحكم الصلاة على الحكم الرابع الخامس وصلت الى حالة غلب على ظنك اش عموم الحكم بجزئية هذا هو الضابط قال وهو اي الاستقراء في بعض الجزئيات الخالي عن سورة النزاع سورة النزاع هي لي غنستدلو عليها بالاستقراء فهي غير داخلة في لأن واحد كينازعك فصورة ينازعك في صورة فلا يمكنك ان تستقرأها هي نفسها لأن حكمها غير ضاهر وإنما تستقرأ ما عداها من السور التي حكمها ثابت وظاهر ومسلم به عند الخصم اما هي فمحل الخلاف كيف تستقرؤها قال وهو في البعض انتسب الى الظن اذا الاستقراء في البعض قال لك دليل ظني لكن قلنا بشرط شنو هو الشرط شنو هو الضابط ان يكون ثبوت الحكم للبعض قولوا معه ظنوا عمومي فهو حجة عندنا منسوبة الى الظن اي حجة ظنية واضح علاش ضمنية لان رأى ناقص لا لا تموت فيحتمل خروج بعض الافراد عنه لذلك هو قال رحمه الله يسمى لحوق الفرد بالذي غلب يسمى ان يسمى هذا الاستقراء الناقص عند الفقهاء عند من عند ساداتنا الفقهاء يسمونه ماذا لحوق الفرد بالاغلب يعبرون عن هذا تلقت كتب الفقه كيعبرو عن هذا باش؟ بلحوق الفرد للغالب يقول لك وهذا من باب لحوق الفرد للأغلب بمعنى ان الاغلب قد ثبت له حكم وهذا الفرد محل نزاع او لا نعرف حكمه فيلحق هذا الفرد ايه الاغلبية اذا فإذا قالوا لحوق الفرد من اغلب فهم يقصدون الاستقراء هذا حاصل وقالوا رجحن كون لم نكتفي البارحة اطال عنده في الشرق تعديل بعض هذه الادلة ذكرناه قامت وعلى نوع خاص من الاستدلال معقودا وهذه الادلة اربعة صافي الغالي قدم بعض ذلك ومن اكثر المراد كما قال ابن عاشور من العلماء موهومة ساعة قياسه المنطقي يعني ان من هو الذي قولنا هذه النتيجة هو الذي قولنا ان كان لكنه من الاجتماع على حرف طرد الغزالي قال قال الغزالي في قول حرام ان تجب يسار انما يسميه على الاسم على الوضع مقيسا اطلقوا على غير هذا خطأ لكن قال الطوفي هذا قياسا بينهم قريب انه ليس واعتبار للنتيجة لها بنظائلها لا خاليا معنى التقدير هذا اخفى منه في بمعنى قال لك عند التأمل والتدقيق ولا بتأول نجد حتى القياس المنطقي فيه معنى فيه معنى القياس يعني فيه التقدير والاعتبار لأن الإمام الغزالي رحمه الله القياس المنطقي ما فيهش معنى لي هو تقدير شيء بشيء توفي رحمه الله هنا قال لك هذا مجرد اصطلاح ثم قال لك لا نسلم انه خال بالكلية من معنى التقدير والاعتبار فيه قم بتكلف قالك اذ هو اعتبار للنتيجة في نظر العقل وتقديره لها بنظائرها من النتائج الجواب كله في الحقيقة لأن هنا مكاينش تقدير شيء خاص بشيء خاص بخلاف قياس قام من فرع معين على اصل معين في كل قياس اي قياس في حمل فرع معين على اما ما ذكره هنا تقدير لها بنظائرها من في طريق لزومها عن المقدمة هادي قواعد هادي ليس قياسا لمحل معين على معاني وقالك اذ هو اعتبار للنتيجة شيء من شيء لا يسمى اعتبارا بالمعنى السابق لأن شنو المقصود بالاعتبار باعتبار بمعنى الاعتبار كبار شيء بشيء هذا هو معنى الاعتبار كبار شيء بشيء اخر وليس الاعتبار بالمعنى المذكور هنا اعتبار الناتجة عن وغاية ما معنى التقدير لا اخفى لا يخرجه بمعنى قالك راه التسمية يمكن ان تطلق عليه لكن بتكلف وعلى الاستبداد وعليه فاعتراض الغزالي رحمه قوي جدا عكس حكم قاله المحلي بالعكس مالكية عدم نقل نعم هي عبارات مختلفة لكن معنى واحدة وغيذكرها بمعنى واحد ويكون لنا تعريف كثيرة ذات المالكية ما لم يجب قليله قياسا على البول في عكس العكس هو عدم نقص قال الشيخ محمد انه مثل البول في كونه خارجا من ويوهم انه لابد في القيام بنا هذا واحد التي في فتح لذلك احتاج ان يبين الظاهر ان مرادهم بالمثل اخر فقط لا ان هذا هو المأخود غيره وهذا ما ذكرته لكم في والشيخ محمد توهم ان ويجب ان بينهما تماثلا اتفضل لذلك اتى الى المثال حاول ان يبين تماثلا مخصوصا قالك لأنه مثل البول في كون الذي هو القيء والاصل قالك الشارع هنا يعاقب عليه وهو يوهم كلام او لابد في قياس شيء اخر فقط لا ان نتمكن ها هو غيبين طيب ماذا مقصودا عنده قال في التقرير وبنقيض ونحو مقياس العكس فعبارة ان القرفي في شرح لاحظتو كل هؤلاء ما دكروش تماثل قال في البحر النوع الثالث بل بالعكس كلهم كينصوا على الافتراق والمغايرة عرفه صاحب المعتقل والذي عبر به هؤلاء هو الغير ويفيد ان لا لا يطلب عكس بنا الارض الله تعالى اعلم بالعكس قوله قليل لم يجب عكس المحدد منه كمال الباجئ في صلاتي هي الصلاة قياسا في لا تقصر فيها لغيرها قياسا على طاعتي قصر الصلاة في لا في فمن كان في الحج فان بوش كان قريبا ولو لم يأتي من مسافة بعيدة ذلك القصر الذي يشرع للحجاج الجمع بين الصلاتين في ايام الحج يوم التروية للحاج ولو لم يكن هذا هو قياس العمل اذا فقال الباجي واضح المثال المعصية يؤثر في منع على قول على هذا القى المسافة المعصية تؤثر في حكم الواو في مسافة مسافة تقصر في فيها الصلاة قياسا علاش قياسا على عكس ذلك على ان الطاعة تؤثر في جواز القصر ولو في مسافة لا تقصر فيها الصلاة وذلك كالحج انا قال القاضي ابو الوليد مكن للطاعة تأتي مسلا في فيها لغيرها وهذا الذي قاله القاضي قلبه ضعيف عنده العكسي ارأيتم لو في حرام اكان الأجر والواد كقول واللازم كاينة الثابتة بين الشيئين الظاهر انه قالوا لازم الملزوم نقيض المطلوب واللازم اه نعم وهو الملزوم لأنه قالوا لازموا منتفن والمعروف انه يجوز او جهود ثلاثة كاع وقد اختلف قال صاحب باغي في العلم التلازم ان غايته تمسك بات ان غايته مقدمة الشيخ ابو الله تعالى على ابي حنيفة طالع التي ها قالوا كان الفضة اخر ذلك الحمض اي اعطاء ذلك الحمض ما جاز السلام عليكم الا على انه لأنه لو جمعهما عيلة واحدة لكان فيهما الربا ربا الفضل تا واحد غايكون الربا قال واختلف اصحابنا في هادو هما انه عليه ان الله قال تعالى دل على التوحيد عكس فقال كان فيهما الهة الا على ان القرآن من عندي قال تعالى ولو كان من عندي وجدوا فيه كثيرة قال السبكي نعرفه فيه محاصيله قال في شرح المعالم بالعكس يعني على زعمه في سورة مع تخلف بالاتفاق ينعكس الامر فيجعل فرعا للعلة للنزاع اصلا عكس لذلك هو بالحقيقة راجع على ابطال مأخذ المدرك قد يراد بانتفاء المدرك انتفاء مدرك حكم خاص يدعيه الخصم هذا هو المقصود وقد يراد به انتفاء مدارك الاحكام الخمسة هاد المسألة آآ لا يوجد دليل يدل على حكم من احكامها لا اذن هذا اش ها المدرك عموما الدورة اللولة انتفاء مدركة فبمعنى على حكم ينازع فيه قال فأما الأول فهو الذي تتعين ارادته لأنه لا يستدل على ابطال رأي الخصم وهو دالنفس على ذلك واما الثاني فلا يدل على ثبوت حكم بالاستقلال واضح لأن حنا ما لقينا تا شي حكم للمسألة لا يدل على ثبوت وانما يدل يفيده بضميمة فهو جزء دليل وليس دليلا والذي سيأتي بمعنى بالعدم الاصلي والذي نحتج لكن العلامة الاصلية لا يكون بعد البحث التام عن دليل فلم نجده هو لي غايجي معانا في قوله ثم غيقول بعد قصارى البحث اما هنا المقصود به انتفاء مدرك حكم خاص وبه يظهر يظهر وجهه وهناك وذكره هناك وبه يظهر وجه ذكري في هناك قابل عدم الاصل ما ذكر هنا غير ها هو كان قصد شغله ان على ابطاله من او العالمي الأصلي لأن الغرض الحذائي هو ابطال ما يقوله الخصم داك الحكم اللي كيقوله الخصم ان تبطله قل لي لا دليل على حكمك لا يلزم رغم ذلك واما ان كان قصد قابل عدم الاصل لا يلزم عاود هاديك لا يلزمني لا يلزمني اه انتفاء مدارك لا يلزم انتفاه لا يلزمني خاص اندفاع تلزم انتفاء مدارك غيره المستلزم الرجوع للاصل الانتفاء المستلزم الرجوع للاصل لأنه لو كان نعت لي الأحكام يخصو يقول المستلزمات من الاحكام المستلزمة لا يلزم انت اعمل مسلسل الرجوع للاصل واما ان كان قد ناظري ذات حكم شرعي لا يتم له لا ينفي تلك الاحكام كلها هذا هو ما فعليه عبارات الاصول الآن سيأتيك عادتي بما يدل على هذا وهاد الخلصة الآن هي هي المقصودة اذن قالك رحمه الله فإن كان قصد الناظر ابطال مذهب خصمه دون اثبات مذهبه صاغ له ان يستدل على ابطاله ولا يلزم من ذلك استصحاب العلم الاصلي قال لك واما ان كان قصد الناظر اثبات حكم شرعي معين ماشي قصدو ان يبطل مذهب الخصم لا قصده ان يثبت حكما فحينئذ باش غيستدل بالاستصحاب قال باستصحاب العدل فإن ذلك لا يتم له حتى ينفي مدارك الأحكام كلها يقولك اش لا دليل على هذا الفرع ولا على هذه المسألة لا دليل على اي حكم من احكام لا على الوجوب اذن فإذا لم يكن هناك دليل فنرجع العلامة الأصلية انا الباجي قال الواجب في احكام الفصول بحال العقل دليل صحيح بهذا قال جمهور العلماء على قوت النار هو عندنا ما يكون في ليس عينه هو قوله وذلك انما يكون في على حكم العقل صريح فيما ذكرناه قوله يدعي المسؤول على حكم العقد اي انتفاءة جاء دليل المدعى خاصة العقد مقتضى العالم الاصلي وعلى نفي ونفي اليه دليل على ان هذا هو هاي وجوب صوم غير رمضان وجوب العقل بالعدمي اه هو عدم خاصة الإباحة لكن خاصة وهذا هو الذي يفيد قال وسورة ذلك قولنا للخصم في الحكم في مسألة اه الحكم وجد الحب الدليل المفيد لا دليل على حكمك الادلة الأصل فإن الأصل هذا عدم اصلا عدم الدليل مستصحبة هذا عدم الدليل عدم خبرنا فان اصل المستصحبة عدم الدليل عليه ابا عدم الدليل عليه وايضا فقوله لقولنا الخصم في وللحكم في في ان المدرك الذي اراد نفيه خاص ويدل عليه قوله ولا دليل على حكمه لا يقتضي فاما ذلك سائل فلا يصح بذلك على ان الثابت العقلية هذا هو ما يفيده ايضا كلام فخر الرازي في ترى مرات في متى يصح ان يستدل بذلك على ان الثابت هو الإباحة لا بالاستثمار وهذا هو ما يفيد ايضا كلام الفخر الرازي في مرات في عليه ما يكون في المناظرات فقال في بيان انه اذا بحث عن النص تعال انا فيه هذا القدر عذر حق المجتهد فوجب ان يكون ناظري لان لا معناه المناظرة الا لاجل قال قال ايضا بعد هذا فالعبارة الصحيحة قال حكم الشرع ابقاء ما كان على ما كان اذا وجد شرعية مغيرة دلالة مغيرة الايد مما نصونه يوجد واحد من هذه الثلاث لم توجد وجب بقاؤه على ما كان ثم انه اورد سؤالا على عبارته قال فان كاف فاي حاجة الى بيانو هذا الارادي انه اذا كان ابقاء ما كان على ما كان هو لما لا نتمسك فلان كلف ثم اجاب بقوله نناضل الو المجتهد لتبع للمزدلفة ناظر تابع للمجتهد ومعلوم ان المجتهد لا يجوز له التمسك اصحابي حكم الاصل الا اذا بحث هذا في طلب هذه الادلة اذا لم يجد في الواقعة شيئا منه لا حلل الله تعالى ان يحكم اما قبل البحث عن وجود هذه الدلائل لا يجوز له التمسك هذي اصلا لما ثبت ان وجب ان يكون في حق هذه كذلك لان لا معنى للمناظرة بيان وجهه الاجتماعي انتهى وواضح في ان فالمدرك فيستدل به في حيث حكما الآخر الآخر ابطاله يفيد ذلك ايضا قول وعي الاستدلال وعلى انتفائه حكم بنتي انت ثم قال بعد هذا ما اختاره البيضاوي وجعله من جملة لا وبناء على ان سواء استفدنا من دليل ناف او قد يتعين دليلا في بعض المسائل سائر المسالك يراد عليه بان عدم على عدم قوله وهو بناء على ان الشرعي يريد ان الحكم يثبته المستدل بانتفاء اه نفي حكم اثباته قد استفيد نفي دعا هنا من متبت وعليه يدل لذلك حنا قلنا انت يدل على انتفاء الحكم واضح فهذا الدليل دال على انتفاء الاحكام مثل فقد الشرط ووجود المانع لا نعرف وعليه يدل كلام آمن قالوا ومنها نفي قولهم ها حكمة اما انه فبالضرورة انه لا دليل فلا يدل عليه البحث والصبر وان الاصل في العدم فريق الاعتراض بابداء ما يصنع نعم الطريق الى شي حد بغا يعترض عليك واش ان يبدي دليلا يدل على نتا قلتي ليه لا حكم اذن فيجب ان يأتي بدليل يدل على قال وجوابه بالقدح دليل المذكور بمعنى اذا استدل بدليل على الحكم مثلا الحنفي قال بوجوب الوتر استدل بدليل فالجواب القدح في ذلك الدليل الاعتراض عليه باحد الاعتبار قوله وطريق الاعتراف دائما ظاهر في بتعيينه ان المطالب هو مبدأ لان المطالب هي مبدأ الفكر ان المطالب هي مبدأ الفكر اول الفكر اخر العمل يؤول الامر ان الاستدلال انما هو على انتفاء الله تعالى اعلم من استدلال اهل على بطلان الحديث كانوا في بعد الفحص له في انتفاء اقوى من هذي الاصل قد يسلم لكنه يمنع انتفائها في سورة عدم عدم لا يصح الثمن الاصل الخلاف الامام في بعدم ما طريقة عول عليها بعض الفقهاء انتهاء الله تعالى اعلم من الاستدلاء ايضا مانع المعرف في المانع دليل على لا وجود المقتضي انه دليل على قال قوم ليس شيء ما يكون دليلا بين وجود الحاجة الى اه الى تبيين الفقر الثالث لان عليها من التقعيد المنقولة يعني لو قال والتفاء تعاود منه ثم انتفاؤه ثم الانتفال المدركي مما بمعنى لو قدم الشطر عليه لقال كذا وجود مانع او مقتضى ثم انتفال المدركين بما يقتضى باش يكون السبب والشرط والمنعة ثلاثة تكون السابعة لأنه ذكر الشرط قبل قال ومنه فقد الشرط دون لبسي ويقول كذا وجود مانع او ما اقتضى عاد يجي الانتفاء المدرك اه نعم المسألة فيها هل هو استدلال مطلقا اه او انما يكون السداد يعني في المسألة نظر في هذا فيها بحث ولا فيها خلاف كل قال بقوله بعضهم رجح ووجهه بتوجيهات بعضهم رجح التالي موجه له لا بمعنى هذا الخناء فيه نظر كأنه قال ينظر فيه او يبحث الدراري تتبع الافراد الجزئية على ان ذلك حاصلة لكل واحد من الزم من ذلك قال ابن عاشور واعتبر دليلا لان الكلية لم عليها بأنها بعد ثبوت لا يستدل على احكام مع احكام تتبع خبر الاحاديث في مذهب مالك انه باستقراء الجزئية عمل فيها مالك بخبر احد على قاعدة خبر احاد ثبت ومن ذلك عمله في لو وقع النزاع في كانت تلك قالي الشربيني نعم واما القول بان مالكا لم لم يعمل خبر الاحاديث في بعض الصور فذلك قول لا يرد على الاذان في الحق لان بات قضية الكلية والقول بان الحكم ثابت للجزئيات بواسطة من كل كل ذلك مشروط بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ووجود الاسباب الادلة كلها على هذا جميع الادلة لابد فيها من الموانع وجود الشروط فبالك نقولو مالك رحمه الله يحتج بخبر واحد هادي هي القاعدة الكلية العامة لكن قد يمنع من ذلك مانع احيانا بان ليعارض خبر الأحد معارضو اقوى منه فحينئذ هذا ليس خرما للقاعدة الكلية وانما منع منها بمعنى مالك اذا لم يعمل بالخبر لأحد فبعض الصور ماشي معنى انه لا يراه حجة لأنه من عارضه مانع وهو كيقولك هو عندي حجة ما لم يعارضه معارض اقوى منه المقصود المعلومات قطع النظر عن منه على ثم استدل اه عن ذلك الأمر جزئية والقياس المنطقي كان المعلوم ثبوتا ثم استدل منه على هو الاستقراء منتقلة من انتقل منه المعلوم ثبوته الا منه الياس من اصولي هذا اوتي ذلك الحال في الجزئية تدلي منه يعني اه حكم قوله عند وهو تفصيل حسن جميل جدا في الفرق بين القياس المنطقي و قياس وقياس التنفيذ يعني ينقسم ان يعم اقرأوا غير سورة حكمي في الكون باش ياسين اه سهل جدا انا كنقصد بعض الخالية البعض الخالي الظهور الخفاء بعض الجزئيات سواء كان البعض هو الاكثر لكن بشرط ان يكون البعض يحصل الناقص وان قيد به واجب يكون بعض اكثر من من الفقهاء والحاق اقل السن تسع سنين ومنع العطف على الضمير الوتر واجب على الراحلة من الفرائض اعترض على عدم فرض لم يفعل عليه فيه اعتراض اخر الذي غي هاد اللول بعدا كيفاش فهذا الدليل لا يمس محل النزاع؟ هادي لي بغيت نعرف دابا هو محل النزاع شناهو الوتر واجب ولا ماشي واجب انا فيه كيقول واجب الجمهور كيقولو ماشي واجب طيب الان الاستدلال على عدم الوجوب كاين بهاد الدليل جا واحد واستدل علينا قال جمهور قالوا الدليل على عدم فرضية الوتر ان تدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة قالك اه قالوا اش لا هو على الراحلة وبكونه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الا في السفر اذن لاحظوا دابا هذا الاعتراض حنا دابا الاستدلال بغينا حنا الجمهور غنستدلو على الحنفي نقولو ليه دليل على عدم وجوب الوتر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الراحلة الا النوافل اما الفرائض لا يصليها على طيب باش غيجاوبونا الان غيجاوبونا بواحد الجواب غيبينو لينا فيه ان هاد الدليل لا يدل على شيء لانه دليل في غير محل باش غيستدلوا علينا باش غيردو علينا الاعتراض نقول للدليل على عدم الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كيصليش على الراحلة فرائض كيصلي غير النوافل اذن فليست بفرضه طيب الجواب شو هو نعم غي بالواحد نعم السي عبد العالي طيب اسيدي غير استدللنا على عدم الوجوب بماذا تجيب ما قلنا ليس بواجبه النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحل دابا حنا مازال غي فالجواب لول ما زال ما زدناش الجواب التاني باش تفرق بالواجب والفرض الجواب ذكروا لكم تما نفس الجواب لي جاوبتيه وقالوا الواجب يلاه قوليا شنو باغي انا استدللت بها الدليل على عدم الوجود الفردية اسيدي قلت لك الوتر ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه الله على جاوبني على الجواب دكروه ثم انا بغيتكم غي تفهموا فهمو هاد الجواب وقولو ليا دابا جاوبو الحنفية باش؟ بجواب حاصله ان هاد ديالنا في غير محل النزاع كيف ذلك السياسي ها محل النزاع هو الوجوب وعدم الوجوب نعام اسي عبد الله دابا الآن عبد العالي الحنفي دابا الآن ماباغيش يستدل على الوجوب باغي غي يرد علينا حنا ان هاد الدليل الذي استدللتم به على عدم الوجوب لا يدل عليه هو دابا مباغيش نستدل باغي غير يرد دابا حنا فهاد المقام شنو عندنا جمهور استدل على الحنفي والحنفي بغى يجاوب ولكن بغى يجاوبو ويستدل هو لراسو لا باغي غير يجاوبو ان دليلك على عدم الوجوب لا يصح انا استدللت على عدم الوجود دابا تصور نفسك نتا حنفي. انا استدلت على عدم الوجوب باش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الراحلة الا النوافل اذا هذا دليل على ان الوتر ماشي واجب غير نافلة مفهوم رد انت بلا ما تستدل على الوجوب غير رد ليا هاد الدليل يقول ليا دليلك هذا لا يصلح لانه ماشي في محل النزاع هانتا كتستدل عالوجوب الفقيه الحنفي را مباغيش يستدل على الوجوب راه باغي غير يرد هاد الدليل يقوليه لا يدل دليلك على عدم الوجوب فقط مزال هو متبثش الوجوب ولذلك الاستدلال ديال الركاب على الوجوب ضعيف جدا وقلتي شناهوا لي كيدل على الوجوب اه دل ذلك علاش نقولك لا لا اسلم غنقولك لا لا اسلم حتى النبي صلاهما في السفر لتأكدهما فهو على الرحيل وعلاش مصلاش الظهر والعصر والمغرب والعشاء دابا انت تتبت انت خاصك غي ترد الاعتراض ماشي تثبت غي تقولي ولذلك انت ها هو اش كتقول من بعد؟ كتقولي فهذا الدليل لا يمس محل النزاع وملي مكيمسش محل النزاع علاش باغي تسد البنت على الوجود نتا كتقول ليا هو خارج عن محل النزاع وباغي تستدل به على الوجوب ايوا اذن هو داخل في محل النزاع مقصودك دابا الآن غي ترد الدليل ديالي تقول ليا لا يصلح لك نعام اسي بمعنى اذن شنو هو محل النزاع في غير السفر دابا الآن غايقولو لنا تستدلونا بالراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر على الراحلة الا في السفر ونحن معشر الاحناف نقول ان الوتر وقيام الليل وسائر النوافل ليست بواجبة على انت استدللتم بغير محل زعما محل النزاع بيننا وبينكم في الحذر عندما يكون مقيما الوتر واجب ودابا نتوما استدلتم على عدم الوجوب بحالة السفر وحالة السفر ماشي هي محل بداع لان هادي الوتر ليس واجبا في لا نكون بوجود فحال السفر ماشي هي محل النزاع وانما محل النزاع في غير السفر وهاد الدليل اللي هو الصلاة على الراحلة انما ثبت في السفر واش مفهوم؟ ونحن نقول ليس ليس الوتر بواجب في السفر واضح الجواب قالك واعترض ممن من الاحناف الاستدلال على عدم فرضية من فعله صلى الله عليه وسلم له على الراحلة بكونه عليه الصبر لم يفعل ذلك الا في السفر قال والوتر وقيام الليل ليس بواجبين عليه في السفر هادو الاحناف كيقولو فلم يفعل عليه الصلاة والسلام على الراحلة الا غير واجب مفهوم حنا متافقين معاكم فهذا الدليل لا يمس محل النزاع اللي هو الوتر في غير السفر قال وفيه هذا اعتراض اللول عاد الاعتراض الثاني ديال مسألة الوجوب ولا ماشي الفرض قال في اعتراض برضو انما قال واجب والعلماء انا الجمهور قال ابو حنيفة لو هل يوجد اصلا بعد البعث عكسه هو ضده راك انت تبحث عن ذلك فلا تجد لا تجد اي دليل يدل على ذلك الاستقراء انت تجد جزء يثبت لها حكم الثاني الثالث والرابع سواء كان الاستقراء تاما ولا ناقصا وجدة جزئيات كثيرة ولذلك الاستقراء لعدم وجوده اه ولكن حينئذ الاستقراء بمعنى اللغوي ماشي بمعنى البحث ولا كذا تتبع تا المظالم ولا المراجع والمصادر ومواضع الأدلة فلم تجد فهو استقراء في اللغة زعما لغة تتبع اصولها انا وجدتو داك داكشي