﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:36.750
الحاج لأداء عبادة الحج البلد الحرام مكة التي فيها بيت الله الحرام اعلموا ان اه هذا البلد جعله الله تعالى امنا وحرم فيه امورا لم تحرم في غيره و عظم سبحانه وتعالى وقوع المحرمات فيه على غيره من الاماكن. كل ذلك لانه بلد

2
00:00:37.350 --> 00:00:54.200
حرام فجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص بل ان الفقهاء بوبوا ابوابا في بيان حرمة مكة ابواب في بيان حرمتها لها احكام خاصة. هناك امور تجوز في غيرها ولا تجوز فيها

3
00:00:54.850 --> 00:01:14.950
محروم في بلد الحرام كذا وكذا مما يجوز في غيره لكنه يحرم في بلد الله الحرام لها لهذا البلد حرمة خاصة به وله فضائل وخصائص ومميزات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان بعض ذلك بل جاء في كتاب الله بيان ذلك. كما في قوله تعالى

4
00:01:14.950 --> 00:01:32.700
قال اه ومن دخله كان امنا وفي قوله تعالى تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ونحو ذلك مما يدل على اه بعض خصائصه ومميزاته التي تميز بها عن

5
00:01:32.800 --> 00:01:55.450
عن غيره فمما جاء في هذا الصدد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لها ان يختلى خلاها مكة نهى صلى الله عليه وسلم ان يقطع شجرها. وان يختل خلاها. النبات الذي يكون على الارض لا يقطع في مكة. لما لها من

6
00:01:55.450 --> 00:02:21.150
في بلدي الحرام ونهى صلى الله عليه وسلم عن عن القتل فيها وعن القتال عموما ولو كان قتالا للعدو لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو استثناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم احلها الله له ساعة من

7
00:02:21.150 --> 00:02:38.800
ثم عادت الى حرمتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توضيح ذلك وجوابه عن هذا الايراد الذي قد يلد وهو اذا كانت بلدا محرما يحرم فيه القتال فلماذا؟ قاتل

8
00:02:38.800 --> 00:02:51.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مكة يوم فتح مكة قاتلهم في مكة حتى صارت بلد اسلام. فالجواب ان الله تعالى احلها له ساعة من نهار. ثم عادت الى

9
00:02:51.950 --> 00:03:14.150
حرمتها التي كانت لها. قال صلى الله عليه واله وسلم وهو يتحدث عن اه حرمة مكة. قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس الله هو الذي جعلها بلدا حراما ولم يجعلها الناس كذلك

10
00:03:14.200 --> 00:03:29.950
ولا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما او يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بمعنى الا شي حد قال راه النبي قاتل فيها يوم فتح مكة

11
00:03:29.950 --> 00:03:47.900
اذا فيجوز القتال فيها. قال فقولوا له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك. وانما اذن لي في ساعة من النهار وقد عادت حرمتها كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب

12
00:03:48.450 --> 00:04:16.550
وآآ لما  ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة بين صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى حرمة المدينة. فالمدينة كذلك تعتبر وبلدا حراما مكة بلد حرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بلد حرام فهما حرمان حرموا مكة

13
00:04:16.550 --> 00:04:34.100
وحرموا المدينة. قال صلى الله عليه وسلم في المدينة ما بين لابسيها حرام اذا فالمدينة بلد حرام ومكة بلد حرام فهما حرمان شريفان حرم مكة وحرموا المدينة لكن القصد هنا بيان حرام

14
00:04:34.100 --> 00:04:53.100
مكة لأنها هي التي يقع فيها حجو بيت الله تبارك وتعالى ولذلك قلنا لمكة احكام ليست لغيرها لانها بلد حرام لها احكام خاصة لا يحل فيها صيد كذلك يحرم الصيد بالحرام

15
00:04:53.750 --> 00:05:17.250
لا يجوز لاحد ان يصل شيئا بالحرام سواء اكان حلالا او حراما هو البلد الحرام لا لا يؤكل صيده لا يصاد صيده اصلا اذا الحاصل اه ان الشيخ رحمه الله في هذا الباب سيتحدث لنا عن الحج والعمرة. قال باب في الحج والعمرة اي في بيان احكام

16
00:05:17.250 --> 00:05:39.950
الحج وبيان احكام العمرة. الحج في اللغة هو القصد كما هو معلوم. يقال حج فلان فلانا اذا قصده وتقول حج فلان الى مدينة كذا اي قصدها ومال اليها. فالحج في اللغة القصد

17
00:05:41.600 --> 00:05:57.850
واختلفوا هل الحج في اللغة يطلق على القصد بقيد التكرار او على القصد مطلقا دون قيد التكرار؟ فمنهم من قال الخلاف اللغوي منهم من قال الحج هو القصد الى الشيء بتكرار

18
00:05:58.300 --> 00:06:13.350
القصد الى الشيء مرة بعد مرة. هذا هو القصد الى الشيء بتكراره. وبعضهم قال لا الحج هو القصد مطلقا بغير تقييده بتكرار القصد الى الشيء مطلقا سواء كان بتكرار او بدون

19
00:06:13.400 --> 00:06:40.600
او بدون تكره والحج هذا اللفظ بفتح الحاء وكسرها يقال حج وحج. وقد قرأ بهما ولله على الناس حج البيت حج البيت. لكن القياس هو الفتح لأن هذا هو القياس في مصدر فعالة حج يحج حجا فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد ردا اذن حج

20
00:06:40.600 --> 00:07:02.500
جا حاجا هدا هو القياس والكسر لغة صحيحة فصيحة لكنها سماعية حج حجا على وزن فعل اذا هو اصل هاد اللفظ في الاصل مصدر حجة يحج حج المصدر لكنه صار اسما على عبادة مخصوصة واضح؟ الاصل ديال اللفظة مصدر حاجة يحج

21
00:07:02.850 --> 00:07:23.550
وهاد المصدر صار اسما على عبادة مخصوصة. ما هو الحج في الشرع؟ هو عبادة ذات احرام وطواف وسعي ووقوف وغير ذلك تقربا لله تعالى عبادة ذات احرام من الميقات وطواف

22
00:07:23.700 --> 00:07:48.100
وسعي بغض النظر عن الطواف كاين طواف القدوم وطواف الإفاضة وسيأتي الكلام على طواف الوداع هل يستحب ام يجب وخلاف بينهم في ذلك وسعي ووقوف بعرفة. وكذلك وغير ذلك اش كيدخل فيها؟ ومبيت بالمزدلفة ومبيت بمنى ورمي للجمرة

23
00:07:48.100 --> 00:08:05.300
مراتي ونحر وحلق وغير ذلك من من اعمال الحج تقربا لله تعالى. لكن لما قيل في في في تعريفه ذات احرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة انتصر في التعريف على ماذا

24
00:08:06.150 --> 00:08:29.400
على اركانه هذا اقتصار على اركانه اركانه ان تركت لم تجبري الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الاضحى والطواف رديفة. هذه اركان الحج اربعة اربعة الاحرام من الميقات والسعي مطلقا اذا سعى الانسان بعد طواف اه القدوم وكان حج وكان

25
00:08:29.400 --> 00:08:51.000
قد حج مفردا او حج قارنا فلا يحتاج الى السعي بعد طواف الافاضة بعد طواف الإفاضة يطوف وينصرف اذن السعي عموما في الجملة الاحرام والسعي وقوف عرفة الوقوف بعرفة آآ ركن من اركان الحج من فاته ذلك فاته الحج

26
00:08:51.200 --> 00:09:15.350
من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وقوف عرفة ليلة الاضحى اي الوقوف هنيهة بعد غروب شمس ليلة الله ليوم العاشر من ذي الحجة اه اذا ما قلناش ليلة والطواف رديفة علاش قال الرديفة؟ ليقصد بذلك طواف الإفاضة لأنه هو الطواف لي كيكون في اليوم العاشر

27
00:09:15.400 --> 00:09:30.400
يوم الحج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد طواف ردفة اي بعد الوقوف بعرفة. والطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة هو الطواف اللي كيكون يوم العيد يسمى طواف الإفاضة هو اللي ركن. اما طواف القدوم فليس ركنا

28
00:09:30.400 --> 00:09:51.000
وسيأتي كلامه على دين الشاهد عرف الان بذكر اركانه والا فاعماله كثيرة اعماله كثيرة هذا هو الحج باختصار ويفعل الانسان وهذا تقربا لله تعالى ولهذا يقول في آآ في اهلاله بالحج عند لان الاحرام شنو هو الاحرام

29
00:09:52.200 --> 00:10:14.000
الإحرام هو نية الدخول في النسك الإحرام هذا هو النية بحال نية الدخول في الصلاة ياك النية في الصلاة ركن من اركان الصلاة كذلك الاحرام الاحرام هو نية الدخول فين في الحج في النسك اللي هو الحج اما قول لبيك اللهم حجة عند اه الميقات فهذا اهلال

30
00:10:14.000 --> 00:10:42.300
احرامي هذا رفع صوت بالإحرام وإلا الإحرام يكون بالقلب الاحرام هو نية الدخول في النسك. ويستحب الاهلال بالنية. آآ يستحب آآ التلفظ بالنية هادي هي العبادة الوحيدة التي يستحب فيها التلفظ بالنية هي الحج والعمرة تقول لبيك اللهم حجة اذا الشاهد عندي ملي كتقول لبيك اللهم حجة راك

31
00:10:42.300 --> 00:11:02.100
حجة ولا حجة وعمرة انت الآن تصرح بأن حجك لله كتقول لبيك اللهم حجة اذن نتا تصرح ان حجك فوجب ان يكون لله اياك ان تجعله لغير الله. اذا كان حجك لغير الله كان مردودا على عليك على صاحبه يعني

32
00:11:02.150 --> 00:11:21.800
هذا تعريف الحج والحج لغة واصطلاحا العمرة العمرة في اللغة هي الزيارة. يقال اعتمر فلان فلانا اي اي زاره اعتمر فلانا فلانا اي زاره وفي الشرع هي عبادة مثل الحج

33
00:11:22.800 --> 00:11:41.700
ممكن نقولو فيها عبادة ذات احرام وطواف وسعي تقربا الى الله حيد غير ديك وقوف بعرفة هي عبادة مثل الحج الا انها تفارق الحج في امور. حنا ندكرو ان شاء الله بعض الامور التي تفرق بين اذن نقولو ما هي العمرة في الشرع

34
00:11:41.700 --> 00:12:01.700
عبادة ذات احرام وطواف وسعي صافي هادشي اللي فيها الإحرام بالعمرة يعني نية الدخول في نسك العمرة من الميقات ويستحب التلفظ بالنية تقول لبيك اللهم عمرة ثم عند الوصول الى بيت الله الحرام تطوف بالبيت سبعا

35
00:12:02.250 --> 00:12:20.300
ثم بعد الطواف تسعى بين الصفا والمروة وبعد ذلك تحلق او تقصر انتهيت من عمرته اذا فالعمرة ليس فيها اه وقوف بعرفة ليس فيها اي عمل من الاعمال زيادة على ما ذكرت. ولهذا العمرة كلها تؤدى في مكان واحد في بيت الله

36
00:12:20.300 --> 00:12:34.400
الحرام كلها فبيت الله الحرام لا تحتاج فيها ان تذهب الى منى ولا الى مزدلفة ولا الى عرفة ليس فيها منى ولا مزدلفة ولا عرفة. هذه امور خاصة بالحج. ليس فيها رمي الجن

37
00:12:34.400 --> 00:12:53.300
ليس فيها نحر ولا ذبح وانما فيها حلق وتقصير بعد الفراغ من هذه الامور. اذا ممكن تقولوا كاع زيادة عبادة احرام وطواف وسعي ثم حلق او تقصير للخروج من النسك. يخرج الانسان من النسك لكن

38
00:12:53.600 --> 00:13:17.000
اه من دخل في العمرة يعتبر محرما كمن دخل في الحج لي دخل في العمرة تا هو محرم تا هو محرم وبالتالي عليه كل ما يحرم على الحاج هاد الممنوعات لي غتجي معانا ان شاء الله محظورات ديال الحاج هي محظورات ايضا على المعتمر ولذلك يقال لها محظورات الإحرام سواء كان الإنسان محروما

39
00:13:17.000 --> 00:13:37.000
محرما بحج او فالمحرم كذلك المحرم بالعمرة يحرم عليه النساء يحرم عليه الصيد يحرم عليه التطيب يحرم عليه اللباس وغير ذلك من المحذورات على الحاج تمنع على على المعتمر. ومن الفروق بينهما ان الحج له

40
00:13:37.000 --> 00:13:57.650
له زمن معين الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات. لا يجوز للانسان ان يحرم بالحج في غير اشهره الاربعة واما العمرة فليس لها زمن محدد. انا قلت الحج له اشهر معلومات اللي هي الاشهر الاربعة هذه اشهر الدخول في النسك. ماشي اشهر

41
00:13:57.650 --> 00:14:24.650
القيام بالحج اشهر فعل الحج لا اشهر الدخول في النسك. فيمكن للانسان ان يدخل في النسك من اه من رمضان او من شوال وهو داخل في النسك  على خلاف بينهم وشي اربعة ولا ثلاثة. اذا فيدخل في النسك في شوال. ويبقى محرما بالحج شهر شوال وشهر ذي

42
00:14:24.650 --> 00:14:39.550
اعداد وشهر الاول من ذي الحجة وعاد بعد ذلك تأتي ايام الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. في يوم التروية يوم منن تبدأ اعمال الحج اليوم الثامن من ذي الحجة. اذا هاد الأشهر كلها وهو محرم

43
00:14:39.850 --> 00:15:03.700
بالحج يمكن ذلك لكن من احرم قبل اشهر الحج فلا يصح منه لا يصح منه ذلك ومتى يؤدي الانسان وعبادة الحج لا يمكن ان يؤديها الا في الايام الخمسة بمعنى لي هي ايام الحج اليوم الثامن من ذي الحجة والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. وان شاء زاد اليوم

44
00:15:03.800 --> 00:15:21.150
الثالثة عشر فتصير الايام ستة. لكن من لم يحضر اليوم الثامن يوم الثامن من منن وحضر في اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. دخل الى النسك يوم عرفة. من جهة الحج صح حجه. لكن عليه دم لانه ترك

45
00:15:21.150 --> 00:15:39.500
بعض الواجبات كالمبيت بمنى وغير ذلك فالشهيد يصح حجه ما دام قد ادرك الوقوف بعرفة وقف بعرفة لكن هل يمكن للانسان ان يحج في غير هذا الوقت؟ في غير هاد الايام اللي ذكرت الان لا يمكن. اما العمرة فتؤدى في اي وقت من ليل

46
00:15:39.500 --> 00:15:51.550
او نهار في اي شهر في اي اسبوع في اي يوم من ليل او نهاره هذا من الفروق بينهما من الفروق كذلك من جهة الحكم ان الحج ركن من من اركان الاسلام بالاجماع

47
00:15:51.600 --> 00:16:17.800
اذن اجمعوا على وجوبه ودل على وجوبه الكتاب والسنة السنة وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة انه واجب وفرض عين على كل مستطيع واما العمرة فقد اختلفوا في في وجوبها هل تجب العمرة مرة واحدة ام لا تجب؟ فذهب الجمهور الى انها مستحبة

48
00:16:18.500 --> 00:16:43.950
وليست بواجبات يعني في اول الامر هي سنة مستحبة الاستحباب عند الجمهور. لكن عندنا في المذهب نقول سنة في اول الفعل عند تكررها مستحبة. كما ان الحج واجب في فرض في اول الأمر وعند تكرره مستحب فكذلك العمرة اولها مسنون وما بعد ذلك مستحب وذهب

49
00:16:43.950 --> 00:17:15.100
ذهب بعض الفقهاء كالحنابلة الى انها واجبة مرة في العمر. قالوا العمرة كذلك واجبة  اه اذن الشاهد العمرة في في الشرع هي عبادة ذات احرام اه وطواف وسعي. وليس كل ما يطالب به الحاج يطالب به المعتمر. والعمرة

50
00:17:15.100 --> 00:17:40.550
تسمى حجا تسمى حجا اصغر ومن اعتمر عمرة في رمضان كتب له اجر حجة تامة تامة تامة كما جاء عن النبي لكن من حيث الأجر ماشي من حيث الإجزاء انه يجزئ عن حجة الإسلام لا لا تجزئ العمرة عن حجة الإسلام قال الإمام وحج بيت الله

51
00:17:40.550 --> 00:18:01.550
الحرامي الذي ببكة فريضة على كل من استطاع الى ذلك سبيلا. وحج بيت الله الحرام الذي ببكة هذا الوصف يسمى وصفا كاشفا قوله بيت الله الحرام الذي ببكة. كاين شي بيت الله الحرام من غير الذي ببكة؟ لا يوجد بيت الله الحرام

52
00:18:01.550 --> 00:18:20.900
واحد وهو الذي بمكة. اذا فقوله الذي بمكة وصفو الكاشف ولا يراد به الاحتراز لكن بيت الله الحرام واحد هو الذي قال وحجوا بيت الله الحرام اضيف الحج الى بيت الله

53
00:18:21.000 --> 00:18:41.250
قال وحج بيت الله لان البيت هو المقصود بالاصالة والذات من السفر والقصد يعني ان الانسان اذا خرج من من من بيته ولا بلده فانه يجب ان يكون قاصدا بالاصالة والذات بيت الله الحرام. يقصد

54
00:18:41.250 --> 00:18:59.850
والذات الذهاب الى بيت الله الحرام. فلهذا اضيف الحج الى البيت الحرام. وغيره مما يذهب اليه قاج انما هو بالتبع لبيت الله الحرام. نعم يذهب الحاج كما قلنا لمنان عرفة والمزدلفة. ذلك بالتبع

55
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
وانما الذي يقصده الحاج اصالة هو انت غادي من الدار خارج من الدار شنو قاصد؟ قاصد منى؟ قاصد عرفة؟ لا تقصد بيت الله الحرام انك ملي كتوصل لمكة اول شيء تذهب اليه هو بيت الله الحرام. اذ يجب عليك الطواف والسعي وهادشي فين في بيت الله الحرام. فأول ما تقصده بيت الله

56
00:19:20.000 --> 00:19:37.600
ولذلك يضاف الحج الى بيت الله الحرام لا يقال حج عرفة ولا حج منى ولا لا الحج بيت الله الحرام لأن هو المقصود يقصده يحج اليه الحاج اصالة وغيره من الاماكن تبع

57
00:19:37.650 --> 00:20:03.450
له وقولهم قولنا او قول الله تعالى بيت الله هذه الاضافة اضافة تشريف اضيف البيت الى الله تشريفا وتكريما له وهذا عام هذا عام في كل اضافة من باب اضافة المخلوق للخالق. اي اضافة كانت من هاد النوع من باب اضافة المخلوق

58
00:20:03.450 --> 00:20:27.550
الخالق فهي اضافة تشريف. ناقة الله عبد الله بيت الله كل ذلك اضافة شريف لأن فيها اضافة المخلوق للخالق   قال الشيخ رحمه الله وحج بيت الله الحرام الذي ببكة ببكة

59
00:20:27.900 --> 00:20:56.500
هاكا هي هي مكة واختلف في اه هذا اللفظ اللي هو بكاه واش هو نفسو مكة؟ الا انه يقال له بكة لتقارب المخرج بين الميم والباء لتقارب مخرجهما اه ينطق بالميم مكان الباء وبالباء مكان الميم لان مخرجهما الشفتين ياك؟ للشفتين الواو

60
00:20:56.500 --> 00:21:14.150
اميمو وقيل اذا فمكة هي بكة اي ينطق بها اما بالباء والباء وقيل هما لغتان بمعنى ماشي لتقارب المخرج لهما لغتان آآ في سمي هذا المكان هاد المكان يسمى باسمين

61
00:21:14.200 --> 00:21:47.400
يسمى مكة ويسمى بكة. وسميت هذه  سميت هذه البلدة مكة قيل بكة بالباء قيل لازدحام الناس فيها لان الناس يزدحمون فيها سميت بكة. وقيل انما سميت كذلك لانها تبك اي تدق اعناق

62
00:21:47.400 --> 00:22:06.100
الجبابرة كما ذكر الشيخ عندكم. سميت بكة من بك يبك وبكى يبك بمعنى دق بك الشيء يبكه اي دقه يدقه. وقال لك بكاه. مكة سميت بكة بالباء لانها تبك اعناق الجبابرة

63
00:22:06.100 --> 00:22:36.300
وقيل انها كلمة كلدانية لارتباطها بذكر كونها اول بيت وضع للناس كما في القرآن الكريم. قال ربنا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة للذي ببكة فقيل هذه كلمة كالدنيا علاش؟ لأن الله في القرآن لما ذكر بكاه ذكر

64
00:22:37.400 --> 00:22:57.600
ارتباطها بكونها اول بيت وضع النفس ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. قالوا واول بيت وضع للناس بانيه ابراهيم ابراهيم مع ابنه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. وابراهيم كان من ارض الكلدانيين

65
00:22:57.700 --> 00:23:21.950
كان من ارض الكلدانيين فلذلك سميت هذه البلدة التي فيها بيت الله الحرام سميت بكة بهذا الاعتبار باعتبار باني بيتها الذي عرفت واشتهرت به وهو بيت الله الحرام. وتواضح المعنى ابراهيم من الكلدانيين وهو باني البيت

66
00:23:21.950 --> 00:23:41.850
الذي عرفت واشتهرت به وهو بيت الله الحرام. اذا فقيل لها بكة باعتبار ان بانيها من من الكلداليين وبكتوا كلمة كلدانية قيل بهذا ومال اليه الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه

67
00:23:41.850 --> 00:24:01.850
والله تعالى اذن الشاهد على كل حال بكته هي هي مكة هل هي لغة في مكة على آآ لغة من ينطق بالباء ميما والميم باء لتقارب مخرجهما من لتقارب مخرجهما او

68
00:24:01.850 --> 00:24:21.850
انهما لغتان قولان في هذا. اذا قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع الى ذلك سبيلا هاد قوله فريضة على كل من استطاع اليه سبيلا دليله الآية المعروفة قول الله تعالى ولله على الناس

69
00:24:21.850 --> 00:24:41.850
حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ودليله ايضا حديث الصحيحين لي ذكرت ليكم قال فيه بني الاسلام على خمس الى ان قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. وقد وقع على هذا الإجماع هذا الأمر لا خلاف فيه بين المسلمين. اجمع

70
00:24:41.850 --> 00:25:03.750
المسلمون على ان الحج فريضة على المستطيع. ويعد هذا الامر من الامور المعلومة من الدين. بالضرورة ومما اه يدل على هذا تصريحا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج

71
00:25:03.750 --> 00:25:17.800
تفحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعت وهذا من الادلة التي تدل على انه واجب

72
00:25:18.150 --> 00:25:35.200
مرة واحدة هو فريضة لكن واش كل كل عام لا مرة واحدة تفضل مرة واحدة في العمر ها هو التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ان الله قد فرض ها هو التصريح بالفردية عليكم الحج فحجوا سأله صحابي

73
00:25:35.200 --> 00:25:57.650
كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجيبه. ثم قال بعد ذلك لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا الحديث مشهور في كتب الاصول ولا لا؟ هاد الحديث يمثلون به في باب الامر في كتب الاصول. لاي مسألة يمثلون به؟ لمسألة هل الامر يدل على المرة

74
00:25:57.650 --> 00:26:13.350
او على التكرار او لمطلق الماهية. لا يدل على مرة ولا تكرار. فهذا الحديث يستدل به من قال ان الأمر يدل على المرة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو قلت نعم

75
00:26:14.150 --> 00:26:34.050
اه لا وجبت ولا ما استطعتم اذا لما قال لهم قبل ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا دل ذلك على انه مرة واحدة بدليل ان الصحابي سأل قال اكل عام يا رسول الله؟ فقالوا لو كان الامر يدل على التكرار لما

76
00:26:34.350 --> 00:26:49.150
لما سأله اكل عام غيفهم من قوله فحجوا ان ذلك على سبيل تكرار فلما سأله اكل عام دل على ان الامر حقيقة في المرة وانه لا يدل على التكرار الا

77
00:26:49.300 --> 00:27:10.750
بقرينه لان كون الامر يدل على على التكرار بقرينة او على المرة بقرينة هذا لا خلاف فيه. وانما اختلفوا فاش في الامر مطلق في الامر المطلق الذي ليس مقيدا بما يدل على تكرار ولا على مرة واش وضعها؟ الامر اذا قيد بما يدل على التكرار التكرار اجماعا

78
00:27:10.750 --> 00:27:28.200
مما يدل على المرة للمرة اجماعا الخلاف ديالهم في الامر المطلق الذي لا لم يقترن بقرينة والذي لا يوجد دليل يدل على انه للتكرار ولا للمرة واش الأصل فيه انه للتكرار للمرة هل هو حقيقة

79
00:27:28.350 --> 00:28:04.350
في التكرار او او في المرة وواضح وهل لمرة او اطلاق  وهل لمرة زيد او اطلاق او التكرر اختلاف من نقل؟ اه شنو البيت هذا؟ وهل لمرة او اطلاق او التكرر اختلاف من نقل. فالشاهد فيه ثلاثة اقوال. القول الأول انه حقيقة في المرة. اذا فلا يدل على

80
00:28:04.350 --> 00:28:30.300
التكرار الا بدليل القول الثاني المقابل لهذا انه حقيقة في التكرار فلا يدل على المرة الا بدليل. والقول الثالث انه لمطلق الماهية من غير تقييد بمرة ولا ولا تكرار الأمر لا يدخل في حقيقته كونه للمرة او للتكرار هذا ما داخلش في حقيقة الأمر هذا يؤخذ من شيء من دليل خارجي

81
00:28:30.300 --> 00:28:50.650
الامر يدل على مطلق الماهية على مطلق الفعل بمعنى الامر يقتضي مطلق الفعل من غير قيد بمرة ولا تكرار. القيد بمرة او تكرار هذا خارج عن حقيقة الأمر. يستفاد من القرائب والأدلة الخارجية. وإلا هو لا

82
00:28:50.650 --> 00:29:19.550
يقتضي مرة ولا ولا تكرارا   اذن الشاهد اه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اه ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال الرؤى كل عام الى اخره. فالحديث هذا نص ودليل على ان الحج واجب مرة واحدة في في العمر

83
00:29:20.450 --> 00:29:39.150
لكن من حج حجة الاسلام؟ اذا فقد اتى بما وجب عليه. ولا يلزمه الحج مرة اخرى وانما يستحب في حقه الا اذا لا نذاره من نذر الحج يصير واجبا عليه بسبب نذر

84
00:29:39.750 --> 00:30:03.450
فمن قال لله علي ان شفيت ان احج وشفي وجب عليه الحج صار الحج واجبا عليه بسبب النذر ولو كان قد حج الاسلام  اذن اتضح لكم من هذا الذي ذكرنا ان الحج كما قال الشيخ فريضة على كل من استطاع قال حج بيت الله فريضة على كل

85
00:30:03.450 --> 00:30:22.650
اذا هو فريضة على كل من استطاعوا كم؟ مرة واحدة في العموم. اذا فمن جحد وجوبه فهو كافر لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. الى جا واحد وقال لك الحج ليس واجبا ابدا مطلقا على المستطيع ليس

86
00:30:22.650 --> 00:30:44.300
واجبا كما لو انكر الصلاة او الصيام او الزكاة فهذا كافر لانه انكر معلوما من الدين به الضرورة. لكن من اقر بوجوب به وتركه. من يقول الحج واجب فريضة ولكنه لم يحج تركه. فالله حسيبه كما

87
00:30:44.300 --> 00:31:04.300
ذكر الشيخ رحمه الله فالله حسيبه كما ذكر الشيخ في احكام الدماء وجاء عن عن عمر رضي الله عنه كلام جرى مجرى التغليظ والتنفير في التحذير من ترك الحج مع الاستطاعة ولو مع الاقرار. ولو الانسان يقر

88
00:31:04.300 --> 00:31:24.300
بوجوب الحج جاء عن عمر كلام خرج مخرج التغليظ. وهو قوله رضي الله تعالى عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فلينظروا كل من فلينظروا كل من كان له جدة. جدة اي ماله

89
00:31:24.300 --> 00:31:44.300
عنده قدرة على الحج الى بيت الله الحرام. ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين هكذا قال عمر فليضربوا عليهم بمعنى هادو ولاو كالكفار وجب ان يؤدوا الجزية ان يؤدوا ضريبة غرامة

90
00:31:44.300 --> 00:32:02.800
ثم قال ما هم بمسلمين وهم مسلمون. هذا الكلام جرى مجرى التغليظ بلا شك. قصد ما هم بمسلمين الاسلام المطلوب الاسلام الحقيقي والا فالمسلم حقيقة الاسلام المطلوب الاسلام الواجب هو الذي

91
00:32:03.550 --> 00:32:27.300
يأتي بأركان الإسلام قبل كل شيء اول شيء يحرص عليه هو اركان الإسلام اذا فقوله ما هم بمسلمين لا يقصد انهم كفار خارجون من الملة وانما يقصد بذلك اش المبالغة في الوصف ما هم بمسلمين الاسلام المطلوب. وقد جاء مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة. لما قال العهد الذي

92
00:32:27.300 --> 00:32:45.750
فمن تركها فقد فقد كفر. وجاء مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من حلف بغير الله. فقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فقد كفر او اشرك شك الراي. الشاهد على كل حال جاء التغليظ في هذا. وجاء التغليظ ايضا

93
00:32:46.150 --> 00:33:16.150
آآ في في ان يقاتل المسلم مسلما اخر. آآ في قوله صلى الله عليه واله وسلم اه اه في قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر قال في قتال المسلم في الصحيحين الحديث في الصحيحين. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالتعبير بالكفر هنا خرج مخرج

94
00:33:16.150 --> 00:33:36.150
تغليظ المبالغة قتاله كفر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ما هم بمسلمين كذلك العهد الذي بيننا وبين الصلاة فتركوه لماذا لان قتال المسلم للمسلم لا لا يكفره بالاجماع باجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث وقتاله

95
00:33:36.150 --> 00:33:56.150
كفر والمسلم اذا قاتل مسلما لا يكفر بالاجماع. لقوله تبارك وتعالى وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم والحلف بغير الله مع اعتقاد ان المحلوف به ادنى من الله ان الله اعظم من المحلوف به لا

96
00:33:56.150 --> 00:34:16.150
يكفر به صاحبه بإجماع اهل السنة. من حلف بغير الله وهو يعتقد ان الله اعظم من المحلوف به. واحد حلف بولي صالح او بنبي او ملك او غير ذلك مما سوى الله عز وجل. وهو يعتقد ان الله في نفسه الله اعظم من داك المحلوف به. هذا لا يكفر بالاجماع

97
00:34:16.150 --> 00:34:36.150
لكن يعتبر فعله شركا اصغر يعتبر فعله مفسقا من باب الشرك الاصغر علاش؟ لانه شرك لفظي هذا ماشي شرك في القلب اذ هذا لن يعتقد ان المحلوف باعظم نعم ان حلف احد بغير الله واعتقد انه مساو لله او انه اعظم من الله فهذا كفر اعتقادي

98
00:34:36.150 --> 00:34:48.950
يخرج من الملة ان الكفر دابا ولى في الاعتقاد ما بقاش غي في اللسان اعتقد ان المحلوف به مساو لله او اعظم من الله كافر. لكن ان اعتقد ان الله اعظم كما يفعل كثيرا

99
00:34:48.950 --> 00:34:58.950
من الناس كيحلفو بالنبي وبالطعام والمسجد وهم يعتقدون ان الله اعظم من من ذلك كله فهذا شرك اصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر

100
00:34:58.950 --> 00:35:18.950
اذا هذا كفر اصغر فهاد السورة بالاجماع كذلك العهد الذي بالصورة تركها فقد كفر من باب التغليظ وكذلك قوله ما هم بمسلمين وهذا قريب منه قوله تعالى للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لن تؤمنوا واش معنى ذلك ليس ما عندهم ايمان ابدا اصل الإيمان

101
00:35:18.950 --> 00:35:38.950
مكاينش لو انتفى اصل الايمان عنهم لكانوا كفارا لم تؤمنوا واش هاد الاعراب لي قالوا اسلمنا وقاليهم الله تعلمت منه ما كانوا يؤمنون بالله لا يؤمنون باليوم الآخر لا يؤمنون برسول الله لا يؤمنون بالكتب المنزلة لا يؤمنون بالملائكة

102
00:35:38.950 --> 00:35:58.950
اذا لم يؤمنوا بشيء من هذا كفروا خرجوا من الاسلام. وانما المقصود ليس عندهم الايمان واش؟ المطلوب. الايمان الواجب. اللي هو الزائد على اصل الايمان. الايمان الواجب الزائد على اصل الايمان ما عندهمش. لان عندنا اصل الايمان هذا به يدخل الاسلام الانسان في الاسلام. الا ما كانش راه ما يكونش مسلم اصلا

103
00:35:58.950 --> 00:36:23.500
خاص واحد الجزء من الإيمان باش تكون مسلم والزائد عليه نوعان إيمان واجب وإيمان مستحب عندنا كمال الواجب الزائد على اصل الإيمان والكمال المستحب فإذا هادو لي قاليهم الله تعالى لم تؤمنوا نفى عنهم الله تبارك وتعالى اش؟ الكمال الواجب والمستحبة اما اصل الإيمان فلابد

104
00:36:23.500 --> 00:36:43.500
منه ليكونوا مسلمين. اذا فكلام عمر هذا خرج مخرجها. التغريد قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وآآ مما جاء في حج التطوع يعني مما جاء في الترغيب في حج التطوع لاننا قلنا الحجة الاولى فريضة

105
00:36:43.500 --> 00:37:05.400
وما زاد عليها يعتبر مستحبا مما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في الحديث القدسي ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة اعوام لا يفد الي لمحروم. هذا

106
00:37:05.400 --> 00:37:25.400
بالنسبة للمستطيع شخص مستطيع ماديا وبدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصححت له جسمه. اذا ها هي الاستطاعة البدنية كاينة ووسعت عليه في المعيشة الاستطاعة المالية كاينة تمضي عليه خمسة اعوام لا يفد

107
00:37:25.400 --> 00:37:46.150
الي لمحروم. يعني لا يحج بيت الله الحرام لا محروم. اذا هذا الحديث فيه دليل على ان اه المسلمة يستحب له ان يأتي بعبادة الحج بعد الاتيان بالحجة المفروضة حجة الاسلام ان استطاع ماديا

108
00:37:46.150 --> 00:38:06.150
وبدنيا فيستحب له ان يكرر الحج والعمرة. خلافا لمن يقول من الناس ان ذلك لا يستحب بل ان الحج والعمرة في التصدق على المساكين. لان كثيرا من الناس يزهدون الناس في الحج. او في العمرة اه بدعوى

109
00:38:06.550 --> 00:38:26.550
ان آآ التصدق على الفقراء والمساكين بمال الحج والعمرة يعتبر حجا وعمرة. فيه اجر الحج والعمرة وهذا خطأ باطلاق. كما ان القول الآخر خطأ بإطلاق. والصواب في الباب هو توسط

110
00:38:26.550 --> 00:38:46.550
بين المبالغة في اطلاق ان التصدق مقدم على الحج والعمرة مستحبة. وان الحج والعمرة اولى من الصدقات لابد من الوسطية كيفاش الوسطية؟ نقول للغني لمالك المال اه يجب عليك ان تأتي بالصدقة الواجبة هذا لا خلاف فيه وان

111
00:38:46.550 --> 00:39:06.550
تتصدق بالصدقة المستحبة فتسد ما امكن وما تيسر واستطعت من الخلات وان تأتي بالعمرة فالاصل هو الجمع بين العبادات المرغب فيها شرعا. الصدقة على الفقراء والمساكين لا في ابوابها عموما. مستحبة والحج

112
00:39:06.550 --> 00:39:26.550
جو العمرة اه غير الواجبين كذلك مستحبان. اذا فالاصل ان المسلم لا يترك بابا من ابواب الخير الا ويشارك فيه. فيشارك في باب الصدقة ويشارك في باب الحج والعمرة وهكذا في سائر ابواب

113
00:39:26.550 --> 00:39:46.550
فلا تمنعوه العمرة من الصدقة ولا تمنعوه الصدقة من من العمرة. اللهم الا اذا وقع تعارض الا وقع واحد التعارض فشي حالة معينة فشي نازلة معينة فشي زمن معين فحينئذ تأتي فتوى العلماء فيه تقديما للمصلحة الكبرى

114
00:39:46.550 --> 00:40:06.550
على المصلحة الصغرى حينئذ يكون عندنا تعارض للمصالح. فمثلا لو فرض انه في عام من الأعوام وقعت مجاعة شديدة في المسلمين اولى احتاج المسلمون الى مال لجهاد الكافرين احتاجوا الأموال باش يجاهدوا الكافرين باش تكون عندهم قدرة على جهاد الكفار والا

115
00:40:06.550 --> 00:40:26.550
لن يستطيعوا الدفاع عن الاسلام والدفاع عن انفسهم. فهنا في هذه الحالة يقال لمن اراد الحج او العمرة انفق في هذا الباب لان الحاجة ماسة للانفاق فيكون اولى لك من الحج حينئذ وقع تعارض بين مصلحتين ترجح

116
00:40:26.550 --> 00:40:46.550
مصلحة كبرى على المصلحة الصغرى لكن اذا امكن الجمع بين المصالح فالاصل هو الجمع بين المصالح. ونحن نعرف من الناس كاين كثير من الناس نعرف ينفقون في ابواب الخير وملي كتجي العمرة كيبغي يمشي يعتمر. فلو قلت له لا تعتمر وانفق كثير منهم لا لن ينفق. لان النفقة

117
00:40:46.550 --> 00:41:08.350
راه كينفق النفقات التي ينفقها ينفقها فهو بين امرين اما ان يذهب الى العمرة بما عندهم لان الناس الاغنياء واش اموالهم كلها غينفقوها راه كينفق وكيعرف اش كينفق ينفق قليلا ويترك كثيرا ولو تجي عندو وترغبو في الصدقة غدا وبعد غدا راه نفاق البارح وول البارح

118
00:41:08.350 --> 00:41:18.350
مازال دابا خليه واحد الشهر ولا شهرين عاد يقدر شي شوية ينفق يلاه نفق. ولو عنده اموال كثيرة. فكاين بعض الناس حالهم اش؟ اما ان يذهب للعمرة واما ان لا

119
00:41:18.350 --> 00:41:28.350
ينفق الا مشاش العمرة راه مغينفقش النفقة لي كينفق راه نفقها تقدر تقول ليه انفق تعاون معانا غيتعاون معاك بواحد البركة وخا غادي للعمرة غيتعاون معاك بديك البركة وخا ممشاش للعمرة

120
00:41:28.350 --> 00:41:48.350
نفس الامانة غيتعاون معاك بها كاين بعض الناس حالهم هكذا فلماذا تزهده في العمرة؟ خليه يمشي يعتمر وفي نفس الوقت يتصدق لكن ملي وقع تعارض تعارض في زمن معين في حالة معينة في وقت فحنا كنقولو لله المصلحة هذه ارجح من هذه المصلحة تعارت مصلحتان لمصلحة كبرى وهذه مصلحة

121
00:41:48.350 --> 00:42:08.350
والا الأصل هو الجمع انفاق الإنسان ما تيسر من ماله ويعتامر لله فلا تنافي بينهما بين الإعتمار وبين في سبيل الله لأن هاد الباب هذا هذا راه باب لا لا يقدح فيه الإخلاص لأن العبادات مرتبطة بالهمم

122
00:42:08.350 --> 00:42:28.350
مرتبطة بالهمم وكل من العباد فتح الله تعالى عليه في بعض العبادات فمن الناس من تكون همته في اداء عبادة العمرة اكثر من همته في الصدقة. نعم ماشي هو تارك للصداقة بالكلية سيتصدق. لكن ان لم يتصدق سيترك المال مدخرا. غيخليه عندو

123
00:42:28.350 --> 00:42:48.350
مؤخرا ويضيف ليه مال اخر وكدا لكن اه يكون عنده شوق ومحبة وصدق في اداء العمرة مثلا او الصلاة في بيت الله الحرام. كما ان الشوق الذي عنده للصدقة قد دعاه للتصدق بما تيسر. راه تصدق بما

124
00:42:48.350 --> 00:43:08.350
ما يسر الله تعالى. لكن عنده شوق لأداء يد العبادة فدعوه ينفق فيها. والا فان كثيرا ممن يمنعون من العمرة كثير منهم قد يمنعون من الذهاب الى العمرة ولا يتصدقون بمال كثير ماشي ديك الفلوس

125
00:43:08.350 --> 00:43:28.350
كان ناوي يعتامر بها كيجيبها انا كنت ناوي نعتامر بهاد ربعة المليون كنت دايرها للعمرة انا جبتها حطيتها فالصدقة قل من يفعل هذا قد تمنعه عن العمرة ويجي يعطيك الف درهم هو كان عوالي يعتامر بربعة المليون غيتعاون معاك بالف درهم ولا بالفين درهم خليه يعتمر ماغايجيبش لك ديك الفلوس ديال العمرة كلها قل من يفعلها وهذا

126
00:43:28.350 --> 00:43:48.350
كنقولو يكون متعينا فعله في حالات خاصة. ملي كتكون شي نوازل طرأت على المسلمين حالات خاصة طرأت على المسلمين يتعين على المسلم فعله لانه في بعض الاحوال الخاصة كما سبق في باب الزكاة في بلوغ المرام في بعض الاحيان راه يجب على الانسان النفقة من غير الزكاة

127
00:43:48.350 --> 00:44:08.350
ايلا وقعات شي مصيبة المت بالمسلمين نكبة المت بالمسلمين الاغنياء يتعين عليهم التعاون من غير مال الزكاة الا كانوا زكاو الشهر لي فات وحنا وقعات لينا مصيبة المت بالمسلمين واجب عليهم يتعاونوا كل يتعاون بما تيسر له وكيصير هاد المال واجبا حينئذ

128
00:44:08.350 --> 00:44:28.350
خلات المسلمين عندهم فضل مال ويخليو الناس يموتو يخليو الناس يمرضو ا معلوم من عنده فضل شيء وتركه القاعدة فيه في كتب قواعد الفقه وايضا اشار اليها في المراقي. من عنده فضل شيء ومنعه من اخيه

129
00:44:28.350 --> 00:44:48.350
حتى هلك اختلف هل هو ضامن ام ليس بضامن؟ فعلى كل حال يجب عليه سد الخلة مثلا واحد عنده فضل ماء لي كيسقي به الأرض ديالو ويشرب منو ويرعي بيه البهايم عندو. وعندو ماء زايد على ما يكفيه. وواحد جارو ما عندو ما يشرب. ولا ما عندو

130
00:44:48.350 --> 00:45:08.350
الله يورد البهايم ديالو ومنعه فضل مائه قاليه لا متوردهومش فماتت البهائم قيل هو ضامن قيل يضمن علاش لانه مفرط هذا لي عندو فضل ماء مفرط وبالتالي فهو ضامن او عنده فضل علف او حبل او ختم

131
00:45:08.350 --> 00:45:25.800
المسائل التي ذكرها في المراقي. اذا الشاهد على كل حال هذا يدل على ان العمرة والحج مستحبان يستحب اقدام واختلف نختم بهذه النقطة ان شاء الله دابا الآن عرفنا ان الحج فريضة بقات لنا مسألة واش هو واجب على الفور ولا على

132
00:45:25.900 --> 00:45:45.900
على التراخي وهذا مبحث اخر في باب الأمر المبحث لي سبق لينا الأمر المارة والتكرار بوحدو هذا مبحث اخر واش الأمر حقيقة في الفور او حقيقة في التراخي او ليس حقيقة في هذا او هذا او حقيقة في الفور اذا قيد بكذا وكذا اقوال مذكورة في في الاصول

133
00:45:45.900 --> 00:46:05.900
اذن الحج هذا بالنسبة للمستطيع واش هو واجب عليه على الفور ولا على اختلف الأئمة في هذا فبعضهم قال على الفور وبعضهم قال على التراخي. وذكر ابن العربي رحمه الله انه لا نص لمالك في

134
00:46:05.900 --> 00:46:25.900
يعني مكاينش شي كلام ديال مالك صريح في المسألة واش الحج على الفور؟ نعم واش الحج على الفور ولا على التراك؟ لا يوجد فيها نص لمالك وسبب علاش اختلفوا واش الحج على الفروض على التراخي؟ سبب ذلك ان مكة فتحت في السنة الثامنة وخلف النبي صلى الله عليه

135
00:46:25.900 --> 00:46:45.900
سلم على مكة لما فتحت وصارت بلد اسلام خلف عليها اسيدة بن عتاب رضي الله تعالى عنه وهو الذي حج بالناس في السنة وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليحج بالناس. ولم يحج هو الا في السنة العاشرة عاد حج

136
00:46:45.900 --> 00:47:05.900
النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو سبب الخلاف فقالت طائفة هو على التراخي علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا من السنة العاشرة عاد حج والحج قد فرض قبل ذلك فرض الحج قبل ذلك وقالت

137
00:47:05.900 --> 00:47:15.900
الطائفة الأخرى اللي كتقول عل الفور ان الحج لم يكن مفروضا وإنما فرض في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني في السنة العاشرة عاد

138
00:47:15.900 --> 00:47:35.900
فرض الحج. وقالت طائفة اخرى اجابت بجواب اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخر الحج لخصيصة له. شنو هي الخصيصة له؟ ان الله وتعالى وعده بالفتح وعده الله تعالى ان يفتح له وعده بأمور لم تحصل بعد. اذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم موقنا انه

139
00:47:35.900 --> 00:47:45.900
وسيحج كان مضمون ان النبي صلى الله عليه وسلم مازال غيحج اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا توجد لهم هذه الخصيصة شكون لي عارف راسو واش غيبقى حي تال العام الجاي

140
00:47:45.900 --> 00:48:05.900
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بطريق الوحي بطريق اخبار الله تعالى له بامور انها ستقع. لم تقع بعد فهذا هو سبب الخلاف بينهم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة مع ان مكة صارت بلد الاسلام في السنة الثامنة

141
00:48:05.900 --> 00:48:26.450
كان يمكنه صلى الله عليه وسلم ان يحج في العام التامن وخلف اسيلة بن عتاب وكان يمكنه ان يحج في السنة التاسعة وخلف ابا بكر مكانه عاد حج هو في السنة العاشرة. فلهذا اختلفوا فقال بعضهم هو على الفور وقال بعضهم

142
00:48:26.450 --> 00:48:46.450
هو على التراخي. وقد ذكر ابن خويزمان داد رحمه الله تعالى كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره ان حاصل مذهب مالك هو التراخي نعم كيما قال ابن العربي لا نص لمالك فهاد الأمر واش على الفور على التراخي؟ لكن

143
00:48:46.450 --> 00:49:06.450
قال ابن خوي زمنداد محصل مذهب مالك انه على التراخي. لكن جمهور البغداديين من المالكية على انه على على الفور. ان الامر عموما على الفوري واحتج بن عبد البر رحمه الله تعالى آآ القول بالفور

144
00:49:06.450 --> 00:49:26.450
اللي هو قول جمهوري البغدادي والمالكية بان من اخر الحج وهو قادر عليه لا يفسق باجماع المسلمين ولا يقال عنه ان حج بعد تأخير انه قضى الحج كما يقال ذلك عن من اخر الصلاة. الشاهد هذا انتصار من ابن عبد البر لمن قال بالتراخي. قال

145
00:49:26.450 --> 00:49:42.850
يمكن ان يؤيد قول من قال بالتراخي بهذا الأمر شنو هو؟ ان من اخر الحج وهو قادر عليه لا يفسق باجماع المسلمين. واحد قادر يحج هاد العام وتأخر. ما حج حتى للعام الموالي. لا يقال انه فاسق

146
00:49:42.850 --> 00:50:02.850
بالاجماع ولو كان الحج واجبا على الفور لوجب تفسيقه لانه ترك واجبا. ثم قال اذا اخر من هو هو قادر الحج الى العام الموالي لا يقال في حجه انه قضاء. لانه لو كان على الفور لاعتبر هذا قضاء. هكذا قال ابن عبد البر

147
00:50:02.850 --> 00:50:22.850
لم يسلم له ذلك لم يسلم له ذلك ثم آآ انه قيل ان ما قاله ابن عبر رحمه الله تعالى قد قال ما نفاه ابن عبر قد قال به بعض الفقهاء قد قال بعض الفقهاء ان من اخر هاد اللي كيقولو بالفور

148
00:50:22.850 --> 00:50:42.850
اعتبروا من اخر عاصيا لانهم قالوا اذا هو واجب على الفور اذا اللي اخر دون عذر فهو فهو عاص لله تعالى. اذا فقوله هناك لا يفسق بإجماع المسلمين لم يسلمه المخالفون. قالوا لا يعتبر عاصيا عندنا. لأنه تارك لواجبه

149
00:50:42.850 --> 00:51:02.850
اذن الشاهد على كل حال هاد المسألة خلافية في داخل المذهب وخارج المذهب في المذهب عندنا قولان وخارج المذهب ايضا يوجد خلاف في المسألة هل الحج واجب على الفور؟ او واجب على على التراخي؟ لكن اقل ما يقال من

150
00:51:02.850 --> 00:51:24.700
استطاع ان يحج تيسر له ان يحج فليبادر للحج. لقوله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ان لا تحجوا. فليبادر انسان الى الحج فقد لا يتيسر له لا يتيسر له ان يحج بعد ذلك لا يدري ما تأتيه من العوارض وما تطرأ عليه من الامور

151
00:51:24.700 --> 00:51:44.700
بعدوا في قابل الزمن فمن كان قادرا فلا يبدل الحج بغيره. ولا يؤخره لسبب من الاسباب فليبادر به ولا يقس امره على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى له وهو يعلم

152
00:51:44.700 --> 00:52:04.700
بطريق الوحي انه سيتمكن من الحج. فلا يقاس على النبي اسم غيره في هذا الأمر. ولهذا من استطاع ان يحج بيت الله الله تعالى فليبادر بالحج وليغتنم الفرصة فقد لا يتيسر له الحج بعد ذلك. لكن من اخر وهو قادر وتمكن من الحج

153
00:52:04.700 --> 00:52:24.700
يسر الله تعالى له امد الله في عمره. وزالت عنه الموانع وحجا. فلا شيء عليه. لكن شكون اللي هو في محل الاشكال؟ من لم يتيسر له الحج بعد واحد كان ممكن يحج فواحد العام وقال وخلي من بعد دابا عندي واحد المشروع ولا عندي كذا السنة الجاية ومن بعد توفي السنة الآتية

154
00:52:24.700 --> 00:52:44.700
توفي ولا منعه مانع ولم يحج. هذا اثم على قول كثير من العلماء. يعتبر اثما لانه اقصر كان يمكنه ان يحج ولم يحج وخاصة على مذهب من يقول انه واجب على الفور يعتبرونه اثما

155
00:52:44.700 --> 00:53:11.350
مثل ماذا؟ مثل مثلا شخص اخر الصلاة عن وقتها وهو لا يدري اين يتمكن من ادائها في اخر الوقت او لا او لا؟ هذا بناء على القول بالتراخي واخرها الى اخر الوقت وتوفي قبل ذلك. او اخر قضاء صيام رمضان وهو لا يدري اي يتمكن من الصيام

156
00:53:11.350 --> 00:53:31.350
يبعدو ام تعرضوا له عوارض تمنعه من الصيام؟ فهذا ايضا قد اختلفوا فيه كما هو معلوم. اذا الحاصل على كل حال من استطاع ان بادر بالحج فليفعل اكتفي بهذا والله تعالى اعلم. نترك السرد الى الدرس الآتي ان شاء الله

157
00:53:31.350 --> 00:53:36.556
