الكتاب في اول المراقي وخالفت المعتزلة فحكمت العقل اه لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل قال ياك اعند الناظم في اول المراكب يعارض غالبا دا الاصل ففي المقدم تنافى النقل وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك وما بمرض متبت قلوبها عكس الخالي قال رحمه الله ورجحن كون الاستصحاب للعدم الاصلي من ذا الباب اه من الادلة اجماليتي التي تذكر في هذا الباب في باب الاستدلال الاستصحاب قال ورجحن كون الاستصحاب للعدم الاصلي من ذا الباب اذن الاستصحاب دليل اجمالي من هذا الباب قال لك اي من باب الاستدلال فهو دليل اجمالي وحجة يحتج بها وقوله ورجحن فيه اشارة للخلاف في حجيته وفي كونه من هذا الباب في ذلك خلاف لكن الراجح عند المالكية وغيرهم انه حجة ورجحن اي عند المالكية كون الاستصحاب للعدم الاصلي من هذا الباب كونه كائنا من هذا الباب هذاك هو خبر الكون ورجحن كون الاستصحاب للعدم هداك الجار المجرور للعدم باش متعلق للاستصحاب بالمصدر كون الاستصحاب للعدم الاستصحاب للعدم واضح اذن للعدم يتعلق بالاستصحاب استصحاب العدم الاصلي رجحا كونه من اذن هداك هو الخبر كون الاستصحاب للعدم الاصلي زيد من هذا الباب اي من باب الاستدلال فهو حجة قال ورجحن كون الاستصحاب للعدم الاصلي هذا هو النوع الاول من انواع الاستصحاب وهو استصحاب العدم الاصلي ما هو العدم الاصلي؟ هو انتفاء الاحكام في حقنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. قد سبق الكلام على هذه المسألة في اول او الحكم ما به يجيء الشرع والحكم ما به يجيء الشرع اذا تقدم هناك انه اش ان انه قبل البعثة لا حكم في حق الامة حتى يبعث الله تعالى الرسول وبهذا في صرح في جمع جوامعه قال ولا حكم قبل الشرعي بل الامر موقوف على وروده اذن الشاهد قالك اسيدي استصحاب العدم الأصلي وهو انتفاء الأحكام في حقنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يرد دليل ناقل عن هذا العدم الأصلي حجة هو ما يسمى بالاستصحاب وتقدم لينا ان استصحاب هذا الأصلي يسمى اباحة عقلية هاد الإستصحاب لهذا الأصل يسمى اباحة عقلية اذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تكليف ولا يوجد حكم يتعلق بالامة قبل البعثة فذلك الاصل الذي كان قبل البعثة يستصحب بعدها. فكذلك لا حكم قبل البعثة اه تكليفي يتعلق بالامة الا الا بعد ورود ناقل عن هذا الاصل الا بدليل فإذا لم يوجد دليل فالأصل هو الإباحة العقلية وهذا هو العدم الأصلي اذن استصحاب العدم الأصلي معناه الإباحة العقلية في السنة نتاع هكدا النوع الاول من انواع الاستصحاب استصحاب العالم الاصلي وهو الاباحة العقلية فذلك يكون اه بعد استقراء تام للنصوص او غالب للنصوص ولو كاع العالم العالم لي كيستقرأ النصوص مدة من الزمن ويقولك لا دليل فيها ويتمسك بالبراءة الأصلية تبقى الحجة ظنية بمعنى ان الاصل في الاشياء كلها الاباحة حتى يرد ناقل. لكن هل هذه الاباحة مستفادة من الشرع لا القول الذي قال لك المؤلف مستفادة من العدم الأصلي وهو انتفاء الأحكام في حقنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هاد هاد هاد الأصل لي هو انتفاء الأحكام في حقنا قبل بعثته يستصحب بعد البعثة وأيضا بعد بعثته يبقى الأمر على ما كان عليه اذن قبل بعثته لا تكليف فالاصل في الاشياء الاباحة وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم يبقى الامر على ما كان عليه حتى يرد ناقل حتى يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كذا او كذا فحينئذ يصير للشيء حكم شرعي. سواء كان داك الحكم شرعي اباحة ولا وجوب ولا المهم غيولي ليه حكم شرعي فإذا لم يرد شيء من الوحي يدل على تلك المسألة فانها تبقى على على البراءة الاصلية ولا على العدم الاصلي وهو اباحة عقلية مفهوم وقد سبق لكم الفرق ولا يخفى بين الإباحة العقلية والاباحة الشرعية فالاباحة العقلية هي المأخودة من البراءة الاصلية اللي هي هادي والاباحة الشرعية هي المأخوذة من من الشرع ولذلك رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا ورفع الاباحة الشرعية يعتبر نسخن لأن النسخ رفع حكم شرعي فرفع الاباحة العقلية ليس نسخا بل هواة تشريع مستأنف يالله الله تعالى غا يشرع المسألة اول مرة لأن ما كانش فيها حكم شرعي لكن المباحة الشرعية اش اه اذا نسخت فقد رفع حكم ثبت بالشرع. اذا ذلك نسخ اذن المقصود فهمنا اذن الخلاصة النوع الأول من انواع الإستصحاب ساهل جينا نطولو فيه لأنه هو استصحاب العدم او قل براءة الأصلية وهي الإباحة شنو معنى هادي؟ يعني اننا نستصحب حكم ما قبل البعثة لما بعد البعثة قبل من البعثة قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الأشياء الإباحة عقدا لأنه لا لم يرد تكليف فيها للأمة لم يكلفوا فيها بشيء. فهم يبقون على الاصل وهو انها جائزة وانها مباحة فهذا الحكم يستصحب كذلك بعد البعثة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين للامة ما بين من مسائل الدين وبعض الامور لم يوجد فيها نص لا من كتاب ولا من سنة فانها تبقى على ذلك الاصل وهو عدم التكليف الاصل عدم التكليف الاصل البراءة براءة الذمة من التكليف. اذا نبقى على ذلك الاصل حتى يرد ناقل عنه هذا هو التمسك بالاستصحاب ولا بالبراءة الاصلية ولا بالعدم الاصلي واضح هم دابا الاستصحاب مزيان هاد الاستصحاب قالك الناضي من هاد النوع الاول ديال الاستصحاب لا يكون حجة الا بشرط ومن بعد غيدكر لينا الشرط التاني ان شاء الله المهم الشرط الأول متى يمكن التمسك بالاستصحاب لي هو البراءة الاصلية والعدم الاصلي متى يمكن التمسك به والاحتجاج به يمكن التمسك والاحتجاج به بهذا الشرط الذي قال النبي قال لك بعد قصارى البحث عن نص فلم يلفى قالك او هو تخصيص بعرف ما يعم تخصيص بعرف ما يعم شنو اعراب هاديك ما او هو هو مبتدأ تخصيص خضر وبعرف جار مجرور متعلق بتخصيص ياك اسيدي وهاديك ما بعد ان يبذل المجتهد قصارى جهده للبحث عن نص اي عن دليل ناقل عن البراءة الاصلية ابذلوا قصارى جهدي في البحث عن دليل والدليل ماشي ضروري يكون كتاب وسنة انتم تعلمون الدليل هو اش عام يشمل اي دليل يمكن الاحتجاج به سواء اكان اجماعا او قياسا او غير ذلك مما مما يحتج به فإذا بعد ان يبذل المجتهد لاحظ قصارى جهده عن حكم تلك المسألة في مظانها فلم يلف اي لم يوجد لها دليل بعد قصارى البحث اذن شكون لي غيبحت؟ ماشي العامي ولا طالب ابن عالم فإذا استفرغ الوسع في البحث عن دليل لتلك المسألة ولم يجد. عاد حينئذ ممكن يحتج بالاستصحاب حينئذ يمكن ان يتمسك به مفهوم؟ هذا شرط لابد منه اذن ماشي نتا لا تعلم كثيرا من مسائل الشرع تخفى عليك كثير من ادلة الشرع ما عارفهاش وتجي وتقول الأصل فهاد الأشياء في هذا الشيء هو الإباحة العقلية تمسكا بالبراءة الأصلية اذن فهو مباح وجاء وتفتي الناس بالجواز والدليل موجود عندك في القرآن ولم تلتفت اليه. ولا موجود عندك في السنة وانت لم تقرأ شيئا من السنة. او ما اطلعت عليه من السنة قليل بالنسبة لما لم تطلع هذا غي الكتاب والسنة فكيف بالأدلة الأخرى مفهوم؟ اذن الاستصحاب هذا لا يحتج به العوام ولا طلبة العلم وانما يتمسك به العالم. لانه ملي كيجي العالم ويقول لك لا دليل فاش ليست قطعية حجية الاستصحاب حينئذ ظنية لانه يمكن ان يثبت له الخصم ناقلا ان يأتيه المخالف بناقل عن البراءة الاصلية. او ان يطلعه وبعد مدة على ما ينقل عن البراءة الاصلية. ما يدل على حكم تلك المسألة ولا ماشي لابد يكون الدليل صريح في تلك المسألة الجزئية. ممكن بعمومه باطلاقه نحوي ذلك مما من انواع الاستدلال مفهوم الكلام؟ اذن انما يكون حجة بعد قصارى البحث عن نص قال وانما يحتج به بعد قصارى البحث اي غاية البحث تمام البحث عن الصين ما كيقصدش مؤلف النص الاصطلاحي يعني عن دليلي من الصين اي دليل يدل على خلافه على خلاف اش على خلاف الاستصحاب على خلاف الاباحة العقلية. اذا بعد استفراغ الجهد في طلب الدليل. قال لك فلم ينفى اي لم يوجد مفهومه انه اذا بذل الوسع ووجد الدليل فيجب العمل بالدليل ما نتمسكوش بالاستصحاب حينئذ ثم قال لك وهذا البحث وفقا منحتم. وهذا البحث اي بحث المجتهد واستفراغه الجهد وقصارى ذلك عن الدليل قال لك وهذا البحث اي البحث عن الدليل منحتم اي واجب وفقا اي بالاتفاق هاد البحث عن الدليل قبل التمسك بالاستصحاب واجب اذا لا يجوز ان تتمسك بالاستصحاب ابتداء دابا الآن العوام كيجيو يقول لك هادشي مباح للأصل فيه اشياء الإباحة ايه را الأصل اشياء اباحة ويوجد ناقض انت لا تعلمه اذن ماشي غتجي وتمسك بالأصل انما التمسك بالأصل يكون بعد البحث عن ناقل فلم يوجد ممكن يكون عندك الناقل في القرآن نعم ان كنت مقلدا لعالم فلا بأس ولكن اش لا تنسوا بذلك لنفسك قل راه العالم الفلاني قال هاد الشيء مباح لانه لا دليل يدل على خلافه اما ان تنسب ذلك لنفسك تقول لا دليل عليه اي عندي انا ما اطلعتش على دليل فعدم اطلاعك اجلس لا حجة ظني ولا ولا وهمية حتى حجة وهمية ماشي حجة وهمية عدم اطلاعك لا يضر ولا يدفع بل بالعكس اذا اطلعت تتعجب ونستغرب من كيف اطلعت على الدليل اما عدم الاطلاع هذا هو الاصل عندنا انك غير مطلع هذا هو الاصل غنقولو لك عدم اطلاعك كما اتيتنا بجديد هدا هو الاصل من اين اتاك الاطلاع؟ بل اذا اطلعت نتعجب ونقول كيف اطلعت اذن المقصود قالك الناظم وهذا البحث اي استفراغ الجهد في البحث عن دليل قبل الاستناد الى الاستصحاب اذن قبل ما يعتمد العالم على الاستصحاب لابد ان يبحث قالك منحتم واجب بالاتفاق وهذا البحث في الحقيقة كما ذكروا واجب بالاتفاق ويؤكدون عليه في الاستصحاب لان فيه التمسك بالبراءة الاصلية. وهو واجب في الاستصحاب وغيره من الادلة ماشي غير فالاستصحاب فالحقيقة في الاستصحاب وفي غير لكن يتأكد هنا لانك هنا لا تتمسك بشيء تتمسك بالبراءة بالعدم مفهوم الكلام لكن هو البحث مطلوب حتى في غير الإستصحاب من الأدلة حتى الاستحسان يطلب ان الاحتجاج به بعد البحث وربما يوجد نص في المسألة والعالم يحتج بالاستحسان وكذلك في قياس العكس وفي غير ذلك من الادلة لكن هنا يعتبر هذا جزءا من حجية الاستصحاب هاد البحث هنا هو جزء من اش حجية الاستسقاء وفي الأدلة الأخرى يطلب عموما على سبيل بالجملة اذا قال بعد قصارى البحث عن الصنف لم ينفى وهذا البحث وفق اذا خلاصة الكلام القسم الاول من اقسام الاستصحاب واش التمسك والاحتجاج البراءة الاصلية بالعدم الاصلي وعلاش كيقولو شوف العدم الاصلي لان الاصل عدم التكليف حتى يرد ناقل الاصل براءة الذمة حتى يرد ناقل عن هذا الاصل يعمر الذمة ويصير العبد به مكلفا فلهذا سماوه العدم الأصلي اذن فالاستصحاب هذا حجة لكن بشرط ان يحتج ويستند اليه العالم بعد غاية البحث عن ناقل عنه ولم يجد فانه يحتج به وهذا الذي ذكرنا من الاحتجاج بالاستصحاب بالشرط المذكور هو القول هو القول الراجح عند المالكية وعند غيرهم وفي المسألة خلاف وخلف في هذا والمشهور من الاقوال المخالفة قولان القول الأول قال اهله لا الأصل في الأشياء المنع قول الاخر المخالف قلنا الاقوال المخالفة اشهرها قولان. القول الاول من الاقوال المخالفة اش قال اهله الأصل في الأشياء ماشي الإباحة العقلية لا قالك المنع التحريم حتى يرد دليل على الإباحة فإذا بحث المجتهد ولم يجد دليلا في المسألة فبعد قصارى بحثه ولم يجد دليلا فإنه اش؟ يمنع يستدلوا بذلك على المنع قالوا الاصل المنع واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات فوجه الاستدلال بهذه الآية عندهم انهم سألوا عما يحل لهم. وعليكم السلام. يسألونك ماذا احل لهم؟ فدل ذلك يفهم من الاية على ان الاصل في الاشياء الحرمة بانهم سألوه ما الذي احل لهم؟ شناهو اللي حلال لهم؟ اذا الأصل في الأشياء المنع وايضا استدلوا بقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم فقوله احلت لكم مفهوم ان هاد الأشياء كانت محرمة من قبل. عاد الآن احلها الشارع الحكيم لهم اذا هذا القول الأول من الأقوال المخالفة وأيضا استندوا الى دليل اخر وهو اش ان اه تصرف في الشيء على القول بالاباحة دون دليل يدل على ذلك فيه تصرف للانسان في غير ملكه بدون اذن مالكه بمعنى اننا الى قلنا في الأصل في الأشياء الإباحة فإن ذلك تصرف في ملك الغير بدون اذنه اذ هذه الاشياء كلها لله رب العالمين مملوكة لله فإذن من استعملها او تناولها بدون دليل. الدليل هو الإذن لي كيقصدو. بدون اذن من اله تعالى اي بدون دليل فقد تصرف في ملك الغير بدون اذنه والتصرف في ملك الغير بدون اذنه لا يجوز. اذا فقالوا الاصل المنع واضح القول الآخر المقابل لهذا القول قالوا الأصل في الأشياء الإباحة الشرعية. يستدل على ذلك بشع قالوا الأصل في الأشياء الإباحة. لكن اشمن الفلاحة هادي اباحة شرعية لانهم استدلوا عليها بالشرع اذا استدلنا على الاباحة بالشرع صارت اباحة شرعية استدلوا على ذلك بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قالوا اذن هذا اذن نتوما كتقولو التصرف في ملك الغير. هذا اذن والله اذن لينا قالينا كل ما في الأرض جميعا فإنني خلقته لكم بمعنى اذنت لكم في التصرف فيه اذنت لكم في الانتفاع به اذن هاد الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا عامة ولا لا؟ عامة تدل على ان الأصل في الأشياء الإباحة لكن هاد الإباحة الى استفدناها من الآية صارت اباحة شرعية مفهوم اذا حاصل الاقوال ثلاثة ان الاصل في الاشياء المنع والاصل في الاشياء اباحة الشرعية. الاصل في اشياء اباحة عقليته. وهذا هو هذا هو المختار هو الذي وهو الاستصحاب هنا وهو المقصود اه بكلامه رحمه الله اذن يقول ورجح ان وبذلك اتى بعبارة ترجحن اشارة الى ان هناك من يرجح المنع على الاستصحاب وهناك من يرجح الإباحة الشرعية فلا يستدل بالاستصحاب لكن يستدل بالشرع بالأدلة دالة على الإباحة الشرعية اذا هذا حاصل القسم الاول لكن محل استصحاب العدم الاصلي ما لم يعارض بالغالبية والا فاذا عرض بالغالب تا بالمسألة خلاف هل يقدم الاصل على الغالب؟ او الغالب على الاصل خلاف اشار الى ذلك بقوله وان يعارض غالبا ذا الاصل ففي المقدم تنافى النقل او وان يعارض يصحان قال لك ومحله شوف لاحظوا معنى الكلام. ومحل استصحاب العدم الاصلي ما لم يعارض الغالب طيب فإذا عارض الغالب فذلك هو قوله وان يعارض غالبا ذا الاصل ففي المقدم تنافى النقل ساهل كلامه رحمه الله وما قصد دابا الآن قرر لينا في البيت السابق ان الإستصحاب للعدم الأصلي حجة قالك الا اذا تعارض مع الغالب دابا لاحظت هاد الحالة اذا تعارض الاستصحاب مع الغالب فقد تعارضت لنا قاعدتان جوج د القواعد القاعدة اللولة قاعدة الاستصحاب مفهوم؟ بمعنى شنو هو الاستصحاب؟ هو التمسك بالبراءة الاصلية هدا هو الاستصحاح التمسك بالأصل ولا قل بالبراءة الأصلية بالعدم الأصلي هادي القاعدة اللولة القاعدة الثانية التمسك بالغالب واحد الأمر غالب حاله يكون على كذا وداك الغالب مخالف للبراءة الأصلية مفهوم واش نقدم الغالب على الأصل ولا نقدم الاصل على الغالب في ذلك خلاف قالك تنافى النقل في المقدم منهما فقيل يقدم الأصل على الغالب وقيل يقدم الغالب على الأصل وانبنى على هذا الخلاف انبنى على الخلاف فروع كثيرة قد سبق لنا قبل قلنا بسبب لاختلاف في القاعدتين ما الذي يقدم منهما يقع الخلاف في الفروع راه سبق لنا انه كلما اختلف فيه قاعدتين ايهما يقدم يقع الخلاف في للفروع فتجد البعض يرجح اه هذا الفرع على هذا الفرع استنادا لقاعدة والاخر يرجح العكس استنادا للقاعدة الأخرى اذن الشاهد الفروع المندرجة تحت هاتين القاعدتين هادشي عند التعارض مختلفة فبعض الفروع اه توفق فيها على تغليب الاصل وبعض الفروق الفروع اتفق فيها على تقديم الغالب وبعض الفروع اختلف فيه فمنهم من قدم الاصل ومنهم من قدم الغالب. وسنذكر ذلك ان شاء الله اذن الفروع الفقهية المنبنية على هاتين القاعدتين قاعدة الاصل وقاعدة الغالب منها ما اتفق فيه على تقديم الأصل كاين بعض الفروع بالإتفاق يقدم الأصل على الغالب وبعض الفروع يقدم الغالب على الاصل بالاتفاق وبعض الفروع مختلف فيها منهم من افتى بكذا ومنهم من افتى بكذا والخلاف بسبب الخلاف في هذه القاعدة طيب مثال ما اختلف فيه كاختلاف الزوجين في دفع النفقات اذا وقع تنازع وترافع بين الزوجين الى القاضي الزوج يقول لزوجته قد دفعت لك النفقة وهي تنفي ذلك تقول لم يدفع لي النفقة النفقة الواجبة وقع الخلاف بينهما فاذا اردنا التمسك بالاصل الاصل اش يقتضي لعدم الاصل الاصل هو العدم اذا فإذا تمسكنا بالاصل نحكم بانه لم يدفع النفقة نقول لي واجب دفع النفقة واذا تمسكنا بالغالب فالغالب ان الزوجة الا كانت تحت الزوج ينفق عليها هذا هو الاصل هذا هو الغالب فإذا تمسكنا بالغالب نحكم بانه كان ينفق عليها حتى تأتي هي بدليل يخالف هذا مفهوم؟ فلذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل يحكم بدفعه للنفقة او بعدم دفعه للنفقة فمن تمسك بالأصل حكم بعدم دفعه للنفقة ومن تمسك بالغالب حكم بدفعه للنفقة. اذا تعارض اصلا فوقع الخلاف ونحو ذلك من الفروع ومن الفروع ما اتفق فيه على تقديم الاصل على الغالب وذلك كدعاوي اهل الدين اهل الدين والورع على غيرهم لاحظ واحد الشخص صاحب علم وفضل ودين وورع مشهور بين الناس بالصلاح والتقوى والزهد والورع ونحو ذلك وادعى دينا على شخص دعا انه ان له على فلان دينا انه قد اسلف زيدا مالا ولو كان هداك المقترض ولو كان فاسقا واضح؟ وهداك زيدان ينكر قال لك ما سلفنيش وترافع للقاضي وداك المدعى عليه كان فاسقا ماجنا فاجرا كدابا كلشي التهم فيه والاخر وليا صالحا فالاصل الاصل فالدعاوى ديال الدين اذا لم تكن حجة الاصل براءة الذمة هذا هو الاصل حتى يأتي المدعي بدليل والغالب صدق اهل الورع اذن الا تمسكنا بالغالي باش غنحكمو غنحكمو على زيد بأن عليه دينا في ذمته خصو يردو لفلان هذا الى حكمنا بالغالب لأن الغالب صدق اهل الورع والدين مفهوم ويلا حكمنا بالأصل فالأصل اش يقتضي؟ براءة الذمة اذا فلا نحكم على زيد بشيء ولو كان فاسقا. واضح الكلام؟ طيب هنا في هذا الفرع بالاتفاق يقدم الاصل على الغالب ولو كان المدعي نعام لا لا يقدم الأصل لا تقبل الدعوة ولو كان حنا علاش زدنا بالغنا قلنا ولو كان فاسقا العمل بالأصل بالاتفاق يقدم الاصل على الغالب. ولو كان المدعي صاحب دين وزهد وورع وصلاح وكان المدعى عليه فاسقا. فان الاصل يقدم على الغريب الاصل براءة فهاد الفرع بالاتفاق لا خلاف بتقديم الاصل على الغالب الاصل براءة الذمة والمدعي ولو كان وليا صالح ونحن نصدقه القاضي كيقول ليه انا كنعرفك نتا صادق لكن معندكش حجة ليست لك بينة لا استطيع ان اقضي لك واش واضح اسي عبد العالي مالك اسي عبد اه ها شنو الإشكال اللي عندك ايه نعم اه في الدين هذا هو الغريب وهنا يقدم الأصل على الغالب فهاد الفرع بالاجماع الا بغيتي تخرق الاجماع الى بغيتي تخالف الإجماع اتفق العلماء هنا على تقديم الاصل على الغالب انت اسي عبد العالي انا هو القاضي مثلا انا كنصدقك وعارفك صاحب ورع ودين وأنك متكدبش كنعرف هادشي مزيان عنكة لكن معندكش حجة ليست عندك حجة والاصل في الديون عموما براءة الذمة واضح والا اذا فتح الباب هذا واحد يجي ويدعي الورع والصلاح ويصلي شي شوية ولو يجي يتهم يقول لك راك نتسال فلان مية مليون نحكمو عليه كنقولو كنتمسكو بالأصل الأمر مفيهش اهواء نتمسك بالأصل عندك شي حجة عندك شي بينة نتا فوق راسنا عندك شي حجة وبينة ما عندكش اذن لا شيء لك عليه الأصل براءة ولو كان هو يقدر يديرها فاسق ومجرم يقدر ينكر لكننا نحكم بالحجج والبينات معندكش حجة لا لا يحكم لك فيقدم الاصل هو براءة الذمة على على الغالب نعم الغالب صدق فلان ولاحظ حتى الصدق ماشي قلنا جزما الغالب فقد يكذب الصدوق ولا لا؟ قد يقع منه كذا لكن الغالب صدقه فيقدم هنا الاصل وبراءة الدماء على الصدق هادي هاد الصورة قلنا متفق فيها على تقديم بالاتفاق لا خلاف في ذلك العكس هناك بعض الفروع اتفق فيها على تقديم الغالب على على الاصلي من امثلة ذلك كشهادة البينة على عمارة الذمة شهادة البينة على الأن دا بالعكس اه شخص ادعى على شخص ان له عليه دينا وهذا المدعي له شهود شهد له شاهدان بانه فعلا اسلف فلان والشهادة تعتبر بينة تعتبر حجة الان عندو دليل ولو كان المدعي فاسقا والمدعى عليه وليا صالحا فهاد السورة والمدعي له شهود قال قد اسلفت فلانا مئة درهم وكان معي فلان الفلاني واوتي بهما فشهدا على ذلك نعم فعلا اسلفه يوم كذا وكذا كذا فهنا كذلك تعارض الاصل والغالب. فالغالب صدق الشهادة شهادة البينة هذا ماشي قطع غالبا والاصل براءة الذمة ولا لا؟ الأصل براءة ذمة المدعى عليه لكن هنا ما الذي يقدم يقدم الغالب لي هو صدق شهادة البينة على الأصلي الذي هو براءة الذمة مفهوم الكلام بالاتفاق كذلك لوجود لوجود البينة وكون بغينا نتمسكو بالبراءة الأصلية نقولو لا شيء عليه لأن صدق شهادة البينة غالب وليس مقطوعا به غالب فقط اذن فالشاهد الفروع المندرجة تحت هذين الاصلين عند تعارضهما منها ما اتفق فيه على تقديم الاصل ومنها ما اتفق فيه على تقديم الغالب ومنها ما وقع فيه الخلاف والفروع كثيرة يذكرونها في القواعد الفقهية في كتب القواعد الفقهية الاشباه والنظائر يتحدثون عن الاصوات وقد تحدث عنه بتفصيل للمنهج المنتخب في منهج المنتخب ذكر الخلافة في هذا الأصل والخلافة عند تعارض هذين الاصلين والفروع المندرجة تحت هذا الخلاف عند التعارض هناك فروع كثيرة منها ما قدم في هذا ومنها ما فيه خلاف اذن قال لك رحمه الله وان يعارض هذا الاصل غالبا ده اسم اشارة وان يعارض هذا الاصل هذا الاصل السابق شنو هو الاصل السابق واستصحاب العدم غالبا ولا يجوز ان يقرأ وان يعارض هذا الاصل بغالب فيكون منصوب بنزع الخافض وان يعارض هذا الاصل بغالب قالك فتنافى النقل في المقدم منهما تنافي النقل قالك اسيدي النقل عن العلماء متنافس اش معنى متناف قيل يقدم الاصل على الغالب وقيل يقدم الغالب على الاصل هاد جوج د الاقوال بينهما تناف ولا لا هذا هو معنى تنافس ثم قال هذا القسم هادشي كامل دابا كنتكلمو عليه القسم الأول من اقسام الاستصحاب القسم الثاني عكس الأول قال وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحبي هذا القسم الثاني من قسمي الاستصحاب الاستصحاب هنا هو معناه استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يدل ناقل عنه حتى يثبت دليل على نفيه. الان العكس غنصحبو ماشي النفي غنصطحبو التبوت استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه ونتمسكو باش لثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يأتي ناقل عن هذا الاصل اذن الآن شنو غنستصحبو شيء مثبت ولا شيء من في؟ نستصحب شيئا وهناك كنا كنستصحبو العدم الآن سنستصحب ما ثبت لوجود سببه وملي كنقولو انتبهوا استصحاب ما دل الشرع على ثبوته مكنقصدوش ما دل الشرع على ثبوته اي دل نص من الكتاب والسنة على خصوص المسألة لا ما دلت الشريعة عموما على ثبوته لوجود سببه الى الشرع كيقول لينا شوفو اذا وجد ذلك السبب يوجد عنده هذا الحكم هذا هو معنى ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت ما يقتضين ما يقتضين فيه. فإذا لم يثبت فالأصل فإذا لم يرد ما يقتضي النفي. فالأصل ثبوته مثال ذلك فيما ذكرنا قبل مثلا في براءة الذمة لو ان الذمة كانت عامرة لوجود سبب ذلك وذلك كالاقرار مثلا لو ان شخصا من الناس قال لفلان علي دين وقد قضيته لفلان علي دين وقد قضيته والشخص الآخر ينفي ذلك كيقولك ما قضاني ديني ما رد الي الدين فهنا شنو غنستصحبو نستصحب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه شناهوا ما دل الشرع على ثبوته هنا لوجود سببه هو عدم براءة ذمة فلان الذي قال لفلان على يدين هاد الاقرار اثبتوا به هاد الإقرار سبب في الشرع لثبوت الدين في ذمة زيد شتي غي ملي قال له علي مائة درهم الإقرار سبب ثبوت الدين في ذمته وقوله فقضيته هادي دعوة واضح؟ الفرق بين الاقرار والدعوة له على يدي الاقرار وقضيته دعوة الشخص الآخر يمشي كيقولك ما قضاني. اذن تثبت مائة درهم في ذمتي؟ تتبت في نتمسكو الآن بالأصل لي هو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. وجد سبب عمارة الذمة بالدين غنتمسكو بهاد السبب لي هو الإقرار غنتمسكو بهاد الثبوت حتى يأتيه وبدليل على انه رد الدين والشخص الآخر يبكي كيقوليه ما قضيتني اذن لابد ان يأتي بشهادة مثلا بشهادة شاهد فإذا لم يأتي ببينة يحكم عليه بان عليه دايما اذن الآن شنو استصحبنا سحبنا ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه قال لك الناظم احتج بهذا الاستصحاب كما تحتج بالاستصحاب السابق بحالو بحال قال وما هدي ما مفعول مقدم بقوله استصحب في اخر البيت مفعول به مقدم التقدير واستصحب ايها الطالب ما اي الشيء الذي يدل شرع على ثبوته للسبب اي لوجود سببه اعيد واستصحب في اخر البيت ما في اول البيت مفعول مقدم اي الشيء الذي هادي ما فينا هي الصلة ديالها؟ هو الجملة ديال يدل شرع على ثبوته كلها سيئة الموصول ما اي الشيء الذي يدل شرع على ثبوته لوجود سببك على ثبوت متعلق بيدل على ثبوته متعلق باش نتا قدم يدل شرع واخرها ما اي الشيء الذي يدل شرع على ثبوته للسبب اي لوجود سببه قال لك مثل ذاك استصحب هذا الشيء زيد مثل استصحابك لداك شنو هو ذاك اي للعدم الاصلي المتقدم استصحب هذا مثل استصحابك لذاك الذي سبق وهو استصحاب العدم الاصلي بمعنى فهو حجة ودليل من انواع الاستدلال اذن ستستصحبه الى متى؟ حتى يثبت ما يدل على نفيه غنستصحبو في المثال لي سبقنا ان لفلان ان على فلان دينا حتى يثبت ما يقتضي نفيه من بينة بشهادة او غيرها هذا هو القسم الثاني من اقسام الاستصحاب القسم التالت ما يسمى بمقلوب الاستصحاب قال رحمه الله وماض مثبت للحال فهو مقلوب هذا يسمى اش؟ بالاستصحاب المقلوب او بمعكوس الاستصحاب هو سهل جدا قال لك وماض مثبت للحال قال لك وما اي وامر مثبت في زمن ماض لثبوته في الحال اي في الزمن الحاضر لاحضو هاد المقلوب الاستصحاب شنو هو بلا تقدير البيت هو ان يستدل بثبوت الشيء في الحال في الزمن الحاضر على ثبوته في الماضي يعني ان نجد امرا ثابتا في الحال في الزمن الحاضر واحد الأمر كاين لكن في الزمن الماضي جهلنا حاله معرفناهش كيف كان في الزمن الماضي ما عرفنا اصله فيما مضى لكن وجدناه في الحال على حالات ما فاننا نستصحب ثبوت هو على اه هذا الحال في الزمن الحاضر للزمن الماضي. فنقول وجوده في الحال على هذه الهيئة يقتضي انه كان كذلك في الماضي واش واضح؟ حنا دابا شكون اللي شنو اللي مجهول عندنا فهاد فهاد النوع من انواع السي عبدو مجهول عندنا الماضي والحال ها هو واضح معروف عنا الزمن الحاضر حكم الشيء فنستصحب حكم الشيء في الحال لنستدل به على حكمه في الماضي المجهول. كنقولو مادام هو على هاد الحالة دابا الآن اذن فهي نفس الحالة التي كان عليها في زمن الماضي وعلاش سماوه معكوس الاستصحاب؟ لان الاستصحاب بالعكس الأصل في الإستصحاب اننا نستصحب ما كان في الماضي للحالي هنا غيوقع العكس نستصحب ما هو في الحال للزمن الماضي مثال ذلك مثل له بعض او ما ذكره بعض القرويين والاندلسيين من المالكية من ان الحبس اذا جهل مصرفه ووجد على حالة في الزمن الحالي فانه يلزم اجراؤه على ذلك مثلا لقينا واحد الوقف في الزمن الحاضر في الزمن الحالي وجدناه موقوفا على شيء معين يصرف ذلك الوقف على شيء معين لكن جهلنا اصل المصرفي شوف لقينا الناس واحد الوقف معين معروف انه وقف يصرف بذلك الوقف على طلبة علم في مدرسة معينة الفول هداك الغلة ديال داك الواقف ولا نحو ذلك من منافعه يصرف بها على مدرسة قرآنية ومدرسة علم معينة. هادشي هو اللي لقيناه في الزمن الحاضر كيتعاملو به الناس لكن جهلنا اصل المصرف جينا نقولو شكون لي وقف داك الوقف وعلى من اوقف ذلك الوقف لم نجد حجة ما وجدنا شاهدا ولا وثيقة مكتوبة ولا بمعنى اصل المصرف ما عرفناهش اصل ذلك الوقف جاهلناه واضح الكلام؟ واش صاحبه فعلا اوقفه على تلك المدرسة؟ او لا اوقفه على عامة المسلمين ولا على عامة المحتاجين ولا كذا جهلنا ذلك اش غادي نديرو قالك نستدل بما اه يجري عليه الوقف في الحال نستدل بهذا على انه كان عليه في الماضي. بمعنى جهلنا الاصل نقولو مصرفه الان في هذا الزمن الحاضر على ماذا؟ على تلك المدرسة اذا فهذا هو الذي كان عليه في الماضي هذا هو الاصل يقول الأصل ان اصل المصرف قد كان على هذا الذي عليه في الحال. اذن الآن شنو درنا استدلالنا بثبوت شيء في الحال في الزمن الحاضر على انه هو الثابت في الماضي المجهول على ان هذا هو اصل المصرف وانه هو الذي كان في الزمن الماضي لذلك سموه مقلوب العكس لأن مقلوب الاستصحاب لأن الإستصحاب في الأصل كيكون بالعكس نستدل بالشيء الذي كان في الماضي على على حصوله في الحال كنقولو هداك لي كان في الزمن الماضي نستصحبه لزمن الحال حتى يدل دليل على نفيه. ياك هدا هو الاستصحاب آآ في النوعين طابقين لا في الثبوت ولا في النفي. في النوعين السابقين ديما كنستدلوا بالماضي على على الحاضر الآن هذا نستدل بالحاضر على الماضي هادشي علاش سماوه مقلوب الاستصحاح قال رحمه الله وماض مثبت للحال وما اي وامر مثبت في زمن ماض وما اي وامر هاد الأمر وصفو ليا اسيدي مثبت في زمن ماض وامر مثبت في زمن ماض لاجل ثبوته في الحال للحال لاجل ثبوته في الحال اي في الزمن الحاضر او قل ان شئت واثبات امر في زمن ماض لاجل ثبوته في الزمن الحاضر شنو كيتسمى هذا؟ قال لك فهو مقلوب فهو استصحاب مقلوب اي يسمى بذلك وعكس الخالي ويسمى معكوس الاستصحاب. قال لك وهو عكس الخالي اي عكس ما مضى. الخالي اي الماضي بمعنى قالك اسيدي هاد الاستصحاب مالو عكس ما سبق لنا ذكره شنو ما سبق لنا ذكره واستسحب بنوعيه استصحاب العدم الأصلي واستصحاب ما دمنا الشرع على ثبوته حتى يثبت الفيوم قال لك هذا الاستصحاب المسمى بالسحاب المقلوب وبمعكوس الاستصحاب مالو عكسوا ما سبق عكس الخالي اي الذي سبق ذكره الذي خلا ذكره وما خلا اي ما سبق ذكره لان ما سبق ذكره فيه الاستدلال بالماضي على الحاضر وهذا بالعكس مثال ذلك قال لك كجريمة جهل فيه المصرف على الذي الان لي ذاك يعرف هاد المثال لي قلنا ذكره بعض القرويين والاندلسيين من المالكية والذي نظمه في هذا البيت. قال لك وذلك مثل جري ما اي الحبس الذي جهل فيه المصرف اي جهل اصل مصرفه كجر مائي الحبس اي الوقف الذي جهل فيه المصرف اي جهل اصل مصرفه طيب اجراؤه على ماذا؟ قال لك على الذي الان لذاك يعرف على الحال الذي يعرف عليها الآن على الحال الذي يعرف عليها الان لدا كاي الحبوس بمعنى نستدل بحالته التي هو عليها الآن على انه كان كذلك في الماضي في الأصل هذا هو المعنى ثم قال والاخذ بالذي له رجحان من الادلة هو استحسان او هو تخصيص بعرف ما يعم ورعي لاستصحاب الاستصلاح بعضهم يؤم ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح من انواع الاستدلال او من الادلة الاجمالية المختلف فيها الاستحسان هو اللي ذكرو فهاد الابيات التلاتة الاستحسان الاستحسان هذا له اربع تفسيرات سهل جدا الكلام على الاستحسان للتفسير الأول الإستحسان هو الأخذ بالراجح من الدليلين هو الاخذ بالاقوى من الدليلين وعلى هذا التفسير لا خلاف في حجية الاستحسان لان العلماء متفقون على وجوب العمل بالراجح متافقين على هادشي ولا لا؟ اذن فإذا كان الإستحسان هو الأخذ بالدليل للراجح او بالاقوى من الدليلين فهذا لا خلاف في حجيته لان العلماء متفقون على وجوب العمل بالراجح واضح التفسير لول ساهل التفسير الثاني للاستحسان للاستحسان وهو قول اشهب من المالكية قال لك اليس الاستحسان هو تخصيص الدليل العامي بالعرف لأجل مصلحة الناس تقصيص الدليل العام بالعرف لأجل مصلحة الناس وسنمثل له ان شاء الله. هذا التعريف الثاني تعريف الثالث للاستحسان وهو ما ذكره الأبياري رحمه الله قالك الاستحسان هو مراعاة المصلحة في مقابلة دليل كلي مراعاة الاستصلاح او مصلحة الناس في مقابلة دليل كلي وبعضهم قال لك او قل هو الأخذ بالرخص اذن هذا الرابع وهذا التفسير الرابع مردود عند ابن الحاجب رحمه الله والمحققين من اهل المذهب قاليك الاستحسان هو دليل يقذفه الله في قلب المجتهد تقصر عبارته عنه دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره وهذا التفسير بهذا الاستحسان بهذا التفسير مردود عند المحققين من اهل العلم كبني الحاجب بان المطلوب في العالم ان يكون ذا مرتبة وسطى في البلاغة والفصاحة يمتنع تصور كونه عاجزا عن التعبير عما في نفسه. ولذلك قال تصوره عندي كالممتنع بمعنى يمتنع تصور هذه الصورة ان يكون المجتهد البليغ الفصيح عاجزا عن التعبير عما انقدح في ذهنه من الادلة اذا هادي ياش اربع اربعة تفسيرات كما رأيتم لي للاستحسان او قل اربعة تعريفات للاستحسان اذا نقف معها واحدا واحدا. التعريف الاول قالك الناظم والأخد بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان يعني ومن انواع الاستدلال هاد الدليل الاجمالي الذي يسمى بالاستحسان وفيه خلاف بلا شك بل بالغ الامام الشافعي في انكاره حتى قال من استحسن فقد شرع بمعنى جعل له شرعا جديدا وسيأتي ان شاء الله ما في هذه العبارة يأتي بيان المقصود منها والاستحسان هذا يحتج به الحنفية كالمالكية بمعنى حتى الأحناف بل الحنفية يتوسعون في الاستدلال بالاستحسان اكثر من المالكية اه النقل عن مالك في هذه المسألة ليس بصريح ولا بواضح بمعنى الامام مالك رحمه الله هل كان يعمل بالاستحسان بالمعنى الثاني او الثالث او الرابع؟ ليس هناك نقل عنه في المسألة اما الاستحسان اللي هو اعمال الدليل الراجح فهذا لا خلاف قلنا فيه بين اهل العلم وان لم يسموه استحسانا العلماء مكيسميوش هذا استحسان لكن يعملون به ولا لا اي يتفقون على وجوب العمل بالدليل الراجح وبالاقوى من الدليل وان كانوا لا يسمونه استحسانا اذن الشاهد قلنا اه الاستحسان قال به المالكية والحنفية في الجملة وان كان هناك خلاف بينهم في اعماله في بعض الفروع كما سيأتي ان شاء الله بيانه. اذا الشاهد التفسير لول قالك اسيدي والاخذ بالذي له رجحان اي بالدليل الذي له ريحان اي قوة اي العمل باقوى الدليلين من الادلة هدم بيانية والاخذ بالذي الذي اسم موصول اسم موصول مبام بينه ولذلك نفست لكم الذي بالدليل قلنا والاخذ بالدليل الذي منين خديت هاديك الدليلي من قوله من الأدلة اذا فمن بيانية والأخذ بالذي له ريحان من الأدلة هو استحسان وقالك هو الاستحسان الذي قال به المالكية كما نقل ذلك الباجي وابن خويزماندات وغيره من اهل المذهب لكن كما قلنا الاستحسان على هذا لا خلاف فيه وذلك لاجماع العلماء على وجوب العمل بالراجح وان لم يسموه استحسان تا على هادي تا على هاد التفسير هادا الثاني قول اشهد شنو اعرابها؟ مفعول بالمصدر. تخصيص مصدر وما مفعول به بالمصدر تخصيص ما اي تخصيص للعامي تلاحضو انا غنبدل المصدر بمضارع ليظهر هو ان يخصص العالم ما اي العامة بعرف ان يخصص العالم اذا الفاعل ديال المصدر محذوف وما هو المفعول ديال المصدر ان يخصص العالم ما اي الدليل العامة باش غادي يخصو بعرف لاجل مصلحة دابا واضح اذن ما شنو اعرابها؟ مفعول بالمصدر والفاعل ديال المصدر محذوف وبعرف جار الجرم يتعلق بالمصدر كأنه قال او هو تخصيص ما يعم تخصيص ماء اي الدليل الذي يعم اي العامة بعرف اي بعادة لاجل مصلحة الناس في ذلك وهذا هو الاستحسان عند الامام اشهد مثال ذلك تخصيص الدليل العام بالعرف لأجل مصلحة الناس مثال ذلك قالوا كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء اه الانسان اذا دخل الحمام فان صاحب الحمام لا يشترط عليه ان يمكث قدرا معينا ولا يشترط عليه ان يستعمل مقدارا معينا للماء وهذا مخالف للدليل العام. نعم لان فيه غررا هذا فيه غرر واحد سيدخل للحمام قد يجلس نصف ساعة او ساعة او يجلس ساعتين او نصف يوم او فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر وقد يستعمل مقدار نيسر وقد يستعمل مقدارا كبيرا من الماء ففيه غرر بمعنى العوض مجهول ذلك كالمعوض مجهول مجهول المقداري غادي يخلص لا يدرى كم سيجلس في المكان لأن في المكان هادي منفعة وكم من الماء سيستعمل وهذه ايضا منفعة اذا فالدليل العام يقتضي المنع من دخول الحمام لانها معاوضة مجهولة المعوض عنه مامعروفش المقدار ديالو مفهوم اذن الدليل العام كيقتضي المنع ومع ذلك فهذا جائز جائز طيب اه جوازه يدخل في ماذا؟ في التخصيص بمعنى كأن اه جواز دخول الحمام مخصص من الدليل العام الذي ينهى عن الغرر وذلك لأجل وباش خصص ماشي بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم خصص بالعرف وذلك لأجل مصلحة الناس قالك اذ عادة الناس انهم لا يتضايقون ولا ليس لا تكون بينهم مضايقة ولا مشاحة في مثل هذا في قدر المكث وفي اه مقدار الماء المستعمل. فالناس لا تحصل بينهم مضايقة في هذا بل المضايقة في في هذا قبيحة في العادة المضايقة في هذا الأمر في العادة امر قبيح اذا فلأجل هذا اعتبارا واعتدادا بهذا العرف خص ذلك العموم في النهي عن الغرر فجاز دخول الحمام مع ما ذكرنا فيه اذا فهذا المثال فيه تخصيص للدليل العام بالعادة لاجل مصلحة الناس في ذلك اذن فجوازه هذا مستفاد من الاستحسان بمعنى شنو الدليل؟ على جواز اش دخول الحمام مع ما فيه الدليل هو الاستحسان هذا هو المعنى اذن هذا هو القول الثاني وهو قول الشهد القول الثالث هو ان كان فهاد المسألة نزاع ان شاء الله سيأتينا بعد باذن الله الدليل التفسير الثالث للاستحسان هو ما ذكره الاديري اشار اليه الناظم بقوله ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم وبعضهم وهو الابياري كالابياري يؤم ان يقصد في تفسير الاستحسان راه عيا لاستصلاح اي مراعاة واستعمال المصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي راعي الإستصلاح اي مراعاة المصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي ومما يدخل في مراعاة التعب المجيد مما يدخل في مراعاة المصلحة الجزئية في مقابل اش الاخد بالرخص الاخذ بالرخص اخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي واضح ومن امثلة ذلك امثلة هذه المسألة ما لو ورث ورثة الخيار عن مورثهم ورث ورثة الخيار عن مورثهم بمعنى واحد الشخص اشترى عقارا اشترى منزل عقارا اشترى بيتا اشترى دارا واشتراها بالخيار مدة خمس اسبوع واحد السيد اشترى بيتا على ان يكون بينه وبين البائع خيار مدة اسبوع. اشترط عليه الخيار وقع الاتفاق على هذه مدة اسبوع في اليوم الثاني توفي ورثته الأولاد ديالو مثلا ورثوا عنه الخيار هذاك الخيار الذي كان عند ابيهم انتقل اليهم بمعنى هم ان شاءوا ان يردوا تلعة في ذلك الأجل ردوها وان شاءوا امضوا البيعة واضح؟ الخيار ينتقل من المورث الى الوارث الوراثة الآن اختلفوا فبعضهم اراد الرد رد البيت واخد المال وبعضهم اراد الامضاء مفهوم الكلام لما اختلفوا وقعنا في هذه المسألة شيء يقتضيه دليل كلي وشيء تقتضيه المصلحة الجزئية شناهو الذي يقتضيه الدليل الكلي الذي يقتضيه الدليل الكلي هو رد الجميع لماذا؟ لانه لو رد البعض دون البعض لوقع اش الضرر بالبائع لا لحق الضرر بالبائع غيوليو البائع عندو في الدار ديالو مشاركين معاه فيها النص ديالو والنص ماشي ديالو او ربما تسقط قيمتها الى بغا يبيع غير النص لا لا تكون قيمتها كما كما لو باعها كلها او نحو ذلك ففيه الحاق ضرر بالبائع اذا رد البعض اذن الدليل الكلي كيقتضي عدم جواز ذلك عدم جواز اش رد البعض دون البعض دليل كلي يمنعه والمصلحة الجزئية تقتضي ان اه يشتري الجميع ذلك المسكن لكن البعض لا يرضى اذا ماذا يقع الذي يقع هنا هو ان يشتري من لا يريد الرد ان يشتري الجميع الزام ذلك البعض الذي لا يريد الرد بان يشتري الجميع وان يرد على من لا يريد المسكنة المال بمعنى ان البعض يريد المنزل والبعض الاخر لا يريده فإذا العمل هنا بالمصلحة الجزئية الاستحسان هنا هو ان نلزم ذلك البعض الذي يريد المنزل بان يشتريه كله واضح؟ بعض المنزل قد ورثه البعض الآخر اللي هو حق الورثة الاخرين الذين اختاروا الرد يجب ان يرد عليهم مالا ان يعوضوهم قيمة ذلك المال نفس القيمة لي غياخدوها من البائع لو ردوا له المنزل يأخذونها من الورثة الاخرين هذا هو المعنى اذا فهنا آآ روعيت مصلحة جزئية وهي مصلحة اولئك الورثة الذين لا يريدون الرد لي باغين تلك السلعة في مقابلة الدليل الكلي الذي يقتضي رد الجميع. ردو الدار كولها للبائع لان مفيهش الحاق ضرر اذن المصلحة الكردية اقتضت رد الجميع المصلحة الجزئية اقتضت ان ينتفع اولئك الذين قبلوا اه بالسلعة ولا بالمنزل في هذا المثال ان يأخذوا اه ذلك المنزل اذن هنا روعيت هذه المصلحة الجزئية وقدمت على ما يقتضيه الدليل الكلي من رد الجميع لعدم باقي الضرر بالبائع لكن ابقاء السلعة بها مشروط بهذا الشرط وهو ان الذين اختاروا امضاء البيع وبقاء السلعة يجب عليهم شراؤها بمعنى ان يسددوا للباب ما يستحقونه منها نفس المقدار الذي لو ردت السلعة للبائع لرجع عليهم اردوا لغيرهم من الورثة ويبقى المسكن لهم حينئذ ثم قال رحمه الله وبعضهم يقصد يؤم في تفسيره استحسان راعي الاستصلاح اي المصلحة الجزئية في مقابل الدين كله. هذا هو التفسير الثالث الرابع قال الناظم ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. هاديك رد مبتدأ ومتضح في اخر البيت والخبر قال لك ورد اي عدم قبول الاستحسان بهاد التفسير الرابع اللي غيدكر لك الان ورد واعدم قبول كونه اي الاستحسان دليلان ينقدح اي في نفس المجتهد وذهنه ويقصر التعبير عنه. قال لك رد كون الاستحسان بهذا التفسير متضح واضح وجه الرد علاش واضح وجه رد الإستحسان بهذا المعنى؟ بهاد التفسير قال لك لانه يمتنع او قل على الاقل يستبعد غاية الاستبعاد ان تقصر عبارة المجتهد عن التعبير عما ان قدح في ذهنه قال وممن رده كما قلنا ابن الحاجب رحمه الله ورد كون الاستحسان دليلا ينقدح اي يظهر في نفس المجتهد اي في ذهنه ويقصر منه التعبير عنه اي تقصر عبارته عن ذلك الدليل الذي انقدح في ذهنه قال لك هذا الاستحسان بهذا التفسير مردودون علاش الاستحسان بهذا التفسير مردود لانه يفتح باب التشهي والهوى فيجب ان يسد الباب اذا قيل بجواز استحسان بهذا المعنى فانه يفتح الباب على اصحاب الاهواء. الذين يحكمون اهواءهم وشهواتهم في الشرع فيفتون بامور للناس لان نفوسهم او لان اهواءهم تميل اليها وقد يحرمون امورا لان نفوسهم لا تميل اليها. فسدا للباب لا بد من ان يبين المجتهد دليل استحسانه الا ما بينش دليل استحسانه فلا يقبل منه الاستحسان اذا هذا حاصل واش هذا الدليل اذن الحاصل الخلاصة ان الاستحسان حجة وهو من الادلة وهو اما الاخذ بالراجح وهو على هذا التفسير متفق عليه واما انه هو تخصيص الدليل العام بالعرف وفيه نقاش سيأتي واما انه هو مراعاة المصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي ويدخل في هذا الأخذ بالرخص لأنها ايضا مصالح جزئية في مقابلة دليل وذلك بيع العرايا مثلا بيعوا العرايا فيه اخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي يمنع من الربا في التمر وايضا الادلة الدالة على منع الغرر فبيع العرايا فيه غرر ولا تعلموا المماثلة فيه مع ان التمر بالتمر تجب فيه المماثلة ورخص فيه لمصلحة جزئية وهي مصلحة المشتري وحاجته الى الرطب مع عدم وجود مال يشتري به الرطب فرعي ذلك اذا هذا حاصل اه دليل هذا الدليل وهو الاستصحاء الاستحسان ثم بعده يأتي الكلام على او للصحابي اشكال نقف قليلا خمس دقائق ونصوت ومع شنو في البيت ابتدأ ولا يخفى عليك هذا السؤال انا حنا غي في التقديم في التقدير كنقدمو لاخرو باش يظهر المعنى وما ما موصولة على ثبوته جار مجرور متعلق بيدل وللسبب جار المجرور المتعلق بثبوته هذا متعلق بالمصدر وشرع مبتدأ يدل فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر والجملة خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ خبر لا محل لها وقفة يسيرة ان شاء الله ونسرد