﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة. احدها اذا ارتفع حيظها لا تدري ما رفعه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض فانها لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة. او من بين اهله فلم يعلم خبره. تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة. وان

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته. الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح النكاح. وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
تا نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول. وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة بالثاني وله نكاحها بعد قضاء العدتين وان اتت

5
00:01:20.100 --> 00:01:47.550
ولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر. وان امكن ان يكون منهما. اري القافة فالحق فالحق بمن لحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

6
00:01:47.900 --> 00:02:13.950
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب العدة قال ويشرع التربص مع العدة في ثلاث وبركاته  احدها اذا ارتفع حيض المرأة  لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد. قوله ويشرع التربص مع العدة اي

7
00:02:13.950 --> 00:02:33.400
انها تنتظر التربص والانتظار وحبس النفس قبل ان تعتد العدة المشروعة فقد مر بنا ان المعتدات اما ان تكون صاحبة حيض واما ان تكون يائسة واما ان تكون صغيرة واما ان تكون حامل

8
00:02:34.100 --> 00:02:58.350
فالتربص هو ان تنتظر حتى تعمل العدة المشروعة والتربص انما يكون بغير الحمل لان التي تحيض واليائسة والصغيرة تعتد بالاشهر والتي تحيض تعتد بالحيض. ذكر اول ما ذكر اذا ارتفع حيض المرأة

9
00:02:58.750 --> 00:03:26.250
ولا تدري ما رفعه اذا ارتفع الحيض ارتفاع الحيض له حالتان يرتفع بسبب يعلم ويرتفع بسبب لا يعلم فان كان ارتفاعه بسبب معلوم كبظاعة او نفاس ارتفع كان ترضع او انها نفاس

10
00:03:26.650 --> 00:03:50.350
فانها تنتظر حتى يزول المانع الذي رفع الحيض فان رفع وعادت الى قرئها اعتدت بحيضها. اذا هذه الحالة الاولى من حالة من ارتفع حيضها انها ان يرتفع الحيض وتعلم سبب رفعه

11
00:03:50.600 --> 00:04:12.150
المرضع ترضع سنتين وقد ينقطع الحيض في مدة السنتين فهنا نقول لو طلقها زوجها وهي مرضع فانها تتربص حتى تنتهي حتى ينتهي رظاعها ثم اذا عاد لها الحيض اعتدت ثلاث حيض

12
00:04:12.700 --> 00:04:33.750
ولذا روى الاثرم باسناد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه قال كان عند جده امرأتان هاشمية وانصارية فطلق جده الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة فمرت بها سنة ولم

13
00:04:33.900 --> 00:04:55.550
ولم تنتهي عدتها فلما سأل عن ذلك قالوا له لو انها ترضع والمرضع لا تحيض. فلما علم بذلك سحب رضيعه سحب الرضيع حتى فلما سحبه منها حاوط فلما حاضت الحيض الاولى

14
00:04:55.900 --> 00:05:11.550
والحيضة الثانية ماتت قبل ان تتم الحيضة الثالثة فاختلي في هل ترث او لا ترث فقضى علي رضي الله تعالى عنه عثمان بانها ترث بانها ترث لانها طلاقها طلاق الرجعي

15
00:05:11.750 --> 00:05:27.050
وماتت في ومات زوجها ومات طليقها في عدتها مع انها جلسة اكثر من سنة جلست اكثر من سنة وهي لا تحيض فعلى هذا يقال ان المرأة التي ارتفع حيضها بسبب تعلمه

16
00:05:27.100 --> 00:05:47.450
فانها لا تعتد بالقروض حتى حتى يرتفع ذلك المانع ولا يقال لها انها تعتد عدة الائسة او عدة الكبيرة او عدة الصغيرة الكبيرة والاية ستعتد بالاشهر والاية ايضا تعتد بالاشهر. اما هذه فهي تعلم

17
00:05:47.450 --> 00:06:01.550
سبب انقطاع حيضها فيقول لها انتظري ولو مكثتي سنة او سنتين او ثلاثة انتظري وانت في العدة حتى تنتهي حتى ينتهي السبب الذي منع الحيض ان كان راعا فبانقطاع الرضاعة يعود

18
00:06:01.650 --> 00:06:13.700
يعود الحن ولذا جاءت الهاشمية الى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقالت كيف كيف تفتي بذلك قال هذا قول ابن عمك اي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

19
00:06:14.000 --> 00:06:33.350
اذا هذه الحالة الاولى اذا ارتفع حيض المرأة وهي تدري ما رفعه. الحالة الثانية اذا ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه ما تدري ارتفع الحيض قد يكون عمرها في التسعة والاربعين مثلا

20
00:06:33.400 --> 00:06:46.200
فانقطع الحيض وهي قاربت سن اليأس مثلا وهي لا تدري ما هو السبب لم تكن حامل ولم تكن مرظع ولم يكن فيها شيء يدل على ان هناك سببا على رفع الحيض

21
00:06:46.500 --> 00:07:08.200
فهذه افتى العلماء انها تعتد عدة الحامل اي تعتد بستة تسعة تتلطف تسعة اشهر تتربص تسعة اشهر ثم بعد تربصها اربعة اشهر بتسعة اشهر بعد ذلك تعتد ثلاثة اشهر اصبح كم

22
00:07:08.400 --> 00:07:24.000
سنة سنة وشهر سنة وشهر فهذا الذي عليه جماهير اهل العلم وهيا فتيا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين المهاج والانصار ولم ينكرها منكر فقال ابن قدامة فصار اجماعا

23
00:07:24.050 --> 00:07:40.800
اي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءته امرأة وسألته ان ان حيضه انقطع ولم تعلم ما قطعه فامرها ان تتربص تسعة اشهر مدة الحمد من باب انها في هذه المدة تبين

24
00:07:40.900 --> 00:07:58.200
يتبين حملها ان كانت حامل فانه سيظهر الحمل فتربصت تسعة اشهر ثم بعد ذلك امرها ان تعتد عدة اليائسات اي كم تعتد ثلاث اشهر وبهذا تكون عدتها تسعة احدى عشرة

25
00:07:58.250 --> 00:08:16.700
احدى عشر سنة اه تعتد احدى عشر شهرا تسعة اشهر تسعة اشهر وثلاثة اشهر هذي عشرة سنة سنة كاملة سنة كاملة اعتدت سنة كاملة لان التسعة مع الثلاثة عشرة احدى عشر

26
00:08:16.700 --> 00:08:41.950
اثنى عشر شهرا فيكون عدتها سنة كاملة. هذه من ارتفع حيضها وهي لا تعلم سبب رفعه فانها تعتد فانها تتربص تسعة اشهر اي تربص مدة الحمل وهو تسعة اشهر ثم تعتد عدة اليائسات. اما ان كانت تعرف

27
00:08:42.000 --> 00:08:58.200
ما رفع الحيض فانها لا تزل في عدتها حتى يعود الحيض فتعتد به اذا هذه الحالة الاولى من اللات يتربصن قبل ان قبل ان تعمل العدة الحالة الثانية قال المفقود

28
00:08:58.250 --> 00:09:22.700
المفقود الذي فقد في مهلكة او بين اهله فلم يعلم خبره المفقود الذي فقد والمفقود يقسم الى اقسام القسم الاول من فقد وتعلم حياته اما بمراسلة او باتصال او من يعرفه انه حي

29
00:09:23.150 --> 00:09:40.850
فهذا فهذا زوج ويبقى عقد الزوجية ما دام حيا حتى يثبت موته وهو زوج ولا ينقطع الزوجية بفقد اذا كان يعلب ويعرف انه حي. هذا القسم الاول. وهذا بالاجماع. بالاجماع انه زوج

30
00:09:41.050 --> 00:09:57.250
واضح؟ بمعنى فقد هذا الزوج ولم يتصل بزوجته لكن يعلم انه حي وانه يعرف انه في المكان الفلاني وانه بل قد يرسل النفقة والمال لزوجته. نقول هو زوج هو زوج

31
00:09:57.550 --> 00:10:17.150
ولو طالت مدة غيبته ولو طالت مدة غيبته فهو زوج. الزوجة لها في هذه الحالة لها اذا خشيت العدد او خشية الظرر لها ان تطلب اسخا فسخ العقد تطلب فسخ العقد ان كان هناك ما يوجب ذلك من خشية العدد مثلا او

32
00:10:17.650 --> 00:10:40.150
انها تخشى على نفسها الفتنة او ان كان لا ينفق عليها نقول لها يجوز لك والحالة هذه ان تطلبي فسخ العقد فترفعي امرك الى القاضي والقاضي يلزمهما بان يرجع واما ان يطالب واما ان واما ان يطلق واما ان يفسخ العقد هو من قبل نفسه. هذه الحالة الاولى

33
00:10:40.400 --> 00:11:04.900
الحالة الثانية ان يفقد ان يفقد المفقود ان يفقد المفقود وينقطع خبره تنقطع خبره وهو قسمان يفقد وينقطع خبره وهو قسمان القسم الاول احدها ان تكون غيبته ظاهرة الهلاك بمعنى

34
00:11:05.050 --> 00:11:22.100
ان غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين اهله ليلا ونهارا يفقد ولا يعرف اين ذهب او في مفازة مهلكة دخل الصحراء بغير ماء وفقد فيها او في او في بحر دخل فيه

35
00:11:22.150 --> 00:11:43.650
ولا يعرف اين ذهب او بين الصفين في حال القتال فهذا ظاهر حال اي شيء انه قد مات انه قد مات هذا القسم الاول وهذا عند عامة العلماء في مسألة فيها خلاف لكن ذهب جميع العلماء

36
00:11:44.100 --> 00:12:10.450
انها تعتد انها تتربص اربع سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها تجلس اربع سنوات لماذا قال اربع سنوات لان اكثر مدة الحمل هي اربع سنوات هناك هناك من يقول ست سنوات هناك من يقول تسع سنوات لكن الذي عليه عامة العلماء ان اكثر مدة الحمل هي اربع سنين

37
00:12:10.600 --> 00:12:32.750
واقل مدة الحمل قلنا كم؟ ستة اشهر فتؤمر ان تتربص مدة اربع سنين فاذا مضت الاربع اربع سنين هذه اعتدت بعد ذلك عدة الوفاة بمعنى تجلس اربع سنوات واربعة اشهر وعشرة ايام

38
00:12:33.200 --> 00:12:48.750
هذا اذا كان المفقود في هلكة في هلكة وهذا القول هو قول هو قول عمر وعلي وابن عباس وابن الزبير وابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال من فيه خمسة من خمسة

39
00:12:48.800 --> 00:13:05.550
من الصحابة يفتون بذلك وهو قول خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قال احمد من لم يقل بهذا القول باي شيء يقول من لم يقل بهذا القول فبأي شيء يقول اذا القسم القسمة الثاني ينقسم الى قسمين القسم الاول منه

40
00:13:05.700 --> 00:13:19.900
ان يكون الغالب في هذا المفقود اي شيء الهلاك والموت اما ان يفقد بين الصفين اما ان يفقد في مفازة اما ان يفقد في صحراء اما ان يفقد في بحر عميق لا يدرى اين ذهب

41
00:13:20.050 --> 00:13:39.250
فهذا حاله الغالب عليه انه يموت. فحكمه هنا انه ان المرأة تتربص اربع سنوات ثم تعتد اربعة اشهر عشر ايام هناك قول اخر وافتى به بعض بعض السلف ان المفقود ان زوج المفقود

42
00:13:39.350 --> 00:13:54.400
تمكث زوجة له الى الى ما لا نهاية الى ان تموت هي او يموت هو يقول ليس لها ليس لها ان تتربص وانما هي زوجته حتى يأتيها خبر موته. ولا شك ان هذا

43
00:13:54.450 --> 00:14:16.150
فيه حرج عظيم ومشقة عظيمة وفيه مشقة عظيمة لان المرأة بهذه الصورة تحبس نفسها وتنقطع عن قد تكون شابة قد تكون صغيرة وقد يلحقها ذلك ضرر عظيم اذا قيل بهذا القول اذا قول عمر وابن الزبير قول عمر ابن عباس وقول ابن عمر وابن الزبير وعلي رضي الله تعالى اجمعين هو القول

44
00:14:16.150 --> 00:14:28.850
الصحيح وهو الذي افتى به الامام احمد ويحمد له عدة روايات هذه الرواية الاولى وهي المشهورة الرواية الثانية توقف التوقف انه لا يفتي بذلك بشيء. والقول الثالث على ما قاله الجمهور

45
00:14:29.400 --> 00:14:46.500
لكن الذي عليه وهو انه رجع الى القول لكن الصحيح ان احمد رحمه الله تعالى لما قيله يقال لك رجعت عن هذا القول فظحك. قال واي شيء اقول؟ وهو قول خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح عن احمد هو هذا القول

46
00:14:46.500 --> 00:14:59.700
وانها تتربص اربع سنوات ثم بعدها تعتد اربعة اربعة اشهر وعشرة ايام عدت المتوفى عنها زوجها قال ايضا ويكع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل ذلك ايضا مع غير واحد

47
00:14:59.850 --> 00:15:14.300
ممن ممن سأله فقصة الرجل الذي الذي آآ خطبته الشياطين قصة الرجل يا روان روى البيهقي باسناد عن ابن ابي ليلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا

48
00:15:14.500 --> 00:15:34.250
غاب عن اهله طاب عن اهله  فامر عمر لهذه المرأة ان تتربص اربع سنوات ثم تعتد اربعة اشهر عشر ايام ثم خرج بعد ذلك فقال اين كنت قال اخذتني قبيلة من الجن اسروني وسبوني

49
00:15:34.400 --> 00:15:51.350
فكنت معهم تلك المدة حتى غزاه القوم من المسلمين فاخذوني قال انت انسي فكيف انت؟ قال انا انا اسير الهدى يقول فاخذوا لي وهو مسلم قالوا انت مسلم قال اي ارض تريد؟ قال اريد المدينة

50
00:15:51.500 --> 00:16:06.350
يقول فما انا الا ان فما انا الا قد اخذوني فاذا انا بحرة المدينة فقالوا هذه المدينة فانطلق اليها فانطلق فاتى العمر وسيأتي معنا اذا رجع الرجل بعد فقده وبعد غيابه

51
00:16:06.350 --> 00:16:27.150
هل له ان يرجع الى زوجته او لا؟ سيأتي هذا؟ معنا اذا الحالة الاولى هو ان تكون غيبته الغالب فيها الوفاة. فهنا يقال القول الصحيح انها انها تتربص اربع سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. القسم الثاني من انقطع خبره لكن لغيبة ظاهرها

52
00:16:27.150 --> 00:16:42.450
سلامة انقطع خبره لغيبه لكن ظاهر هذه الغيب هي شيء السلامة لم يتصل لا يعرف له مكان لكن يعرف انه ذهب تاجرا ذهب اه سائحا اه فهذه الغيبة ظاهر اصحابها

53
00:16:42.450 --> 00:17:03.700
اي شيء انه في سلامة وعافية كالتاجر والسايح قال فان امرأته تبقى ابدا الى ان تتيقن موته الى ان تتيقن موته لانها زوجة  فلا تزول بالشك. وهذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه

54
00:17:03.900 --> 00:17:29.350
والقول الثاني عن عن احمد ان زوجته تمكث تسعين سنة من ولادة زوجها. يعني بمعنى ان غاب وهو ابن خمسين. كم تمكث بعد ذلك قال تمكث اربعين تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قالوا وان هذه اقصى مدة يعني او هذا اغلب ما يعيش الناس انه لا يتجاوز

55
00:17:29.500 --> 00:17:47.550
لا يتجاوز تسعين عاما وهذا القول هو ايضا عن احمد لكن القول الاخر انها تعتد ايضا اربع سنوات تتربص اربع سنوات وعشر ثم بعد ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. من القول الاول

56
00:17:47.750 --> 00:18:07.200
القول الاول انها انه زوجها حتى يموت بيقين القول الثاني انها تتربص اربعة سنوات وتعتد بعد ذلك اربعة اشهر وعشر ايام القول الثالث انها تمكث تسعين سنة من من ميلاد زوجها

57
00:18:07.400 --> 00:18:26.000
القول الرابع هو قول سعد المسيب انها كانها تمكث سنة ثم بعد ذلك بعد ذلك اه تعتد عدة المتوفي عنها زوجها على كل حال الحكم يختلف باختلاف نوع غيبته ونوع فقده

58
00:18:26.050 --> 00:18:48.950
ولا شك ان المرء قد يلحقها حرج في ذاك وعلى هذا يقال ولو قلنا ان من انقطع خبره بغيبة ظاهرها السلامة ان مكسب الطويل يلحق المرأة بضرر يلحق المرأة بضرر ويصير بضرر عظيم. وعلى هذا يقال ان المرأة التي تتضرر بفقد زوجها

59
00:18:48.950 --> 00:19:08.350
لها اي شيء لها طلب الفسخ لها طلب الفسخ لانها متضررة وذلك ان الزوج الغائب يحتاج الزوج يحتاج لاي شيء الى نفقة وتحتاج الى سكنة وتحتاج الى من يعفها وهذه غير موجودة في ذلك الزوج الغائب

60
00:19:08.450 --> 00:19:24.350
فعلى هذا يقال يجوز لها ان تفسخ العقد ولا يلزم عند فسخه ان يطلق وليها. لان هناك من يرى وهو قول عمر ايضا ان انه لما امر ان تتربص اربع سنين

61
00:19:24.500 --> 00:19:51.850
ثم اه بعد ذلك امر وليه ان يطلقها امر وليها ان يطلقها  فهذا ايضا له وجه لكن الاقرب والله اعلم ان المرأة اذا خشيت على نفسها الضرر لانها تطلب فسخ العقد. يقول ابن قدامة قال اصحابنا انما اعتبروا التسعين سنة من يوم ليلته. لان الظاهر انه لا يعيش اكثر من هذا العمر

62
00:19:52.450 --> 00:20:11.000
قال فاذا اقتضى بهم قطاع الخبر وجب الحكم بموته كما لو كان تقدو لغيبة ظاهرها الهلاك. قال والراجح هو الاول بان هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته كما كما قيل كما قبل. كما قبل الاربع سنين او كما قبل التسعين

63
00:20:11.500 --> 00:20:28.250
هذا هو الحالة الثالثة الصحيح في المفقود انه يقسم الى ثلاث اقسام او ثلاث حالات القسم الاول هو الذي يعلم حياته وعلى اتصال به فهذا زوج ولو بقي ما بقيوا. القسم الثامن فقد

64
00:20:28.450 --> 00:20:45.550
وظاهر فقده الهلاك فهذا عند جمع العلماء انها تتربص اربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها والقول والقسم الثالث من آآ غاب ولكن ظاهر غيبته السلامة ولا يعلم انه هلك

65
00:20:45.700 --> 00:21:06.600
فهذا فيه اقوال ان القول الاول انها زوجته ولو بقي ما بقي كالحالة الاولى والقول الثاني الا تتربص اربع سنين ثم بعد ذلك تعتد والقول الثالث انها تتربص تسعين سنة من ميلاد زوجها ثم تعتد

66
00:21:06.700 --> 00:21:24.100
والقول الرابع ان انها تتربى السنة الواحدة رجح شيخ الاسلام في ذلك ان المرجع يأتي للضرورة فان كان يلحقها ضرر ان كان يلحقها ضرر بذاك فانها لها ان تفسخ العقد. اما اذا كان الغالب عليه الهلاك فهو على ما قال به

67
00:21:24.100 --> 00:21:45.700
جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال بعد ذلك  قال ثم تعتل ثم قال وان فقد في غير هذا كالمساء للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته لكن يقال يلزم الزوج الذي غاب فليلزمه

68
00:21:45.750 --> 00:22:04.800
النفقة والسكنى يجب على وليه ان يبذل لهذه الزوجة النفق والسكنة اذا اذا طلبت انها تبقى على الزوجية فيلزم الولي ان ينفق على هذه الزوجة وان يهيئ لها مسكنها ولو طالت

69
00:22:04.850 --> 00:22:22.700
مدته. قال الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها. اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل الان انت المرأة هذه ارتابت ومعنى ارتبت شكت هل هي حامل او لا

70
00:22:23.050 --> 00:22:46.150
هل هي حول والمرتابة لا تخرج عن حالات الحالة الاولى ان تحدث لها الريبة قبل انقضاء عدتها. واضح؟ ان يحدث لها الشك قبل انقضاء عدتها فانا تبقى في حكم الاعداء في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة حتى تزول الريبة

71
00:22:46.350 --> 00:23:06.500
حتى زور به هذا الحالة الاولى فان بان حملا انقضت عدتها بوضعه وانزال وبانه ليس بحمل تبينا ان عدتها انقضت بمضي الاقرب واضح الحالة الاولى ارتابت وشكت وهي الان في الان في الحيضة الاولى من عدتها

72
00:23:06.650 --> 00:23:21.250
وفي هذه اثناء هذه الحيضة وجدت انتفاخا في بطنها سمعت صوتا في بطني حست بصوت بطنها بيقول انت مرتابة. فمات ماذا يلزمك يلزمك ان تمكثي ان تمكثي حتى حتى تتيقني

73
00:23:21.400 --> 00:23:36.450
ان هذا ليس بحمد ان كان حملا فالعدة يكون باي شيء بوضع الحمل وان لم يكن حمل انت هتعد بالاقراء التي سبقتك. يعني القراءة التي سبقتك. وكم تمكث قيل تمكث اقصى مدة الحمل هي اربع

74
00:23:36.600 --> 00:23:52.900
اربع سنوات اقصى المدة الحب اربع سنوات وقيل انها تملك تسعة تسعة اشهر ثم قال بعد ذلك هذه الحالة الاولى   فان دان حمل قضت عدتها بوضعه وان زال وباله ليس بحتى بانها عدة انقضت بمظل الاقاو الشهور

75
00:23:52.950 --> 00:24:15.050
طيب فان تزوجت قبل زوال الريبة تزوجت والريبة موجودة فزواجه هذا باطل. لماذا؟ لانها تزوجت في وقت الريبة مع بقاء مع بقاء العدة واضح؟ الى الان هي في عدة وحصت له الريبة في اثناء العدة حصت له الريبة في اثناء العدة نقول لا يجوز لك ان تنكحي

76
00:24:15.250 --> 00:24:31.400
ما دمتي في هذا الريب ولو انتهت الثلاث اشهر ولو انتهت ثلاث اقراض نقول يجب عليك ان تمكثي حتى تمضي اقصى مدة الحمل  او ان يتبين ان هذا ليس بحمل. كل هذا متى في الحالة الاولى التي هي قبل

77
00:24:31.600 --> 00:24:54.150
ان يأتيها الريب وهي وهي في عدتها الحالة الثانية ان تظهر الريبة بعد انقضاء العدة والتزويج واضح اللي جاءت هالريبة بعدما انقضت اقراؤها بل وتزوجت وتزوجت بعد ما تزوجت حست ان في بطنها انتفاخ

78
00:24:54.350 --> 00:25:11.450
او ان هناك صوت يتحرك ان هناك صوت في بطنها فهنا نقول العدة انتهت العدة انتهت والاقراء والزواج صحيح على الصحيح. لماذا؟ لانها لانها لانها اعتدت بعدة التي امرت بها

79
00:25:11.550 --> 00:25:37.650
وتزوجت بعقد صحيح. تزوج بعقد صحيح وايضا لان وجد الريبة بعد اي شيء بعد انقضاء العدة بعد انقضاء العدة والحبل هنا مشكوك فيه ولا يترك اليقين لاجل الشك لكن عللوا قالوا لكن لا يحل لزوجها الثاني الذي تزوجها لا يحل لزوجها ان يطأها ان يطأها

80
00:25:37.700 --> 00:25:55.700
في هذه المدة لا يحل له ان يطأه لان شككنا في صحة النكاح ثم ننظر ننظر باي شيء ننظر اذا وضعت قبل ستة اشهر فكل هاد اللبن في الاول وعلمنا ان الاقرار هذه التي مضت ليست

81
00:25:55.950 --> 00:26:21.250
ليست حيظا ويقول ويكون وتكون عدتهم اي شيء بوضع بوضع الحبل واضح الصورة؟ الحالة الثانية حس شكت وارتابت بعد ما انتهت عدتها وبعد ما تزوجت هنا يقولون ماذا؟ يقولون العقد صحيح والاعتداد صحيح لكن نأمر زوجها ان لا يطأها لماذا؟ حتى لا يسقي ماءه زرع

82
00:26:21.250 --> 00:26:35.850
ثم ننظر ان كان ان كانت ان كان الحمل وضعت قبل ستة اشهر يكون لمن يقول الاول لان اقل مدة الحمل كم ستة اشهر لكن لو بعد ستة اشهر فقد يكون من

83
00:26:35.900 --> 00:26:52.350
الثاني فهذه الحالة هنا نقول اذا علمنا ذلك فان نكاحها الذي عقد عليها الزوج الثاني يكون باطل. لماذا؟ لانه عقد عليها وهي في عدتها. فماذا يلزمه؟ نقول تنتهي عدتها من الاول

84
00:26:52.400 --> 00:27:10.100
بالوضع ثم بعد ذلك بعد وضعها لك ان تجدد العقد بالمهر السابق لا يضر بالمهر السابق واضح الصورة الحالة الثانية حصت له الريبة والشك بعد انتهاء العدة وبعد ان تزوجت. لكن بعد ما تزوجت مباشرة

85
00:27:10.150 --> 00:27:35.200
وجدت الريبة هذه انتفاخ البطن اصوات آآ وضعها شكت انها حامل. نقول لها انتظري وزوجك لا يطأك في هذه المدة فان وضعت ان وضعت قبل ستة اشهر فهو حمل والاقراء السابقة ليست حيض لان لان الحامل لا تحيض. فاذا وضعت انتهت عدته من الاول ونسب الاول ونسب الولد لمن

86
00:27:35.200 --> 00:27:52.950
لزوجها الاول ثم بعد ذلك تزوج عقد عليها الثاني بعقد جديد لان العقد السابق هو عقد فاسد هذا على قول والا هناك العلم يرى يقول العقد صحيح والزواج صحيح والولد هذا عند اهل الرأي ينسب لمن؟ لصاحب الفراش وهو

87
00:27:52.950 --> 00:28:06.750
الزوج الثاني ينسب لصاحب الرجل والزوج الثاني لكن الصحيح ان ان ان الحمل الذي يكون قبل ستة اشهر من العقد لا ينسب الى الثاني وانما ينسب الى الاول ان كان قد وطأ. وايضا

88
00:28:07.200 --> 00:28:23.850
اذا كان اذا كان الوطأ يعني آآ طل زوجها الاول اذا طلقها مضى عليها من طلاقه اقل من اربع سنوات  لكن لو كان اكثر من اربع سنوات واضح؟ فلا ينسب الولد له ايضا لان اكثر من الحمل كم

89
00:28:24.150 --> 00:28:38.200
اكثر مدة الحمل اربع سنوات ولا ينسب للثاني لان الحمل حمله اقل من ستة اشهر واضح؟ اما على قول اهل الرائي فانه ينسب للثاني لان الولد للفراش وهذه الماء تسمى

90
00:28:38.250 --> 00:28:57.200
تعتبر فراشا له لكن الذي على الجمهور ان هذا ليس بولدي هذا ولا ولدي هذا هذه الحالة هذه الحالة الثانية الحالة الثانية الحالة الثالثة ظهرت الريم بعد قضاء العدة وقبل النكاح

91
00:28:57.300 --> 00:29:12.700
ظهرت الريبة قبل بعد انقظاء العدة ولكن قبل ولكن قبل النكاح فهذي فيها وجه هاد الوجه الاول لا يحل لها ان تتزوج فان تزوج فالنكاح باطل فالنكاح باطل لاتزوج مع الشك

92
00:29:12.800 --> 00:29:27.450
مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجه الريمة في العدة والثاني يحل لها النكاح ويصح لاننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى فلا يجوز زوال الناحك به بالشك الطارئ ولهذا

93
00:29:27.450 --> 00:29:47.000
لا ينقض لا ينقض الحاكم ما حكى بتغير اجتهادي ورجوع الشهود. وهذا القول الثاني اقرب. اذا حصلت الريبة بعد انتهاء نقول لها الاحوط والاسلم ان تنتظري حتى تتيقني هل هذا حمل او

94
00:29:47.250 --> 00:30:03.400
او ليس بحبل فان تيقنت بان مكثت تسعة اشهر مدة الحمل فان بعد تتزوج هذا الاسلم والاحوط. لكن لو قالت لا استطيع ان اصبر وان يتزوج نقول الصحيح لها الزواج ايضا. لكن نقول لزوجك

95
00:30:03.400 --> 00:30:17.250
هي لا تطأها الان حتى تمضي اقل مدة الحمل يعني تسعة اشهر حتى يتبين هو حمل او لا كما قيل في الحالة كما قيل في الحالة الثانية فهذا وما سنة المرتابة التي اعتدت ثم ارتابت

96
00:30:18.300 --> 00:30:36.050
قال هنا الثالث نرى بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم لم تنكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل. ومتى نكحت المعتدة

97
00:30:36.450 --> 00:30:59.100
فنكاحها باطل بالاجماع. متى ما نكحت المعتدة المعتدة من تزوجت وهي في عدتها يعني عدة المطلقة ثلاث قرون وبعض الناس يجهل هذا الحكم ولذلك تحصل مثل هذه المسائل فتجد ان هناك امرأة بمجرد ان تطلقت من زوجها الاول

98
00:30:59.150 --> 00:31:16.800
بعد اسبوع تتزوج برجل ثاني. يقول هذا الزواج ايش فاسد وباطل والعقد هذا باطل وهذا الزواج الذي عقد هذا الزواج باطن بالاجماع باطل بالاجماع. ولا خلاف بين العلماء في بطلان هذا النكاح

99
00:31:17.000 --> 00:31:41.950
لا خلاف بطلاني هذا النكاح لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فقبل ذلك الزواج باطل. وهي ممنوعة من النكاح في هذه المدة  بحق الزوج الاول وان تزوجت الين قال ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما

100
00:31:42.300 --> 00:31:57.350
يفرق بينهم. وهنا ينظر في هذا التفريق. ان كان التفريق يعني التفريق قبل ان يطأ الزوج الثاني بمجرد انه عقد عليها وبعد العقد فرقنا بينهم ولم يطأ. ما تفعل المرأة

101
00:31:57.700 --> 00:32:16.350
تكمل عدتها من زوجها الاول تكمل عدتها من زوجها الاول بمعنى تكمل من طريقها الذي طلقها طلقها طلق زيت زينب مثلا واعتدت الحيضة الاولى وفي وفي اثناء الحيض الثانية خطبها محمد

102
00:32:16.600 --> 00:32:36.450
فتزوجها ولكن لم يطأها فعلمنا بذلك فرقنا بينهما وابطلنا هذا النكاح. ماذا تفعل المرأة هذه يقول تكمل العدة تبني وتستبني على العدة السابقة انهت حيضة وانهت الحيضة الثانية قال هي كم؟ حيضة واحدة على قول ان الاقراه

103
00:32:36.450 --> 00:32:57.300
الحقيقة فيها الحيض فتعتد عدة الاقرباء من زوجها الاول. اذا انتهت العدة جاز جاز له ان يتزوج على الصحيح لان هناك من يرى ان من تزوج امرأة في عدتها وهو وهو يعني عالم

104
00:32:57.500 --> 00:33:17.700
فان نكاحه باطل ان نكاحه باطل ولا يجتمعان ابدا فلا يجتمعان ابدا. وهو زاني في ذلك وهو زاني. وحكمه حكم الزاني. هذه الحالة الاولى. واضح؟ قال  وان فرق بينهم قبل الدخول اتمت عدة الاول. واضحة ذكرناها

105
00:33:17.850 --> 00:33:36.750
وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني قل وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول الحالة الثانية فرقن بينهما بعدما وطئها الزوج الثاني ماذا تفعل

106
00:33:36.950 --> 00:33:54.950
يقول هنا تكمل عدتها من الاول هالثلاث حيض ثم بعد ذلك تعتد لزوجها الثاني عدة ثلاث حيض اخرى وهذا الذي عليه جمهور العلماء. هناك من يرى ان العدد تتداخل وانه يكفي عن الاثنين

107
00:33:55.000 --> 00:34:10.600
عدة واحدة ثلاث اشهر حتى تستمرئ الرحم من هذا ومن هذا قال قال وان كان بعد دخول بنت على العدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وهذا قول جمهور اهل العلم

108
00:34:12.400 --> 00:34:34.000
والقول الثاني هو قول ابي حنيفة ان العدد تتداخل تتداخل تعتد عن هذا وهذا عدة واحدة قال له نكاح وبعد انقضاء العدتين على قول من يرى وهذي فتوى علي رضي الله تعالى عنه وعمر كان يمنع يقول لا يجتمعان ابدا عقوبة له الا ان علي

109
00:34:34.000 --> 00:34:50.200
رضي الله تعالى عنه افتى بخلاف ذلك والا وان عمر قيل رجع عن ذلك رجع عن ذلك وقال اعيدوا الجهالات الى السنن. ارجعوا الجهالات الى السنن. ذكر في ذلك ما رواه الشافعي. قال حدثنا ما

110
00:34:50.200 --> 00:35:10.150
عن ابن شهاب عن سعيد عن سعيد المسيب وسليمان ابن يسار ان طلحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما ثم قال ايما امرأة نكحت في عدتها

111
00:35:10.200 --> 00:35:31.950
فان كان زوجا ليتزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان خاطبا من الخطاب وان كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت من الاخر ولا ينكحها ابدا. هذه هي فتوى عمر

112
00:35:32.000 --> 00:35:48.300
اما علي فقال بقوله الا انه خالف اي شيء انه يكون خاطب من الخطاب يكون خاطب من الخطاب. قد يقول قائل اذا كان الزوج الاول طلاقه طلاقا رجعيا واراد ان يرجعها نقول له ذلك واضح

113
00:35:48.350 --> 00:36:07.250
فلهذه المرأة لما تزوجت في عدتها وقلنا لها الزواج هذا فاسد وباطل ورجعت تعتد من زوجها الاول ان كان الزوج الاول زواجه رجعي يجوز له ان يرجعه وهي زوجته اذا كان طلاقه طلاقا بائن الطلقة الثالثة

114
00:36:07.300 --> 00:36:23.150
هل يعتبر وطأ الزوج هذا محللا له يعتبر نقول لا لماذا؟ لان هذا الوطء فاسد في نكاح فاسد والنكاح الفاسد والباطل لا حكم له في احلال الزوجة لزوجها الذي طلقها ثلاثة

115
00:36:24.000 --> 00:36:41.450
اذا هذه مسألة العدة ايضا لو ان زوجها الثاني عندما وطأها حملت كيف تفعل؟ هنا وهذي مسألة تكمل عدتها من الثاني تضع ثم ترجع وتعتد للاول واضح؟ يعني تطلقت من زيد

116
00:36:41.650 --> 00:36:58.650
وتزوج في عدتها وعلمنا بعد اربعة اشهر ان المرأة هاي تزوجت في عدته للزوج الاول لكنها حامل الان من زوجها الثاني. نقول لها الان اولا اكملي العدة حتى تضعي من اي شيء من الزوج الثاني

117
00:36:58.800 --> 00:37:14.350
فاذا وضعت قلنا لها اعتدي من الاول بالاقراء ثلاثة حيض وينسب الولد هذا لمن للثاني ينسب الثلاثي الثاني ولانه هو الذي هو هو الذي وطأ لكنه ينسب اليه لانه وطأ شبهة وطؤ شبهة

118
00:37:14.400 --> 00:37:33.250
ووطؤ الشبهة الشبهة ينسب لابيه ينسب لابيه بخلاف الزنا فانه لا ينسب. قال وله نكاح بعد انقضاء عدتين وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واضح؟ ان اتت بولد من احدهما بمعنى

119
00:37:33.600 --> 00:37:54.500
وجدنا ان المرأة هذي تزوجت تزوجت من الثاني ووضعت بعد زواج من الثاني ولدا قبل ستة اشهر من مضي عقده واضح اتمنى يحمل كل ابنها لمن في الاول بوظعه تنتهي عدته من الاول وش يلزمه بعد ذلك؟ ان تعتد من الثاني ثلاثة قروء

120
00:37:54.850 --> 00:38:18.050
اذا اذا وضعت بعد وطء الثاني لها بستة اشهر قل له وللثاني واضح؟ ويكون وتنتهي عدتها بمن بهذا بهذا الوضع من الثاني وتعتد للاول ولذا قال وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدة عدته واعتدت الاخر. وان امكن ان يكون منهما

121
00:38:18.150 --> 00:38:33.700
بمعنى ان هذا وطأها يعني يمكن يكون هي حامل الاول والثاني وطأها ولدت في ستة اشهر فيقول فيكون هذا الوضع من تسعة اشهر من الاول هنا ماذا يقول؟ يقول اراه القافه

122
00:38:34.100 --> 00:38:53.150
فالحق بمن الحقوه منهما وانقضت به عدته وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر اذا اذا امكن ان يكون هذا الولد من الاثنين من احدهم الاثنين نظرنا الى القافة قلنا الحقوا هذا الولد بايهما يلحق

123
00:38:53.350 --> 00:39:13.850
فاجتمع قالوا انه ابن فلان قلنا هذا ولدك وتنتهي وانتهت عدتك وانتهت عدتها منك بوظعه. ونقول اعتد من الثاني ثلاثة طرق. هذا ما يتعلق بمسألة التربص واعتدال المرأة اذا اذا تزوجت وهي وهي آآ في في عقدها

124
00:39:13.850 --> 00:39:28.700
هنا صورة لم يذكرها في المفقود خاصة اذا رجع المفقود ووجد زوجته قد تزوجت وجد زوجته قد تزوجت اما اذا وجد لم تتزوج فهي زوجته بلا خلاف. وجدها قد تزوجت

125
00:39:28.850 --> 00:39:47.000
فجمهور العلماء عليه شيء على انه يخير اذا رجع الزوج المفقود ورأى وجد زوجته قد تزوجته فهو على الخيار. بأي شيء الا زوجته واما الصداقة اما ان يختار زوجته واما ان يختار الصداق بمعنى

126
00:39:47.250 --> 00:40:05.650
يعطيه يعطيه الزوج الذي تزوجها الثاني صداقه الذي دفعه. او يقول اعطني زوجتي وللمرأة المهر لدفع الثاني بما استحل من فرجها. واضح الصورة زيد غاب اربع سنوات ست سنوات ثمان سنوات بعد ما رجع وجد زوجته قد تزوجت

127
00:40:06.200 --> 00:40:21.700
نقول له لك ان تعيد زوجتك لك لكن لك انت وزوجتك ويلزم ويفسخ العقد هذا العقد يكون وهل يطلق الزوج الثاني ولا يطلق على خلاف الصحيح انه لا يطلق لماذا

128
00:40:21.750 --> 00:40:42.800
لان هذا العقد غير صحيح العقد هذا عقد غير صحيح فهو تزوج على امرأة وهي لها وهي لها زوجة فينتسخ العقد مباشرة لكنها تستبرئ تستبرئ منه بحيضة وقيل بثلاث يلا او يختار او يختار الصدقة. في دفع له الزوج الثاني

129
00:40:42.900 --> 00:40:58.500
الصداق الذي دفعه الصداقة الذي دفعه ويعوده على زوجته اذا اراد ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة لو رجع على زوجته والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

130
00:40:59.100 --> 00:41:39.600
كتحرمه مرة بارك الله فيك واحد من الزملاء القاضي. القاضي هو. القاضي يفصل فيها. تمكث اربع سنوات. اربع سنوات تمكث. وبعد ذلك اذا كان في مهلكة او في مظلة الهلاك وتخشى على نفسها الفتنة تقول فسخ القاضي يفسخ ايه كيف يفسخ

131
00:41:39.650 --> 00:42:01.650
ادخل اخش على نفسي العنت والفتنة ووليس هناك نفقة ولا سكنى يقول القاضي لك الفسخ افسخ هذا العقد لان الرجل لم يقم بواجبه فيفسخه فتتزوج بس فسخ لها الخلع اذا كان اذا كانت لا تريده لها ان تخلع نفسها

132
00:42:01.900 --> 00:42:22.300
ان تأتي نقاط اريد ان اخلع نفسي زوجي غائب ولا ولم يعني ولا يحصل لي الاعفاف وايضا انا لا اريد ولا ولا اريد البقاء معه. القاضي يفسخ العقد بالخلع يحظي ولي هذا الزوج من اوليائه ويدفع له المال ويقول فسخت هذا العقد

133
00:42:22.750 --> 00:42:49.250
هذا يسمى خلع. الخلع بعوض والفسخ بلا عوض هذا الفرق بينهما الخلع والفسخ المفقود الذي يعرض حاله مسجون. المسجون بالاجماع لا تطلق. بالاجماع لا تطلق بالاجماع. نقل فيها الاجماع. لانه في حكم الاحياء

134
00:42:49.250 --> 00:43:07.800
لكن المرأة ذرة اذا تضررت في سجنه ماذا تفعل فالخلع تخلع نفسها الا ان يكون غير منفق يعني غير منفقه ان كان لا يستطيع النفق وليس النفق هنا يقول القاضي اما ان تنفق واما ان تطلقه

135
00:43:09.100 --> 00:43:34.950
بالنسبة ليس هناك ليس هناك اتصال به ذكرنا ان هناك من يقول يمكل تسعين سنة الى بعد قول سلا قول اربع سنوات ارجحها الا تمكث اربع سنوات والقول الرابع انها تبقى زوجها الى ما الى ان يتبين موته

136
00:43:35.800 --> 00:43:39.524
او يرجع الله اعلم