تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به مم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب جامع سبحة الضحى قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فاكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلاصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي بلغنا قوله وقمنا الى حصير لنا قد اسود وذكرنا علة ودادي وحققنا علة تقديمه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد اسود من طول ما لبس كيف يلبس الحصير قصير يلبس هم يعني لباسه افتراشه مم لا يتصور ان ان يلبس على غير الافتراش فهذا يبين لكم ان الافتراش يطلق عليه انه انه لبس انه لبس وفي هذا دليل على اه تحريم براشي الحرير النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه وافتراشه من لبسه فدل على تحريمي فراشه هذا اذا اخذ التحريم من هذا الدليل فقط والا فقد نص نصا على تحريم الافتراش ديال الحرير وهو ما رواه البخاري عن اه عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشراب في انية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. انا صريح في التحريم نعم قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء اختلف العلماء لماذا ينضحه بالماء ينضحه على رواية النووي ذكرتم هذا. هم. وينضحه على قوله هيا مدكرتي والو على قول ابي حيان وهو وهو او هو جادة اهل اللغة لماذا ينضحه اختلفوا قالت طائفة من العلماء انما نضحه اليلين فاذا سجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون لينا غير خشن وقالت طائفة وهو الاظهر انما نضحه لاحتمال ان يكون تسربت اليه نجاسة تعلمون مليكة لتصلي على هذا الحصير هي وانس الصبي الصبي في ذلك الوقت ليس معهم هذه الحفاظات التي تحفظه الان انما هي فرق تلف ولا يأمن مع هذه الخرق ان يخلص شيء من البول اكرمكم الله الى الحصير فينضح لتطيب نفس المصلي عليه حتى اذا ما كانت هناك نجاسة نضحت فذهبت وهذا الذي ذكر وقل له الاظهر يدل عليه ما رواه الشيخان عن انس رضي الله عنه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم فلما عطف النساء على القوم دل على انهن خارجات من القوم لان العطف يقتضي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان لي اخ يقال له ابو عمير فطيم وكان اذا جاءنا قال يا ابا عمير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ذلك الفطيم فيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير نغر كان يلعب به فرخ من الفراخ كان يلعب به هذا ابو عمير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ابا عمير فيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير قال انس فكان ربما حضر الصلاة وهو عندنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح فيقوم ثم ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا فهذا ظاهر في هذا الحمل الذي ذكرناه وانما هو الرش لخشية النجاسة. وهذا حينئذ يكون فيه دليل لما ذكره الشيخ خليل من قوله وان شك في اصابتها لثوب وجب نضحه وان شك انسان باصابة النجاسة لثوب او حصير او نعل نضح قال هو ووجب نضحه هو قولان في المذهب قول بوجوب النضح وقول باستحباب النضح واستمداد الحكم من من نحو هذا الحديث ومن اثر عمر الذي كان تقدم لنا حين قال واما انا فاغسل ما رأيت وانضح ما لم ار. نعم قال رضي الله عنه فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه اليتيم عند الناس هو من فقد اباه لان اليتيم انما يعوله ويطعمه ابوه. فاذا فقده فهو يتيم واليتيم في الحيوانات من فقد امه لان الاطعام يكون من جهتها لا من جهة الفحل وهذا اليتيم عند اهل اللغة وهناك تعريف اخر ليتيم اسميه انا التعريف الادبي لليتيم وهو الذي يقول فيه القائل ليس اليتيم الذي قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والأدب وهذا افظع اليوتم نعم واليتيم هذا قيل هو ضميرة بن ابي ضميرة وينبغي ان يكون طبعا هو طفل صغير لكن ينبغي ان يكون ممن يعقل صلاة لانه اذا لم يعقلها لم يحسب في جماعة لم يتم به وبواحد معه صف فلو كان لا يعقل الصلاة لا صف انس بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصف ولم يكن وراءه. مم نعم قال رضي الله عنه فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه وقال وصففت انا واليتيم وراءه هذا فيه دليل على ان الاثنين اذا صليا خلف اذا صليا مع الامام فانما يقومان خلفه وهذا يبين لكم غلط جماعة المصلين الذين اذا اتوا المسجد فوجدوا الصف الاول فوجدوا صفا من الصفوف قد تم بدأوا الصف الذي يليه من يمين المسجد مما يلي الجدار ارأيت لو جاء هذا او جاء هذان في الصف الأول ايبدأني خلف الإمام اي صفاني خلف الإمام ام يبدأان من يمين المسجد اه حكم الصف الأول كحكم الصف الثاني كحكم الصفوف كلها وهذا مذهب السواد الاعظم من العلماء الائمة الاربعة ان الاثنين فما فوق ان الاثنين ان الاثنين يصليان خلف الامام وذهبت طائفته رأسها عبد الله بن مسعود ان الاثنين اذا صليا مع الامام فانما يقومان عن يمينه وشماله يكون الامام وسطهما وهذه القول قد تجدونه في بعض كتب الفقه منسوبا الى آآ ابي حنيفة رحمه الله والحنفية يأبون ذلك ويردونه ولا يثبتونه وانما هو قول ابي يوسف صاحب ابي حنيفة وليس قول ابي حنيفة اما ابو حنيفة ومحمد بن الحسن فقولهما كقول الجمهور وابو يوسف انما يقول اذهبوا هذا المذهب وانا الاثنين اذا صليا انما يقومان عن يمين الامام وشماله يستمده مما رواه مسلم عن علقمة والاسود انهما اتيا عبد الله من بنى مسعود فصليا معه قال فذهبنا لنقوم خلفه قال فاخذ بايدينا فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فمن هنا قال ابو يوسف صاحب ابي حنيفة كما قال وهذا قول ضعيف عند الجماهير وابن مسعود خالفه الصحابة جميعهم والعلماء حملوا فعله على على انه منسوخ كان اول الاسلام ولعل ابن مسعود لم يبلغه النسخ قال رضي الله عنه وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا العجوز الشيخة الكبيرة. قال ابن السكيت لا تؤنث بالهاء فلا يقال امرأة عجوزة وقال الانباري وتؤنث بالهاء فيقال امرأة عجوزة ونقل عن يونس انه سمع العرب تقول عجوزة والحجة في كلام العرب وهذا النقل ايضا نقله ابن السيد ونقله الازهري وغيرهما من ائمة اللغة على هذا فيحمل قوله بالسكيت لا يقال عجوزة انما يحمل على القلة لا على العذاب وهذا الذي صرح به ابن السيد فقال العجوز والعجوزة من النساء الشيخة الكبيرة والاخيرة قليلة الاخيرة يقصد العجوزة لانه قال العجوز والعجوزة الشيخات بين النساء والشيخة من النساء الشيخة الهريمة والاخيرة اي اللغة الاخيرة اي العجوزة لغة قليلة وعلى هذا فلا يلحن من قال عجوزة نعم قال رضي الله عنه وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا قوله والعجوز من ورائنا يدل على ان مقام النساء مقام الرجال فاذا كانت اذا كان مقام المرأة مع مع الطفلين اليس غير مساو لهما متأخرا عنهما فاولاء يتأخرا عصره الرجال وقد قال آآ وقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها انتم ترون ان العجوز طلت منفردة ام؟ خلف خلف انس وابي عمير وخلف انس واليتيم. هم وقد اجمع العلماء على ان المرأة اذا صلت منفردة خلف الصف ان صلاتها صحيحة جاءت فوجدت صف النساء تاما فصفت خلفهن الاجماع على ان صلاتها صحيحة اختلفوا في صلاة الرجل منفردا اذا وجد الرجل قد كمل وتم فصلى منفردا خلف اصلاته تصح ام تبطل؟ موضع خلاف؟ الجمهور من المالكية الشافعية والحنفية على ان صلاته صحيحة وذهب الحنابلة الى ان صلاته باطلة واستدل الحنابلة بما رواه الامام احمد وابو داوود عن معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة واستدلوا بما رواه الامام احمد وابن ماجه عن علي ابن شيبان رضي الله عنه انه خرج وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا مح بمؤخر عينه الى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين انه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ثم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الى ان انصرف الرجل ثم قال له استقبل صلاتك لا صلاة لرجل فرد خلف الصف فهذين الحديثان تدلى بهما الحنابلة على ان من صلى منفردا خلف الصف قد بطلت صلاته ولكنهما لم يقوى يا على هذا عند الجمهور المالكية والجمهور يرون ان هذين الحديثين لا يقويان على ابطال صلاة المفرد خلف الصف بل ردوه هما وحملوهما محملا اما حديث الاول حديثة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رآه يصلي خلف الصف امره ان يعيد الصلاة قالوا هذا ليس فيه التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الصلاة لانه كان يصلي منفردا هل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الصلاة لانه صلى منفردا به انه رآه يصلي كذلك فامره ان يعيد الصلاة قالوا يحتمل انه امره ان يعيد الصلاة لمعنى اخر غير كونه يصلي منفردا ما هذا المعنى؟ كأن يكون اخل بما لا ينبغي الاخلال به في الصلاة قال قالوا كما انه قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي الذي رآه رفاعة بن رافع الحديث الذي رواه الترمذي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن معه اذ جاء رجل كالبدوي فصلى اخف صلاته ثم اتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فانك لم تصلي وكالاخر الذي رآه ابو هريرة في الحديث الذي رواه الشيخان ان ابا هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ودخل رجل فصلى فقال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. قالوا هذان لم يأمرهما. النبي صلى الله عليه وسلم به عليه الصلاة لانهما صلى يا منفردين خلف الصف وانما امرهما بمعنى اخر انهما اخل بما لا ينبغي الاخلال به فيحتمل هذا ايضا في حديث وبسطة ابن معبد قالوا اما اما حديث الثاني حديث علي ابن شيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له استقبل صلاتك اي اعدها لا صلاة لرجل الفرد خلف الصف ده الحديث يحمل فيه ان صلاته صحيحة هداك الذي كان يصلي خلفه يحمد يحملها فيه اين يحملها لانه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي خلف الصف قال قال آآ علي بن شيبان فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل من الصلاة ثم قال له استقبل صلاتك في رجل لا صلاة الا رجل فرد خلف الصف لو كانت صلاته باطلة اكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره حتى ينصرف منها هل هذا اذا قالوا ان صلاته باطلة؟ نقول لهم كيف اذا كانت باطلة؟ فما وجه انتظار النبي صلى الله عليه وسلم ليتم الصلاة فيقول له بعد ذلك استقبل صلاتك فإنه لا صلاة له امن الذي صلاته باطلة؟ ينتظر به حتى يقول السلام عليكم السلام عليكم من صلاة هي باطلة فيقال اعدها الصلاة الباطنة حكمها كالعدم فتكلمه تقول له يا فلان هل الذي اكرمكم الله خرج منه حدث احدث في الصلاة اي اينتظر وقد احدثت حتى يسلم فيقال اعد الصلاة مسألة باطلة هادي وجودها وعدمها سواء فلما انتظره النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف في صلاته هذا دليل على انها ليست باطلة اذن فما معنى قوله لا صلاة لرجل فرد خلف الصف اي لا صلاة كاملة ولا نقول لا صلاة له اي لا صلاة اصلا فهي صلاة باطلة مفهوم وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هل وضوء الذي لم يذكر اسم الله وضوء باطل لا معناه لا وضوءه كاملا وليس معناه لا وضوء صحيحا فان قال الحنابلة ما دليلكم على هذا التأويل انتم الآن اولتم هذين الحديثين تأويلا اخرجهما عن ظاهرهما نقول نعم اولناهما تأويل اخرجه مع ظاهرهما. فيقولون ما دليلكم على هذا التأويل؟ نقول دليلنا دليلان دليل نظري ودليل اثري اما الدليل النظري فان هذا الرجل صلى صلاة كاملة الأركان فوجب ان تصح واما ولكن لما ارتكب النهي نقصت عن الكمال واما الدليل النظري وهو الاقوى. ولذلك اخرناه للاعتناء به وهو ما روى البخاري عن ابي بكرة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركعت دون الصف ثم دب الى الصف رضي الله عنه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا لا تعود انتبهوا حديث البخاري ابو بكرة رضي الله عنه كبر للإحرام وهو خلف الصف منفردا وركع وهو خلف الصف منفردا ثم انتهى الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بذلك زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بأن يعيد الصلاة. ما معنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بصحة صلاته وعدم بطلانها فهل آآ الذي دخل في الصلاة كبر للإحرام وهو خلف الصف وركع وهو خلف الصف ثم اتى ببقية الصلاة وهو فيها هل يحكم واقر النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة صلاته فالذي يصليها كاملة خلف الصف ما الفرق بينه وبينه تكبيرة الاحرام والركوع بعد الصلاة فاذا صح بعد الصلاة بانفراد خلف الصف صحت الصلاة كلها بانفراد في الصف ما الفرق هل يقول قائل لا تصح تكبيرة الاحرام يصح بعد الصلاة بانفراد ولا تصح الصلاة كاملة بانفراد خلف الصف هذا لا يكون ما الفرق بين بعض الصلاة وسائرها فإذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ابي بكرة شوف لو قيل ان صلاة اه المنفرد خلف الصف باطلة لوجب ان تكون تكبيرة الذي التكبيرة الذي كبر الاحرام خلف الصف يجب ان تكون باطلة ووجب ان يكون ركوعه باطلا لانه خلف الصف فلما صححه النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان صلاة المنفرد خلف الصف ولكنها ناقصة عين كمال كما قررنا ولا تعود لا يعود عنا نهوا عن العود عنه. الى ماذا دوبان والجوابان استمدادهما من الحديث الجواب الأول زادك الله حسنا ولا تعد ولا تعد الى الركوع دون الصف حتى تأتي الصف الا يعني هذا ابطالا لمن صلى وركع دون الصف ولكن حث له وارشاد له الى الكمال فيما يستقبل وهذا الحمل يدل لهما رواه الطحاوي عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى حتى يدخل في الصف اذا لا تعود لا تعود الى الركوع بدون السطر او جواب اخر لأنه هو ابو بكرة قبل ان يركع وجاء كان جاء مجيئا فيه اسراع حتى حافزه النفس فلا تعد لا تعد الى هذا الاسراع الذي حفزك النفس ويدل لهذا رواية لحديث ابي بكرة عند الامام احمد الطحاوي ان ابا بكرة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزني النفس فركعت دون الصف ثم اه دخلت في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم الذي ركع دون الصف؟ فقاله فقال ابو بكرة انا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وجدك الله حسنا ولا تعد لا تعد الى هذا السعي الذي يترتب عليه هذا الضيق في النفس وهذه المشقة وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وقد تقدم للموطأ اذا ثوب بالصلاة فاذا كان شر صفوفها الذي للرجال فالتقدم والامامة بالرجال لا غير متصورة اصلا واستدلوا بحديث مسلم عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولو امرهم رآه لا تأتوها وانتم تسعون السعي وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم بالصلاة ما كان يعمل وهذا اعني قول ملكة الجمهور وقول واظهر من جهة الدليل قوته ظاهرة لكن مع ذلك اذا احتاط انسان لنفسه فلا يلام على الاحتياط. لكن لا يثرب على من ترى ان يصلي وحده خلف الصف لهذا الذي ذكرنا فهنا قضية اخرى ايضا صلت العجوز وراءهم اذا كانت العجوز لا تساوي في مقامها الطفلين هم والا تساوي الرجال او لا والا تتقدمهم ولهذا قالوا هذا فيه دليل على على منع النساء من امامة الرجال هم لان اذا كانت تقوم خلف الصبيين ولم تقم معهما بصفو فكيف تقوم مع الرجال في صف؟ بل كيف تؤم الرجال هذا ظاهر في المنع ويدل له ما ذكرت لكم من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آآ خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها اذا كان شر صفوف النساء اولها الذي يلي ظهور الرجال فما حكم ما حكم قيامها في صف يلي ظهرها الرجال هم هذا اوغل بالشرية ولا شك طفوها الذي ترى هي اقفية الرجال صفوفها فكيف بمقامها والرجال ينظرون قفاها هم فهذا لهذا قالوا يعني هذا قول السواد الاعظم من العلماء ان المرأة لا تؤم الرجال خلافا للطبري في ثور جعفر الطبل الامام المشهور يذكر انهما اجاز للمرأة ان تؤم الرجال والنساء معه لاني اسمع صمتكم بعض العلماء ينكر هذا النقل هو نقل مشهور عن الطبري وابي ثور معروف في كتب الفقه لكن بعض العلماء ينكره ويقول انما اجاز الطبري وابو ثور للمرأة ان تؤم في التراويح لكن مع ذلك الفرج والنساء اذا لم يوجد قارئ غيرها ولكن قولهما قول مهجور مطروح عند العلماء فلا تؤمر المرأة لكن ما حكم امامتها للنساء لا تؤموا الرجال المصلون رجال ونساء فإذا كانت الجماعة متمحضة للنساء هل تؤمهن المرأة ام لا؟ المذهب المشهور بالمذهب ان المرأة لا تؤم لا رجالا ولا نساء لا لفرد ولا في نفي وهذا هو القول المشهور في المذهب وعليه اقتصر الشيخ خليل وحكم ببطلان صلاة المؤتم المؤتمات بالمرأة. المؤتم بالمرأة هذا انتهينا منه. كلامنا الان في المؤتمات بالمرأة حكم ببطلان صلاته ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله وبطلت باقتداء بمن بان كافرا او امرأة بطلة الصلاة بالاقتداء بامامي بان كافرا ظهر انه كافر وظهر انه امرأة بطلت الصلاة للرجال وللنساء الذين اتموا بها والاصل في هذا قول الامام مالك في المدونة لا تؤم المرأة قال يا ملك المدونة لا تؤم المرأة وسكت معناه لا تؤم مطلقا لا رجالا ولا نساء ولا في فرد ولا في نفل وهذا هو المشهور في ذل لهذا المشهور بما رواه المسلم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدامهم سلمى وليؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته في بيته الا باذنه محل الشهيد لا يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. قالوا القوم هم الرجال النساء لا يدخلن في مسمى القوم في اللغة اذا اطلق القوم فالمراد به الرجال اذا يؤم القوم اقرأهم اقرأهم الضمير يعود على ماذا على القوم يؤم القوم اقرأ القوم لكتاب الله يؤم الرجال يؤم القوم اقرأ الرجال ولا يكون اقرأ الرجال الا الا رجلا قالوا هذا لان الصوفي ان يكون رجلا واستدلوا ايضا فان قلنا لهم يعني ما دليلكم على ان القوم خاص بالرجال؟ قالوا الدليل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا المغايرة واستدلوا ايضا بما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء هذا الحديث خير صفوف الرجال الى اخره قالوا وولاية الصلاة نيابة عن الولاية العظمى. وما لم يجز اصالة لم يجز نيابة هذه ادلة المشهور الذي ذكرت لكم ان المرأة لا تؤم مطلقا لكن هذا نور يشكل عليه ما رواه الامام احمد عن ام ورقة بنت عبد الله بن حارث وكانت جماعة القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرها ان تؤم اهل دارها وكانت وكان لها مؤذن كانت تؤم اهل دارها ويشكل على هذا المشهور ما رواه ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تؤم المرأة النساء تقوم وسطهن ويشكل على هذا المشهور ما رواه الحاكم البيهقي اه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن ويشكل على هذا المشهور ما رواه ابن ابي شيبة عن ام الحسن حسن البصري عن ام الحسن انها رأت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في وسطهن فهذه اثار حديث يدل ظاهرها على ان المرأة ويشكل على مشهور لا تؤمن المرأة مطلقا زد على ذلك ان الادلة التي استدل بها على منع المرأة من امامة النساء غير قوية على ذلك. تقبل النقاش تقبله قبولا ظاهرا هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله فقال القوم الرجال قلنا هذا فيه المنازعة اهل اللغة انفسهم متنازعون هل القوم خاصة بالرجال ام داخلة ام يدخل النساء معهن؟ في اصل الوضع الكلام الان في اصل الوضع قال فيروز زبادي القوم الجماعة من الرجال والنساء معا لان قوم كل رجل شيعته وعشيرته او الرجال خاصة دون النساء. فذكر القولين واخر القول بانها بان القوم خاصة بالنساء وتأخيره مؤذن بمرجوحيته عنده فإذا قالوا كيف وهذا كتاب الله عطف النساء على القوم ولا نساء من نساء ياك فدل على المغايرة اقول لا يقتضي المغايرة لا تظنوا انكم كلما وجدتم عطفا فتفهمون منه ان المعطوف والمعطوف عليه متغايران لا هذه قاعدة ليست مطردة دليل ذلك لأن شوف الشيء اذا كان جزءا من الشيء صغ عطفه عليه تبقى علة العطف لماذا وهي نكتة يتحدث عنها اهل البلاغة. لماذا عطف الشيء على ما هو جزء منه اصل ذلك في كتاب الله يقرأون قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو كبير وجبل وميكائيل من الملائكة وعطف على الملائكة ولم يدل ذلك على المغايرة الان السؤال الذي يقع لماذا نص عليهما من جملة الملائكة فذكر وعطف هذه موضعه علم البلاغة او التفسير ليس موضعه هذا المجلس لكن هذا فقط لندل على ان قولهم العاطف يقتضي المغايرة صحيح غير مضطرب مفهوم مم طيب هذا المنازعة في اصل الفضاء هل القوم مختص قد يقول المخالف؟ لا القوم غير مختص بالرجال فلا حجة فيه اصلا هم ثم نحن نقول هب ان كلمة تنلقاو تمحضت للرجال خاصة باصل الوضع بالرجال مع ذلك فاننا نقول ان النساء داخلات في الحكم وان لم يشملهن الوضع يشملهن الحكم لماذا يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يؤم الرجال اقرأ الرجال لكتاب الله فلا تؤمهن النساء ويؤم النساء اقرؤهن لكتاب الله لماذا قياسا على الرجال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نساء عائق الرجال اي فالحكم الذي يصلح للرجل يصلح للمرأة. فكما ان الرجل الرجال يؤمهم اقرأهم لكتاب الله فالنساء يؤمهن اقرأهن لكتاب الله وها القول بانه بانه هذا يعني القوم متمحض للرجال. فاننا نقول ان الحكم يشملهن. الستم تقرأون قول الله قال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين هل كان المكذبون رجالا فقط ومع ذلك قال ربنا كذبت قوم نوح على القول بانها للرجال فقط ولكن النساء يدخلن بالتبع فكذلك هنا ثمان لا مانع لانه عندما يقول النبي هم استدلوا بحديث سخروا صفوف النساء وشرد الصفوف نعم نحن نقول ان هذا الحديث يمنعها ان تتقدم امام صفوف الرجال ولكن اذا لم يكن ثم صفوف الرجال وانت ما قال شيئا ما قاله ذلك ضحى ولا ما يعني ما ذكر الضحى اصلا كيف يقول كيف يجعله مالك في هذا الباب على هذه القضية الاخرى هو ان انس فما المانع من امامة النساء هل هذا الحديث يتناوله الجماعة المتمحضة للنساء هو يقول شر صفوف النساء اخرها اذا بشرط ان يكون امامها صف الرجال. اما اذا كان جماعة للنساء فقط ولا رجل فيهن ولا رجل فيه معهم فيهم ما لهو الحديث مفهوم ثم هم منعوا ان تؤم المرأة الرجال بما يترتب على ذلك من فتنة ظاهرة والمرأة اذا تقدمت النساء فلا فتنة لانهن مثلها. زد على ذلك انهن انهم يقولون انها تقوم وسطهم وسط النساء وسطهن فلافتة اصلا ولا محذور واما استدلالهم بحديث ابي بكرة لن يفلح قوم ولوا امره امرأة العظمى في الامامة الكبرى كما هو ظاهر من سياقه لان لانها سياق هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان فارسا ملكوا ابنة كسرى بنت مالكه مات كسرى ولم يوجد له ذكر يجيء بعده فمل كبرته فقال صلى الله عليه وسلم الا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة اي في الامامة الكبرى فماشي انو لايماء الولايات الصغرى كيف ها لكن اذا قالوا العبرة بعموم اللغو هذا لفظ هي نكرة في سياق النفي لا يفلح قوم ولو امره امرأة نكرة في سياقنا فهي من صيغ العموم نقول عن هذا نقول انه اذا قلنا بهذا فان فان نمنع المرأة من الولايات الا ما دل الدليل على جوازه. والدليل واش دل على جوازه صلاة المرأة بالنساء فنخص هذا الفرع من عموم الحكم لانه لا تعارض بنعم وهذا هذا القول بجواز امامة المرأة للنساء ورواية اخرى عن الامام مالك حنا قلنا المشهور لا تؤم لكن هناك رواية اخرى بجواز امامتها للنساء وهي رواية عن مالك رواها عنه ابن ايمن واختارها طائفة من فحول المالكية ممن اختارها ورجحها اللخمي هذا واحد الاربعة الذين بنى عليهم خليل مختصرا هو مشيرا بفعل المدونة واه يؤول الى اختلاف شارحها في فهمها وبالاختيار للخمي وهو احد الاربعة الذين بنى عليه مختصرا يدلكم هذا على مكانته في فقه المالكية هو اختار هذا القول قال لخمي امامة المرأة الرجال لا غير جائزة تلف في امامتها للنساء فقال مالك في الكتاب المالكية اذا قالوا الكتاب دونه كما ان النحات اذا قالوا الكتاب يقصدون به مالكية اذا قالوا الكتاب فهو المدونة. قال قال مالك في الكتاب لا تؤم المرأة وروى ابن ايمن عنه انها تؤم النساء قال والصواب عنده انها راجحة رجحان كبيرا جدا حتى انها خرجت عنده من حيز الراجح والمرجوح فادخلها في حيز الخطأ والصواب فقال والصواب جواز امامتها ابتداء بالنساء اذا لم يكن من يؤمهن وهذا خير من صلاتهن افدادا ظنوا لهن من ان تصلي هذه هنا وتلك هناك ويكره مع وجود من يؤمهن من الذكران وممن نرجح هذا القول من المالكية ابو ابراهيم القرطبي ذكر الشيخ خليل رحمه الله في التوضيح ان ابا ابراهيم الاندلسي هذا القرطبية قال فيمن اتم فيمن اتمت بامرأة نعيد الصلاة في الوقت ما معنى هذه تعيد الصلاة في الوقت وليس معنى ذلك ان صلاتها باطلة لانه لو حكم ببطلان صلاتها لقال تعد الصلاة ابدا ابدا الذي صلاته باطلة يعيدها وقتما تذكرها اعادها ولكن الذي يعيدها لغير بطلان بمعنى الآخرة لم يحكم له عليه ببطلانها فهذا يكون للاستحباب فإذا كان الإستحباب دل على ان صلاتها صلاة من اتم بالمرأة صحيحة وان الامامة الائتمان بها جائزة وممن اختار هذا القول ابو ابو الحسن الرجراجي شارح المدونة فانه لما ذكر القول بمنع المرأة من امامة النساء وذكر قال هذا هو المشهور قال هذا هو المشهور من المذهب قال وهو ضعيف في النظر ضعيف في النظر ثم ذكر القول الاخر وانه يجوز ان تؤم النساء قال وهو الذي رواه ابن ايمن عن مالك وهو الذي يعضده النظر والاثر وهذا الذي نقول به هذه الرواية عن ملكية اختارها انها يجوز لها انت اما مثيلاتها وان تقوموا وسطهن اذا لم يوجد ذكر يصلي بهن فذلك خير لهن من صلاتهن افذادا والله اعلم قال رضي الله عنه وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف قال فصلي لنا ركعتين وانصرف يا ملك ادخل هذا الحديث جامعي صبحة الضحى قال في هذا الحديث ما يدل على ان الركعتين سنة ضحى مليكة اذاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام فصلت طل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعت قال فصلى ركعتين انسا نفى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى الا مرة واحدة وهذه المرة ليست في بيت مليكة ماشي هي هاديك روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان انه قال قال رجل من الانصار اني لا استطيع ان اصلي معك رجل من انصار يعني للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا استطيع الصلاة معك فهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه الى بيته فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قال رجل من الجرود لانس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال انس ما رأيته صلاها الا يومئذ فهي المرة الوحيدة التي رأى فيها انس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى وليست هي هذه المرة هذا اشكال اخر على هذا الحديث الجواب عنه نقول احتمالا انما ما شهدنا ملكا يعلل لماذا ادخله ولكن نتلمس اتي بالمناسبة المناسبة تفهمون هذا الذي مناسب مثلا يدخل بناء دارا مبنية وليس هو من تولى بناءها فينظر فيها ويقول انما وضع هذا الجدار هنا لعلة كذا وضعت هذه النافذة هنا لعلة كذا ووضعت هذه السارية هنا لعلة كذا هل اخبره ذلك الرسام المهندس الرسام الذي الذي رسم ذلك هل اخبره بعلة كذا؟ علة كذا ما اخبره لكن ابدى المناسب مما ظهر له فان كان حقا فقد اصاب وان اخطأ فلا لوم عليه لانه مناسب ام كلاب قالوا الأول وهو ظاهر ان الامام مالكا بلغه ان تلك الدعوة كانت ضحى سلام واخا طبعا لا شيء صريحا في هذا الحديث. لكن قد بلغه ذلك من طرق من طرق البلوغ فبلغه ان تلك الدعوة كانت ضحى الانسان اذا دعا انسانا الى طعام انما يدعوه غالبا في الوقت الذي يتناول فيه الطعام هنا انا اريد ان ادعوك في الحقيقة انت تريد ان تدعوني اريد ان ادعوك للطعام هل ادعوك في وقت لا يتناول الناس فيه الطعام؟ هم والعرب كانت لهم اكلتان في اليوم غالبا ممكن كان يأكل اكلة واحدة وغالبا كانت لهم اكلتان في اليوم اكلة في الغداء وهو الغداء واكلة في العشي هو العشاء اذا يحتمل هذه الدعوة تحتمل ان تكون في الغداء ويحتمل ان تكون في العشر ونحن نستبعد ان تكون في العشي لماذا؟ هذا العشي يمتد من بعد الظهر كاين المغرب نستبعد ان تكون في العشي لماذا؟ لان اذا دعي بعد العصر فبعد العصر ليس وقت التنفل واذا دعي فيما بين الظهر والعصر فذلك وقت غير بعيد عن وقت الغداء فالانسان لم يجوع بعد وانت تحب هذا الذي تدعوه ان ان ان ان يكرم هذا الذي تضعه ولكن من غير ان يخرج عن حدي فاكل منه مم فلم يبق الا ان تكون الدعوة للغداء ووقت الغداة الذي يكون فيه طعام الغداء هذا وقت لان تصلى ولعل مالك والله اعلم والى مجلس اخر اللهم وبحمدك لا اله الا انت