ما سيأتي ان شاء الله سهل جدا مواضيع اللي فيها الكلام يأتي من اساليب قال الناظم اش ظنوا لاجل كشف عليه ناقعوه ظلوا يختصوا بخمس طيبين فيه تنفقوا على رفع الضرر لا يشق يجلب الوتر وان يحكم العفو وزاد من فطن دابا عاد مقاصيدي مع بعض الوالدين قال رحمه الله بغيره الظن وفيه القاطع لاجل كشف ما عليه ما زال الناظم رحمه الله يتحدث على الهامات الاولياء والصالحين انه قال قبل اه ان الالهام منبوذ وملغى ومطروح فلا يعمل به ولا يحتج لأنه ليس من الأدلة الشرعية على الصحيح بعضهم جعله من الأدلة له ليس دليلا لما سبقت انه قد يكون من وساوس الشيطان اذن فلا يثبت به حكم شرعي وولي الله حقا هو الذي يثبت الاحكام الشرعية بالدليل سواء اكان الدليل صريحا ومؤولا هداك هو الولي واما من يثبت الاحكام الشرعية بالالهامات فهو ولي للشيطان وليس وليا للرحمن ولي الله تعالى يثبت الشرعية بدليلها من لما قرر هذا قال لك اعلم ان الهام الاولياء في غير حكم الله الهام الاولياء الذي لا يثبت به حكم شرعي اما ان يكون ظنيا اما ان يكون ما ان يكون اذا للظن واما ان يكون مفيدا للقطع يجب ان يعلم هنا قبل الكلام على هذا اعلموا ان هذا الكشف الذي يحصل بالإلهام ويقول لك لأجل كشف هذا الكشف عن المغيبات الذي يحصل للاولياء سواء اكان آآ الغائب الحالي او كان شيئا يتوقع حصوله في فكلاهما غيب فما يقع الان ويحصل الان خلف هذا الجدار بالنسبة لنا نحن غيب الف هاد الجيل غيبول وما سيقع بعد فذلك غيب اعلموا ان الإلهام اي الكشف لشخص ما عن شيء واقع غائب عنه او عن شيء سيقع اما ان يكون هذا الالهام وهذا الكشف رحمانيا ربانيا واما ان يكون شيطانيا قد يكون شيطانيا وقد يكون رحمانيا الشيطاني هو الذي اه هو الالهام الذي يترتب عليه كفر او شرك بالله رب العالمين او قل الذي تترتب عليه مخالفة شرعية كثير من الالهامات والكشوف التي ادعاها بعض المتصوفة بعض المتصوفة دعوا الهامات وكشوفا ترتبت عليها مخالفات شرعية حتى خيل لهم انهم يتصرفون في الكون كثير من اولئك المتصوفة من اقطابهم وكبرائهم اه كشف لهم عن امور فترتب على ذلك انهم ظنوا انهم يتصرفون في الكون وانما الذي نفاه الله تعالى هو العلم بها بلا بلا سبب وهو تأويل بعيد فيه تكلف الظاهر وقيل غير ذلك والصواب كما ذكرنا واش والقول الأول وهو ان الله نفى العلم وانهم يؤثرون فيه وانهم يدبرون امره ولذلك اعتقد اتباعهم اتباع اولئك فاعتقدوا ان ذلك الولي الصالح الفلاني تجري على يديه خوارق العادات بمعنى انه يتصرف في الكون وتجري على يديه الامور التي يريد ما يريد من الامور تجري على يديه ويتصرف في هذا الكون ويدبره كما ومن لم يكن عالما بهذا او لم يسمع به فلينظر الى كتبهم فانها مصرحة بهذا شيء غير مستتر ولا مخفي منهم يصرحون به وقد ذكر شعراني في الطبقات كثيرا من هذه الخرافات التي يعتقدونها وكذلك ابن القيم رحمه الله اشار الى هذا في مدارج فهذا كشف او الهام شيطاني لا رباني اذا هؤلاء كشف لهم عن بعض الامور ثم اعلموا لكم هذا اعلام ان الكشف عن بعض الامور او ان يلهم الانسان بعض الامور هذا قد يحصل للكافر وللمؤمن ويحصل للبر والفاجر وللطائع والعاصي كشف عن بعض الأمور هذا امر يحصل ولا يدل الكشف بذاته وبنفسه على ولاية الشخص يقع للكافر الكافر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من اليهود والنصارى والكفار واخبروه عن امور ووقعت عن بعض الأمور انها ستقع على انه كذا كذا وفعلا وقع ذلك المقرر معروف عند للعلم الكشف لا يختص بالاولياء يعني اه توقع حصول بعض الامور ووقوعها كما توقع المتوقع الأمر لا يختص بأولياء الله تعالى لا يقع للكافر فضلا عن المسلم ويقع للعاصي فضلا عن طائعي اذا فالكشف بذاته لا يدل على صلاح ابدا اذن وعليه قلت اه اذا حصل الهام او كشف لبعض الامور لبعض الناس فان ترتبت عليه مخالفة شرعية كان ذلك الكشف قطع شيطانيا قطعا يقال له كشف شيطاني واذا لم تترتب على ذلك اي مخالفة شرعية ياك حينئذ يحكم بانه رباني رحماني اذن فالقضية عندنا الضابط عندنا واش واستقامة من كشف له عن شيء او من الهم شيئا استقامته على شرفه اذا كان مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى كان ما حصل له ربانيا رحمانيا واذا كان مخالفا لشرع الله تعالى غارقا في البدع والمحدثات والضلالات فان ما حصل له استدراج وكشف شيطاني لا ذاك لا يكون من الله فاما انه استدراج من الله تعالى لذلك العبد ليزداد عذابا على فتكون تلك عقوبة له ويكون ما يحصل له من باب اقامة الحجة عليه واما ان يكون شيطانيا اذا فضابط هذا هو استقامة العبد على شرع الله ربه اذن نرجع اه نقول هنا اعلموا ان الهامات اولياء الله حقا قل اولياء الله كنقصدو اولياء الله حقا ان الالهامات التي تحصل للصالحين حقا شكوناهوما هاد اولياء الله الذين قال الله تعالى فيهم الذين امنوا وكانوا يتقون هوما اللي كنقصدو بالأولياء ولا نقصد بذلك من يدعون الولاية وهم في الحقيقة ليسوا اولياء وعلامة ذلك هادو لي كيدعيو الى يوم علامة ذلك ان يترتب على ما يدعون حصولهم حصوله لهم ان يترتب على ذلك مخالفة شرع فمن يخالف الشرع ويخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس وليا ولو ادعى الولاية او زعم مريدوه انه ولي فليس بولي وانما تحصل الولاية للعبد على قدر اقامته على الشر الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم اولياء الله اذن نحن نقصد الاولياء حقا نقصد الصالحين حقا تلك الالهامات التي تحصل لهم اما ان تكون مفيدة للظن واما ان تحصل العلم قد الأصل فيها انها مفيدة للظن اغلبوا على الظن صدق ما يقولون وحصول ما يتوقعني يغلب على الظن وقد يحصل ذلك علما متى يحصل لنا ذلك علما اذا كثر منهم ذلك يعني اذا تكرر منهم ذلك التجربة والعادة انهم لا يخبرون عن شيء الا وقع المرة الأولى والثانية والثالثة مرات متعددة تا صار اليقين حاصلا بصدق ما يخبرون به فحينئذ آآ ما يلهمونه ويخبرون به من الالهامات يصير مفيدا لليقين باولئك الاشخاص الذين رأوا منه ذلك مرات ونحن نعلم ان الشيء اذا تكرر مرات متعددة فانه يصل يصل لمرتبتي بيقيني لكن ماشي داك القطع اعلموا ان القطعة هنا ولا اليقين هنا ليس ذاك القطع الذي لا يقبل تغير لا ابدا هذا لا يصل اليه ابدا اخبار ولي بالهامهمات لا يصل الى هذه الرتبة لي هي القطع اي الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل التغيير لا لا يصل الي ابدا وانما بكثرة موافقته للواقع يحصل لمن رأى ذلك وسمعه مرات متعددة يحصل له العلم صدقي وصحة ما يقوله ذلك اليوم وانه حاصل ومن لم يرى ولم يسمع منه ذلك الا مرة او مرتين انما يحصل له الظن فقط ولا يحصل له المهم اذن قالك الهامات الاولياء قد تكون مفيدة للظن وهذا هو الاصل وقاد تصل الى درجة العلم متى تصل لدرجة لمرتبة العلم؟ قلنا بالتكرار كلما تكرر صدق خبره وصل لمن رأى ذلك وشاهده وسمعه منه وصل ذلك قبر من الولي الى مرتبة اليقين في قلبه هو ومن لم يرى ذلك ولم يسمعه ولم يشاهده منه الا مرة او مرة لا يحصل له الا الظن فهي مسألة نسبية كل بحسبه اذا يقول في غيره الظن يعني والظن كائن في غير حكم الله من الهامات الاولياء هذا الظن قال وفيه القطع وقد يكون فيه ما يفيد انقطع ما يكون قطعيا قد ذكرنا ذلك قال لك لاجل كشف ما عليه نقل لاجل ما يقع لهم من كشف ما عليه غبار النقع هو الغبار لاجل ما يقع لهم من كشف من الله تبارك وتعالى ليس عليه غبار ما عليه نقع ما للنفي ليس عليه غبار لاجل كشف يقع لهم عن غائب او عن مستقبل من الله تبارك وتعالى عليه غبار وذلك كما ذكرنا اخبار ابي بكر رضي الله تعالى عنه ابنته عائشة ان زوجه حامل بانثى وكقول جاري عمر رضي الله عنه على المنبر يا سارية الجبل قال رحمه الله والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب يا سارية الجبل هذا هو قول عمر يا سارية الجبلة هذا هو المنادى يا سارية الجبل الجبل هذا مفهوم بفعل محذوف اقصدوا الجبل ولا عليكم بالجبل من باب اش لا ضد تحذير الإغراء منصوب على الزموا الجبل يا سارية الزموا الجبل اذن المقصود يقول والظن يختص بخمس الغيب. لما ذكر الناظم رحمه الله في البيت السابق ان الهامات الاولياء منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد القطع بين لك في هذا البيت رحمه الله موضعا من المواضع التي لا يمكن ان يفيد فيها الالهام القطعة قالك فهاد الموضع اجزم بأن القطع غير حاصل لا يكون هنا الا الا الظن شنو هو هاد الموضع الذي لا يصل فيه الالهام لدرجة العلم وانما يفيد الظن فقط قالك اذا كان الالهام في امر من الامور الخمسة التي تسمى بمفاتيح الغيب قالك هذه الأمور الخمسة المسماة بمفاتيح الغيب نفى الله تعالى علمها نفى الله تعالى علمها لاحد من الخلق اذن وعليه فاذا حصل الالهام في شيء منها فانما هو مفيد للظن لا للعلم لان الله نفى العلم ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن علم منفي لكن الظن لم ينفه الله تعالى نفي العلم قولها فقيه لا يستلزمون فيها الظن اذا وعليه فإذا كان الهام في امر من هذه الأمور الخمس فانه مفيد للظن فقط ولا يمكن ان يصل لدرجة العلم لأن الله نفى العلم قال والظن يختص بخمس غيب ماشي معنى يختص ان الظن لا يوجد الا في هذه امور الخمس لا الأصل في الإلهام انه مفيد للظن وانما المقصود ان هذه الخمس لا يكون الارهاب فيها الا ظنيا لا يصل الى درجة القطع يقيني والظن يختص بخمس مفاتيح الغيب وهي المذكورة في قوله تعالى ان الله عنده علم السعادة الله تعالى قال في هذه الامور لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب لا شف النفي لا يعلمها الا هو. اذا نفى الله تعالى علمها عن الخلق واثبت علمها له وحده قال لا يعلمها اي احد الا هو سبحانه قال لنفي علمها بدون ريب لنفي علمها فين؟ في الاية الله تعالى قال لا يعلمها الا هو بدون ريب اي بدون اي شك ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن كما واضح هذه الامور الخمس قد يقول قائل منها ما يطلع عليه الناس اليوم كمعرفة الجنين في بطن امه ذلك مما يطلع عليه اليوم بالآلات الحديثة فيعرف جنسه اهو ذكر ام انثى؟ في الغالب الجواب ان هذا ليس من الغيب ولا من باب الكرامات ولا من باب الكشف اصلا لأنه ليس امرا خارقا للعادة امر طلع عليه بالآلات فهو مشاهد علم الشهادة لا من علم الغير وانما يكون الامر خارقا للعادة اذا اطلع عليه بغير الالة كما قال ابو بكر رضي الله عنه ارى ما في بطن هذه الجارية انثى بعد ايش هذه كرامة هذا شيء خارق للعادة لانه بغير الة لكن الاطلاع الذي يكون بواسطة الة هذا ليس هذا مشاهدة لان الغيب غيبان غيب حقيقي وغيب نسبي الغيب الحقيقي هو الغيب الذي لا يمكن ان يطلع عليه احد لا بالة ولا بغيرها لا يمكن ان يطلع على حقيقي والنوع الثاني نسبي اش معنى نسبي غائب على بعض الناس دون بعض معرفة ما وراء الجدار هذا غيب ولا لا؟ غيب لكنه غيب نسبي ليس حقيقي معرفة ما وراء ما في بطن الام هذا غيب نسبي لا غيب حقيقي لا نراه لانه وراء حائط وراء بطن لا يرى لكن من استطاع بآلة من الآلات ان يراه دابا الآن قنف الجدار واحد عندو هناك الة من الآلات التي يستطيع ان يرى بها ما خلف الجدار وهو معنا الان هنا ويرى في الة من الآلات ما يقع خلف الجدار يسمى شيء خارق للعادة كرامة هادي ليس غيبا هادي مشاهدة لكن متى يكون الامر خارقا؟ العادة شخص ما عنده لا اله ولا والو قالينا يقع خلف الجدار كذا ولا توجد اي قرينة ولا على ما تدل على شيء وقالينا يوجد خلف الجدار كذا وكذا وفعلا وجدناه كذا وكذا هذا خارق للعادة انا ام هذا شيء خارق للعالم لكن عندو الة يرى بواسطتها ما خلف الجدار لا يعتبر ذلك بل ذلك من المشاهدة بحال الى هو كاين تما لأن ملي كيشوف فالآلة بحال الى هو كاين تما واضح اذن فإذا اخبر الشخص بدون الة قالك في بطن تلك المرأة انثى ولا ذكر علاش؟ كرامة لكن شخص عندو اله عندو اله معينة بواسطتها الطلاعة رأى بعينه ان هذه انثى ولا ذكر هذا شيء خالق للعادة ابدا هذه مشاهدة هذا غيب نسبي واضح والغيب النسبي يمكن ان يطلع عليه البشر وانما الغيب الحقيقي هذا هو الذي لا يطلع عليه كمعرفة ما في اللوح المحفوظ فهذا لا يطلع عليه احد شخص مثلا هنا في الارض و آآ حكم بان كوكبا من الكواكب سيسقط وذلك الكوكب لا يرى بالعين المجردة لا يرى هذا شيء وفعلا وقع ما ذكر هذا شيء طارق للعادة شخص اخر رأى ذلك الكوكب بآلة دار واحد الآلة تقرب النجوم فرأى ذلك الكوكب رأى ذلك النجمة فهذا ليس امرا خارقا للعادات هذه مشاهدة اذا هذا من الغيب النسبي وليس من الغيب المطلق الحقيقي الذي لا يمكن ان يطلع عليه احد الاطلاع على هذا مثل الاطلاع على ما خلف اداري على ما وراء الحائط فهو غيب نسبي اذن الشاهد يقول لك والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. هذا الذي ذكرناه الان هو القول المختار في المسألة وبعضهم تأول الآية كما اه تأولها الإمام القرفي رحمه الله بعضهم قال اه ان نفي العلم بها في قوله تعالى وعندهما فتح غيب لا يعلمها الا هو. قال انما ذلك قبل تكلم الملائكة واما بعد تكلم الملائكة فانه لا ينفى علمها عن الخلق بمعنى اه هذه الامور لا يعلمها الا الله قبل ان تتكلم الملائكة بمعنى مثلا الجنين في بطن امه قبل ان يصير في بطن امه لا يعلمه الا الله لكن بعد ان صار في بطن امه وعلمت الملائكة بذلك وتكلمت بذلك فحينئذ ما بقاش من علم الغيب لأن الملائكة صارت تعلم فحينئذ اه يستطيع البشر ان يعرفوا ذلك ولا ينافي هذا قول الله تعالى لا يعلمها الا هو لأننا في العلم المقصود به قبل اطلاع الملائكة فإذا اطلعت الملائكة لم ينف العلم حينئذ وعلى هذا فما في بطن الام لا يعرفه احد لا الملائكة ولا غيرهم قبل وجوده قبل حصوله في بطنه واما بعد وجوده في بطن الام فيمكن اذا اطلعت عليه الملائكة فيمكن ان عليه البشر لا بليغ بذلك هذا تأويل لبعضهم وقال القرافي ان العلم المنفي في قوله تعالى لا يعلمها الا هو علمها بلا سبب قال لك المقصود هو ان يدعي الانسان العلم بهذه الامور بدون سبب قال لك اما اذا كان بسبب فلا منع منه وذلك كالرؤى والمنامات والإلهامات ونحو ذلك بمعنى قالك الى كان العلم مبني على الهام ولا رؤية فذاك بسبب هذا لا مانع منه ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن ومن اه ادعى معرفة شيء من هذه الامور بغير الإلهامي ماشي بالمشاهدة قلنا الى كان بالمشاهدة فذلك قطع ويقين وذلك ليس غيبا اصلا بذل اه علم شيئا من ذلك بدون سبب ظاهر يعني من كان ذلك من الغيب وعلمه فان ذلك العلم ظني لاقطعي واضح الكلام اذن فالمنفي هو العلم ونفي العلم لا يستلزم الظن اذا فقصة ابي بكر رضي الله تعالى عنه فيها اثبات الظن فقط لا اثبات القطع وكذلك قصة عمر فيها اثبات الظن لا اثبات قطعي ومما يدل على هذا ان ابا بكر رضي الله عنه اش قال قال ارى وارى هذا يدل على الظن ارى بمعنى اظن يغلب على ظني انه كذا اذا هذا حاصل متى ثم ختم رحمه الله هذا الكتاب كتاب الاستدلال باش بذكر القواعد الخمس الكبرى الكلية قال قد اسس الفقه على رفع الضرر ان ما يشق يجلب الوتر ونفي رفع القطع بالشك وان يحتم العرف وزاد من فاط الكون الامور تبع المقاصد مع تكلف ببعض تم رحمه الله بذكر القواعد الفقهية الأصل في القواعد الفقهية ان لا تذكر في اصول الفقه تذكر في الفقه او في كتب الاشباه والنظائر لا تذكر فيه ولذلك الناظم في اصول الفقه ولذلك الناظم رحمه الله ينتبه لم يذكر الا هذه القواعد بان هذه القواعد الخمس لكليتها عبو بها وساعتها شبيهة بالقاعدة الاصولية فلذلك ذكر هنا ولم يذكر غيرها من القواعد والقواعد كثيرة جدا قواعد الفقه كثيرة جدا تزيد على المائتين قاعدة الخلاف فيها على حسب المذاهب فهناك بعض القواعد عند ابي حنيفة ليست عند غيره وكذلك عند مالك وكذلك عند الشافعي واحمد بل وهناك بعض القواعد في المذهب نفسه مختلف فيها بين اهل المذهب وذلك محله كتب الاشباه والنظائر او كتب عيد الفقيه وانما ختم الناظم هذا هذا الباب بهذه القواعد لانها كلية ولاجل اه ساعاتها وشمولها وعمومها كانت قريبة من القاعدة الاصولية في اضطرابها. وان كان لها استثناءات كذلك القاعد كلها لها استثناء لكنها لشمولها وعمومها قريبة من القاعدة الاصلية ذكروا ها هنا وغيره ختموا بها كتاب الاستدلال والا فليست هذه القواعد من من اصول الفقه ليست من الاستدلال ولا لا علي من الأدلة الإجمالية؟ لا ليست من الأدلة الإجمالية وانما هي قواعد جامعة لفروع كثيرة من فروع الفقه قواعد تضموا وتجمعوا لنا كثيرا من الجزئيات اذا فليست هياش قاعدة يستدل بها وانما هي يا غاة وعبارات جامعة لجزئيات من جزئياتنا لكن ناضي لما ذكرها ذكر لنا اولا قولا القاضي حسين من الشافعية وهو ان القواعد اربعة فقط لا خمسة القواعد الفقهية الكلية اربعة بأن القاعدة الخامسة وهي الامور بمقاصدها لم يذكرها القاضي حسين الشافعي اذا فعل هذا الفقه كله قد بني واسس على اربع قواعد اربع قواعد هي التي سنذكرها الان الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك والعادة محال هذه الاربع دابا القاضي حسين ذكر ربعة فقط اذا هذه القواعد الفقهية الاربع هي التي يبنى عليها الفقه جميع الفروع الفقهية تبنى على هذه الارض وزاد بعض اهل العلم قاعدة خامسة هي قاعدة الامور بمقاصده وبعد كوني الفقه مبنيا على هذه القواعد الأربع عند القاضي حسين او الخمس عند بعض من زاد الخامسة اي ان مسائل الفقه كلها ارجعوا لي قاعدة من هذه القواعد جميع الجزئيات الفقهية جميع الفروع الفقهية ترجع بقاعدة من هذه القواعد لكن لا يخفى ان رد جميع مسائل الفقه فقه العبادات وفقه المعاملات الى هذه القواعد الخمس لا يخفى الا فيه تكلفا ردوها جميعا الى هذه القواعد الخمس لابد فيه من تكلفه بمعنى فلابد فيه من تكلم بمعنى ان ارجاع بعض الفروع الى بعض القواعد لا يكون ظاهرا وواضحا في لا يكون رد الفرع الفقهي للقاعدة المعينة واضح الدلالة لان شو هاد القواعد الفقهية الان اه تشبه الدليل والمدلول قواعد الفقهية تشبه الدليل والمدلول فهي كأنها دليل والفروع الفقهية التي تندرج تحتها كأنها مدلول ولا لا فهي لما كانت طامة وشاملة وجامعة لكتير من الفروع كانت دلالتها على الفروع كدلالة الدليل على المدلول مع انه في الحقيقة ليست هذه القواعد ادلة للفروع واش هي ادلة ديالها لا ليست ادلة لها هي القواعد فقط جامعة لتلك الجزئية يعني ان الفقيه تتبع كثيرا من الفروع الفقهية فوجد قاعدة لوجد عبارة تضم وتجمع جميع تلك الفروع فعبر عن تلك الفروع الكثيرة التي لا تنحصر عبر عنها باش بقاعدة كلية اذا وعلى هذا فالقاعدة ليست هي دليل تلك الفروع لا وانما هي جامعة للفروع لكن لما ثارت كذلك جامعة لتلك الفروع وصارت الفروع مندرجة تحتها صارت بمثابة بمنزلتي هي ماشي حقيقة لكن بمنزلتها اش ولذلك ذكرت هنا علاش دكروها هنا لانها من هذه الجهة اللي ذكرت لكم الآن كأنها دليل لتلك الفروع بمعنى كأن الفروع مستفادة منها ان الامر ليس كذلك انما هي جامعة اذن الشاهد ارجعوا لما اريد قلت رد جميع فروع الفقه لهذه القواعد لا يخلو من تكلف ولا بد علاش لا يخلو من تكلف بانه في كثير من الفروع قد لا يكون اه ارجاع تلك الفروع لاصل قاعدة من تلك القواعد واضح الدلالة قد يكون فيه خفاء فلا يمكن ان ترد الفرع لتلك القاعدة الا بواسطة او وسائطة بان تقول هذا الفرع يندرج تحت كذا وتلك القاعدة الصغرى مندرجة تحت كذا قاعدة اخرى مندرجة ثم بعد ذلك ترد ذلك للقاعدة الكلية لان هذه القواعد الكبرى باعوها وتدخل تحتها قواعد اخرى فقهية كثيرة جدا تلك القواعد الأخرى تسمى قواعد صغرى او تندرج تحتها ايضا ضوابط الفقهية لان الضوابط اخص من القواعد اذن فتندرج تحتها قواعد فقهية اخرى ترجع لقاعدة من هذه القواعد وكذلك الضوابط الخاصة بأبواب معينة او بفروع معينة او بمسائل او فصول معينة كذلك تندرج تحت هذه القواعد فإذا الفروع الفقهية ماشي كلها ترجع لهذه القواعد مع وضوح الدلالة له واضح اش باغي نقوليكم واش الفروع الفقهية ترجع لهاد القواعد كلها جميع الفروع الفقهية ترجع الى القواعد مع وضوح الدلالة طيب الى بغينا ردو الفروع الفقهية للقواعد مع وضوح الدلالة يكون واضح هاد الفرع في هذه القاعدة يكون امر واضح باين سهل لو اردنا ذلك لزادت القواعد على المئين بغينا وضوح الدلالة غتزيد على المرء كما قال غير واحد من اذا ارجاع هذه الفروع لهذه القواعد لا يخلو من تكلف بالوسائط الكلام قالك قد اسس اي بني الفقه اي بنيت مسائله على اربع قواعد عند القاضي حسين هذا هو القول لول لي ذكر المؤلف لأن عاد من بعد غيقولينا وزاد من فطن على اربع قواعد كما ذكر القاعدة الاولى قالك قد اسس الفقه على رفع الضرر رفع اي ازالة الضرر وهي المعبر عنها بقولهم الضرر يزال مشهورة بهاد بهذه الصياغة ولذلك شوفو لاحظو راه من سمات القاعدة الفقهية انها تكون انها تكون مختصرة موجزة العبارة العبارة ديالي تكون مختصرة وموجزة كلما كانت مختصرة كان ذلك مطلوبا وقد تكون القاعدة نص حديث او قرآن قال اذا القاعدة الاولى الضرر يزال ما هو دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة الحدود الحدود الموجودة في الشريعة تدخل تحت من فروع القاعدة تدخل تحتها شرع الله تعالى اقامة الحد على السارق وعلى الزاني وعلى اه قاطع الطريق ونحوهم ممن وجب اقامه القاذف كل هؤلاء انما شرع الشارع الحدود عليهم لماذا لازالة الضرر ولا لا؟ اه رفعا للضرر اما رفعا للضرر الحاصل او رفعا للضرر الذي يتوقع حصوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ففيه رفع للضرر الذي حصل وفيه ايضا رفع للضرر الذي يتوقع حصوله اذن من ذلك اقامة الحدود من ذلك وجوب رد المغصوب من غصب شيئا شرعا يجب عليه رده. لماذا بأن الضرر يزال ورد المغصوب من باب ازالة الضرر ولا لا اه من باب ازالة الدار والتطليق بالاضرار والاعسار الرجل اذا اضر بامرأته الحق بها الاذى يجب ان يطلقها يلزمه الشرع الحكيم ان يطلقها كذلك من باب ازالة الضرر وكذلك الاعصار لم يستطع واحد الرقم جوج بمرا ولم يستطع النفقة عليها تجوج بمرا ولا يستطيع الإنفاق عليها ما عندو باش ينفق عليها فيجب عليه شرعا ان يلزمه القاضي ان يطلقها لأجل ياش رفع الضرر عنها عن تلك المرأة ومنع الجاري من احداث ما يضر بجاره هذا محرم شرعا لا يجوز للجار ان يحدث شيئا يضر بجاره. هذا كذلك من باب ازالة طلبوا منه الحديث اللي كان سبق لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق لنا انه في المجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اش اش نعم لا باقي لنا في المجمل لا لا لا في المجمل جاره داك الضمير واش يعود على الجاري نفسه لا يمنع احدكم ان يغرس ولا ان يضعها خشبة في دار جاره اه لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان فيه الحاقا للضرر بالجاري اذن هاد الفرع الفقهي لي هو منع وضع خشبة الجاري على جدار جاره انما منع منه الشارع الحكيم هاد الفرض لان فيه الحاق ضرر بالجاري اذن فهو راجع لقاعدة الضرر يزال وهكذا جميع ما حرمه الشارع الحكيم مما فيه الحاق ضرر بالغير انما منع منه من ابي ازالة الضرر لقاعدة الضرر قال رحمه الله على رفع الضرر. القاعدة الثانية وان ما يشق يجلب الوتر هذا هو ان المصدر المؤول المعطوف على المجرور قبل وعلى ان ما يشق يجلب الوطن وان ما يشق ان اي امر فيه مشقة يجلب لا يجلب فيه لغتان يصحان يجلب يجلب الوتر اي التيسير. يقصد قاعدة المشقة تجلب كلما وجدت المشقة وجد تيسير دليل هذه القاعدة قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن فروع هذه القاعدة جميع الرخص الرخص كلها الموجودة في الشريعة داخل فاش في قاعدة المشقة تجلب التيسير ومن ذلك جواز قصر الصلاة للمسافر وجواز فطر المسافر والمريض وجواز الجمع بالسفر والمطر هذا كله من باب اش المشقة تجلب التيسير داخل في هذه الرخص كلها كذلك جواز بيع العرايا في البيوع من باب مشقة تجلب التيسير جميع الرخص ترجع لهذه تدخل في هذه القاعدة واكل الميتة للمضطر رخصة ولا لا رخصة داخل فاش؟ المشقة اه اذن القاعدة التانية هو ان ما يشق يزبوتر وانتم تعلمون ولا يخفى ان المشقة تجلب التيسير المقصود بذلك المشقة التي ليست مقصودة للشارع من التكليف او قل ان شئت المشقة التي تنفك عن العبادة واما المشقة التي لا تنفك عن العباد فهذه مقصودة للشارع الحكيم اذن المشقة نوعان مشقة مقصودة ومشقة غير مقصودة فاما المشقة المقصودة للشارع الحكيم فهذه لا لا تجلبوا التيسير بل هي مقصودة بذاتها ولا تنفك عن العبادة وذلك اه الاستيقاظ لاداء صلاة الصبح في وقت بردي في وقتها والاغتسال او الوضوء لذلك مع شدة البرد يجب الاغتسال ويجب الوضوء ويجب اداء الصلاة على الرجل بالجماعة او على الاقل في وقتها فهذا الفعل فيه نوع مشقة ولا لا فيش مشقة فيه شيء من المشقات لكن هذه المشقة اش للشارع الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع شدة الحر وبعثوا لي النهار ومع مشقة عمل الرجل ربما يكون بناء او نحو ذلك من الاعمال الشاقة مع ذلك لا توجد عنده اش رخصة الافطار لان هذه المشقة للشارع الحالي بل الجهاد في سبيل الله. فيه ايش تغرير بالنفس ومع ذلك هذه المشقة لا تجلو تيسيرا لانها مقصودة لذاتها لا تنفك عن العبادة هي بذاتها عبادة فهذه لا تجلب تيسيرا كما بين ذلك القرفي رحمه اذا المشقة نوعان مشقة شرعت العبادة معها فهذه لا تجلب تيسيرا النوع الثاني مشقة تنفك عن العبادة وليست مقصودة لذاتها وهي المقصودة بهذه القاعدة المشقة تجلب واما ان كانت المشقة خفيفة فإن اش كذلك على الصحيح لا تجلب اذا كانت خفيفة اي في مرتبة التحسينيات التتميميات فهذه لا تجلب تيسيرا اجماعا واذا كانت في مرتبة الضروريات فهذه تجلب التيسير اجماعا واذا كانت في مرتبة الحاجيات فمحل خلاف تلف فيها الفقهاء فمنهم من يلحقها بالضروريات فيوجب فيها التخفيف ومنهم من يلحقها بالتحسينيات فلا يجيب فيها تخفيفا ويختلفون في ذلك على حسب الفروع لأن كاين بعض الفروع تكون اقرب للضروريات من التحسينيات فتوجب تخفيف وهناك بعض الفروع تكون اقرب لي تكون اقرب للتحسين من الضروريات فلا توجب تخفيفا لان المشقة حينئذ تعتبر خفيفة والمشقة الخفيفة في مرتبة الحاجيات لا توجب تخفيفا كما اشار اليه ناظموا اه النوازل قال والغيت خفيفة كبرد ماء الطهارة اوان البرد والغيت مشقة خفيفة مثال ذلك تبرد ماء الطهارة اوان البرد في وقت البرد الى كان الإنسان ما مريض ما عندو تا شي عذر ابدا والوقت وقت برد وليس عنده ماء ساخن ليتوضأ وما مريضش ليس له عذر بمعنى ان توضأ بالماء البارد لا يحصل له اي ضرر لكن فيه مشقة توضا بالما بارد ويغسل اعضاء الوضوء بالماء البارد امر يشق على النفس لكن لا يترتب عليه اي ضرر اي مرض والوقت ووقتو باردين فهذه مشقة خفيفة لانه لا يترتب ولهذا فهذه ما حكمها لا يعفى عنها ابدا بل يجب عليه ان يتوضأ تلك المشقة توضة مطلوبة اذن يقول وانما يشق يجلب الوتر. القاعدة الثالثة قال قد اسس الفقه على رفع الضرورة انما يشق يجلب الوتر ونفي رفع القطع بالشك ونفي رفع القطع بالشك نفي رفع القطع اي رفع اليقين بالشك لاحظ انفي رفع اليقين بالشك اش تقول؟ لا يرفع اليقين بالشك ونفي رفع القطع بالشك قطعي ارهاب اليقين وان في ان تعرف عن يقين لا يرفع النفي لا يرفع اليقين بالشك والعبارة المشهورة قولهم اش اليقين لا يزول بالشك او الشك لا يزيل ذو اليقين عبارتان مشهوران اذا القاعدة الثالثة ان ما ثبت يقينا وقطعا لا يمكن الغاؤه ورفعه بالشك واضح ما ثبت قطعا ويقينا لا يجوز ان يرفع وان يزال وان يلغى بمجرد الشك لان الاصل واش التمسك باليقين التمسك بالقطع وقد سبق لنا قريب من هذا في قاعدة الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان سواء اكان ما كان منفيا لم يدل شيء على ثبوته او اكان ما كان شيء دل الشرع على ثبوته لوجود سببه فان الاصل ان يبقى على ما كان فكذلك هنا ما تيقنا من حصوله فالاصل ان يبقى على ما هو عليه وان لا يرفع وان لا يلغى بمجرد الشك بل الشك يطرح ويبقى الامر على اصله من فروع هذه القاعدة انك من شك هل صلى اربعا او ثلاثا المتيقن منه صلى ثلاثا والمشكوك فيه ما زاد على الثلاث وهو الركعة الرابعة فنقول له يجب ان تبني على اليقين وان تطرح الشك ياك المشكوك فيه هو الركعة الرابعة الغي الشك واطرحوا وازله وابني على اليقين وهو على الأقل انها ثلاث او من شك في الطواف هل طاف ثلاثا او اربعا شك في الوضوء غسل يديه اثنين او ثلاثا فانه يبني على اليقين ويطرح الشك ومن فروع هذه القاعدة كذلك في باب المعاملات ونحوها ان من ادعى على شخص مالا فالاصل المتيقن منه اش هو وبراءة الذمة اصل المتيقن منه براءة الذمة الحكم بان عليه مالا امر مشكوك فيه اذا فيلغى ويطرح ما لم يوجد توجد البينة شخص ادعى على شخص ان له عليه مالا وليست عنده بينة فبماذا نحكم قوموا باليقين هو اليقين هو براءة الذمة الأصل براءة الذمة فما دام المدعي ليست عنده بينة فلا يحكم له. لان شغل ذمة الغير بالدين امر مشكوك فيه مخالف امر مخالف للاصل لي متيقنين منو ان ذمة الشخص بريئة واذا اردنا ازالة هاد اليقين فلابد من بينة تفيد اليقين ما عند نبينا اذا يبقى الامر على على اصله وهكذا مثلا من كان متزوجا بامرأة فشك في تطليقها هل طلقها ام لا في الاصل انها زوجة الأصل انها زوجة له وتزوج عقد عليها وشك في الطلاق فلا او شخص طلق امرأة واش كهل ردها ام لم يردها؟ فالاصل انها مطلقة يبقى الامر على ما كان اذا فيتمسك باليقين اذا قابله شك ويلغى الشك ويطرح ومن فروع هذه القاعدة عند جمهور الفقهاء من كان على طهارة ثم حصل له شك في رفعها ان كان على طهارة متيقن انه تطهار وقت الظهر لما وصل العصر شك في رفع الطهارة هل احدث ام لم يحدث فعند جمهور الفقهاء اليقين لا يزول بالشك وعليه فهو على طهارة يبقى على طهارة التي هو عليه ومعلوم ان المشهور عند المالكية في هذا الفرع هو ان الشك في الحدث ينقض الوضوء فمن شك في طهارته فقد نقض وضوءه ويجب عليه ان يتوضأ طيب اذن المالكية لم يعملوا هذه القاعدة هنا وهذه القواعد مجمع عليها متفق عليها لا خلاف فيها بين اهل العلم وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد اذن هل مالك لم يعمل بهذه القاعدة هنا الجواب لا لكن انما قالوا بان اه الشك ينقض الوضوء ويرفع ذلك اليقين. قال في الاصل في نشر البنود. قال لك لان الشك هنا في الشرط الذي هو الطهارة والاصل عدم الشرط وحينئذ فالحدث متيقن منه و طهارة امر مشكوك فيه لاحظوا وجه هذا قالك الشك هنا حصل في الشرط لأن الطهارة شرط للصلاة الشك حصل في الشرط الذي هو القرفي رحمه الله قد وضح هذا كما سيأتيكم في وضعوا بالتفصيل قالك الشك هنا في الشرط الذي هو الطهارة والاصل عدم الشرط دابا الآن عندنا الصلاة الصلاة يشترط لها شرط لي هو طهارة ملي كنقولو يشترط لها الطهارة اذا الأصل هو عدم وجود الشروط تا يوجدها المكلف فالان حصل شك في الطهارة والاصل عدمها عدم الشرط اللي هو الطهارة اذا وعليه فهو حينئذ متيقن من عدم الشرط اللي هو عدم الطهارة متيقن من الحدث اولا ثم حصل له شك هل هو على طهارة ام لا فمن هذا الوجه قال ان الشك ينقض الوضوء لكن هذا القول بالحقيقة قول غير ظاهر وفيه تكلف لان السورة التي نتحدث عنها نحن الان والتي نبحثها ونناقشها هي ان الشخص متيقن من الطهارة يعلم انت تعلم انك وقت الظهر قد تطهرت بل وصليت الظهر بطهارتك اذن الطهارة حصلت قطعا وصليت بها ثم بعد ساعة اردت ان تنفل فحصل لك شك هل احدثت ام لم تحدث؟ اما الطهارة فقد حصلت كما ان العكس يتفقون عليه لاحظ عكس هاد السورة لو ان شخصا كان متيقنا من انه محدث احدث ونقض وضوءه انقض وضوءه في وقت الظهر ومتيقن من ذلك لما وصل وقت العصر ليصلي وقت العصر شيكا هل تطهر ام لم يتطهر فما الحكم فانه محدث بالاجماع لم يخالف في ذلك المالكية بالاتفاق علاش محدث بالاجماع؟ وتجب عليه الطهارة بالاجماع بان الشك لا يزيل اليقين حنا متيقنين من انه محدث والشك هو في الطهارة هل تطهر ام لا فإذا نتمسك بالأصل وهو الحدث فكذلك العكس من قطع وجزم انه متطهر ثم طرأ عليه الشك وهل احدث ام لم يحدث؟ فيتمسك بالاصل الذي هو الذي هو الطهارة والشك لا يؤثر حينئذ وهذا هو تذهب الامام ابن عرفة من المالكية فقول الامام ابن عرفة من كبار علماء المالكية المتأخرين المشهورين المعروفين فانه تمسك بالاصل وقال بما قال به الجمهور وجاء على القاعدة مطردا لكن من تأول ذلك كالامام القرافي وسيأتي كلامه جعل هذا ليس خارجا من القاعدة لاحظ علماء المالكية الان كثير منهم يتأول هذا القول بان الشك في الحدث ينقذ الطهارة بما لا يجعله مستثنى من القاعدة هم لا يقرون ان هذا خارج من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك بل يجعلونه داخلا فيه كيقولو لا را ملي كنقولو ينقض الوضوء نحن تمسكنا باليقين هو اليقين هو عدم الشر بأن الأصل عدم الشرط الطهارة شرط في الصلاة والأصل عدمه وقد حصل الشرط في الطهارة اذا فالأصل عدم الطهارة وعليه فنحن متمسكون بالقاعدة اللي هي اليقين لا يزول بالشك ولم نخالفها وفيه كما قلنا تكلف طاهر وواضح وعكس هذه الصورة يوضح هذا اذن الشاهد القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكر المؤلف قاعدة اليقين لا يزول بالشك وآآ من ادلتها الدالة عليها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بالذي يشك في الصلاة اه خرج منه ريح ام لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا بمعنى لا يجوز له ان يعتبر جدة بل لا يخرج من صوته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الدليل من الأدلة التي تدل على هاد القاعدة والأدلة التي تدل على قاعدة من الشرع كثيرة جدا جدا جدا قد سبقت معنا كثير منها اه في بلوغ البرامج التي تدل على القاعدة ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لما ادعى شخص بالا على اخر قال عليه الصلاة والسلام للمدعي شاهدك او يمينه بأن الأصل براءة الذمة فقال شاهداك ما من هم الشاهدان اللذان يشهدان بصحة ما تقول بان لك عليه مالا او يمينه اذا لم توجد عندك بينة فان اليمين على من من الانكار اذن هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة قال رحمه الله وان يحتم العرف وان يحتم العرف اي العادة. يشير الى قاعدة العادة محكمة والمراد بالعرف او العادة المراد بذلك ما يغلب بين الناس الأمر الذي يغلب بين الناس وعند الناس فهدا هو المراد بعرف الناس وعادتهم وليس المقصود بذلك ما اجمع عليه الناس فهذا يقل حصولهما اجمع للناس وجوده اذن ماشي المراد بالعرف ان يجمع الناس كلهم على امر من الأمور وانما المراد ان يغلب حصول امر من الامور بين الناس فاذا غلب ذلك بين الناس كان عادة سمي عادة وعرفا عند الناس ولو كان لا يعرفه او لا يعتبره بعضهم فان العبرة اه بالغالب اذا الشاهد قال لك العادة محكمة دليل القاعدة تدللها بقول الله تعالى اذي العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ومن فروعها اتباع العوائد في معاملات الناس وايمانهم وطلاقهم ومن فروعها ايضا اه الرجوع لما عليه الناس بالاطلاقات التي اطلقها الشارع الحكيم ولم يضبطها هناك امور كثيرة شارع الحكيم اطلقها ولم يضبطها فيرجع في ضبطها بعرف الناس وعادتهم ومن ذلك مثلا اه صيغ العقود صيغ العقود في البيع والرهن و الإجارة ونحوها هذه الألفاظ لم يضبطها الشارع لم يحدد لها صياغا معينة فيرجع فيها لاش للعرف وايضا من هذا صيغ الطلاق الالفاظ التي تدل على الطلاق بالكناية لم يحددها الشارع فيرجع في تحديدها لعوفي وهكذا كل ما لم يحدده الشرع فيرجع في الى العرف فتكون فيكون عرف الناس محكما في بيان ذلك وايضاحه واضح المقصود اذا قال رحمه الله وان يحكم العرف ومن تحكيم العرف اه مثلا الحكم للزوجة بالمتاع الذي يغلب اه المتاع الذي يختص بالمرأة اذا وقع النزاع بينها وبين زوجها اذا تنازعت المرأة مع زوجها بعض متاع البيت هل هو لها او له فإن كان ذلك المتاع مما به النساء فيحكم بانه لها وان كان مما يختص به الرجال فيحكم بانه له تحكيما للعرف لان الغالب ان يكون ما يتعلق بالنساء للنساء والغالب ان يكون ما يتعلق بالرجال للرجال فلو تنازع رجل وزوجته في خاتم ذهب طلقها وادعى ان خاتم الذهب له وهي تدعي انه لا يحكم اه بانه لها او تنازع رجل وامرأة في الة حرث هل هي للرجل او للمرأة يحكم بانها له وهكذا اذن تحكيما لاش للعرف وللعادة ومعلوم ان العادة محكمة ما لم تخالفي الشرع فإذا خالفت الشرع ترعى فلا تحكم فلو ان الشريعة جاءت بحكم معين وكان الحكم مخالفا للعادة فان الشرع مقدم مقدم على العالم بمعنى لو كانت هناك عادة وكان هناك عرف للناس والشارع الحكيم حكم بحكم وكان مخالفا لعادات الناس وعرفهم وخصوصا لو كان ذلك العرف مقارنا للخطاب بمعنى داك العرف وتلك العادة الشارع الحكيم وقت انزالو للحكم الشرعي كان ذلك العرف موجودا ولم يعتبره الغاه فلا يكون محكما لان العرف حينئذ ملغا شرعا الغاه الشارع الحاكم واضح فلا يكون محكما في الشرع بل الشرع مقدم عليه بل يدل الشرع حينئذ على الغاء العرف على انه غير معتبر بانه مع وجوده الشارع حكم بخلافه اذا العادة محكمة قلنا فيما لم يضبط في تخصيص بعض العمومات بعض الاطلاقات ولا ضبط ما اطلقه الشارع وترك ضبطه لعرف الناس فنعم اما ان نص الشرع على خلاف العادة يجب مخالفتها وان كانت عادة بعض الناس مخالفة لما وقع عليه اجماع الفقهاء او لما فيهم شرعي فانها كذلك لا تعتبر كانت مخالفة على محرم والكلام على العادة كلام طويل فيه تفصيل اذا قال وان يحكم العنف اذا كان من القواعد هادي اربعة التي ذكرها القاضي قال الناظم وزاد من فقم وزاد بعض الاصوليين الفطناء على القواعد الاربعة زاد اش؟ قاعدة خامسة وهي اش قال كون الامور تبع المقاصد كون الامور اي الوسائل تبعا لمقاصدها اذن القاعدة الخامسة هياش الامور بمقاصدها والامور تبع لمقاصدها معنى هذه القاعدة معناها ان الوسائل تعطى حكم المقصود بها الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل تعطى حكم المقصود بها ودليل هذه القاعدة واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها على حسب قصد صاحبها ومن فوائد هذه القاعدة وفروعها اش التمييز بين العادات والعبادات الامور تبع لمقاصدها هدا دوش او هدا دوش هدا نوى رفع الجنابة او هدا لم ينوي اذن الأول يعتبر غسله عبادة والاخر يعتبر غسله عادة مع ان الهيئة واحدة هذا امسك عن المفطرات وذا امسك عن المفطرات من طلوع الفجر هذا قصد التعبد اذا لم يقصد ففعل هذا عبادة وفعل هذا عبادة طيب شنو الضابط باش فرقنا بين هذا وهذا اش اذا فالامور تبع لمقاصدها اي لنيات اصحابها او قل كما قلنا الوسائل تعطى حكم بها هذا نوى اه تنظفه الطهارة الشرعية وهذا لم ينوي الطهارة الشرعية فتعطى هذه الوسيلة حكم المقصود ومن فروع هذه القاعدة تمييز بين العبادات نفسها بين الفرائض والنوافل هذا صلى ركعتين نوى بهما الصبح وصلى ركعتين نوى بهما رغيبة الفجر اذن فالذي فرق بين الصلاة الواجبة والمندوبة اش النية صلى ركعتين بنية الضحى صلى اربع ركعات بنية الظهر الذي فرق بين الواجب والمندوب اش النية كذلك من فوائدها التفريق بين الواجبات انفسها. هذا الواجب المندوب. بين الواجبات انفسها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ذلك بماذا بالنية او بين المندوبات انفسها نوى الراتبة او نوى الضحى او الامور تبع نيات اصحابها قال وزاد من فطن كون الامور تبع المقاصد ثم قال مع تكلف ببعض وارد مع تكلف وارد في بعض ولاحظ المؤلف لما قال في بعض الفروع اش كان فهم منو ان بعض الفروع ترجع لهذه القواعد مع وضوح الدلالة كاين شي فروع واضح ردها للقواعد ولا لا مع وضوح كالأمثلة التي يمثلنا بها الأمثلة التي مثلنا بها كلها ترجع لهذه القواعد مع وضوح الدلالة رجوع الرخص لقاعدة المشقة تجلب التيسير ولا رجوع من شك في الطواف او الصلاة لقاعدة بيقين لا يجوز واضح الدلالة ولا لا؟ واضح الدلالة وبعضها في رده للقواعد تكلف اذا بعضها خفي الدلالة فيه تكلف فيحتاج الى واسطة او اكثر وبعضها واضح ولذلك قال لك مع تكلف وارد في بعض في بعض الفروع التكلف في ماذا؟ اي في رد تلك الفروع بالقاعدة مع تكلف وارد في رد الفروع الى تلك الاصول فاكثرها اكثر لان الفروع كثيرة لا تنحصر والقواعد هير خمسة اذا اكثر الفروع لا ترجع الا بتكلف اه نعم اكثر الفروع عند البعض را ما قصدش به القلة نقصد به ما ليس كلا والمراد به الأكثر فاكثر الفروع لا ترجع الا بتكلف اه ذلك بواسطة فاكثر اذا هذا حاصد اه القواعد الخمس ثم بعد ذلك التعادل من اشكال وواضح