لابد ان يحج به احد يكون معه باه ولا امه ولا خوه ولا شي حد يحج به لا يمكن ان يباشر الحج بنفسه. اذا المستطيع نوعان المستطيع المراد به القادر على الحج آآ فيقول الامام رحمه الله الى مكة اسلوب مصر قال رحمه الله وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع الى ذلك سبيلا من المسلمين الاحرار البالغين مرة في عمرهم اشار بقوله من المسلمين الاحرار البالغين الى شروط وجوب الحج اعلموا ان الحج له شروط وجوب وشروط وشرط صحة اما شروط الوجوب فاربعة الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة واما شرط الاسلام واما شرط الصحة فواحد وهو الاسلام اذا شروط الوجوب اربعة الحرية فالعبد لا يجب عليه الحج البلوغ فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج العقل اذا المجنون لا يجب عليه الحج الاستطاعة غير المستطيع لا يجب عليه الحج لكن هذا الأخير اللي هو اه شرط الاستطاعة قلنا غير المستطيع لا يجب عليه الحج لكن لو فرض ان احدا لا يستطيع لكنه تجشم الصعاب وكلف على نفسه وذهب وحج بيت الله الحرام يجزئه؟ نعم يجزئه غير المستطع الاصل انه لا يجب عليه لكن مع عدم وجوب الحج عليه لو تكلف وحج بمشقة وعسر فان الحج يصح حجه يجزئه ويصح منه ويسقط عنه الحج الواجب بخلاف الشروط الاخرى الحرية من حج وهو عبد فإنه لا يصح منه عليه اذا صار حرا ان يحج مرة اخرى الصبي قلنا من شروط البلوغ اذن الصبي اذا حج فلا يصح منه عليه اذا بلغ ان بمعنى لا يسقط عنه الحج الواجب ماشي لا يصح منه ليس له اجر الحج عنده اجر الحج غي لا يسقط عنه الحج الوالد حجة الاسلام لا يسقطها عنه فإذا بلغا فعليه ان يا حجة حجة الاسلام والحجة التي حجها وهي وهو صبي له اجر اه عليها لكنها لا تسقط الحج الواجب كذلك العبد الحجة التي حجها يؤجر عليها ولا تسقط عليه الحج الواجب والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنتة بلغ الحنتة اي الاثم والمراد بذلك البلوغ انه بلغ الانسان متى يبلغ يبلغ الحنف اذا اذا بلغ اذن ايما صبي حج ثم بلغ الحنت اي بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى لان الحجة الاولى تعتبر مستحبة بالنسبة له اذ ليس مكلفا بعد ولما لم يكن مكلفا كانت مستحبة في حقه قال وايما اعرابي حجته ام هاجر فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق ولا اعتق عليه ان يحج حجة اخرى. لماذا؟ لان العبد لما حج وهو عبد لم يكن الحج واجبا عليه اذا فالحج الذي اتى به اه وهو عبد حج مستحب في حقه وليس واجبا. ولما صار حرا وجب عليه الحج فلذلك يطالب بحجة اخرى كالصبي او كذلك غير اه العاقل لو فرضنا ان احدا حج بمجنون واحد مجنون بالغ حج به والده لما ذهب والده الحج ذهب معه ذهب به الى الحج وحج المجنون مع والده واتى بمناسك الحج كلها ثم بعد ذلك زال جنونه فيجب عليه ان يعيد حجة الإسلام الحجة الواجبة وتلك الحجة تعتبر مستحبة في حقه لانه لم يكن اه مطالبا بها لم يكن ذلك واجبا عليه اذن هذا ما تعلق بشروط الوجوب. اما شرط الصحة فواحد كما قلنا وهو الاسلام وقد آآ نص على ذلك خليل بقوله رحمه الله وهو يتحدث عن شرط صحة الحج والعمرة بجوج فقال رحمة الله عليه وصحتهما بالاسلام صحتهما صحة ماذا الحج والعمرة اي شرط صحتهما الإسلام لهما شرط واحد للصحة اللي هو الاسلام وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا في الفتح بينه بقسمة عقلية اه تقتضي وتستلزم ان لا يكون للحج شرط صحة الا الاسلام فقال رحمة الله علاش ليس له شرط صحة الا الاسلام؟ لاننا قلنا الصبي اذا حج صح منه لا صح منه العبد اذا حج صح منه صح منه المجنون اذا حج صح منه اه شكون الآخر اه غير المستطيع اذا حج صح منه صح منه وانما التفصيل هل يجزي ام لا يجزي هل يسقط الحج الواجب ام لا؟ يسقط الحج الواجب. اما من جهة الصحة فانه يصح من هؤلاء فكل مسلم غي كل مسلم كل مسلم حج صح منه الحج ولو حج من مال حرام لو فرض ان احدا حج من مال محرم اكتسبه من حرام من ربا او بيع شيء محرم فحجه يصح من جهة الصحة واضح المعنى لكن هل يثاب عليه؟ هل له اجره؟ هل هذا شيء اخر؟ لكن من جهة الإجزاء يجزئه. واضحها. اذا الشرط الوحيد لصحة الحاجب نقولو الحاج صحيح ولا باطل؟ هو الاسلام والدليل على هذا قسمة عقلية ذكرها الحافظ في الفتح. قال الحافظ رحمه الله الناس قسمان من يجب عليه الحج ومن لا يجب واضح من يجب عليه الحج هو لي توفرت فيه هاد الشروط الأربعة الحرية والبلوغ والعقل والإستطاعة هذا يجب ومن لا يجب اللي اختل فيه شرط من هاد الشروط اربعة قال الثاني الثاني هذا الذي لا يجب عليه الحج قال العبد وغير المكلف وغير المستطيع هذا الذي لا يجب عليه الحج ومن لا يجب عليه اما ان يجزئه المأتي به اولى الذين لا يجب عليهم الحج اما ان يجزئه المأتي بمعنى ان حج يجزئه حجه اولى شكون هذا الذي لا يجزئه ما اتى به؟ قال اولى الثاني العبد وغير المكلف بمعنى يقصد ان يسقط عنه حجة الاسلام اما ان يسقط هذا الحج عنه حجة الاسلام اولى. الثاني الذي لا يسقط عنه حجة الاسلام جوج لي بقاو لينا العبد وغير المكلف واما غير المستطيع اذا اتى به يصح منه يسقط عنه الحج الواجب اه نعم يسقطه هذا معنى قوله ومن لا يجب عليه لي هو مشكون غير المستطيع والعبد وغير المكلف اما ان يجزئه المأتي به اولى بمعنى اذا اتى به فإما ان يسقط عنه الحج الواجب او لا؟ شكون الذي يسقط عنه الحج الواجب غير المستطيع والذي لا يسقط عنه الحج الواجب الواجب اذا اتى به. العبد وغير المكلف ولهذا قال الثاني يعني الذي لا يسقط عنه الحجاج الواجبة العبد وغير المكلف والمستطيع اما ان تصح مباشرته منه اولى المستطيع للحج اما ان تصح مباشرته منه اولى بمعنى لا تصح مباشرته ومستطيع لكن اذا باشره ولا يصح شكون هو هاد الثاني الذي لا يصح مباشرة منه غير المميز الصبي غير المميز الصبي غير مميز ولو باشر الحج بنفسه فلا يصح منه لابد ان ماشي لا يسقط لا يسقط على الحج واجبة لا اشكال فيه ولو كان مميزا اذا لم يكن بالغا. دابا القصد غير واش يمكن ان يباشر غير المميز الحج بنفسه؟ الجواب القادر على الوصول الى مكة والقادر على الاتيان بالمناسك. اما ان تصح منه مباشرة الحج اذا باشره بنفسه تصح منه شكون هذا الصبي المميز والبالغ ولا يلزم من قولنا تصح منه المباشرة انه يسقط عنه الحج الواجب. لا. غير الى باشر الحج بنفسه يعد يحسب له حجة. لكن واش تسخط عنه الواجب راه سبق لنا التفصيل ان كان بالغا نعم ان لم يكن بالغا فلا النوع الثاني لا تصح اصلا مباشرة منه لابد ان ينوب عنه غيره لابد ان يحج به غيره بوحدو هو ميباشرش الحج وهو الصبي يغير غير المميز ومن لا تصح مباشرته اما ان يباشر عنه غيره او لا قال لك الثاني الكافر من لا تصح مباشرته اما ان يباشر عنه غيره او لا؟ شكون الذي يصح ان يباشر عنه غيره الصبي غير المميز ممكن ان يباشر عنه والده لا والدته لا اخوه لا ممكن او لا يصح ان يباشر عنه غيره بغى ينوب شي حد خر ما يمكنش ينوب عليه او ان يحج معه عليه وهو الكافر قال فتبين انه لا يشترط لصحة الحج غير الاسلام لان هاد الصور كلها اللي دكرناها دابا فهاد التقسيم تبين لنا ان فبعض الأحوال يصح منها الحج كل ما ذكرناه حنا غاديين بشوية بشوية كل نوع من الأنواع التي استثنيناها تبين لنا انها في حالة من الأحوال اه ان وقع منها الحج يصح والصحة لا تستلزم سقوط الوجوب راه يصح الحج ولكنه يصح على جهة الاستحباب على جهة الندب او صح على جهة الندب اذن فتبين ان هاد الأقسام كلها يصح منها الحج واحد الذي لا يصح منه وهو الكافر. واش واضحها؟ الكافر. اذا قال فاتضح بهذا ان شرط صحة الحج واحد وهو الاسلام لانه في الصور كلها واحد اللي ما يصحش منه الكافر اذا فشرط صحة الحج واحد وهو الاسلام وضح؟ هذا ما قال الشيخ قال من المسلمين من المسلمين. الاحرار البالغين مرة في عمره تكلمنا عليها في الدرس الماضي قال الشيخ والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ الى مكة والقوة على الوصول الى مكة اما راكبا او راجلا مع صحة البدن قال والسبيل طريق السبيل لأنه قال قبل رحمه الله وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع الى ذلك سبيل الى كل من استطاع الى ذلك سبيلا فكأن قائلا قال ما هو السبيل من استطاع الى ذلك سبيلا اش معنى السبيل؟ ما هو السبيل في قوله تعالى اليه سبيلا وفي قول الشيخ كل من استطاع الى ذلك سبيلا فوضح قال والسبيل يشترط فيه اربعة امور ذكر الشيخ اربعة الأمور للسبيل قال الطريق السبيل ها واحد. وازدادوا المبلغ الى مكة جوج. والقوة على الوصول الى مكة اما راكبا او راجلا. ثلاثة. مع اصحة البدن ربعة اذا فذكر الشيخ للطريق السابلة اربعة اشياء اربعة شروط اه لابد من اجتماعها لي اه يعد الانسان مستطيعا السبيل. شكون المستطيع السبيل؟ هو الذي تحققت فيه هذه الامور الاربعة وهذه الامور الاربعة قد ذكرها غير واحد من علماء المذهب الامر الاول اذا اشار اليه الشيخ بقوله الطريق السابلة اش معنى الطريق السابلة اي الطريق سالكة التي يمكن السير فيها من غير خوف على النفس ولا على المال الكثير الذي يجحف به هادي هي الطريق السابلة اذن الطريق السابلة الطريق سالكة التي يستطيع الانسان المسلم ان يسلكها يمشي مع ديك الطريق دون ان يخاف على نفسه من قطاع الطرق او ان يخاف على ماله الكتير الذي يجحف به. مفهوم هاد الشرط ودون ان يخاف على ماله الكثير الذي يجحف به يعني دون ان يخاف على ذهاب مال كثير له يصير بسببه مجحفا اي فقيرا بسبابو يفتقر يصير مجحفا يلحقه الضرر بسهب بدهاب ماله الكثير مفهومه ان هاد الطريق كان لا يخاف منه على مال كثير يوصله لدرجة الاجحاف يعني ممكن يمشي ليه شي شوية د المال غيخلص شي ضريبة ولا شي غرامة لا بغى يدوز من ديك الطريق مثلا لكنه مال قليل لا يجحف به ما يوصلوش لدرجة الاجحاف وضع المنى؟ نعم. فمفهومه انه يعتبر مستطيعا تعتبر الطريق سالكة. شنو الطريق غير السالكة هي التي يخاف منها اما على نفسه او على ماله الكثير الذي ان اخذ منه صار مجحفا وضح المعنى اذن هذا الشرط الاول الطريق السابلة اي السالكة التي يمكنه السير فيها. اذا مفهوم هذا الشرط ان الطريق لي كتوصل للحج اذا كانت مخوفة غير سالكة مخوفة فيها قطاع الطرق وفيها كذا فيخشى على نفسه الهلاك يغلب على ظنه انه ان مر من الطريق هلك فا لا يجب عليه الحج ليس مستطيعا ما كيتعتابرش هاد اش مستطيعا. لم يستطع الى الحج سبيلا. لان السبيل خاصو يكون سالك اي امن. لا يخاف منه على على نفسه واضح هذا واحد الشرط الثاني الزاد الذي يبلغه الى مكة ان يكون عنده زاد يبلغه الى الى من كذا وهذا الشرط كان قديما لما كان الناس يسافرون الحج وبعض الناس ما زال الى زمنها قد يسافر الحج اه برا عن طريق البر ولا عن طريق البحر فيحتاج الذهاب الى الحج اياما يحتاج في الذهاب الى الحج اياما ايام وهو غادي على حسب بعده من من البلد الحرام قد يحتاج اسبوعا او خمسة عشر يوما او شهرا او شهرين او ثلاثة اشهر على حسب البعد ولو قطع البحر بالسفينة فانه قبل الوصول الى البحر يذهب راجلا ولا راكبا على الدواب وبعد قطع البحر يذهب كذلك راجلا وراكبا على الدواب فيحتاج اياما فقالوا يشترط ان يكون عنده زاد يبلغه الى مكة واعلموا ان اهل المذهب لم يشترطوا ان يكون عنده زاد يرجع به لأهل لبيته يرجع به لبلده. المشترط هو يكون عنده الزاد الذي سيبلغه الى الى مكة من غير اعتبار الرجوع يعني واخا معندو الزاد لي غيردو الى عندو زاد لي غيوصلو لمكة هذا هو المشترط عندنا على المشهور وقال بعض اهل المذهب كما ذكر الشارح رحمه الله قيد بعضهم هذا اي عدم اعتبار الرجوع اه بما اذا لم يخشى الضياع بمعنى قالك الذي يشترط هو ان يكون عنده زاد يبلغه الى مكة ولا يشترط ان يكون عنده زاد يرجع به الى بيته الا في حالة اذا خاف على نفسه الضياع فإذا خشي على نفسه الضياع فحينئذ يشترط ان يكون عنده زاد يرده الى الى مكة مثلا واحد عارف راسو الى مشى لتما لمكة ماغايلقا لي يتعاون معه مايلقا لي يعطيه مثلا زادا يرجع به الى الى بيته يغلب على ظنه ذلك ربما لامر ما لكونه من بلد ما ولا لخصومة ولا لنزاع لامر ما. فخشي على نفسه الضياع فقالوا هذا لا اما اذا لم يخف على نفسه الضياع ولو لم يكن عنده زاد يرجع به لبلده وعنده الزاد الذي يبلغه لمكة وجب عليه وجب عليه السفر ورجح الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره انه لابد من اعتبار الزاد في الذهب والرجوع هذا القول اللي ذكرناه الآن هو المشهور في المذهب. لكن الإمام القرطبي المالكي رحمه الله رجح اعتبار الزاد ذهابا وايابا قالوا قال اهل المذهب ويقوموا مقام الزاد الحرفة التي يتمعش منها مما لا يزري به ولا يخاف كساده. الى فرضنا ان شخص عنده حرفة عارف راسه الى مشى لتما. اولا في الطريق غادي يمكن ان يتمعش من تلك الحرفة عندو حرفة معينة يحتاج اليه الناس فيها ومعندوش الزاد لي غيبلغو لكنه يغلب على ظنه ان ان سيعمل في الطريق وهو غادي للحج ولا هو جاي ولا وصل لمكة فانه اه صاحب حرفة يحتاجها الناس ويغلب على ظنه انه سيتمعش منها اذن عندو حرفة اه يكسب منها مالا يشتري زادا عندو واحد الحرفة غيكسب منها مال او بالتالي سيكون له زاد فقالوا ان كان كذلك فهذا يعتبر مالكا للذات. الى عندو حرفة يمكنه ان يتمعش منها مما لا يزري به ولا يخاف كساده ماشي شي حرفة اللي ما محتاجينهاش الناس ولا الحرفة اللي الأهل ديالها اصحابها كثر لا عارف راسو عندو واحد الحرفة قليلة والناس بحاجة ماسة شديدة اليها. او اخبر بذلك ممن ذهب ورجع قيل له ان الحرفة الفلانية يحتاجها الناس بمكة مثلا يحتاجها الوافدون على الحج راها اهلها قلة مثلا هذا هو عما لا يزري به ولا يخاف كساده فهذا يذهب ولو لم يكن عنده الزاد الذي يبلغه او الذي يعود به لانه يعلم انه سيتمعش من من حرفته وذكر اهل المذهب فهاد المسألة مسألة الزاد قالوا اه ممن يعتبر مالكا للزاد اي توفر فيه هذا الشرط من اه عنده دار او اثاث او غير ذلك قالوا هذا يجب عليه ان يبيع ما عنده من دار او او غير ذلك ليشتري به زادا يتزود به في سفره اذا قالوا ولو ادى ذلك اي شراء الزاد الى بيع الدار او شيء من المتاع فان ذلك يعد واجبا بمعنى يعتبر هذا مالكا للزاد بل ذكر اهل المذهب رحمهم الله تعالى انه يجب عليه حينئذ الحج ولو ادى الى ترك زوجته واولاده من غير مال. الا ان يخشى عليهم الضياع شرط واحد بمعنى ولو ذهب بزاده الى الحج ولم يترك لأهله لزوجته واولاده شيئا مالا فيجب عليه الذهاب يمشي ولا حرج عليه الا ان يخاف عليهم الضياع. بمعنى مادام خلاهم وسط بلد لا يخشى عليهم الضياع بمعنى لا يخشى عليهم الهلاك هذا هو المعنى تركهم وسط بلد وسط مدينة لا يخشى عليهم فيها الهلاك مادام كذلك فيجب ان يذهب ولو لم يترك لهم مالا مادام اهل البلد كاينين اقل شيء ان الناس سيحسنون اليهم ولا او نحو هذا. يصيرون عالة على الناس لكن المقصود انهم لا يضيعون ما خلاهمش في خلا ولا قفار ولا صحراء خلاوهم وسط بلد ولا مدينة فلا يخشى عليهم الهلاك في الغالب وسط المدن اذا فقالوا اذا كان كذلك يجب عليه الذهاب ولو لم يترك لاهله شيئا وهذا القول آآ خالفه كثير من المحققين من اهل المذهب ومن غيرهم خالفوا في مسألتين المسألة الاولى اللي هي ان يبيع داره لمتاعه ليتزود للحج هادي خالف فيها والمسألة التانية التي خلف فيها ان لا يترك لزوجته واولاده شيئا. بشرط الا يخاف عليهم الضياع. اذا لم يخف فيجوز ان يذهب دون ان يترك لهم شيئا خولف هذا القول مين المحققين من اهل العلم من داخل المذهب وخارجه قالوا لا لا يجب عليه ان يبيع داره او متاعه وان يترك اهله واولاده دون مسكن ليتزود للحج تجي نعم قالوا ان كان له سكن اه زائد على قدر حاجته فنعم مثلا شخص يملك دارا كبيرة ولا واسعة ولا يحتاج منها الا الى جزء في السكن ولا لاستقبال الضيوف لا لا يحتاج الا الى جزء منها الى نصفها والنصف الاخر لا حاجة له به غي من باب الترف يزايد لا يحتاجه لنفسه ولا لضيوفه فقال قالوا نعم هذا يبيع الزائد كذلك عنده متاع كثير زائد على قدر حاجته لا يحتاجه لنفسه ولا لضيوفه فهذا كذلك نعم يبيعه ليذهب الى الحج. اما ما يحتاجه لنفسه واهله وعياله وضيوفه فهذا مما لابد منه هادي المسألة اللولة المسألة الثانية الا يترك لأهله واولاده شيئا كذلك خلف اهل المذهب في هذه المسألة او بعض اهل المذهب في هذه المسألة وقالوا لا يجب عليه ان يترك لاولاده وعياله ما يمكن ان يتزودوا به طول مدة سفره خلي ليهم شي حاجة اللي ممكن بها طول مدة السفر لان النفقات عليهم واجبة عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. فإذا لم يترك لهم زادا فهذا من التضييع للحقوق الواجبة عليه. والنفقة عليهم واجبة عليه اذا لم يترك له مالا من ينفق عليه ولا يجوز لهم ان ولا يجوز له ان يتركهم عالة على الناس. لان السؤال ممنوع السؤال اقل احواله انه مذلة. ولا يجوز للمسلم ان يعرض نفسه للسؤال. يعني ما يتاخدش الاسباب اللي تعرضوا للسؤال. نعم ان وقع ونزل المت به ملمة طرأ عليه طارئ من غير تسبب منه واحتاج الى السؤال وسأل لا حرج عليه لكن ان يعرض الانسان نفسه للسوء يقول انا نمشي وما نخلي ليهم والو ويسألو الناس ويطلبو الناس والناس يعطيوهم. لا يجوز هذا اذ نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم كما سبق الحديث في بلوغ المرض حتى اه قال النبي صلى الله عليه وسلم في السائل الذي يسأل الناس من غير ما ضرورة من غير ما بأس قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. غدا يوم القيامة لأن آآ لان ما كان في وجهه من الزينة والحسن والجمال اذهبه بسؤاله ومد يده للناس فيبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم يبعث غي العظام في وجهه لأن داك الزينة التي جعلها الله تعالى له بذلها في مد يده للناس اذن شاهد على كل حال هذه هذان الامران اللي هما بيع الدار ولا ترك الاولاد والعيال بدون اه مال خولف فيهما اذن الشاهد على كل حال الشرط الثاني نقولو تلخيصا لما سبق الشرط الثاني ان يكون عنده زاد يبلغه الى مكة. وقلنا هذا بالنسبة لمن سافر الى مكة برا. اما من سافر الى مكة جوا فلا يحتاج الا الى سويعات للوصول الى مكة فلا فقد لا يحتاج زادا اصلا في الطريق ياكل فدارو ما ياكل حتى يوصل لمكة لا يحتاج زادا في الطريق اصلا لكن يقوم مقام الزاد المال الذي يبلغه لمكة. فهاد الحالة هادي جوا فيقوم مقام الزاد مايو لأن علاش؟ قديما ماكانش كيحتاج ان ينفق مالا السفري ما كانوا يحتاجون نفقة مال للسفر المال كان كيحتاجوه في الزاد والا عندو دابة ديالو راكب عليها هي باش مسافر مسافر بالدابة ما غيحتاج لا بنزين ولا جاي الدابة راه غادي وكلاها في الطريق وغادي اه او يمشي راجلا كاين لي كيمشي على رجلو وبالتالي لا يحتاج الى مركوب اصلا لكن الان يقوم مقام الزاد اللي كيتزودو بيه الناس قديما في الطريق. ازداد لهم ولدوابهم وغير ذلك. آآ دفع مال الطائرة التي يسافرون اذا ان يكون عنده مال يبلغه الى الى مكة الشرط الثالث قال الشيخ والقوة على الوصول الى مكة اما راكبا او راجلا. هادي هي القدرة البدنية لي كنا تكلمناها قلنا الاستطاعة تشمل الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية الاستطاعة المادية واضحة الشرط الثاني والاستطاعة البدنية هي هادي القدرة على الوصول الى مكة بمعنى ان تكون عنده استطاعة قدرة كاين لي عندو زاد لكن ما عنده قدرة لا يستطيع الوصول الى مكة. اذا ان تكون عنده قدرة واستطاعة الوصول الى اما رجلا واما اما راكبا اذن لو فرض ان احدا من الناس ليس عنده مركوب لكن عنده قوة بدنية يقدر يمشي على رجله الى مكة. يجب عليه الذهاب للحج ليس عنده مركوب لكن عندو قدرة وقوة يستطيع ان يمشي الى مكة فيجب فإن كان عاجزا رجل كبير فالسن ولا مرا كبيرة ولا كدا يستطيع المشي لكن لا يستطيع المشي مسافة طويلة اقبال يشق عليه ذلك جدا او الركوب في الدابة اياما شهرا وشهر يشق عليه ذلك جدا لكبر سنه او لضعفه ضعيف مثلا ضعيف البنية ليس عنده قوة ومناعة لتحمل المشاق والمتاعب وشدة الحر وشدة البرد مدة طويلة فيسقط عنه الوجوب اذا اللي الواجب عليه اللي عندو قوة يستطيع بها الوصول الى ذلك المكان قدرة بدنية يستطيع بها الوصول اما رجلا واما راكبا. والدليل على هذا الامر وهو ان الذهاب الى الحج اما ان يكون على الارجل او اعلى الدواب قول الله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمير يأتوك رجالا اي على ارجلهم وعلى كل ضامر الضامر هو قليل اللحم اي الخفيف من الدواب التي تركب قليل اللحم الخفيف من الدواب التي تركب والدواب اذا كانت قليلة اللحم وكانت خفيفة تكون اسرع في المشي من الثقيلة الى الدابة غليظة وسمينة بزاف فانها تتعب بسرعة تتعب لثقلها لكن اذا كانت الدابة سواء كانت آآ خيلة او ايبيلا اذا كانت خفيفة قليلة اللحم فانها تكون مسرعة في الدم. وهذا هو الضمير. الضامر في اللغة يطلق على قليل لحم البطن من الحيوان الذي يركب اي حيوان يركب اذا كان قليل لحم البطن يقال له ضامر قال الله تعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال ابن ناجي رحمه الله في شرحه لرسالة ابن ابي زيد واختلف في السائل الذي يغلب على الظن انه يجد من يعطيه فروى ابن وهب ما يقتضي الوجوب وروى ابن القاسم انه يسقط ونفى خليل وجوب الحج ان توقف الأمر على السؤال لاحظوا هاد الأمر هذا متعلق بمسألة الزاد لي تكلمنا عليها لو فرض ان احدا من الناس ليس عنده زاد يبلغه لكنه يعلم انه ان سأل الناس ان مد يده للناس وطلب الناس وسألهم قال لهم ما عنديش زاد عطيوني باش نتزوج في الطريق فإن الناس لا يردونه علم ان الناس لا يردونه ان سألهم فهل يجب عليه الذهاب ابن ماجة رحمه الله في شرحه يقول رواية ابن وهب عن مالك انه يجب عليه اذا علم ان الناس سيعطونه بالسؤال بطريق السؤال سيعطونه الزاد الذي يبلغه الى مكة يجب عليه الذهب هكذا قال هذه رواية ابن نواب على ما قال ابن ناجي ابن ناجي نقل عن ابن وهب انه قال هذا انه يجب عليه ورواية ابن ابن القاسم انه يسقط عنه الوجوب لا لا يجب عليه اذا كان لا يتزود الا بالسؤال لا يجب عليه وابن ناجي يقول رواية ابن وهب انه الا كان يستطيع الوصول بالسؤال يجب عليه بمعنى واجب عليه يسأل الناس باش يمشي لمكة وهذا وقع فيه سهول للامام ابن ابن ماجي رحمه الله لان رواية ابن وهب هاته التي اخذ منها هو الوجوب قد ذكرها ابن ابي زيد في النوادر والزيادات. و الرواية التي ذكرها ابن ابي زيد في النوادر الزيات عن ابن وهب ليس فيها الوجوب وانما فيها الاجزاء بمعنى يقول يقول ابن وهب من سأل الناس وذهب الى مكة وحج يجزئه يجزئه ذلك والإجزاء غير وجوب الإجزاء غير غير الوجوب يجزؤه ماشي هي يجب عليه وحتى رواية ابن قاسم اللي قال يسقط عنه الوجوب لم ينفي الإجزاء اسقاط الوجوب لا ينفي الإجزاء هو كيقولك لا يجب عليه سؤال الناس لا يجب عليه الذهاب بالسؤال لكن ان صدر وسأل واحد سأل الناس ومشى وحج ورجع يجزئه ذلك نعم يجزئه فلا تنافي اذا بين رواية ابن القاسم ورواية ابن وهب. بل ابن وهب هذا في النوادر الزيات لما ذكر ان انه يجزئه قال ويكره له فعل ذلك هو يجزئه لكنه يكره للانسان ان يمد يده الناس لما جاء لما جاء من النصوص قال آآ ماهيتي عن ذلك اذا النصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في القرآن الكريم تمدح الفقراء الذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ونصوص تذم من يسأل الناس ويمدوا اه يده لهم من غير ما ضرورة. نعم من اضطر للسؤال فلا حرج لا اثم عليه. طر للسؤال انقطع به السبيل في مكان ما كان في بادية ولم يجد شيئا يتزود به او نحو ذلك وقع في ضرورة. فلا حرج في السؤال لكن ان يسأل الانسان الناس من غير ما ضرورة ما كاينش ضرورة تدعو للسؤال ويمد يده الناس هذا مذموم ذم النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. ولهذا هذا لي بغا يمشي للحج نقولو ليه لا يجب عليك الحج. اذن ليست هناك ضرورة تدعوك لي للسؤال يسقط عنك وجوبه انتهى الامر. فجلوسك في بيتك لعدم الاستطاعة خير لك من ان تسأل من ان تسأل الناس للذهاب الى بيت الله الحرام ومن اللطائف التي اشار اليها الشيخ في العجالة هنا ان كثيرا من الشراح عندما يذكرون شرط اه القدرة على الوصول الى مكة يقولون اه ان يكون قادرا على الوصول الى مكة على الوجه المعتاد ان يكون قادرا على الوصول الى مكة راكبا على الوجه المعتاد في الركوب على الوجه المعتاد هو ان الانسان يركب على فرس ولا على بعير ولا على نحو ذلك من الدواب التي يركبها الناس عادة قالوا احترازا ممن قدر عليه بنحو طيران احترازا ممن قدر على الحج بنحو طيران واش المقصود يطير بنفسه ولا يطير على طائر مثلا طائر كالبراق على طائر يطير يوصله الى الى مكة. قالوا احترازا ممن قدر عليه بنحو طيران بمعنى هذا الذي قد يعلم الحثيرين لا يجب عليه الذي يجب عليه هو الذي يستطيع ان يذهب راكبا على الوجه المعتاد بالدواب المعروفة الخيل الإبل اما من قدر عليه بطيران فلا يجب عليه وضح المعنى كما لو كان مثلا يستطيع ان يركب على طائر كبير يستطيع حمله. كاين طائر يستطيع حمل الانسان. على طائر كبير نستطيع حمل الانسان يستطيع الركوع قالوا لا يجب لا خصو يكون قادر ان يذهب راكبا على الوجه المعتاد اه اللطيفة اللي كاينة هي ان ما ذكره هؤلاء الشراح اه انما ذكروه بناء على ان الذهاب على ان السفر جوا على ان السفر طيرانا شيء للعادة في زمنهم وهو كذلك في زمانهم ما كانت هذه الآيات لا سيارات ولا دراجات ولا طاهرات اذا حدثت انسانا انه يمكن الانسان ان يذهب ذهب الى مكة طائرا في وقت يسير قد يكذب ذلك ولا يصدقه ويعتبر امرا بالنسبة لهم خارقا للعادات ولا لا ولهذا قالوا ما قالوا والا ففي زماننا الطيران هذا صار امرا عاديا ليس امرا خارقا للعادة موافقا للعادة بل جل الناس اكثر الناس لا يسافرون الا بواسطة الطيران لانه وايسرها واخف اذا فما ذكروه قديما بناء على ان الطيران على ان السفر طيران مخالف خارق للعادة. ولهذا قال جاء عنهم ذلك الكلام كما انه في زمننا ممكن بعض الصور نراها نحن اليوم خارقة للعادة وبعد عصور اولا بعد يعني عقود او قرن من الزمن قد لا تكون خارقة للعادة في وقتنا هذا قد نعتبرها خارقة وبعد قد لا تكون خارقة للعادة اذا توصل الناس اليها بما خلق الله تعالى من الأشياء قال الإمام وانما يؤمر ان يحرم من الميقات وانما يؤمر ان يحرم من الميقات قال لك اعلم ان الحاج او المعتمر لان الباب باب حج باب الحج والعمرة يؤمر المحرم بحج او عمرة او بهما معا قارنا او متمتعا ان يحرم من من الميقات اعلموا ان الميقات نوعان ميقات زماني وميقات مكاني الميقات في الاصل مفرد مواقيت الجمع مواقيت والمفرد ديالها ميقات والميقات نوعان ميقات زمني وميقات مكاني واعلموا ان اركان الاسلام كلها لها مواقيت لكن لها مواقيت زمانية الصلاة لها ميقات زمني الزكاة لها ميقات زماني الصوم له ميقات زمني الحج وحده له ميقاتان ميقات زمني وميقات مكاني فأما الميقات الزماني فهو اشهر الحج المذكورة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات ومشهور المذهب انها هاد الأشهر المعلومات ثلاثة لأن عبارة الحج اشهر جمع واقل الجمع تلاتة اذا الاشهر المعلومات ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة والقول الآخر عندنا في المذهب وهو قول ابن حبيب عن مالك قالك لا الأشهر اشهر الحج او زمن الميقات الزمني للحج شهران وعشرة ايام شهران شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. قال لك هادي هي هذا هو الميقات الزمني للحج طيب ما الذي يترتب من الثمرة او من ما الذي يترتب على هذا الخلاف من الثمرة مما يترتب على هذا الخلاف ان الحاج لو اخر طواف الافاضة الى اخر شهر ذي الحجة واضح؟ بقي بمكة ولم يسافر لم يرجع لبلده واخر طواف الافاضة الى اخر شهر ذي الحجة عطات فعلى القول الأول المشهور في المذهب لا شيء عليه. لأن اشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كله شهر ذو الحجة كاملا. اذا ففي اي يوما من الأيام ديال ذي الحجة طاف طواف الإفاضة اجزأه وعلى القول الثاني ديال ابن حبيب عليه دم لانه قد اه ترك واجبا حيث لم يطوف طواف الافاضة في وقته اخره عن وقته وبالتالي فيلزمه فيلزمه دم هدي واضحة اذن الشاهد الأشهر ديال الحج على المشهور ثلاثة شوال ذو القعدة ذو الحجة السؤال الآن لو فرض ان احدا من الناس احرم بالحج قبل شوال فرمضان احرم بالحج جل الميقات وقال لبيك اللهم حجة. قبل شوال في رمضان ولا في شعبان ولا في رجب فهل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ويكره له. يكره للانسان ان يحرم قبله شوال عفوا يكره للانسان ان يكره يحرم قبل شوال قبل شهري الحج لكن ان فعل اجزاءه واضح؟ اذن ان احرم من رمضان لزمه ان يبقى بإحرامه الى الى ايام الحج ويجزئه ويجوز منه ذلك الاحرام لكن يكره له ما فعل. شناهو الذي يكره له؟ انه قدم الاحرام على وقته علاش قال المالكية يجزؤه ويصح منه وينعقد حجه ولكن يكره له فقط لانهم حملوا قول الله تعالى حجتهم معلومات على قوله تعالى يسألونك عن الهي الله قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة الأهلة جمع هلال ما يهلك كل شهر وهو الهلال الذي يدل على دخول الشهر قل هي اي الاهلة التي تدل على انقضاء الشهر الماضي ودخول الشهر الذي بعده مواقيت للناس والحج. اذا فقالوا لما قال الله تعالى في الآية لخرى الحج اشهر معلومات. ذلك من باب التيسير لا من باب الاشتراط لعموم الاية الاخرى اللي هي يسألونك عن الاهلة الاهلة كلها الاهلة كاملة ما قالش عن تلاتة عن الاهلة اللي هي طناشر شهر فقال الله قل هي مواقيت للناس والحج وللحج اذا الاشهر كلها صالحة للحج من حيث الإحرام قالوا وقول الله في الآية الأخرى الحج اشهر معلومات غي من باب التيسير. من باب التيسير اه يستحب للمسلم ان لا يحج حتى توصل يوصل شوال ولا ذو القعدة لئلا يشق على نفسه لانه ان احرم قبل سيبقى بإحرامه غيبقى لابس الثوب ديال الإحرام وممنوعا من النساء وممنوعا من طيب وممنوعا من كذا وكذا وكذا ففيه مشقة فمن باب التيسير الله قال الحج اشهر معلومات هذا وجه ما قاله المالكية وذهب الشافعية رحمه الله رحمهم الله تعالى. الى ان من احرم بالحج قبل اشهر الحج لم ينعقد حجه ووجب عليه ان يقلب النية عمرة لو ان احدا احرم بالحج فرمضان خاصو يقلبها عمرة ويمشي يعتمر ويتحلل من من احرامه وحتى يدخل شوال عاد يحلم بالحج واضح اش كيقولو من احرم بالحج قبل شوال وجب عليه ان يقلب النية عمرة ليعتمر ويتحلل وهذا القول قول الشافعية رجحه وقواه الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. اذا هذا ما تعلق بالميقات الزمان القسم الثاني الميقات المكاني شناهو الميقات والميكانيو هو الموضع هو المكان الذي لا يجوز للحاج او المعتمر ان يتجاوزه اولى احرام الميقات المكاني شنو هو هو الموضع الذي لا يجوز للحاج او المعتمر وكنقصدو بالحاج او المعتمر الآفاق بلا شك واضح؟ نقصد الافاقية اللي جاي داخل مكة من بلاد اخرى لا يجوز له ان يتجاوز ميقاته ويجب على المواقف ان شاء الله الخمسة كل جهة لها ميقاتها فلا يجوز لمن جاء للحج من اي جهة من الجهات ان يتجاوز الموضع الذي يسمى ميقاتا دون احرام بمعنى خاصو ما يتجاوزوش حتى يحرم يوصل الميقات بالضبط ويحرم بالحج او بالعمرة او بهما معا اذا كان قارنا او متمتعا وسيأتي معنا ان شاء الله انه ليس عندنا في مذهب التمتع فالقصد انه لا يجوز ان يتجاوز الميقات دون احرام. اذن هذاك الموضع الذي لا يجوز لنا ان نتجاوزه من غير احرام كيتسمى الميقات واضحة. هم فإن احرم الإنسان قبله لو فرضنا ان شي حد من الناس احرم قابل الوصول الى الميقات حرم من دارو مثلا ولا حرم قبل من الوصول الى الميقات بعشرة كيلومتر ولا بعشرين كيلومتر مثلا او نحو ذلك احرم قبل الوصول الى الميقات هل يجزئه؟ نعم يجزئه من جهة الإجزاء يجزئه حرام قبل ما يوصل الميقات شناهو الممنوع؟ هو ان يتجاوز الميقات دون احرامي ان تجاوز الميقات دون احرام فقد ترك واجبا وبالتالي عليه دمهم كما سيأتي عليه دأب ترك واجب لي هو احرام من لأنه فرق الإحرام ركن ومن الميقات واجب. واضح؟ احرام ميقات كما ذكر الإحرام ميقات هذا هو الواجب يجبر بدمي هو من العجيب تذكرت امرا هاد الإحرام من الميقات كيف تتصورونه نتوما دابا الآن الصورة ديالو انه يقع سهوا ولا لا؟ في الغالب ملي كنقولو واحد تجاوز الميقات وعاد احرم شنو الصورة اللي كتصورو ان ذلك ام يقع سهوا في الغالب ياك اسيدي في زمننا هذا صار يقع عمدا تيقرب انا عندي يقع عمدا. لأن لأن الحدود حدود الحرم تطوق قبل اه شهر الحج من شوال من شوال يبدأ تطويقها بالحرس. لأن يدخل عدد كبير للحج فلا يدخل الى اه مكة للحج الا من له ترخيص والترخيص يباع بثمن غاليين جدا بثمن مرتفع لأن الحدود ديال مكة ليست مفتوحة على مصراعين لي بغا يحج يحج لا لا يحج اهل ذلك البلد الا بترخيص الترخيص يشترى بثمن غاليين جدا والحدود ديال مكة تطوق مين مين شوال من شهر شوال يبدأ تطويقها لأن كاين ناس اللي كيجيو من شوال ويبقاو تما فمكة الى ان يحجوا فمن شوال ولا بعض المرات من ذي القعدة يبدأ ذلك فاحيانا اه بعض الناس وبعض طلبة العلم ايضا اه قد يدخلون الى مكة هاربين فارين من بعض الجبال لأنه في الغالب الحراسة تكون مشددة في الطرق التي تمر منها السيارات. الطرق الصالحة لمرور السيارات هي التي تكون مشددة عليها الحراسة. نعم تكون الحراسة حتى في الجبال لكن لا تكون شديدة ممكن تلقى واحد هنا وواحد يعني شي واحد غفل وداز هرب غيتبعو ما يشد فيه والو فبعض الناس الذين يفعلون هذا لا يمكنهم ان يمروا بإحرامهم اذا مروا باحرامهم يمسكوهم الحراس لا يمكن ان يمر بإحرامهم فإذا يذهبون الى المكان اللي فيه الحراسة المشددة ويصعدون الى الجبال ولا لان ما يمكنش ان يمر من من الطريق اي سيارة تمر لابد لها من من ترخيص والركاب كل واحد لابد له من ذلك من تلك الرخصة التي تشترى تباع اذن فبعضهم اه ينزل في المكان اللي فيه الحدود من السيارات ويذهب الى الأماكن البعيدة التي فيها الحراس قليلون اه يفي يهرب حتى يدخل الى الحدود وكيكون تجاوز الميقات لأن هاد الحدود لي كيديروها كيديروها بعد الميقات كيديروها مور الميقات ماشي قابل للميقات واضح هاد الحدود تكون بين الميقات ومكة ماشي قبل الميقات اذن من جاء حاجا سيظهر من احرامه ان هذا راه داخل حاج ولهذا حتى بعض من يمر مثلا اللي كيكون عندو اقامة بمكة عنده اقامة بمكة يدعي مثلا انه عامل انا عندي اقامة بمكة غندخل للخدمة ديالي غي خدامة لست حاجا ولو اراد الحج لا يدخل بإحرامه ان دخل باحرامه يعرفون انه حج فيطلبون منه رخصة الحج فبعضهم قد يدخل الى مكة بلباسه وملي يدخل هو يريد الحج لان عنده اقامة داخل مكة فإذا دخل عاد حينئذ يزيل لباسه ويلبس البصارة وبعضهم يهرب كما ذكرت من هاد الأماكن المجاورة ولا يمكنه ان يهرب باحرامه لانه يمسك فيهربون بثيابهم وبعد ذلك عاد يلبسون الإحرام هاهي دابا الصورة ديال العمدة هادي وهو يعلم انه يجب عليه دم عارف انه راه تجاوز الميقات بدون اه عفوا ماشي بدون احرام لا بدون لبس الاحرام لأن حتى هذا واجب من الواجبات لبس اللباس الذي يسمى بلباس الإحرام هذا واجب. ماشي المقصود انهم لم يحرموا لا النية راه كاينة. راه ملي وصل الميقات نواة الدخول في النسك لأنه ان لم ينوي ترك ركنا النية راه ركن من الأركان النية لي هي الإحرام كاينة اقصد لبس الإحرام. داك اللباس الذي يسمى احراما الذي ليس مخيطا ولا محيطا حتى يتجاوز وعاد يلبسه اه بعد فراغه من من من نسك الحج يذبح هديا بسبب مخالفته التي دعت. سئل بعضهم بعض المشايخ هناك. سئل عن حكمها هذا الحج شوفو لاحظو دابا الآن سؤال عويص هذا. دابا الآن سأل سائل هاد الحج واش يصح او لا يصح واضح؟ سؤال مناش هل هذا الحج يصح من يعني يجزئ ام لا يجزئ؟ واش هو حج باطل اولى حجز صحيح مجزئ بغض النظر عن الإثم ديال مخالفة القوانين مخالفة ولاة الأمور كذا هادي نقطة بوحدها كنتكلمو الآن على هاد الحج هذا واش يجزئ ام لا يجزئ واش باطل ولا ولا يصح كثير غير واحد سمعته سئل عن هذا خرج من الجواب عن هذا السؤال الى الجواب عن سؤال اخر وهو هل هذا الفعل يجوز ام لا يجوز فبين ان هذا الفعل لا يجوز لان فيه مخالفة القوانين التي وضعها ولاة الامور لتنظيم الحج وكذا نعم هذا فعل لا يجوز متافقين على هذا لكن واش الحج ان فعل هذا الانسان ما لا يجوز؟ واش حجو؟ وهذا باطل ولا حج صحيح؟ الجواب حج صحيح مع ارتكابه للمخالفة ارتكب مخالفة في الحج جبرها بدم وارتكب مخالفة اخرى وهي انه خالف القوانين خالف ولاة الامر فيكون بذلك عاصيا. لكن بعضهم عارف هادشي وكتقول لي لماذا تفعل فيقول لك دعائي يوم عرفة بعرفة يغفر ذنبه. مخالف. قال لك غي داك الوقوف بعرفة وترفع يدك الى الله تعالى يوم عرفة بعرفة يتجاوز الله فيه عنا هذا غي من باب الطرفة نذكره من باب النكتة اذن الشاهد لا يجوز للإنسان ان يتجاوز الإحرام دون ان يتجاوز الميقات دون ان يحرم. فإن احرم قبل دابا هذا هو السؤال. اذا احرم الإنسان قبل ذلك قبل الوصول للميقات هو محرم من دارو قد احرم ايش معنى قد احرم؟ نوى الدخول في النسك. واضح ولبس اللباس ديالو نواة الدخول في النسك ولبس اللباس الإحرام اجتنب من بيته اولى من مكان ما قبل الوصول الى الى الميقات فهل يجوز هذا ام لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا اختلف العلماء والمشهور في المذهب انه ينعقد احرامه ويجوز منه يجوز منه ذلك والى هذا اشار خليل مع الكراهة قالوا ينعقد الإحرام ويجزيء لكن مع مع الكراهة والى هذا اشار خليل رحمه الله بقوله وكره قبله كمكانه وكره قبله كما كان بمعنى وكره الاحرام قبل زمان الحج كما كره الاحرام قبل مكان الحج. بمعنى يكره الاحرام قبل الميقات الزمني وقبل الميقات المكاني بجوج بحال بحال ياك دكرنا ان من احرم قبل وقت الحج ذلك ينعقد مع الكراهة الحج ينعقد مع على المشهور في المذهب. كذلك لو احرم قبل الوصول الى الميقات المكاني ينعقد احرامه ويصح لكن مع واضح؟ هذا هو معنى وكره قبله كما كانه. وكره الاحرام بالحج قبل وقت الحج كما كره الاحرام بالحج قبل مكان الحج. لي هو الميقات قالوا والاصل ان يحرم من من داره علماء المذهب لما قالوا هذا لأن المسألة خلافية كما سنشير اليه قالوا الأصل ان يحرم الإنسان من داره كما ذكر ابن رشد رحمه الله في المقدمات لكن تعلمون اه الرواية الصحيحة الثابتة عن مالك في الرجل الذي سأله عن الاحرام من البيت او من القبر من قبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى ملك وسأله عن الإحرام من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ميقات اهل المدينة هو ذو الحليفة ولا الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه انه احرم منه ما مر من ذي الحليفة وذي الحليفة هذا واحد المكان قريب من المدينة قريب وبعيد جدا عن مكة قريب من المدينة تخرج عن المدينة بنحو اثني عشر كيلومتر تقريبا. يوجد هذا الميقات الذي يسمى بديل الحليفة. والميقات الآخر لي كيتسمى الجعرانة وسيأتي معنا ان شاء الله. آآ قريب من متى كذا فالرجل هذا سأل مالكا عن الإحرام من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد ليس من المواقيت وتعلمون القصة ان مالكا غضب من ذلك اه غضب منه وقال له احرم من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. ويسمى المكان بأبيار علي فقال له الرجل اه اما انا فأريد ان احرم من البيت او من القبر لأن القبر داخل اه المسجد فقال له ما لك اني اخشى عليك الفتنة قال واي فتنة تخشى عليه ما هي الا خطوات ازيدها. اتقرب بها لله تبارك وتعالى. قال مالك رحمه الله اي فتنة اعظم من ان تتقرب الى الله بشيء لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفة وجب ان تحرم من حيث احرم رسول الله لو كان الاحرام من البيت من دار الانسان ولا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اه اكثر قربة واعظم اجرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يفعله. اذا فهذا الاثر يدل على انه لا يجوز الاحرام قبل الميقات يجب على المحرم ان يحرم من من الميقات اجاب عن هذا المالكية بعض المالكية الذين يقولون بجواز احرام من قبل الميقات اجابوا عن هذا قالوا لعل مالكا انما شدد على هذا السائل لما علم منه من الميل الى في التعبد علم من حال الرجل انه ممن ينحو هذا النحو النحو ديال المبالغة في التعبد والمبالغة في التعبد توصل لدرجة البدعة فلما علم منه مالك ذلك سد عليه الباب وتمسك بقول رسول الله وفعله. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال المواقيت كذا وكذا وكذا وقد تهادي لسانه وفعل رسول الله انه احرم من وهو من المدينة احرم من ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام اذن فتمسك بهذين وسد عليه الباب وآآ الذين قالوا بجواز الاحرام من الميقات قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ما قال او فعل ما فعل من باب التيسير من باب التيسير على الناس اه لان لان الايسر للناس ان يحرموهم من الميقات ولا يجي محرم من دارو شنو الأيسر من الميقات الايسر انا مثلا الميقات بعيد عليا والميقات كنت كنعيش فواحد المكان الميقات قريب من مكة كما نحن دابا اليوم ميقاتنا اه هو المسمى الآن برابغ يسمى الان برابغ وسيأتي تسميته الشرعية لان رابع مكان محاد لميقاتنا فالشاهد اه ان الانسان الا وصل حتى نوصل رابغ وعاد حينئذ غير ثيابه ولبس ثياب الاحرام ودخل في النسك هذا ايسر له وعاد حينئذ منع من موانع من موانع الإحرام عاد ترتبت عليه الأحكام يمنع عليه الطيب يمنع كذا وكذا من المحذورات هذا ايسر من ان يحرم من داره ام لا اه نعم لانه ان احرم من داره والميقات ما زال بعيد بل الميقات اقرب الى مكة من داره. سيمنع من تلك الامور سيترتب عليه الإحرام من داره من داره ممنوع من جميع الممنوعات على الحاج كلها تكون ممنوعة عليه اذا فالايسر ان هاديك الامور متكونش ممنوعة عليه حتى يصل الى الى الميقات اذا فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هادو اللي جوزو الاحرام قبل قالوا راه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الميقات واحرم الميقات غي باش اللي تيسرا على الأمة لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فهذا من باب التيسير لكن لي بغا يحرم من دارو فله ذلك واحتج هؤلاء الذين قالوا احتجوا على هذا بفعل بعض الصحابة ثبت عن بعض الصحابة انهم احرموا من بيوتهم خرجوا من ديورهم محرمين فاحتجوا على هذا بفعل بعض الصحابة قالوا اذن اه يجزئ الاحرام يحرم من من البيت. لماذا؟ لان ذلك قد تبت عن عمر وعن ابن عبد الله وعن علي ابن ابي طالب وعن غيرهم من الصحابة. اذا فيجزئ الاحرام من البيت. اذا الخلاصة ان من احرم قبل الميقات من بيته في مكان اخر فمن جهة الإجزاء يجزئ ذلك لكن كما قال خليل يكره له من جهات الإجزاء يجزئ لكن يكره له علاش يكره له لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك يكره له لقول رسول الله وفعله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال من الميقات واضحة هذا حاصل الكلام اه قد يقول قائل شنو هي هاد المواقيت؟ دابا الآن ذكرنا ان الميقات كذا الى اخره فما هو الميقات او ما هي المواقيت؟ يأتي ان شاء الله تعالى بيانها في قول المصنف وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة والجحفة آآ تساويها ولا في درجة رابغ محادية لها. حنا ما كندوزوش من الجحور كندوزو من الرابغ. هادشي علاش يجعل ميقاتنا او احرامنا من رابغ باعتبار ان محادية للجحفة والاه فرابغ ليست من من المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها محادية له ولهذا هاد المواقيت الخمسة اللي غندكرو ان شاء الله ماشي شرط المحرم يدوز منها ويلا كان شي واحد بعيد عليها لأنها غي خمسة وخمسة محيطة بمكة قد تجد بين الواحد والآخر ستمية كيلومتر تمنمية كيلومتر مثلا اذن ماشي شرط ان الإنسان مثلا جا في الوسط خاصو يسافر لهادي باش يحرم منها لا يحرم من الميقات او من المكان المحاذي للميقات لي كيحاديه كيجي معه في وذلك يقدره اهل العلم راه اهل العلم لهم ابحاث في ذلك البلد لهم ابحاث وجهود انفقت اموال كثيرة جدا لتحديد المواقيت للناس الذين يمرون من غير الميقات و اه ضبطوا دلك يعني بميزان دقيق بامور دقيقة وامور اه شاقة عبوا استغرقوا في ذلك اياما وشهورا وسؤال اهل البلد واهل الخبرة وكذا. وعاد حددوا المواقيت في الأماكن الموازية حددوا اماكن موازية للمواقيت لمن مر من تلك الاماكن ليحرم منها. فاي طريق دزتي منها را غتلقى فيها واحد البلاصة محادية محادية للميقات الى مدزتيش من الميقات تمر من مكان محاذي على ولذلك لي داز دابا جوا من الطائرة واش كيدوز من الميقات في البعيدا عن الميقات اذن اذا امكن ذلك جوا فلا ان يمكنا ضرا من باب اولى لانه برا على كل حال غتكون قريب من الميقات شوية لكن جوا تكون بعيدا قد تكون وبعيدا عن الميقات بعشرالاف كيلومتر او بثمانية الاف كيلومتر فضح اذا هذا اه حاصل تلاميذ نرجي ان شاء الله الكلام عن المواقف وما يتعلق بهما ولكل واحد منهما معنى لغير واصطلاح من قول تحج فلان فلان اذا فهو القصد الى التوجه الى بيت الله بتاع اعمال مشروعة غدا فهي الزيارة الى ان هي زيارة مخصوصة لافعال مخصوصة وبدأ بحكم الحج فقال جنود الله الحرام الذي بشروط خمسة اشار اليه بقوله على كل من استطاع الى بيت الله الحرام سبيلا الثاني اشار يا مسلمين الظاهر هو ان الاسلام شرط وجوب والذي مشى عليه من حاجب الذي مشى عليه صاحب المختصر لانه ستصح الكفر المانع من وجوبه الاسلام مانع من صحته وعلى الثاني مانع من صحته وهذا هو الظاهر والراجح لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اذا فالكفر ليس مانعا من وجوبه وانما هو مانع من صحته واجب عليهم ولا يصح منهم ان وقع لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة واجب ولا يصح قال الى الثالث عشر بقوله الأحرار الفنون فيه شائبة رق لا يجب عليه ان حج بازواجه ولم يحج بام ولده الى الرابع عشر بقوله لا نختص البلوغ بالحج فهو شرك في سائر الطاعات خامس لم يصرح به الشيخ وهو العقد هو ما وهو وما قبله شرق وجوده ولو حج غير المخلف وهو وما قبله يقصد الرابع يقصد الاحرار البالغين بجوج وما قبله دخل الثالث والرابع في قوله وما قبله انه حج غير المكلف حجوا حجهم لا يسقط عنه حجة الاسلام نعام البلوغ والحرية العقل را هو علاش كنتكلمو ليه وما قبله الحرية والبلوغ نعم قال بوجوبه على او التراقي قولان مشهوران دل على قضية الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا صلى الله عليه وسلم انه قال ايها الناس الله عليكم الحج فحجوا ايها الناس قد فاض الله عليكم الحج فحجوا والاجماع حكاه غير واحد ومن جحا علاش عاودتي اه واخا لانك لما اعدت غيرت الصيغة باش او فلول تكلمتي بصيغة صحيحة مزيانة زيد اسيدي الاجماع عطاء غير واحد من جحد وجوبه او شك فيه فهو كافر مستجاب ان لم يتب قطب ومن اقر بوجوده امتنع من فعله ترك كما قال الشيخ في احكام الدماء. ومن ترك الحج فالله حسيبه اي لا يتعرض لها. بمعنى لا يستتاب ماشي نقولو اجي نتا عندك الفلوس وقادر حج وما حجتيش. يجب ان تعزر. ترك امره الله حسيبه ما يتعزر ما يتحبس ادن ما تا شي حاجة واضح امره الى الله وليس من شروط وجوب الحج على المرأة وجود الزوج او المحرم هل تخرج اذا وجدت رفقة المأمونة سواء كانت شابة او عجوزة والرفقة الرجال الصالحون حتى يكون بعضهم نساء. وهذه المسألة قد تحدثنا عنها في بلوغ المرامي ان ذكرتم. وذكرنا الخلاف فيها بين فقهاء مسألة رفقة مأمونة هل يجوز للمرأة ان تذهب للحج مع رفقة مأمونة ام لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في هذا وكثير من المحققين منعوا اه المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم فإن لم يتيسر لها ذو محرم فلا يجوز لها ان تسافر لكن اعلموا انه مما يدخل في هذا الباب ملي كنقولو لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم ان محرمها ان ان امتنع من السفر معها الا بشرط. قال لها ما نسافر معك الا بشرط والشرط ليس فيه معصية لله وكان بإمكانها تحقيقه فيجب عليها ذلك هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب وهذا حتى المالكية لي كيقولو بالرفقة المأمونة كيقولو بيه لأنه مثلا بالمعروف اذا تعذر ان تسافر مع محرم اذا لو قدر ان المحرم ديالها اللي هو ابنها ولا اخوها ولا والدها ولا زوجها من محارمها ولا عمها ولا خالها والمحرمية هنا راه تكون محرمية بالزواج ولا ولا ولا بالمصاهرة ولا بالنسب فمن المحرم زوج ابنتها زوج ابنتها يعتبر محرما لها فمثلا لو فرض ان المحرم ديالها هذا قاليها لا اذهب بك الى الحج حتى تعطيني عوضا لي هو كذا. تعطيني فلوس تخلصيني تعطيني عشر الاف درهم عشرين الف درهم. نعم. او قال لها لا اذهب معك محرما حتى تؤدي عني اه مثلا وكان باستطاعته ذلك عندها الفلوس وجب عليها ما لم يشرط عليها معصية او امرا ليس في طوقها الى شي حاجة ماشي فطوقها ولا معصية فلا يكلف الله نفسا الا وسعها اشترط عليها شيئا تستطيعه وهذا واجب من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب هي خاصها تمشي للحج بمحرم والمحرم يتوقف على كذا اذن واجب عليها ان ان تؤدي ذلك هذا حتى عند من يقول جواز الرفقة فإن تعذر ذلك اش معنى تعذر ما عندهاش محرم او عندها محرم وما اراد الذهاب اما ما عندوش قدرة على الذهاب وهي ما عندهاش قدرة على النفقة عليه ولا ما بغاش يمشي اصلا امتنع من الذهاب قاليها لا انا مشغول ولا كدا او نحو ذلك فالشاهد تعذر عليها الامر. فذهبت طائفة من الفقهاء الى انه يجوز لها ان تذهب مع الرفقة المأمونة مع اختلافهم فيها كما ذكر الشيخ واش الرفقة المأمونة اه ممكن تكون غي من الرجال ولا يشترط تكون معاهم نساء ولا كذا ثانيا اه هذا القول الأول الطائفة الأخرى من الفقهاء قالت لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا امرأة سفر يوم وليلة الا مع زي ما حرام والحديت عام ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الرفقة المأمونة. فقال هؤلاء اذا لا يجوز لها ان تذهب مع غير المحرم ولو كانت الرفقة مأمونة بحال من الاحوال. لماذا؟ لان الرفقة المأمونة لا يتحقق منها لا تقوم مقام المحرم. على كل حال كيفما كانت الرفقة المأمونة لا يتحقق منها ما يتحقق من المحرم من الدفاع عن المرأة لأن الأصل ان المرأة ضعيفة لماذا اشترط الاسلام شاري حكيم ان يسافر معها في السفر ان يسافر معها محرم؟ لضعفها فلان المرأة ضعيفة معرضة لكثير من الأمور معرضة للسرقة معرضة للضرب معرضة اه اه للاعتداء والظلم واضح معرضة للاعتداء معرضة للاهانة لكثير من الأمور لضعفها قد تتعرض لهذه الأمور كلها. فلا يمكن ان يدفع عنها هذه الأمور احد كما يدفعها عن نفسه الا المحرم جبلة هادشي ماشي امر شرعي جبلة هادي جبلة كاينة في الإنسان توجد في كل انسان طبيعي في كل انسان لم تنتكس فطرته اي انسان جبلة فيه الدفاع عن عن محرمه عن امرأة من ذوات محارمه جبلة هذه طبيعة اذا هاد الجبلة ما يمكنش تكون في الاجنبي ولو كانت ولو كان السفر معه مأوى من جهة صلاحه وتقاه وايمانه هذا لا نتحدث عنه لا نشك في حصول هذا من بعض الناس. لكن ماشي هادي هي الجهة المعتبرة فقط في المحرم. المحرم اعتبرت فيه جهة اخرى اللي هي التضحية بالنفس و اه ايقاع النفس وتعريضها للهلاك بسبب الدفاع عن عن المرأة هاد الأمر هذا اللي هو تعريض النفس للهلاك دفاعا عن المرأة لا يتحقق الا من المحرم ولو كان قليل الإيمان ولو كان ايمانو قليل هو اللي ممكن يوقع منو هادشي الرفقة المأمونة هي مأمونة من جهة دينها امن جهة الدين الصالحين اتقياء كذا لم نختلف في ذلك ولم نشك في مقاصدهم ونياتهم هم صالحون من هذه الجهة لكن هل يمكن ان يتحقق منهم ما يتحقق من المحرم الذي اشترط للسفر اذن شنو المقصد من اشتراط المحرم في السفر؟ راه ماشي المقصد هو كونه ولذلك الشريحة كيما اشترط في المحرم الا يكون فاسقا واحد غيسافر مع وحدة من محارمه بنتو ولا ختو واش يشترط ان يكون تقيا وريعا صالحا ميكونش فاسق ولو كان فاسقا اذا فالمحرمية اشترطت ماشي من ماشي من باب اه الفسق والفجور وكذا وانما اشترطت من باب الدفاع عن المرأة من باب الدفاع لهذا ولو كان فاسقا يصلح ان يكون محرما في السفر ولو كان فاسقا اذا فالامر ديالها امر دفاع وهاد الدفاع لا يتحقق مثله ما كنقولوش ما كيتحققش كاع من الرفقة المأمونة لا يتحقق لكن لا يتحقق مثله في لا لا يتحقق مثله في الرفقة المأمونة هداك لي في المحرم يعني نفس الدرجة ونفس المستوى لا يكون في الرفقة المأمونة واضح؟ ولو امن عليها من جهة اخرى كان ممكن كاع يحصل منها شوية الجهد وشوية الدفاع لكن ماشي بحال غيدافع على فماذا عقلا؟ شخص اه تعرضت امرأة اجنبية معه لامر ما تعرضت للاهانة اولى اه تعرضت متلا لي اه مثلا كلام اجنبي معها واحد اجنبي تكلم معها ولا مسها ولا حاول الاعتداء عليها ومعها واحد من الرفقة المأمونة سيدافع لكن هل يكون جبلة؟ هل يكون دفاعه عنها؟ كما لو وقع هذا الاعتداء على زوجته بحال بحال لا لا يستويان غيكون فرق وضعها يكون هذا اخف من ذاك ممكن يدافع لكن مغيكونش الدفاع كما لو كانت التي تعرضت لهذا الاعتداء المعنوي او الحسي كما لو كانت زوجة او اما او اختا لان المحرمية فيها واحد الخصيصة لا توجد في الرفقة المأمونة اللي هي ذاك تعريض النفس للهلاك دفاعا عن المرأة ولهذا احيانا حتى اهل الفسق والفجور هادو اللي كيعتديو على النساء الفسق والفجور راه ممكن يلاحظ هاد الأمر الى لاحظ ان المرا ما معاها تا شي شي واحد من محارمها معاها غير الرفقة المأمونة قد يتجرأ للتطاول عليها ولا لا؟ يقول رانا معاها تا شي حد ما معاهاش خوها يعني الرفقة المأمونة اقل شيء يقولوا ليه اتق الله سير بعد من الما اه نعم الفجار يعرفون هذا ايلا عرف المرا ممعاهاش احد من محارم معاه الرفقة المؤونة قد يتجرأ عليها لكن الى سمع لا هادي راه جامعاها خوها معاها باها قد لا يتجرأ كما لو علم انها مع رفقة مأمونة لأنه عارف ان الرفقة المأمونة تدخلت تتدخل بالصلح ياك؟ تقول له اتق الله وبعد من هاد المرا وكذا لكن ان علم ان معها ان مع المرأة ان معها اخاها ولا اباها ونحو ذلك لا يتجرأ. واش وضح المعنى؟ اذن راه كاين واحد المعنى ما كيتحققش الا من المحرم لا يتحقق من الرفقة المأمونة لأن كتير من الناس اذا سمعوا قول من يقول وهذا من الأخطاء الشائعة ملي كيسمعوا قول من يقول من الفقهاء لا يجوز للمرأة ان ولو مع رفقة مأمونة ملي كيسمعو هذا. كيقولو اذن هؤلاء الناس يشكون في نيات الصالحين وفي نيات الأتقياء وآل الورى. لأنهم كيضنو انهم ولم يجوزوا ذلك لأنهم لم يأمنوا وشكوا وارتابوا في الرفقة المأمونة بمعنى راه وجه المنع ان ديك الرفقة المأمونة خافوا منها قالك لا مكاينش الصالحين واتقياء الصالح التقي قد يصدر منه اعتداء على المرأة لا ليس هذا وجه المنع ليس هذا وجه المنع ومن ظن ذلك فذلك لقصوره ماشي هذا هو وجود وانما وجل الرفقة المأمونة كاينة وكاين ناس يوجد اناس صالحون مؤمنون اتقياء اولياء لله تعالى يغلب على ظنك نعم لا عصمة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يغلب على الظن عدم صدور شيء منهم بمعنى تحصل الثقة المطلوبة الثقة اللي مرجوة ومطلوبة تحصل فيهم. ممكن الإنسان يتيق فيهم هادشي لا نتحدث عنه لكن الدفاع عن المرأة هذا اللي مقصود بالمحرمية لا يقع على الوجه الأتم والأكمل والمطلوب الا من الا منهم وقد ذكرت لكم ربما قبل بعض الصور والنماذج لهذا مما رأيته وعشته. دابا واحد معه امرأة تعد محرما من محارمه خاصة في فزمانا هذا السفر فزمانا هذا التذكرة ديال الطائرة غالية جدا تدكرة فيها مثلا تقدر تكون التذكرة في الحج بعشر الاف درهم فما فوق ياك وهدا بغا تا يسافر مشات مع واحد المرا جارتو ولا كدا بغا تا يسافر يرجع والمرا تلفات ليه هاديك المرا اللي جايبة معاه من الرفقة المأمونة تلفات كيقلب عليها تلفات الطائرة غطلع اش غادي يدير؟ الطائرة غتمشي مشات ليه خاصو عشر الاف درهم ديال الطائرة اذن رفقة غيتاخد الأسباب غيمشي يقلب وغيدير جهد مسكين وغيعراق لكن ما لقهاش غير يركب في الطائرة ويمشي عند الناس تقول لهم راه تلفات ليا ما لقيتهاش ولا لا؟ لكن لو كانت زوجة له ولو ترك الطائرة وما معه من المتاع شتي المتاع ديالو كلو لي كان شحال وهو كيجمع فيك يخليها تما والطائرة ولو لم يرجع يمشي يقلب عليه اذن هاد دفاع ممن يحصل يحصلون من المحرم مايمكنش ان يحصل من غيره اما تما غيفكر شحال دالفلوس شرا بها المتاع لي جايب معاه الهدايا وكدا وعاد الطائرة وعاد ربما معاه المرا را هو جايب معاه امرأة يعني جارة ولا كدا ولا بنت صديق ولا زوجة صديق ولا كدا ومعاه هو ايضا اهل اخرون فلا يمشي يقلب عليها غيضيع تا هادوك لي معاه وقد لا يتحملون المشاق مع السيد امور. لكن الى كانت المرأة من المحارم قد يضحي بذلك كله. راه كاين بعض الصور ديال ديال اه ديال اه اشتراط المحرمية لا توجد في الرفقة الناس الرفقة المأمولة كيتبادر لدينهم انها رفقة مأونة ناس صالحون لا يخشى منهم الاعتداء على المرأة مغيعتديوش عليها ايه مزيان هادشي تحقق ولكن را كاين امور اخرى ماشي كاين غير الخوف الأمن من هذه المرأة يعني وقد حصل هذا. حصل غير في الحافلة فكيف بالطائرة؟ غير في حافلة مرأة كبيرة في السن كبيرة في السن ونزلت من الحافلة والناس المراة اللي هي معها جارتها وجاية زعما مع راجلها وكذا. آآ بحثت عنها. الحافلة ارادت ان تنطلق ولا يوجد ويوم عرفة وكان اليوم شاقا من تقريبا يومان متتابعان لأن الناس خرجوا من منى باش يوصلو لعرفة في الحافلات ولو المكان قريب لكن الحافلة تسير اثقل مما يسيره الراكب الثانية عشر ليلا خرجوا كينتظروا الثانية عشر ليلا ديال اليوم التاسع خرجوا كينتاظروا الحافلة حافلة بعد حافلة والناس كتر وكاين اللي ركب حتى للربعة كاين اللي وصل لعرفة تال بعد الفجر وبعد الفجر نام الانسان قليلا وقام للدعاء والعبادة اليوم شاق اه يوم عرفة بالليل الناس ركبوا الحافلة للذهاب الى مزدلفة ركبات مرا اذن يوم شاق جدا وعادها اللي هاز معاه الصيكان وجايب معاه الحوايج واللي لان الناس لا يأمنون ان يتركوا حقائبهم في منن لان منن كتخوى كلها كلشي الناس كيمشيو لعرفة ما كيبقى حد ايلا خليتي الصاك ديالك فديك الخيام ديال منن قد يتعرض للسرقة وقاد لي التكثير ماشي ديال التقليد من غير الحجاج وماشي حجاج هادوك لا بعض الحراس وهذا لي كيكونو في الخيام يدخل لها شاف شي حاجة يهزها لأن مكاين لا كاميرات مراقبة ولا شيء الحراس ليسوا اصلا اجانب وكذا كثير منهم لا دين له ما عندو دين فالحجاج كلهم مشاو لعرفة مبقا حد بقاو غي الحراس والناس لي كيدورو تما اذن لا تأمنوا على مالك. الناس هازين معهم الحقائب ومشاو لعرفة الحقائب موضوعة في الحافلة يعني في الصندوق اللي تحت الحافلة مرا هادي نزلت فهاد الحادثة هادي مرأة نزلت بحث عنها بحث الناس عنها ولم يجدوها صاحب الحافلة واقف على بابه كيقول ليه اه مر لان الناس واقفون خلفه. واذا لم يمر توقف تفرض عليه غرامة كبيرة والشيفور اش عندو هو بقا واقف يتسنا ليك نتا. باش تفرض عليه هو غرامة كبيرة اكثر من راتبه اللي كيتقاضاه في الشهر هو جاي غي من بلد اخر خدام تما ايقولك لا را واحد المرا ماشي مشكل نتحمل انا الغرامة لا يمكن اذن صاحب الحافلة انطلق الناس اللي مع ديك المرا الى نزلوا مشاو يقلبوا عليها غتوقع لهم جوج د المفاسد مشات لهم الحافلة ميلقاوش حافلة باش يمشيو من مزدلفة الى منى والمرا هادي مرا كبيرة بمعنى لا تستطيع المشي مرا كبيرة جدا لا تستطيع المشي لي تلفت هادي لي كتقلب عليها متقدرش تقول لا لا مشات عليا نمشي على رجلي لا تستطيع هدا واحد تانيا عندها الحقائب لتحت فالصندوق مكاينش لي يجبد عليها مسدود السائق لا يمكن ان يتوقف باش يعطيها الحقائب لأن الشرطي واقف عليه كيقوليه مر. ايوا شنو فهاد الحالة هادي ذهبوا وتركوا المرأة مشاو تركوها لأن دارو جهدهم قلبو كدا صافي يومين والمرا تالفة عاد تلقاوها من بعد جائت الى منى وقدر انه يومين وهي معرفوهاش فين كانت كانت في مزدلفة ولا منى الله اعلم عاد تلاقاو بها من بعد فإذا الشاهد اللي بغيت نقول هاد الراجل هادا اللي مشى كيقلب لو كانت هذه المرأة لو كانت امة يخليها ويسمح يقول الحقائب وكذا لو كانت امه شغايدير يسمح في الحقائب وكلشي ويمشي يقلب على مو الليل كامل وهو يقلب ولا الغد ليه ولا اذن راه كاين امور لا تحصل والرجل امين ماشي الرجل هذا لي مشى راه امين هو ومرتو ودايرين الخير دايرين الأجر فديك المرا مرا كبيرة في السن ما ارادوا بذلك الا وجه الله ما عندهم تا شي اجرة دنيوية ارادوا وجه الله لكن راه ارادوا وجه الله في حدود المستطاع شي حاجة ما قدروش عليه ما عندهم ما يديروا اذا فهذه لا تتحقق الا محرم كون كانت ام ديالو لا يسمح في ذلك يمشي يقلب عليها راه كاين امور لا يلتفت اليها الناس اه المرأة كذلك مرة كانت في الحج المرأة كانت مع اه رفقة مأمونة تا هي سيفطوها مع رفقة مأمونة والعجيب ان هاد المرا هادي الحجة الرابعة رأيتها بنفسي رأيتها بنفسي الحجة الرابعة ديالها وهي تنزل من الحافلة بغات تنزل مسكينة من الحافلة مرا كبيرة طاحت تعطلت طاحت تعكلت اه صدم رأسها مع سارية فغابت ذهبت في غيبوبة يوم يوم الأضحى بعد يوم الاضحى مازال ما طاقتش طواف الوداع ولا شي لا طواف الافاضة مازال ما طواف الصوت اه زهب بها الى المستشفى شي خمس ايام وهي في غيبوبة في المستشفى الناس لي معاها قلبو عليها قالو راه فالمستشفى لكن وقت الطائرة وصل وقت الطائرة ديال دوك الناس اللي معاهم فذهبوا وتركوها ومن العجيب واحد الصورة خرى قريبة من هادي شهدتها تا هي هادي مرا داوها الرفقة المأمونة وخلاو ليها راجلها فالمستشفى مرا هي وراجلها كبار وهوما بجوج جيد مع رفقة مأمونة مرا وراجلها كبار فالسن وجايين مع زعما جايباهم رفقة لأنهم كبار لا يعرفون شيئا من الأحكام الفقهية يا ولا غي جايين لي داروها الناس كيديروها. وهذا اغلب الحجاج دابا الآن اغلبهم لا يعرفون شيء في الأحكام الشرعية. وخاصة الناس كبار والمشكل انهم كيكونو قليهم حجو تلاتة دلمرات ولا ربعة ولادهم بغاو يتبرعو ليهم كيكونو ولادهم ميسورين الحال ولا يصيفطوهم للحج وهما حاجين ربعة المرات وكبار ومكيعرفو لا احكام ولا شيء فالشاهد هاد الزوج ديال هاد المرا مرا كبيرة الزوج ديالها مريض وذهب بنفسو تا هو طاح فغيبوبة يوم عرفة ولا يوم الأضحى للمستشفى والرفقة هاديك المجموعة اللي جاية ديال الحج داو المرا المرا ديال الراجل وخلاو الراجل فالمستشفى داوا معاهم للمغرب وبقا هو وحداه سبحان الله لم يتركوا شيء احدا شو من من العجائب من عجائب الأقدار انهم لم يتركوا احدا لداك الرجل يرعى ها حالة شنو وقع لهاد الرجل شنو قصتو؟ وهادي قصة شهدتها وذهبت لزيارته هاد الرجل شنو وقع له احد الاخوة ذهب يوم خميس واثنين كان صائما وقال انمشي نزور المرضى في المستشفى لا يعرف احدا مشى بغى ياخد الاجر ديال زيارة المرضى لان كاين مستشفى فخاص بالرجال ومستشفى خاص بالنساء اذا فدهب لزيارة المرضى في المستشفى لله تعالى ف اه سأله احد العمال قالوا له هل انت مغربي؟ قال لهم نعم. قال لهم را كاين واحد السيد مريض عندنا هنا كان في غيبوبة وفاق ولا ندري ما يقول رجل كبير كيتكلم بالدارجة المغربية هوما ما كيفهموش قالوا ليه لا ندري ما يقول وهو من المغرب اجي غي فهمنا اش كيقولو تا جا يتكلم مع الرجل لقاه من المغرب وان شاف التدكرة ديالو لقاها فات الوقت ديالها والناس لي معاه مشاو وبقى بوحدو ولم يتعرفوا على عليه ولا على اقاربه بمعنى لو قدر ما تلاقاوش مع داك السيد ما غيعرفو لا الأقارب ديالو ولا شيء عاد السيد والرجل كبير في السن يعني لا يفصح اصلا لا يفصح عما يقول جيدا وحتى العقل اه نقص عقله ما ادري وش كان عقله ناقص قبل ولا عاد ناقص عقله ما ادري لان ملي جلسنا معه نتحدث معه نسأله هو كيضن نفسو تصورو هو في المستشفى ويرى النافذة يرى الجبال ديال مكة كيدايرين كبار كيبانو من النافذة. وتسأله كيقول لك حنا راه غنمشيو للحج ويظن نفسه مزال في المغرب في المطار. عاد غيمشي للحج كيقولك ان شاء الله غنمشيو للدار البيضاء فينك نتا الحاج؟ كيقولو حنا في الدار البيضا ورقة متى وقع له هذا؟ اما يوم عرفة ولا يوم ادن هدا كيفاش غيتعرفو على اقاربه ولا عائلتو باش يوصلوه ليهوم لا يمكن بشق الأنفس خداو خدا داك السيد اللي مشى دارو هادا اخد المتاعه وقلب على ارقام الهواتف ولقا شي رقم هاتف يبقى يتاصل حتى تا تكلم مع ولدو وعاد ملي تكلم مع ولدو وقع التنسيق وصيفطوه مشى معاه داك السيد مشى معاه اصلا جا معاه من تما وصلو تال المغرب كلف ولدو بالتذكرة فالشاهد لو لم يلتقي مع هذا لضاع هذا الرجل ممكن يضيع لأن مسكين اما عارفش راسو فين هو ولا يستطيع الإفصاح عن شيء ولا يعرف رقم هاتف ولا شيء ماكيعرف والو بل هو يظن نفسه مازال عاد غادي للحج فالشاهد ان هاد هادشي علاش دكرت ليكم هادشي كامل؟ غي بعض النماذج لي تعلموا ان مسألة الرفقة المأمونة لا آآ يتحقق منها المطلوب نعم كاين بعض العمليات لي نجحت مشاو ناس وجاو موقع والو لكن هذا لا يجعل ضابط اجعلوا معيارا نساء مشاو مع رجال ولم يقع شيء ورجعوا لا يعد معيارا ثم انه في كثير من الأحيان قد تقع امور قد تقع امور بسبب عدم المحرم ولا تعلمها المرأة نفسها ولا يعلمها احد فهمتي؟ تقع امور ولا يعرفها احد عا كنشوفو المرا مشات ورجعات عادي لكن الله اعلم بما وقع دون ان تشعر ما وقع لها من الاهانة ما كنقصدش ما وقع يمشي دين ديالي. لا ما وقع من الاهانة ولا من الذل ولا من نحو ذلك. مثلا انها وضعت في مكان في غرفة ولا في مكان لا تستحقه مكان ماشي ديالها ووضعت فيه علاش؟ لأنه ما معاها حد يدافع عليها ومرا كبيرة وما عارفاش وضعت في مكان ليس لها تستحق ما هو احسن منه مثلا او نهب بعض مالها لانها لا تدري قالوا ليها لا راه تخلصي واحد كدا ولا كدا وهي لا تدري او غير ذلك من الأمور الكثيرة بل من المصائب احيانا احيانا هادشي مازال يقع في وقتنا هذا احيانا يقع البعض المكلفين بالأسفار اه هم يوقعون انفسهم في هذا الحرج لانهم يأخذون اموال الناس ولا يدفعنا على المجهود المطلوب وكثيرا ما يقع هذا انه في غرفة واحدة يخلطون الرجال والنساء فغرفة واحدة مثلا تحمل ستة اشخاص ولا ثمانية يخلطون فيها رجالا ونساء. جاو في الحج اجانب عنهم لا النساء من الرجال والرجال اقاربنا اجانب عنهم في غرفة يبيتون فيها وينامون فيها في مكان واحد وربما انتم تعرفون كبار السن من النساء والرجال قد تقوم الى المرحاض للوضوء كاشفة عن شعرها او عن بعض عورتها. تقوم كاشفة عن ذلك وكذلك الرجل قد يقوم كاشفا عن بعض عورته شايف مخالفات شرعية كثيرة تقع هاي المرا مشات ورجعت لكن راه وقعت امور يخفى على الناس اذن شاهد اكتفي بهذا القدر نتم ان شاء الله ثم