اذن فما يذكر في الكيلو بالغرام ذلك من باب التقريب على الناس لكن مع هذا الضبط هذا يضبطه بهذا وهذا الامر سهل هذا الامر لا يشق على الناس بل يظهر كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى عندكم اه لأنها تشترك مع الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها فكأنك تقول زكاة النفس ملي كتقول زكاة الفطرة زكاة النفس وهي الفترة التي فطر الله تعالى عليها العباد اذن الشيخ في الترجمة قال باب في زكاة الفطر. علاش كتسمى زكاة الفطر عند الفقهاء لانها تجب بسبب الفطر من رمضان يخرج شهر الصيام ويظهر شهر الفطر شهر شوال فتجب حينئذ في ظهور شهر الفطر شهر شوال فلهذا سميت زكاة الفطر لانها تجيب بالفطر من رمضان طيب متى تجب زكاة الفطر متى اه تتعلق مشروعيتها بالمكلف هل تتعلق مشروعيتها؟ مبغيتش نقول تاجي تبدلت تجب بالمشروعية لأن الحكم سيأتي لأن لا نستبق الأحداث المشروعية ديال زكاة الفطر تتعلق بالمكلف اما بغروب شمس اخر يوم من رمضان او بطلوع فجر شوال والمنشور اختلفوا في ذلك على قولين المسألة فيها خمسة اقوال لكن هذان القولان هما المشهوران في المذهب عندنا القول الأول في المذهب وهو المشهور ان مشروعيتها والمشروعية هي الوجوب ان شاء الله كما سيأتين معنا المشهور في المذهب انها واجبة على كل من عنده قدر زائد على قوته وقوت عياله اي واحد عندو قدر زايد على قوتو وقلتو يواجب يخرج داك الفطر. عن نفسه وعمن يمون الى معندوش عندو شي حاجة قليلة فليخرج ما استطاع ما تيسر وما ازاد على ديك يسقط عنه اذن الشاهد على كل حال قلنا الوجوب اما متعلق باش؟ بغروب القول الأول انه متعلق بغروب شمس اخر يوم من رمضان متلا اليوما هو تلاتين فرمضان ملي تغرب الشمس ديال اليوم يتعلق وجوب زكاة الفطر بدممنا كيتعلق بنا الوجوب نصير مكلفين بوجوب زكاة الفطر او مثلا اليوم هو تسعود وعشرين فرمضان وظهر الهلال من مور المغرب بان لينا الهلال شفنا ان غدا هو اللول يتعلق بنا الوجوب من حين رؤية الهلالي. هذا القول الأول. القول الثاني عندنا في المذهب اه وهذا القول الثالث رواه ابن القاسم عن مالك الاول هو رواية اشهب عن مالك. والثاني هو رواية ابن القاسم ومطرف عن مالك وهو ان وقت الوجوب يكون من طلوع الفجر حتى كيطلع الفجر ديال يوم الاول من شوال ديال يوم العيد عاد حينئذ يتعلق الوجوب بالمكلف ومما ينبني على هذا الخلاف مما ينبني على الخلاف ان من مات الى شي حد مات قبل غروب الشمس لا تجب زكاة الفطر عليه بمعنى لا يجب على وليه ان يخرجها عنه لكن من مات بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر واحد غربات الشمس وقبل ما يطلع الفجر توفي تخرج عنه؟ نعم تخرج عنه زكاة فإلى خلا شي تركة من تركته الى كان ممن ينفق عليه غيره يخرجها عنه من ينفق عليه. كالزوجة يخرجها عنها زوجها والولد يخرج عنه والده وهكذا وعلى القول الآخر لي هو ان الوجوب متعلق بطلوع الفجر لا تجب زكاة الفطر على من توفي قبل قبل الفجر لانه لم يتعلق وجوبها به. الوجوب ما تعلقش به وبالتالي لا لا زكاة قال الشيخ رحمه الله وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير او صغير الى اخره. وزكاة الفطر سنة واجبة. فرضها رسم على كل كبير الى اخره هاد الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله مذكور في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاد الكلام هذا بلفظه قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير كبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. اذا فهذه العبارات التي ذكرها ابن ابي زيد لعلها مأخوذة من هذا من هذا الحديث قال رحمه الله وزكاة الفطر سنة واجبة. انتم تعلمون ان الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله يطلق السنة الواجبة على السنة المؤكدة. ابن ابي زيد من اصطلاحاته المعروفة انه يطلق احيانا ماشي دائما احيانا يطلق لفظ السنة الواجبة ويقصد بذلك السنة المؤكدة والى اشرف المراقب قوله وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيل. بعضهم يطلق على السنة المؤكدة سنة واجبة وهنا قال سنة واجبة فكلامه يحتمل انها قصد انه قصد انها فريضة او قصد انها سنة مؤكدا وعندنا في المسألة قولان في في المذهب. القول الأول انها سنة مؤكدة وهذا القول روي عن اشهب من المالك لانه قال سنة مؤكدة. والمشهور في المذهب انها واجبة. انها فريضة واجبة والدليل على وجوبها من الادلة التي نستدل بها على الوجوب. قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. امر الله تعالى ايتاء الزكاة و اه ربنا تبارك وتعالى يقول قد افلح من تزكى وقد ثبت ان الاية نزلت في زكاة الفطر قد افلح من تزكى اي ادى زكاة الفطر ثبت انها نزلت في زكاة الفطر و الربط بين هذا وما سبق ان زكاة الفطر تسمى زكاة والله تعالى يقول الزكاة امر والامر يقتضي الوجوب. وقد رأيتم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها زكاة وايضا في الاية التي نزلت آآ عبر عنها كذلك بالزكاة قد افلح من تزكى اي ادى زكاة الفطري اذن اه زكاة الفطر واجبة ومن الادلة على وجوبها النص الصريح لي دكرت ليكم حديث ابن عمر كيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر جمهور الشارحين ان المقصود بقوله فرض اي اوجب والزم. لان بعضهم قال فرض يحتمل ان تكون بمعنى قدر فرض رسول زكاة الفطر على كل كبير آآ كذا كذا صاعا قال فرض صاعا بمعنى قدر صاعا فبعضهم فسر الفرض هنا بمعنى التقدير لأن الفرض يطلق على التقدير ويطلق على الايجابي. فقال بعضهم القصد بالفرض هنا التقدير ماشي الإيجاب اكثر الشراح على ان المراد بالفرد هنا الايجاب والالزام. اذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب والزم قال الشيخ رحمه الله وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير او صغير ذكرا او وانت حر او عبد من المسلمين فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد من هؤلاء اما عن نفسه او عن غيره فهي مفروضة على الكبير والصغير والذكر والانثى والحر على هؤلاء اذا كان لهم مال وكانت نفقتهم تجب عليهم من تجب نفقته على نفسه عليه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه سواء كان كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى اذا كان حرا اما اذا كان ممن لا تجب نفقته الخاصة عليه. بل تجب نفقته على غيره كالزوجة نفقتها تجب على زوجها والولد الذكر الصغير قبل البلوغ الاستقلال بنفسه تجب نفقته على والده فيجب ان يؤدي زكاة الفطر. والانثى تجب نفقتها على والدها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. فكذلك قبل ان يدخل بها الزوج تجب اشمعنى يدخل بها مثلا واحد عقد على امرأة وهي ما زالت مع ابيها عقد عليها لكن ما زالت مع ابيها يخرج عنها والدها زكاة الفطر وانما ينفق عليها يخرج عنها زوجها اذا دخل بها اي اختلى بها ذهبت الى بيته واختلى بها اذا فيجب عليه ان يخرج يخرجها على ابنته هاته ان يخرجها ان يخرج زكاة الفطر على ابنته ولو بلغت اذا كانت لم تذهب الى بيت زوجها اذن الشاهد ان المسلم يجب عليه ان يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمون كما ورد في الحديث هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال اه زكاة الفطر واجبة عليكم وعمن تمونون من المسلمين. كما ذكر الشيخ هنا من المسلمين مفهوم هذا ان من كان متزوجا بكتابية يهودية ونصرانية فلا يؤدي عنها زكاة الفطر من كان اه عنده عبد كافر عنده عبد كافر لا يخرج عنه زكاة الفطر اوله ابن الكافر او ابنة كافرة لا يخرج عنهم زكاة الفطر وانما تخرج عنيف المسلمين والحكمة من اخراجها كما قال صلى الله عليه وسلم انها طعمة للصائم من انها طهرة للصائم من اللغو والرفات وطعمة للمساكين. من حكمها هاتان الحكمتان طهرة للصائم من اللغو ورفت لأن الصائم في نهار صومه لابد ان يقع منه تقصير في صومه لابد في ايام صيامه في الشهر كله ان يقع منه تقصير في صومه في بعض الايام فهذه الزكاة زكاة الفطر تطهر نفسه وتزكي قلبه مما وقع له في نهار صومه من اللغو اي الكلام اللاغي والرفث اي الكلام فاحش فقوله صلى الله عليه وسلم طهرة الصائم من اللغو والرفث من باب عطف خاص على على العامل من اللغو اي اللغو من الكلام الكلام اللاغي وهو كل كلام باطل ومن اللغو والرفات والرافات هو الفاحش من الكلام فهو عطف خاص على على لان الكلام اللاغي يشمل الفاحشة وغير الفاحش والكلام الفاحش هذا اشد انواع الكلام الباطل. اذا فهي طهرة للصائم من هذا من اللغو. والرفات فيها تزكية وتطهير لقلبه من بعض تقصيري الذي يصدر منه اثناء صيامه والحكمة الثانية انها طعمة للمساكين. شمعنى تعبة للمساكين ان المقصود بها آآ اطعام المسكين في يوم العيد. اغناء المسكين في يوم العيد عن حاجته الى الى الطعام اغناء المسكين يوم العيد عن حاجته الى الى الطعام هذا هو معنى قول النبي صلى الله وطعمة المساكين بمعنى ان يجد المساكين يوم العيد ما شيئا من الطعام يطعمون به انفسهم ومن يموت الوعي لهم حتى يستوي يوم العيد الغني والفقير فاش في وجود الطاعة الغني ما غيخرجش ما غيخرجش يخدم يوم العيد يفرح ويسر ويسعد مع اهله و واولاده وعياله وجود ما يقتاته وكذلك الفقير يستوي معه في هذا انه يجد ما يقتاته وان اختلف نوع ذلك وجنسه لكن المقصود انه يجد ما يسد به رمقه ورمق عياله واهله ولذلك كان المشروع ان تخرج طعاما علاش المشروع ان تخرج طعاما؟ لأن هذا هو المقصود منها. ان يستوي الفقير والغني في وجود الطعام يوم العيد في وجود القوة الذي يقتاتان به الغني فيستويان في هذا وان اختلفا في جنس المأكول او نوعه وصنفه وضع قال اه على كل كبير او صغير ذكرا او انثى ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين اذن مفهوم عبارة المسلمين انه لا تخرج عن غير المسلم وتخرج عن المسلم ولو كان صبيا طفلا صغيرا لا يصومه قد تقول اذا كان لا يصوم فلا توجد الحكمة الاولى اللي هي انها طهرة للصائم فالجواب توجد الحكمة الثانية اللي هي تعبة للمساكين وقد تكون طهرة لمن يخرجها عنه اذن الحكمة الثانية التي تعمل المساكن الموجودة على كل حال وطهرة للصائم ممكن تكون طهرة لمن يخرجها عنه اللي هو والده لا والدته لا نحو ذلك قال الشيخ صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم صاعا عن كل نفس ولاحظ عبارة عن كل نفس تدل على انها تخرج عن الصغير والكبير بل تخرج عن الرضيع الرضيع كذلك تخرج عنه. والجنين في بطن امه لا لا يجب اخراج الزكاة عنه. وقد استحبها الامام احمد في بطن الام استحبها احمد ولم يوجبها وعامة الفقهاء يقولون لا تخرج عن الجنين وانما تخرج عن عن ما خرج للوجود اذن قال الشيخ عن كل نفس اذا كل نفس سواء كان المخرج عنه صغيرا او كبيرا عبدا او حرا ذكره الانثى شحال خاصك تخرج عليه صاعا لا فرق بين الكبير والصغير. والذكر والأنثى والحر والعبد. شحال؟ مقدار نفس المقدار لي هو لهذا قال شخصا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد كل مد بملئ الكفين المعتدلتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين هذا هو الساعة اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ففهم من كلام الشيخ لما قال صاعا بصاع النبي انه لا اقل من الصعب لا يجزئ اخراج اقل من ساعة مثلا واحد خرج ثلاثة امداد لا يجزئ. اللهم الا ان كان عاجزا ما عندوش ما يزيد على قدر حاجته وحاجة عياله يلاه ثلاثة الأمداد ولا مثلا صاعني وهو عنده ثلاثة افراد. فحينئذ يخرج واش تسقط عنه ولا يخرج داكشي اللي عندو لا يخرج ما عنده ويسقط عنه الباقي داكشي اللي باقي ما عندوش يسقط عنه لعدم قدرته اذا الشاهد يفهم من كلام الشيخ انه لا بد من الصاع كيفما كان الجنس المخرج منه. بمعنى سواء خرجنا الزكاة من البر سواء اخرجنا الزكاة من البر او من الشعير زيد او من الارز او من الزبيب او من السلت او العلس او غير ذلك من الأصناف لابد من من صاعات الأمداد لماذا اشرنا الى هذا؟ لأن بعض الفقهاء خالف في البر فقال اه يجزئ في البر ان تخرج الزكاة نصف صاعا وهو مذهب الحنفية الحنفية يقولون يجزئ نصف الصاع وهو قول لبعض اهل الحديث والدليل على ذلك استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين او صاعا من تمر او صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم الدوساس الدوساعا من او قمح بين اثنين. لما ذكر البر او القمح قال بين اثنين. ولما ذكر الأصناف الأخرى لم يقل ذلك قال او صاعا من تمرير او صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير فاستدل الحنفية بعض الحديث بهذا الحديث ونحوه على انها في البر يجب فيها نصف صائم. وهذا الأمر اللي هو انها في البر في القمح. الواجب اخراجه ونصف صاع فقط عن كل فرد. قال به بعض الصحابة ممن كتابي هذا من الصحابة ورأى هذا من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه قال بهذا الذي بهذا القول الذي ذكرناه الجمهور بماذا يجيبنا عن هذا القول لبعض الصحابة وعن هذا الحديث يقولون ان ذلك كان اجتهادا منهم اي من اولئك الصحابة والحديث اه يرونه اما اه اجتهادا من الصحابي فرفعه او انه لا يصح لا يثبت لان الحديث هذا اللي ذكرت لكم رواه الدار قطني و واحمد عن عبد الله ابن ثعلبة ابن اه شعير عن ابيه. اذا بالنسبة للآثار الموقوفة على بعض الصحابة كعمر بن الخطاب يجيبون عنها يقولون لعل اولئك الصحابة قالوا بهذا اجتهادا منهم لغلاء البر حين فداك الزمن كان البر هو اغلى انواع الحبوب انواع الطعام اغلاها وارفعها هو البر فنصف الصاع منه يساوي صاعا من الاصناف الاخرى. يساوي الصاع من الشعير والصاع من التمر. والصاعة من الاقط وغيرها من الانواع اه غلائه وارتفاع ثمنه قال من قال من الصحابة باجزاء نصف الصاع منه اجتهادا قال لك من باب الاجتهاد من الصحابة ولذلك لم يقل الجمهور بهذا قالوا لابد من الصاع ايا كان الجنس المخرج منه لابد من ولهذا الشيخ اكد على دقالة صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانتم تعلمون اننا في زمننا هذا لا نعد الاشياء بالصاع وانما نعدها بالوزن نحن الان نقدر الاشياء المقادير المتناولة عندنا فيما آآ ما كان كاين فبلاصة تلقاه خفيف ما شربش الما مزيان وفلاصة تلقاه ثقيل شرب الماء وهكذا يختلف من عام الى عام فإذا اذا ضبط بهذا فهذا هو الأصل لأن الساعة من المكينات الة كيدنا الة وزن وضع والله اعلم اننا لو ارشدنا الناس الى هذا لكان فيه ايضا حتى تحقيق بعض المقاصد اه والفكر كم من زكاة الفطر؟ يعني كل واحد من الناس غادي يشري هاد المقدار هاد المقدار ممكن اي واحد يصنعو ويبيعو ولا لا فيما يراد معرفة ثقله الاشياء اللي كنبغيو نعرفو الثقل ديالها باش كنوزنوها نزنوها بالكيلو واضح؟ ليس عندنا الصاع الذي كان يوجد ولهذا اهل العلم المعاصرون اختلفوا في مقادير الاصناف التي تجب فيها الزكاة بالوزن الذي نزلوا به او الذي تزن به كثير من دول العالم اللي هو الكيلو اختلفوا في ذلك فمنهم من قدر فمنهم من قدر كيلوان ومنهم من قدر ثلاثا ومنهم من قدر كيلوان كيلوين ونصفا وهكذا منهم من قدر كيلوين منهم من قدر كيلوين ونصفا او اقل من النصف ببعض الغرامات او اكثر ببعض ومنهم من اوصل ذلك الى ثلاث اه شارح البلوغ في توضيح الاحكام يجعل الوزن هو ثلاثة كيلوغرام في جميع الاصناف جميع الاصناف ثلاثة كيلو هذا مبني على الاحتياط لي قال هذا بناه على الاحتياط. ونحن عندنا في مذهب معروف وسيأتينا باذن الله ذكر هذه المسألة انه لا تجوز الزيادة مالك رحمه الله كان يفتي بعدم جواز الزيادة على على الصاع في اخراج زكاة الفطر. من اراد ان يتطوع فليميز ذلك عن زيادة الفطر عن زكاة الفطر. وجب ان يميز ان يعزل ان يجعله ثقيلا زكاة الفطر تبقى بمقدارها وعليه فلا يتأتى هاد القول بالاحتياط ونجعلو تلاتة كيلو لان الناس سيعتقدون بعد مرور السنوات ولا العقود سيعتقدون ان ذلك لازم غيوليو يعتقدوا ان تلاتة كيلو امر لازم مع ان من قال به قال به غي من باب الاحتياطية غي جوج ونص اللي لازمة فالشاهد فيضيع المقدار الشرعي ايولي ضايع المقدار الشرعي وبالتالي من بعد ايلا شي حد عطاها جوج كيلو ونص ينكرون عليه ويعتبرونه ترك واجبا وفعل محرما اذن الشاهد على كل حال اه قلت المعاصرون اذا ارادوا ضبطه بالوزن يختلفون لماذا؟ لأن ذلك على الصحيح لا يمكن ان يضبط بالوزن؟ نفس الشيء اللي كنا قلنا ان ذكرتم في زكاة الحج زكاة الحب لا تضبط بالوزن كما سبق وانما الوزن الذي يذكر من باب التقريب ليس الا كذلك زكاة الفطر لا تقدر بوزن هذا من باب التقريب علاش لأن الوزن يختلف على حسب الأصناف التي تخرج منها الزكاة منها ما هو خفيف ومنها ما هو ثقيل بل بل الجنس الواحد الجنس الواحد تختلف انواعه في الخفة والثقل التمر مثلا جنس واحد. والتمر انواع وانواعه تختلف بعضها ثقيل وبعضها خفيف بعضها كبير وبعضها بعضها صغير اذا ففي الوزن قد تختلف بل قد تكون فواحد الوقت واحد التمر مثلا يكون فهاد الشهر هذا يزن وزنا وبعد مرور اسبوع ولا خمسة عشر يوم ولا شهرا يجف وييبس فاذا جف ويبس خف وزنه وضع اذا فلذلك لا يضاف هذا بالوزن طيب باش نضبطوه؟ نضبطوه بشيء شبيه بالصاع يعني يضبط بشيء يكال به لأن الصاع من المكينات من الموزونات من الة كيد لا الة وزن الصاع الة كيل ادن باش نضبطو الصاع نضبطوه بآلة الكعية طيب كيف نضبطوه الأمر ساهل جدا وهو ان المدة كما ذكرنا قبل المدة مقداره هو شيء اناء كيفما كان يكون واسع ولا ضيق المهم اناء يسع تسعة وستين جزءا من اللتر تسعود وستين جزء من اللتر هدا هو مقدار المود تسعة وستون جزءا نضربها في اربعة يصير المجموع يصير المجموع لترين وستة وسبعين جزءا اذن ساهل غناخدو واحد الإناء اه مما قدر فيه مما ذكرت فيه اجزاء اللتر فيه اللتر واجزاء اللتر ناخدو واحد فيه جوج لتر ها هو بوحدو غنعزلوه وناخدو واحد الجزء فيه لتر وحنا نقطعو ستة ستة وسبعين جزء لأن قلنا المجموع هو جوج ليترو ستة وسبعين واحد يسع لترين عزلوه بوحدو وواحد الإناء اخر فيه ستة وسبعين وصلوا لديك ستة وسبعين مثلا حنا نقطعوها ولا نديرو شي علامة كبيرة فنخططوها علامة كبيرة ونعبرو فإذا الصاع شنو هو؟ غادي نعبرو بديك اللام الإناء الأول الذي يسع لطريني ونزيدو عليه هاد الإناء الذي يسع ستة وسبعين جزءا سواء اكان المخرج تمران ولا قمحان ولا شاعيرا هادي هو الضابط النهاية نخرج يعني المقدار الذي يسع لترين ثم نزيد عليه هذا الذي ستة وسبعين وممكن نلقاو اناء واحد فيه ذلك فيه ذلك كله ولا لا؟ مثلا واحد الإناء فيه في الأصل ثلاثة لتر حنا نقطعوه في جوج وستة وسبعين نوصل لجوج ستة وسبعين ونقطعه ونعمروه ملي نعمروه هداك هو الصاع هدا اضبط من من الوزن لأن الوزن بالكيلو كما قلنا يختلف بل الشيء الواحد قد يختلف على حسب الزمن على حسب المدة والشعير نفسه ربما يختلف من عام الى عام ولا من مكان هادو الناس اللي كيصنعو السطولا يجي عند واحد الله يجازيكم بخير غتصنعو واحد السطل بهاد المقدار حنا غنديرو فيه غنعبروه ونديرو فيه جوج د لتر وستة وسبعين صنعو لنا واحد السطولة بهاد اللتر الناس غيشريوهم من عندكم كيبغيو يسمعو لنا هاد الجزء من السطولا سطيلة فيها جوج د لتر وستة وسبعين جزءا بهاد القياس هدا او الناس اشريوها ويضعونها في بيوتهم من اجل جدعة الفطر ملي توصل زكاة الفطر يمشيو يشريو من الحانوت داكشي لي غيخرجو منو الزكا ويعبروا بهاد السطيلة هادي يغسلوها مزيان وتولي نقية ويعبروه فيرى ذلك الأولاد والأهل وحتى حتى اهل البيت غايعرفوا الحكم الشرعي غايوليوا عارفين عارفين ان زكاة الفطر راه كتأدى اه من اجل الصيام وانها تعطى للفقراء والمساكين حكم كثيرة جدا في وقتنا هذه الحكم تفوت دابا كتير من اولاد المسلمين على زكاة الفطر ما يعرفوهاش لا يعرفونها شنو هي هاد زكاة الفطر ولمن تعطى؟ لان والده اه يعطيها عنهم دون ان يعلموا. ما دخلتش للدار اصلا من الدكان للفقير ما دخلت للبيت ولا رآها الولد ولا علم بها ولا سمع كلاما عليها ما يعرفش شنو هي زكاة الفطر ولمن تؤدى لكن اذا كان في هذا يكون فيه اه تحقيق كثير من من الحكم الولد ايضا يستقر في نفسه انه لابد ان المسلمين اه يقع بينهم تعاون وتآزر وتناصر فالغني يعين الفقير يعطي فقير في ذلك تربية لنفسه على هذا الشاهد لذلك حكم كثير. اذا هذا هو الذي يضبط الأمر اما اه الوزن فإنه تقريبي نعم اذا تعذر هذا الناس ملقيناش لي يصلح لينا هاد السطل هذا ومصنع ونقولو للناس بالكيلو التقريب جوج كيلو ونص ولا جوج كيلو وربع من باب التقريب اذا قال الشيخ لابد من صاع كامل فلا يجزئ ما هو اقل منه وقد ذكرنا ان الذي تجب عليه زكاة الفطر لا يشترط ان يكون غنيا ياك اشارنا الى هذا؟ لي واجب عليه الزكاة ماشي شاطر يكون بني ميسور الحال وكذا لا يشترط ذلك. كل من عنده ما يزيد عن حاجته يوم العيد وحاجته عياله. ديك داكشي لي غيحتاجو يوم العيد من الطعام ويحتاجه عيال اهله نهار العيد كامل ما يزيد عليه فإنه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر فإن لم يكن كافيا فليخرج ما اه استطاع وما تيسر له من ذلك. بل ذكر الامام ما لك رحمه الله ان من كان يقدر ان يتسلف وهو عالم انه يقدر على الوفاء. واحد فقير ذاك يوم العيد ولا شهر العيد ما عندوش لكن كاين اللي سلفو وهو يعلم انه قادر على الوفاء بمعنى فستطاعتو يرد الدين كيقول راه انا فالشهر الجاي غنخدم ولا الأسبوع الجاي نخدم ونرد الدين يعلم من نفسه انه يستطيع رد الدين الوفاء به فيجب ان يتسلف يتسلف باش يخرج زكاة الفطر قال اه في المدونة ارأيت من تحل له زكاة الفطر ان يؤديها في قول مالك؟ قال نعم. قلت فالرجل يكون محتاجا اي يكون عليه صدقة الفطر. قال قال لي مالك ان وجد فليؤدي. وانتبهوا لهاد المسألة قد تعطى للرجل زكاة الفطر ويعطيها كذلك ماشي لازم ان الشخص اللي كتعطاه زكاة الفطر ميعطيهاش واحد مثلا معندوش اعطيته زكاة الفطر لكونه فقيرا وتحقق الشرط اللي هو عنده ما يزيد على ما يكفيه ويكفي عياله يوم العيد يخرج زكاة الفطر ولو كانت تعطاه يخرجها شهد قال قال لي ملك ان وجد فليؤدي. قال فقلنا له فان وجد من يسلفه. ما عندوش ولكن عندو من يسلفه. قال تتسلف وليؤدي فليتسلف لكن قيد هذا في المذهب اذا كان عالما من نفسه القدرة على الوفاء بالدين فإنه يتسلف قال الشيخ رحمه الله وتؤدى من جل عيش اهل ذلك البلد من بر او شعير او سلت او او تمرين او اقط او زبيب او دخن او ذرة او ارز. وقيل ان كان العلس قوت قوم اخرجت منه. وهو وحب صغير يقرب من خلقة البري نترك هذا ان شاء الله الى الدرس الآتي لنتم ما بقي لنا من الشرط ثم ان شاء الله نعلق عليكم الو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة الله عليه تتميم المشتمل على مسائل مهمة الاولى ان يخرجها بنية الزكاة فان اخرجها بغير نية الزكاة لم يجزه الا ان يكون فيها الثانية الا ينقلها من الموضع الذي وجب فيه الا ان لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها الى اقرب مواضع اليه مع الثالثة ان يخرجها لك ان يخرجها بنية الزكاة واضح بمعنى لو انه اعطى واحد للفقراء شيئا من المال من العين ولا من الحظ ولا من الماشية لا بنية الزكاة تلاقى مع واحد الفقير واش واحد الفقير فرق له وتصدق عليه من بعد ملي جا واخد الزكا بغا يحسب هاديك المال اللي عطاه للفقير زكاة اراد ان يعده قال لي انا شحال هادي عطيت لواحد كذا وكذا اذن نحسبو من الزكاة لا يجوز لانه لم يعطه بنية الزكاة عطاه بنية الصدقة فلا يجوز ذلك قال الشيخ الا ان يكون مكرها اذا كان مكرها يجزئه واحد اخذ الساعي منه الزكاة كرها ما بغاش يعطيها اخذها منه كرها يجزئه ذلك اسبق معنا نعم يجزئه علاش؟ قالوا لان نية المكره تقوم مقام نيته نية الساعي الذي اكرهه تقوم مقام نيته ان لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه. الا ان لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها الى اقرب المواضع اليه. اقرب المواضع هو الذي لا يتجاوز مسافة القصر فانه حينئذ ينقلها الاصل ان تخرج في المكان الذي وجبت فيه. او من الدواعي التي تجيز النقل ان يكون من قالوا اليه في مسافة دون القصر ان يكون من تلقن اليه اشد حاجة ممن هو في بلده. حتى هذا يجيز النقل عندو هو فالبال ديالو كاين من يستحقها ماشي لا. لكن كاين واحد خارج على البلد ديالو دون مسافة قصرية. اشد حاجة منه. فيجوز له ان ان ينقل ان نقلها اجزأته. لكن ان كان من نقلها اليه دون من هو في بلده ونقلها فلا تجزئه اذا كان دونه فلا تجزئه. فان كان مساويا قالوا فالظاهر الاجزاء الثالثة ان يخرجها وقت وجوبها فان اخرها عنه اجزأه وارتكب محرما. رابعا ان يصرفها في مصاريفها الثمانية الذين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ان من الصدقات للفقراء الى اخر اية. والمساء والثمانية قد وضحها المحشية وتكلمت على قالك اولها الفقير وهو من له بلغة لا تكفيه لعيش عامه هذا الفقير ثانيها المسكين وهو من لا شيء له بالكلية. اذا المسكين اشد حاجة من الفقير على هذا التفريق. وقد ذكرنا في التفسير انهم اختلفوا شكون اللي هو اشد حاجة واش الفقير اشد من المسكين والمسكين اشد من الفقير؟ قال ولا يرد قوله تعالى اما السفينة فكانت للمساكين لأن دابا قلنا المسكين من لا شيء له بالكلية وهادو ناس كانت عندهم سفينة وقال لماذا؟ قال لان المراد بهم مساكين الذل والقهر. ماشي المساكين اه ديال الفقر. مساكين الذل. لان الملك الظالم كان يقهره ويذلهم او انهم كانوا اجراء في السفينة يعني كانت لهم كانوا اجراء فيها ماشي كانت ديالهم يملكونها هي خدامين فيها ويشترط في كل منهما في الفقير والمسكين ان يكون مسلما حرا اذا فلا تعطى لكافر ولا لعبد ان يكون مسلما حرا قال فلا قال كافر الا ان يكون جاسوسا او مؤلفا جاسوسا اش معنى جاسوسا؟ اي عينا للمسلمين. واحد كافر لكن خدام مع المسلمين جاسوس للمسلمين يأتيهم باخبار العدو. مستأجرينو بالفلوس يأتيهم باخبار العدو المحارب للمسلمين او مؤلفا كافر من المؤلفات قلوب يعني اعطي شيئا ما لتأليف قلبه ولتحبيب الاسلام اليه. وسيأتي كلام على المؤلفات قلوبهم. قال ولا يعطى عبد لانه غني بسيده والا يكون ابنا لهاشم فان كان ابنا له فلا يعطى لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الصدقة محرمة على على ال بيت صلى الله عليه وسلم قال ومحله اذا اعطي ما يستحق من بيت المال وهو كذلك كنا قد ذكرناه وشرح البلوغ يعني وهذا قال ذكره ابن القيم وغيره آآ لا تعطى لآل هاشم لآل البيت لبني هاشم اذا كانوا يعطون من بيت المال اما اذا كانوا لا يعطون من بيت المال وكانوا فقراء جدا فهم احق من غيرهم. واش واضح؟ لأن لا تعطاهم تشريفا لهم. لكن الى مكانش يعطاهم من من بيت مال المسلمين. وبالتالي كانوا اشد فقرا من سائر الفقراء فإنهم اولى من غيرهم قال فان لم فان لم اه يعطي واضر به فان لم يعطى واضر به الفقر اعطي فإن لم يعطى من ماذا؟ من بيت مال المسلمين واضر به الفقر اعطي منه الزكاة. الثالث العامل عليها وهو الجابي والمفرق. اذا العامل على الزكاة يدخل فيه نوعان. الجابي للزكاة والمفرق. كاين اللي كيجيب الزكا من عند من عند من اصحابها ومن منهم من يفرقها على اهلها فهما معا من العاملين عليها العاملين عليها اي الذين يشتغلون في الزكاة سواء كانوا جباتا في ذلك الموضع الذي هو به الى ما يوصله الى وطنه محتاج الى ما اما عندو ما يوصله الى وطنه وبغى زيادة قال لك انا ابن سبيلي وعندو ما يصيب فلا يجوز يكون محتاج الى ما يوصله الى ما عندوش او مفرقين قال ويشترط في كل منهما الحرية والاسلامة والاسلام وعدالة كل واحد فيما يفعله كل واحد يكون عدلا الجاذبية عدل فيما يشبه والمفرق عدل في تفريقه فالمفرق في تفرقتها والجابي في جبايتها. والا يكون هاشميا ولا كافرا ويعطى ولو كان غنيا. لان هادي خدمتو هادي. واضح؟ خدمة امل منصب من المناصب وظيفة هادي وظيفة ديالو الوظيفة ديالو انه اما جادل للزكاة ولا مفرق لها طيب هاد الموظفين لي كيخدمو مصالح المسلمين منين غيخلصهم ولي الأمر من مال الزكاة؟ من اين يدفع لهم اجرتهم؟ من مال الزكاة الرابع المؤلفة قلوبهم وهم كفار يعطون ليتألفوا على الاسلام. فان اعطي ولم يسلم نزعت منه الخامس راقي رقيق والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. المقصود بالرقاب قال لك الرقيق. رقيق مؤمن يشترى من الزكاة لاجل العتق قي هذا يجوز نعم واحد الشخص يملك عبدا مسلما فيجوز لمسلم اخر يشري بمال الزكاة ديالو وداك العبد المومن ويعتقه هذا داخل في قوله تعالى وفي وفي الرقاب وهو المراد بقوله في الرقاب ولا يشترط فيه السلامة بل يجوز ان يعتق منها ولو معيبا عيبا ثقيلا كالزمانة والعمى علاش؟ لأنك ما غتشريش لراسك انت ستعتقه لله اذن ماشي شغلي كيكون معيب ولا سالم من العيب واضح لا علاقة لهذا بالسلامة وبالعيب اه ويشترط فيه ان يكون خاليا عن شوائب حريتي علاش؟ لأن الى كانت فيه شوائب الحرية هذا يوشك ان يتحرر قريب يتحرر خلي هذا وسير شوف لي هو عبد قن خالص الرق واما هدا راه قريب يتحرر لأن فيه شائبات حرية ويكون ولاء ذلك العبد المعتق للمسلمين علاش؟ لأنه اعتق من بيت مال المسلمين. اذن سيكون ولاؤه لعامة المسلم وبالتالي اذا مات وترك تركة تعطى لبيت مال المسلمين السادس البدين وهو الغريم. ولو مليا ولو مليا ولو كان مليئا بمعنى ولو كان غنيا غنيا عندو دار مزيانة عندو مركوب مزيان عندو فراش مزيان عندو لباس مزيان هدا هو المراد بالغدي المليء هو الغني قال ولو مليا عليه دين للغرباء هو ميسور وغني وكذا لكن عليه ديون كثيرة جدا وهو المراد بقوله والغالب ويشترط ان يكون الدين مما يحبس فيه كحقوق الآدميين يكون الدين مما يسجن الانسان فيه فان كان كالزكاة والكفارات فلا يعطى شيئا يعني الى كان في حق الله تبارك وتعالى. والا يكون استدانه في فساد الا ان يتوب. اذا نعم يعان على ادائه لانه تاب الى الله. والا يكون عنده عين تقابل دينه. عين زائدة على قدر عندو جوج ديور مثلا لا نقولو ليه بيع الدار وسد الديون التي بيع وحدة وسد الديون التي عليك اه والا يكون عنده عين تقابل دينه ولا غيرها مما فضل عن عن حاله فضل فضيلة فضيلة فيه ثلاث لغات. فلو كان له دار تساوي دينارا ويناسبه دار بثلاثين والدين الذي عليه تسعون فانه يعطى من الزكاة لوفاء دينه سبعين فقط واضح عندو دار كبيرة زائدة على تسوى مثلا تساوي خمسين مليونا مثلا وهو تكفيه دار ديال ثلاثين مليون كنقولو ليه واجب تبيع هاديك ديال ثلاثين مليون وتخلص عشرين وعليه من كاين مثلا ثلاثين نزيدوه عشرة نعطيوه عشرة باش يكمل الدين الذي عليه فإن من بعد فإنه يعطى من الزكاة فهذه سبع فقط السابع المجاهد اي المتلبس به. المجاهد شكون؟ المتلبس بالجهاد. ماشي مجاهد واحد كان جاهد العام لي فات ولا جاهد دابا عشر سنين مسكين كان لا دابا الآن متلبس بالجهاد يعطى من الزكاة ولو غنيا ملي يكون خارج للزكا ممكن نعطيوه خارج الجهاد يمكن ان نعطيهم الزكاة انفق على نفسي ولو كان في الاصل غنيا والتلبس به يحصل بالشروع فيه او في او في السفر له هذا هو المراد بالتلبس واضح؟ ماشي كان قد جاهد لا دابا الآن خرج كنعطيوه باش يتجهز للخروج للجهاد في سبيل الله ويعطى ايضا لأجل الة الجهاد من سلاح وروح وغير ذلك هذا كله داخل في قوله وفي سبيل الله. ولابد ان يكون حرا ذكرا مسلما مكلفا قادرا غير هاشميين ويدخل فيه المرابط المتلبس بالرباط المرابط ماشي اللي كان مرابط لا المتلبس واحد واقف في ثغرة من ثغور مسلمين يحرصهم يحرس المسلمين باش ميدخلوش العدو من داك المكان هداك الحارس لي افتخر من توتا وتعطاه نعم ويعطى الجاسوس من الزكاة سبق ولو كان كافر وهو شخص يرسله الامام ليطلع على عورات العدو. وآآ يعلم اله ثم يعلمنا بذلك لنكون على بصيرة. الثامن الغريب المنقطع يدفع اليهم الزكاة قدر كفايته وان كان غنيا ببلده. واضح وان كان غنيا ببلده. وهو المراد بن السبيل بشروط الاول ان يكون محتاج الثاني ان يكون سفره في غير معصية فان كان سفره في معصية فلا يعان على المعصية الا ان يخاف عليه الموت. الثاني الا يجمعن يخاف عليه الموت واحد عدو ولا غريم ولا هذا حط ليه الصف على عنقو قاليه تعطيني فلوسي ولا نقتلك وهو خرج في سفر معصية فهنا تعطاه. الثالث الا يجد مسلفا بذلك الموضع الذي هو فيه قالوا واشتراط هذا الشرط انما هو في الغني ببلدي. يعني لي كان غني ببلده ومالقاش لي يسلفه في ذاك البلد الذي سافر اليه فتعطاه الزكاة. مفهوم ويلا كان لي سلفو لا يجوز واما الفقير ببلده فإنه تعطاه الزكاة ولو وجد من يسلفه واضح هذا حاصل ما ذكر خونا والله اعلم هل من اشكال ولا واضح؟ مفهوم