﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:46.450
فيقول الامام رحمه الله    الى مكة       اسلوب مصر قال رحمه الله وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع الى ذلك سبيلا من المسلمين الاحرار البالغين مرة في عمرهم

2
00:00:48.100 --> 00:01:10.750
اشار بقوله من المسلمين الاحرار البالغين الى شروط وجوب الحج اعلموا ان الحج له شروط وجوب وشروط وشرط صحة اما شروط الوجوب فاربعة الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة واما شرط الاسلام واما شرط الصحة فواحد وهو الاسلام

3
00:01:11.050 --> 00:01:30.400
اذا شروط الوجوب اربعة الحرية فالعبد لا يجب عليه الحج البلوغ فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج العقل اذا المجنون لا يجب عليه الحج الاستطاعة غير المستطيع لا يجب عليه

4
00:01:31.000 --> 00:01:51.350
الحج لكن هذا الأخير اللي هو اه شرط الاستطاعة قلنا غير المستطيع لا يجب عليه الحج لكن لو فرض ان احدا لا يستطيع لكنه تجشم الصعاب وكلف على نفسه وذهب وحج بيت الله الحرام يجزئه؟ نعم يجزئه

5
00:01:51.850 --> 00:02:16.450
غير المستطع الاصل انه لا يجب عليه لكن مع عدم وجوب الحج عليه لو تكلف وحج بمشقة وعسر فان الحج يصح حجه يجزئه ويصح منه ويسقط عنه الحج الواجب بخلاف الشروط الاخرى الحرية

6
00:02:16.750 --> 00:02:40.000
من حج وهو عبد فإنه لا يصح منه عليه اذا صار حرا ان يحج مرة اخرى الصبي قلنا من شروط البلوغ اذن الصبي اذا حج فلا يصح منه عليه اذا بلغ ان بمعنى لا يسقط عنه الحج الواجب ماشي لا يصح منه ليس له اجر الحج عنده اجر الحج غي لا يسقط عنه الحج الوالد

7
00:02:40.000 --> 00:03:03.600
حجة الاسلام لا يسقطها عنه فإذا بلغا فعليه ان يا حجة حجة الاسلام والحجة التي حجها وهي وهو صبي له اجر اه عليها لكنها لا تسقط الحج الواجب كذلك العبد الحجة التي حجها يؤجر عليها ولا تسقط عليه الحج الواجب

8
00:03:04.600 --> 00:03:23.600
والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنتة بلغ الحنتة اي الاثم والمراد بذلك  البلوغ انه بلغ الانسان متى يبلغ يبلغ الحنف اذا

9
00:03:23.950 --> 00:03:43.150
اذا بلغ اذن ايما صبي حج ثم بلغ الحنت اي بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى لان الحجة الاولى تعتبر مستحبة بالنسبة له اذ ليس مكلفا بعد ولما لم يكن مكلفا كانت مستحبة في حقه

10
00:03:43.900 --> 00:04:01.600
قال وايما اعرابي حجته ام هاجر فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق ولا اعتق عليه ان يحج حجة اخرى. لماذا؟ لان العبد لما حج وهو عبد لم يكن الحج

11
00:04:01.800 --> 00:04:22.050
واجبا عليه اذا فالحج الذي اتى به اه وهو عبد حج مستحب في حقه وليس واجبا. ولما صار حرا وجب عليه الحج فلذلك يطالب بحجة اخرى كالصبي او كذلك غير

12
00:04:22.200 --> 00:04:39.750
اه العاقل لو فرضنا ان احدا حج بمجنون واحد مجنون بالغ حج به والده لما ذهب والده الحج ذهب معه ذهب به الى الحج وحج المجنون مع والده واتى بمناسك الحج كلها ثم بعد ذلك

13
00:04:39.850 --> 00:05:02.750
زال جنونه فيجب عليه ان يعيد حجة الإسلام الحجة الواجبة وتلك الحجة تعتبر مستحبة في حقه لانه لم يكن اه مطالبا بها لم يكن ذلك واجبا عليه اذن هذا ما تعلق بشروط الوجوب. اما شرط الصحة فواحد كما قلنا وهو

14
00:05:03.250 --> 00:05:25.400
الاسلام وقد آآ نص على ذلك خليل بقوله رحمه الله وهو يتحدث عن شرط صحة الحج والعمرة بجوج فقال رحمة الله عليه وصحتهما بالاسلام صحتهما صحة ماذا الحج والعمرة اي شرط صحتهما الإسلام لهما شرط واحد

15
00:05:25.450 --> 00:05:47.900
للصحة اللي هو الاسلام وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا في الفتح بينه بقسمة عقلية اه تقتضي وتستلزم ان لا يكون للحج شرط صحة الا الاسلام فقال رحمة الله علاش ليس له شرط صحة الا الاسلام؟ لاننا قلنا الصبي اذا حج صح منه

16
00:05:47.950 --> 00:06:01.750
لا صح منه العبد اذا حج صح منه صح منه المجنون اذا حج صح منه اه شكون الآخر اه غير المستطيع اذا حج صح منه صح منه وانما التفصيل هل يجزي ام لا

17
00:06:02.000 --> 00:06:16.400
يجزي هل يسقط الحج الواجب ام لا؟ يسقط الحج الواجب. اما من جهة الصحة فانه يصح من هؤلاء فكل مسلم غي كل مسلم كل مسلم حج صح منه الحج ولو حج من مال حرام

18
00:06:16.900 --> 00:06:39.150
لو فرض ان احدا حج من مال محرم اكتسبه من حرام من ربا او بيع شيء محرم فحجه يصح من جهة الصحة  واضح المعنى لكن هل يثاب عليه؟ هل له اجره؟ هل هذا شيء اخر؟ لكن من جهة الإجزاء يجزئه. واضحها. اذا الشرط الوحيد لصحة الحاجب

19
00:06:39.150 --> 00:06:54.300
نقولو الحاج صحيح ولا باطل؟ هو الاسلام والدليل على هذا قسمة عقلية ذكرها الحافظ في الفتح. قال الحافظ رحمه الله الناس قسمان من يجب عليه الحج ومن لا يجب واضح

20
00:06:54.550 --> 00:07:12.650
من يجب عليه الحج هو لي توفرت فيه هاد الشروط الأربعة الحرية والبلوغ والعقل والإستطاعة هذا يجب ومن لا يجب اللي اختل فيه شرط من هاد الشروط اربعة قال الثاني الثاني هذا الذي لا يجب عليه الحج قال العبد وغير المكلف وغير المستطيع

21
00:07:13.300 --> 00:07:28.900
هذا الذي لا يجب عليه الحج ومن لا يجب عليه اما ان يجزئه المأتي به اولى الذين لا يجب عليهم الحج اما ان يجزئه المأتي بمعنى ان حج يجزئه حجه اولى

22
00:07:29.500 --> 00:07:47.300
شكون هذا الذي لا يجزئه ما اتى به؟ قال اولى الثاني العبد وغير المكلف بمعنى يقصد ان يسقط عنه حجة الاسلام اما ان يسقط هذا الحج عنه حجة الاسلام اولى. الثاني الذي لا يسقط عنه حجة الاسلام جوج لي بقاو لينا

23
00:07:47.350 --> 00:08:03.700
العبد وغير المكلف واما غير المستطيع اذا اتى به يصح منه يسقط عنه الحج الواجب اه نعم يسقطه هذا معنى قوله ومن لا يجب عليه لي هو مشكون غير المستطيع والعبد وغير المكلف

24
00:08:03.900 --> 00:08:23.200
اما ان يجزئه المأتي به اولى بمعنى اذا اتى به فإما ان يسقط عنه الحج الواجب او لا؟ شكون الذي يسقط عنه الحج الواجب غير المستطيع والذي لا يسقط عنه الحج الواجب الواجب اذا اتى به. العبد وغير المكلف ولهذا قال الثاني يعني الذي لا يسقط عنه الحجاج

25
00:08:23.200 --> 00:08:46.100
الواجبة العبد وغير المكلف والمستطيع اما ان تصح مباشرته منه اولى المستطيع للحج اما ان تصح مباشرته منه اولى بمعنى لا تصح مباشرته ومستطيع لكن اذا باشره ولا يصح شكون هو هاد الثاني الذي لا يصح مباشرة منه

26
00:08:46.200 --> 00:09:05.850
غير المميز الصبي غير المميز الصبي غير مميز ولو باشر الحج بنفسه فلا يصح منه لابد ان ماشي لا يسقط لا يسقط على الحج واجبة لا اشكال فيه ولو كان مميزا اذا لم يكن بالغا. دابا القصد غير واش يمكن ان يباشر غير المميز الحج بنفسه؟ الجواب

27
00:09:05.850 --> 00:09:21.400
لابد ان يحج به احد يكون معه باه ولا امه ولا خوه ولا شي حد يحج به لا يمكن ان يباشر الحج بنفسه. اذا المستطيع نوعان المستطيع المراد به القادر على الحج آآ

28
00:09:21.400 --> 00:09:43.650
القادر على الوصول الى مكة والقادر على الاتيان بالمناسك. اما ان تصح منه مباشرة الحج اذا باشره بنفسه تصح منه شكون هذا الصبي المميز والبالغ ولا يلزم من قولنا تصح منه المباشرة انه يسقط عنه الحج الواجب. لا. غير الى باشر الحج بنفسه يعد يحسب له حجة. لكن واش تسخط عنه الواجب

29
00:09:43.650 --> 00:09:58.550
راه سبق لنا التفصيل ان كان بالغا نعم ان لم يكن بالغا فلا النوع الثاني لا تصح اصلا مباشرة منه لابد ان ينوب عنه غيره لابد ان يحج به غيره بوحدو هو ميباشرش الحج وهو الصبي يغير

30
00:09:58.950 --> 00:10:19.650
غير المميز ومن لا تصح مباشرته اما ان يباشر عنه غيره او لا قال لك الثاني الكافر من لا تصح مباشرته اما ان يباشر عنه غيره او لا؟ شكون الذي يصح ان يباشر عنه غيره

31
00:10:20.100 --> 00:10:34.100
الصبي غير المميز ممكن ان يباشر عنه والده لا والدته لا اخوه لا ممكن او لا يصح ان يباشر عنه غيره بغى ينوب شي حد خر ما يمكنش ينوب عليه او ان يحج معه عليه وهو

32
00:10:34.300 --> 00:10:53.850
الكافر قال فتبين انه لا يشترط لصحة الحج غير الاسلام لان هاد الصور كلها اللي دكرناها دابا فهاد التقسيم تبين لنا ان فبعض الأحوال يصح منها الحج كل ما ذكرناه حنا غاديين بشوية بشوية كل نوع من الأنواع التي استثنيناها تبين لنا انها في حالة من الأحوال

33
00:10:53.950 --> 00:11:17.200
اه ان وقع منها الحج يصح والصحة لا تستلزم سقوط الوجوب راه يصح الحج ولكنه يصح على جهة الاستحباب على جهة الندب او صح على جهة الندب اذن فتبين ان هاد الأقسام كلها يصح منها الحج واحد الذي لا يصح منه وهو الكافر. واش واضحها؟ الكافر. اذا قال فاتضح بهذا ان شرط صحة

34
00:11:17.200 --> 00:11:35.400
الحج واحد وهو الاسلام لانه في الصور كلها واحد اللي ما يصحش منه الكافر اذا فشرط صحة الحج واحد وهو الاسلام وضح؟ هذا ما قال الشيخ قال من المسلمين من المسلمين. الاحرار البالغين مرة في عمره تكلمنا عليها في الدرس الماضي

35
00:11:35.550 --> 00:12:01.450
قال الشيخ والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ الى مكة والقوة على الوصول الى مكة اما راكبا او راجلا مع صحة البدن قال والسبيل طريق السبيل لأنه قال قبل رحمه الله وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع الى ذلك سبيل

36
00:12:01.450 --> 00:12:20.750
الى كل من استطاع الى ذلك سبيلا فكأن قائلا قال ما هو السبيل من استطاع الى ذلك سبيلا اش معنى السبيل؟ ما هو السبيل في قوله تعالى اليه سبيلا وفي قول الشيخ كل من استطاع الى ذلك سبيلا فوضح قال والسبيل

37
00:12:20.800 --> 00:12:35.650
يشترط فيه اربعة امور ذكر الشيخ اربعة الأمور للسبيل قال الطريق السبيل ها واحد. وازدادوا المبلغ الى مكة جوج. والقوة على الوصول الى مكة اما راكبا او راجلا. ثلاثة. مع

38
00:12:35.650 --> 00:13:02.000
اصحة البدن ربعة اذا فذكر الشيخ للطريق السابلة اربعة اشياء  اربعة شروط اه لابد من اجتماعها لي اه يعد الانسان مستطيعا السبيل. شكون المستطيع السبيل؟ هو الذي تحققت فيه هذه الامور الاربعة

39
00:13:02.050 --> 00:13:26.700
وهذه الامور الاربعة قد ذكرها غير واحد من علماء المذهب الامر الاول اذا اشار اليه الشيخ بقوله الطريق السابلة اش معنى الطريق السابلة اي الطريق سالكة التي يمكن السير فيها من غير خوف على النفس ولا على المال الكثير الذي يجحف به

40
00:13:27.300 --> 00:13:44.200
هادي هي الطريق السابلة اذن الطريق السابلة الطريق سالكة التي يستطيع الانسان المسلم ان يسلكها يمشي مع ديك الطريق دون ان يخاف على نفسه من قطاع الطرق او ان يخاف

41
00:13:44.250 --> 00:13:59.050
على ماله الكتير الذي يجحف به. مفهوم هاد الشرط ودون ان يخاف على ماله الكثير الذي يجحف به يعني دون ان يخاف على ذهاب مال كثير له يصير بسببه مجحفا اي

42
00:13:59.050 --> 00:14:23.100
فقيرا بسبابو يفتقر يصير مجحفا يلحقه الضرر بسهب بدهاب ماله الكثير مفهومه ان هاد الطريق كان لا يخاف منه على مال كثير يوصله لدرجة الاجحاف يعني ممكن يمشي ليه شي شوية د المال غيخلص شي ضريبة ولا شي غرامة لا بغى يدوز من ديك الطريق مثلا لكنه مال

43
00:14:23.350 --> 00:14:47.850
قليل لا يجحف به ما يوصلوش لدرجة الاجحاف وضع المنى؟ نعم. فمفهومه انه يعتبر مستطيعا تعتبر الطريق سالكة. شنو الطريق غير السالكة هي التي يخاف منها اما على نفسه او على ماله الكثير الذي ان اخذ منه صار مجحفا وضح المعنى

44
00:14:47.900 --> 00:15:08.300
اذن هذا الشرط الاول الطريق السابلة اي السالكة التي يمكنه السير فيها. اذا مفهوم هذا الشرط ان الطريق لي كتوصل للحج اذا كانت مخوفة غير سالكة مخوفة فيها قطاع الطرق وفيها كذا فيخشى على نفسه الهلاك يغلب على ظنه انه ان مر من الطريق هلك

45
00:15:08.800 --> 00:15:29.700
فا لا يجب عليه الحج ليس مستطيعا ما كيتعتابرش هاد اش مستطيعا. لم يستطع الى الحج سبيلا. لان السبيل خاصو يكون سالك اي امن. لا يخاف منه على على نفسه واضح هذا واحد الشرط الثاني الزاد الذي يبلغه الى مكة

46
00:15:29.850 --> 00:15:45.150
ان يكون عنده زاد يبلغه الى الى من كذا وهذا الشرط كان قديما لما كان الناس يسافرون الحج وبعض الناس ما زال الى زمنها قد يسافر الحج اه برا عن طريق البر ولا عن طريق البحر

47
00:15:46.350 --> 00:16:02.150
فيحتاج الذهاب الى الحج اياما يحتاج في الذهاب الى الحج اياما ايام وهو غادي على حسب بعده من من البلد الحرام قد يحتاج اسبوعا او خمسة عشر يوما او شهرا او شهرين او ثلاثة اشهر على حسب البعد

48
00:16:04.000 --> 00:16:25.800
ولو قطع البحر بالسفينة فانه قبل الوصول الى البحر يذهب راجلا ولا راكبا على الدواب وبعد قطع البحر يذهب كذلك راجلا وراكبا على الدواب فيحتاج اياما فقالوا يشترط ان يكون عنده زاد يبلغه الى مكة

49
00:16:25.900 --> 00:16:51.700
واعلموا ان اهل المذهب لم يشترطوا ان يكون عنده زاد يرجع به لأهل لبيته يرجع به لبلده. المشترط هو يكون عنده الزاد الذي سيبلغه الى الى مكة من غير اعتبار الرجوع يعني واخا معندو الزاد لي غيردو الى عندو زاد لي غيوصلو لمكة هذا هو المشترط عندنا على المشهور

50
00:16:51.750 --> 00:17:09.900
وقال بعض اهل المذهب كما ذكر الشارح رحمه الله قيد بعضهم هذا اي عدم اعتبار الرجوع اه بما اذا لم يخشى الضياع بمعنى قالك الذي يشترط هو ان يكون عنده زاد يبلغه الى مكة

51
00:17:10.300 --> 00:17:25.550
ولا يشترط ان يكون عنده زاد يرجع به الى بيته الا في حالة اذا خاف على نفسه الضياع فإذا خشي على نفسه الضياع فحينئذ يشترط ان يكون عنده زاد يرده الى

52
00:17:25.700 --> 00:17:45.000
الى مكة مثلا واحد عارف راسو الى مشى لتما لمكة ماغايلقا لي يتعاون معه مايلقا لي يعطيه مثلا زادا يرجع به الى الى بيته يغلب على ظنه ذلك ربما لامر ما لكونه من بلد ما ولا لخصومة ولا لنزاع لامر ما. فخشي على نفسه الضياع

53
00:17:45.000 --> 00:18:09.250
فقالوا هذا لا اما اذا لم يخف على نفسه الضياع ولو لم يكن عنده زاد يرجع به لبلده وعنده الزاد الذي يبلغه لمكة وجب عليه وجب عليه السفر ورجح الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره انه لابد من اعتبار الزاد في الذهب والرجوع

54
00:18:09.600 --> 00:18:25.850
هذا القول اللي ذكرناه الآن هو المشهور في المذهب. لكن الإمام القرطبي المالكي رحمه الله رجح اعتبار الزاد ذهابا وايابا قالوا قال اهل المذهب ويقوموا مقام الزاد الحرفة التي يتمعش منها

55
00:18:25.900 --> 00:18:45.500
مما لا يزري به ولا يخاف كساده. الى فرضنا ان شخص عنده حرفة عارف راسه الى مشى لتما. اولا في الطريق غادي  يمكن ان يتمعش من تلك الحرفة عندو حرفة معينة يحتاج اليه الناس فيها ومعندوش الزاد لي غيبلغو لكنه يغلب على ظنه ان ان

56
00:18:45.500 --> 00:19:02.650
سيعمل في الطريق وهو غادي للحج ولا هو جاي ولا وصل لمكة فانه اه صاحب حرفة يحتاجها الناس ويغلب على ظنه انه سيتمعش منها اذن عندو حرفة اه يكسب منها مالا

57
00:19:02.900 --> 00:19:19.250
يشتري زادا عندو واحد الحرفة غيكسب منها مال او بالتالي سيكون له زاد فقالوا ان كان كذلك فهذا يعتبر مالكا للذات. الى عندو حرفة يمكنه ان يتمعش منها مما لا يزري به ولا يخاف كساده

58
00:19:19.600 --> 00:19:37.250
ماشي شي حرفة اللي ما محتاجينهاش الناس ولا الحرفة اللي الأهل ديالها اصحابها كثر لا عارف راسو عندو واحد الحرفة قليلة والناس بحاجة ماسة شديدة اليها. او اخبر بذلك ممن ذهب ورجع قيل له ان الحرفة الفلانية يحتاجها الناس بمكة مثلا

59
00:19:37.250 --> 00:19:51.650
يحتاجها الوافدون على الحج راها اهلها قلة مثلا هذا هو عما لا يزري به ولا يخاف كساده فهذا يذهب ولو لم يكن عنده الزاد الذي يبلغه او الذي يعود به لانه يعلم انه

60
00:19:52.000 --> 00:20:18.050
سيتمعش من من حرفته وذكر اهل المذهب فهاد المسألة مسألة الزاد قالوا اه ممن يعتبر مالكا للزاد اي توفر فيه هذا الشرط من اه عنده دار او اثاث او غير ذلك قالوا هذا يجب عليه ان يبيع ما عنده من دار او

61
00:20:18.050 --> 00:20:40.650
او غير ذلك ليشتري به زادا يتزود به في سفره اذا قالوا ولو ادى ذلك اي شراء الزاد الى بيع الدار او شيء من المتاع فان ذلك يعد واجبا بمعنى يعتبر هذا مالكا للزاد

62
00:20:41.000 --> 00:21:05.250
بل ذكر اهل المذهب رحمهم الله تعالى انه يجب عليه حينئذ الحج ولو ادى الى ترك زوجته واولاده من غير مال. الا ان يخشى عليهم الضياع شرط واحد بمعنى ولو ذهب بزاده الى الحج ولم يترك لأهله لزوجته واولاده شيئا مالا

63
00:21:07.500 --> 00:21:26.150
فيجب عليه الذهاب يمشي ولا حرج عليه الا ان يخاف عليهم الضياع. بمعنى مادام خلاهم وسط بلد لا يخشى عليهم الضياع بمعنى لا يخشى عليهم الهلاك هذا هو المعنى تركهم وسط بلد وسط مدينة لا يخشى عليهم فيها

64
00:21:26.850 --> 00:21:51.450
الهلاك مادام كذلك فيجب ان يذهب ولو لم يترك لهم مالا مادام اهل البلد كاينين اقل شيء ان الناس سيحسنون اليهم ولا او نحو هذا. يصيرون عالة على الناس لكن المقصود انهم لا يضيعون ما خلاهمش في خلا ولا قفار ولا صحراء خلاوهم وسط بلد ولا مدينة فلا يخشى عليهم الهلاك في الغالب وسط المدن اذا فقالوا اذا كان كذلك

65
00:21:52.150 --> 00:22:18.900
يجب عليه الذهاب ولو لم يترك لاهله شيئا وهذا القول آآ خالفه كثير من المحققين من اهل المذهب ومن غيرهم خالفوا في مسألتين المسألة الاولى اللي هي ان يبيع داره لمتاعه ليتزود للحج هادي خالف فيها والمسألة التانية التي

66
00:22:18.900 --> 00:22:35.900
خلف فيها ان لا يترك لزوجته واولاده شيئا. بشرط الا يخاف عليهم الضياع. اذا لم يخف فيجوز ان يذهب دون ان يترك لهم شيئا خولف هذا القول مين المحققين من اهل العلم من داخل المذهب وخارجه

67
00:22:36.100 --> 00:22:52.350
قالوا لا لا يجب عليه ان يبيع داره او متاعه وان يترك اهله واولاده دون مسكن ليتزود للحج تجي نعم قالوا ان كان له سكن اه زائد على قدر حاجته فنعم

68
00:22:52.400 --> 00:23:12.400
مثلا شخص يملك دارا كبيرة ولا واسعة ولا يحتاج منها الا الى جزء في السكن ولا لاستقبال الضيوف لا لا يحتاج الا الى جزء منها الى نصفها والنصف الاخر لا حاجة له به غي من باب الترف يزايد لا يحتاجه لنفسه ولا لضيوفه فقال

69
00:23:12.400 --> 00:23:29.200
قالوا نعم هذا يبيع الزائد كذلك عنده متاع كثير زائد على قدر حاجته لا يحتاجه لنفسه ولا لضيوفه فهذا كذلك نعم يبيعه ليذهب الى الحج. اما ما يحتاجه لنفسه واهله وعياله وضيوفه فهذا

70
00:23:29.200 --> 00:23:52.200
مما لابد منه هادي المسألة اللولة المسألة الثانية الا يترك لأهله واولاده شيئا كذلك خلف اهل المذهب في هذه المسألة او بعض اهل المذهب في هذه المسألة وقالوا لا يجب عليه ان يترك لاولاده وعياله ما يمكن ان يتزودوا به طول مدة سفره خلي ليهم شي حاجة اللي ممكن

71
00:23:52.200 --> 00:24:13.200
بها طول مدة السفر لان النفقات عليهم واجبة عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. فإذا لم يترك لهم زادا فهذا من التضييع للحقوق الواجبة عليه. والنفقة عليهم واجبة

72
00:24:13.200 --> 00:24:34.050
عليه اذا لم يترك له مالا من ينفق عليه ولا يجوز لهم ان ولا يجوز له ان يتركهم عالة على الناس. لان السؤال ممنوع السؤال اقل احواله انه مذلة. ولا يجوز للمسلم ان يعرض نفسه للسؤال. يعني ما يتاخدش الاسباب اللي تعرضوا للسؤال. نعم

73
00:24:34.050 --> 00:24:51.400
ان وقع ونزل المت به ملمة طرأ عليه طارئ من غير تسبب منه واحتاج الى السؤال وسأل لا حرج عليه لكن ان يعرض الانسان نفسه للسوء يقول انا نمشي وما نخلي ليهم والو ويسألو الناس ويطلبو الناس والناس يعطيوهم. لا يجوز هذا

74
00:24:51.700 --> 00:25:07.500
اذ نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم كما سبق الحديث في بلوغ المرض حتى اه قال النبي صلى الله عليه وسلم في السائل الذي يسأل الناس من غير ما ضرورة من غير ما بأس

75
00:25:07.600 --> 00:25:25.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. غدا يوم القيامة لأن آآ لان ما كان في وجهه من الزينة والحسن والجمال اذهبه بسؤاله ومد يده للناس

76
00:25:25.450 --> 00:25:48.500
فيبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم يبعث غي العظام في وجهه لأن داك الزينة التي جعلها الله تعالى له بذلها في مد يده للناس اذن شاهد على كل حال هذه هذان الامران اللي هما بيع الدار ولا ترك الاولاد والعيال بدون اه

77
00:25:48.500 --> 00:26:08.500
مال خولف فيهما اذن الشاهد على كل حال الشرط الثاني نقولو تلخيصا لما سبق الشرط الثاني ان يكون عنده زاد يبلغه الى مكة. وقلنا هذا بالنسبة لمن سافر الى مكة برا. اما من سافر الى مكة

78
00:26:08.500 --> 00:26:20.600
جوا فلا يحتاج الا الى سويعات للوصول الى مكة فلا فقد لا يحتاج زادا اصلا في الطريق ياكل فدارو ما ياكل حتى يوصل لمكة لا يحتاج زادا في الطريق اصلا

79
00:26:21.600 --> 00:26:47.500
لكن يقوم مقام الزاد المال الذي يبلغه لمكة. فهاد الحالة هادي جوا فيقوم مقام الزاد مايو لأن علاش؟ قديما ماكانش كيحتاج ان ينفق مالا السفري ما كانوا يحتاجون نفقة مال للسفر المال كان كيحتاجوه في الزاد والا عندو دابة ديالو راكب عليها هي باش مسافر مسافر بالدابة ما غيحتاج لا بنزين ولا جاي الدابة راه غادي

80
00:26:47.500 --> 00:27:04.550
وكلاها في الطريق وغادي اه او يمشي راجلا كاين لي كيمشي على رجلو وبالتالي لا يحتاج الى مركوب اصلا لكن الان يقوم مقام الزاد اللي كيتزودو بيه الناس قديما في الطريق. ازداد لهم ولدوابهم وغير ذلك. آآ دفع مال الطائرة التي يسافرون

81
00:27:04.550 --> 00:27:22.200
اذا ان يكون عنده مال يبلغه الى الى مكة الشرط الثالث قال الشيخ والقوة على الوصول الى مكة اما راكبا او راجلا. هادي هي القدرة البدنية لي كنا تكلمناها قلنا الاستطاعة تشمل الاستطاعة

82
00:27:22.500 --> 00:27:36.500
المادية والاستطاعة البدنية الاستطاعة المادية واضحة الشرط الثاني والاستطاعة البدنية هي هادي القدرة على الوصول الى مكة بمعنى ان تكون عنده استطاعة قدرة كاين لي عندو زاد لكن ما عنده قدرة

83
00:27:37.150 --> 00:27:55.900
لا يستطيع الوصول الى مكة. اذا ان تكون عنده قدرة واستطاعة الوصول الى اما رجلا واما اما راكبا اذن لو فرض ان احدا من الناس ليس عنده مركوب لكن عنده قوة بدنية يقدر يمشي على رجله الى مكة. يجب عليه الذهاب للحج

84
00:27:56.000 --> 00:28:10.700
ليس عنده مركوب لكن عندو قدرة وقوة يستطيع ان يمشي الى مكة فيجب فإن كان عاجزا رجل كبير فالسن ولا مرا كبيرة ولا كدا يستطيع المشي لكن لا يستطيع المشي مسافة طويلة اقبال

85
00:28:11.200 --> 00:28:32.700
يشق عليه ذلك جدا او الركوب في الدابة اياما شهرا وشهر يشق عليه ذلك جدا لكبر سنه او لضعفه ضعيف مثلا ضعيف البنية ليس عنده قوة ومناعة لتحمل المشاق والمتاعب وشدة الحر وشدة البرد مدة طويلة فيسقط عنه الوجوب

86
00:28:32.800 --> 00:28:49.500
اذا اللي الواجب عليه اللي عندو قوة يستطيع بها الوصول الى ذلك المكان قدرة بدنية يستطيع بها الوصول اما رجلا واما راكبا. والدليل على هذا الامر وهو ان الذهاب الى الحج اما ان يكون

87
00:28:49.900 --> 00:29:10.700
على الارجل او اعلى الدواب قول الله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمير يأتوك رجالا اي على ارجلهم وعلى كل ضامر الضامر هو قليل اللحم اي الخفيف من الدواب التي تركب

88
00:29:11.100 --> 00:29:31.100
قليل اللحم الخفيف من الدواب التي تركب والدواب اذا كانت قليلة اللحم وكانت خفيفة تكون اسرع في المشي من الثقيلة الى الدابة غليظة وسمينة بزاف فانها تتعب بسرعة تتعب لثقلها لكن اذا كانت الدابة سواء كانت آآ خيلة

89
00:29:31.100 --> 00:29:51.000
او ايبيلا اذا كانت خفيفة قليلة اللحم فانها تكون مسرعة في الدم. وهذا هو الضمير. الضامر في اللغة يطلق على قليل لحم البطن من الحيوان الذي يركب اي حيوان يركب اذا كان قليل لحم البطن يقال له ضامر

90
00:29:51.850 --> 00:30:09.250
قال الله تعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال ابن ناجي رحمه الله في شرحه لرسالة ابن ابي زيد واختلف في السائل الذي يغلب على الظن انه يجد من يعطيه

91
00:30:11.150 --> 00:30:24.550
فروى ابن وهب ما يقتضي الوجوب وروى ابن القاسم انه يسقط ونفى خليل وجوب الحج ان توقف الأمر على السؤال لاحظوا هاد الأمر هذا متعلق بمسألة الزاد لي تكلمنا عليها

92
00:30:24.600 --> 00:30:41.350
لو فرض ان احدا من الناس ليس عنده زاد يبلغه لكنه يعلم انه ان سأل الناس ان مد يده للناس وطلب الناس وسألهم قال لهم ما عنديش زاد عطيوني باش نتزوج في الطريق فإن الناس لا يردونه

93
00:30:41.700 --> 00:30:57.550
علم ان الناس لا يردونه ان سألهم فهل يجب عليه الذهاب ابن ماجة رحمه الله في شرحه يقول رواية ابن وهب عن مالك انه يجب عليه اذا علم ان الناس سيعطونه

94
00:30:58.950 --> 00:31:12.400
بالسؤال بطريق السؤال سيعطونه الزاد الذي يبلغه الى مكة يجب عليه الذهب هكذا قال هذه رواية ابن نواب على ما قال ابن ناجي ابن ناجي نقل عن ابن وهب انه قال هذا

95
00:31:12.900 --> 00:31:33.150
انه يجب عليه ورواية ابن ابن القاسم انه يسقط عنه الوجوب لا لا يجب عليه اذا كان لا يتزود الا بالسؤال لا يجب عليه وابن ناجي يقول رواية ابن وهب انه الا كان يستطيع الوصول بالسؤال يجب عليه بمعنى واجب عليه يسأل الناس باش يمشي لمكة

96
00:31:33.300 --> 00:31:53.700
وهذا وقع فيه سهول للامام ابن ابن ماجي رحمه الله لان رواية ابن وهب هاته التي اخذ منها هو الوجوب قد ذكرها ابن ابي زيد في النوادر والزيادات. و الرواية التي ذكرها ابن ابي زيد في النوادر الزيات عن ابن وهب ليس فيها الوجوب وانما فيها الاجزاء

97
00:31:53.750 --> 00:32:15.250
بمعنى يقول يقول ابن وهب من سأل الناس وذهب الى مكة وحج يجزئه يجزئه ذلك والإجزاء غير وجوب الإجزاء غير غير الوجوب يجزؤه ماشي هي يجب عليه وحتى رواية ابن قاسم اللي قال يسقط عنه الوجوب لم ينفي الإجزاء

98
00:32:15.550 --> 00:32:36.300
اسقاط الوجوب لا ينفي الإجزاء هو كيقولك لا يجب عليه سؤال الناس لا يجب عليه الذهاب بالسؤال لكن ان صدر وسأل واحد سأل الناس ومشى وحج ورجع يجزئه ذلك نعم يجزئه فلا تنافي اذا بين رواية ابن القاسم ورواية ابن وهب. بل ابن وهب هذا

99
00:32:36.350 --> 00:32:52.450
في النوادر الزيات لما ذكر ان انه يجزئه قال ويكره له فعل ذلك هو يجزئه لكنه يكره للانسان ان يمد يده الناس لما جاء لما جاء من النصوص قال آآ

100
00:32:52.850 --> 00:33:10.400
ماهيتي عن ذلك اذا النصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في القرآن الكريم تمدح الفقراء الذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ونصوص تذم من يسأل الناس ويمدوا

101
00:33:10.500 --> 00:33:29.050
اه يده لهم من غير ما ضرورة. نعم من اضطر للسؤال فلا حرج لا اثم عليه. طر للسؤال انقطع به السبيل في مكان ما كان في بادية ولم يجد شيئا يتزود به او نحو ذلك وقع في ضرورة. فلا حرج

102
00:33:29.250 --> 00:33:47.350
في السؤال لكن ان يسأل الانسان الناس من غير ما ضرورة ما كاينش ضرورة تدعو للسؤال ويمد يده الناس هذا مذموم ذم النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. ولهذا هذا لي بغا يمشي للحج نقولو ليه لا يجب عليك الحج. اذن ليست هناك ضرورة تدعوك لي

103
00:33:47.450 --> 00:34:08.900
للسؤال يسقط عنك وجوبه انتهى الامر. فجلوسك في بيتك لعدم الاستطاعة خير لك من ان تسأل من ان تسأل الناس للذهاب الى بيت الله الحرام ومن اللطائف التي اشار اليها الشيخ في العجالة هنا ان كثيرا من الشراح

104
00:34:09.050 --> 00:34:35.700
عندما يذكرون شرط اه القدرة على الوصول الى مكة يقولون اه ان يكون قادرا على الوصول الى مكة على الوجه المعتاد ان يكون قادرا على الوصول الى مكة راكبا على الوجه المعتاد في الركوب على الوجه المعتاد هو ان الانسان يركب على فرس ولا على بعير ولا على

105
00:34:35.700 --> 00:34:55.500
نحو ذلك من الدواب التي يركبها الناس عادة قالوا احترازا ممن قدر عليه بنحو طيران احترازا ممن قدر على الحج بنحو طيران واش المقصود يطير بنفسه ولا يطير على طائر مثلا طائر كالبراق

106
00:34:55.650 --> 00:35:12.850
على طائر يطير يوصله الى الى مكة. قالوا احترازا ممن قدر عليه بنحو طيران بمعنى هذا الذي قد يعلم الحثيرين لا يجب عليه الذي يجب عليه هو الذي يستطيع ان يذهب راكبا على الوجه المعتاد بالدواب المعروفة الخيل الإبل

107
00:35:13.950 --> 00:35:30.900
اما من قدر عليه بطيران فلا يجب عليه وضح المعنى كما لو كان مثلا يستطيع ان يركب على طائر كبير يستطيع حمله. كاين طائر يستطيع حمل الانسان. على طائر كبير

108
00:35:30.900 --> 00:35:54.250
نستطيع حمل الانسان يستطيع الركوع قالوا لا يجب لا خصو يكون قادر ان يذهب راكبا على الوجه المعتاد اه اللطيفة اللي كاينة هي ان ما ذكره هؤلاء الشراح اه انما ذكروه بناء على ان الذهاب على ان السفر جوا على ان السفر طيرانا شيء

109
00:35:54.250 --> 00:36:09.900
للعادة في زمنهم وهو كذلك في زمانهم ما كانت هذه الآيات لا سيارات ولا دراجات ولا طاهرات اذا حدثت انسانا انه يمكن الانسان ان يذهب ذهب الى مكة طائرا في وقت يسير قد يكذب ذلك

110
00:36:10.900 --> 00:36:32.950
ولا يصدقه ويعتبر امرا بالنسبة لهم خارقا للعادات ولا لا ولهذا قالوا ما قالوا والا ففي زماننا الطيران هذا صار امرا عاديا ليس امرا خارقا للعادة موافقا للعادة بل جل الناس اكثر الناس لا يسافرون الا بواسطة الطيران لانه

111
00:36:32.950 --> 00:36:51.650
وايسرها واخف اذا فما ذكروه قديما بناء على ان الطيران على ان السفر طيران مخالف خارق للعادة. ولهذا قال جاء عنهم ذلك الكلام كما انه في زمننا ممكن بعض الصور نراها نحن اليوم خارقة للعادة وبعد

112
00:36:52.150 --> 00:37:09.750
عصور اولا بعد يعني عقود او قرن من الزمن قد لا تكون خارقة للعادة في وقتنا هذا قد نعتبرها خارقة وبعد قد لا تكون خارقة للعادة اذا توصل الناس اليها بما خلق الله تعالى

113
00:37:09.850 --> 00:37:33.800
من الأشياء قال الإمام وانما يؤمر ان يحرم من الميقات وانما يؤمر ان يحرم من الميقات قال لك اعلم ان الحاج او المعتمر لان الباب باب حج باب الحج والعمرة

114
00:37:33.950 --> 00:37:58.300
يؤمر المحرم بحج او عمرة او بهما معا قارنا او متمتعا ان يحرم من من الميقات اعلموا ان الميقات نوعان ميقات زماني وميقات مكاني الميقات في الاصل مفرد مواقيت الجمع مواقيت والمفرد ديالها ميقات

115
00:38:01.600 --> 00:38:26.050
والميقات نوعان ميقات زمني وميقات مكاني واعلموا ان اركان الاسلام كلها لها مواقيت لكن لها مواقيت زمانية الصلاة لها ميقات زمني الزكاة لها ميقات زماني الصوم له ميقات زمني الحج وحده له

116
00:38:26.450 --> 00:38:47.350
ميقاتان ميقات زمني وميقات مكاني فأما الميقات الزماني فهو اشهر الحج المذكورة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات ومشهور المذهب انها هاد الأشهر المعلومات ثلاثة لأن عبارة الحج اشهر جمع واقل الجمع

117
00:38:47.650 --> 00:39:03.700
تلاتة اذا الاشهر المعلومات ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة والقول الآخر عندنا في المذهب وهو قول ابن حبيب عن مالك قالك لا الأشهر اشهر الحج او زمن الميقات الزمني للحج

118
00:39:03.700 --> 00:39:24.750
شهران وعشرة ايام شهران شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. قال لك هادي هي هذا هو الميقات الزمني للحج طيب ما الذي يترتب من الثمرة او من ما الذي يترتب على هذا الخلاف من الثمرة

119
00:39:24.800 --> 00:39:40.250
مما يترتب على هذا الخلاف ان الحاج لو اخر طواف الافاضة الى اخر شهر ذي الحجة واضح؟ بقي بمكة ولم يسافر لم يرجع لبلده واخر طواف الافاضة الى اخر شهر ذي الحجة عطات

120
00:39:40.400 --> 00:39:54.000
فعلى القول الأول المشهور في المذهب لا شيء عليه. لأن اشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كله شهر ذو الحجة كاملا. اذا ففي اي يوما من الأيام ديال ذي الحجة طاف طواف الإفاضة اجزأه

121
00:39:54.200 --> 00:40:18.450
وعلى القول الثاني ديال ابن حبيب عليه دم لانه قد اه ترك واجبا حيث لم يطوف طواف الافاضة في وقته اخره عن وقته وبالتالي فيلزمه فيلزمه دم هدي واضحة اذن الشاهد الأشهر ديال الحج على المشهور ثلاثة شوال ذو القعدة ذو الحجة

122
00:40:18.550 --> 00:40:31.550
السؤال الآن لو فرض ان احدا من الناس احرم بالحج قبل شوال فرمضان احرم بالحج جل الميقات وقال لبيك اللهم حجة. قبل شوال في رمضان ولا في شعبان ولا في رجب

123
00:40:32.300 --> 00:40:59.550
فهل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ويكره له. يكره للانسان ان يحرم قبله شوال عفوا يكره للانسان ان يكره يحرم قبل شوال قبل شهري الحج لكن ان فعل اجزاءه واضح؟ اذن ان احرم من رمضان لزمه ان يبقى بإحرامه الى الى ايام الحج

124
00:40:59.550 --> 00:41:20.200
ويجزئه ويجوز منه ذلك الاحرام لكن يكره له ما فعل. شناهو الذي يكره له؟ انه قدم الاحرام على وقته علاش قال المالكية يجزؤه ويصح منه وينعقد حجه ولكن يكره له فقط

125
00:41:20.250 --> 00:41:43.100
لانهم حملوا قول الله تعالى حجتهم معلومات على قوله تعالى يسألونك عن الهي الله قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة الأهلة جمع هلال ما يهلك كل شهر وهو الهلال الذي يدل على دخول الشهر

126
00:41:43.650 --> 00:41:59.150
قل هي اي الاهلة التي تدل على انقضاء الشهر الماضي ودخول الشهر الذي بعده مواقيت للناس والحج. اذا فقالوا لما قال الله تعالى في الآية لخرى الحج اشهر معلومات. ذلك

127
00:42:00.000 --> 00:42:15.700
من باب التيسير لا من باب الاشتراط لعموم الاية الاخرى اللي هي يسألونك عن الاهلة الاهلة كلها الاهلة كاملة ما قالش عن تلاتة عن الاهلة اللي هي طناشر شهر فقال الله قل هي مواقيت للناس

128
00:42:15.950 --> 00:42:29.700
والحج وللحج اذا الاشهر كلها صالحة للحج من حيث الإحرام قالوا وقول الله في الآية الأخرى الحج اشهر معلومات غي من باب التيسير. من باب التيسير اه يستحب للمسلم ان لا يحج حتى توصل

129
00:42:29.700 --> 00:42:42.950
يوصل شوال ولا ذو القعدة لئلا يشق على نفسه لانه ان احرم قبل سيبقى بإحرامه غيبقى لابس الثوب ديال الإحرام وممنوعا من النساء وممنوعا من طيب وممنوعا من كذا وكذا وكذا ففيه

130
00:42:43.100 --> 00:43:04.650
مشقة فمن باب التيسير الله قال الحج اشهر معلومات هذا وجه ما قاله المالكية وذهب الشافعية رحمه الله رحمهم الله تعالى. الى ان من احرم بالحج قبل اشهر الحج لم ينعقد حجه ووجب عليه ان يقلب النية عمرة

131
00:43:05.000 --> 00:43:20.850
لو ان احدا احرم بالحج فرمضان خاصو يقلبها عمرة ويمشي يعتمر ويتحلل من من احرامه وحتى يدخل شوال عاد يحلم بالحج واضح اش كيقولو من احرم بالحج قبل شوال وجب عليه ان يقلب النية

132
00:43:21.200 --> 00:43:52.450
عمرة ليعتمر ويتحلل وهذا القول قول الشافعية رجحه وقواه الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. اذا هذا ما تعلق بالميقات الزمان القسم الثاني الميقات المكاني شناهو الميقات والميكانيو هو الموضع هو المكان الذي لا يجوز للحاج او المعتمر ان يتجاوزه

133
00:43:52.450 --> 00:44:09.500
اولى احرام الميقات المكاني شنو هو هو الموضع الذي لا يجوز للحاج او المعتمر وكنقصدو بالحاج او المعتمر الآفاق بلا شك واضح؟ نقصد الافاقية اللي جاي داخل مكة من بلاد اخرى

134
00:44:09.700 --> 00:44:25.900
لا يجوز له ان يتجاوز ميقاته ويجب على المواقف ان شاء الله الخمسة كل جهة لها ميقاتها فلا يجوز لمن جاء للحج من اي جهة من الجهات ان يتجاوز الموضع الذي يسمى ميقاتا دون احرام

135
00:44:26.000 --> 00:44:41.300
بمعنى خاصو ما يتجاوزوش حتى يحرم يوصل الميقات بالضبط ويحرم بالحج او بالعمرة او بهما معا اذا كان قارنا او متمتعا وسيأتي معنا ان شاء الله انه ليس عندنا في مذهب التمتع

136
00:44:42.000 --> 00:45:03.600
فالقصد انه لا يجوز ان يتجاوز الميقات دون احرام. اذن هذاك الموضع الذي لا يجوز لنا ان نتجاوزه من غير احرام كيتسمى الميقات واضحة. هم فإن احرم الإنسان قبله لو فرضنا ان شي حد من الناس احرم قابل الوصول الى الميقات

137
00:45:03.950 --> 00:45:21.250
حرم من دارو مثلا ولا حرم قبل من الوصول الى الميقات بعشرة كيلومتر ولا بعشرين كيلومتر مثلا او نحو ذلك احرم قبل الوصول الى الميقات هل يجزئه؟ نعم يجزئه من جهة الإجزاء يجزئه حرام قبل ما يوصل الميقات شناهو الممنوع؟ هو ان يتجاوز

138
00:45:21.250 --> 00:45:42.000
الميقات دون احرامي ان تجاوز الميقات دون احرام فقد ترك واجبا وبالتالي عليه دمهم كما سيأتي عليه دأب ترك واجب لي هو احرام من لأنه فرق الإحرام ركن ومن الميقات واجب. واضح؟ احرام ميقات كما ذكر الإحرام ميقات هذا هو الواجب

139
00:45:42.050 --> 00:45:58.750
يجبر بدمي هو من العجيب تذكرت امرا هاد الإحرام من الميقات كيف تتصورونه نتوما دابا الآن الصورة ديالو انه يقع سهوا ولا لا؟ في الغالب ملي كنقولو واحد تجاوز الميقات وعاد احرم

140
00:45:59.150 --> 00:46:17.700
شنو الصورة اللي كتصورو ان ذلك ام يقع سهوا في الغالب ياك اسيدي في زمننا هذا صار يقع عمدا تيقرب انا عندي يقع عمدا. لأن لأن الحدود حدود الحرم تطوق قبل

141
00:46:18.550 --> 00:46:36.300
اه شهر الحج من شوال من شوال يبدأ تطويقها بالحرس. لأن يدخل عدد كبير للحج فلا يدخل الى اه مكة للحج الا من له ترخيص والترخيص يباع بثمن غاليين جدا بثمن مرتفع

142
00:46:36.400 --> 00:46:55.300
لأن الحدود ديال مكة ليست مفتوحة على مصراعين لي بغا يحج يحج لا لا يحج اهل ذلك البلد الا بترخيص الترخيص يشترى بثمن غاليين جدا والحدود ديال مكة تطوق مين مين شوال من شهر شوال

143
00:46:55.450 --> 00:47:13.800
يبدأ تطويقها لأن كاين ناس اللي كيجيو من شوال ويبقاو تما فمكة الى ان يحجوا فمن شوال ولا بعض المرات من ذي القعدة يبدأ ذلك فاحيانا اه بعض الناس وبعض طلبة العلم ايضا

144
00:47:14.000 --> 00:47:34.900
اه قد يدخلون الى مكة هاربين فارين من بعض الجبال لأنه في الغالب الحراسة تكون مشددة في الطرق التي تمر منها السيارات. الطرق الصالحة لمرور السيارات هي التي تكون مشددة عليها الحراسة. نعم تكون الحراسة حتى في الجبال

145
00:47:35.150 --> 00:47:47.150
لكن لا تكون شديدة ممكن تلقى واحد هنا وواحد يعني شي واحد غفل وداز هرب غيتبعو ما يشد فيه والو فبعض الناس الذين يفعلون هذا لا يمكنهم ان يمروا بإحرامهم

146
00:47:48.700 --> 00:48:06.500
اذا مروا باحرامهم يمسكوهم الحراس لا يمكن ان يمر بإحرامهم فإذا يذهبون الى المكان اللي فيه الحراسة المشددة ويصعدون الى الجبال ولا لان ما يمكنش ان يمر من من الطريق اي سيارة تمر لابد لها من من ترخيص

147
00:48:06.550 --> 00:48:22.650
والركاب كل واحد لابد له من ذلك من تلك الرخصة التي تشترى تباع اذن فبعضهم اه ينزل في المكان اللي فيه الحدود من السيارات ويذهب الى الأماكن البعيدة التي فيها

148
00:48:22.700 --> 00:48:41.250
الحراس قليلون اه يفي يهرب حتى يدخل الى الحدود وكيكون تجاوز الميقات لأن هاد الحدود لي كيديروها كيديروها بعد الميقات كيديروها مور الميقات ماشي قابل للميقات واضح هاد الحدود تكون بين الميقات ومكة

149
00:48:41.300 --> 00:49:00.100
ماشي قبل الميقات اذن من جاء حاجا سيظهر من احرامه ان هذا راه داخل حاج ولهذا حتى بعض من يمر مثلا اللي كيكون عندو اقامة بمكة عنده اقامة بمكة يدعي مثلا انه عامل انا عندي اقامة بمكة غندخل للخدمة ديالي غي خدامة

150
00:49:00.100 --> 00:49:15.900
لست حاجا ولو اراد الحج لا يدخل بإحرامه ان دخل باحرامه يعرفون انه حج فيطلبون منه رخصة الحج فبعضهم قد يدخل الى مكة بلباسه وملي يدخل هو يريد الحج لان عنده اقامة داخل مكة

151
00:49:16.150 --> 00:49:39.500
فإذا دخل عاد حينئذ يزيل لباسه ويلبس البصارة وبعضهم يهرب كما ذكرت من هاد الأماكن المجاورة ولا يمكنه ان يهرب باحرامه لانه يمسك فيهربون بثيابهم وبعد ذلك عاد يلبسون الإحرام هاهي دابا الصورة ديال العمدة هادي

152
00:49:39.650 --> 00:50:01.400
وهو يعلم انه يجب عليه دم عارف انه راه تجاوز الميقات بدون اه عفوا ماشي بدون احرام لا بدون لبس الاحرام لأن حتى هذا واجب من الواجبات لبس اللباس الذي يسمى بلباس الإحرام هذا واجب. ماشي المقصود انهم لم يحرموا لا النية راه كاينة. راه ملي وصل الميقات نواة الدخول في النسك

153
00:50:01.550 --> 00:50:19.300
لأنه ان لم ينوي ترك ركنا النية راه ركن من الأركان النية لي هي الإحرام كاينة اقصد لبس الإحرام. داك اللباس الذي يسمى احراما الذي ليس مخيطا ولا محيطا حتى يتجاوز وعاد يلبسه اه بعد فراغه من

154
00:50:19.400 --> 00:50:36.450
من من نسك الحج يذبح هديا بسبب مخالفته التي دعت. سئل بعضهم بعض المشايخ هناك. سئل عن حكمها هذا الحج شوفو لاحظو دابا الآن سؤال عويص هذا. دابا الآن سأل سائل هاد الحج واش يصح او لا يصح

155
00:50:36.700 --> 00:50:54.050
واضح؟ سؤال مناش هل هذا الحج يصح من يعني يجزئ ام لا يجزئ؟ واش هو حج باطل اولى حجز صحيح مجزئ بغض النظر عن الإثم ديال مخالفة القوانين مخالفة ولاة الأمور كذا هادي نقطة بوحدها كنتكلمو الآن على هاد الحج هذا واش

156
00:50:54.550 --> 00:51:10.850
يجزئ ام لا يجزئ واش باطل ولا ولا يصح كثير غير واحد سمعته سئل عن هذا خرج من الجواب عن هذا السؤال الى الجواب عن سؤال اخر وهو هل هذا الفعل يجوز ام لا يجوز

157
00:51:11.500 --> 00:51:29.050
فبين ان هذا الفعل لا يجوز لان فيه مخالفة القوانين التي وضعها ولاة الامور لتنظيم الحج وكذا نعم هذا فعل لا يجوز متافقين على هذا لكن واش الحج ان فعل هذا الانسان ما لا يجوز؟ واش حجو؟ وهذا باطل ولا حج صحيح؟ الجواب حج صحيح

158
00:51:29.100 --> 00:51:44.750
مع ارتكابه للمخالفة ارتكب مخالفة في الحج جبرها بدم وارتكب مخالفة اخرى وهي انه خالف القوانين خالف ولاة الامر فيكون بذلك عاصيا. لكن بعضهم عارف هادشي وكتقول لي لماذا تفعل

159
00:51:44.800 --> 00:52:01.500
فيقول لك دعائي يوم عرفة بعرفة يغفر ذنبه. مخالف. قال لك غي داك الوقوف بعرفة وترفع يدك الى الله تعالى يوم عرفة بعرفة  يتجاوز الله فيه عنا هذا غي من باب الطرفة نذكره من باب النكتة

160
00:52:02.200 --> 00:52:16.300
اذن الشاهد لا يجوز للإنسان ان يتجاوز الإحرام دون ان يتجاوز الميقات دون ان يحرم. فإن احرم قبل دابا هذا هو السؤال. اذا احرم الإنسان قبل ذلك قبل الوصول للميقات هو محرم من دارو

161
00:52:16.300 --> 00:52:30.200
قد احرم ايش معنى قد احرم؟ نوى الدخول في النسك. واضح ولبس اللباس ديالو نواة الدخول في النسك ولبس اللباس الإحرام اجتنب من بيته اولى من مكان ما قبل الوصول الى

162
00:52:30.750 --> 00:52:54.150
الى الميقات  فهل يجوز هذا ام لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا اختلف العلماء والمشهور في المذهب انه ينعقد احرامه ويجوز منه يجوز منه ذلك والى هذا اشار خليل مع الكراهة قالوا ينعقد الإحرام ويجزيء لكن مع

163
00:52:54.550 --> 00:53:19.600
مع الكراهة والى هذا اشار خليل رحمه الله بقوله وكره قبله كمكانه وكره قبله كما كان بمعنى وكره الاحرام قبل زمان الحج كما كره الاحرام قبل مكان الحج. بمعنى يكره الاحرام قبل الميقات الزمني وقبل الميقات المكاني بجوج بحال بحال

164
00:53:19.600 --> 00:53:36.250
ياك دكرنا ان من احرم قبل وقت الحج ذلك ينعقد مع الكراهة الحج ينعقد مع على المشهور في المذهب. كذلك لو احرم قبل الوصول الى الميقات المكاني ينعقد احرامه ويصح لكن مع

165
00:53:36.700 --> 00:53:56.650
واضح؟ هذا هو معنى وكره قبله كما كانه. وكره الاحرام بالحج قبل وقت الحج كما كره الاحرام بالحج قبل مكان الحج. لي هو الميقات قالوا والاصل ان يحرم من من داره

166
00:53:56.750 --> 00:54:14.250
علماء المذهب لما قالوا هذا لأن المسألة خلافية كما سنشير اليه قالوا الأصل ان يحرم الإنسان من داره كما ذكر ابن رشد رحمه الله في المقدمات لكن تعلمون اه الرواية الصحيحة الثابتة عن مالك

167
00:54:14.350 --> 00:54:29.050
في الرجل الذي سأله عن الاحرام من البيت او من القبر من قبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى ملك وسأله عن الإحرام من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مسجد النبي

168
00:54:29.050 --> 00:54:44.000
صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ميقات اهل المدينة هو ذو الحليفة ولا الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه انه احرم منه ما مر من ذي الحليفة وذي الحليفة هذا واحد المكان قريب من المدينة قريب وبعيد جدا عن مكة

169
00:54:44.000 --> 00:54:58.550
قريب من المدينة تخرج عن المدينة بنحو اثني عشر كيلومتر تقريبا. يوجد هذا الميقات الذي يسمى بديل الحليفة. والميقات الآخر لي كيتسمى الجعرانة وسيأتي معنا ان شاء الله. آآ قريب من متى

170
00:54:58.550 --> 00:55:21.000
كذا فالرجل هذا سأل مالكا عن الإحرام من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد ليس من المواقيت وتعلمون القصة ان مالكا غضب من ذلك اه غضب منه وقال له احرم من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. ويسمى المكان بأبيار علي

171
00:55:22.050 --> 00:55:45.850
فقال له الرجل اه اما انا فأريد ان احرم من البيت او من القبر لأن القبر داخل اه المسجد فقال له ما لك اني اخشى عليك الفتنة قال واي فتنة تخشى عليه ما هي الا خطوات ازيدها. اتقرب بها لله تبارك وتعالى. قال مالك رحمه الله اي فتنة اعظم

172
00:55:46.150 --> 00:56:00.650
من ان تتقرب الى الله بشيء لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفة وجب ان تحرم من حيث احرم رسول الله

173
00:56:00.700 --> 00:56:22.000
لو كان الاحرام من البيت من دار الانسان ولا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اه اكثر قربة واعظم اجرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يفعله. اذا فهذا الاثر يدل على انه لا يجوز الاحرام قبل

174
00:56:22.650 --> 00:56:44.600
الميقات يجب على المحرم ان يحرم من من الميقات اجاب عن هذا المالكية بعض المالكية الذين يقولون بجواز احرام من قبل الميقات اجابوا عن هذا قالوا لعل مالكا انما شدد على هذا السائل لما علم منه من الميل الى

175
00:56:44.600 --> 00:57:06.600
في التعبد علم من حال الرجل انه ممن ينحو هذا النحو النحو ديال المبالغة في التعبد والمبالغة في التعبد توصل لدرجة البدعة فلما علم منه مالك ذلك سد عليه الباب وتمسك بقول رسول الله وفعله. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال المواقيت كذا وكذا وكذا وقد

176
00:57:06.600 --> 00:57:31.650
تهادي لسانه وفعل رسول الله انه احرم من وهو من المدينة احرم من ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام اذن فتمسك بهذين وسد عليه الباب وآآ الذين قالوا بجواز الاحرام من الميقات قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ما قال او فعل ما فعل

177
00:57:31.650 --> 00:57:52.150
من باب التيسير من باب التيسير على الناس اه لان لان الايسر للناس ان يحرموهم من الميقات ولا يجي محرم من دارو شنو الأيسر من الميقات الايسر انا مثلا الميقات بعيد عليا والميقات كنت كنعيش فواحد المكان الميقات قريب من مكة كما نحن دابا اليوم ميقاتنا

178
00:57:53.050 --> 00:58:14.200
اه هو المسمى الآن برابغ يسمى الان برابغ وسيأتي تسميته الشرعية لان رابع مكان محاد لميقاتنا فالشاهد اه ان الانسان الا وصل حتى نوصل رابغ وعاد حينئذ غير ثيابه ولبس ثياب الاحرام ودخل في النسك

179
00:58:14.200 --> 00:58:29.500
هذا ايسر له وعاد حينئذ منع من موانع من موانع الإحرام عاد ترتبت عليه الأحكام يمنع عليه الطيب يمنع كذا وكذا من المحذورات هذا ايسر من ان يحرم من داره ام لا

180
00:58:29.650 --> 00:58:42.300
اه نعم لانه ان احرم من داره والميقات ما زال بعيد بل الميقات اقرب الى مكة من داره. سيمنع من تلك الامور سيترتب عليه الإحرام من داره من داره ممنوع من

181
00:58:42.650 --> 00:58:59.100
جميع الممنوعات على الحاج كلها تكون ممنوعة عليه اذا فالايسر ان هاديك الامور متكونش ممنوعة عليه حتى يصل الى الى الميقات اذا فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هادو اللي جوزو الاحرام قبل قالوا راه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الميقات واحرم الميقات غي باش

182
00:58:59.300 --> 00:59:09.300
اللي تيسرا على الأمة لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فهذا من باب التيسير لكن لي بغا يحرم من دارو فله ذلك

183
00:59:09.300 --> 00:59:35.450
واحتج هؤلاء الذين قالوا احتجوا على هذا بفعل بعض الصحابة ثبت عن بعض الصحابة انهم احرموا من بيوتهم خرجوا من ديورهم محرمين فاحتجوا على هذا بفعل بعض الصحابة قالوا اذن اه يجزئ الاحرام يحرم من من البيت. لماذا؟ لان ذلك قد تبت عن عمر وعن ابن

184
00:59:35.450 --> 00:59:50.750
عبد الله وعن علي ابن ابي طالب وعن غيرهم من الصحابة. اذا فيجزئ الاحرام من البيت. اذا الخلاصة ان من احرم قبل الميقات من بيته في مكان اخر فمن جهة الإجزاء يجزئ ذلك لكن كما قال خليل

185
00:59:51.100 --> 01:00:05.250
يكره له من جهات الإجزاء يجزئ لكن يكره له علاش يكره له لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك يكره له لقول رسول الله وفعله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال

186
01:00:05.300 --> 01:00:18.250
من الميقات واضحة هذا حاصل الكلام اه قد يقول قائل شنو هي هاد المواقيت؟ دابا الآن ذكرنا ان الميقات كذا الى اخره فما هو الميقات او ما هي المواقيت؟ يأتي ان شاء

187
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
الله تعالى بيانها في قول المصنف وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة والجحفة آآ تساويها ولا في درجة رابغ محادية لها. حنا ما كندوزوش من الجحور كندوزو من الرابغ. هادشي علاش يجعل ميقاتنا او احرامنا من رابغ باعتبار ان

188
01:00:38.250 --> 01:00:53.200
محادية للجحفة والاه فرابغ ليست من من المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها محادية له ولهذا هاد المواقيت الخمسة اللي غندكرو ان شاء الله ماشي شرط المحرم يدوز منها ويلا كان شي واحد بعيد عليها لأنها غي خمسة

189
01:00:53.700 --> 01:01:12.950
وخمسة محيطة بمكة قد تجد بين الواحد والآخر ستمية كيلومتر تمنمية كيلومتر مثلا اذن ماشي شرط ان الإنسان مثلا جا في الوسط خاصو يسافر لهادي باش يحرم منها لا يحرم من الميقات او من المكان المحاذي للميقات لي كيحاديه كيجي معه في

190
01:01:12.950 --> 01:01:38.900
وذلك يقدره اهل العلم راه اهل العلم لهم ابحاث في ذلك البلد لهم ابحاث وجهود انفقت اموال كثيرة جدا لتحديد المواقيت للناس الذين يمرون من غير الميقات و اه ضبطوا دلك يعني بميزان دقيق بامور دقيقة وامور اه شاقة

191
01:01:38.900 --> 01:01:56.800
عبوا استغرقوا في ذلك اياما وشهورا وسؤال اهل البلد واهل الخبرة وكذا. وعاد حددوا المواقيت في الأماكن الموازية حددوا اماكن موازية للمواقيت لمن مر من تلك الاماكن ليحرم منها. فاي طريق دزتي منها را غتلقى فيها واحد البلاصة محادية

192
01:01:58.050 --> 01:02:20.000
محادية للميقات الى مدزتيش من الميقات تمر من مكان محاذي على ولذلك لي داز دابا جوا من الطائرة واش كيدوز من الميقات  في البعيدا عن الميقات اذن اذا امكن ذلك جوا فلا ان يمكنا ضرا من باب اولى لانه برا على كل حال غتكون قريب من الميقات شوية لكن جوا تكون بعيدا قد تكون

193
01:02:20.000 --> 01:03:06.500
وبعيدا عن الميقات بعشرالاف كيلومتر او بثمانية الاف كيلومتر فضح اذا هذا اه حاصل تلاميذ نرجي ان شاء الله الكلام عن المواقف             وما يتعلق بهما ولكل واحد منهما معنى لغير واصطلاح

194
01:03:07.000 --> 01:03:27.800
من قول تحج فلان فلان اذا  فهو القصد الى التوجه الى بيت الله بتاع اعمال مشروعة غدا فهي الزيارة الى ان هي زيارة مخصوصة لافعال مخصوصة وبدأ بحكم الحج فقال

195
01:03:27.950 --> 01:03:48.000
جنود الله الحرام الذي بشروط خمسة اشار اليه بقوله على كل من استطاع  الى بيت الله الحرام سبيلا الثاني اشار يا مسلمين الظاهر هو ان الاسلام شرط وجوب والذي مشى عليه من حاجب

196
01:03:48.300 --> 01:04:12.500
الذي مشى عليه صاحب المختصر لانه ستصح الكفر المانع من وجوبه الاسلام مانع من صحته وعلى الثاني مانع من صحته وهذا هو الظاهر والراجح لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اذا فالكفر ليس مانعا من وجوبه وانما هو مانع من صحته واجب عليهم ولا يصح منهم ان وقع

197
01:04:12.750 --> 01:04:36.400
لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة واجب ولا يصح قال الى الثالث عشر بقوله الأحرار  الفنون فيه شائبة رق لا يجب عليه ان حج بازواجه ولم يحج بام ولده الى الرابع عشر بقوله

198
01:04:36.450 --> 01:04:54.800
لا نختص البلوغ بالحج فهو شرك في سائر الطاعات خامس لم يصرح به الشيخ وهو العقد هو ما وهو وما قبله شرق وجوده ولو حج غير المخلف وهو وما قبله يقصد الرابع يقصد الاحرار البالغين بجوج وما قبله دخل

199
01:04:54.850 --> 01:05:16.750
الثالث والرابع في قوله وما قبله انه حج غير المكلف  حجوا حجهم لا يسقط عنه حجة الاسلام نعام البلوغ والحرية العقل را هو علاش كنتكلمو ليه وما قبله الحرية والبلوغ

200
01:05:16.850 --> 01:05:34.250
نعم قال بوجوبه على او التراقي قولان مشهوران دل على قضية الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا صلى الله عليه وسلم انه قال ايها الناس

201
01:05:34.450 --> 01:05:58.600
الله عليكم الحج فحجوا ايها الناس قد فاض الله عليكم الحج فحجوا  والاجماع حكاه غير واحد ومن جحا علاش عاودتي  اه واخا لانك لما اعدت غيرت الصيغة باش او فلول تكلمتي بصيغة صحيحة مزيانة

202
01:05:58.850 --> 01:06:14.600
زيد اسيدي الاجماع عطاء غير واحد من جحد وجوبه او شك فيه فهو كافر مستجاب ان لم يتب قطب ومن اقر بوجوده امتنع من فعله ترك كما قال الشيخ في احكام الدماء. ومن ترك الحج فالله حسيبه

203
01:06:14.650 --> 01:06:30.050
اي لا يتعرض لها. بمعنى لا يستتاب ماشي نقولو اجي نتا عندك الفلوس وقادر حج وما حجتيش. يجب ان تعزر. ترك امره الله حسيبه ما يتعزر ما يتحبس ادن ما تا شي حاجة واضح امره الى الله

204
01:06:32.450 --> 01:06:55.000
وليس من شروط وجوب الحج على المرأة وجود الزوج او المحرم هل تخرج اذا وجدت رفقة المأمونة سواء كانت شابة او عجوزة والرفقة الرجال الصالحون حتى يكون بعضهم نساء. وهذه المسألة قد تحدثنا عنها في بلوغ المرامي ان ذكرتم. وذكرنا الخلاف فيها بين فقهاء مسألة

205
01:06:55.000 --> 01:07:12.800
رفقة مأمونة هل يجوز للمرأة ان تذهب للحج مع رفقة مأمونة ام لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في هذا وكثير من المحققين منعوا اه المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم

206
01:07:13.100 --> 01:07:25.750
فإن لم يتيسر لها ذو محرم فلا يجوز لها ان تسافر لكن اعلموا انه مما يدخل في هذا الباب ملي كنقولو لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم

207
01:07:25.900 --> 01:07:45.100
ان محرمها ان ان امتنع من السفر معها الا بشرط. قال لها ما نسافر معك الا بشرط والشرط ليس فيه معصية لله وكان بإمكانها تحقيقه فيجب عليها ذلك هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب وهذا حتى المالكية

208
01:07:45.100 --> 01:07:57.700
لي كيقولو بالرفقة المأمونة كيقولو بيه لأنه مثلا بالمعروف اذا تعذر ان تسافر مع محرم اذا لو قدر ان المحرم ديالها اللي هو ابنها ولا اخوها ولا والدها ولا زوجها

209
01:07:57.700 --> 01:08:18.300
من محارمها ولا عمها ولا خالها والمحرمية هنا راه تكون محرمية بالزواج ولا ولا ولا بالمصاهرة ولا بالنسب فمن المحرم زوج ابنتها زوج ابنتها يعتبر محرما لها فمثلا لو فرض ان المحرم ديالها هذا قاليها لا اذهب

210
01:08:18.500 --> 01:08:28.500
بك الى الحج حتى تعطيني عوضا لي هو كذا. تعطيني فلوس تخلصيني تعطيني عشر الاف درهم عشرين الف درهم. نعم. او قال لها لا اذهب معك محرما حتى تؤدي عني

211
01:08:29.300 --> 01:08:43.250
اه مثلا وكان باستطاعته ذلك عندها الفلوس وجب عليها ما لم يشرط عليها معصية او امرا ليس في طوقها الى شي حاجة ماشي فطوقها ولا معصية فلا يكلف الله نفسا الا وسعها

212
01:08:43.300 --> 01:09:01.150
اشترط عليها شيئا تستطيعه وهذا واجب من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب هي خاصها تمشي للحج بمحرم والمحرم يتوقف على كذا اذن واجب عليها ان ان تؤدي ذلك هذا حتى عند من يقول جواز الرفقة فإن تعذر ذلك اش معنى تعذر ما عندهاش محرم

213
01:09:01.350 --> 01:09:13.950
او عندها محرم وما اراد الذهاب اما ما عندوش قدرة على الذهاب وهي ما عندهاش قدرة على النفقة عليه ولا ما بغاش يمشي اصلا امتنع من الذهاب قاليها لا انا مشغول ولا كدا

214
01:09:14.700 --> 01:09:30.250
او نحو ذلك فالشاهد تعذر عليها الامر. فذهبت طائفة من الفقهاء الى انه يجوز لها ان تذهب مع الرفقة المأمونة مع اختلافهم فيها كما ذكر الشيخ واش الرفقة المأمونة اه ممكن تكون غي من الرجال ولا يشترط تكون معاهم نساء ولا كذا

215
01:09:31.050 --> 01:09:45.450
ثانيا اه هذا القول الأول الطائفة الأخرى من الفقهاء قالت لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا امرأة سفر يوم وليلة الا مع زي ما حرام والحديت عام

216
01:09:45.800 --> 01:10:01.400
ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الرفقة المأمونة. فقال هؤلاء اذا لا يجوز لها ان تذهب مع غير المحرم ولو كانت الرفقة مأمونة بحال من الاحوال. لماذا؟ لان الرفقة المأمونة

217
01:10:01.700 --> 01:10:17.550
لا يتحقق منها لا تقوم مقام المحرم. على كل حال كيفما كانت الرفقة المأمونة لا يتحقق منها ما يتحقق من المحرم من الدفاع عن المرأة لأن الأصل ان المرأة ضعيفة

218
01:10:17.600 --> 01:10:39.950
لماذا اشترط الاسلام شاري حكيم ان يسافر معها في السفر ان يسافر معها محرم؟ لضعفها فلان المرأة ضعيفة معرضة لكثير من الأمور معرضة للسرقة معرضة للضرب معرضة اه اه للاعتداء والظلم واضح

219
01:10:40.050 --> 01:11:02.850
معرضة للاعتداء معرضة للاهانة لكثير من الأمور لضعفها قد تتعرض لهذه الأمور كلها. فلا يمكن ان يدفع عنها هذه الأمور احد كما يدفعها عن نفسه الا المحرم جبلة هادشي ماشي امر شرعي جبلة هادي جبلة كاينة في الإنسان توجد في كل انسان طبيعي

220
01:11:03.750 --> 01:11:21.750
في كل انسان لم تنتكس فطرته اي انسان جبلة فيه الدفاع عن عن محرمه عن امرأة من ذوات محارمه جبلة هذه طبيعة اذا هاد الجبلة ما يمكنش تكون في الاجنبي ولو كانت ولو كان السفر معه مأوى

221
01:11:21.750 --> 01:11:39.250
من جهة صلاحه وتقاه وايمانه هذا لا نتحدث عنه لا نشك في حصول هذا من بعض الناس. لكن ماشي هادي هي الجهة المعتبرة فقط في المحرم. المحرم اعتبرت فيه جهة اخرى اللي هي التضحية بالنفس

222
01:11:39.750 --> 01:11:58.100
و اه ايقاع النفس وتعريضها للهلاك بسبب الدفاع عن عن المرأة هاد الأمر هذا اللي هو تعريض النفس للهلاك دفاعا عن المرأة لا يتحقق الا من المحرم ولو كان قليل الإيمان ولو كان ايمانو قليل

223
01:11:58.100 --> 01:12:19.800
هو اللي ممكن يوقع منو هادشي الرفقة المأمونة هي مأمونة من جهة دينها امن جهة الدين الصالحين اتقياء كذا لم نختلف في ذلك ولم نشك في مقاصدهم ونياتهم هم صالحون من هذه الجهة لكن هل يمكن ان يتحقق منهم ما يتحقق من المحرم الذي اشترط للسفر

224
01:12:19.950 --> 01:12:36.450
اذن شنو المقصد من اشتراط المحرم في السفر؟ راه ماشي المقصد هو كونه ولذلك الشريحة كيما اشترط في المحرم الا يكون فاسقا واحد غيسافر مع وحدة من محارمه بنتو ولا ختو واش يشترط ان يكون تقيا وريعا صالحا ميكونش فاسق

225
01:12:36.650 --> 01:12:56.200
ولو كان فاسقا اذا فالمحرمية اشترطت ماشي من ماشي من باب اه الفسق والفجور وكذا وانما اشترطت من باب الدفاع عن المرأة من باب الدفاع لهذا ولو كان فاسقا يصلح ان يكون محرما في السفر ولو كان فاسقا اذا فالامر ديالها امر دفاع وهاد الدفاع

226
01:12:57.050 --> 01:13:14.550
لا يتحقق مثله ما كنقولوش ما كيتحققش كاع من الرفقة المأمونة لا يتحقق لكن لا يتحقق مثله في لا لا يتحقق مثله في الرفقة المأمونة هداك لي في المحرم يعني نفس الدرجة ونفس المستوى لا يكون في الرفقة المأمونة

227
01:13:15.100 --> 01:13:30.950
واضح؟ ولو امن عليها من جهة اخرى كان ممكن كاع يحصل منها شوية الجهد وشوية الدفاع لكن ماشي بحال غيدافع على فماذا عقلا؟ شخص اه تعرضت امرأة اجنبية معه لامر ما

228
01:13:31.250 --> 01:13:57.650
تعرضت للاهانة اولى اه تعرضت متلا لي اه مثلا كلام اجنبي معها واحد اجنبي تكلم معها ولا مسها ولا حاول الاعتداء عليها ومعها واحد من الرفقة المأمونة سيدافع لكن هل يكون جبلة؟ هل يكون دفاعه عنها؟ كما لو وقع هذا الاعتداء على زوجته

229
01:13:57.700 --> 01:14:13.750
بحال بحال لا لا يستويان غيكون فرق وضعها يكون هذا اخف من ذاك ممكن يدافع لكن مغيكونش الدفاع كما لو كانت التي تعرضت لهذا الاعتداء المعنوي او الحسي كما لو كانت زوجة او اما

230
01:14:13.750 --> 01:14:33.700
او اختا لان المحرمية فيها واحد الخصيصة لا توجد في الرفقة المأمونة اللي هي ذاك تعريض النفس للهلاك دفاعا عن المرأة ولهذا احيانا حتى اهل الفسق والفجور هادو اللي كيعتديو على النساء الفسق والفجور راه ممكن يلاحظ هاد الأمر الى لاحظ ان المرا ما معاها تا شي

231
01:14:33.700 --> 01:14:43.700
شي واحد من محارمها معاها غير الرفقة المأمونة قد يتجرأ للتطاول عليها ولا لا؟ يقول رانا معاها تا شي حد ما معاهاش خوها يعني الرفقة المأمونة اقل شيء يقولوا ليه اتق الله

232
01:14:43.700 --> 01:14:57.800
سير بعد من الما اه نعم الفجار يعرفون هذا ايلا عرف المرا ممعاهاش احد من محارم معاه الرفقة المؤونة قد يتجرأ عليها لكن الى سمع لا هادي راه جامعاها خوها معاها باها قد لا يتجرأ كما لو علم انها

233
01:14:57.800 --> 01:15:16.300
مع رفقة مأمونة لأنه عارف ان الرفقة المأمونة تدخلت تتدخل بالصلح ياك؟ تقول له اتق الله وبعد من هاد المرا وكذا لكن ان علم ان معها ان مع المرأة ان معها اخاها ولا اباها ونحو ذلك لا يتجرأ. واش وضح المعنى؟ اذن راه كاين واحد المعنى ما

234
01:15:16.300 --> 01:15:29.250
كيتحققش الا من المحرم لا يتحقق من الرفقة المأمونة لأن كتير من الناس اذا سمعوا قول من يقول وهذا من الأخطاء الشائعة ملي كيسمعوا قول من يقول من الفقهاء لا يجوز للمرأة ان

235
01:15:29.250 --> 01:15:54.300
ولو مع رفقة مأمونة ملي كيسمعو هذا. كيقولو اذن هؤلاء الناس يشكون في نيات الصالحين وفي نيات الأتقياء وآل الورى. لأنهم كيضنو انهم ولم يجوزوا ذلك لأنهم لم يأمنوا وشكوا وارتابوا في الرفقة المأمونة بمعنى راه وجه المنع ان ديك الرفقة المأمونة خافوا منها قالك لا مكاينش الصالحين واتقياء الصالح التقي

236
01:15:54.300 --> 01:16:11.350
قد يصدر منه اعتداء على المرأة لا ليس هذا وجه المنع ليس هذا وجه المنع ومن ظن ذلك فذلك لقصوره ماشي هذا هو وجود وانما وجل الرفقة المأمونة كاينة وكاين ناس يوجد اناس صالحون مؤمنون اتقياء اولياء لله

237
01:16:11.350 --> 01:16:28.900
تعالى يغلب على ظنك نعم لا عصمة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يغلب على الظن عدم صدور شيء منهم بمعنى تحصل الثقة المطلوبة الثقة اللي مرجوة ومطلوبة تحصل فيهم. ممكن الإنسان يتيق فيهم هادشي لا نتحدث عنه

238
01:16:29.250 --> 01:16:49.650
لكن الدفاع عن المرأة هذا اللي مقصود بالمحرمية لا يقع على الوجه الأتم والأكمل والمطلوب الا من الا منهم وقد ذكرت لكم ربما قبل بعض الصور والنماذج لهذا مما رأيته وعشته. دابا واحد معه امرأة تعد محرما من محارمه خاصة في

239
01:16:49.650 --> 01:17:05.300
فزمانا هذا السفر فزمانا هذا التذكرة ديال الطائرة غالية جدا تدكرة فيها مثلا تقدر تكون التذكرة في الحج بعشر الاف درهم فما فوق ياك وهدا بغا تا يسافر مشات مع واحد المرا جارتو ولا كدا بغا تا يسافر يرجع

240
01:17:05.700 --> 01:17:14.500
والمرا تلفات ليه هاديك المرا اللي جايبة معاه من الرفقة المأمونة تلفات كيقلب عليها تلفات الطائرة غطلع اش غادي يدير؟ الطائرة غتمشي مشات ليه خاصو عشر الاف درهم ديال الطائرة

241
01:17:14.650 --> 01:17:26.800
اذن رفقة غيتاخد الأسباب غيمشي يقلب وغيدير جهد مسكين وغيعراق لكن ما لقهاش غير يركب في الطائرة ويمشي عند الناس تقول لهم راه تلفات ليا ما لقيتهاش ولا لا؟ لكن لو كانت زوجة له

242
01:17:27.150 --> 01:17:39.350
ولو ترك الطائرة وما معه من المتاع شتي المتاع ديالو كلو لي كان شحال وهو كيجمع فيك يخليها تما والطائرة ولو لم يرجع يمشي يقلب عليه اذن هاد دفاع ممن يحصل يحصلون من المحرم

243
01:17:39.400 --> 01:18:01.350
مايمكنش ان يحصل من غيره اما تما غيفكر شحال دالفلوس شرا بها المتاع لي جايب معاه الهدايا وكدا وعاد الطائرة وعاد ربما معاه المرا را هو جايب معاه امرأة يعني جارة ولا كدا ولا بنت صديق ولا زوجة صديق ولا كدا ومعاه هو ايضا اهل اخرون

244
01:18:02.450 --> 01:18:15.950
فلا يمشي يقلب عليها غيضيع تا هادوك لي معاه وقد لا يتحملون المشاق مع السيد امور. لكن الى كانت المرأة من المحارم قد يضحي بذلك كله. راه كاين بعض الصور ديال ديال اه ديال اه

245
01:18:16.350 --> 01:18:27.750
اشتراط المحرمية لا توجد في الرفقة الناس الرفقة المأمولة كيتبادر لدينهم انها رفقة مأونة ناس صالحون لا يخشى منهم الاعتداء على المرأة مغيعتديوش عليها ايه مزيان هادشي تحقق ولكن را كاين امور اخرى

246
01:18:28.000 --> 01:18:41.650
ماشي كاين غير الخوف الأمن من هذه المرأة يعني وقد حصل هذا. حصل غير في الحافلة فكيف بالطائرة؟ غير في حافلة مرأة كبيرة في السن كبيرة في السن ونزلت من الحافلة

247
01:18:42.300 --> 01:19:00.550
والناس المراة اللي هي معها جارتها وجاية زعما مع راجلها وكذا. آآ بحثت عنها. الحافلة ارادت ان تنطلق ولا يوجد ويوم عرفة وكان اليوم شاقا من تقريبا يومان متتابعان لأن الناس خرجوا من منى

248
01:19:01.350 --> 01:19:17.950
باش يوصلو لعرفة في الحافلات ولو المكان قريب لكن الحافلة تسير اثقل مما يسيره الراكب الثانية عشر ليلا خرجوا كينتظروا الثانية عشر ليلا ديال اليوم التاسع خرجوا كينتاظروا الحافلة حافلة بعد حافلة والناس كتر

249
01:19:18.000 --> 01:19:35.800
وكاين اللي ركب حتى للربعة كاين اللي وصل لعرفة تال بعد الفجر وبعد الفجر نام الانسان قليلا وقام للدعاء والعبادة اليوم شاق اه يوم عرفة بالليل الناس ركبوا الحافلة للذهاب الى مزدلفة ركبات مرا اذن يوم شاق جدا

250
01:19:36.050 --> 01:19:49.350
وعادها اللي هاز معاه الصيكان وجايب معاه الحوايج واللي لان الناس لا يأمنون ان يتركوا حقائبهم في منن لان منن كتخوى كلها كلشي الناس كيمشيو لعرفة ما كيبقى حد ايلا خليتي الصاك ديالك فديك الخيام

251
01:19:49.350 --> 01:20:01.950
ديال منن قد يتعرض للسرقة وقاد لي التكثير ماشي ديال التقليد من غير الحجاج وماشي حجاج هادوك لا بعض الحراس وهذا لي كيكونو في الخيام يدخل لها شاف شي حاجة يهزها لأن مكاين لا كاميرات مراقبة ولا شيء

252
01:20:03.050 --> 01:20:16.950
الحراس ليسوا اصلا اجانب وكذا كثير منهم لا دين له ما عندو دين  فالحجاج كلهم مشاو لعرفة مبقا حد بقاو غي الحراس والناس لي كيدورو تما اذن لا تأمنوا على مالك. الناس هازين معهم الحقائب

253
01:20:17.300 --> 01:20:35.050
ومشاو لعرفة الحقائب موضوعة في الحافلة يعني في الصندوق اللي تحت الحافلة مرا هادي نزلت فهاد الحادثة هادي مرأة نزلت بحث عنها بحث الناس عنها ولم يجدوها صاحب الحافلة واقف على بابه كيقول ليه

254
01:20:35.550 --> 01:20:50.500
اه مر لان الناس واقفون خلفه. واذا لم يمر توقف تفرض عليه غرامة كبيرة والشيفور اش عندو هو بقا واقف يتسنا ليك نتا. باش تفرض عليه هو غرامة كبيرة اكثر من راتبه اللي كيتقاضاه في الشهر هو جاي غي من بلد اخر خدام تما

255
01:20:50.700 --> 01:21:03.900
ايقولك لا را واحد المرا ماشي مشكل نتحمل انا الغرامة لا يمكن اذن صاحب الحافلة انطلق الناس اللي مع ديك المرا الى نزلوا مشاو يقلبوا عليها غتوقع لهم جوج د المفاسد مشات لهم الحافلة ميلقاوش حافلة باش يمشيو

256
01:21:03.900 --> 01:21:16.350
من مزدلفة الى منى والمرا هادي مرا كبيرة بمعنى لا تستطيع المشي مرا كبيرة جدا لا تستطيع المشي لي تلفت هادي لي كتقلب عليها متقدرش تقول لا لا مشات عليا نمشي على رجلي لا تستطيع

257
01:21:17.300 --> 01:21:28.200
هدا واحد تانيا عندها الحقائب لتحت فالصندوق مكاينش لي يجبد عليها مسدود السائق لا يمكن ان يتوقف باش يعطيها الحقائب لأن الشرطي واقف عليه كيقوليه مر. ايوا شنو فهاد الحالة هادي

258
01:21:28.450 --> 01:21:44.150
ذهبوا وتركوا المرأة مشاو تركوها لأن دارو جهدهم قلبو كدا صافي يومين والمرا تالفة عاد تلقاوها من بعد جائت الى منى وقدر انه يومين وهي معرفوهاش فين كانت كانت في مزدلفة ولا منى الله اعلم عاد تلاقاو بها من بعد

259
01:21:44.950 --> 01:22:02.950
فإذا الشاهد اللي بغيت نقول هاد الراجل هادا اللي مشى كيقلب لو كانت هذه المرأة لو كانت امة يخليها ويسمح يقول الحقائب وكذا لو كانت امه شغايدير يسمح في الحقائب وكلشي ويمشي يقلب على مو الليل كامل وهو يقلب ولا الغد ليه ولا

260
01:22:03.150 --> 01:22:13.150
اذن راه كاين امور لا تحصل والرجل امين ماشي الرجل هذا لي مشى راه امين هو ومرتو ودايرين الخير دايرين الأجر فديك المرا مرا كبيرة في السن ما ارادوا بذلك الا وجه الله

261
01:22:13.150 --> 01:22:23.150
ما عندهم تا شي اجرة دنيوية ارادوا وجه الله لكن راه ارادوا وجه الله في حدود المستطاع شي حاجة ما قدروش عليه ما عندهم ما يديروا اذا فهذه لا تتحقق الا

262
01:22:23.150 --> 01:22:40.500
محرم كون كانت ام ديالو لا يسمح في ذلك يمشي يقلب عليها راه كاين امور لا يلتفت اليها الناس اه المرأة كذلك مرة كانت في الحج المرأة كانت مع اه رفقة مأمونة تا هي سيفطوها مع رفقة مأمونة والعجيب ان هاد المرا هادي الحجة الرابعة رأيتها بنفسي

263
01:22:41.350 --> 01:22:59.500
رأيتها بنفسي الحجة الرابعة ديالها وهي تنزل من الحافلة بغات تنزل مسكينة من الحافلة مرا كبيرة طاحت تعطلت طاحت تعكلت اه صدم رأسها مع سارية فغابت ذهبت في غيبوبة يوم يوم الأضحى

264
01:22:59.550 --> 01:23:17.300
بعد يوم الاضحى مازال ما طاقتش طواف الوداع ولا شي لا طواف الافاضة مازال ما طواف الصوت اه زهب بها الى المستشفى شي خمس ايام وهي في غيبوبة في المستشفى الناس لي معاها قلبو عليها قالو راه فالمستشفى لكن وقت الطائرة وصل

265
01:23:17.850 --> 01:23:39.850
وقت الطائرة ديال دوك الناس اللي معاهم فذهبوا وتركوها ومن العجيب واحد الصورة خرى قريبة من هادي شهدتها تا هي هادي مرا داوها الرفقة المأمونة وخلاو ليها راجلها فالمستشفى مرا هي وراجلها كبار وهوما بجوج جيد مع رفقة مأمونة مرا وراجلها كبار فالسن وجايين مع زعما جايباهم رفقة لأنهم كبار لا يعرفون شيئا من الأحكام الفقهية

266
01:23:39.850 --> 01:23:59.250
يا ولا غي جايين لي داروها الناس كيديروها. وهذا اغلب الحجاج دابا الآن اغلبهم لا يعرفون شيء في الأحكام الشرعية. وخاصة الناس كبار والمشكل انهم كيكونو قليهم حجو تلاتة دلمرات ولا ربعة ولادهم بغاو يتبرعو ليهم كيكونو ولادهم ميسورين الحال ولا يصيفطوهم للحج وهما حاجين ربعة المرات وكبار ومكيعرفو لا احكام ولا شيء

267
01:23:59.400 --> 01:24:21.100
فالشاهد هاد الزوج ديال هاد المرا مرا كبيرة الزوج ديالها مريض وذهب بنفسو تا هو طاح فغيبوبة يوم عرفة ولا يوم الأضحى للمستشفى والرفقة هاديك المجموعة اللي جاية ديال الحج داو المرا المرا ديال الراجل وخلاو الراجل فالمستشفى داوا معاهم للمغرب وبقا هو وحداه

268
01:24:21.100 --> 01:24:36.500
سبحان الله لم يتركوا شيء احدا شو من من العجائب من عجائب الأقدار انهم لم يتركوا احدا لداك الرجل يرعى ها حالة شنو وقع لهاد الرجل شنو قصتو؟ وهادي قصة شهدتها وذهبت لزيارته

269
01:24:36.900 --> 01:24:48.700
هاد الرجل شنو وقع له احد الاخوة ذهب يوم خميس واثنين كان صائما وقال انمشي نزور المرضى في المستشفى لا يعرف احدا مشى بغى ياخد الاجر ديال زيارة المرضى لان كاين مستشفى

270
01:24:48.700 --> 01:25:02.150
فخاص بالرجال ومستشفى خاص بالنساء اذا فدهب لزيارة المرضى في المستشفى لله تعالى ف اه سأله احد العمال قالوا له هل انت مغربي؟ قال لهم نعم. قال لهم را كاين واحد

271
01:25:02.250 --> 01:25:14.100
السيد مريض عندنا هنا كان في غيبوبة وفاق ولا ندري ما يقول رجل كبير كيتكلم بالدارجة المغربية هوما ما كيفهموش قالوا ليه لا ندري ما يقول وهو من المغرب اجي غي فهمنا اش كيقولو

272
01:25:14.600 --> 01:25:32.500
تا جا يتكلم مع الرجل لقاه من المغرب وان شاف التدكرة ديالو لقاها فات الوقت ديالها والناس لي معاه مشاو وبقى بوحدو ولم يتعرفوا على عليه ولا على اقاربه بمعنى لو قدر ما تلاقاوش مع داك السيد ما غيعرفو لا الأقارب ديالو ولا شيء

273
01:25:33.300 --> 01:25:45.050
عاد السيد والرجل كبير في السن يعني لا يفصح اصلا لا يفصح عما يقول جيدا وحتى العقل اه نقص عقله ما ادري وش كان عقله ناقص قبل ولا عاد ناقص عقله

274
01:25:45.500 --> 01:26:04.450
ما ادري لان ملي جلسنا معه نتحدث معه نسأله هو كيضن نفسو تصورو هو في المستشفى ويرى النافذة يرى الجبال ديال مكة كيدايرين كبار كيبانو من النافذة. وتسأله كيقول لك حنا راه غنمشيو للحج ويظن نفسه مزال في المغرب في المطار. عاد غيمشي للحج

275
01:26:04.600 --> 01:26:18.650
كيقولك ان شاء الله غنمشيو للدار البيضاء فينك نتا الحاج؟ كيقولو حنا في الدار البيضا ورقة متى وقع له هذا؟ اما يوم عرفة ولا يوم ادن هدا كيفاش غيتعرفو على اقاربه ولا عائلتو باش يوصلوه ليهوم لا يمكن

276
01:26:18.900 --> 01:26:32.300
بشق الأنفس خداو خدا داك السيد اللي مشى دارو هادا اخد المتاعه وقلب على ارقام الهواتف ولقا شي رقم هاتف يبقى يتاصل حتى تا تكلم مع ولدو وعاد ملي تكلم مع ولدو وقع التنسيق وصيفطوه

277
01:26:32.700 --> 01:26:52.400
مشى معاه داك السيد مشى معاه اصلا جا معاه من تما وصلو تال المغرب كلف ولدو بالتذكرة فالشاهد لو لم يلتقي مع هذا لضاع هذا الرجل ممكن يضيع لأن مسكين اما عارفش راسو فين هو ولا يستطيع الإفصاح عن شيء ولا يعرف رقم هاتف ولا شيء ماكيعرف والو بل هو يظن نفسه مازال عاد غادي للحج

278
01:26:54.600 --> 01:27:11.600
فالشاهد ان هاد هادشي علاش دكرت ليكم هادشي كامل؟ غي بعض النماذج لي تعلموا ان مسألة الرفقة المأمونة لا آآ يتحقق منها المطلوب نعم كاين بعض العمليات لي نجحت مشاو ناس وجاو موقع والو لكن هذا لا يجعل ضابط

279
01:27:11.600 --> 01:27:25.200
اجعلوا معيارا نساء مشاو مع رجال ولم يقع شيء ورجعوا لا يعد معيارا ثم انه في كثير من الأحيان قد تقع امور قد تقع امور بسبب عدم المحرم  ولا تعلمها المرأة نفسها ولا يعلمها احد

280
01:27:25.600 --> 01:27:42.200
فهمتي؟ تقع امور ولا يعرفها احد عا كنشوفو المرا مشات ورجعات عادي لكن الله اعلم بما وقع دون ان تشعر ما وقع لها من الاهانة ما كنقصدش ما وقع يمشي دين ديالي. لا ما وقع من الاهانة ولا من الذل ولا من نحو ذلك. مثلا انها وضعت

281
01:27:42.400 --> 01:27:53.950
في مكان في غرفة ولا في مكان لا تستحقه مكان ماشي ديالها ووضعت فيه علاش؟ لأنه ما معاها حد يدافع عليها ومرا كبيرة وما عارفاش وضعت في مكان ليس لها

282
01:27:54.500 --> 01:28:10.950
تستحق ما هو احسن منه مثلا او نهب بعض مالها لانها لا تدري قالوا ليها لا راه تخلصي واحد كدا ولا كدا وهي لا تدري او غير ذلك من الأمور الكثيرة بل من المصائب احيانا احيانا هادشي مازال يقع في وقتنا هذا

283
01:28:11.500 --> 01:28:27.600
احيانا يقع البعض المكلفين بالأسفار اه هم يوقعون انفسهم في هذا الحرج لانهم يأخذون اموال الناس ولا يدفعنا على المجهود المطلوب وكثيرا ما يقع هذا انه في غرفة واحدة يخلطون الرجال والنساء

284
01:28:27.750 --> 01:28:43.900
فغرفة واحدة مثلا تحمل ستة اشخاص ولا ثمانية يخلطون فيها رجالا ونساء. جاو في الحج اجانب عنهم لا النساء من الرجال والرجال اقاربنا اجانب عنهم في غرفة يبيتون فيها وينامون فيها

285
01:28:44.150 --> 01:29:00.950
في مكان واحد وربما انتم تعرفون كبار السن من النساء والرجال قد تقوم الى المرحاض للوضوء كاشفة عن شعرها او عن بعض عورتها. تقوم كاشفة عن ذلك وكذلك الرجل قد يقوم كاشفا عن بعض عورته

286
01:29:01.600 --> 01:29:21.197
شايف مخالفات شرعية كثيرة تقع هاي المرا مشات ورجعت لكن راه وقعت امور يخفى على الناس اذن شاهد اكتفي بهذا القدر نتم ان شاء الله     ثم