لا شيء عليه وعلى القول الثاني ان زمن الحج شهران وعشرة ايام فيجب عليه دم لانه اخر الطواف الافاضة عن وقته. اما اذا اخرجه اخرجه عن عن ذي الحجة الى المحرم فهذا يلزمه دم اتفاق بالإجماع لأنه لم يقل احد ان المحرم من من اشهر الحج. اذا هذا ما تعلق بالميقات الزمني القسم الثاني الميقات المكاني والمراد به الموضع الذي لا يجوز لمريدي الحج والعمرة اهل العراق ويجيب الحاج ان الحمد والنعمة لك والملك قال رحمه الله وميقات اهل الشام ومصر والمغرب حتى الى اخره تقدم معنا في الدرس الماضي ان المواقيت نوعان مواقيت زمانية مواقيت مكانية. فاما الميقات او المواقيت الزمانية فهي اشهر الحج الثلاثة وقيل هما شهران والعشر الاول من ذي الحجة. اي شهر شوال وشهر ذي القعدة العشر الاول من ذي من ذي الحجة. وينبني على الخلاف من اخر طواف الافاضة الى اخر ذي الحجة. فمن اخر طواف الافاضة الى في ذي الحجة المقصود انه اخره عن اليوم العاشر. ما طافش في اليوم العاشر. فعلى القول الاول ان اشهر الحج ثلاثة بان يتجاوزه قبل الاحرام ويكره لمن اراد الحج والعمرة ان يحرم قبله كما انه يكره الاحرام قبل اشهر الحج. فكذلك يكره الاحرام قبل المواقيت المكانية ولا يجوز لاحد يريد حجا او عمرة ان يتجاوز ميقاته المكانية دون احرام فإن فعل تجاوزه ثم احرم فعليه فعليه دم لانه ترك واجبا وهو الاحرام من الميقات. وقد اشرت في الدرس الماضي الى الفرق بين امرين فرق بين الاحرام وبين كونه من الميقات. فالاحرام ذاته ركن لا يكون المحرم حاجا ولا معتمرا الا به. وكونه من الميقات هذا واجب فمن اخره عن الميقات فعليه دم لانه ترك واجبا. الان لما تبينت لنا هذه الاحكام المتعلقة بالميقات المكاني كأن سائلا قال وما هي المواقيت المكانية؟ والجواب ان المواقيت المكانية خمسة. اربعة منها جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميقات الخامس وهو ميقات اهل العراق المسمى بذات عرق هذا اختلفوا فيه. فقيل وقته رسول الله كذلك وقيل وقته عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وذلكم لانه قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان المواقيت الاربعة ولم يأتي بيان ميقات اهل العراق جاء بيان ميقات اهل العراق في خلافة عمر عن عمر. ولكن روي ايضا من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. واجيب بانها قصدت اه انه توقيت من عمرنا لكنه اه راجع لتوقيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذ اجمع الصحابة عليه ولم يخالف في ذلك احد والسبب في هذا في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ميقات اهل العراق ان اهل العراق لم يكونوا اهل اسلام في زمن النبي وسلم لم يكونوا مسلمين وانما اسلم من اسلم منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلهم الاسلام باب الدعوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا فالذين قالوا هو من توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بحديث عائشة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. واما اهل القول الثاني فدليلهم ما في صحيح البخاري عن ابن عمر ان عمر اباه وقت لاهل العراق ذات عرق. فهذا هو سبب الخلاف اكثر اهل العلم على ان هذا التوقيت كان من عمر رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه لكن هذا الاجتهاد وافق فيه الحق اصاب فيه ولهذا اجمع الصحابة على وفاقه واجمع المسلمون من بعد الصحابة وان وان خالف احد لا يضر لكن من باب الحكاية والذكر تقول اجمع المسلمون على ان ميقات اهل العراق هو ذات عرق. وذكر لان هذا الميقات وهو ذات عرق محاد للمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لما علمتم انه لم يكن اهل العراق اهل اسلامه. اذا قول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك تقصد ان هذا التوقيت من عمر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقت صلى الله عليه واله وسلم لغيرهم ويكون ميقات اهل العراق محاديا لأقرب ميقات وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيرهم. اذا فيكون هذا الحكم مستنبطا ومأخوذا من توقيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تكون عمدته ويكون مستنده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذا اعتبار اضافته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق اذا المواقيت اولا اه نتصور هاد الصورة مجملا على ما ذكر الشيخ قال وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة الميقات الاول يرحمك الله. الميقات الأول هو المسمى بالجحفة. هذا ميقات اهل الشام ومصر والمغرب. ومن جاء من طريقهم. ميقات هؤلاء الى جاو مباشرة الى مكة الى جاو هؤلاء مباشرة لمكة ماشي مشاو للمدينة وعاد دخلوا لمكة من بلدانهم من الشام ومصر والمغرب من بلدان مباشرة دخلوا لمكة ثقاتهم الذي في طريقهم هو الجحفة وكذلك هذا ميقات كل من سلك طريق اهل الشام ولمصر والمغرب وان لم يكن منهم سلك طريقهم فإن ميقاته الجحفة. قال الشيخ فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم ان يحرموا من ميقات اهلها من ذي الحليفة. لأن من الحجاج آآ يقدمون زيارة المدينة وما فيها من مواضع تشرع زيارتها فإذا خرجوا مبكرين الى الحج بعضهم يقدم زيارة المدينة. فإذا هؤلاء اذا قدموا المدينة على مكة لأنهم خرجوا كان عنده متسع من الوقت فدهبوا للمدينة للصلاة في مسجد رسول الله لزيارة قبر رسول الله لزيارة اه مقبرة البقيع التي فيها الصحابة للصلاة في مسجد قباء لزيارة مقبرة شهداء احد فيها مزارات خمس تزار المدينة وهي بلد حرام فمن قدم زيارة المدينة فانه سيحرم فانه مخير بها امرين اما ان يحرم من ميقات اهل المدينة وهو ذو حليفة كما سيأتي واما ان ليحرم من الميقات الذي سيمر عليه بعد ذلك وهو الجحفة. فهو مخير بين امره وسيأتي. وهذا التفصيل عندنا في المذهبي اذا قال الشيخ فان مروا بالمدينة هادو لم يمروا مباشرة ذهبوا الى المدينة وعاد دازو من المدينة الى مكة قال فالافضل لهم ان يحرموا فالافضل اذا تفهمون منه انه يجوز لهم ان يتجاوزوا ذا الحليفة وان يحرموا من الميقات بعد. قال فالافضل لهم ان يحرموا من ميقات اهلها من ذي الحليفة. من ميقات اهلها اي اهل المدينة لان اهل المدينة اذا ارادوا حجا وعمرة واجبا عليهم الإحرام من ذي الحليفة لكن هؤلاء لما لم يكونوا من المدينة لم يجب عليهم كان ذلك من باب الأولوية والأفضل افضل ان يحرموا من ميقات اهل المدينة لأنهم جاو من المدينة وهو ذو الحليفة وإن شاءوا تجاوزوا وأحرموا من الجحفة بعده اذا هذا الميقاء الشاهد الميقات الاول والثاني دابا عرفنا جوج د المواقيت باجمال الاول الجحفة. ميقات اهل الشام ومصر والمغربي. علاش هذا الميقات ديالهم لانه في طريقهم الى جايين لمكة راه غيدوزو على اه على الجحفة او ما يحاذيها الا ما دازوش على المكان الذي يسمى بالجحفة سيمرون على مكان قريب من الجحر فيحرمون من اي مكان يكون محاذيا للجحفة. بر جوا او برا بحرا قال اذا هذا ميقات الميقات الأول الميقات الثاني ذو الحليفة هذا ميقات من؟ ذي الحليفة ميقات اهل المدينة قال الشيخ وميقات اهل العراق ذات عرق هذا الميقات الثالث الخامس وميقات اهل اليمن يلملم ميقات اسمه يلملم ويسمى هذا الموضع ايضا الملم بالهمزة ويسماي رمرم مكان هذا الرابع لاهل اليمن ومن جاء من جهتهم. واهل نجد من قرن. اذا الميقات الخامس قرن يسمى قرن المنازل هذا ميقات اهل نجد سواء كانوا سواء كان هؤلاء من نجد اليمن او من نجد الحجاز هو ما يسمى بقرن المنازل. اذا هادي هي مواقيت الخمسة. الجحفة وذو الحليفة وذات عرق ويلملم وقرن المنازل وهي مشار اليه بن عاشر قال احرام ميقات فذو الحليفة لطيبة لطيبة اي لاهل المدينة احرام ميقات فذو الحليفة طيبة زيد اه؟ للشام فدو الحليفة زيد احرام ميقات فدوى حليفة لطيبة ذي طيبة. احرام ميقة فذو الحليفة لطيب زد والشام ومصر الجحفة. قال الشام ومصر اه ميقاتهم هو الجحفة. ومن جاء من طريقهم؟ احرام ميقات فذو الحليفة لطيب لطيبا هكذا اكرام احرام ميقات فذو الحليفة لطيبا للشام ومصر الجحفة الجحفة لهذين للشام ومن جاء من طريقهم والمغرب كذلك قال لطيبا ذي الشام ومصر الجحفة اه قرن لنجد قرن قرن المنازل هذا هو ميقات اهل نجد نجد اليمن ونجد الحجاز قارنوا لي نجدين هذا الثاني لا السارس هذا قرنو اللي ناجين ذات عرق للعراق. يلملم اليماني. يلملم لأهل اليمن. اتي وفاق من اتى من هذه الأماكن فإنه يحرم من ميقاتهم. لي داز من الشام ولا مصر او المغرب فميقاته الجحفة من مر من المدينة فميقاته ذو الحليفة استحبابا. من مر من العراق فميقاته ذات عرق. من مر من اليمن فميقاته وما حداها فميقاته يلملم من مر من نجد فميقاته قرن المنازل ولو لم يكن من اهل تلك البلدان وضع قال الشيخ ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه ان يحرم من من ذي الحليفة اذ لا يتعداه الى ميقات له اذن لاحظوا فرق بين اهل الشام ومصر والمغرب لان اهل الشام ومصر والمغرب هادو اللولين اللي ذكرناهم وان تعدوا ذا الحليفة فانهم سيمرون بميقات اخر ديالهم ماشي ديال غيرهم بميقاتهم وهو الجحفة فيجوز لهم انشاء ان يتجاوزوا ذا الحليفة ولا يحرموا منه ويؤخروا الاحرام حتى الجحفة لكن من آآ مر من المدينة من غير اهل الشام ومصر والمغرب اللي هوما اهل العراق اهل اليمن ولا اهل نجد هادو مثلا بغاو الحج ولا عمرة لكن قالوها مزال عندنا الوقت غنمشيو للمدينة هي اللولة نزورو المزارات التي تزار هناك وعاد ندخلو المكالي للحج او العمرة. هؤلاء يجب عليهم الاحرام من ذي الحذيفة. علاش؟ لانهم ان تجاوزوا ذا الحليفة لن يمروا من مكاينش في الطريق ديالهم لمكة الميقات ديالهم كاين ميقات اخر لي هو الجحفة هذا ليس لهم هذا لاهل مصر والشام والمغرب واما مواقيتهم تبقى بعيدة جدا وضع المعنى واضح الفرقيات؟ اذن اهل المدينة هؤلاء ميقاتهم هو ذو حليفة بلا اشكال من عدا اهل المدينة ممن ذكرنا كل له ميقات لكن لو فرض ان هؤلاء قدموا زيارة المدينة على على النسك على الحج او العمرة. لهم ذلك نعم لهم ذلك. لكن ان كانوا من اهل في الشام او مصر او المغرب ومن كان في ناحيتهم فله ان شاء بمعنى هو مخير بين امرين الافضل ان من ذي الحليفة حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ان شاءوا ان يتجاوزوها وان يحرموا من الجح فوضحت المسألة اما غيره اهل اليمن ولا اهل نجد ولا اهل العراق ولا غيرهم اذا قدموا زيارة المدينة فيلزمهم الاحرام من ذي الحليفة. فان قلت فين قلتها؟ لم لا يجوز لهم ان يتجاوزوا ذا الحليفة ويحرموا حتى الجحفة ان يحرمون؟ الجواب لأنه ليس ميقاتا لهم ماشي ديالهم هاد الميقات ليس لهم هم من من كان من اهل العراق ميقاته ذات عرق من اليمن يلملم اذا الجحف الذي سيمر فبه ليس لهم وبالتالي يحرمون من ميقات اهل المدينة يصير لهم حكم اهل المدينة. اذا ولهذا قال الشيخ ومن مر من هؤلاء شكون من هؤلاء؟ من عدا الاولين لان لان الاولين قال فيهم فان مروا بالمدينة فالافضل لهم ان يحرموا الميقات اهلها من ذي الحليفة. لكن ملي دكر لخرين من بعدهم قال ومن مر من هؤلاء شبعنا من هؤلاء؟ يعني من اهل العراق واهل اليمن واهل بالمدينة فواجب عليه ماشي الأفضل واجب عليه ان يحرم من ذي الحليفة اذ لا يتعداه الى ميقات الله وهو علل علاش قالك لأنه اذا تعدى ذا الحليفة لن يمر بميقات اخر له. غيدوز على واحد الميقات اخر لكن ليس له هداك لأهل المغرب ومصر والشام اللي هو الجحفة وبالتالي يلزمه ان يحرم من ذي الحليفة. طيب ومن كان لو فرضنا ان احدا من الناس يعيش في مكان بين ميقاتين وجاء في الوسط وجاء بين ميقاتين بين كل منهما بعيد عليه بمعنى الا بغى يمشي مباشرة لمكة فيشق عليه بعيد عليه جدا انه يمشي لداك الميقات لي عن يمينه او الميقات الذي على شماله ليحرم منه. فالجواب انه يحرم من مكان يحاذي اقرب ميقات له. وهاد المكان الذي يحادي يقدره اهل العلم. اهل العلم هم الذين نديرو له بالاستعانة مع اهل الاختصاص واهل الخبرة واهل الارض واهل الاماكن يستشيرونهم ويوقتون للناس ما وقيتة تكون عوضا عن الميقات الأصلي لمن لا يمر من الميقات الأصلي لي مكانش فطريقو الميقات الأصلي واحد بعيد عليه الميقات الأصلي بخمسمية كيلو كيلومتر كاين ناس يبعد عنهم لأن المواقيت خمسة فقط تمر حول مكة وليست اه على حد سواء بعضها اقرب الى مكة من بعض. كاين لي قريب من مكة وكاين لي بعيد جدا من مكة. ابعد المواقيت عن لما تا هو ذو الحليفة ذو الحليفة راه قريب من المدينة. وبين مكة والمدينة حوالي حوالي خمسمائة كيلومتر. بما به بما نقدر به اليوم حوالي خمسمائة كيلو متر بين مكة والمدينة وهاد الميقات اليهود والحليفة قريب من المدينة جدا تخرج من المدينة بنحو اثني عشر كيلومتر تجد ذا الحليفة او عشر كيلومترات. اذا فيبعد عن مكة بحوالي اربعمائة وثمانين او تسعين كيلومترا فهذا بعيد ومن المواقيت من هو قريب من اذا فالمواقيت ليست على حد سواء. آآ بعضها ابعد عن مكة من بعض. ولذلك من لم يكن في طريقه ميقات فالعلماء يقدرون له مكانا من اقرب ميقات له. وكيشوفو شنو هو اقرب ميقات له في طريقه؟ اقرب ميقات له هو يلملم. اذا غادي يجعلوا ليه واحد المكان يحاذي يلملم. من الجهة اللي هو دايز منها وغيقولو لي احرم من ذلك المكان. ولذلك اليوم مثلا اذا اردت ان تلاحظ الاماكن التي يمكن ان يحرم من حجج تجدها كثيرة. ولذلك غيجي معانا ان شاء الله وكذلك دار الصوم في المعاشر ان جئت رابغا تنظف واغتسل رابغ رابغ ماشي من المواقيت التي ذكرناها واضح كل من اراد ان يذهب للجحفة ممن يمر يشق عليه ذلك بعيد الجحفة فيحرم من رابغ لانه مكان يحاذي يحاذي الجحفة فجعل رابغ ميقاتا لكنه ليس اصلا هو فرع هو تابع للجحفة رابغ ميقات فرعي او مكان فرعي تابع للجحفة محاديا لها. ومن يمر جوا بطيرانا هذا لا يمر من اي ميقات من المواقيت. التي في الارض اذا من اين يحرم؟ يحرم اذا وصل للمكان الذي يحاذي ميقاته في السماء وهو في الجو المكان الذي يحارب ميقاته سيعلمه اهل الخبرة والاختصاص بانه قد قارب الميقات فإذا قاربه فإنه يستعد اه لإحرامه بلبس الإحرام ان لم يكن قد لبسه قبل يعني بترك ما يحرم عليه على المحرم فإذا اخبر انه قد حاذ الميقات فحينئذ يبدأ يعني يحرم يدخل في النسك ويبدأ تلبية اشراعوا في التلبية التي ستأتي معنا باذن الله تعالى. يخبرونك قبل الوصول الى الميقات لتستعد للاحرام فإذا حاذيته اخبروك انك قد حاذيت الميقات اذا فانوي الدخول في النسك وتلفظ بذلك قل لبيك اللهم عمرة او حجة او حجة وعمرة سواء كنت قارنا او متمتعا او عمرة متمتعا بها الى الحج ان كنت متمتعا ان كنت قارنا حجة وعمرة حجة وعمرة. فالشاهد اذا كنت محاديا للميقات وانت في السماء. كذلك نفس الشيء يقال اذا اذا كنت محاديا للميقات وانت في الارض في مكان بعيد على الميقات. اذا قال الشيخ رحمه الله ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه ان يحرم مني الحليفة. آآ قل قلنا ذو الحليفة هو ابعد ميقات على بلدي لا يحرم على مكة ابعد ميقات هو ذو الحليفة لماذا؟ ذكر العلماء لذلك بعض الحكم والفوائد قالوا لعل من حكم ذلك هذا من باب الاجتهاد. قالوا لعل من حكم ذلك آآ ان يعظم اجر اهل المدينة. وهذه حكمة ظاهرة لانه لا شك انما انه ان المحرم كلما احرم اي دخل في النسك من مكان بعيد اولا تكثر مدة دخوله في النسك لأنه حرم من مكان بعيد وعاد جاي لمكة فالمدة ديال النسك ستطول ولا لا؟ واذا طالت مدة نسكه كثرت تلبيته. اللي كان قريب واحد كان قريب الميقات ديالو قريب من مكة سيلبي ثم يصل الى بيت الله الحرام فيقطع التلبية. لكن من كان بعيدا كأهل المدينة ستطول تلبيتهم تكثر تلبيتهم ويطول زمن احرامهم وبذلك يعظم لهم الأجر. لأن الأجر يعظم بكثرة المشقة كلما ازدادت المشقة كلما عظم الأجر. واش واحد اه مثلا يوما ولا يومين ولا خمسة ايام وهو يلبي؟ كمن لبى نصف يوم مشي بحال بحال لا يستويان شخص اه يوم مثلا او نصف يوم وهو محرم بحج وعمرة او وهو اه مثلا شخص خمسة ايام وهو محرم كمن احرم ثلاثة ايام عشرة ايام وهو محرم داخل في النسك اي يكون في من اه احرم ثمانية ايام لا من احرم اكثر ازدادت مشقته اكثر فعظم اجره. لانه كلما طال الاحرام تزداد المشقة. الاحرام فيه منع من امور تمنع من اللباس المخيط والمحيط تمنع من الطيب من النساء من من كثير من المحظورات التي ستأتي وبالتالي كلما منعت منها ازداد الأجر فإذا قالوا من حكمة ذلك ان يعظم الاجر لاهل المدينة. لماذا؟ لان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان النبي فيهم عظم اجرهم حيث احرموا من مكان بعيد هادي حكمة من الحكم ايضا ان اهل المدينة يخرجون من حرم كانهم يخرجون من حرم الى حرام لان هاد المكان اللي هو كيتسمى دو الحليفة راه بعد خروج من المدينة مباشرة مباشرة تصل الى دين الحليفة وحتى ذو الحليفة هذا مكان مبارك. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ايضا مكان مبارك فيه وادي العقيق. الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه واد مبارك ف من الحكم ان اهل المدينة هم في حرم الله ويخرجون من حرم الله محرمين الى حرم الله الآخر بمعنى يكون خروجهم متصلا بالاحرام الى حرم اخر. كيخرج من المدينة لي هو بلد حرام سيتلبس بالإحرام ويكون في طريقه كله محرما الى البلد الحرام الآخر. واضح الكلام؟ اه ذهب من حرم لا حرم وكان بين الحرم والحرم محرما. هذه من بركات كذلك المدينة انها بلد حرام مكان مبارك مقدس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم محل اقامة رسول الله هاد الكلام عندنا في المذهب التفصيل عندنا في المذهب نحن فقط فإذا احرم بعمرة من من من مكة فإنه سيطوف ويسعى داخل الحرم ولا يحتاج الخروج الى الحرام وبالتالي لن مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا لذلك حكما غير ما اشرت اليه اذن اه هذه المواقيت التي ذكرها المصنف رحمه الله قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الخامس اللي هو نعم تفضل اللي هو ذات عرق كما ذكرت لكم فبعضهم قاله من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وهو مذهب طائفة فيكون هذا من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بامر غيبي. بمعنى اهل العراق مزال قاليهم ميقات العراق ذات عرق فهذا من دلائل نبوته. عليه الصلاة والسلام. وفي في كلامه هذا اشارة الى ان اهلها سيسلمون. لانه ملي وقت لهم ميقات اذن غيدخلو للإسلام وغيجيو الى بيت الله الحرام. هذا على القول الأول استدلالا بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اذن هذا ما تعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا المحل باختصار وقد ذكرت ان من لم يمر من هذه المواقيت فانه يحرم من مكان المحاذي لاقرب ميقات له مما حدده اهل العلم رحمهم الله تعالى. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ذكر اه المواقيت قال صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمرة وهي مسألة مهمة يكثر السؤال عنها وفيها خلاف وفيها آآ قول للمالكية انفردوا به عن غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمني لملم ثم قال صلى الله عليه وسلم هن لهن هن لهن شنو؟ هن اي المواقيت لهن اي لاهلهن الذين ذكروا. قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن اللي داز من هاد البلايص ولو لم يكن من اهلها قال ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة هادي مسألة مهمة بعدا نشاهدو هادي وعاد نرجعو طيب من كان مسكنه دون الميقات من كان مسكنه بين الميقات وبيت الله كرم ومكة كان يسكن في الحيل دابا عندنا هذا لي كان مسكنه دون الميقات نوعان من يسكن في الحل لكن لكنه دون الميقات اي بين الميقات والبلد الحرام ومن يسكن في بلد الله الحرام جوج د الأنواع من الناس الجواب ان من كان دون الميقات بين الميقات والبلد الحرام فانه يحرم من بيته. من داره من بيته يخرجوا محرما وقيل يحرم من المسجد ان كان المسجد ابعد له من مكة من بيته الى الميقات لهاد الجيه ومكن هاد الجيه والمسجد جا لهاد الجيه جا فجهة الميقات بمعنى الى مشى للمسجد وعاد احرم فإنه يبتعد عن مكة عن بلد الله الحرام. فقالوا يحرمون مسجدي. او يحرم من منزله. يخرج من بيته محرما هذا لمن يسكن دون الميقات لا يطالب انه يمشي يرجع للميقات ويحرم من الميقات لا يحرم من بيته ويتجه الى مكة ما يرجعش ومن كان من اهل مكة فانه يحرم من المسجد يستحب له ان يحرم من المسجد من بيت الله الحرام يمشي للمسجد ويحرم به منه بحج ويحرم منه آآ بالحج اذا كان مفردا. لانه قاعدة عندنا في المذهب وهي ان كل محرم يجب ان يجمع في احرامه بين الحل والحرم. وبالتالي اذا كان مفردا فيكفيه ان يحرم من دابا تكلمنا على من كان خارج مكة سالينا الكلام عليه لا تفصيل فيه. دابا التفصيل فاش؟ في من كان من اهل مكة يعيش داخل الحرم. وضح؟ اه المكاين عيش في البلد الحرام هذا هو اللي فيه هاد التفصيل اذا كان سيجمع في احرامه بين الحل والحرم فيحرم من المسجد ولا يحتاج ان يخرج للحل المسجد يحرم او من بيته ان شاء متى سيجمع الانسان بين الحل والحرام؟ اذا كان مفردا اذا احرم بالحج مفردا. علاش؟ لانه اذا احرم بالحج مفردا سيخرج الى الحل ولابد را غيمشي لمنن وغيمشي لعرفة وغيمشي لمزدلفة وهذه الأماكن ليست من الحرم هذه من الحل مينن ومزدلفة ومنن وعرفة والمزدلفة هذه من الحل لا من الحرام اذن هو سيجمع بين الحل والحرام قطعا مايمكنش يحج الا اذا جمع بينهما لان من مناسك الحج ان يخرج الى عرفة وملي غيمشي لعرفة راه غيكون جماعة للحين والحرم هذا الى كان مفردا اما اذا كان معتمرا او قارنا اذا كان معتمرا فالعمرة ليس من اعمالها الذهاب الى عرفة. ولا الذهاب الى منى. فإذا العمرة مكتقتديش منو الخروج من الحرام. فلو فرضنا ان احدا اعتمر اجمع في نسكه بين الحل والحرم. اذا هذا قال خصو يدير وجب ان يحرم من الحل. يخرج لواحد المكان يسمى الجعرانة خارج الحرم ويحرم منو او يحرم من التنعيم الافضل الجعرانة ويديها في الافضلية التنعيم اا فيه مساجد عائشة المساجد التي بنيت هناك يقال لها مساجد عائشة. والآن كاين مسجد واحد كيسميوه مسجد عائشة. الشاهد على كل حال يخرج لهاد المكان لي هو الجعر الرموي التنعيم وهما معا من الحين الجعر رانا هذا بعيد لأنه بين مكة والطائف والتنعيم هذا قريب منها غي كتخرج من الحرم مباشرة تجد المثل المسمى بالتنعيم قريب جدا من مكة. فالشاهد على كل حال قالوا اللي كان معتمرا او قارن يجب ان يخرج الى الحلم اذا كان معتمرا حنا عرفنا علاش خاصو يخرج المسألة واضحة علاش خاصو يخرج للحل لأنه اذا لم يخرج لن يجمع في احرامه بين الحل والحرم المناسك كل هذه العمرة راها في البيت غادي يطوف ويسعى انتهى يحلق ويقصر انتهى من العمرة اذن فخاصو يحرم من الحل والجعر ولا التنعيم واضح؟ طيب فان كان قارنا علاش خصو يخرج ايضا للحين؟ لأنه اذا كان قارنا فقد جمع بين عمرة وحج وداك الخروج ديالو لي غيخرج يوم التاسع لعرفة ولا غيمشي لمنن يوم التامن ولا ذلك تلك من اعمال الحج ماشي من اعمال العمرة قالو داك الخروج العرفة ولا المنن ذلك من اعمال الحج ولا العمرة. فيكون قد خرج للحج جمع بين الحل والحرام في الحج. لكن العمرة اللي هو دخلها مع مع الحج لم يجمع فيها بين الحل ولذلك حتى هذا قالوا يجب ان يخرج الى الحين يحرم من الجعران ومن التنعيم وضحت المسألة اذن شكون اللي خاصو يجمع بينهما عندنا في المذهب المعتمر او القارن وضحت ليكم العلة علاش؟ المعتمر لأنه لن يخرج للحل اصلا ليست من اعمال العمرة الخروج للحل والقارن قالوا لأنه ولو كان غيخرج للحيل فإن خروجه للحين لحجته لا لعمرته. وهو قد جمع بينهما. فإذا غيكون جمع بين الحل والحرم لحجته ايوا لم يجمع بين الحل والحرام لعمرته. فهذا كذلك يجب ان يخرج عن الحرام. الى الجعرانة وهو افضل عندنا او الى التنعيم وهو المكان الذي احرمت منه عائشة رضي الله تعالى عنها التنعيم والمكان اللي احرمت منه عائشة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها اه لما حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضت في الطريق حاضت قبل من الوصول الى بيت الله الحرام حاضت فلما حاضت لم تتمكن من العمرة مقدراتش ان تطوف وتسعى طواف العمرة كما فعل المتمتعون لم تستطع لان الحائض لأن غير الطاهر لا يطوف بالبيت يشترط في الطواف ببيت الطهارة اذن الماء جلست ففاتتها الحيضة بعد دخول زمن الحج وقت الايام ديال الحج يعني التامن من ذي الحجة دخل عاد فاتها الحيضة اذا فلما فاتتها الحيضة بعد دخول اليوم الثامن من ذي الحجة دخلت معهم في اعمال الحج باش ما يفوتهاش الحج. واضح؟ فمشات وقفت بعرفة وكذا فلما انتهت من مناسك الحج جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم اه متحسرة حزينة انها لن ترجع الناس جاو راجعين بحج وعمرة وهي غترجع غي بحجة لن ترجع بعمرة لأنها لم تطوف طواف العمرة ملي دخلات كانت ممنوعة من ذلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ان يذهب بها الى تدعيم فخرج بها عبد الرحمان الى الحل وهو امره ان يخرج بهذه الحل فخرج بها لداك المكان اللي كيتسمى الآن تنعيم والمساجد اللي فيه تسمى مساجد عائشة لأنه المكان الذي احرمت منه عائشة رضي الله فأحرمت من هناك ودخلت بعمرة طافت وساعت وقصرت فكانت عمرة لها وفاللخر رجعت فهذا هو المكان لي يسمى بتنعيم ولا مساجد عائشة او مسجد عائشة اذن الشاهد آآ اه هذا حكم شكون من كان دون الميقات سواء كان يسكن في الحل او في الحرم الا كان في الحل مكاين عندنا تفصيل اصلا علاش لانه لا اشكال انه سيجمع بين الحل وواحد كيعيش بين الميقات ومكة ولكنه لا يسكنوا في مكة يسكن خارج هذا غي جمع بين الحل والحرام قطعا اذا احرم من بيته او من مسجده راه غيجمع بين الحين والحرام فلا تفصيل فيه وانما التفصيل في المكي في من يعيش بمكة في البلد الحرام هذا الى قلنا له يحرم من دارك ولا من المسجد قد لا يجمع بين الحلال والحرام وعندنا حنا في المذهب كل نسك لابد فيه من الجمع بين الحل والحرام. ودليلنا على ذلك قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انا سكن سكا الا جمع فيه بين الحل والحرم. المخالفون لنا انتبهوا باش تعرفوا المسألة خلافية المخالفون لنا كيقولوا لا يشترط الخروج للحل اهل مكة يحرمون من مكة دون تفصيل يحرمون من تنين متلاتة ولا يشترط الخروج للحل ولا يجب الجمع بين الحل والحرام في النسك وكيجاوبو على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم استدلال بشيء خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اهل مكة واضح؟ لم يكن مستقره ومسكنه مكة اذن فهو استدلال بغير محل النزاع. ونحن نتحدث عمن يسكن مكة. لا من جاء من خارج مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين كونه آآ جاء من غير مكة لكونه لا يسكن مكة يسكن المدينة. ونحن نتحدث عن اهل مكة واما فعل عائشة انه امر باخراجها للحلي فقد اجابوا عنه قالوا اولا تا هذا ليس محلا للنزاع لان عائشة ليست من اهل مكة مسكنها حيث مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من ابي هذا واحد ثانيا عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت الى مكة ناوية الحج والعمرة كانت متمتعة ناوية عمرة متمتعة بها الى الحج لانها لم تسوق لها ما كانتش تا سوقو الهدية او نساتي ان شاء الله الاشارة الى الفرق بين القران والتمتع الفرق بينهما هنا باختصار وسيأتي التحصيل بعد ان القرين اولا في احرامه ينوي. هذا الفارق الجوهري هو في النية. ينوي بإحرام به ان يجمع بين الحج والعمرة دون الفصل بينهما. ويقول في تلبيته لبيك اللهم عمرة وحجا. ولا حجا وعمرة فينوي الجمع بينهما دون الفصل بينهما باحلال. لا ينوي الفصل بينهما باحلال. ويشترط ان يسوق معه الهدية. يسوق معه الهدي من مكان احرامه. اما المتمتع فانه من حيث النية ينوي عمرة كان متمتعا بها الى الحج فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج فهو اول ما ينوي الدخول فيه كينوي الدخول في عمرة ثم انوي بعد العمرة بعد التحلل منها انه اذا جاء يوم الحج اليوم الثامن من ذي الحجة انه حينئذ سيدخل في الحج ولا يسوق معه هديا. الهدي اللي عليه يذبحه يشتريه من مكة ويذبحه في مكة في اليوم العاشر لي عليه هدي عليه بسبب تمتعه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي بمعنى يذبح ما تيسر من الهدية اذن المقصود فهذا اذن من الاحكام المترتبة على الفرق بينهما ان القارن لا يتحلل من احرامه اذا دخل الى مكة يطوف ويسعى ويبقى على احرامه وتبقى له حكم المحرم تحرم عليه النساء والطيب واللباس هو سائر ممنوعات المحرم ابقى محرما الى ان يأتي زمن الحج يذهب الى منى والى عرفة الى اخره. واما المتمتع فانه اذا دخل الى مكة يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة وبعد ذلك يتحلل بتقصير او حلق يتحلل احسن ان يقصر لانه ما زال غيحتاج ما يحلقه فالمتمتع يستحب له في العمرة ان يقصر. ليترك ما يحلقه يوم النحر للحج لأنه غيحتاج جوج مرات يحلق ولا يقصر يقصر لعمرته ويقصر لحجه فيستحب له انه في اللول في العمرة غيقصر باش يبقى له شي شوية الشعر. ليقصره مرة اخرى او يحلقه ان شاء في اليوم العاشر من ذي الحجة. في يوم النحر يوم الأضحى اذن الشاهد يتحلل من اذا قصر او حلقة يتحلل من عمرته ويباح له كل شيء كيولي كسائر الناس يباح له كل شيء وينتظر الى اليوم الثاني فإذا جاء اليوم الثامن لبس احرامه من مكانه الذي كان يبيت فيه من بلاصتو في اليوم الثامن ويذهب الى مينا ملي يمشي منال ها هو راه دخل دابا في نسك الحج هذا هو المتمتع شنو علاش خرجنا باش كنتكلمو على هادشي هذا؟ شنو الذي جرنا؟ اه قلنا حديث عائشة قالوا عائشة ليست كمن يعيش مكة هذه لها صورة خاصة دخلت متمتعة بعمرة الى الحج ولم تتيسر لها العمرة لحابس حبسها فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها الى الحل لانها ليست من مكة فكذلك قالوا الاستدلال بها الاستدلال بغير محل النزاع. فهم اذا هذه المسألة اللي هي ان كل اه ناسكين ولا كل محرم لابد ان يجمع في نسكه بين الحل والحرم قاعدة عندنا في المذهب فيها ها خلاف واضح؟ يجب ان نعلم انها خلافية هادي عندنا حنا في المذهب. وشكون هذا اللي خاصو يجمع من حيث التنزيل؟ شكون اللي خاصو يجمع بين حل؟ والحرام شكون اللي خاصو يخرج للحين ويحرم منو من كان اش؟ قارنا او معتمرا اما من كان مفردا راه غيجمع ما يحتاجش في الإحرام للحل لأنه سيجمع بين الحل والحرام لما يذهب الى الى عرفة والى منى في حجه. لكن القارن المعتمر فقط هذا لابد ان يخرج الى الى الحين علاش خاصو يحرج يخرج للحين في العمرة؟ الأمر ظاهر لأنه لن يجمع في نسكه بين الحل والحرام. وطيب في القران علاش خاصو يخرج؟ يجب ان يخرج لعمرته لحجه را هو ما دام حاجا سيخرج بالحل قطعا لكن لما كان قارينا اه فانه ان خرج لعرفة او لمنى فذلك خروج للحج لا للعمرة وهو عند قارن بين نسكين وكل نسك خاصو يجمع فيه بين الحل والحرام العمرة خاصو يجمع فيها بين الحل الحرام والحج خاصو يلمح فيه الحج سيجمع فيه بين الحل والحرام قطعا بدون اختيار منه غيجمع مضطر لذلك لأنه سيخرج لعرفة لكن العمران اللي قارنها هو مع الحج واضح؟ فقالوا يجب ان يحرم من الحلي باش يجمع بين الحل والحرم لعمرته اذا كان قرينا لعمرته لا لحج الحج را غيخرج للحج ماتصورش معايا طيب المسألة لخرى التي اردت الاشارة اليها هاد الحديث لي سمعتو الآن اش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. هذا نص للمخالفين لاهل المدن كيقولو النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة من مكة. الشاهد عندي من الحديث قال ممن اراد الحج والعمرة. يأتي هنا سؤال وهو من اراد الدخول الى مكة لغير حج ولا عمرة باغي يدخل لمكة للتجارة الخدمة العمل الوظيفة او نحو هذا ولا يريد حجا ولا عمرة هل يلزمه وخا نتا داخل لتجارة ولا لشي عمل هل يلزمك ان تدخل محرما بحج او عمرة بمعنى داخل للتجارة خاصك تدخل محرم وتعتامر وعاد تمشي للتجارة ديالك. اختلف الفقهاء في هذه المسألة. مشهور المذهبي مذهبي مذهبنا مذهب المالكية انه يلزم الدخول باحد النسكين. ولو انت ما قاصدش هذا الحج والعمرة جاي لغرض اخر يلزم زموكا بمعنى تعظيما للبيت بحال شي حد داخل للمسجد يلزمه ان يصلي ركعتين تعظيما للمسجد انت داخل للبلد الحرام يلزمك تعظيما لذلك المكان ان تدخل في نسوك بعمرة او حج ولو لم تكن مريدا ذلك بالذات قاصرا اذن ذلك بالذات والأصالة جاي للتجارة ولا الخدمة ولا لزيارة والد ولا والدة في الحرم خاصك دخل بحاجة تعظيما للبيت اذا فقالوا يلزم الاحرام باحد النسكين ولم يستثنوا المالكية لم يستثنوا الا من كان كثير التردد كالحطابين كان كثير التردد شي حد هو ما كيعيشش في مكة او يعيش في مكة لكنه كثير الدخول والخروج يوميا داخل خارج عندو مثلا خدمة واحد ساكن في مكة ويعمل في جدة وجدة خارج مكة عندو عمل يومي وظيفة مثلا مستقرة او العكس المستقر ديالو فجدة وعمله في مكة فهذا لا يلزمه لانه كثير تردد يوميا ولا كل يومين كيدخل ويخرج او يخرج لأجل الحطب. هو من اهل مكة ويخرج للحل ليحتطب حطبا ويدخل به للحرم يوميا حطاب فكذلك اذا استتناو شكون؟ من كان كثير التردد. علاش؟ استثناوه للمشقة انه يشق عليه ذلك هذا يوميا داخل خارج ولا كل يومين ولا كل تلتيام داخل خارج عندو خدمة تستدعي الدخول والخروج ونقولو ليه كلما دخلت وجب عليك الإحرام فيه مشقة شديدة هذا مستثنى الأمر الثاني المستثنى من خرج من مكة للإنتقال غير انه نسي بها شيئا فخرج فرجع اليها واحد خرج من مكة يريد الانتقال منها من سكناها كان ساكن في مكة وخرج من مكة بغا يسكن خارج الحرم بغا يسكن في مكان في الحين ثم نسي شيئا من اغراضه في بيته ورجع الى ما نسيه من الاغراض نسى شي حاجة ورجع ليها باش يهزها كذلك هذا لا يلزمه الدخول باحد النسكين. وكذلك من خرج منها الى مكان قريب ورجع قبل طول مكس خرج منها الى مكان قريب بمعنى يلاه فات مكة يلاه خرج على الحرم واحد المكان قريب شوية ورجع دون طول مكت واحد ساكن في مكة وخرج يقضي واحد الغرض خارج مكة واحد ماشي على يومي كثير التردد لا دا واحد المرة في الشهر لكنه خرج ورجع بسرعة واضحة خرج الى مكان قريب بمعنى ما كانتش المسافة بعيدة هذا واحد وثانيا لم يطل المكت واضح جوج د القيود خرج الى مكان قريب من من البلد الحرام ولم يطيل المكتاق قضى شي غرض بسرعة ورجع. فكذلك هذا عندنا اه لا يجب عليه الدخول باحد انو سكيني واما من عدا ذلك من عدا هؤلاء عندنا في المذهب فيلزمه ان يدخل باحد النسكين دخلتي لمكة ولو لم تكن تريد عمرة بالاصالة وجب مثلا واحد يسكن بمكة ولا يعمل عنده اقامة في مكة يعمل هناك وسافر الى اه سافر الى بلد بعيد مدة من الزمن متلا مشى يزور شي اقارب ولا هدا واحد الشهر سافر للرياض ولا الى بلد اخر للمغرب ولا الى بلد اخر لزيارة والديه ولا اقاربه ولا كذا او لشغل او لدراسة ثم رجع قافلا الى مكة لاش راجع راجع لدارو راه كاين الاقامة ديالو تما فمكة باش يراجع داخل هو لمكة من اجل حج وعمرة راجع لدارو فيلزمه ان يدخل باحد النسك. الا كان الوقت وقت حج فليدخل بحجة. اذا اذا لم يكن الوقت وقت حج فليدخل بعمرة وضحى. مم. هذا ما عندنا في المذهب. والمسألة خلافية كما ذكرت. فقد قال غير من الفقهاء اه لا يلزم ذلك. لا يلزمه ذلك خاصة اذا كان اه كثير التردد دودي او كان اه يعني عمله خارج الحرم او داخل الحرم وهو يسكن خارج الحرم وهذه الصورة في الحقيقة مجمع عليها. اذا هاتان مسألتان خلافيتان وضحا. المسألة الاولى اللي هي من كان داخلا كتى من ولا يريد نسكا. والمسألة الثانية هي من كان من اهل مكة واراد الاحرام باحد نسكين. شنو قلنا عندنا في المذهب؟ يلزمه الجمع بين الحل وبالتالي قد ذكرنا التفصيل في المسألة وعند غيرنا لا يلزمه ذلك. لا يلزمه الجمع بين الحل والحرام وقالوا هاد القاعدة لا نسلم بها. ودليل هذه القاعدة عندنا في المذهب واش؟ هو فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه ما نسك نسكا الا جمع فيه بين الحل حرام ثم ارشاده لعائشة وامره اخاها ان يخرجها من من الحرم الى التنعيم لتدخل بعمرة فقالوا اذن لماذا فعل ذلك لتجمع بين الحل والحرم؟ قال الشيخ ويحرم الحاج او المعتمر باثر صلاة فريضة او نافلة. ويحرم الحاج او المعتمر باثر صلاتي فريضة او نافلة. ويحرم الاحرام شنو هو؟ هو نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام. نية الدخول في النسك في نسك الحج او العمرة او هما معا تمتعا او قرانا هادا هو الإحرام. نية دخوله في النسك. ويستحب التلفظ بهذه النية. النية في الأصل شنو اللي ركن؟ هو النية. لو فرضنا ان لا احدا لم يتلفظ دوا عمرة وما تلفظش يصح نسكه اه نعم يصح احرامه ونسكه التلفظ مستحب لا واجب هو النية اللي هي محلها القلب. ينوي بقلبه حجا وعمرة. اما التلفظ بذلك فهو من المستحبات. اذا الاحرام نية الدخول في النسك قال لك الشيخ هاد النية الدخول في النسك من الميقات يستحب ان تكون بعد بعد صلاة مفروضة او نافلة من الميقات اقصد لمن كان يسكن خلف الميقات او من من البيت لمن كان دون الميقات او من مكة لمن كان من اهل مكة القصد ان الإحرام الدخول في النسك يستحب ان يكون اثر صلاة بعد صلاة فريضة ولا صلاة فريضة او نافلة يعني الإنسان صلى الظهر ثم بعد الظهر نوى الدخول في النسك. صلى العصر بعد العصر الفرائض او نافلة. يصلي ركعتين وينوي الدخول في في الدسوقي. الدليل على هذا الأمر الذي ذكره الشيخ الإمام رحمه الله هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ منه من ركعتيه وايضا اه استدلوا على هذا بحديث جابر الطويل في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اداء المسجد اللي كاين فدي الحليفة. ثم ركب القصوى فاهل بالتوحيد. يقصد انه اهل بالتوحيد اي دخل في التلبية بمعنى انه احرم وبعد ذلك اهل بالتوحيد اي لبى. قال لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك اه لا شريك لك. فالمقصود انه واش؟ لبى. اذا المراد بتلبية او الاهلال بالتوحيد انه دخل في النسك. متى؟ بعد اداء الصلاة اذن فهذه الاحاديث ونحوها استدل بها على انه يستحب للمحرم ان يكون احرامه عقب صلاة اما مفروضة الا كان الوقت ووقت الصلاة بمعنى الانسان يوصل للميقات وقدر جاهل قدرا ان عليكم السلام جاءه قدرا ان الوقت لي بغا يحرم فيه هو وقت فريضة فصلى فداك المكان الفريضة وعاد احرم مثلا واحد جا للميقات مع الظهر جا للميقات مع العصر ولا جا الميقات وهو مازال مامصليش الظهر واضحا مزال ممصليش الظهر ودخل وقت الظهر صلى الظهر واحرم هذا هو المعنى. او بنافلة واحد وصل الميقات في غير وقت فريضة كان الفريضة نصليها وذلك الوقت وقت نافلة مثلا وصل للميقات في وقت الضحى الفجر را كان صلى فالطريق لما وصل وقته ووصل الميقات فوقت الضحى وقت الفريضة لي هو الظهر مزال مجايش وهو باغي يمشي واضح؟ او وقت الفريضة لي لي قبل راه صلاها في الطريق قبل الوصول فهنا قالوا يحرم بعد نافلة تنبهوا لامر وهو انه لا خلاف في انه يستحب له ان يحرم من بعد نافلة الفريضة هادي لا اشكال فيها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بعد صلاة الظهر فلا اشكال في هذا لكن نافلة النافلة نوعان اذا احرم بعد نافلة ليست مقصودة الإحرام ماشي ماشي جوج ركعات ديال الإحرام نافلة صلاة ركعتي الوضوء وصل الميقات اغتسل مثلا دابا الآن في المواقع لقيت كلها كاين اماكن للاغتسال لانه يستحب للمحرم ان يغتسل قبل الدخول كما سيأتي معنا ان شاء الله. فاغتسل في الاماكن اللي فيها اماكن وبعد هذا الاغتسال والوضوء بغا يصلي ركعتي الوضوء فصلى ركعتي الوضوء واحرم لا اشكال في هذا. واضح؟ هذا يستحب ولا اشكال فيه او صلى ركعتين لغرض ما. صلى ركعتي استخارة او صلى ركعتي الضحى كان من اهل المدينة وصلى ركعتي الضحى او نحو ذلك ثم بعد صلاة الركعتين احرم هذا لا اشكال فيه وانما الذي وقع فيه خلاف بين اهل العلم هو او كاين تا واحد الأمر اخر تاهو يستحب له الصلاة ذكره بعض اهل العلم وهو ان الاحرام ان كان من ذي الحذيفة بالضبط هذا خاص بهاد الميقات اللي كيتسمى بذل حنيفة انه اذا احرم من ذي الحليفة يستحب له ان يصلي ركعتين ببركة المكان. لي هو ذل حليفة لبركة المكان هاد جوج ركعات خاصين بالحليفة. ما كاينينش في المواقف الأخرى والدليل على هذا اه قول عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة. صلي وقل. والواد المبارك هو وادي العقيق. يمر من ذي الحليفة قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة اذن المقصود الشاهد عندي انه صلى ركعتين ليستا للإحرام يعني ماشي جوج ركعات ديال الإحرام فهذا لا خلاف فيه اما صلاة ركعتي الاحرام فهذا محل خلاف. فقال بعض الفقهاء ليست عندنا ركعتا الاحرام لا دليل على ركعتي الإحرام وبالتالي لا يستحب للمحرم انه يصلي واحد جوج ركعات بقصد الإحرام يعتبرهم ويعتاقدهم ركعة الإحرام يقول من مستحبات الإحرام نصلي جوج ركعات ديال الإحرام. لأنه لا دليل على ذلك. وفعلا لا دليل على ذلك صريح. دليل الصريح مكاينش وبين الفقهاء من قال لا يستحب ان يصلي ركعتين للإحرام جوج ركعات ديال الإحرام ويحرم بعدهما هذا اذا لم يصلي فريضة الى لا فريضة غيحرم من بعد الفريضة الا مكانش الوقت وقت فريضة يصلي جوج ركعات للإحرام ويحرم بعده وهادا كلو هاد الخلاف على سبيل الإستحباب طيب هؤلاء بماذا استدلوا؟ استدلوا النصوص كالحديث الذي ذكرت لكم حديث ابي داوود قال خرج فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في في مجلسه فاهل بالحج ونحو ذلك من الاحاديث اللي هي عام ما فيهاش فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحرم صلى فاحرم وهاد الحديث نفسو قال النبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة مما استدل به من قال بركعتين الإحرام اذن باش تدلبي عمومات اجاب عنها الآخرون باش؟ بأن هاد العمومات مقيدة مقيدة باش؟ بالأحاديث التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر هذا حديث جابر هو اصح حديث واكثر الاحاديث تفصيلا في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر الطويل. وقد سبق في بلوغ المرام بطوله وصفيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم الف فيه بعض العلماء الف مؤلفا خاصا بحديث جابر يذكر ما فيه من الاحكام والفوائد بالنسبة للحاج. الشاهد ان حديث جابر شنو بغا فيه؟ جا فيه بيان تلك الصلاة التي جاءت مطلقة في الاحاديث الاخرى انه صلى الله عليه وسلم احرم عقب صلاة مفروضة وجاء التصريح بها وهي صلاة فقالوا الى الاحاديث المطلقة تحمل على هذا التقييد صلى ركعتين ولا صلى صلاته ولا كذا المراد بذلك صلاة الفريضة ماشي المراد ركعتين لله واما حديث صلي في هذا الوادي المبارك فقد حمله هادو لي كيقولو مكاينش ركعتي الإحرام فقد حمله علاش على ان هذا المكان لبركته يستحب الصلاة فيه بغض النظر عن الحج والعمرة. ولذلك كان هذا الأمر لو كان الركعتين ديال الإحرام مغيكونش هادشي خاص بوادي العقيق. غيكون عام في جميع المواقيت. ميكونش خاص بذي الحليفة. فلما قاله النبي صلى ذي الحليفة دل على ان هاتين الركعتين لبركة المكان واضحة؟ اذا الشاهد ركعتا الاحرام مختلف في استحبابها. فمنهم من قال تستحب ومنهم من قال لا لأنه ليس هناك حديث صريح نعم وليس هناك حديث صريح غاية ما استدل به الإطلاقات والعمومات التي جاءت في تلكم الاحاديث ولهذا الاحوط للمسلم ان يصلي ركعتي اذا لم يكن الوقت وقت فريضة فليصلي ركعتي وضوء او ركعة الضحى على حسب يصلي ركعتين آآ مستحبتين ثم بعد ذلك يدخل في النسك وهذا الأمر عام سواء كان النسك نسك حج او نسك عمرة وان كنا الآن نتحدث عن عن الحج. والشيخ يقول الله رحمه الله يقول ويحرم الحاج او المعتمر اذا فكون الإحرام بعد بعد صلاة مفروضة او نافلة يشمل الإحرام بالحج او الإحرام بالعمرة او بهما بعد. ثم قال الشيخ يقول لبيك اللهم لبيك. هذا بيان منه رحمه الله لي لما يستحب قوله بعد الدخول في النسك. يستحب للمسلم بعد الدخول في النسك ان ان يلبي بل ان يجهر بالتلبية الى ان يصل الى بيت الله الحرام. استمر في التلبية. وخاص خاصة اذا مر من مرتفعات الى مرة من اماكن مرتفعة كان الصحابة يجهرون بالتلبية والتكبير. الى وصل لمكان مرتفع. فالشاهد يستحب للمحرم انه اه يجهر بالتلبية ويستمر على ذلك على حسب جهده وطاقته. بمعنى يلبي ويجهر بالتلبية ملي يعيا اذا تعب سكت فاذا استراح عاد للتلبية مرة اخرى الى ان يصل الى الى بيت الله الحرام وسيأتي ان شاء الله بيان الاماكن التي تنقطع فيها التلبية وبعد ذلك تعتني متى يشرع في التلبية مرة اخرى؟ قال الامام زيد قال الشيخ رحمه الله وليس من شروط وجوب الحج على المرأة وجود الزوج او المحرم بل تخرج اذا وجدت رفقة مأمونة سواء كانت شابة او عجوزة والرفقة المأمونة الرجال الصالحون وقيل حتى يكون بعضهم نساء. وانما يجب الحج على من اجتمعت فيه الشروط مرة واحدة في عمره اجماعا وما حكي انه يجب في كل خمسة اعوام فهو مما لا يلتفت اليه والسبيل المذكورة والسبيل المذكور عبارة عن مجموعة اربعة اشياء. احدها الطريق السابلة اي المأمونة فان خاف على سقط عنه اتفاقا وان خاف على بعض ما له وكان يجحف به سقط وان لم يجحف به فقولان. وثانيها الزاد المبلغ اي الموصل الى مكة ظاهر انه لا يعتبر الا الا ما يوصله فقط. وهو نص اللخم وقيده بقوله الا ان يعلم انه ان بقي هناك ضاع وخشي على نفسه فيراعي ما يبلغه فيراعى فيراعى فيراعى يعني من الناحية الشرعية يراعى عند الفقهاء. نعم. فيراعى ما يبلغ ويرجع به الى اقرب المواضع مما يمكنه ان يتعيش فيه. تمعش. عندك يتعيش ها؟ دير في نسخة يتمعيش واعتمده صاحب المختصر. في الحاشية تا هي عندك يتعايشها مما يمكنه ان ها؟ نعم. تا هي بدية؟ مم واعتمده صاحب المختصر ويبيع في زاده داره نعم ويبيع في زاده داره غير ذلك. نعم. وان كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم الا ان يخشى عليه الا ان يخشى عليهم الا ان يخشى عليه من عليهم الضياع الا ان يخشى عليهم الضياع فلا يلزمه. نعم ما المحشي قال لك هاديك ويبيع في زاده داره؟ قال لك اي التي تباع على المفلس. اذا مالكية رحمهم الله قاسوا الحاجة على المفلس. قالوا ما دام المفلس المفلس الذي اه اه استغرقت الديون ما عنده عليه ديون من الناس وهذه الديون لا يمكنه ان يردها للناس ديون كثيرة الا ببيع متاعه وداره والات عمله. فيحكم عليه بالافلاس شرعا فتباع. ما عنده من الاشياء ليسدد للناس ديونهم لتعطى للناس ديونهم. فاذا قالوا الحاج مثل المفلس بمعنى الامور التي تباع على المفلس تباع على الحاج لان حق الله اعظم من حقوق الآدميين كما قالوا. اذا قال الشيخ اي التي تباع على المفلس وغير وغيرها ويبيع في زاده داره التي تباع على المفلس وغيرها اي وغير الدار الدار وغيرها. وغيرها مما يباع عليه من ماشية وثياب اب ولو لجمعته ان كثرت قيمتها. يعني ان كانت قيمتها كثيرة تباع عليه. وخادمه وكتبه العلم ولو محتاجا اليها. ومصحفا والة الصانع على احد الترددين لا هذه الامور كما تبالغ على المفلس تباع بمعنى يجب على المسلم ان يبيعها يتمكن بذلك من الذهاب الى الحج. واضح؟ وقد اشرنا الى الخلاف في في هذه المسألة. وايضا في المسألة الاخرى اللي هي ان كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم. هذا ايضا اشرنا الى الخلاف فيه في الدرس الماضي. بل قالوا انتبهوا للتفاصيل لتعريف تشديد المالكية في هذا الأمر ولتستفيدوا منه امرا وهو ان المالكية في باب الحج في باب الحج اه لا يتساهلون ولا يتهاونون مع من كان قادرا على الذهاب الى الحج لانه يجب عليه الذهاب. اذا كانوا يقولون هذا الكلام في هذه الصور فكيف بمن عنده قدر زائد على قدر ضرورته اناس كثيرون عندهم قدر زائد على قدر ضرورتهم لكن هاد القدر الزائد يشترون به منزلا اخر يشترون به مركبا اخر اه ينشئون به مشروعا اخر زيادة على ما تقوم به ضرورتهم والمالكية كيقولو يبيع دارو داره التي يسكن فيها يبيعها ويبيع متاعه وحتى كتب ديال العلم ولو كان محتاجا اليها يبيعها ان كان ان كانت ستبلغه للحج الى كانت غتبلغو الى عارف اننا الى بعنا هادي را غتبلغو للحج واجب يبيعها باش كيمشي للحج الحج اا اوجب واكد من هذه الامور بل ولو ترك زوجته وولده لا مال لهم يخليهم فقراء بدون مال قالوا يجب ان يتركهما ليذهب الى الحج انتبه المحشن التفاصيل قالك فلا يراعى ما يؤول اليه امره وامر اهله واولاده في المستقبل. واضح؟ بمعنى ما يقولش لا لا لا خليتهم بلا ولد قد يؤول امرهم لا قالك لا يراعى المآل قال وان كان يصير فقيرا لا يملك شيئا كانت عندو دار مغتبقاش عندو الدار غيولي اش؟ فقيرا لا يملك شيئا او يترك ونحوهم للصدقة قال لك ولو كان كذلك يخليهم اش؟ للصدقات شنو الشرط؟ ان لم يخشى هلاكا فيما ذكر. غير بشرط ان لا يخشى عليهم الهلاك يكونوا فشي مكان قفر ليس فيه من يتصدق ليس فيه من يعين ليس فيه عمل ويخشى عليهم الضياع والهلاك الى منفقش عليهم هو فلا يوجد من ينفقها ولو من الصدقة. قال اه ان لم يخشى هلاكا فيما ذكر او شديد اذى هلاكا ولا الاذى الشديد وهذا على الراجح من ان حج واجب على الفور والى هذا اشار الشريح بقوله لن يخشى عليهم الضياع فاراد الشريح بالضياع ما يشمل شدة الاذى وقول الشارح وان كان يترك ولده وزوجته قال قاليك ولو خشي تطليق عليه في غيبته حيث لم يخش العنت من فراقها فيها او في غيرها. اذا ولو خشية التطليق عليه واسميتو التطليق عليه مثلا واحد سافر وخلا زوجته بلا مال فرفعت امره الى القاضي فطلقها عليه لوجود الإضرار ما خلا ليها مال ولا شيء ومشى للحج والناس كانوا كيمشيو على رجليهم وربما يستغرق تلت شهور ذهابا وايابا في الحج ورفعت امره الى القاضي لما لحقها فمن الإضرار بسباب هاد الزوج فقد يطلقها اه يطلقها قالك ولو خشية التطليق ان تطلق عليه ولو كان كذلك يذهب للحج. واضح؟ بشرط واحد الا ان حيث لم يخش العنت من فراقها. الا اذا كان يخشى العنات ان يخافوا الوقوع في الزنا. او كانت مضرة فراقها تزيد على ترك الحج. اذا كانت مضرة فراقه للزوجة تزيد على على مضرة ترك الحج هذا هو المعنى ويفهم منه قال لك الشيخ اي انه ان كان عزبا معه من المال ما يحج به او يتزوج به فإنه يحج ما لم يخشى العنت. ننتبهوا لقول مالك يا سيدي اللي جمع شي بركة وباغي يتزوج بها وجب عليه ان يحج قبل الزواج الا اذا خشي على نفسه العناد قال ويأثم ان تزوج ولا يفسخ بمعنى ان ان قدم الزواج على الحج يأثم لكن لا يفسخ عقد يصح زواجه من باب وعصا وصحته واضح؟ صحني نكاحه وهو اثم لانه قدم المرجوحة على الراجح قدم الواجب على الأوجب لهذا وهذه المسألة كما ذكرنا اقل ما تدل عليه عندنا في المذهب اه يعني هاد التشديد هادا يدل على انه لا يجوز للمسلم اقل احوال نقولو لا يجوز للمسلم الذي عنده قدر زائد على اه ضرورته ان يؤخر الحج. ومن الصور التي تقع. دابا كثير من الناس كيعتقدوا. كيعتقد انه خاصو يشري الدار قبل ما يمشي للحج ولا لا؟ كثير من الناس كيقول لك لا الدار من الضروريات. لا شراء امتلاك البيت ليس من الضروريات. شراء الدار ماشي من الضروريات. اللي هو ومن الضروريات هو السكنة ان تسكن في بيت تستر به عورتك وعورة لا لا ماشي حال معرف المشتبه نعت لي صفة تقدير وإنما ذكر صفة الحج صفة المشتملة عليه لكن عندي سؤال اخر طيلة كانت نعت ديال صفاتها اذن فيها ضمير مستتر لأنه اسم فاعل تقدير المشتميلة تاهي عليها فما هو مرجع الضميرين المرجع ديال الضمير الأول مشتملة تا هي لاش كيرجع؟ وعليها الى ماذا يرجع؟ اولا الضمير اللول مشتملة تاهي مشتملة الصيفة مزيان مستنيتها هي اي الصفة عليها على ماذا لا لا على الفرائض والسنن والفضائل. قال لك صفة الحج مشتملة على الفرائض ثم اعلم ان للحج فرائض وسننا وفضائل واضح؟ الشيخ لما بين الحج واش دكر لينا الفرائض بوحدها والسنن بوحدها والمستحبات بوحدها لا ذكر لينا صفة الحج فقالك الشيخ ذكر صفة الحج التي تشتمل على الفرائدي والسنن والمستحبات الصفات المشتملة هي اي الصفة عليها اي على الفرائض والسنن والفضائل فهم قال ونحن ننبه عليهم والشيخ بن عاشر رحمه الله جمع بين الامرين اذكار الفرائض والسنن وديك اطول كتاب هو كتاب الحج لأنه ذكر الأمرين ذكر صفة ذكر الفرائض والسنن وكذا والواجبات ديال الحج وعاد من بعد صفة صفة الحج ملي انتهى من بيان الفرائض والسنن والمستحبات والمحظورات قال ان جئت رابغا تنظف واغتسل فبين صفة الحج. او بينها لك الفرائض وكذا دون ترتيب. وجاء بيان صفة الحج بالترتيب. ها كيفاش دير تحج بغض النظر عن عن فرائض لأنك عرفتيها من قبل بغض النظر عن الفرائض والسنن وكذا. واضح؟ قال الشيخ ونحن ننبه عليها ان شاء الله تعالى فنقول من الفرائض الاحرام وسيأتي بيان حقيقتك وله ميقاتان زماني ومكاني والاول لم يذكره الشيخ وهو شوال وذو القعدة شوال وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه. يقال له ايضا ذو القاعدة. يصح بفتح القاف ذو القاعدة من قال بتمامه على المشهور وان احرم قبل شوال كره وانعقد احرامه على المشهور. والثاني شرع في بيانه فقال وانما يؤمر ان يحرم من ميقاتي فان احرم قبله كره والمستحب ان يحرم من اوله. وهو يتنوع باختلاف حال المحرم. فانه اما ان يكون مكيا او افاقيا والمكي لم يذكر افاقي من كان خارج مكة خارج مكة غي هنايا الآفاق من كان خارج البلد دابا الآن هنايا في مكناس كثير منكم افاقيون واضح انت يا من تسرد افاقي افاقي لست من اهل هذا البلد هذا هو المعنى الآفاقي هو الذي ليس من اهل البلد واضح؟ اه يقال له افاقي قال والمكي لم يذكره الشيخ وهو المقيم بها سواء كان من اهلها او لا فميقاته للحج مكة ويندب له ان يحرم من جوف المسجد وميقاته للعمرة وللقران الحل. لان حزمك نعم. المسجد الحرام لا بيت الله الحرام في مكة هو يتهدم على المكية الان المسجد هو بيت الله الحرام المسجد المكي اه نعم لان هذا المفرد لاحظ اش قال؟ قال فميقاته للحج هذا اذا كان مفردا فميقاته للحج مكة ويندب له واش معنى مكة؟ ممكن يحرم من داره؟ هو من اهل مكة حج مفردا يحرم يمكن ان يحرم من بيته ويستحب له يمشي تا المسجد الحرام ويصلي صلاة فريضة ولا نافلة وعاد يحرم هذا بالنسبة للمفيد قال ويندب لا يحرم من جوف المسجد وميقاته شوف لاحظ للعمرة والقران انه بمعنى فلول اذا كان مفردا ايه يحرم من بيته ولا من المسجد علاش؟ لأنه سيجمع بين الحل والحرم اذا خرج لعرفة ولمنى من مزدلفة راه غيجمع بيناتهم فهدا ماشي مشكل غيحرم من دارو ولا من المسجد لكن ها هو قالك وميقاته للعمرة والقران الحل اذا احرم لي عمرة او احرم قارنا بين الحج والعمرة لا هذا خاصو يخرج علاش ليجمع في عمرته بين الحل؟ واش فهمتو هاد المسألة؟ راها ساهلة جدا لأنه اذا كان معتمرا مغيخرجش للحل ماشي من مناسك العمرة الخروج للحل او بالتالي خاصو يخرج للحل باش يحرم ويجمع بين الحل والحرم. وكذلك اذا كان قارنا فإنه اذا خرج للحلم ذاك الخروج غيكون لأجل الحج اذن العمرة مغيكونش جمع فيها بين الحل والحرام فخاصو يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرام في العمرة وفي الحج واضحة قال لان هادي هي القاعدة لان كل احرام لابد فيه جمع حل وحرام زيد لان والافاق الافاق لان كل احرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم لفعله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والافاقي يتنوع ميقاته الى خمسة انواع باختلاف افقي. فاما ميقات ال الشأن بالهمزة والقصر على الافصح واهل مصر واهل المغرب فهو الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي قرية على نحو سبع مراحل من المدينة على نحو سبع مراحل اي المرحلة را عرفها لك المحشي قال في المصباح المرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم. اذا المسافة اللي كيقطعها المسافر في في يوم تقريبا. يقال لها مرحل المسافة اللي كتقطع في يوم يقال لها مرحل. اذا ما معنى جوج د المراحل مسافات يومين ثلاثة مراحل مسافة ثلاثة وهكذا نعم قال الجحفة وهي قرية على نحو سبع مراحل من المدينة المشرفة. قال لك بعيدة على المدينة المشرفة ملي كتكون جاي من وغادي لمكة فهي بعيدة عن المدينة بنحو سبعة سبع مراحل بمعنى سبعة الأيام مثلا ديال الطريق وثلاث ونحوها من مكة اذا هي اقرب الى مكة ولا الى المدينة؟ اقرب الى مكة بخلاف ذي الحليفة ذي الحليفة راه مجاورة للمدينة قريب من مكة بينه وبين مكة غي تلاتة المراحل ونحوها ايها نحو مرحلة بمعنى بحالا غيقول لك ثلاثة ثلاثة المراحل وقريب من مرحلة ثلاثة مراحل وقريب من مرحلة كاملة يعني ثلاثة ولا قل ربعة قل شي شوية هدا هو معنى ونحوها. ربعة قل شي شوية وهذا على الضبط الذي ذكر الشيخ والا فقد ذكر لك المحشي انه جاء في بعض شروح العلامة خليل على نحو مراحل من مكة قال فانظر الاصح منهم ديك الساعة كانوا الناس كيحسبو بالأيام دابا الآن الضبط اكثر مما سبق لأن الناس كيعدو بالكيلومترات والكيلومترات اضبط من من من العد بالمقدار اللي كيكون طويل كان المرحلتي ولا البريدي ولا الفرصخ تلك مسافة طويلة وكلما كان العد بأمر اقل كونوا اضباط فالشاهد لاحظ هاد الفرق فرق ديال يوم كامل الان على ما ذكره الشيخ هو ما في التوضيح ربعة المراحل تقريبا وبعض شروح علم خليل قال لك ولا خلاف المهم الجحفة راه مكان معين ما غيزيد ما ينقص. غي واش بينو وبين مكة ربعة المراحل ولا خمسة ختالفو. واضح؟ كاين لي قال راه خمسة ولا كاين لي قال الربعة واضح الأحزاب ربما شي حد حسبها ملي كان نهار قصير ملي كان نهار قصير جاتو خمسة الأيام وشي حد حسبها النهار طويل جاتو ربعة الأيام فلا يضر لا خلاف قال المهم هي اقرب من مكة منها الى المدينة هذا لا خلاف فيه قريبة من مكة قال فإن مروا اي اهل هذه افاق الثلاثة بالمدينة المشرفة فالافضل لهم ان يحرموا من ميقات اهلها. وهو من ذي الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء. مازال الكلام خليك هنايا كنقولو هاحنا هاد الإشكال ولا واضح