﻿1
00:00:07.350 --> 00:00:35.950
او راجع حال اصلاح وتفدى بما ينفع لي النصارى وانظر تدلي دوارعنا بي في  الاوليائي وقد رأوا بعض من ها هو عصمة لا يحكم الولي بلا دليل اومنة في غيره الظن وفيه القاطع لاجل كشف ما عليه نافع والظن يختص

2
00:00:36.150 --> 00:00:57.800
فهمتي الغيبي  فبدون قد اسس الفقه على رفع الضرر وادنى ما يشق في رفع وارئما منفعة لكون الامور تبع المقاصد مع تكلف  قال رحمه الله تبدو الذرائع من هاد الأدلة

3
00:00:58.100 --> 00:01:23.550
السلفي فيها هذا الدليل المسمى بسد الذرائع اعلموا اولا ان الذرائع هي وسائل الذرائع جمع ذريعة والذريعة الى الشيء هي الوسيلة هو الصلة اليه ذريعة الشيء وسيلة والدية اليه هي الذريعة

4
00:01:24.150 --> 00:01:46.100
الذرائع ثلاثة اقسام منك ما لا يخفى ذريعة يجب تدها اتفاقا وذريعة يجب فتح اتفاقا وذريعة تلف فيها وهي المقصودة هنا اناس الذريعة  والا فمن الذرائع ما يجب ساقا وذلك كسب

5
00:01:47.750 --> 00:02:06.050
الاصنام اذا كان ذلك يؤدي الى سب الله تعالى فهذه ذريعة يجب  لان سب الاصنام ذريعة ان يسب المشركون من يعبدون تلك الاصنام الله تعالى فيجب سد هذه الذريعة ولا يجوز

6
00:02:06.650 --> 00:02:34.350
قال الله تعالى ولا تسبوا يسب عدو بغير وكذلك القاء  اكل الناس شريعة يجب وهاد اتفاق وحفر الابار في طرق الناس ذريعة يجب  لا يجوز حفر الاب فوقي الناس مما يؤدي اليه

7
00:02:34.500 --> 00:02:53.350
من المفسدة ولا يجوز القاء السموم في طعام الناس بما يؤدي الى  ايه ده فهذه ذرائع يجب  ومن الضرائع التي يجب  ان شاء الله كذلك ما القسم الثاني ذريعة يجب

8
00:02:53.450 --> 00:03:12.150
اتفاقا هي ذريعة اللحظ اش معنى سريعة اي وسيلة الى مفسدة هذا هو معنى الذريعة وسيلة مؤدية الى مفسدة ومع ذلك لا يجوز يجب فتحها بالاتفاق ومن ذلك ما سيأتي معنا في

9
00:03:12.950 --> 00:03:36.750
قوله رحمه الله والغي ايه يكون الفساد ابعد او رجح الاصلاح فإذا كانت الوسيلة التي تؤدي الى المفسدة اذا كان التأدية الى المفسدة جدا والاقرب انها تؤدي الى المصلحة فيجب فتحها اتفاقا لا يجوز سدها

10
00:03:37.700 --> 00:03:59.650
او ذريعة تؤدي الى مفسدة لكن جانب المصلحة ارجح من جانب المفسد بمعنى ليست بعيدة جدا لكن المصلحة ارجح من المفسدة فكذلك هادي يجب فتحها اتفاقا وهي ما سيأتي  والغي اياك الفساد ابعد او رجح الإصلاح

11
00:04:01.850 --> 00:04:24.200
الاسم الثالث وهو محل النزاع ومحل الخلاف والبحث هنا هو الذريعة المختلف فيها ليست من القسم الاول مما يجب ولا مما يجب فتحه اتفاق ذريعة تؤدي الى مفسدة ووقع الخلاف فيها

12
00:04:24.750 --> 00:04:46.900
بين اهل العلم فمنهم من راعى تلك المفسدة التي تؤدي اليها الذريعة فمنعها وقال يجب ان  الحاقا بالقسم الاول ما يجب سد ومنهم من راعى جانب المصلحة وراعى قصد الفاعل

13
00:04:47.200 --> 00:05:06.200
فقال لا يجب فتجد في هذا القسم فروعا مختلفا فيها بينهم فالذين يمنعون تندون الى هذا الاصل وهو ضد الذرائع فيقول لا يجوز مما يؤدي اليه ذلك الفعل من ارامل

14
00:05:06.400 --> 00:05:25.300
دابا هاد الفعل اللي كنتكلمو عليه هو فعل في الاصل مباح مباح في الاصل لكنه وسيلة الى مفسدة قد يؤدي الى مفسدة واضح فمن يراعي هذا يمنع منه ويقول ومن يراعي

15
00:05:26.200 --> 00:05:42.250
ان الفعل مباح في الاصل ان الوسيلة جائزة في الاصل وان صاحبها قد لا يقصد بها التوسل الى الحرام فانه يبقى على الاصل وهو الإباحة فتقع الخلاف بينهم في فروعي

16
00:05:43.050 --> 00:06:09.550
من امثلة هذا القسم بيوع الآجال وهي التي تسمى ما عند غير نابي بيوع العينة المياه المالكية الأجال وذلك مثل فراء سلعة من شخص ثمن مؤجل وبيعها له بثمن اقل ناجزا

17
00:06:11.000 --> 00:06:31.100
تري سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم تبيعها له قبل وصول ذلك الأجل اشتريت منك هذا الكتاب بخمس مئة درهم لكن بثمن مؤجل اؤديها لك في الشهر الاتي وقبل وصول الاجل باسبوع بيومين ثلاثة ايام بخمسة

18
00:06:31.650 --> 00:06:52.200
المهم قبل وصول الأجل بعتك نفس السلعة وبعتها لنفسي الشخصي بأقل من ذلك اربع مئة درهم هاد النوع من البيع في اصله وفي ظاهره مباح ففيه اشتريت سلعة  وبعتوها فيجوز لي

19
00:06:52.350 --> 00:07:12.950
ابيعها لمن شاء بمن شئتم فالاصل الظاهر فيه انه مباح لكنه وسيلة يقصد بها صاحبها التوصل الى الربا الى الحرام بان مآل هذا البيع هو اش انه اخذ اربعمئة وسيؤدي خمس مئة في

20
00:07:13.400 --> 00:07:32.500
عند ذلك الأجل يوصل لأجل محدد يرد لصاحب السلعة خمس درهم وقد اخذه واش اربع مئة درهم فتوصل لهذا المحرم الذي هو اخذ اربعمائة ودفع خمس مئة توصل اليه بشيء

21
00:07:32.700 --> 00:07:55.100
هو البيع والشراء لكن هاد البيع والشراء ادى للوصول لهذه الصورة قد يقول قائل ربما لا يكون صاحب هذا البيع قاصدا التوصل الى الحرام لم ينوي ذلك اصلا ترى سلعة الى اجل ثم ظهر له ما كان ينوي ان يبيعها ثم ظهر له ان

22
00:07:55.150 --> 00:08:17.300
يبيعها لنفسه فباعها بثمن ناجز واقل من الثمن الاول لما طرأ عليه من الحاجة الى المال طرأ عليه طارئ واحتاج المال فباعها ربما لا يقصد ذلك بالجواب ان هذا ان هذه المعاملة لما كانت تؤدي الى هذه الصورة المحرمة

23
00:08:17.450 --> 00:08:37.750
فان الباب يسد حسما للمادة وهذا هو سد الذريعة ذريعة هو معنى ذلك قسم المادة بالكلية قطع الطريق على من يريد التوصل به فيمنع على الجميع على الكل من قصد التوصل الى الحرام ومن لم يقصد

24
00:08:38.350 --> 00:08:59.250
نقول ما دامت هذه المعاملة قد تؤدي الى الربا والى هذه الصورة الممنوعة المحرمة فان اه شريعة منعت منها مطلقا حسما للمادة وسدا للباب لئلا يتوصل احد بهذا الى المحرم

25
00:09:00.300 --> 00:09:21.800
فهذا بيع الاجل الذي ذكرنا الان بعضهم نظر الى قصد الى قصد متبايعي العاقد فقال ان لم يقصد ذلك فلا اشاء وان قصد فحينئذ يمنع والمالكية كالحنابلة منعوا ذلك حسما

26
00:09:21.850 --> 00:09:42.300
وسدا للباب بكله اذن المقصود هذا مثال من امثلة ما هذه القاعدة التي هي قاعدة السب بالضرائب هاد قاعدة سد الضرائب هاد الصورة المختلف فيها لأن اللولة والتانية قلنا  صورتان متفق عليهما

27
00:09:42.900 --> 00:10:01.850
هاد السورة الثالثة مختلف هل سد الذريعة هنا في هذه تراث مختلف فيها هل هذا الامر اختص به المالكية هل هذه الحجة؟ حجة عند المالكية مالكيتي فقط دون غيرهم جوابنا

28
00:10:02.900 --> 00:10:23.750
صواب ان هذه القاعدة وان هذا الاصل يقول به غير المالك لكن المالكية اكثر اعمالا لهذا الاصل من غيرهم هي الخصيصة ديال المالكية انهم اكثر اعمالا لقاعدة سد الضرائب من غيرهم

29
00:10:24.000 --> 00:10:42.950
فنجد عند مالك رحمه الله تعالى فروعا كثيرة مبنية على قاعدة سد  نجد قد الامام مالك رحمه الله قد بنى على هذا الاصل فروعا كثيرة فمنع من امور كثيرة سدا للذريعة

30
00:10:43.650 --> 00:11:01.700
وليس معنى ذلك ان قاعدة سد الشريعة لا يعمل بها الا مالك الا المالكية ابدا بل يعمل بها جميع الفقهاء لكنهم اقل اعمالا لها من مالك مالك اكثر اعمال الله بمعنى انه يراعيها في امور كثيرة

31
00:11:01.800 --> 00:11:22.500
وغيره يراعيها في بعض المسائل واضح الفرق؟ اذن فلا نقول هذا الاصل يختص به المالكية بل يوجد عند غيرهم الا انهم اكثروا عملا به من اذن الشاهد الذرائع ثلاث ذرائع يجب فتحها اتفاقا

32
00:11:22.700 --> 00:11:47.550
وذرائع يجب سدها اتفاقا وذرائع تلف فيها وهي المقصودة بقاعدة  و ضابط هذا الضرائع التي يجب ان تسد هي كل وسيلة مباحة في الاصل تؤدي الى المحرم اي وسيلة مباحة في

33
00:11:47.750 --> 00:12:14.000
اذا كانت قد تؤدي ربما توصل الى المحرم فيجب سدها ومنعها حسما للمادة اسمن لمادة الفساد تدا لباب الوصول الى المفسدة يجب ان  لكن انما يجب ان تمنع اذا كانت المفسدة مساوية

34
00:12:14.300 --> 00:12:33.300
ها او كانت المفسدة ارجح من المصلحة هادي والا بان كانت المصلحة ارجح من المفسدة فذلك هو ايش القسم الثاني المتفق على وجوب وهو ما سيأتي معنا لكانت المصلحة ارجح فهناك

35
00:12:33.350 --> 00:12:54.850
يجب فتح الذريعة تها لان جانب المصلحة ارجح من جانب ثم اعلموا زيادة على ما ذكرنا الان ان الذريعة كما يجب سدها ويجب فتحها قد يستحب فتحها وقد يكره فتحه

36
00:12:56.250 --> 00:13:17.100
لاحظ دابا الآن هاد الأقسام التلاتة شنو دكرنا في قسمين انها تسد وفي قسم يجب ان تفتح يجب يجب قلنا القسم الأول يحرم فتحها ويجب سدها القسم الثاني العكس يحرم سدها ويجب فتحها

37
00:13:17.400 --> 00:13:41.900
عند مالك رحمه الله يجب سدها ويحرم فتحها ياك هناك قسمان اخران وهما هناك ذريعة يجب اه يستحب فتحها ويكره سدها وذريعة يكره سدها ويستحب فتحها لكن اعلموا فقط  ان هذا القسم

38
00:13:41.950 --> 00:14:02.450
الرابع والخامس ذكرنا الان ما يستحب فتحه ويكره سده وما يكره فتحه ويستحب سده زادهما الناظم كغيره من  من بعض اهل الاصول زادوا هذين القسمين فقط بابي اه تتميم الفائدة

39
00:14:02.550 --> 00:14:18.550
والا فليس مقصودين هنا في هذا المبحث ملي كيكونو العلماء يتكلموا على قاعدة سد الضرائع اه ويعدون ذلك اصلا من الاصول وقاعدة من القواعد ففي الاصل لا يتحدثون عما يستحب فتحه

40
00:14:18.850 --> 00:14:38.150
وعما يكره فتحه لا يتحدثون عن هذين القسمين بان الشاهد عندهم من الاقسام هو الذريعة التي يجب سدها والمقصود اذن فما ذكر الناظم هنا من استحباب الفتح او كراهة الفتح من باب تتميم الفائدة

41
00:14:38.750 --> 00:15:06.400
واضح لك الآن وتسمية وادخال ذلك في قاعدة الذرائع اه غير مناسب اصطلاحا ومناسب في اللغة يلائم المعنى اللغوي للذرائع لكن المعنى الاصطلاحي للذرائع هنا لا يلائمه ذلك فالناظم رحمه الله من باب تصميم الفائدة زاد هذا القسم الرابع والقسم الخامس

42
00:15:07.350 --> 00:15:26.650
وان شئت حينئذ الا بغينا نتكلمو على الضرائع عموما وما يستحب فتحه وما يكره فتحه فحينئذ يعبر عنه بالقاعدة العامة المعروفة وهي الوسائل لها احكام المقام الوسائل لها احكام المقال

43
00:15:27.300 --> 00:15:50.250
فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة ووسيلة المستحب محبة وسيلة المكروه مكروهات الوسيلة التي تؤدي الى المستحب يستحب فتحها ويكره سدها والتي تؤدي الى المكروه يستحب تدها ويكره فتحها لأن

44
00:15:51.500 --> 00:16:15.350
والتي تؤدي الى الحرام يجب سدها ويحرم فتحها. والتي تؤدي الى الواجب يجب فتحها ويحرم سدها الوسائل لها احكام تابعة لمقاصدها على حسب ما تؤدي اليه من الغايات والنتائج فهذا حينئذ يكون عاما يشمل

45
00:16:15.500 --> 00:16:29.700
جميع الذرائع اي ما يجب فتحه وما يحرم وما يستحب وما الناظم زادت الثالثة والرابعة من باب يتم الفائدة. الشاهد اللي بغيت نقوليكم الآن من كلامي هو انكم اذا سمعتم

46
00:16:32.150 --> 00:16:53.100
بي كتب الاصول او اذا قرأتم في كتب الاصول ان من الاصول التي يعتمدها العلماء ومن الادلة المختلف فيها اه هذا الدليل وهو سد الذرائع فانهم يقصدون اش هذا القسم الذي ذكره

47
00:16:53.150 --> 00:17:12.000
وهو سد الذرائع المؤدية الى الفساد ولا يقصدون ما يكره سده ولا ما يستحب سده انما دلك يذكر تتميما للفائدة قد قد يزيده بعض ولذلك زاده الناظرون اذن هذا حاصل

48
00:17:12.400 --> 00:17:37.300
هذا الاصل وهو   قال الناظم رحمه تدو الذرائع الى المحرم اتمن كفتحها الى المنحدر كأنه قال ومذهب مالك وجوب سد ضد رائعة والاحتجاج بي تدي الذرائع قال سد الذرائع اي الوسائل را قلنا الذرائع جمع ذريعة

49
00:17:37.550 --> 00:18:04.200
وذريعة الشيء هي الوسيلة المفضية اليه. ياك هادي هي الدريعة ذريعة الشيء الوسيلة الموصلة اليه الذرائع اي الوسائل الى المحرم اشد الذرائع الى المحرم الوسائل الموصلة الى المحرم او قمت الى المفسدة

50
00:18:04.500 --> 00:18:30.050
واش معنى سد تلك الذرائع اي المنع منها دعا والمنع منها كنقولو هاد الوسيلة محرمة هذه الوسيلة ممنوعة هذه الوسيلة يجب ان يسد بابها اي حسم مادة وسائل الفساد دفعا له

51
00:18:31.200 --> 00:18:56.400
قسم مادة الفساد دفعا للفساد لئلا يقع الفساد  مادته وطريقه اذن فالفعل اذا كان سالما من المفسدة لكنه وسيلة الى المفسدة هو في الاصل مباح ما فيه مفسدة لكنه وسيلة الى المفسدة فانه يجب سده والمنع منه

52
00:18:57.650 --> 00:19:22.450
قال سد الذرائع الى المحرم مالو؟ خبر المبتدأ حتم واجب قال لك كفتحها الى المنحتم كالعكس كما ان العكس كذلك صحيح هو العكس هو وجوب العكس هو وجوب فتح الذرائع المؤدية الى الواجب

53
00:19:22.800 --> 00:19:46.150
ذرائع الواجب مالها يجب فتحها الذرائع المؤدية الى المصلحة الواجبة يجب فتحها ولذلك قال لك كالعكس اي كوجوب بفتحها اي فتح الذرائع الى المنحتم اي الى الواجب اي كذلك يجب فتح ذريعة الواجب

54
00:19:46.450 --> 00:20:13.300
وسيلة الواجب فمال يتم الواجب الا به فهو  ثم قال الاخ وبالكراهة وندب وردى هاديك الألف وردى الف اثنين ورد اي السد والفتح الف اثنين يا الفقيه ورد شكون هوما اللي ورد

55
00:20:13.750 --> 00:20:37.250
دول فتحو بالكراهة وندب فمن الذرائع ما يكره فتحه ويستحب سده ومن الذرائع العكس ما يستحب فتحه ويكره سده على حسب ذريعة ديال المستحب مالها؟ يستحب فتحها ويكره سدها وذريعة المكروه

56
00:20:38.750 --> 00:20:56.900
يستحب سدها ويكره فتحها انها تؤدي الى المكروه اذن فذريعة المكروه يسد والعكس في المندوب وقد شرح ثم قال رحمه الله والغي ايكم الفساد اياك الفساد ابعد او رجح الاصلاح

57
00:20:57.550 --> 00:21:20.050
نصطفي هذه ابياتي في هذين البيتين  على القسم الثاني الذي اشرنا اليه وقلنا سيأتي اه التمثيل له شنو هو القسم الثاني و الذرائع التي يجب فتحها فذكر رحمه الله لها سورتين

58
00:21:20.650 --> 00:21:56.250
الثورة الأولى ان تكون المفسدة جد  والمصلحة قريبة جدا ان تكون هناك مفسدة لكنها جدا والمصلحة قريبة جدا  الدورة اللولة الدورة الثانية ان تكون المصلحة ارجح من بمعنى ليست المفسدة بعيدة جدا المفسدة قريبة

59
00:21:57.050 --> 00:22:19.550
لكن عند الترجيح يظهر واش ان المصلحة ارجح واقوى من تلك المفسدة بعيدة لا قريبة للمفسدة وعند النظر بين المفسدة والمصلحة يظهر للمفسدة قوة لكن المصلحة ارجح منها تا فهاد الصورة كذلك يجب فتح

60
00:22:19.750 --> 00:22:38.300
الذريعة ولا يجوز الستر لماذا؟ علاش ترجيحا للمصلحة على السورتين قال لك والغي ان يكن الفساد ابعدا هادي السورة اللولة او رجح الاصلاح وقد بثل له مذكر مثال ديال اللولة والمثال ديال الثانية

61
00:22:39.550 --> 00:23:01.650
قال اولا والغي معنى والغي اي لا تسد الذريعة ولا تمنعها الغي هذه القاعدة اللي هي قاعدة سد الذرائع لا تسد الذريعة بل يجب ان تفتحها والغي اي الذريعة ولا تعتبر سدها

62
00:23:01.950 --> 00:23:20.900
هو معنى الغيب لا تعتبر سد الذريعة بالاجماع وجوبا الغش في الامر الغي وجوبا واجماعا الذريعة فلا تعتبر سدها هنا. متى ان يكن الفساد فيها ابعد جدا من المصلحة اي

63
00:23:20.950 --> 00:23:44.850
والمصلحة اقرب جدا من المفسدة هادي الصورة اللولة وسيأتي مثالها ان شاء الله الثورة الثانية قال او رجح الاصلاح اذن الصورة الثانية ادنى من الاولى يعني كأنه قال او ان كان الفساد الناشئ عنها غير بعيد جدا المفسدة ماشي بعيدة جدا

64
00:23:45.200 --> 00:24:03.900
لكن رجح الاصلاح اي رجحت المصلحة على المفسدة فكذلك شنو الحكم تلغى الذريعة اجماعا ولا يعتبر سدها طيب المثال الثاني مثل لنا للتالي وعاد رجع لنا الأول المثال الثاني وهو ان تكون المصلحة

65
00:24:04.850 --> 00:24:34.550
قال كالاسارى يفدى بما ينفع للنصارى وذلك كالتوسل الى فداء اسرى المسلمين بدفع مال يحرم على الكفار الانتفاع به فدفع مال او سلاح او طعام الى الكفار مع انه يحرم عليهم الانتفاع به لانه مال حرام. هذه مفسدة ولا لا

66
00:24:35.050 --> 00:24:59.800
هي مفسدة لكن المصلحة ارجح من هذه وهي فداء اسرن ولكن المصلحة تكون ارجح من المفسدة هنا بشرط الا يعلم او يغلب على الظن اننا اذا اعطيناهم مالا او سلاحا تقوى شوكتهم

67
00:25:01.000 --> 00:25:22.850
فيستطيعون ادلاك اولئك المسلمين وزيادة فإذا علمنا غلب على الظن انه بذلك تقوا شوكتهوم ايلا عطيناهم طلبو سلاح كثير. فإذا اعطيناهم ذلك السلاح تقوى شوكتهم فيقتلون اضعاف اولئك المسلمين فحينئذ

68
00:25:22.900 --> 00:25:38.900
المفسدة ارجح من المصلحة لكن لابد من توفر هاد الشخص باش تكون المصلحة ارجح ديال فداء اسر المسلمين تكون ارجح وهواش ان يعلم او يغلب على الظن ان ذلك الذي سنعطيهم لا تقوى به شوكتنا

69
00:25:39.950 --> 00:26:02.950
من مال او طعام او سلاح اذا اعطاؤهم لهذه بغير حق مفسدة ولا لا مفسدة انتفاعهم بهذا بعوض المحرم عليهم مفسدة لكن هذه المفسدة اش مرجوحة الى جانب المصلحة الاخرى وهي

70
00:26:03.150 --> 00:26:21.250
فداء واسرار اذا فهنا هل نعمل بقاعدة سد الذرائع قولوا هاد المال اللي غنعطيوه ليهم غيتوصلو بيه للحرام وهاد الما اللي غنعطيو اللي غنعطيوه ليهم يحرم عليهم الانتفاع به فحنا

71
00:26:21.400 --> 00:26:50.100
حينئذ توصلنا بوسيلة الى امر محرم وهو انتفاعهم بمال محرم لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح والكلام وحينئذ فهي وسيلة الى مفسدة يجب ان وسادة واش نعملو بقاعدة سد الضرائع؟ نقولو اعطائهم المال وسيلة الى مفسدة وبالتالي لا يجوز اعطاؤه اذا عملنا بقاعدة ستة ضرائب ماخصناش

72
00:26:50.300 --> 00:27:06.650
والمال اذا اعطيناهم مالا او سلاحا او كذا فان ذلك يؤدي الى مفسدة الى حرام واضح الكلام طيب هل نعمل بالقاعد ليست ضرائع؟ ونقول لا يجوز اعطاؤهم المال الجواب لا

73
00:27:07.000 --> 00:27:27.300
قالك ناضي الغي الغي سد الضرائع هنا لا تسد الذريعة بل بالعكس يجب ان تفتح بالاجماع والاتفاق لاش لان هذه المفسدة لي غتأدي ليها هاد الذريعة غتأدي للمفسدة لكن تلك المفسدة التي تؤدي اليها الذريعة دون

74
00:27:27.900 --> 00:27:49.700
المصلحة ادون من المصلحة مرجوحة في بجانب المصلحة اصبح ارجح وهي فداء وتخليص المسلمين من ايدي الكافرين واضح الكلام اذن هذا مثال للسورة التالية قال كالاسارى اي التوسل الى فدائهم

75
00:27:50.550 --> 00:28:11.700
يفدى من ايدي الكفار بما ينفع للنصارى تفدى للكفار بما اي بدفع شيء ينفع النصارى وهاديك للنصارى لامه زائدة لأن لا صار مفعول به بما ينفع النصارى  قال بما ينفع لي النصارى

76
00:28:12.150 --> 00:28:32.300
اذن دفعهم اه ان ندفع اليهم شيئا ينفعهم هذا امر الى مفسدة لكن المصلحة التي هي فداء را المسلمين اقوى وارجح من هذه المفسدة لكن قلنا امتى كتكون المصلحة ارجح من المفسدة

77
00:28:32.450 --> 00:28:51.150
مش شرط بشرط الا تقوى شوكتهم بذلك ان يعلم او يغلب على الظن ان داك المال لي غنعطيوهم لا تقوى به شوكة فيستطيعون قتل اضعاف اولئك  اذن هذا مثال ديالاش

78
00:28:52.500 --> 00:29:07.450
هذا مثال لاش للصورة الثانية لي هي ان تكون المصلحة ارجح من المفسد طيب شنو هو مثال الصورة اللولة؟ شنو هي بعدا السورة اللولة ان تكون المفسدة بعيدة جدا مفسدة غير متوهمة

79
00:29:07.950 --> 00:29:27.400
واضح كلام سادة بمعنى ممكن تحصل ماشي متوهمة مكايناش ممكن تحصل لكنها اش بعيدة جدا والمصلحة قريبة جدا حينئذ كذلك قلنا لا نسد الذريعة الى المحرم ولو كان داك الفعل ربما يؤدي لديك المفسدة لكن

80
00:29:27.550 --> 00:29:50.100
تأدية فعل تلك المفسدة امر بعيد مثال ذلك قال وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب مثال ذلك غرس شجر العنب غرس شجر العنب قد يؤدي الى مفسدة وهي صنع الخمر منه

81
00:29:52.250 --> 00:30:13.150
صنع الخمر امر محرم اذن فهو مفسدة لأن كل حرام فهو مفسدة اذا صنع الخمر مفسدة فساد وآآ طريق صنعه هو غرس شجره. اذا فغرس الشجر وسيلة قد تؤدي الى هذه المفسدة وهي

82
00:30:14.550 --> 00:30:29.700
وهي صنع الخمر لكن هاد المفسدة هادي اعتبرها الشارع الحكيم ابدا لم يعتبرها لأنها مفسدة بعيدة جدا والمصلحة اقرب من هذه المفسدة وهي ان الناس لا يستعملون العنب في الخمر

83
00:30:31.000 --> 00:30:50.050
مفهوم فلما كانت المصلحة اقرب جدا من هذه المفسدة لم يعتذرها الشارع وخا كاينة وخا قد تحصل لم يعتبرها الشارع ولم يلتفت اليه  وانما اعتبراش المصلحة الاقرب والمصلحة الارجح كاين المحسدة والأبعاد

84
00:30:50.350 --> 00:31:14.150
غير معتبرة قال وانظر اي وشاهد اذا هذا مثال ديال الدورة الأولى ولاخر مثال ديال الثانية وانظر اي شاهد ايها المسلم تدليا عناقيل دوال العنب اي المغروسة في كل مشرق من الدنيا وكل مغرب بمعنى

85
00:31:15.250 --> 00:31:38.600
انه قد وقع الاجماع على جواز ذلك. هذا هو معنى في كل مشرق وكل مغربي. اي باجماع من المسلمين جميعا واقرار من المسلمين جميعا مع ان هذا الغرس قد يكون ذريعة لشرب الخمر بعد العصر

86
00:31:39.200 --> 00:32:08.550
لكنهم اجمعوا على عدم اعتبار هذه المفسدة فلم يمنع احد من غرسها اوفى شرب الخمر التي تكون من عنبها مهم كذلك من امثلة هذا القسم اه ان الشركة في الدور

87
00:32:09.550 --> 00:32:32.300
قد تؤدي الى مفسدة دينا تلك في الدور ناس الناس ساكنين فدار وحدة فذلك قد يؤدي الى مفسدة وهياش الوقوع في الزنا لكن هذه المفسدة بعيدة جدا والمصلحة قريبة جدا

88
00:32:32.800 --> 00:32:47.850
فلذلك لم يمنع احد باجماع العلماء يجوز اش الشركة في الدور لم يمنع من ذلك احد من الضوابط الشرعية لم يمنع من ذلك احد لان هذه المستهدفة  بعيدة جدا كذلك

89
00:32:48.000 --> 00:33:08.850
اه رفع البنيان رفع البناء رفع البناء قد يؤدي الى مفسدة وهي سقوطه على الناس وهاد المسألة قد تقع احيانا مرة مرة تقع فرفع البنيان واعلاؤه قد تحصل منه مفسدة وهي ان يسقط على الناس

90
00:33:10.050 --> 00:33:35.850
لكن هذه المفسدة بعيدة جدا اي نادرة وقليلة الحصول فلذلك لم تعتبر واجمعوا على جواز ايش؟ اعلاء البنيان مع انه ربما يسقط وتترتب عليه مفسدة وهكذا سائر المفاسد التي تكون نادرة الوقوع وتكون بعيدة جدا فانها غير معتبرة

91
00:33:36.000 --> 00:34:03.450
تعتبر لا مفسدة. كأنه لم تقع اش لأنه مكيناش اصلا المعدومة النادر في حكم اش المعدوم وهكذا سائر ما يتوهمه الناس من المفاسد يقولون هاد الأمر كذا ربما تترتب عليه مفسدة وهي كذا الا كانت المفسدة بعيدة جدا ونادرة الحصول فإنها لا تعد

92
00:34:04.050 --> 00:34:26.500
كأنها غير موجودة اذن الشاهد هذا ما تعلق بقاعدة سد قال رحمه الله بعد ذلك وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاوليائي وقد رآه بعض من تصوف وعصمة يجيب اشار هنا رحمه الله

93
00:34:26.750 --> 00:34:46.250
الى الالهام وعلاش تكلم على الإلهام تكلم على الالهام لان بعضهم ذكره من الأدلة التي يجب العمل بها وهم ذكر الإلهام اي الهام الأولياء ذكره بعضهم من الأدلة التي يجب العمل بها

94
00:34:47.450 --> 00:35:04.600
وبين رحمه الله هنا انه ليس بدليل اما لا يستدل لا يحتج به في الاحكام الشرعية ابدا لماذا؟ قال لك لاحتمال ان ان يكون ما ظنه الولي الهاما من وساوس الشيطان

95
00:35:06.900 --> 00:35:26.000
ومن نزغه وبالتالي لا يحتج ولا يعمل بالإلهام لا للولي في نفسه ولا لغيره حتى في حق نفسه لا يجوز له ان ان يعمل به في الاحكام الشرعية اذا فذكره رحمه الله لانه من الادلة

96
00:35:26.050 --> 00:35:46.750
سلفي في العمل بها وفي حجيتها وبين انه مطروح منبوذ لا يعمل به قال وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاوليائي اذا ما هو الالهام؟ ما المقصود به الالهام هو ايقاع شيء

97
00:35:46.900 --> 00:36:05.800
في القلب يثلج له الصدر من غير نص ولا نظر في حجة وايقاع شيء في الصدر في القلب يثلج له الصدر اي يطمئن القلب ويسكن اليه. لكن من غير نظر في دليل

98
00:36:06.100 --> 00:36:28.000
ولا حجة الإلهام اش هو وإلهام الأولياء ماشي الهام العصاة ان هذا شيء يقع في قلوب اولياء الله تعالى اذن اش هو؟ قال لك هو ان يقع في قلب الولي الصالح شيء

99
00:36:28.300 --> 00:36:47.350
كل نفسه وتطمئن اليه حكم معين نفسه وتطمئن اليه لكن من غير نظر في نص ولا حجة بمعنى ان هذا الشيء الذي اطمأنت نفسه وسكنت اليه اه لم تسكن اليه

100
00:36:47.450 --> 00:37:06.500
بواسطة النظر في النصوص والادلة. نظر في النصوص وفي الادلة الشرعية ثم اطمأنت نفسه وسكن قلبه الى حكم من تلك الاحكام التي دلت عليها النصوص لا من غير نظر في نص ولا في حجة غير هكداك

101
00:37:07.350 --> 00:37:25.700
وقع شيء في قلبه اثلج صدره اطمأنت نفسه وارتاحت وسكنت اليه من غير ايش ما دليلي فهل هذا هاد الإلهام؟ لأن هذا هو الإلهام الإلهام اش هو ايقاع شيء في الصدر

102
00:37:26.000 --> 00:37:44.700
يثلج او يثلج يصحان له القلب اي يسكنوا ويطمئن القلب اليه. من غير نظر في دليل من كتاب هل هذا يعتبر حجة؟ قال لك الناظم الصحيح انه وقيل يجب العمل به في حق الولي هداك اللي

103
00:37:45.850 --> 00:37:59.900
الذي الهم في حقه يجب الصحيح انه لا يعمل لا يحتج به لا في حق نفسه ولا ولا في حق غيره وينبذ علاش؟ لذلك الاحتمال وهو ان يكون من وساوسه الشيخ

104
00:38:00.500 --> 00:38:13.850
اذن ملي كنقولو ذلك احتمال هذا فيه دليل على ان الالهام قين ولا لا حاصل ولا لا وجود وحاصد لكن لا تسبت الاحكام الشرعية او من بعد غيقولينا رحمه الله في غيره الظن وفيه القتل

105
00:38:14.800 --> 00:38:31.600
في غير الاحكام الشرعية من الالهام ما هو مظنون ومنه ما هو مقطوع مقطوع به لكن الأحكام الشرعية لا لا تثبت بالإلهام الدعم الأخبار لا بأس بذلك كأن يلهم الله شخصا

106
00:38:31.750 --> 00:38:45.550
اخبارا عن امر غائب عنه. شي حاجة ما كايناش معه ويحس ان يشعر ويحس بانه قد حصل كذا او وقع كذا في مكان كذا وهو غير حاضر هذا مفيهش اثبات حكم شرعي واضح

107
00:38:45.650 --> 00:39:04.250
فإذا اخبرنا قالينا  وقع كذا وكذا في احس انه قد وقع كذا وكذا في مكان كذا هو غير موجود في ذلك المكان واضح الكلام فهذا الهام ثابت ومنه اه قول عمر رضي الله تعالى عنه يا سارية الجبل وهو على المنبر

108
00:39:05.200 --> 00:39:27.300
او اخبار بشيء يتوقع حصوله في المستقبل اخبار بشيء يتوقع حصوله في المستقبل كأن يقول قائل اه ارى انه سيحصل كذا وكذا يتنبأ بما يقع في المستقبل ماشي قطعا ظنا يغلب على ظنه ويتوقع من خلال بعض القرائن ولا كذا

109
00:39:27.400 --> 00:39:42.500
انه سيقع كذا وكذا ارى انه سيحصل كذا وكذا ويقع وقد وقع لشيخ الاسلام ابن تيمية كثير من هذا يحكي عنه ابن القيم مدارجه السامية كثير من مثل هذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه اخبر به قال ورأيته بعيني قد وقع

110
00:39:44.600 --> 00:40:01.300
جيد هذا في غير الاحكام الشرعية امر ثابت وصحيح وجد لا اشكال فيه ومن ذلك قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه ارى ما في بطن هذه المرأة انثى. قال لك اظن ان ما في وفعلا كان انثى

111
00:40:02.050 --> 00:40:20.700
فهذا ايضا من هذا القبيل لكن اثبات الاحكام الشرعية به ذات التحليل والتحريم به لا يجوز اذا لا يجوز اثبات التحليل والتحريم وسائر الاحكام بالالهام وكذلك بالرؤى والمنامات في الرؤى رأى رؤيا فيها اثبات حكم شرعي

112
00:40:20.800 --> 00:40:45.250
لا يجوز او نحو ذلك اذا قال رحمه الله وينبذ ان يطرح ويلغى الالهام ينبذ بالعراء بالعراء باش نتعلق ينبذ قال لك يطرح الالهام في العراء العراء الفضاء العراء اي الفضاء وهو المكان الذي لا يستتر فيه بشيء بحال الصحراء ولا غيره

113
00:40:45.500 --> 00:41:04.950
وهاد بالعراء فقط من باب التتمة المقصود انه يلغى يطرح لا يعتبر سواء نبته بالعراء فبغير العرائض اطرحوا ولا تعتبروا وينبذ الالهام بالعراء لماذا؟ لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره

114
00:41:05.300 --> 00:41:26.400
بانه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها بل ليس معصوما ولو كان صحابيا ولو كان ابا بكر وعمر من ليس معصوما لا يأمن على نفسه من دسائس الشيطان ومن خواطر الشيطان ونزغاته ووساوسه وبالتالي لا يحتج

115
00:41:26.450 --> 00:41:46.300
لكن لاحظوا ملي كنقولو لعدم ثقة من ليس معصوما نفهمو من هذا ان الالهام والرؤى التي تكون للانبياء حق وتثبت بها الاحكام؟ اه نعم بانهم معصومون من دسائس الشيطان ووساوسه وخواطره

116
00:41:47.000 --> 00:42:09.500
وبالتالي يكون ذلك الالهام من الوحي لماذا؟ لان الوحي لا يقرهم على لا يقرهم على منكر فما ما صدر عن الانبياء من هذا مقبول ومعمول ومحتج به لكن عن غير الأنبياء الأنبياء عن غير المعصوم

117
00:42:10.550 --> 00:42:34.350
قال وينبذ الالهام بالعرائس. اعني به الهام الاولياء قال لك اقصد بالالهام الهام الاولياء اي الالهام الذي يخص الله به اولياءه واصفياءه وماشي جميع الأولياء يحصل لهم هذا الالهام. لا يحصل لبعض

118
00:42:34.500 --> 00:42:53.600
من اصفيائه واوليائه قد تكون لهم هذه الملكة او يحصل لهم شيء من الاله الهامات ولذلك لا نسمعه ولا نجده الا عن الواحد بعد بعد الاخر في ازمنة متباعدة فلا يحصل الا لبعض

119
00:42:53.700 --> 00:43:08.650
من اصفياء الله تعالى قال وقد رآه بعض من تصوف بمعنى اش قلت لك انا ينبذ ويطرح. قال لك لانه قد رأى الاحتجاج به على الاقل في حق الولي بعض المتصوف

120
00:43:09.350 --> 00:43:30.650
وقد رآه اش معنى رآه اي رأى الاحتجاج بالالهام بعض من تصور فبعض المتصوفة ورأى الاحتجاج به في حق نفسه دون غيره قال لك رآه بعض المتصوف وكذلك ممن يرى الاحتجاج بالإلهام

121
00:43:30.900 --> 00:43:53.750
بعض الجبرية بعض الجبريات والجبرية الطائفة المقابلة للقدرية فهؤلاء يرون ان الالهام بمنزلة الوحي المسموم عندهم الإلهام بحالو بحال الوحي فكما تثبت الأحكام بالوحي تثبت بالإلهام وبالرؤى والمنامات ونحو ذلك

122
00:43:55.750 --> 00:44:17.700
قال وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتف قالك اما الإلهام الصادر للرؤى ولا غيرها الصادرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها اش حجة يجب العمل يجب العمل بها. لماذا؟ لان النبي معصوم من خواطر الشيطان ووساوسه

123
00:44:17.900 --> 00:44:39.650
فتلك توجب اقتفاء اش معنى اقتفاء؟ اي اقتداء واتباعا للنبي لانه معصوم ولا يقره الله تعالى على  قال وعصمة النبي اي كونه عليه الصلاة والسلام معصوما توجب اقتفاءه اقتفاء اي اتباعه والاقتداء به

124
00:44:39.650 --> 00:45:12.600
في خواطره في حقه وفي حق غيره لان الهامه ورؤاه من الوحي قال وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي تجيب ثم فسر رحمه الله نبدأ الهام الاولياء بقوله لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص او من

125
00:45:14.500 --> 00:45:39.300
لا يحكم الولي. اشمعنى لا يحكم اي؟ لا يثبت حكما شرعيا لا يحلل ولا يحرم بلا دليل من الادلة الشرعية بمعنى انه لابد من دليل شرعي قال بلا دليل من النصوص اي من الادلة الصريحة الواضحة

126
00:45:39.600 --> 00:45:57.400
او من التأويل او من النصوص المؤولة او غير ذلك من الادلة الشرعية بمعنى قالك الولي حقا هو الذي لا يثبت حكما شرعيا الا بدليل سواء اكان الدليل صريحا او خفيا

127
00:45:58.100 --> 00:46:11.300
سواء كان ظاهرا او مؤولا او استند الى دليل غير الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية بمعنى ان الولي حقا لا يثبت حكما شرعيا الا بدليل لابد يكون مستاند ومعتمد على

128
00:46:11.300 --> 00:46:25.900
على ذلك سواء كان الدليل من كتاب او سنة او من غيرهما ويلا كان من كتاب وسنة سواء اكان صريحا ظاهرا في الدلالة على المراد او كان قفيا او مؤولا

129
00:46:26.150 --> 00:46:50.600
المراد ففي الجملة خاصو يعتمد على دليل لابد ان يستند الى دليل فيثبت الحكم الشرعي بذلك الدليل وبالتالي فانما يدعى من الهامات عليهم لا تثبت بها الاحكام الشرعية بمجردها لماذا؟ لأنها

130
00:46:50.750 --> 00:47:05.650
لا تستندوا ولا تعتمدوا على دليل من كتاب او سنة اذا ففسر نبذ الهام الاولياء بهذا البيت ما معنى وينبذ الالهام بالعراء يعني به الهام الاولياء؟ قال لك لان الولي

131
00:47:05.950 --> 00:47:23.950
قد لا يثبت حكما من احكام الله تعالى الا بدليل من الادلة الا يحكم الولي بلا دليل من النصوص او من ثم قال في غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه نقعه

132
00:47:24.650 --> 00:47:40.800
ثم عاد من بعد دابا الآن راني نتكلم لك على الإلهام قال لك واما الالهام في غير الاحكام الشرعية بمعنى الهام الاولياء اذا لم يكن فيه اثبات حكم من احكام الله تعالى

133
00:47:40.950 --> 00:47:56.650
مالو؟ قالك اما ان يكون ظنيا او قطعيا ما يخبرون به من الالهامات قد يكون مفيدا للظن قد يكون مفيدا قط لكن بشرط ان لا يخبروا بحكم وانما الالهام فيه اخبار

134
00:47:56.750 --> 00:48:15.000
عن شيء غائب عنهم قادر قادرين غائب يعني في الزمن الحالي غائب عنهم او شيء مستقبل وليس فيه اثبات حكم فقالك حينئذ اما ان يكون مفيدا للظن واما ان يكون مفيدا

135
00:48:15.450 --> 00:48:33.300
للقطع قال لا في غيره اي في غير حكم الله تبارك وتعالى من الهامات الصالحين والأولياء بغيره الظن وفيه القطع. هناك ما يفيد الظن. وهناك ما يفيد القطع من الهامات الاولياء واخباراتهم

136
00:48:33.900 --> 00:48:54.900
لاجل كشف ما عليه نقض لاجل ما يقع لهم من كشف اي ما يقع لهم في نفوسهم من الله تبارك وتعالى من الاطلاع عن غائب او عن شيء مستقبل اما بالظن او بالقطع

137
00:48:55.500 --> 00:49:11.250
ثم بي الناظم رحمه الله محل الظن قالك اعلم ان اخبارهم عن شيء من الامور الخمسة التي تسمى بمفاتيح الغيب اخبارهم عن شيء منها لا يكون الا ظنيا لا يمكن ان يكون قطعا

138
00:49:12.750 --> 00:49:24.500
وتلكم الامور الخمس هي المذكورة في قوله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تبين نفس باي ارض تموت

139
00:49:24.900 --> 00:49:40.100
قالك هذه الخمس نفى الله تعالى علمها عن الخلق جميعا فقال لينا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس وقرأ هذه الاية ان الله

140
00:49:40.150 --> 00:49:54.750
له علم الساعة الله تعالى نفى علمها عن الخلق وقال لا يعلمها الا هو. اذا وعلى هذا اذا تعلقت الهامات الاولياء بهذه الخمس غتكون مفيدة للظن قطعا لا تكون مفيدة للقطع

141
00:49:55.050 --> 00:50:08.950
لا تكونوا الا ظنيته هذا هو معنى قوله رحمه الله والظن يختص بخمس الغيب بنفي علمها بدون ريب لان الله تعالى نفى علمها عن الخلق وعليه فما تعلق بها من الاله

142
00:50:09.000 --> 00:51:34.750
واش مفيد للظن  يأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا على الالهامات التي قانون القضاء   فطريقة قال درجة من اذا الان هؤلاء سبعة شهد مطلق مستقل ومنتسب  مقيد بمذهب

143
00:51:35.450 --> 00:52:01.000
ومقيد بفتوى في الكل مقيد بفتوى في البعض خمسة ومقيد ببعض فنون  وذو علم قاعدة اه بمعنى مجتهد مفتوح  كل اشي كل مسائل الفقه  او في البعض العبادات او في

144
00:52:02.000 --> 00:53:02.950
بعض المسائل مقاعد قال الجمهور طريقة قال  طيب والصحيح استبعد على تقسيم اتفق عليه الشيخان وما  ففي عدد الصحيحين انها طالبهم توازي العمل  الاعمال عرض من رأي ثم العامل به

145
00:53:05.450 --> 00:54:01.750
اولا اهليته لذلك حسب مراتب  تعارفوا عنهم  قد يكون جهود خبرة على معرفة   قدم الاول من كل احوال   فعلى صحة معتبر الحديث على قوانينه على رأي من الطريق النبوي ذلك الميزان

146
00:54:02.500 --> 00:54:42.550
ائمة فرع باب الدخول الفرسة لا سبيل متطرفين بدون الشرط الثاني كونه فاضلة  باع المعمول به والا كان كيتكلم على العامل فهو كونه محقق  الله عليه وسلم ما نعارض امامي

147
00:54:42.850 --> 00:55:15.350
ما من البحث عن الفاظه جمله وابعاضه مقابلتها وفي الصحيح مفردة كانت او دولة من كانوا كتابي  يدارها   كرهت تميم يعني يدريها اي طيبين اه برها دريها طيب يدريها وضرروا هو اللبن او ما يخرج من

148
00:55:15.600 --> 00:55:58.400
ويطلق على الخير وهاد العبارة فيها  وطيب الرهان كمين اي واستجلاب بهي  قال فهي   قال والحاصل انه انزعي امران تحقيق الله عليه وسلم المرجع فيه تحقيق  المرجع فيه من الكتاب

149
00:55:59.450 --> 00:56:57.000
اما بمقابلة ويندفع   رجعت  الطريقة الثالثة طريقة اما مراجعة شروح  الثالثة طريقة قال في عمل شهيرة طرائق يعني  لغتان جدد وجدد  راجعوا راجعوا ومنهما منع العمل بالحد موافقة من هاد

150
00:56:58.700 --> 00:57:27.600
قلدوا الصدق نوع من العمل وظيفته مقلدة قالوا لانه قد  يفهم من دلالة وندب فيفهم مع من له فلا يجوز العمل به في هذا القول لا تكاد تنحصر هو ان شاء عند عامة

151
00:57:28.450 --> 00:58:04.900
وبالمذاهب عدم تجزؤ يأتي ارجاء وعلى الحق له الحق انه هو الحق وعلى ان النصوص بدلالتها على احكام وعلى متن المجتهد في ما بين المجتمع  وعلى مطلبيته   تعلم مبني على هاد الأمور الثلاثة وهاد الأمور الثلاثة لا يستطيع

152
00:58:05.000 --> 00:58:42.900
وعلى مطلبية  تعلم ارجية لكل قوله قابلين المجتمع فيه  يجب المصير فبمجرد جواز العمل بالحديث الجامع من لا يجوز مخالفتنا اذا خالف عمل مالكي لا يجوز له تقليد مالك ضعفي

153
00:58:43.150 --> 00:59:11.000
فيه تمام. بحكم ضعف مدرسته ضعف مدركه فيه قلده في ما وافق الدليل لقوله ما في رواه معنو  قائلا سمعت ملكا يقول كما انا بشر اخت انظروا في وافق الكتابة والسنة

154
00:59:11.900 --> 00:59:40.000
ما لم يوافقهما فاتركوه ولابن الصلاح اذا ثبت  كان المفتش قول صاحب المذهب يأخذ قال في كان الصحابة اذا بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا الى العمل ولا بحث عنه

155
00:59:40.100 --> 01:00:06.000
ولا بحث ده كلام ابن القيم رحمه الله الى بحث عن ولا يقول احدهم قط امن بهذا فلان وكذا هذا معلوم ضرورة خبرتي القوم وسيرهم كريم النسخ الواقع الاحاديث التي

156
01:00:08.950 --> 01:00:43.650
حديثة ولا شطرها الخطأ في الذهاب الى  فيجوز عليه التناقض  تعانوا في المسألة  وقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم  فلا يعرض لا يعرض احتمال خطأ لمنعه واضعاف من عافيه حاصل لمن

157
01:00:44.800 --> 01:01:16.550
لا يعلم خطأه من  الايرادات التي على   اكثر اكثر اكثر منها واضعافها موجودة ايضا في في تقليد الايمان في فوق الذي توجد تلك واضعافها قضاهم رمى التوفيق بعدم التوارد على

158
01:01:16.900 --> 01:01:39.600
الامن الاول على العامي كان مع اهلية او كانت دلالة النصب قبل القول الثاني على من كان ظاهرة تحصنوا من ذلك القولين من له علم  منعي في حق غيري فما ذكر

159
01:01:40.800 --> 01:02:02.000
ما قال ان الخلاف على جواز وعدم ان هذا الجمع المذكور انما هو واعدل الاقوال واولاها بالصواب انتهى ملخصا اطال في ذلك يرجع اليه ناض ازدياد اذا هذا الذي خلص له رحمه

160
01:02:05.800 --> 01:02:30.000
واضح جدا  فيها وهو ان العامية الصرف الذي لا نوع اهلية فيه اصلا يجب عليه اما من كانت فيه الية كانت دلالة الحديث ظاهرة اه يجوز له العمل وهذه المسألة قد

161
01:02:30.300 --> 01:02:59.450
توسع فيها الشيخ محمد رحمه رأي البيان بتفسيره لقول الله تعالى  فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب تبين ان وتعقب براقي في  وانه في ذلك تابع للقرار رحمه وبين ان الصواب هو

162
01:02:59.800 --> 01:03:22.550
آآ ادلة والسنة لا يجوز لاحد ان تعمل بها بشرط ان تكون له اهلية فاهمين واذا كانت الدلالة ظاهرة يجوز  واما هذا العام طرف الذي لا ليست له ادنى اهلية

163
01:03:22.800 --> 01:03:44.200
لا يستطيعون   يتعذر عليه قال رحمه الله هنا اعلم ان قول بعض  ان تدبر هذا القرآن العظيم فهو العمل به لا يجوز الا للمجتهد خاصة وان كل من لم يبلغ درجة

164
01:03:44.250 --> 01:04:02.400
المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند  منها الى دليل من كتابه وسنة اباه قول لا سند له من دليل شرعي اخر اعلام ان قول بعض المتأخرين كذا كذا كذا

165
01:04:03.000 --> 01:04:19.200
قول لا مستند له من بل الحق الذي لا شك فيه ان كل له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وادراك معاني كتاب يجب عليه تعلمه العمل بما علم منه

166
01:04:19.700 --> 01:04:36.400
اما العمل بهم فمع الجهل بما يعمل منهما فممنوع اجماعا اذا كان عامي صرف جاهل صرف هذا ممنوع اجماعا واما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله ان يعمل به ولو اية واحدة

167
01:04:37.850 --> 01:04:56.400
ومعلوم ان هذا الذم والإنكار يعني افلا يتدبرون ومعلوم ان هذا الذم والانكار على من يتدبر كتاب الله لعلو على من لا يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس ومما يوضح ذلك ان المخاطبين الاولين

168
01:04:56.750 --> 01:05:11.600
الذين نزل فيهم هم المنافقون الكفار ليس احد منهم مستكملا لشروط في هذه المقررات عند اهل بل ليس عندهم شيء منها اصلا فلو كان القرآن لا يجوز ان ينتفع بالعمل

169
01:05:11.850 --> 01:05:38.850
والاهتداء بيده المجتهدون بالاصطلاح الاصولي لما وبخ الله الكفار وانكر عليهم عدم  ولما اقام عليهم الحجة به تا يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند بمعنى لا يستحقون التوبة حتى قال ومعلوم ان من المقرر في الاصول ان سورة سبب النزول

170
01:05:39.300 --> 01:06:02.250
الدخول واذا فدخول الكفار والمنافقين في الايات المذكورة قطعي ولو كان لا يصح بهدي القرآن الا لخصوص لما انكر الله على الكفار عدم كتاب الله وعدم عملهن وقد علمت ان ان الواقع خلاف ذلك قطعا. ولا يخفى ان شروط الاجتهاد لا تشترط الا في

171
01:06:02.700 --> 01:06:22.200
ما فيه فجال والامور المنصوصة في نصوص صريحة من الكتاب والسنة لا يجوز فيها لاحد  قال حتى تشترط فيها شروط بل ليس فيها الا الاتباع. وبذلك تعلم ان ما ذكره صاحب مراقي

172
01:06:22.450 --> 01:06:38.800
تبعا للقرفي من قوله من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص قالوا لا يصح على اطلاقه  بمعارضته لآيات واحاديث كثيرة من غير استناد الى ومن المعلوم انه لا يصح

173
01:06:39.350 --> 01:06:55.500
الكتاب والسنة الا بدليل يجب الرجوع اليه ومن المعلوم ايضا ان عمومات الايات والاحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة من انتم لقوله صلى الله عليه وسلم تركت في

174
01:06:55.600 --> 01:07:14.600
اما ان تمس بعدي ابدا كتاب الله وسنة وقوله عليكم الحديث ونحو ذلك مما لا فتخصيص جميع تلك النصوص شاهدين وتحريم  كتابي والسنة فعلى غيرهم من باتا يحتاج الى دليل من كتاب اخر

175
01:07:14.750 --> 01:07:34.450
او سنة من كتاب الله وسنة ولا يصح ارائي جماعات من المتأخرين المقرين على انفسهم بانهم من المقلدين ومعلوم ان اقلد الصرف لا يجوز عده هؤلاء من ورثة كما سترى ايضاحه ان شاء الله

176
01:07:35.050 --> 01:07:54.600
وقال صاحب مراقص  بيته المذكور انفا ما نصه يعني ان غير يحضن له ان يمنعوا ان يعمل بمعنى نص من  وان صحت لاحتمال عوارضهم وتخصيص وغير ذلك من القوانين التي لا يضبطها الا

177
01:07:54.900 --> 01:08:09.750
فلا يخلصه والله الا تقيدوا قاله القرافي انتهى محل الغرض منه قال وبه تعلم انه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في جميع المسلمين كغير المجتهدين من العمل بكتاب

178
01:08:09.900 --> 01:08:28.050
لا وسنة الا مطلقة يعني لا دليل له الا هذا الا مطلق احتمال العوارض التي تعرضها والسنة من تسخين او تخصيص او  قال وهذا مردود من وجهين الوجه الأول ان الأصل السلامة من

179
01:08:29.000 --> 01:08:50.050
حتى يثبت ورود الناسخين والعام مظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص والمطلق ظاهر في اطلاقه حتى يثبت ورود المقيد والنص يجب العمل به حتى يثبت شرعي والظاهر يجب العمل به عموما كان او اطلاقا او غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه الى المحتمل المرجوح كما هو معروف

180
01:08:51.150 --> 01:09:07.000
واول من زعم انه لا يجوز العمل بالعامية حتى يبحث عن فلا يوجد ونحو ذلك هو ابو العباس ابن  وتبعه جماعات من حتى حكموا على ذلك فاعل حكاية لا اساس لها

181
01:09:07.350 --> 01:09:24.000
وقد اوضح ابن قاسم العبادي في الايات البينات غلطهم في ذلك في كلامه على شرح المحل  ويتمسك بالعامي في حياة النبي وكذا بعد الوفاة خلافا لابن وعلى كل حال فظواهر

182
01:09:24.750 --> 01:09:40.550
من عموم واطلاق ونحو ذلك لا يجوز تركها الا لدليل يجب الرجوع اليه من مخصص او مقيد لا لمجرد مطلق الاحتمال كما هو معلوم في ادعاء كثير انه يجب العمل به

183
01:09:40.750 --> 01:09:58.450
يبحث عن مثلا خلاف التحقيق قال الوجه الثاني ان غير المجتهد اذا تعلم بعض ايات القرآن وبعض احاديث النبي يعمل بها تعلم ذلك النص العام او المطلق وتعلم معه مخص

184
01:09:58.650 --> 01:10:19.900
او ومقيده ان كان مخصصا او مقيدا. وتعلم ناسخه ان كان منسوخا. وتعلم ذلك سهل جدا بسؤال العلماء العارفين بنبيه ومراجعة كتب والحديث ما في ذلك الصحابة كانوا في العصر الاول يتعلم احدهم اية في عمل بها وحديثا فيعمل به

185
01:10:20.000 --> 01:10:34.300
ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة هادي المطلقة وربما عمل الانسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم كما يشير له قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا

186
01:10:34.300 --> 01:10:49.550
اتقوا الله يجعل لكم فرقانا على القول بان قال هو العلم النافع الذي هو الباطل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان اتقوا الله وامنوا برسول تمشون هذه الاية وهذه التقوى التي دلت الآيات على

187
01:10:50.450 --> 01:11:12.350
اه ان الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد على عمله فعلم من امر الله وعليه فهي عمل تعظيم علم اه زاده الله به اه وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم

188
01:11:12.800 --> 01:11:34.550
اذن الشاهد قال فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة ليحصل رتبة المطلق هو عين السعيد بحرمان جميع المسلمين بنور القرآن لا يحصل  قائد القائلين به ذلك وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة

189
01:11:35.550 --> 01:11:58.500
وكما ترى اقول ضعيف المقصود اه من هذا النقل  هو ان سد الباب مطلقا غير صحيح وفتح الباب مطلقا غير صحيح بل لابد من فلا يقال لا يجوز بالمسلمين ان يتدبروا القرآن حتى يبلغوا

190
01:11:58.550 --> 01:12:18.500
الاجتهاد او حتى يكونوا من العلماء دخلوا على الأقل في مرتبة العالمية وقاربوا درجة الاجتهاد  كذلك فتح الباب على الجميع حتى على العامي الذي لا يميز  امر ونهي عامين واخا

191
01:12:19.800 --> 01:12:50.750
كذلك امر لا يجوز فهذا يجب عالم و ما بينهما من  له الية بين العامي والخاص الامر من له اهلية في العلوم فهذا يمكن ان   وان حصل له في عام له مخصص فإنه يسأل العارفين او يرجع الى مظان من ذلك حتى

192
01:12:51.300 --> 01:13:10.350
والواقع يدل على الى مبغيناش نكونو مقلدة قلدو هاد الناس اللي قالوا لا لابد من واقع يدل على هذا ان طالب العلم  اه صار يفهم عموما اه خطاب الشرع وعرف اسلوبه وذلك

193
01:13:10.800 --> 01:13:39.400
دراسته لالات فهمي فهمي واتقانها الواقع يدل على انه وان يستفيد من القرآن وان يفهم القرآن وان يفهم نعم لابد ان يصوب فهمه  الرجوع  والتثبت فيه شك وفيه ربة لكن ذلك لا يمنع من

194
01:13:39.550 --> 01:14:40.500
بالقرآن والسنة قال ابن عاشور الاجانب امسك   لا يجوز يتطرق  فلقب عند الفساد  الو السالمة من  بينما هو مفسد قال القرفي في  والمئة ثلاثة على سده على سدهم كلامه انه

195
01:14:41.100 --> 01:15:04.100
غالبا ابار السمومية في الاطعمة قال الشاطبي دليل هذا القسم اية يدعون من دون اية واية لا تقول راعنا الاية واية لا يضربن  ان كان افضاؤه نادرا وغير الوالدين اجماع

196
01:15:04.300 --> 01:15:28.550
العنب ومشي  احتمال قافلة داء الابنية لاحتمال دمها وسقوط كان مترددا على السواء فهو اعتباره لقول عمر بن عبد الله للناس  ما احدثوا فمن ذلك منع قضاء القاضي بعلمه انه مظنة

197
01:15:29.750 --> 01:15:46.250
اذن القاضي لا يحكم بعلمه اذا كان له علم خاص بتلك القضية التي رفعت المدعى عليه او المدعي من اقاربه مثلا ولا من جيراني وعندو علم خاص بالمسألة من قريب

198
01:15:46.950 --> 01:16:08.550
لا يجوز  بالبينات والحجج ونحو ذلك فيعتبر نفسه جاهلا فمنعه من القضاء بعلمه من باب سد سريعة لأنه ممكن واحد يتوصل بذلك الى فتحنا الباب وقلنا القاضي ممكن يحكم علمو يجي قاضي فاجر فاسق او

199
01:16:09.050 --> 01:16:30.450
غره الشيطان في امر من الامور واراد ان يضيق على احد بينه وبينه خصومة يقولك انا حكمت بعلمي را عندي او يحكم  اه ويقول لك ويتضرع بذلك بانه حكم  من باع سلعة

200
01:16:33.350 --> 01:17:09.700
ثم اشتراها بخمسة  هذا القسم حكما منوط بالمظنة قال اصبغ في  كونها اكثر معاملة امانة اهل خرجوا من قال الشاطبي الطلائع العلماء في قد عمل به على ما تكرم دلت على عمومات

201
01:17:10.800 --> 01:17:46.100
ان كانت خاصة كثيرة لهذا يندفع   على دليل من  لم يثبت مذكورين مذكورين    الدالة على التي وردت ينبغي ان تذكر  خاصة ويدعى انها مأخوذة فيجب ابداء الجمع بين الاصل  تعرض الخصم

202
01:17:47.600 --> 01:18:16.150
وسائل واجب فمتى كان سالم من الفساد  من ذلك ومذهب ما لك منع بيوع الآجال المعروفة عند المالكية ويسميها غيرهم بالعينة منعها احمد بعض الصور قال ابن عاشور لقب  لكنه من جهة

203
01:18:18.350 --> 01:18:48.250
اعطاء الوسيلة المقصد اصله ان فلها حكم ما تفضي اليه بالكراهة ندب وندب ورد سريعة      ورجح الإصلاح  مما ينفع يعني انه يجب اجماعا الذريعة اذا كان فهذا جدا من المصلحة

204
01:18:48.550 --> 01:19:14.950
مصلحة   او كان الفساد  غير بعيد ولكن رجحت والذريعة اجماع بدفع المال المحرم عليهم كونهم قاطبين بفروع الشريعة دفع مالي لرجل  حراما حتى لا يزني بامرأة اذا عجز لمحاربة حتى لا

205
01:19:15.950 --> 01:19:47.400
صاحب المال مالك  قاله القرافي له في الاصل قال ابن عاشور قد يكون فينشأ بعض المقاصد منه  بعض التعارض فاما ان يرج المرجحات يتوقف فيه من امثلة القرفي  ما المقصود

206
01:19:49.100 --> 01:20:14.600
الفواحش كلاهما واجب ما قارن ذلك الوجه  تقصي   ها تاني ولا ينبغي ان المفسدة  انهم غير مخاطبين لا معنى له  ثاني عرضه اغراء الفساق على من ذلك طمعا في المال

207
01:20:16.000 --> 01:20:41.800
التعليم الذي يعللون به وهو اه ان دفع المال لهم اه يؤدي الى انتفاعهم بمال محرم   هي المفسدة قالك وانما المفسدة هي اه قال وانما قرر ذلك الوجه اغراؤه بتقصي

208
01:20:41.950 --> 01:21:34.900
وتقويته باموالنا يا ان الكافر آآ يغرى حينئذ  ويتقوى باموالنا وليس  هي الانتفاع بمال محرم ماذا قال لك لأن  ان  عنده هو فبنا عليه  تقويهم    اطعامه تعي ما لا ايمانا

209
01:21:35.550 --> 01:23:23.600
ومعنى هاد الكلام ما معناه فقط عثمان ان القصة  وقع هي حليفة شكون  اه كيف زعما مفهمتش كيف سيدعي الناس ذلك جمع بين الكلام شي كلام  علاش غير متناول دابا حنايا بغيتي تعاود لنا واحد القصة

210
01:23:23.900 --> 01:23:49.650
كراهية كيفاش كراهية واحد دعا على عثمان باطلا وعثمان صالحه ياك فين كاين المفسدة اهاه مدعي زيد وخا هو عثمان رضي الله عنه قاليه اه كلامك صحيح انا نعطيك المال ديالك لي دعيتي عليا لكن بشرط تحلف

211
01:23:49.950 --> 01:25:22.100
وقع قاليه احلف وانا نعطيك داك الما اللي داعيتي عليا طيب زيد من بعد عثمان علاش دار هادشي هادي هي العلاج   انا هو لي غيحلف ياك  او عثمان عطاه الما لوحدو ياك

212
01:25:24.550 --> 01:25:56.450
يالاه ها هو لسيدي عثمان رضي الله عنه صالحه واعطاه المال الذي طلبه وزاد من الفوق اليمين واضح ولا لا دابا الأصل فباب الدعاوى معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم

213
01:25:56.500 --> 01:26:18.200
على المدعي واليمين على من اتى واحد دعا على عثمان دعوة باطلة انه سلف دا ليه فلوسو فالأصل ان عثمان انكر  القاضي شاف ما عندوش اليمين لعثمان يحلف عثمان قل والله ما ما حصل

214
01:26:19.800 --> 01:26:33.950
فعثمان رضي الله عنه جودان مبغاش يحلف الموجود اليمين مبغاش يحلف وقال لي ادعيت علي مالا ذاك المال مبغاش  لانه خشي ان يحلف رضي الله عنه يحلف يقول والله ما

215
01:26:35.250 --> 01:27:00.050
ليس له علي شيء. احلف وان يوافق ذلك قدرا بأن فلان ويوافق ذلك قدرا سيقع للمدعى عليه شيء   ف حينئذ يعتقد الناس ان تلك عقوبة. بمعنى الأمر يكون ما عندوش علاقة كاع بالحليف

216
01:27:00.350 --> 01:27:20.150
يعني هادي دعوة دعاها الرجل على عثمان وعثمان   وكان مقدر ان داك الشخص غيتصاب بعقوبة والناس غيربطو العقوبة بالحليف يقولو راه فلان اصيب عليه ذلك القدر المعين مرض ولا موت قريب او نحو ذلك ولا فقر

217
01:27:20.350 --> 01:27:43.350
يربطوا الناس هاد الأمر بهاد القصة راه ذلك عقوبة من الله فعاقبوا الله لأنه اه حلف رضي الله عنه حلف عثمان وعثمان حلف هادشي هادا نزل الله تعالى واحد فلان يعتقد الناس ذلك عثمان اش دار مبغاش يحلف كاع محلفش

218
01:27:43.850 --> 01:28:10.550
واضح الذي وجه اه عليه اليمين المدعي وجه اليمين على  فعثمان رضي الله عنه صالحه قال كراهية الحليف مبغاش ان يصاب اي المدعى المدعي بضرر من القدر فيعتقد الناس وان تلك عقوبة

219
01:28:10.800 --> 01:28:59.000
الله تعالى عاقبو  مع ان في في صلحه اطعام المدعي مالا باطلا لأنه الى صالحو غيعطيه واحد المال بالباطل حرام ماشي ديال  بما انه ذريعة طاحت العنب  المفسدة  من  مخالف انه

220
01:28:59.350 --> 01:29:40.200
من المذاهب  اجمع نعم عملنا قال ابن عاصم عندهم سد  بعضها لم يمتنع  يعني كالمنع  من اغتراس الكرم خوف الخمر وقسمها الثالث عند مالكي معتبر لديه في المسالك كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع

221
01:29:43.050 --> 01:30:04.600
عليه يعني كيشرح لك اخر بيت في المرتقب اخر بيت كمثل دعوة هل يعني ان ملكا مالكا لم عليه في ليتطرق الناس لا تعني تعنيث بعضهم بعضا تعنيت من العنات وهو الحاق

222
01:30:05.850 --> 01:30:26.400
للناس يتطرق  ايات بعضهم بعض لم يعتبر هذه الزريعة في اليمين على المدعى عليه  منع منها ما كثر قال فهو غيره