﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب العدة قال رحمه الله تعالى ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموه

2
00:00:28.250 --> 00:00:47.100
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام احداهن اولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمد والحمل الذي

3
00:00:47.100 --> 00:01:07.100
قضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان. الثاني اللاتي توفي ازواجهن. يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرا والايماء على النصف من ذلك. وما قبل المسيس وبعده سواء. الثالث المطلقات من ذوات

4
00:01:07.100 --> 00:01:37.100
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقرء الامة حيضتان. الرابع ان لا ييأسن من المحيض. فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وللامة شهران لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله

5
00:01:37.100 --> 00:01:59.600
تعالى في باب الرجعة حيث انتهينا الى قوله رحمه الله واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها بمعنى اذا اختلف الزوج مع طليقته في انتهاء العدة فهي تقول

6
00:01:59.650 --> 00:02:18.900
العدة قد انتهت هو يقول لم تنتهي. المرأة اعلم بعدتها من الرجل وهي صاحبة الحق هنا وهي صاحبة الحكم هنا اذا اختلفت الزوجة مع الزوج في انقضاء العدة فالقول قوله

7
00:02:19.550 --> 00:02:36.650
لكن مع هذا القول لابد ان تحلف كل من كان جانبه اقوى فانه يلزم باليمين اذا لم يكن هناك بينة فاذا كان مع الزوج بينة فالقول قوله اذا اذا خلا

8
00:02:36.750 --> 00:02:56.950
والخلاف من بينة من الزوجين او بين المختلفين. فان فانه يقدم الاقوى جانبا فيكون مع قوة جانبه يلزم باليمين وهنا كما ذكرت المرأة اقوى جانب لان العدة متعلقة بها وهي اعلم بنفسها

9
00:02:57.250 --> 00:03:14.850
فهي تقول ان عدتها انتهت. نقول نعم القول قولها لكن تلزم مع ذلك باليمين فتحلف على ذلك فاذا حلفت تكون عدتها قد انقضت الا اذا ادعت ما لا يمكن اذا ادعت شيئا لا يمكن يصير بمعنى

10
00:03:15.100 --> 00:03:31.850
اقل ما يقال فيه ان العدة تنتهي فيها منهم من يرى ان اقلها ستين يوما. ومنهم من يرى ان اقلها شهرا. ومنهم من يرى ان اقلها احدى وثلاثين يوما ومنهم من يرى اثنان وثلاثين يوما

11
00:03:32.100 --> 00:03:46.350
فلو ادعت المرأة ان عدتها انتهت في خمسة عشر يوما نقول هذا مستحيل لا يكون لماذا؟ لانه لا يمكن ان تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر في في خمسة عشر وهذا محل اجماع

12
00:03:46.850 --> 00:04:02.550
المذهب على ان اقل ما يمكن ان تعتد فيه المرأة كم شهر فيقول اقل الطور كم؟ يوم واحد ثم تحيض اقل الحيض يوم واحد ثم تحيض اقل الطور خمسة عشر يوما ثم تحيض يوم

13
00:04:02.850 --> 00:04:21.350
ثم ثم تطهر ايضا خمسة خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك تطهر يوم فيكون اقل مدة الحيض شهر اي في ثلاثين يوما تكون قد اتت على العدة كلها. فلو ادعت المرأة ان عدتها انتهت قبل الشهر

14
00:04:21.600 --> 00:04:39.850
نقول بالاتفاق ان دعواها وقولها باطل. لماذا؟ لان هذا لا يمكن. لكن لو ادعت ان عدتها انتهت في اكثر من شهر وقالت انني حفظت قل الحيض وطهرت عشرة ايام ثم حفظت ثم حفظت خمسة عشر يوما طهرت خمسة عشر يوم حفظت يوما وهكذا

15
00:04:40.200 --> 00:05:00.900
فانها تصدق في ذلك مع يمينها الا ان يكون هناك بين للزوج يبطل هذه الدعوة تبطل هذه الدعوة قال بعد ذلك وان ادعى دليل لو قال ما هو الدليل على على ان قول المرأة معتبر

16
00:05:00.950 --> 00:05:14.750
نقول الدليل قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم فهل تدعي شيء؟ ان المرأة اعلم بما يكون في رحمها واعلم بعدتها فقولها مقبول فقولها مقبول

17
00:05:14.750 --> 00:05:32.050
لان كتمانها لما في بطنها لا يجوز. فدل هذا على ان قولها مقبول. وان قولها يعتد به. قال وان ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها انه قد راجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها

18
00:05:32.550 --> 00:05:54.400
الحالة الثانية اختلفا في مسألة الرجعة فقال الزوج قد ارجعتها. وقالت هي لم يرجعني في قوله ارجعت ولها حالتان ان يقول ذلك في مدة العدة فهذا لا خلاف فيه الا ترجع اليه وهي زوجته بمجرد يقول راجعتك وهي في العدة

19
00:05:54.500 --> 00:06:09.900
وهي وطلاقها رجعي فان لا ترجع اليه بغير خلاف الحالة الثانية ان يقول راجعتك بعد انتهاء العدة انتهت عدتها وهو واختلف فيقول هو قد راجعتك قبل انتهاء العيد وتقول هي

20
00:06:10.000 --> 00:06:24.950
لم يراجعني. هنا ايهما اقوى جانب؟ الرجل والمرأة؟ رجل المرأة هنا لماذا؟ لانه ادعى الرجعة بعد انتهاء العدة لو ادعها في اثناء العدة فهذا لا اشكال فيه. لكن الاصل بانتهاء العدة انه لا رجعة

21
00:06:24.950 --> 00:06:44.650
اليه لا رجعة له في ذلك فادعاؤه بعد انتهاء العدة يظعف جانبه ويقوي جانب المرأة فهنا يقال فالقول قولها مع من؟ مع يمين الا ان يكون له بينة. والبينة هو ان يشهد اثنين مثلا انه راجعها قبل ان تنتهي عدتها. فاذا كان هناك

22
00:06:44.650 --> 00:07:05.850
والشهود فالقول قوله وحكم له بانها زوجته قال فانكرته فالقول قولها وان كانت له بينة لقب له بها. فان كانت قد تزوجت كل الاسئلة بمعنى المرأة بعد انتهاء عدتها بعد ان تعد لها احوال

23
00:07:06.200 --> 00:07:26.050
الحالة الاولى ان تنتهي عدتها ان تنتهي عدتها ولم تتزوج ودع زوجها انه راجعها واتى بالبينة انه راجعة. ماذا يقول؟ هي زوجته يرحمك الله وترجع هي زوجته وترجع اليه ببينته وهذا باتفاق. الحالة الثانية

24
00:07:26.850 --> 00:07:46.450
ان لا يكون له بينة في الحالة الثانية كلها بينة فالقول قوله وان ادعى ذلك. الحالة الثالثة ان تكون له بينة ولكنها تزوجت بعد انتهاء عدتها ولم يراجع وقد اخطأ في ذلك ولم يخبرها بذلك فبعد انتهاء ادتها تزوجت

25
00:07:46.500 --> 00:08:02.600
تزوجت رجلا اخر فاتى الزوج الاول وقال الا قد راجعتها في عدتها وبينة فلان وفلان يشهدان على ذلك انني راجعتها قبل انتهاء العدة. هل قول من؟ القول قوله وهي زوجته ونحكم على ذاك

26
00:08:02.600 --> 00:08:24.750
نحكم بان الزواج الثاني زواج باطل. وانه لا حكم له. فترجع الى زوجها الاول. ان كان الزوج الثاني قد وطأها فتستبرأ تستبرئ منه بثلاث حيض وقيل بحيضة واحدة قال فان كان قد تزوجت ردت اليه سواء كان دخل بها

27
00:08:24.850 --> 00:08:37.350
الثاني او اللي بيدخل لانه هناك من يرى انه اذا دخل بها الثاني فانها لا ترجع الاول وعلى الثاني ان يدفع الاول مهره. واضح ترجع المرأة له المهر لكن الصحيح

28
00:08:37.400 --> 00:09:02.450
قال لها ترجع اليه مطلقا. ترجع اليه مطلقا. سواء دخل فيها الثاني او لم يدخل بها الثاني. لان لان زوجة الاول والعقد الثاني وقع وقع باطلا لانه تزوج وهي وهي وهي آآ وهي زوجة وهي زوجة ولا يجوز ان يتزوج امرأة ذات زوج باتفاق اهل العلم من يرى انه اذا دخل بها بعد

29
00:09:02.450 --> 00:09:23.150
العدة بعد انتهاء عدتها بدعواها دخل بها الثاني فانها فان ترجع المهر الاول ولا ترجع له ولكن الصحيح انها ترجع الى الاول لانه هو زوجها هو زوجها كانها لم تتزوج وهذا هو الصحيح. قال بعد ذلك باب عدة

30
00:09:23.950 --> 00:09:52.400
والعدة سميت الله في العد لان النساء يعددن ايام عدتهن وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل على النساء عدة تعتد المرأة بطلاقها وتعتد المرأة بوفاة زوجها وتستبرئ المرأة عند استبراء الرحم ايضا سيأتي معنا استبراء الرحم

31
00:09:52.600 --> 00:10:18.000
فباب العدة يتعلق بالعدد التي تتعلق تتعلق بالنساء فقال رحمه الله تعالى ولا ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس ذكر اول ما ذكر المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. المطلقة التي لم يدخل بها زوجها

32
00:10:18.200 --> 00:10:39.700
فهذه بالاجماع بالاجماع لا عدة لا عدة عليها لا عدة عليها. لان المطلقة المطلقة التي طلقها زوجها قبل ان يدخل بها قال الله تعالى فيها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

33
00:10:39.900 --> 00:10:58.650
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا محل اجماع بين العلماء. اذا طلق الرجل زوجته التي عقد عليها قبل ان يدخل بها وقبل ان يمسها

34
00:10:58.850 --> 00:11:16.500
فلا عدة له عليها فلا عدة له عليها ولا وانما بمجرد ان يطلق تحل للازواج لان لا عدة لها على هذا الزوج. وهذا محل اجماع بين العلماء قوله قبل المسيس والخلوة

35
00:11:17.500 --> 00:11:38.500
اذا لا بد لمن طلق زوجته قبل ان يمسها وقبل ان يخلو بها فخرج بهذين القيدين انه اذا خلا بها او مسها فالحكم فالحكم يختلف فالحكم يختلف فذهب جماهير العلماء

36
00:11:38.600 --> 00:11:55.900
الى ان الرجل اذا طلق زوجته التي خلا بها وارخى عليها الستر ارخى عليها الستر ولكنه لم يمسها ولم يجامعها ولم يقع منه شيء بل قد يكون صائما وقد تكون هي حائضة

37
00:11:56.000 --> 00:12:18.300
قد يكون هو انين قالوا يلزمها العدة بمجرد ان يخلو بها يلزمها العدة. وبهذا قال اكابر الصحابة ونسب هذا القول للخلفاء الراشدين الاربعة نسب لاكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخذ به جماهير العلماء

38
00:12:18.350 --> 00:12:40.450
وهناك قول اخر ان ان المطلقة التي خلا بها زوجة ولن يمسها الا تعتد عدة التي لم تمس لكن الصحيح بمجرد يرخي الستر بمجرد ان يرخي يرخي الستر ويغلق الابواب فانها تعتد عدة مطلقة ثلاث قرون

39
00:12:40.750 --> 00:12:55.250
اما اذا كان اما اذا اما اذا طلقها عند بعض العلم اذا طلقها وهو لم يعلم بوجودها معه. كان يكون اعمى وهي معه في داخل الحجرة وهو لا يعلم بوجودها

40
00:12:55.300 --> 00:13:17.250
فالصحيح ان لا تعتد عدة مطلق اللي هو تعتد عدة من لم يدخل بها زوجته تعتد عدة من لم يدخل بها زوجها اي بمجرد ان يطلق لا يلزمه عدة لا يلزمه عدة وتكون ممن قال الله فيهم يا ايها الذين اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

41
00:13:17.250 --> 00:13:33.800
ما لكم عليهن من عدة تعتدوا لها اذا هذه هي الاولى التي لا عدة عليها من المطلقات وهي المرأة التي التي طلقت ولم يمسها زوجها ولم يخلو بها خلوة يعتد بها

42
00:13:34.800 --> 00:14:01.200
فاما اللاتي طلقن اللاتي طلقن بعد المسيس وبعد الخلوة المعتبرة فينقسمن المعتدات المعتدات ينقسمن الى اربعة اقسام المعتدات ينقسمن الى اربعة اقسام. القسم الاول القسم الاول ولاة الاحمال قال اولات الاحمال

43
00:14:01.700 --> 00:14:27.200
فعدتهن ان يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين ولاة الاحمال هي التي هي التي حملت من زوجها فطلقها زوجها وهي حامل. وطلقها زوجها وهي حامل فاذا طلقها زوجها وهي حامل فان جماهير العلماء يذهبون

44
00:14:27.400 --> 00:14:48.700
الى ان الحامل عدتها بوضع حملها سواء طالت طالت مدتها او قصرت سواء طالت او قصرت لان اكثر مدة الحمل قيل اربع سنوات وقيل سبع قيل اربع سؤال الذي عليه اكثر من مالنا اكثر مدتها اربع سنوات

45
00:14:49.300 --> 00:15:11.650
او قلت بمعنى ان تلد بعد طلاقها بساعة تلد يعني طلاقها بساعة قالوا هذه عدتها سواء كانت متوفى عنها زوجها سواء كانت مطلقة بمجرد ان تطلق او يموت زوجها عنها وهي حامل فان عدتها ان تضع الحمل

46
00:15:11.850 --> 00:15:33.150
ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وايضا ابو السنابل رضي الله تعالى عنه الى ان الحامل تعتد باطول الاجلين تعتد باطول الاجلين. ومعنى ذلك ان الحال اذا طلقت ووضعت حملها بعد شهر وضعت حملها بعد شهر

47
00:15:33.950 --> 00:15:54.800
هل عندهم لا لا تبتعدوا بوضع الحمل لماذا؟ قال لان اطول الاجلين هو اي شيء اربعة اشهر وعشرة ايام للمتوفي عنها زوجها. والمطلقة اطول الاجلين كم؟ ثلاثة قروء ثلاثة قروء فقالوا تعتد باطول الاجلين

48
00:15:54.950 --> 00:16:09.300
وهذا القول قال ابن عباس ولكن الصحيح فهو الذي جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر آآ زوجة آآ التي طلقت وهي زوجة من سعد ابن خولة

49
00:16:09.550 --> 00:16:30.250
امرها النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا طهرت اذا اذا اذا وضعت فقد حلت للازواج فقد حلت للازواج. وهذا في البخاري هذا البخاري رضي الله تعالى عنه انه دخل زوجتي زوجة لابن عمي او لاخيه لاخيه وقد تجملت وقد وضعت

50
00:16:30.400 --> 00:16:45.650
فقال لعلك تريد ان تنكحي؟ لا والله حتى تمضي اطول الاجلين. فانطلقت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت فقد حل لك ان تتزوجي وذهب جمهور العلماء الى ان لها ان تتزوج

51
00:16:46.000 --> 00:17:06.000
في دمها بمعنى ان ولو كانت نفساء جاز ان تتزوج اذا وضعت حمله وذهب بعض العلم الى انها لا تتزوج الا بعد انتهاء مدة الدم ويتفق على انها اذا تزوجت في مدة نفاسها ان زوجها لا يطأها الا بعد الا بعد طهرها

52
00:17:06.000 --> 00:17:25.450
اذا قوله احداهن اولاة الاحمال فعدتهن ان يضعن حملهن وهذا هو الصحيح ان عدتها ان تضع الحمل سواء ان طالت المدة او قصرت الحالة الثقال ولو كانت حاملا بتوأمين لو كانت حامية توأمين بمعنى

53
00:17:25.500 --> 00:17:49.400
هذه الحامل حاملة بتوأمين ووضعت الاول وضعت الاول  وضعت الاول هل تنتهي عدتها بوضع الاول؟ او لابد من وضع جميع ما في بطنها الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ان الحامل لا تنتهي عدتها بوضع الحمل الا بانتهاء الا بوضع

54
00:17:49.450 --> 00:18:03.700
الا بوضع التوأمين جميعا اي بوضع ما في بطنها جميعا ان كان في بطنها اثنين فيكون بوضعه الثاني وان كان في بطنها ثلاثة وبوضع الثالث. ولا ينتهي ولا تنتهي عدتها بوظع الحمل الاول

55
00:18:03.800 --> 00:18:23.800
وهذا هو قول عامة العلماء بل نقل بالاتفاق الا قولا لعكرمة. مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال ان العدة تنتهي بوضع الحبل الاول بوضع الحمل الاول وهذا كما قال بعضهم ان هذا قول شاذ هذا قول شاذ والذي عليه عامة العلماء ان تظع حملها

56
00:18:23.800 --> 00:18:46.100
والحل المعتبر الحمل معتبر هو الحمل الذي الذي قد تخلق. اما لو وضعت نطفة فليس هذا بحمل على الصحيح الذي عليه اعجاب جماهير العلماء ان اذا وضعت نطفة فليس هذا ليس هذا بحمل فتعتد اذا كانت وفاة اربعة اشهر وعشرة ايام

57
00:18:46.100 --> 00:19:08.350
واذا كان طلاقا ثلاثة قرون ولا تعتد بالحمل لان هذا الحمل لا حكم له وضعت علقة لا حكم له ايضا وضعت مضغة نظرنا في هذه المضغة ان كانت متخلقة متصورة اي فيها صورة رأس وفيها عينان وفيها انف وفيها لصورة الولد

58
00:19:08.500 --> 00:19:28.500
فانها فانها تكون قد عدتها قد انتهت عدتها قد انتهت. بل قال بعضهم اذا ظهرت فيها ملامح الصورة فانها تأخذ تأخذ حكم الحمل الصحيح ويكون عدته قد انتهت. ووذلك يكون بعد الثمانين بعد الثمانين اي في المضغة لان لان الاربعين

59
00:19:28.500 --> 00:19:52.750
الاولى تكون نطفة والاربعون الثانية تكون وتكون علقة والاربعون الثالثة تكون مضغة وفي المضغة في الاربعين هذه يكون التخلق يكون التخلق فاذا ادعت اذا اذا وضعت ما قبل الثمانين فالاصل فيه انه علقة ودم ولا حكم له. اذا وظعته بعد الثمانين فهذا الذي ينظر فيه

60
00:19:52.750 --> 00:20:09.400
اما بعد اربعة اشهر فهذا لا خلاف فيه انه حمل معتبر وانه وانه قد تخلق لان نفخ الروح يكون في الاربعين في الاربعين الثالث عندما يكون عندما يكون مضغة والاصل الاصل في في علم الاجنة

61
00:20:09.400 --> 00:20:35.400
ان التخلق يبدأ في الثمانين بعد مباشرة في الثمانين وبعده مباشرة يبدأ التخلق فهذا هو الحمل الذي يعتبر  يعتبر ويعتد بذباب العدد. اما اذا وضعت نطفة او وضعت علقة فلا عبرة بهذا بهذا الوضع ولا تنتهي العدة به. قال لم تنقضي عدتها حتى

62
00:20:35.400 --> 00:20:52.300
تضع الثاني منهما هذا هو الصحيح وهذا الذي عليه عامة العلماء. قال والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان. اذا خرج بهذا القيد

63
00:20:52.450 --> 00:21:09.950
ما لا يتبين فيه خلق الانسان وهذا يكون قبل ان يكون مضغة او في بداية الثمانين قد قد لا يتصور فيه التصاوير فاذا ورد في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني او الاسبوع الثالث او الاسبوع الرابع نقول هذا دم لا حكم لا حكم له. وانما يكون له الحكم

64
00:21:10.050 --> 00:21:27.650
بعد بعد الثمانين. اذا هذه هذه الحالة الاولى وهن وهن ولاة الاحمال وكان وكان آآ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من شاء ان اباهله ان اية النساء القصرى نزلت بعد اية

65
00:21:27.650 --> 00:21:46.650
النساء الكبرى التي في البقرة بمعنى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لان هذا يقضي على خصوص والمطلقات على عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن. فالمطلقات عدتهن فهي قرون. خرج من هذا العموم من

66
00:21:47.300 --> 00:22:04.800
الصغيرة فتعتد بالاشهر والايسة وتعتد بالاشهر وخرج ذلك المتوفى عنها زوجة تعتد تعتد آآ المتوفى عنها زوجة لها حكم خاص. خرج بذلك ايضا الحامل. خرج بذلك ايضا الحامل لان الله يقول وولاة الاحمال اجل

67
00:22:04.800 --> 00:22:24.800
ان يضعن حملهن. فهذا يقضي على ما في سورة البقرة اي ما في سورة الطلاق. يقضي على ما في سورة البقرة ويخصها اي يخص عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن ذات قروء يخصه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن

68
00:22:24.800 --> 00:22:51.150
حملهن قال بعد ذلك الثاني من اصحاب العدد اللاتي توفي اللاتي توفي ازواجهن اللاتي توفي ازواجهن المتوفى عنها زوجها والمتوفى عنها زوجها ان كانت حرة فعدتها كما قال تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

69
00:22:51.600 --> 00:23:12.950
وهذا محل اتفاق بين العلماء ان المتوفى عنها زوجها تعتد عدة المتوفية على زوجها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كانت صغيرة او كبيرة سواء كانت يائسة او غير يائسة تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام

70
00:23:13.000 --> 00:23:33.000
سواء كانت صغيرة صغيرة فانها تعتد سواء كذلك ايضا كبيرة تعتد ولا فرق بين ان يدخل بها يعني حتى التي لم يدخل بها زوجها يقول ماذا؟ يجب عليها ان تعتد اربعة اشهر عشر ايام. لا نقول كما في المطلقة لو طلقت المرأة قبل المسيس وقبل الخلوة

71
00:23:33.000 --> 00:23:59.900
ليس عليه عدة اذا توفي عنها قبل ان يدخل بها يقول هي زوجة هي زوجة وعليها عليها العدة ولها ولها الميراث ولها الميراث وهذا باتفاق اهل العلم  ثم قائدا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاماء الاماء قيلت المألمة الامة قيل تعتد نصف

72
00:23:59.900 --> 00:24:24.900
ما تعتده الحرة فيكون عدة الامة شهران وخمسة ايام وهذا قول وقال اخرون ان الامة والحر في هذا يستويان فيكون عدتهن جميعا اربعة اشهر عشر ايام الا ان اكثر اهل العلم وهو قول عامة العلماء ان الام على النص من الحرة كما جعل عمر انه جعل طلاق الامة طلقتان

73
00:24:24.900 --> 00:24:43.000
وعدتها حيضتان وجاء لك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وافتى بذاك عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا ان الامة عدتها في اذا توفي عنها اذا توفي عنها زوجها تكون شهران وخمسة ايام

74
00:24:43.050 --> 00:25:01.950
واما الحرة فتعتد اربعة اشهر وعشرة ايام. اما ما روي عن ما روي في ذلك انها تعتد ثلاث ايام المتوفى عنها زوجها فهذا باطل ما جاء عن اسماء بنت عميس ان امر تعتد ثلاث ايام نقول هذا ليس بصحيح والله يقول واللاتي

75
00:25:02.300 --> 00:25:22.300
والذي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. العشر هذه الاشهر المعتبر فيها الاهلة المعتبر فيها الاهلة. فكل شهر يعتبر به دخول الهلال. سواء كان ناقصا او كاملا. واذا كانت عدتها

76
00:25:22.300 --> 00:25:38.150
من وسط الشهر اكملت بقية الشهر حتى ترى الهلال وثم اعتدت بالاشهر الباقية بالهلال وما بقي من ذلك اكملته من الشهر الذي بعده بمعنى لو آآ جاءها خبر وفاة زوجها

77
00:25:38.150 --> 00:25:58.150
مثلا في في الخامس من الشهر. نقول اكملي خمسة وعشرين يوم من هذا الشهر الى ان ترى الهلال. رأته في تسعة وعشرين كم عدتها؟ كم كم مضى عليها؟ مضى عليها اربعة وعشرين يوما. تكمل الهلال الشهر الذي بعدها والشهر الذي بعده. والشهر الذي بعده. يبقى عندها كم بقي عليها الان

78
00:25:58.450 --> 00:26:18.450
خمسة ستة ايام من من الشهر هذا او خمسة ستة ايام الشهر ويبقى عشر ايام تعتد ستة عشر يوما والمراد وعشرة وعشرة ايام اي ايام لياليها ايام يليها وتحتسب تحتسب مدة مدة العدة المتوفرة على زوجها من من خبر الوفاة. اذا توفي عنها من من من وفاة الزوجة ليس من

79
00:26:18.450 --> 00:26:32.300
خبر من من اه من وفاة الزوج فلو توفي الساعة واحدة ليلا اعتبرت عدة من الساعة الواحدة حتى يأتي مثلها بعد اربعة عشر ايام ومن اهل العلم من يرى ان العبرة بالليل

80
00:26:32.300 --> 00:26:45.900
فاذا مات في الليل استقبلت النهار واذا مات في النهار استقبلت اعتدت في الليالي بمعنى مات الساعة الرابعة عصرا تبتدأ من بليلة بغروب الشمس تقول هذه بداية العدة. اذا مات في الليل

81
00:26:46.000 --> 00:27:11.450
تبتدي متى؟ من طلوع الفجر. والصحيح انها تعتد من وقت وفاته من وقت وفاته تبدأ تحسب هذه الاربعة عشرة ايام فاذا مات الساعة الواحدة ليلا يعني اكملت اربعة اشهر وعشرة ايام من لياليها حتى تأتي الساعة الواحدة ليلا مما يكمل هذه المدة فتنتهي عند ذلك عدتها. قال

82
00:27:12.600 --> 00:27:28.800
وما قبل المسيس واي شيء قبل المسيس؟ ما المراد قبل المسيس وما بعده سواء المسيحي شيء التي التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها. هذا ما يسمى قبل المسيس وقبل الخلوة وهذا يحصل كثيرا. كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي

83
00:27:28.800 --> 00:27:43.750
كانها زوجها لم يدخل بها قال عليها العدة ولها ولها الميراث عليها العدة عدتي شيء عدة الوفاتين عدة تتوفى عنها زوجها الحالة الثالثة من انواع العدد او من اقسام العدد قال المطلقات

84
00:27:43.850 --> 00:28:07.200
من ذوات القرون المطلقات من ذوات القرون والمطلقات ينقسمن الى اقسام الصغيرة والكبيرة وصاحبة القرب يعني بمعنى المطلقة اما ان تكون صغيرة لا تحيوا واما ان تكون كبيرة لا تحيض واما ان تكون ائسة من الحيض لم يأتي لم يأت حيضها

85
00:28:07.250 --> 00:28:26.000
ولا ليس لها حالتان ان ينقطع حيظها بسبب تعلمه او ينقطع حيظها بسبب لا تعلمه بدأ اولا بشيء قال المطلقات من ذوات القرون ذوات الصحيح من ذوات الحيض هذا معنى قصده ذوات القروء اي ذوات الحيض اللاتي هي حضن

86
00:28:26.300 --> 00:28:44.450
قال المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاثة قرون وهذا الذي عليه جميع العلماء ان يراد به الحيض. وهناك علم من يرى ان القرء يراد به الطهر وهي رواية احمد

87
00:28:44.450 --> 00:29:01.150
صحيح ان احمد يذهب الى ان الى ان القرء يراد به يراد به الحيض يراد به الحيض ولا يراد به ولا يراد به الطهر وهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء ذلك عن ابي بكر الصديق وعن عثمان وعبادة وابي موسى وابي الدرداء

88
00:29:01.800 --> 00:29:18.250
وهذا هو الصحيح والقول الاخر هو قول جمهور الفقهاء ان المراد بالاقراف هو الاطهار والفرق بينهما انه اذا طلق اذا طلق اذا طلق في طهر لم اذا طلق في طهر فان الطهر الذي طلق فيه اعتد يعتد به

89
00:29:18.250 --> 00:29:34.450
ويحسب من العدة بخلاف لو طلق بالحيض فانه بالاتفاق لا يحسب لا يحسب من العدة فاذا طلق في الطهر على قول ان الاقرار هي الاطهار فان فان الذي طلق به يحسب ثم تعتد ثم تحيظ

90
00:29:34.450 --> 00:29:49.600
ثم الطهر الثاني ثم تحيض ثم الطهر الثالث بطهره من طهر ثلاث تكون قد قد انتهت بل انتهت عندنا بمعنى بطعنها في القرء الثالث من الحيض تكون عدتها وقد انتهت. اما عن القول ان الاقرار هي الحيض

91
00:29:49.750 --> 00:30:06.950
الحيضة الاولى هذه هي الاولى ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فاصبح كم؟ ثلاثة ثلاثة قروء اي ثلاث حيظات. والراجح في ذلك ان الاقراء المراد به المراد بها هي

92
00:30:07.100 --> 00:30:21.600
هي هو الحيض وهو القرى يراد به الوقت القرى في لغة العرب يراد بالوقت فقد يطلق ويراد بوقت الطهر وقد يطلق ويراد به وقت الحيض ولذلك جاء في بعض الاحاديث انه قال لفاطمة حبيش

93
00:30:21.900 --> 00:30:40.550
انه امرها ان ان تجلس ايام اقرائها ايام اقرائها بمعنى ايام حيضها الا ان في اسناده في اسناده ضعف وجاء ايضا في حديث فاذا جاء فاذا طهرت من قرؤك فاغتسلي وصلي ايضا جاء فيه لكنه معل ايضا

94
00:30:41.400 --> 00:31:00.300
الا ان الجمهور على القول الصحيح من اقوال العلم وهو قول الامام احمد وقول ابي حنيفة ايضا ان ان آآ القرء هو الحيض فالمطلقات من ذوات الحيض يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء سواء طالت مدة القرب او قصرت بمعنى قد

95
00:31:00.300 --> 00:31:19.700
تحيض وتتباعد مدة حيضه قد تكون اكثر من ثلاث اشهر. فتحيض مثلا خمسة عشر يوما وتطهر مدة شهرين ثم تحيض بعد بعد شهرين ثم يأتيها الحيض مرة اخرى. نقول وان تطاولت مدة الحيض فانها تبقى تبقى في العدة حتى تطرأ حتى

96
00:31:19.800 --> 00:31:36.550
تنتهي من اقرائها الثلاث واضح؟ مدة الحيض قد تطول وقد تقصر. قد تحيض يوم او يوم وليلة. ويكون طهر ويمتد اربعة اشهر. ثم يعاودها الحيض بعد اربعة اشهر ثم تحيض ثم تطهر اربعة اشهر نقول اذا انتهت

97
00:31:36.650 --> 00:31:57.250
اذا انتهت الثلاث قروء حلت الازواج هذا معنى ذوات القرون يتربصن بانفسهن ثلاث قرون ولا يعتد في مسألة ولا يمتد مسألة آآ ان ان اذا اذا اذا كان القرع اكثر من ثلاث اشهر انها تعتد بالاشهر بل ما دامت صاحبة حيض وصاحبة قر

98
00:31:57.450 --> 00:32:14.200
فلا تعتد بالاشهر فلا تعتد بالاشهر اتفاقا قال وقرؤ الامة قرؤ الامة اي الامة على النصف من الحرة كما ذكرنا سابقا انها تعتد كم تعتد على النصف اذا كانت الحرة تعتد ثلاث حيض

99
00:32:14.400 --> 00:32:32.600
فكم تعتد الامة قيل وقد يقول قائل تعتد شهر ونصف لان نصفه تحيض شهر ونصف نقول لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان تتنصف الحيضة. فجبرا لهذا الكسر جعلها عمر ابن الخطاب كم؟ جعلها حيضتين جعلها حيضتين

100
00:32:32.600 --> 00:32:51.700
ذهب بعض اهل العلم الى ان الامة والحر في باب الطلاق سواء وان المطلقة تعتد لامم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن فيقولون قال ولا فرق بين الامة والحرة هذا القول قول محمد ابن سيرين وقال باهل الدار حتى قال محمد المرسلين

101
00:32:51.950 --> 00:33:01.950
قال ليس هناك فرق بين الاب والحرة الا ان يكون هناك سنة تتبع او اجماع. اذا كانت سنة تتبع فانه يرجع الى السنة. اما اذا لم يكن هناك سنة ولا اجماع

102
00:33:01.950 --> 00:33:17.750
فيقول الاصل ان ان الامة كالحرة في باب القرب لكن عامة العلماء هو قول جمهور الفقهاء على ان الامة تعتد على نصف ما تعتده الحرة. فاذا الحرة اعتدت ثلاث حيض

103
00:33:18.100 --> 00:33:33.450
فان الامة تعتد بحيضتين. وجاء في ذلك حديث مرفوع فيه مظاهر بن اسلم وهو ضعيف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والامة تعتد بحيضتي لكن اسناده كما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:33:33.550 --> 00:33:52.700
قال الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاث قروء وقرؤ الامة حيضتان ثم قال الرابع من اقسام اه من اقسام العدد اللائي يئسن من المحيض اللائي يأست من المحيض فعدتهن

105
00:33:52.850 --> 00:34:09.650
ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن قسم القسم الرابع الى قسمين اليائسة والتي واللاتي واللاتي لم يحضن. من اللاتي لم يحضن؟ الصغيرة. الصغيرة لا تحيض. فلو تزوج الرجل بصغيرة لا تحيض

106
00:34:09.750 --> 00:34:35.100
ثم ثم طلقها  هي لا تحيض حتى نقول تعتد ابتداء قروط فعدتهن ثلاثة اشهر فعدتهن ثلاثة اشهر واضح؟ هذا عدة الصغيرة. اما اليائسة اليائسة لها لها حالتان اما ان يرتفع اما ان يرتفع حيضها بسبب لا تعلمه بسبب لا تعلمه

107
00:34:35.250 --> 00:34:49.750
فقال اهل العلم في اليائسة التي لا تعلم سبب ارتفاع حيضها انها تعتد ان اولئك لا يأسوا المحيض التي لا تعلم سبب ارتفاع حيضها. اذا علمت ان كان لكبر سن

108
00:34:49.850 --> 00:35:12.250
فتعتد كم؟ ثلاث اشهر اذا علمت انه بسبب حمل بسبب رضاعتها فان عدتها تبقى حتى تنتهي اسباب المنع بمعنى المرضعة الان اذا ارضعت فانها لا تحيض هذا الاصل المرضع الاصل في انها لا تحيض. وقد ترضع سنة وسنتين ترضع سنة وسنتين. فهنا نقول

109
00:35:12.250 --> 00:35:35.150
لهذي المرأة اذا طلقها زوجها وهي ترضع نقول هي هي في عدتها حتى ايش حتى يزول المانع مانع نزول الحيض ثم ينظر فيها ان رجع الحيض لها اعتدت عدة اصحاب اعتدت اه عدة اصابات من ذوات من ذوات القروظ. اذا لم يرجع الحيض لها بعد انتهاء المانع فانها تكون في حكم

110
00:35:35.250 --> 00:35:58.250
اليائسة فتعتد ثلاثة اشهر. واذا قال العلماء التي ارتفع حيضه وهي لا تدري فانها تجد تسعة اشهر حتى لا يكون هناك حمل ثم بعد ذلك تعتد ثلاثة اشهر اي سنة الا شهر. قيل سنة الا شهر. فهذه عدتها اذا كانت يائسة واذا كان لا تعلم سبب ارتفاع الحيض. اما اذا

111
00:35:58.250 --> 00:36:14.250
كانت تعلم بسبب ارتفاعه وكان سببه وكبر السن يعني كبر السن فانها تعتد ثلاثة اش واللائي واللائي لم يحضن واللاء يسر المحيض ولا لم يحض فعدتهن ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر

112
00:36:15.650 --> 00:36:33.550
قال واللائي لم يحضن الامة شهران والامة شهران. والامة شهران لو قيل ان ان اذا قلنا ان الامة بباب القروء تعتد حيضتان فهذا واظح لكن لماذا لا يقال ان الامة في باب الاشهر

113
00:36:33.600 --> 00:36:50.750
يعتد شهر ونصف لانه يمكن القسم فليس هناك ما يمنع. فاذا قلتم بالتنصيف فانه يلزمكم في باب في باب اه الاشهر ان تجعلوا عدة الامة شهر ونصف لانها تمكن تقسمونها ضرر لكن جعلوا كل شهر مقابل

114
00:36:50.850 --> 00:37:04.250
مقابل حيضة فاذا كان عدتها حيضتان فيقابلها من جهة الاشهر شهران يقابل من جهة الاشهر وكما قلت المسألة فيها خلاف منهم من قال تعتد شهر ونص ومنهم من قال تعتد شهران ومنهم من قال تعتد ثلاثة

115
00:37:04.350 --> 00:37:28.700
اشهر كما تعتد كما تعتد الحرة كما تعتد الحرة  اذا الله يقول لا ييأس من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحض. اذا اللائي يئسن من المحيض من نسائك. ان اغتبتم؟ اي في في ريبة فعدتهن ثلاثة

116
00:37:28.700 --> 00:37:51.250
واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة اشهر. هؤلاء فهذه اقسام المعتدات فذكر اربعة اقسام ذكر ولاة الاحمال وذكر اللاتي توفي ازواجهن وذكر المطلقات من زوات القروء وذكر الراء اللائي يئسن من محيض وهن كبيرة السن

117
00:37:51.250 --> 00:38:06.500
التي انقطع حيظها لكبر سنها واكبر ما تنتهي او السن التي تنقطع او الذي ينقطع به الحيض عند النساء قيل خمسين في قول عامة العلماء وقيل ستين وقيل ستين اذا ما بعد الستين بالاتفاق ليس

118
00:38:06.650 --> 00:38:20.900
ليس حيظا ما بعد الستين ليس حيظا ما قبل الستين فيه خلاف. ومنهم من يقول ان العربية تحيظ لخمسين والقرشية قد تحيض بستين ولذلك انا بعض ان هناك من النساء من يلدن

119
00:38:20.950 --> 00:38:34.500
بعد الخمسين ولا ترد في الستين الا الا قرشيا لا تزد فيه الا قرشيا لكن هذا يرجع الى مسألة الوجود اذا وجد من النساء من ترد بعد الخمسين فانها تدل على شيء ان الحيض قد يصيب

120
00:38:34.700 --> 00:38:52.100
قد يصيب ذوات الخمسين وما فوق ذلك. لكن الغالب في النساء ان اذا بلغت خمسين عاما انها لا تحيض انها لا تحيض. اما من تجاوز ستين فهذه كان يتفقنها ان الدم الذي ينزل منها هو دم وفساد وليس دم

121
00:38:52.150 --> 00:39:10.000
وليس دم حيض فتنزل منزلته اذا طلقت المرأة الكبيرة تنزل منزلة اليائسة فتعتد ثلاث فتعتد بثلاث اشهر كذلك الى ان تبلغ ثمان تسع سنوات او عشر سنوات وهي لا تحيض الى ان تبلغ خمسة عشر سنة قد لا تحيض نقول تعتد

122
00:39:10.150 --> 00:39:31.200
كم؟ ثلاثة ثلاثة اشهر لكن لو ابتدأت عدتها بالاشهر ثم ترى لها الحيض تنتقي مباشرة اليه شيء الى الحيض. واضح بمعنى لو ان المرأة ابتدأ حيضها وهي يعني يائسة وفي اثناء الاعتداد بالاشهر نزل الحيض معه. نقول ترجع الى مسألة

123
00:39:31.300 --> 00:40:01.600
الاعتداد بالقروء والله تعالى اعلم واحكم. نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مسألة التي اليأس في حالات مروا معنا. انها تقول اه اقتربت. احيانا اه يحصل هذا نقول لمثل هذه التي ينقطع الحيض ثم يعود نقول

124
00:40:01.700 --> 00:40:23.800
كلما عاد تعتد به مثلا حتى لو طال ما في اشكال ذكرنا من اللسان من يطول حيضهن قد تحيض اليوم وتطهر ستة اشهر ثم تحيض مرة اخرى يقول قاسم كل ما جاءك الحين تعتبين او تعتبرينه ايش؟ قرب. واضح؟ اليائسة والتي قريبة قربت من هذا السن يعني في نهاية الامر

125
00:40:23.800 --> 00:40:45.850
يحصل كذا يعني انها يعني ما دام ان الحيض موجود انت صاحبة قرب تعتدين اعتداد اصحاب القروب واضح؟ حتى ينقطع. ولذلك يذكر الفقهاء لو رجع اليها الدم بعد يقول حتى قال يقول لو اعتد ثالثا ثم رجع الى الدم. يقول الصحيح انه اذا رجع لها بعد انتهائها

126
00:40:46.050 --> 00:41:05.500
بعد انتهاء الدم بعد انتهاء الدني امرأة يائسة ولا تعلم سبب انقطاع ما تعلم واعتدت ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك رجع الدم. منهم يقول انها ترجع تحيض. ترجع تحيض وبعضهم يقول لا. عدتها قد انتهت. لانها لانها

127
00:41:05.500 --> 00:41:21.300
بما اوجب الله عليه الراجح والله اعلم انها انها خاصة تكون عدتها انتهت. عدتها انتهت لكن لا تتزوج لانها قد تكون حامل فاقرأ اكثر يعني يعني تنتظم مدة حتى تحيد لان الحيض هو دليل على براءة ايش

128
00:41:21.550 --> 00:41:40.650
على براءة الرحم. بعد ثلاثة اشهر الحمل الان ينشأ هذا الزمن. هي عاد هذي مسألة ثانية. لانه كان من المسألة كان والد ما يعرفون. يعني اذا قال انها يعني بعد ما انتهت عدتها ارتابت في حمل وجدت نفخ وجدت سمعت حست بحركة سيأتي معي قالوا تجلس

129
00:41:41.000 --> 00:41:59.850
تسعة اشهر وقال وتجلس اربع سنوات اقصى مدة الحمل في عندي اكلات طويل فقهاء كلام طويل. من باب الاستبراء ان ان يبرأ الرحم من اه من الولد وان لا يسقي الانسان ماء الا يسقي الانسان ماءه ماء غيره. زرع غيره

130
00:41:59.900 --> 00:42:28.850
الله اعلم مع بداية لا لا كانت في يعني اخر السن في الحياة. ايه هذه نقول اذا رجع الحيض ترجعين تحت من الحيض الاولى. يقول لا تتزوجين لا تتزوج. يا محمد. لا تتزوج حتى

131
00:42:29.000 --> 00:42:48.600
حتى اذا رجع الحيض لها فيدلها انها صاحبة حيض وانها اعتدال ليس غير صحيح الا اذا كانت ياء شخصية اجمل ما انقطع الحيض عنها مرة ولا ثم وعرفنا بسبب الكبر ثم بعدما اعتدت رجع الحيض لها. واضح؟ يقول الصحيح اذا اذا انتهت عدتها بالاشهر لا ترجع خلاص

132
00:42:48.600 --> 00:43:18.500
انا هذا الصحيح ماتت اذا مات زوجه وهي في هؤلاء الى ماذا دخل الموت؟ الموت ما يعتد بلال بالاشهر. المتوفى على زوجها اربعة ما له دخل بالحيض اربعة اشهر عشر ايام

133
00:43:19.000 --> 00:43:41.250
واضح؟ التي توفى عنها زوجها؟ مطلقة. نعم. القرب المتعلق فقط المتوفي على زوجته المتعلقة بانها تمكث اربعة اشهر وعشر ايام سواء كانت صغيرة سواء كانت كبيرة سواء كانت آآ يعني

134
00:43:41.350 --> 00:44:04.700
حتى لسواء ذميته حتى بمعنى اللي احلى حسب حتى البنية تحت المسلم والاعتداد. العدد؟ نعم. هذي مسألة اخرى ايضا لو طلقها لو طلقها طلاق رجعي ثم بعد ذلك اعتدت ارتدت حيضتين

135
00:44:04.900 --> 00:44:17.400
ثم مات فقلت اكمل عدة اربعة اشهر العدة هل تسقط خلاص قال له اصبحت ايش؟ اصبح يكون الزوجة اصبحت حكم الزوجة مجرد ان يموت ان يموت زوجها وهي وهي في عدة

136
00:44:17.750 --> 00:44:33.200
عدة طلاق رجعي فهي زوجته. ولذلك يذكر ان ابن منفذ ابن منقذ تعالى اه كان له زوجته الانصارية والقرشية فطلق الانصارية ولم تنتهي عدة اكاد لم تقال لها سنة ما انتهت عدتها

137
00:44:33.950 --> 00:44:50.800
فات عثمان قال لعلها ترضع فذهب وسحب الولد منها فما انسحبنا الا الا واتتها الدورة. فاحاطت الحيضة الاولى والثانية ومات قبل ان تنتمي الثالثة فرث عثمان ورث عثمان من من ميراثه

138
00:44:50.900 --> 00:45:06.050
فاتت يا ابن عمي كيف تورثها تورث قريش الانصاري علي قال هذا قول ابن عمك علي هذا هو الصحيح واضح الصورة اراد ايش؟ اراد ان يطلقها جلسة سنتين وهي زوجته

139
00:45:06.600 --> 00:45:13.182
فلما اخذ الولد منها نزل الدم عليها