لما سأله اكل عام غيفهم من قوله فحجوا ان ذلك على سبيل تكرار فلما سأله اكل عام دل على ان الامر حقيقة في المرة وانه لا يدل على التكرار الا الحاج لأداء عبادة الحج البلد الحرام مكة التي فيها بيت الله الحرام اعلموا ان اه هذا البلد جعله الله تعالى امنا وحرم فيه امورا لم تحرم في غيره و عظم سبحانه وتعالى وقوع المحرمات فيه على غيره من الاماكن. كل ذلك لانه بلد حرام فجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص بل ان الفقهاء بوبوا ابوابا في بيان حرمة مكة ابواب في بيان حرمتها لها احكام خاصة. هناك امور تجوز في غيرها ولا تجوز فيها محروم في بلد الحرام كذا وكذا مما يجوز في غيره لكنه يحرم في بلد الله الحرام لها لهذا البلد حرمة خاصة به وله فضائل وخصائص ومميزات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان بعض ذلك بل جاء في كتاب الله بيان ذلك. كما في قوله تعالى قال اه ومن دخله كان امنا وفي قوله تعالى تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ونحو ذلك مما يدل على اه بعض خصائصه ومميزاته التي تميز بها عن الخالق فهي اضافة تشريف. ناقة الله عبد الله بيت الله كل ذلك اضافة شريف لأن فيها اضافة المخلوق للخالق قال الشيخ رحمه الله وحج بيت الله الحرام الذي ببكة ببكة عن غيره فمما جاء في هذا الصدد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لها ان يختلى خلاها مكة نهى صلى الله عليه وسلم ان يقطع شجرها. وان يختل خلاها. النبات الذي يكون على الارض لا يقطع في مكة. لما لها من في بلدي الحرام ونهى صلى الله عليه وسلم عن عن القتل فيها وعن القتال عموما ولو كان قتالا للعدو لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو استثناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم احلها الله له ساعة من ثم عادت الى حرمتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توضيح ذلك وجوابه عن هذا الايراد الذي قد يلد وهو اذا كانت بلدا محرما يحرم فيه القتال فلماذا؟ قاتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مكة يوم فتح مكة قاتلهم في مكة حتى صارت بلد اسلام. فالجواب ان الله تعالى احلها له ساعة من نهار. ثم عادت الى حرمتها التي كانت لها. قال صلى الله عليه واله وسلم وهو يتحدث عن اه حرمة مكة. قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس الله هو الذي جعلها بلدا حراما ولم يجعلها الناس كذلك ولا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما او يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بمعنى الا شي حد قال راه النبي قاتل فيها يوم فتح مكة اذا فيجوز القتال فيها. قال فقولوا له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك. وانما اذن لي في ساعة من النهار وقد عادت حرمتها كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب وآآ لما ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة بين صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى حرمة المدينة. فالمدينة كذلك تعتبر وبلدا حراما مكة بلد حرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بلد حرام فهما حرمان حرموا مكة وحرموا المدينة. قال صلى الله عليه وسلم في المدينة ما بين لابسيها حرام اذا فالمدينة بلد حرام ومكة بلد حرام فهما حرمان شريفان حرم مكة وحرموا المدينة لكن القصد هنا بيان حرام مكة لأنها هي التي يقع فيها حجو بيت الله تبارك وتعالى ولذلك قلنا لمكة احكام ليست لغيرها لانها بلد حرام لها احكام خاصة لا يحل فيها صيد كذلك يحرم الصيد بالحرام لا يجوز لاحد ان يصل شيئا بالحرام سواء اكان حلالا او حراما هو البلد الحرام لا لا يؤكل صيده لا يصاد صيده اصلا اذا الحاصل اه ان الشيخ رحمه الله في هذا الباب سيتحدث لنا عن الحج والعمرة. قال باب في الحج والعمرة اي في بيان احكام الحج وبيان احكام العمرة. الحج في اللغة هو القصد كما هو معلوم. يقال حج فلان فلانا اذا قصده وتقول حج فلان الى مدينة كذا اي قصدها ومال اليها. فالحج في اللغة القصد واختلفوا هل الحج في اللغة يطلق على القصد بقيد التكرار او على القصد مطلقا دون قيد التكرار؟ فمنهم من قال الخلاف اللغوي منهم من قال الحج هو القصد الى الشيء بتكرار القصد الى الشيء مرة بعد مرة. هذا هو القصد الى الشيء بتكراره. وبعضهم قال لا الحج هو القصد مطلقا بغير تقييده بتكرار القصد الى الشيء مطلقا سواء كان بتكرار او بدون او بدون تكره والحج هذا اللفظ بفتح الحاء وكسرها يقال حج وحج. وقد قرأ بهما ولله على الناس حج البيت حج البيت. لكن القياس هو الفتح لأن هذا هو القياس في مصدر فعالة حج يحج حجا فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد ردا اذن حج جا حاجا هدا هو القياس والكسر لغة صحيحة فصيحة لكنها سماعية حج حجا على وزن فعل اذا هو اصل هاد اللفظ في الاصل مصدر حجة يحج حج المصدر لكنه صار اسما على عبادة مخصوصة واضح؟ الاصل ديال اللفظة مصدر حاجة يحج وهاد المصدر صار اسما على عبادة مخصوصة. ما هو الحج في الشرع؟ هو عبادة ذات احرام وطواف وسعي ووقوف وغير ذلك تقربا لله تعالى عبادة ذات احرام من الميقات وطواف وسعي بغض النظر عن الطواف كاين طواف القدوم وطواف الإفاضة وسيأتي الكلام على طواف الوداع هل يستحب ام يجب وخلاف بينهم في ذلك وسعي ووقوف بعرفة. وكذلك وغير ذلك اش كيدخل فيها؟ ومبيت بالمزدلفة ومبيت بمنى ورمي للجمرة مراتي ونحر وحلق وغير ذلك من من اعمال الحج تقربا لله تعالى. لكن لما قيل في في في تعريفه ذات احرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة انتصر في التعريف على ماذا على اركانه هذا اقتصار على اركانه اركانه ان تركت لم تجبري الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الاضحى والطواف رديفة. هذه اركان الحج اربعة اربعة الاحرام من الميقات والسعي مطلقا اذا سعى الانسان بعد طواف اه القدوم وكان حج وكان قد حج مفردا او حج قارنا فلا يحتاج الى السعي بعد طواف الافاضة بعد طواف الإفاضة يطوف وينصرف اذن السعي عموما في الجملة الاحرام والسعي وقوف عرفة الوقوف بعرفة آآ ركن من اركان الحج من فاته ذلك فاته الحج من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وقوف عرفة ليلة الاضحى اي الوقوف هنيهة بعد غروب شمس ليلة الله ليوم العاشر من ذي الحجة اه اذا ما قلناش ليلة والطواف رديفة علاش قال الرديفة؟ ليقصد بذلك طواف الإفاضة لأنه هو الطواف لي كيكون في اليوم العاشر يوم الحج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد طواف ردفة اي بعد الوقوف بعرفة. والطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة هو الطواف اللي كيكون يوم العيد يسمى طواف الإفاضة هو اللي ركن. اما طواف القدوم فليس ركنا وسيأتي كلامه على دين الشاهد عرف الان بذكر اركانه والا فاعماله كثيرة اعماله كثيرة هذا هو الحج باختصار ويفعل الانسان وهذا تقربا لله تعالى ولهذا يقول في آآ في اهلاله بالحج عند لان الاحرام شنو هو الاحرام الإحرام هو نية الدخول في النسك الإحرام هذا هو النية بحال نية الدخول في الصلاة ياك النية في الصلاة ركن من اركان الصلاة كذلك الاحرام الاحرام هو نية الدخول فين في الحج في النسك اللي هو الحج اما قول لبيك اللهم حجة عند اه الميقات فهذا اهلال احرامي هذا رفع صوت بالإحرام وإلا الإحرام يكون بالقلب الاحرام هو نية الدخول في النسك. ويستحب الاهلال بالنية. آآ يستحب آآ التلفظ بالنية هادي هي العبادة الوحيدة التي يستحب فيها التلفظ بالنية هي الحج والعمرة تقول لبيك اللهم حجة اذا الشاهد عندي ملي كتقول لبيك اللهم حجة راك حجة ولا حجة وعمرة انت الآن تصرح بأن حجك لله كتقول لبيك اللهم حجة اذن نتا تصرح ان حجك فوجب ان يكون لله اياك ان تجعله لغير الله. اذا كان حجك لغير الله كان مردودا على عليك على صاحبه يعني هذا تعريف الحج والحج لغة واصطلاحا العمرة العمرة في اللغة هي الزيارة. يقال اعتمر فلان فلانا اي اي زاره اعتمر فلانا فلانا اي زاره وفي الشرع هي عبادة مثل الحج ممكن نقولو فيها عبادة ذات احرام وطواف وسعي تقربا الى الله حيد غير ديك وقوف بعرفة هي عبادة مثل الحج الا انها تفارق الحج في امور. حنا ندكرو ان شاء الله بعض الامور التي تفرق بين اذن نقولو ما هي العمرة في الشرع عبادة ذات احرام وطواف وسعي صافي هادشي اللي فيها الإحرام بالعمرة يعني نية الدخول في نسك العمرة من الميقات ويستحب التلفظ بالنية تقول لبيك اللهم عمرة ثم عند الوصول الى بيت الله الحرام تطوف بالبيت سبعا ثم بعد الطواف تسعى بين الصفا والمروة وبعد ذلك تحلق او تقصر انتهيت من عمرته اذا فالعمرة ليس فيها اه وقوف بعرفة ليس فيها اي عمل من الاعمال زيادة على ما ذكرت. ولهذا العمرة كلها تؤدى في مكان واحد في بيت الله الحرام كلها فبيت الله الحرام لا تحتاج فيها ان تذهب الى منى ولا الى مزدلفة ولا الى عرفة ليس فيها منى ولا مزدلفة ولا عرفة. هذه امور خاصة بالحج. ليس فيها رمي الجن ليس فيها نحر ولا ذبح وانما فيها حلق وتقصير بعد الفراغ من هذه الامور. اذا ممكن تقولوا كاع زيادة عبادة احرام وطواف وسعي ثم حلق او تقصير للخروج من النسك. يخرج الانسان من النسك لكن اه من دخل في العمرة يعتبر محرما كمن دخل في الحج لي دخل في العمرة تا هو محرم تا هو محرم وبالتالي عليه كل ما يحرم على الحاج هاد الممنوعات لي غتجي معانا ان شاء الله محظورات ديال الحاج هي محظورات ايضا على المعتمر ولذلك يقال لها محظورات الإحرام سواء كان الإنسان محروما محرما بحج او فالمحرم كذلك المحرم بالعمرة يحرم عليه النساء يحرم عليه الصيد يحرم عليه التطيب يحرم عليه اللباس وغير ذلك من المحذورات على الحاج تمنع على على المعتمر. ومن الفروق بينهما ان الحج له له زمن معين الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات. لا يجوز للانسان ان يحرم بالحج في غير اشهره الاربعة واما العمرة فليس لها زمن محدد. انا قلت الحج له اشهر معلومات اللي هي الاشهر الاربعة هذه اشهر الدخول في النسك. ماشي اشهر القيام بالحج اشهر فعل الحج لا اشهر الدخول في النسك. فيمكن للانسان ان يدخل في النسك من اه من رمضان او من شوال وهو داخل في النسك على خلاف بينهم وشي اربعة ولا ثلاثة. اذا فيدخل في النسك في شوال. ويبقى محرما بالحج شهر شوال وشهر ذي اعداد وشهر الاول من ذي الحجة وعاد بعد ذلك تأتي ايام الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. في يوم التروية يوم منن تبدأ اعمال الحج اليوم الثامن من ذي الحجة. اذا هاد الأشهر كلها وهو محرم بالحج يمكن ذلك لكن من احرم قبل اشهر الحج فلا يصح منه لا يصح منه ذلك ومتى يؤدي الانسان وعبادة الحج لا يمكن ان يؤديها الا في الايام الخمسة بمعنى لي هي ايام الحج اليوم الثامن من ذي الحجة والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. وان شاء زاد اليوم الثالثة عشر فتصير الايام ستة. لكن من لم يحضر اليوم الثامن يوم الثامن من منن وحضر في اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. دخل الى النسك يوم عرفة. من جهة الحج صح حجه. لكن عليه دم لانه ترك بعض الواجبات كالمبيت بمنى وغير ذلك فالشهيد يصح حجه ما دام قد ادرك الوقوف بعرفة وقف بعرفة لكن هل يمكن للانسان ان يحج في غير هذا الوقت؟ في غير هاد الايام اللي ذكرت الان لا يمكن. اما العمرة فتؤدى في اي وقت من ليل او نهار في اي شهر في اي اسبوع في اي يوم من ليل او نهاره هذا من الفروق بينهما من الفروق كذلك من جهة الحكم ان الحج ركن من من اركان الاسلام بالاجماع اذن اجمعوا على وجوبه ودل على وجوبه الكتاب والسنة السنة وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة انه واجب وفرض عين على كل مستطيع واما العمرة فقد اختلفوا في في وجوبها هل تجب العمرة مرة واحدة ام لا تجب؟ فذهب الجمهور الى انها مستحبة وليست بواجبات يعني في اول الامر هي سنة مستحبة الاستحباب عند الجمهور. لكن عندنا في المذهب نقول سنة في اول الفعل عند تكررها مستحبة. كما ان الحج واجب في فرض في اول الأمر وعند تكرره مستحب فكذلك العمرة اولها مسنون وما بعد ذلك مستحب وذهب ذهب بعض الفقهاء كالحنابلة الى انها واجبة مرة في العمر. قالوا العمرة كذلك واجبة اه اذن الشاهد العمرة في في الشرع هي عبادة ذات احرام اه وطواف وسعي. وليس كل ما يطالب به الحاج يطالب به المعتمر. والعمرة تسمى حجا تسمى حجا اصغر ومن اعتمر عمرة في رمضان كتب له اجر حجة تامة تامة تامة كما جاء عن النبي لكن من حيث الأجر ماشي من حيث الإجزاء انه يجزئ عن حجة الإسلام لا لا تجزئ العمرة عن حجة الإسلام قال الإمام وحج بيت الله الحرامي الذي ببكة فريضة على كل من استطاع الى ذلك سبيلا. وحج بيت الله الحرام الذي ببكة هذا الوصف يسمى وصفا كاشفا قوله بيت الله الحرام الذي ببكة. كاين شي بيت الله الحرام من غير الذي ببكة؟ لا يوجد بيت الله الحرام واحد وهو الذي بمكة. اذا فقوله الذي بمكة وصفو الكاشف ولا يراد به الاحتراز لكن بيت الله الحرام واحد هو الذي قال وحجوا بيت الله الحرام اضيف الحج الى بيت الله قال وحج بيت الله لان البيت هو المقصود بالاصالة والذات من السفر والقصد يعني ان الانسان اذا خرج من من من بيته ولا بلده فانه يجب ان يكون قاصدا بالاصالة والذات بيت الله الحرام. يقصد والذات الذهاب الى بيت الله الحرام. فلهذا اضيف الحج الى البيت الحرام. وغيره مما يذهب اليه قاج انما هو بالتبع لبيت الله الحرام. نعم يذهب الحاج كما قلنا لمنان عرفة والمزدلفة. ذلك بالتبع وانما الذي يقصده الحاج اصالة هو انت غادي من الدار خارج من الدار شنو قاصد؟ قاصد منى؟ قاصد عرفة؟ لا تقصد بيت الله الحرام انك ملي كتوصل لمكة اول شيء تذهب اليه هو بيت الله الحرام. اذ يجب عليك الطواف والسعي وهادشي فين في بيت الله الحرام. فأول ما تقصده بيت الله ولذلك يضاف الحج الى بيت الله الحرام لا يقال حج عرفة ولا حج منى ولا لا الحج بيت الله الحرام لأن هو المقصود يقصده يحج اليه الحاج اصالة وغيره من الاماكن تبع له وقولهم قولنا او قول الله تعالى بيت الله هذه الاضافة اضافة تشريف اضيف البيت الى الله تشريفا وتكريما له وهذا عام هذا عام في كل اضافة من باب اضافة المخلوق للخالق. اي اضافة كانت من هاد النوع من باب اضافة المخلوق هاكا هي هي مكة واختلف في اه هذا اللفظ اللي هو بكاه واش هو نفسو مكة؟ الا انه يقال له بكة لتقارب المخرج بين الميم والباء لتقارب مخرجهما اه ينطق بالميم مكان الباء وبالباء مكان الميم لان مخرجهما الشفتين ياك؟ للشفتين الواو اميمو وقيل اذا فمكة هي بكة اي ينطق بها اما بالباء والباء وقيل هما لغتان بمعنى ماشي لتقارب المخرج لهما لغتان آآ في سمي هذا المكان هاد المكان يسمى باسمين يسمى مكة ويسمى بكة. وسميت هذه سميت هذه البلدة مكة قيل بكة بالباء قيل لازدحام الناس فيها لان الناس يزدحمون فيها سميت بكة. وقيل انما سميت كذلك لانها تبك اي تدق اعناق الجبابرة كما ذكر الشيخ عندكم. سميت بكة من بك يبك وبكى يبك بمعنى دق بك الشيء يبكه اي دقه يدقه. وقال لك بكاه. مكة سميت بكة بالباء لانها تبك اعناق الجبابرة وقيل انها كلمة كلدانية لارتباطها بذكر كونها اول بيت وضع للناس كما في القرآن الكريم. قال ربنا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة للذي ببكة فقيل هذه كلمة كالدنيا علاش؟ لأن الله في القرآن لما ذكر بكاه ذكر ارتباطها بكونها اول بيت وضع النفس ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. قالوا واول بيت وضع للناس بانيه ابراهيم ابراهيم مع ابنه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. وابراهيم كان من ارض الكلدانيين كان من ارض الكلدانيين فلذلك سميت هذه البلدة التي فيها بيت الله الحرام سميت بكة بهذا الاعتبار باعتبار باني بيتها الذي عرفت واشتهرت به وهو بيت الله الحرام. وتواضح المعنى ابراهيم من الكلدانيين وهو باني البيت الذي عرفت واشتهرت به وهو بيت الله الحرام. اذا فقيل لها بكة باعتبار ان بانيها من من الكلداليين وبكتوا كلمة كلدانية قيل بهذا ومال اليه الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه والله تعالى اذن الشاهد على كل حال بكته هي هي مكة هل هي لغة في مكة على آآ لغة من ينطق بالباء ميما والميم باء لتقارب مخرجهما من لتقارب مخرجهما او انهما لغتان قولان في هذا. اذا قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع الى ذلك سبيلا هاد قوله فريضة على كل من استطاع اليه سبيلا دليله الآية المعروفة قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ودليله ايضا حديث الصحيحين لي ذكرت ليكم قال فيه بني الاسلام على خمس الى ان قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. وقد وقع على هذا الإجماع هذا الأمر لا خلاف فيه بين المسلمين. اجمع المسلمون على ان الحج فريضة على المستطيع. ويعد هذا الامر من الامور المعلومة من الدين. بالضرورة ومما اه يدل على هذا تصريحا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج تفحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعت وهذا من الادلة التي تدل على انه واجب مرة واحدة هو فريضة لكن واش كل كل عام لا مرة واحدة تفضل مرة واحدة في العمر ها هو التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ان الله قد فرض ها هو التصريح بالفردية عليكم الحج فحجوا سأله صحابي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجيبه. ثم قال بعد ذلك لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا الحديث مشهور في كتب الاصول ولا لا؟ هاد الحديث يمثلون به في باب الامر في كتب الاصول. لاي مسألة يمثلون به؟ لمسألة هل الامر يدل على المرة او على التكرار او لمطلق الماهية. لا يدل على مرة ولا تكرار. فهذا الحديث يستدل به من قال ان الأمر يدل على المرة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو قلت نعم اه لا وجبت ولا ما استطعتم اذا لما قال لهم قبل ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا دل ذلك على انه مرة واحدة بدليل ان الصحابي سأل قال اكل عام يا رسول الله؟ فقالوا لو كان الامر يدل على التكرار لما بقرينه لان كون الامر يدل على على التكرار بقرينة او على المرة بقرينة هذا لا خلاف فيه. وانما اختلفوا فاش في الامر مطلق في الامر المطلق الذي ليس مقيدا بما يدل على تكرار ولا على مرة واش وضعها؟ الامر اذا قيد بما يدل على التكرار التكرار اجماعا مما يدل على المرة للمرة اجماعا الخلاف ديالهم في الامر المطلق الذي لا لم يقترن بقرينة والذي لا يوجد دليل يدل على انه للتكرار ولا للمرة واش الأصل فيه انه للتكرار للمرة هل هو حقيقة في التكرار او او في المرة وواضح وهل لمرة او اطلاق وهل لمرة زيد او اطلاق او التكرر اختلاف من نقل؟ اه شنو البيت هذا؟ وهل لمرة او اطلاق او التكرر اختلاف من نقل. فالشاهد فيه ثلاثة اقوال. القول الأول انه حقيقة في المرة. اذا فلا يدل على التكرار الا بدليل القول الثاني المقابل لهذا انه حقيقة في التكرار فلا يدل على المرة الا بدليل. والقول الثالث انه لمطلق الماهية من غير تقييد بمرة ولا ولا تكرار الأمر لا يدخل في حقيقته كونه للمرة او للتكرار هذا ما داخلش في حقيقة الأمر هذا يؤخذ من شيء من دليل خارجي الامر يدل على مطلق الماهية على مطلق الفعل بمعنى الامر يقتضي مطلق الفعل من غير قيد بمرة ولا تكرار. القيد بمرة او تكرار هذا خارج عن حقيقة الأمر. يستفاد من القرائب والأدلة الخارجية. وإلا هو لا يقتضي مرة ولا ولا تكرارا اذن الشاهد اه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اه ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال الرؤى كل عام الى اخره. فالحديث هذا نص ودليل على ان الحج واجب مرة واحدة في في العمر لكن من حج حجة الاسلام؟ اذا فقد اتى بما وجب عليه. ولا يلزمه الحج مرة اخرى وانما يستحب في حقه الا اذا لا نذاره من نذر الحج يصير واجبا عليه بسبب نذر فمن قال لله علي ان شفيت ان احج وشفي وجب عليه الحج صار الحج واجبا عليه بسبب النذر ولو كان قد حج الاسلام اذن اتضح لكم من هذا الذي ذكرنا ان الحج كما قال الشيخ فريضة على كل من استطاع قال حج بيت الله فريضة على كل اذا هو فريضة على كل من استطاعوا كم؟ مرة واحدة في العموم. اذا فمن جحد وجوبه فهو كافر لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. الى جا واحد وقال لك الحج ليس واجبا ابدا مطلقا على المستطيع ليس واجبا كما لو انكر الصلاة او الصيام او الزكاة فهذا كافر لانه انكر معلوما من الدين به الضرورة. لكن من اقر بوجوب به وتركه. من يقول الحج واجب فريضة ولكنه لم يحج تركه. فالله حسيبه كما ذكر الشيخ رحمه الله فالله حسيبه كما ذكر الشيخ في احكام الدماء وجاء عن عن عمر رضي الله عنه كلام جرى مجرى التغليظ والتنفير في التحذير من ترك الحج مع الاستطاعة ولو مع الاقرار. ولو الانسان يقر بوجوب الحج جاء عن عمر كلام خرج مخرج التغليظ. وهو قوله رضي الله تعالى عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فلينظروا كل من فلينظروا كل من كان له جدة. جدة اي ماله عنده قدرة على الحج الى بيت الله الحرام. ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين هكذا قال عمر فليضربوا عليهم بمعنى هادو ولاو كالكفار وجب ان يؤدوا الجزية ان يؤدوا ضريبة غرامة ثم قال ما هم بمسلمين وهم مسلمون. هذا الكلام جرى مجرى التغليظ بلا شك. قصد ما هم بمسلمين الاسلام المطلوب الاسلام الحقيقي والا فالمسلم حقيقة الاسلام المطلوب الاسلام الواجب هو الذي يأتي بأركان الإسلام قبل كل شيء اول شيء يحرص عليه هو اركان الإسلام اذا فقوله ما هم بمسلمين لا يقصد انهم كفار خارجون من الملة وانما يقصد بذلك اش المبالغة في الوصف ما هم بمسلمين الاسلام المطلوب. وقد جاء مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة. لما قال العهد الذي فمن تركها فقد فقد كفر. وجاء مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من حلف بغير الله. فقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فقد كفر او اشرك شك الراي. الشاهد على كل حال جاء التغليظ في هذا. وجاء التغليظ ايضا آآ في في ان يقاتل المسلم مسلما اخر. آآ في قوله صلى الله عليه واله وسلم اه اه في قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر قال في قتال المسلم في الصحيحين الحديث في الصحيحين. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالتعبير بالكفر هنا خرج مخرج تغليظ المبالغة قتاله كفر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ما هم بمسلمين كذلك العهد الذي بيننا وبين الصلاة فتركوه لماذا لان قتال المسلم للمسلم لا لا يكفره بالاجماع باجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث وقتاله كفر والمسلم اذا قاتل مسلما لا يكفر بالاجماع. لقوله تبارك وتعالى وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم والحلف بغير الله مع اعتقاد ان المحلوف به ادنى من الله ان الله اعظم من المحلوف به لا يكفر به صاحبه بإجماع اهل السنة. من حلف بغير الله وهو يعتقد ان الله اعظم من المحلوف به. واحد حلف بولي صالح او بنبي او ملك او غير ذلك مما سوى الله عز وجل. وهو يعتقد ان الله في نفسه الله اعظم من داك المحلوف به. هذا لا يكفر بالاجماع لكن يعتبر فعله شركا اصغر يعتبر فعله مفسقا من باب الشرك الاصغر علاش؟ لانه شرك لفظي هذا ماشي شرك في القلب اذ هذا لن يعتقد ان المحلوف باعظم نعم ان حلف احد بغير الله واعتقد انه مساو لله او انه اعظم من الله فهذا كفر اعتقادي يخرج من الملة ان الكفر دابا ولى في الاعتقاد ما بقاش غي في اللسان اعتقد ان المحلوف به مساو لله او اعظم من الله كافر. لكن ان اعتقد ان الله اعظم كما يفعل كثيرا من الناس كيحلفو بالنبي وبالطعام والمسجد وهم يعتقدون ان الله اعظم من من ذلك كله فهذا شرك اصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر اذا هذا كفر اصغر فهاد السورة بالاجماع كذلك العهد الذي بالصورة تركها فقد كفر من باب التغليظ وكذلك قوله ما هم بمسلمين وهذا قريب منه قوله تعالى للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لن تؤمنوا واش معنى ذلك ليس ما عندهم ايمان ابدا اصل الإيمان مكاينش لو انتفى اصل الايمان عنهم لكانوا كفارا لم تؤمنوا واش هاد الاعراب لي قالوا اسلمنا وقاليهم الله تعلمت منه ما كانوا يؤمنون بالله لا يؤمنون باليوم الآخر لا يؤمنون برسول الله لا يؤمنون بالكتب المنزلة لا يؤمنون بالملائكة اذا لم يؤمنوا بشيء من هذا كفروا خرجوا من الاسلام. وانما المقصود ليس عندهم الايمان واش؟ المطلوب. الايمان الواجب. اللي هو الزائد على اصل الايمان. الايمان الواجب الزائد على اصل الايمان ما عندهمش. لان عندنا اصل الايمان هذا به يدخل الاسلام الانسان في الاسلام. الا ما كانش راه ما يكونش مسلم اصلا خاص واحد الجزء من الإيمان باش تكون مسلم والزائد عليه نوعان إيمان واجب وإيمان مستحب عندنا كمال الواجب الزائد على اصل الإيمان والكمال المستحب فإذا هادو لي قاليهم الله تعالى لم تؤمنوا نفى عنهم الله تبارك وتعالى اش؟ الكمال الواجب والمستحبة اما اصل الإيمان فلابد منه ليكونوا مسلمين. اذا فكلام عمر هذا خرج مخرجها. التغريد قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وآآ مما جاء في حج التطوع يعني مما جاء في الترغيب في حج التطوع لاننا قلنا الحجة الاولى فريضة وما زاد عليها يعتبر مستحبا مما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في الحديث القدسي ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة اعوام لا يفد الي لمحروم. هذا بالنسبة للمستطيع شخص مستطيع ماديا وبدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصححت له جسمه. اذا ها هي الاستطاعة البدنية كاينة ووسعت عليه في المعيشة الاستطاعة المالية كاينة تمضي عليه خمسة اعوام لا يفد الي لمحروم. يعني لا يحج بيت الله الحرام لا محروم. اذا هذا الحديث فيه دليل على ان اه المسلمة يستحب له ان يأتي بعبادة الحج بعد الاتيان بالحجة المفروضة حجة الاسلام ان استطاع ماديا وبدنيا فيستحب له ان يكرر الحج والعمرة. خلافا لمن يقول من الناس ان ذلك لا يستحب بل ان الحج والعمرة في التصدق على المساكين. لان كثيرا من الناس يزهدون الناس في الحج. او في العمرة اه بدعوى ان آآ التصدق على الفقراء والمساكين بمال الحج والعمرة يعتبر حجا وعمرة. فيه اجر الحج والعمرة وهذا خطأ باطلاق. كما ان القول الآخر خطأ بإطلاق. والصواب في الباب هو توسط بين المبالغة في اطلاق ان التصدق مقدم على الحج والعمرة مستحبة. وان الحج والعمرة اولى من الصدقات لابد من الوسطية كيفاش الوسطية؟ نقول للغني لمالك المال اه يجب عليك ان تأتي بالصدقة الواجبة هذا لا خلاف فيه وان تتصدق بالصدقة المستحبة فتسد ما امكن وما تيسر واستطعت من الخلات وان تأتي بالعمرة فالاصل هو الجمع بين العبادات المرغب فيها شرعا. الصدقة على الفقراء والمساكين لا في ابوابها عموما. مستحبة والحج جو العمرة اه غير الواجبين كذلك مستحبان. اذا فالاصل ان المسلم لا يترك بابا من ابواب الخير الا ويشارك فيه. فيشارك في باب الصدقة ويشارك في باب الحج والعمرة وهكذا في سائر ابواب فلا تمنعوه العمرة من الصدقة ولا تمنعوه الصدقة من من العمرة. اللهم الا اذا وقع تعارض الا وقع واحد التعارض فشي حالة معينة فشي نازلة معينة فشي زمن معين فحينئذ تأتي فتوى العلماء فيه تقديما للمصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى حينئذ يكون عندنا تعارض للمصالح. فمثلا لو فرض انه في عام من الأعوام وقعت مجاعة شديدة في المسلمين اولى احتاج المسلمون الى مال لجهاد الكافرين احتاجوا الأموال باش يجاهدوا الكافرين باش تكون عندهم قدرة على جهاد الكفار والا لن يستطيعوا الدفاع عن الاسلام والدفاع عن انفسهم. فهنا في هذه الحالة يقال لمن اراد الحج او العمرة انفق في هذا الباب لان الحاجة ماسة للانفاق فيكون اولى لك من الحج حينئذ وقع تعارض بين مصلحتين ترجح مصلحة كبرى على المصلحة الصغرى لكن اذا امكن الجمع بين المصالح فالاصل هو الجمع بين المصالح. ونحن نعرف من الناس كاين كثير من الناس نعرف ينفقون في ابواب الخير وملي كتجي العمرة كيبغي يمشي يعتمر. فلو قلت له لا تعتمر وانفق كثير منهم لا لن ينفق. لان النفقة راه كينفق النفقات التي ينفقها ينفقها فهو بين امرين اما ان يذهب الى العمرة بما عندهم لان الناس الاغنياء واش اموالهم كلها غينفقوها راه كينفق وكيعرف اش كينفق ينفق قليلا ويترك كثيرا ولو تجي عندو وترغبو في الصدقة غدا وبعد غدا راه نفاق البارح وول البارح مازال دابا خليه واحد الشهر ولا شهرين عاد يقدر شي شوية ينفق يلاه نفق. ولو عنده اموال كثيرة. فكاين بعض الناس حالهم اش؟ اما ان يذهب للعمرة واما ان لا ينفق الا مشاش العمرة راه مغينفقش النفقة لي كينفق راه نفقها تقدر تقول ليه انفق تعاون معانا غيتعاون معاك بواحد البركة وخا غادي للعمرة غيتعاون معاك بديك البركة وخا ممشاش للعمرة نفس الامانة غيتعاون معاك بها كاين بعض الناس حالهم هكذا فلماذا تزهده في العمرة؟ خليه يمشي يعتمر وفي نفس الوقت يتصدق لكن ملي وقع تعارض تعارض في زمن معين في حالة معينة في وقت فحنا كنقولو لله المصلحة هذه ارجح من هذه المصلحة تعارت مصلحتان لمصلحة كبرى وهذه مصلحة والا الأصل هو الجمع انفاق الإنسان ما تيسر من ماله ويعتامر لله فلا تنافي بينهما بين الإعتمار وبين في سبيل الله لأن هاد الباب هذا هذا راه باب لا لا يقدح فيه الإخلاص لأن العبادات مرتبطة بالهمم مرتبطة بالهمم وكل من العباد فتح الله تعالى عليه في بعض العبادات فمن الناس من تكون همته في اداء عبادة العمرة اكثر من همته في الصدقة. نعم ماشي هو تارك للصداقة بالكلية سيتصدق. لكن ان لم يتصدق سيترك المال مدخرا. غيخليه عندو مؤخرا ويضيف ليه مال اخر وكدا لكن اه يكون عنده شوق ومحبة وصدق في اداء العمرة مثلا او الصلاة في بيت الله الحرام. كما ان الشوق الذي عنده للصدقة قد دعاه للتصدق بما تيسر. راه تصدق بما ما يسر الله تعالى. لكن عنده شوق لأداء يد العبادة فدعوه ينفق فيها. والا فان كثيرا ممن يمنعون من العمرة كثير منهم قد يمنعون من الذهاب الى العمرة ولا يتصدقون بمال كثير ماشي ديك الفلوس كان ناوي يعتامر بها كيجيبها انا كنت ناوي نعتامر بهاد ربعة المليون كنت دايرها للعمرة انا جبتها حطيتها فالصدقة قل من يفعل هذا قد تمنعه عن العمرة ويجي يعطيك الف درهم هو كان عوالي يعتامر بربعة المليون غيتعاون معاك بالف درهم ولا بالفين درهم خليه يعتمر ماغايجيبش لك ديك الفلوس ديال العمرة كلها قل من يفعلها وهذا قال ابن خوي زمنداد محصل مذهب مالك انه على التراخي. لكن جمهور البغداديين من المالكية على انه على على الفور. ان الامر عموما على الفوري واحتج بن عبد البر رحمه الله تعالى آآ القول بالفور كنقولو يكون متعينا فعله في حالات خاصة. ملي كتكون شي نوازل طرأت على المسلمين حالات خاصة طرأت على المسلمين يتعين على المسلم فعله لانه في بعض الاحوال الخاصة كما سبق في باب الزكاة في بلوغ المرام في بعض الاحيان راه يجب على الانسان النفقة من غير الزكاة ايلا وقعات شي مصيبة المت بالمسلمين نكبة المت بالمسلمين الاغنياء يتعين عليهم التعاون من غير مال الزكاة الا كانوا زكاو الشهر لي فات وحنا وقعات لينا مصيبة المت بالمسلمين واجب عليهم يتعاونوا كل يتعاون بما تيسر له وكيصير هاد المال واجبا حينئذ خلات المسلمين عندهم فضل مال ويخليو الناس يموتو يخليو الناس يمرضو ا معلوم من عنده فضل شيء وتركه القاعدة فيه في كتب قواعد الفقه وايضا اشار اليها في المراقي. من عنده فضل شيء ومنعه من اخيه حتى هلك اختلف هل هو ضامن ام ليس بضامن؟ فعلى كل حال يجب عليه سد الخلة مثلا واحد عنده فضل ماء لي كيسقي به الأرض ديالو ويشرب منو ويرعي بيه البهايم عندو. وعندو ماء زايد على ما يكفيه. وواحد جارو ما عندو ما يشرب. ولا ما عندو الله يورد البهايم ديالو ومنعه فضل مائه قاليه لا متوردهومش فماتت البهائم قيل هو ضامن قيل يضمن علاش لانه مفرط هذا لي عندو فضل ماء مفرط وبالتالي فهو ضامن او عنده فضل علف او حبل او ختم المسائل التي ذكرها في المراقي. اذا الشاهد على كل حال هذا يدل على ان العمرة والحج مستحبان يستحب اقدام واختلف نختم بهذه النقطة ان شاء الله دابا الآن عرفنا ان الحج فريضة بقات لنا مسألة واش هو واجب على الفور ولا على على التراخي وهذا مبحث اخر في باب الأمر المبحث لي سبق لينا الأمر المارة والتكرار بوحدو هذا مبحث اخر واش الأمر حقيقة في الفور او حقيقة في التراخي او ليس حقيقة في هذا او هذا او حقيقة في الفور اذا قيد بكذا وكذا اقوال مذكورة في في الاصول اذن الحج هذا بالنسبة للمستطيع واش هو واجب عليه على الفور ولا على اختلف الأئمة في هذا فبعضهم قال على الفور وبعضهم قال على التراخي. وذكر ابن العربي رحمه الله انه لا نص لمالك في يعني مكاينش شي كلام ديال مالك صريح في المسألة واش الحج على الفور؟ نعم واش الحج على الفور ولا على التراك؟ لا يوجد فيها نص لمالك وسبب علاش اختلفوا واش الحج على الفروض على التراخي؟ سبب ذلك ان مكة فتحت في السنة الثامنة وخلف النبي صلى الله عليه سلم على مكة لما فتحت وصارت بلد اسلام خلف عليها اسيدة بن عتاب رضي الله تعالى عنه وهو الذي حج بالناس في السنة وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليحج بالناس. ولم يحج هو الا في السنة العاشرة عاد حج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو سبب الخلاف فقالت طائفة هو على التراخي علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا من السنة العاشرة عاد حج والحج قد فرض قبل ذلك فرض الحج قبل ذلك وقالت الطائفة الأخرى اللي كتقول عل الفور ان الحج لم يكن مفروضا وإنما فرض في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني في السنة العاشرة عاد فرض الحج. وقالت طائفة اخرى اجابت بجواب اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخر الحج لخصيصة له. شنو هي الخصيصة له؟ ان الله وتعالى وعده بالفتح وعده الله تعالى ان يفتح له وعده بأمور لم تحصل بعد. اذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم موقنا انه وسيحج كان مضمون ان النبي صلى الله عليه وسلم مازال غيحج اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا توجد لهم هذه الخصيصة شكون لي عارف راسو واش غيبقى حي تال العام الجاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بطريق الوحي بطريق اخبار الله تعالى له بامور انها ستقع. لم تقع بعد فهذا هو سبب الخلاف بينهم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة مع ان مكة صارت بلد الاسلام في السنة الثامنة كان يمكنه صلى الله عليه وسلم ان يحج في العام التامن وخلف اسيلة بن عتاب وكان يمكنه ان يحج في السنة التاسعة وخلف ابا بكر مكانه عاد حج هو في السنة العاشرة. فلهذا اختلفوا فقال بعضهم هو على الفور وقال بعضهم هو على التراخي. وقد ذكر ابن خويزمان داد رحمه الله تعالى كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره ان حاصل مذهب مالك هو التراخي نعم كيما قال ابن العربي لا نص لمالك فهاد الأمر واش على الفور على التراخي؟ لكن اللي هو قول جمهوري البغدادي والمالكية بان من اخر الحج وهو قادر عليه لا يفسق باجماع المسلمين ولا يقال عنه ان حج بعد تأخير انه قضى الحج كما يقال ذلك عن من اخر الصلاة. الشاهد هذا انتصار من ابن عبد البر لمن قال بالتراخي. قال يمكن ان يؤيد قول من قال بالتراخي بهذا الأمر شنو هو؟ ان من اخر الحج وهو قادر عليه لا يفسق باجماع المسلمين. واحد قادر يحج هاد العام وتأخر. ما حج حتى للعام الموالي. لا يقال انه فاسق بالاجماع ولو كان الحج واجبا على الفور لوجب تفسيقه لانه ترك واجبا. ثم قال اذا اخر من هو هو قادر الحج الى العام الموالي لا يقال في حجه انه قضاء. لانه لو كان على الفور لاعتبر هذا قضاء. هكذا قال ابن عبد البر لم يسلم له ذلك لم يسلم له ذلك ثم آآ انه قيل ان ما قاله ابن عبر رحمه الله تعالى قد قال ما نفاه ابن عبر قد قال به بعض الفقهاء قد قال بعض الفقهاء ان من اخر هاد اللي كيقولو بالفور اعتبروا من اخر عاصيا لانهم قالوا اذا هو واجب على الفور اذا اللي اخر دون عذر فهو فهو عاص لله تعالى. اذا فقوله هناك لا يفسق بإجماع المسلمين لم يسلمه المخالفون. قالوا لا يعتبر عاصيا عندنا. لأنه تارك لواجبه اذن الشاهد على كل حال هاد المسألة خلافية في داخل المذهب وخارج المذهب في المذهب عندنا قولان وخارج المذهب ايضا يوجد خلاف في المسألة هل الحج واجب على الفور؟ او واجب على على التراخي؟ لكن اقل ما يقال من استطاع ان يحج تيسر له ان يحج فليبادر للحج. لقوله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ان لا تحجوا. فليبادر انسان الى الحج فقد لا يتيسر له لا يتيسر له ان يحج بعد ذلك لا يدري ما تأتيه من العوارض وما تطرأ عليه من الامور بعدوا في قابل الزمن فمن كان قادرا فلا يبدل الحج بغيره. ولا يؤخره لسبب من الاسباب فليبادر به ولا يقس امره على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى له وهو يعلم بطريق الوحي انه سيتمكن من الحج. فلا يقاس على النبي اسم غيره في هذا الأمر. ولهذا من استطاع ان يحج بيت الله الله تعالى فليبادر بالحج وليغتنم الفرصة فقد لا يتيسر له الحج بعد ذلك. لكن من اخر وهو قادر وتمكن من الحج يسر الله تعالى له امد الله في عمره. وزالت عنه الموانع وحجا. فلا شيء عليه. لكن شكون اللي هو في محل الاشكال؟ من لم يتيسر له الحج بعد واحد كان ممكن يحج فواحد العام وقال وخلي من بعد دابا عندي واحد المشروع ولا عندي كذا السنة الجاية ومن بعد توفي السنة الآتية توفي ولا منعه مانع ولم يحج. هذا اثم على قول كثير من العلماء. يعتبر اثما لانه اقصر كان يمكنه ان يحج ولم يحج وخاصة على مذهب من يقول انه واجب على الفور يعتبرونه اثما مثل ماذا؟ مثل مثلا شخص اخر الصلاة عن وقتها وهو لا يدري اين يتمكن من ادائها في اخر الوقت او لا او لا؟ هذا بناء على القول بالتراخي واخرها الى اخر الوقت وتوفي قبل ذلك. او اخر قضاء صيام رمضان وهو لا يدري اي يتمكن من الصيام يبعدو ام تعرضوا له عوارض تمنعه من الصيام؟ فهذا ايضا قد اختلفوا فيه كما هو معلوم. اذا الحاصل على كل حال من استطاع ان بادر بالحج فليفعل اكتفي بهذا والله تعالى اعلم. نترك السرد الى الدرس الآتي ان شاء الله