﻿1
00:01:52.150 --> 00:02:18.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا بارك الله فيكم سلمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:02:19.050 --> 00:02:38.200
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قدام الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:02:38.450 --> 00:02:57.400
وشر الامور بعد فاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابن ماجة رحمه الله اه في كتاب الهباب في سننه في كتاب الهبات باب من وقف

4
00:02:58.450 --> 00:03:22.000
وقف يقف وقفا لا هو متعدي وقف يأتي لازما ويأتي متعديا. نعم. وقفوهم انهم مسؤولون. ما قال اوقفوهم وكلمة اوقف بالحقيقة انا يعني آآ ليس قاسيا كما يقولون بل بعضهم قال انه من اللحن

5
00:03:22.050 --> 00:03:52.300
ووقف كما قام ووقف بما ان اقام ووقف بمعنى تبى لك ما هو معروف اي جعله موقوفا لا يتحرك اما شرد فيه مثلا والوقف الوقف معروف هو انه بالشرع انه حابس العزل

6
00:03:52.400 --> 00:04:19.850
اي شيء يكون الشخص يجعله لا يباع ولا يوهم ويبقى واما المنفعة ينتفع بها من اوقف عليه والوقف على شرط الواقف وربما وقف على اولاده وربما وقف على آآ اصحاب القرية فلان او اصحاب النوم خاص من الناس

7
00:04:20.050 --> 00:04:39.750
فيكون الوقت ولا شك الواقف قال الامام رحمه الله حدثنا نصر بن علي وهو الجهوي نصر ابن علي قال حدثنا معكم ابن سليمان ابن سليمان ابن الدرخان ابو التيمي ثقة عن ابن عون النافع

8
00:04:40.000 --> 00:04:59.000
عبدالله بن عوف بن عفان عن نافع قول ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما على اصاب عمر بن الخطاب. هذا الحديس اخرجه الامام البخاري ايضا من طريقي اه الى محمود بن عبد الله الانصاري يعني ابن عوف

9
00:04:59.200 --> 00:05:22.150
قال انبأني نافعا هنا عن ابن عام النافع وهناك قال انبأني ابن نافع. ولذلك ابن عون آآ آآ ابن عون يقول ولذلك يبقى للسلام على ان العنان او صيغة التدريب هذا

10
00:05:22.500 --> 00:05:46.950
قد لا يكون لا يكون من الشخص الذي يكون يدلس. قد يكون من معبر الذي هو تلميذه. فمؤدب ابن سليمان عن ابن عون النافع. ويكون سليمان اذا كان عنده عن ابن عون قال حدثني هناك لكنه لخصه قال نافع عن ابن عمر او روى نافع او عن

11
00:05:47.350 --> 00:06:14.650
فيكون في بعض الاحيان في في كثير من الاحيان في الغالب كما قرر بعض الائمة انه يكون من تلميذي المدلل او تلميذي الشخص الذي قد يكون عرف بالتدليس. نعم ويكون النافع وجاء في البخاري رحمه الله ابن عمر قال كذلك يعني مات منا سليمان عن

12
00:06:14.650 --> 00:06:32.100
ابن عون هناك روعة ايضا البخاري ان يزيد ابن الزبير قال حدثنا ابن عون ان ونسلم ايضا هذا الحديث من طرق كثيرة عند البخاري ومسلم. موجود ان عمر ابن عمر رضي الله عنه. اصاب

13
00:06:32.100 --> 00:06:51.150
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ارضا بخيبر وفي رواية من روايات مسلم الظاهر بثمر هذا الظاهر ليس يعني هو خيبر وجزء من خيبر لكنه قد يكون هناك منطقة خاصة من المنطقة الكبيرة

14
00:06:51.150 --> 00:07:12.450
وبالمدينة بنو فلان وبنو فلان واشياء مثل هذا اصاب عمر بن الخطاب ارضا بخيبر ما ادى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره اي استشاره. فقال رسول الله صلى الله فقال يا رسول الله اني اصبت ما عند خيمة لم

15
00:07:12.450 --> 00:07:31.850
اصب ما رقدت هو انفس عندي منه وهذا في مظهر بان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين هذا من ممن مما هذا مما يدل على ان الله كان راضيا عنهم مما عرض في قلوبهم

16
00:07:32.250 --> 00:07:56.900
لانهم سبحان الله انفس شيء يريد ان ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى او يحبس فيقول انفس ما هو آآ ما لم اصب مالا قط في الماضي نفي انفس منه. ولذلك لما سمع طلحة ايضا لم تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فايضا آآ قد وقف

17
00:07:56.900 --> 00:08:14.450
صدق تصدق في سبيل الله وسطى محايطه الذي هو انفس شيء عنده اني اصل دمارا بخيرا لم اصب ما لم قطته وانفث عندي منه. فما تأمرني به؟ فقال حبست او حبست

18
00:08:14.450 --> 00:08:41.750
وتصدقت بها اي بمنفعة بها وفي رواية احبس اصلها وحبس وصب الجمرات. احبس اصناف وسب في سبيل الله ثمرة. قال فقال بها عمر على الا يباع اسرها ولا  ولا يرد. هذا هو يعني آآ حبس او تحبيس هو الوقف

19
00:08:41.850 --> 00:09:02.050
والوقف معناه لا يضار اصلها لا يهب ولا يورث. تصدق بها للفقراء وفي القربى اي اقاربي وفي الرقاب في فك الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله للمسافرين وفي سبيل الله الجهاد والضيف

20
00:09:02.150 --> 00:09:22.000
حالة من وليها ان يأكلها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول. نعم وهذه من الشروط ينبغي وهذا اصل شروطي اي سرد عند المسلم والمسلمون على شروطهم الا حلالا او حرم حراما

21
00:09:22.050 --> 00:09:51.850
او حرم حلالا احلا حراما او حرام حلالا. فيكون يعني اذا كان فرض فرضنا اه الى حياته وبعد مماته سبلها فهو يكون لكن من شروط من الممكن انه يشترط انه مدى ما احتاج او مدى ما اريده. استرجع او الغي هذا الوقت. نعم هذا اجازوه ايضا لان هذا شرط

22
00:09:51.850 --> 00:10:20.400
ومن المسائل ايضا انه اذا احتاج هو بنفسه سلام كان عنده اموال وجزء منه يكون قد وقف في سبيل الله. لكنه ذهب الباقيات من الاموال الباقية الباقية غير هذي وذهبت ولم تبقى ما يطعم اهله يطعم نفسه. وفي هذه الحالة يجوز له ولو كان سب لها جاز له ان

23
00:10:20.400 --> 00:10:43.100
في جزء منه او في كل منه اذا كان الكل هو المستغرق لحاجاته والحاصل على كل حال. في هذه الشروط عمر رضي الله عنه تحت اشراف وتحت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشروط فيكون دليلا على

24
00:10:43.100 --> 00:10:59.700
هي كرة هذا اصلا لكل شاب يكون جائزا يجوز ان يشترط الانسان فيه. نعم حدثنا محمد بن ابي وعمر انه قال عدتنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبيد الله ابن عمر

25
00:11:00.600 --> 00:11:20.600
الذي يذهب لانه سفيان الثوري والله اعلم  نعم عن ابن عمرة قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ان المئة سهم الذي بخيبر لم اصب مالا قد

26
00:11:20.600 --> 00:11:43.400
هنا تفصيل اخر من اعتصام انا حسنة من غنيمة خيبر. لم اصب نارا قط واحب الي منها. وقد اردت ان اتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. احبس اصلها وسبل ثمرتها. هنا جاءنا احدس لها سبل ثمرة الذهب. قال ابن ابي عمر هو

27
00:11:43.400 --> 00:12:01.000
رحمه الله اني وجدت هذا الحديث في موضع اخر من دبابي عن سفيان بن عبدالله. هنا عن سفيان عن عبيد الله ووجدت هذا ان سفيان عن عبدالله النافع عن ابن عمر

28
00:12:01.300 --> 00:12:23.750
فهل يعني كانه يقول هل يتهم حفظه لم يتهموا كتابته. نعم هو يحصل هذا. وهذا هذه المواضع فقد يكون الانسان يكتب بنفسه  الان وانا في الحقيقة نقول طالب العلم انه اذا كان مثل هذه

29
00:12:24.050 --> 00:12:47.400
فينبغي ان يشكلها انا دايما كنت اخاف انه يكون اذا كان عمرو بن العاص اذا نسيت عن عبدالله بن عمرو هكذا. واو نسيت ولذلك حتى نجد في بعض الاحيان في الكتابات جاءت الذين اخذوا مسانيد

30
00:12:47.550 --> 00:13:08.650
وجاءت بعض المسانيد من مسانيد عبدالله بن عمر رضي الله عنه. مسانيد عبدالله بن عمرو الى عبدالله بن عمر وجد هذا هذا وجد فينبغي ان كما قال ائمتنا في المصطلح انما يشكى الماء يشكل. بالفعل عبد الله بن عمرو

31
00:13:08.650 --> 00:13:28.650
امر نصير للواو او اما اذا كان عبد الله ابن عمر ابن العاص فكلهم يعرفون انه نسيت الواو. لكن بدون وبين عبد الله بن عمرو عمر اذا نسيت الواو فينبغي ان يشكر بمسل هذا. فهنا الان بماذا يقضى؟ قال ابن ابي

32
00:13:28.650 --> 00:13:43.150
اني وجدت هذا الحديث في ماضي اخر في كتابي ماض اخر والان نريد ان نعرف انه في الموضع الاول بعباد الله في الماضي الاخر نبدل الله الذي يظهر ان الرواية اصلها

33
00:13:43.200 --> 00:14:06.150
عن عبيد الله فيما يظهر وجاءت هذه الرواية ايضا من طريق رويد الله من طرق اخرى ايضا. فيبقى والله اعلم كانه حصل الخطأ في الكتابة. تصحيح الكتابة. تصحيح القراءة وتصحيف الكتاب. هنا حصل تصحيح الكتابة واصل الحديث

34
00:14:06.150 --> 00:14:42.950
اخواني حبايب الله ابني عمر. قال قال عمر فذكر نحوه. نعم يعني  اصله نعم آآ هو مذكور عند النسائي عن عبيد الله مسند الامام احمد عن عبد الله وهذا الذي يظهر والله اعلم ان الصواب فيه واكثر الروايات عن عبيد الله. والذي يظهر انه عن عبيد الله مصغر ليس من

35
00:14:42.950 --> 00:15:02.950
اذا كان من المكبر فالرواية تكون ضعيفة. واذا كان من المصغر فيكون تكون تكون الايفون الاسناد صحيحا نعم. وهنا لا كل حال الذي يظهر انه هو الصواب عن عبيد الله بن عمر في موضع اخر في كتابه

36
00:15:02.950 --> 00:15:26.100
ابي عمر وجد في موضع اخر من كتابه انا لو كان عندكم همة بارك الله فيكم. والعدني مسند العدني في اه مطالب العالية لابن حجر رحمه  مضمومة فاذا كان بحثتم هذا الحديث ولعل فيه تعليق او تصحيح يكون زيادة

37
00:15:26.150 --> 00:15:41.050
ان ابن عمر هو العدني هنا هو الذي قال وجدت في كتابي في موضع اخر كذا ولعله يكون اخفى بنفسه وفي الموضع الاول اصاب وهو الصواب فيما كتبه الله اعلم

38
00:15:41.750 --> 00:16:01.250
نعم فيبقى لنا ان نجتهد بمعرفة اذا كان احد ينبغي لهذا اللهم صلي عليه. الاشراف ايضا هاد يفيدنا في الحقيقة ما قدرت انا انا الشاب انه لا بد ان اراجع لا تفوت الاصرار اذا

39
00:16:01.550 --> 00:16:20.300
نعم والذي نعم انا راجعت لكن اذا كان في ابنة موضع اخر وهل هناك في ذلك او شيء ايا كان ان شاء الله من طرق اخرى حتى لو كان عبد الله ابن عمر

40
00:16:20.300 --> 00:16:51.000
توبع عبدالله ابن ايه؟ عمر العمري المباحث ثم بعد ذلك قال باب العارية العارية ما هي اباحة الانتفاع؟ يعني سعدي واتملق شخصا ليستفيد من ما لك انت ويمنعون الماعون اي الماعون الذي يستعمل دائما والناس يتداولون في ما بينهم ينبغي ان يمنع ان يعدى

41
00:16:51.000 --> 00:17:11.950
وتبقى مملوكة لصاحبها. تبقى مملوكة لصاحبها. فالعالية يعني ترجع عند عن الوقت الى متى العادية قد تكون محددة لايام او قد تكون لشهور او كذا ثم بعد ذلك ترجع الى فالعادة هي الاشياء التي يباهل

42
00:17:11.950 --> 00:17:41.500
انتفاع من عينها وتبقى مملوكة لصاحبها. نعم واصل العادي قوله تعالى ويمنعون المعون ويمنعون الماعون. نعم ذم ذم الله تبارك وتعالى المعنيين من الاعارة والاستعارة نعم  يجب على المستعين طبعا المحافظة

43
00:17:41.700 --> 00:18:14.100
على العارية حدثنا هشام ابن عمار هو قال حدثنا اسماعيل ابن عياش هو حديث عن الشاميين صحيحة المسلم والخولاني الدمشقي على سمعت ابا امامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مودات

44
00:18:14.300 --> 00:18:44.750
ولمينا احد مردودة العارية معدات منحته مردودات مردودة. يعني العارية لابد ان توديهم لا تؤديها الى من استعرت منه. والمنحة ايضا وهي ما يمنحه الانسان لاحد قد يكون شابا او قد تكون شاة او اي آآ يعني دابة ذات ذر

45
00:18:44.900 --> 00:19:09.200
انه يا بالغالب هذا نقول وهذا كان من مكارم يا اخلاق يا رب جزاكم الله خيرا الذين كانوا يفعلون مثل هذا يأتون الفقراء الاغنام وكذلك الناقة اه لان يحرم ذرها. واذا انقطع ذرها يبدأ ترجع الى صاحبه

46
00:19:09.200 --> 00:19:32.150
نعم ويكون يعني كذلك الشجرة حتى لو يمنحها شجرة ليأكل ثمرها. كذلك ارضا لعلكم يعني من قال  من كانت له ارضا يزرعها او او يزرعها. يعني الظاهر يأتي احد يزرعها

47
00:19:32.250 --> 00:19:58.500
او ليمنحها اخاه. بل قد تكون شجرة وقد تكون ارض ليزرعها جاد هذه الرواية عند الامام ابو داوود رحمه الله قال حدثنا الى ان قال يعني بهذا التاريخ عن ابن عباس رضي الله عنه نعم لا عن طريق اخر لابن عباس رضي الله عنه بهذا المعنى. كذلك

48
00:19:58.500 --> 00:20:28.450
عن اسماعيل ابن عياش. نعم اسماعيل ابن عياش. والزعيم الزعيم غارم يعني الكفيل. اذا كان اكتفل شيئا او تحمل حمالة فهو غانم كانه عليه غرامة يجب ان يؤديها ان شاء الله لان الشخص الذي كفله هو اه

49
00:20:28.450 --> 00:20:52.200
وهو المطلوب منه. نعم العالية ودادنا المنحة مردودة. يعني لا تملك. واذا ملك فيكون بالقوة او شيء فيكون هناك يعني طبعا اه تصرفه غير شرعي حدثنا هشام ابن عمار نقول اه هشام ابن عمار كان

50
00:20:52.250 --> 00:21:26.650
آآ لكنه روى عن عبد الوهاب ابن نجدة الحوثي قال حدثنا اسماعيل ابن عياش نعم اسماعيل ابن عياش فاذا ليس في هذا الحديث الا لضعف هشام ابن عمار لكنه كما قال حدثنا هشام ابن عمار وعبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي يعني نعم الدحيم تابع هشاما قال حدثنا

51
00:21:26.650 --> 00:21:56.350
محمد بنين شعيب هو محمد ابن شعيب ابن الشعبور القرشي  كتابه صحيح وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ كيف ذلك؟ لماذا يحدث من من كتب غيره فهذا هذا الاصطلاح ينبغي ان يكون فيها تحرير ابن حجر قال بما هذا صحي يعني حفظه

52
00:21:56.350 --> 00:22:16.350
بعض الاحيان يؤدي زي القتال اذا حدث من كتاب غيره اخطأ. او اذا حدث بالحفظ. فهنا في حفظه كلام. محمد بن شهيد في حفظه كلام واذا حدث من كتابه فاذا من يكون ضعيف لحفظه ينبغي الا حديثه ويحدث

53
00:22:16.350 --> 00:22:32.550
كتابه. نعم انا عبد الرحمن ابن ياسين عبد الرحمن ابن يزيد ابن الجابر الازدي ثقة عن سعيد ابن ابي سعيد وهو المقبري عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى

54
00:22:32.550 --> 00:22:55.150
الله عليه وسلم قال العالية ابن ودن والمنحة مردودة كما قال حدثنا ابراهيم بن المستمر إبراهيم ابن المصطمر ابن الريان العنصري صدوق يضرب. قال حدثنا محمد بن عبدالله معروف المثنى الانصاري

55
00:22:55.400 --> 00:23:15.550
فصدوق اذا كان فهنا وافقه يحيى ابن حكيم ابن المقوم المقومي  انه قال حدثنا ابن ابي عدي يعني محمد ابن عبدالله المثلى عن انصار ثقة وابن عدي محمد ابن ابراهيم ابن عبد الهادي

56
00:23:15.650 --> 00:23:33.500
جميعا انا سعيد وسعيد ابن ابي سعيد. انا قتادة الحسن ان سمرتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى توديه على اليد ما اخذت حتى توديه

57
00:23:33.600 --> 00:23:56.700
رواد كلهم زفاف قتادة في تدليس حسن البصري في التدريس. لكن قدادة توضع من الاخرين عبدالرحمن بن يزيد وغيره لكن هنا عن الحسن عن سمرة هي الا فيها. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ليد ما اخذت حتى توديها

58
00:23:56.850 --> 00:24:19.050
هذه الرواية اخرجها ابو داوود والترمذي وعندهما زيادة عندهما زيادة. ثمان الحسن وان الحسن ان سمرة بالتدليس او بصيغة التدليس عند ابي داوود والنسائي مثل ما عنده ابن ماجة هذي الا حسنا سمراء

59
00:24:19.250 --> 00:24:40.600
عندهما في اخر الحديث ثم ان الحسن نسي وقال هو امينك لا ضمان عليك الان يعني هو امينك لا ضمان عليه يعني كأنه خالف الحديث السابق على الايدي مع اخذت

60
00:24:40.900 --> 00:25:04.600
وكأنه نقض ما روى ما اخذت ثمان الحسن نسي فقال وامينك لا ضمان عليه الحديث من حيس الاسناد ضعيف. لكن نقول قال الترمذي آآ هذا الحديث آآ اخرجه ابو داوود

61
00:25:04.600 --> 00:25:28.300
نعم وكلهم الترمذي وابو داوود واحمد وكذلك المدن الستة الى تاباد تجدون عن الحسنة السمرة هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا. وقالوا يضمن صاحب العارية

62
00:25:28.600 --> 00:25:49.050
على اليد ما اخذت هبة يضمن صاحب العاريات هو قول الشافعي واحمد رحمه الله وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على ساهم العديد بضمان الا ان يخالف الا ان يخالف ماذا؟ يقصدون

63
00:25:49.350 --> 00:26:11.550
الذي فهمنا الا ان يخالفه الله اعلم انه يخالف آآ العرف في حفظ العاريات في حفظ الاديان الذي يظهر والله اعلم ان هذا القول هو بابا ابن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب الالية ضمان الا ان يخالف

64
00:26:11.550 --> 00:26:41.900
وقول الشاب هو علوم الثوري واهل الكوفة وبه يعني قال اه اسحاق ابن اسحاق ابن اسحاق ابن رهوية ايضا الان ما حكم العواري؟ العارية اذا اذا اخذها عارية واذا رماها في قرية لكن اذا حفظها بمثل ما تحفظ به مثل هذه الاشياء من امتعته

65
00:26:41.900 --> 00:27:04.400
حفظ مبدأه وهذا عمل به فيضمن اما اذا كان لم آآ يعني يهمل ولكنه جاء  ايضا هذا ايضا والذي يظهر انه لا يضمن وهذا هو الراجح في هذا الباب ان شاء الله

66
00:27:05.500 --> 00:27:30.650
ثم قال الامام رحمه الله باب الوديعة وديع وهي الامانة ودعه وتركه الى احد نعم والوديعة هنا المقصود منه امانة وهذه الامانات تجدون عند اهل الحديث كانوا يخرجون الى الرحلات

67
00:27:30.700 --> 00:28:01.350
وكانوا يودعون كتبهم التي هي ما هي او الى من يثقون فيه فيجدونه بفضل الله تعالى سليما وبعضهم يسرق يسرق هذا القباب وينحل الاسناد ويركب الاسناد الى اخره اذكر ان القصة ان الخطيب البغدادي والله اعلم كان قد جمع كتبا كثيرة منها. فاودع الى بعض اصحابه

68
00:28:01.450 --> 00:28:28.300
فلما جاء طلب منه الصندوق وصندوق كان مقفله هو فلما جاء فحمل الكتاب فوجدوه حمل الصندوق وجده ثقيلا سيد العربة قد دخلت فيها واكلت وقد يكون هذا هذا ليس فيه التخفيض. الانسان ولا صندوق بما هو صناديقه ومثله واذا

69
00:28:28.350 --> 00:28:51.550
وما دام ليس هو ما يملك ان يفتح وكذا ومثل هذا يكون والله اعلم يعني اي وديعة اذا كان لم مثل العادية والله اعلم حكمها يكون الانماط قال ابن حجر في مقبول قال حدثنا ايوب ابن السويد

70
00:28:51.700 --> 00:29:10.450
الرملي صدوق يخطي وانا على كل حال اللهم صل على وهو من اه رجال المسلم ايضا عن المثنى وهو مثنى ابن السبال ابناوي ضعيف بل ما قال النسائي انه متروك عن عمر ابن شعيب

71
00:29:10.450 --> 00:29:32.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فلا ضمان عليه. من اودع ودية فلا ضمانة عليه على العموم ام في بعض الشروط الذي يظهر والله اعلم ان يعني ليس معناه انه اذا اودع الانسان

72
00:29:32.150 --> 00:29:47.200
ما يوضع امانة الا ثقة بانه يحفظه يحفظها كما يحفظ به امتعته لم لم يرد انه يرمي في اي مكان والا هو كان يرمي في اي مكان اذا على وجهه

73
00:29:47.250 --> 00:30:07.350
ولذلك ليس عليه والله اعلم الا لابد ان يعني يقيد بنصوص اخرى الا اذا فرط في حفظها هذا الحديث من حيث من حيث الاسناد كان ضعيفا. نعم هنا مشكولة عندنا من اودع

74
00:30:10.050 --> 00:30:28.850
طيب المودع عنده نعم. من اودع ودية فلا ضمان. وعليه الضمير يرجع الى من اودع. نعم صحيح. هذا هو الصحيح بارك الله. وانا سبحان الله يعني على كل حال الله المستعان

75
00:30:28.950 --> 00:30:55.950
وانا يعني اصطاد بالقراءة لكن اودع وديعة فلا ضمان الا من اودي عليه مطلقا ام له والذي يظهر النصوص الاخرى ما دام المسلم اخو المسلم لابد ان لا يخذله لابد ان يعينه وما دام وثق بك وعطاك هذه الوديعة فيجب عليك ان تحفظ اما اذا كنت فرط فيها فيجب عليك

76
00:30:55.950 --> 00:31:23.400
ان تضمن وهنا هذا الحديث من حيث لكن قال ابن حجر في تلخيص الحمير هلا شيخ بالارواء ذكر بترخيص الحمير قال تعبان ابن لهية فيما ذكره البيهقي وتعبان ايضا آآ محمد بن عبدالرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب بلفظ لا ضمان على مؤتمن

77
00:31:23.850 --> 00:31:52.450
لا ضمانة على مؤتمر الذي ولا ضمان عليه اخرجه الدار القطيفي آآ كذلك  وقال اسناده ضعيف. قال يزيد ابن عبد الملك بعيد وهذه الطرق الثلاثة تحسن الحديث والذي يظهر ويجده فعل عمر انه ضمن انا سنوديئة

78
00:31:52.650 --> 00:32:15.750
اقول انا قررت ان اقول قال البيهقي يحتمل انه كان فرط فيها. نعم هذا الذي نريد ان نوضح به اذا كان العزيز حسن لغيره مطار البيهقي يحتمل انه كان فرط فيها فضمنها اياه بالتفريط. لان فعل عمر رضي الله عنه انه ضمن

79
00:32:15.750 --> 00:32:38.250
سنودية الباحة ذهبت من بين ماله ذهبت من بين ماله. فضمنه عمر. قال البيهقي يحتمل انه كان فرط في فضمنها اياه اهو بالتفريط. فاذا لخص والله اعلم ان الودايع اذا اودي انسان او اذا اؤتمن امانة فيجب عليه ان يحافظها

80
00:32:38.250 --> 00:33:05.850
نعم وهذا من حقي الامانة لاخيك المسلم ولم يحافظ على ما يحافظ به مثل هذه الاشياء. فيظمن والله اعلم قضاء اما اذا كان يضمن عليه وكان انا اضمن فيما اذا كان فرط في انام

81
00:33:07.250 --> 00:33:36.000
الوديع على كل حال. لابد ان يكون يودع بالغالب يكون ولا يفرط الانسان فيه ولو كان بدونه وظن فانك انت بنفسك تحتاج فتوجه الى مقيم. اما اذا اودعه  كذا وكذا هل يجوز او لا يجوز؟ الظاهر يجوز لانه يحافظ عليه ويتعب فيه وفي هذه الحالة

82
00:33:36.100 --> 00:34:03.650
يضمن بدون شكل ان شاء الله. نعم ثم بعد ذلكم قال باب الامين يتجر فيه فيربح يتجر فيه فيربح الامين اما انت احدا اعطيته معنا لكنه هل اذن لك ان تتصرف في ماله باتجاه فيربح

83
00:34:03.750 --> 00:34:31.350
المسألة من حيث التبويب ننظر لحديس ماذا يعني يستنتج منه الامام رحمه الله وفقهه فيه ابو بكر الشبيب ابن غرقدة السلمي هذا ثقة. انا عروة البالغي. نعم. عروة البارق رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنه

84
00:34:31.450 --> 00:34:52.250
نعم آآ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اعطاه دينار يشتري به دينارا يشتري له اي به شاة اتاه دين اليشتري جملة هذا صفة لدينار يشتري له به

85
00:34:52.400 --> 00:35:15.000
يكون اوحال شاة فاشترى له شاتين هنا الاسباب باب الامانة امباب التوكيل. انظروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه دينارا يشتري به شاة فاشترى له شاتين وفي روايات اخرى جاء به يرسل له

86
00:35:15.000 --> 00:35:35.450
اشترى له شابين فباع احداهما بدينار  اتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة له النبي صلى الله عليه بالبركة رجعنا لو اشترى التراب لربح فينا ما دام دعا له النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:35:35.500 --> 00:36:04.700
فيا له من دعوة او يا لسعادة اروى رضي الله عنه آآ هنا آآ هذا الحديث في بعض الكلام جاء فيه نعم آآ اورده البخاري في صحيحه قال حدثنا سفيان هنا ايضا سفيان ابن هويلة عن شبيب ابن غرقدة

88
00:36:05.600 --> 00:36:37.400
وهناك ابن غرقدة ان البخاري رقم ستة وثلاثين واثنين وعشرين. ماذا يقول؟ قال انا عروة النبي صلى الله عليه وسلم قال الو سفيان كان اه  اه يقول كان شبيقان الحسن بن عمارة

89
00:36:38.800 --> 00:37:00.300
جاءنا بهذا الحديث قال سفيان كان لحسن ابن عمر من هو كيف حاله؟ مطروب مكذب كان الحسن ابن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه اي ان ابن غرفدة فقال سمعه شبيب ابن غرقدة

90
00:37:00.800 --> 00:37:23.250
واتيت فقال شبيب اني لم اسمعه من عروة قال سمعت الحية يخبرونه عنهم ولكني سمعت ولا نعم اه وسمعت يقول سمعت النبي صلى الله عليه معقود بنواصيها. الخير معقود بنواصي الخير

91
00:37:23.250 --> 00:37:48.900
الى يوم القيامة قال اي نعم ورأيت في داره سبعين فرسا وفي الحقيقة ماذا يقصد الامام البخاري ايران هذا الحديث ام ماذا لما رجع الحديث الى اصل قوله او فيه مبهمين

92
00:37:49.100 --> 00:38:18.550
واذا الاسناد ينبغي ان يكون ظعيفا  ولكن له طريق اخر صحيح وهو الحديث الثاني هذا الذي نقول لكن الامام البخاري رحمه الله اورده هكذا فهل ايراده هل انكم ترجعون الى صحيح البخاري اذا كان ممكن بارك الله فيك. يمكن يخرج. يحدثونا عن اورو ان النبي

93
00:38:18.550 --> 00:38:38.550
صلى الله عليه وسلم قال سفيان بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة يعني حسن وهو الذي كان يقضي انه سمع. فاتيت شبيبا فقال اني لم اتماه من عروة. سمعت الحية يخبرنا عنه

94
00:38:38.550 --> 00:38:56.500
اه سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. وذكر فيه هذه الزيادة على كل حال وجاء يعني بلفظ آآ بهذا الذي سمعته الحية عند الامام احمد ايضا وان

95
00:38:56.500 --> 00:39:18.200
آآ نعم. انا اي نعم. وعنه من طريق اخر ايضا. عن ابي سعيد  سعيد ابن ابي سعيد الظاهر انا عروظة البارقي. الحديث وانا اقول له هل صحيح من طرق اخرى؟ لكنه ما عذر الامام البخاري في ادخال

96
00:39:18.200 --> 00:39:48.800
البخاري رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث ولقد نقل قال سفيان وغيره وليس الا لاجل ان الحديث من طرف اخرى الاخر وهو قال نعم في شيء عندكم حدثنا احمد بن سعيد الدارمي انه قال حدثنا حبان ابن هلال ثقة انه قال حدثنا سعيد بن الزيد

97
00:39:49.200 --> 00:40:14.450
وهو ابن درهم سعيد ابن الزيد ابن آآ انا درعم صدوق له اوهام للزبير انا ابي لبيد ابن الزبار انا اروى ابن جاد البارقي قدم جلب اتاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. نعم

98
00:40:14.750 --> 00:40:38.500
هنا على كل حال. الحديث هذا ان شاء الله حسن او سهيل. ويكون الحديث اصله صحيح وكان آآ اشترى بدون امر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل فيه بالامان في باب

99
00:40:38.650 --> 00:40:58.950
يسمونه بيع الفضول الظاهر. هل يجوز او لا يجوز؟ وتكلموا قالوا اذا كان رضيه السلموك الوكيل الموكل اذا رضي بالفعل الوكيل فيقبل اما اذا لم يرضى فيتحمل وكيل بتصرفه الخاص. فهذا

100
00:40:58.950 --> 00:41:18.950
لا يدخل والله اعلم. حديث عروة البارقي يدخل في بيع الفضول او بيع الوكيل بما لم يوكل نعم او تسرب الوكيل بما لم يوكل به. نعم. وهو يكون على قول العلماء رحمة انه يكون

101
00:41:18.950 --> 00:41:46.350
آآ متوقفا على رضا الموكل اذا رضي بما تصرف والا يتحمله هو مغبته اذا كان فيه خسارة او شيء. نعم والحديس ان شاء الله ثم قال حدثنا جلب والانكم ترون بعض الناس قالوا ان البخاري صحح هذا الحديث ويستفيدون منه من بعض

102
00:41:46.350 --> 00:42:16.600
اظن ابن القيم ذكر في بعض المواضع اه يخبرون والحي في تلك الايام الذين كانوا كلهم واثبات وكذا ليس بضروري ومن هذا الاصل قال جماعة مجاهيل ومباهيم مضامين يقوي بعضهم بعضا. الا هذا المعنى بلا حقيقة البخاري فانه اذا ادخل هذا الاديس صححها فهذه قاعدة قد تكون

103
00:42:16.600 --> 00:42:41.650
مأخوذة في مواضع كثيرة ايضا. وتذكرون ان ان القيم رحمه الله قد ناصر عديد. اي حديث اصحاب معاذ تذكرون حديس اصحابي معاذ فلان عن اصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه للايمان الى اليمن فقال بما تقضي

104
00:42:41.700 --> 00:43:00.600
قال فان لم تجد فمن سنة رسول الله قال فان لم تجد واجتهد واجتهد الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. بما يرضي رسول الله. ابن القيم نصر هذا الحديث لانه اصحاب معاذ كانوا

105
00:43:00.600 --> 00:43:24.850
من المكذبين وكذا فانا هذا لعل البخاري يعني هل تجدون احد يعني رأى ان البخاري رحمه الله اشار اليه بعضهم في شرح الباعة دي ان البخاري قد رأى ان المبهمين عدة مبهمين وهم ان كانوا مجاهلين مجاهلين لكنه آآ لكنه يقوي

106
00:43:24.850 --> 00:43:46.350
بعضهم بعضهم وانا ذكرت لكم بالفعل انا كنت في شك مريب في مثل هذه الاشياء جدا جدا. بحيث كيف يكون ما دام هذا مديون ربما يكون كذاب وربما كذا تذكرت للشيخ الالباني رحمه الله قديما قلت انتم تحسنون احاديث المجاهيل وتقوون بعضها من بعض

107
00:43:46.400 --> 00:44:13.600
فقال نعم قلت لعله يكون كذابا. قال لا استدل بقول بعض المحدثين وقال لو اراد انسان ان يقضي في الصباح لفضحه الله بالليل. فما دام سطر عليه مستورين مجهولين. فهم ان شاء الله مسلمون. ويقوي بعضهم بعضا. فيأتي مثل هذا انا

108
00:44:13.600 --> 00:44:32.200
قريب من اذا كان عدة مجاهيل مثلا او عدة من لم يعرف عنهم اجتمعوا المسألة على كل حال اصطلاحية ويكون اذا كان نسب الى الى الامام البخاري رحمه الله تكون

109
00:44:32.200 --> 00:44:45.350
قوية في هذا الباب نعم يا شيخ الله يحسن اليكم لو اذنتم لي ما يقال الا يقال ان سبب ايراد البخاري لهذه الرواية؟ لبيان ضعف رواية الحسن بن عمارة شيخنا

110
00:44:46.700 --> 00:45:11.550
هو على كل حال ليس فيه ذكر انه حسن ابن عمارة يعني ليس انه متروك وضعفه قد يكون يعني توهم او شيء من هذا فعلى كل حال قالوا هذا ابن حجر رحمه الله نقل عن اظن ابن بطال او من نقل انظروا فتجدونه في الوالي انه قال ان بعضهم قال انه

111
00:45:11.550 --> 00:45:39.850
هو الامام البخاري رحمه الله. اه قال سمعت الحية يحدثون وهذا الحديث بدون ذكر على حسن بن عمارة وسفيان هو الذي ذكر هذا التفصيل وذكره البخاري رحمه الله وهل الامام البخاري رحمه الله اعتمد على سميع الحية يحدثون عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هذا

112
00:45:39.850 --> 00:45:58.650
القول الذي اعتمدت عليه. اما قول سفيان وكذا فهذا لا شك ان فريق يكون ضعيفا على اي على اي حال. لكن ما دام البخاري رحمه الله اورد عن شبيبنا قرد قد قال سمعت الحيا

113
00:45:58.650 --> 00:46:20.850
ما قال اه ان ارويل بارقي وهل الامام البخاري استدل بجمع من الحي او بافراد من الحي بهزا يقوي بعضهم بعضا فادخل هذا الحديث في صحيح وهو لم يعد له آآ اصل اخر. فيقال ان هذا بالمتابعات. لو كان ذكر

114
00:46:21.150 --> 00:46:48.650
له طريقا اخر وكان يقال انه اتى بمتابعات. لكنه السؤال قصدي سؤالك جيد جزاك الله خير الطاولة سفيان لما ذكر الامام رأى ان حسن بن عمارة هو الذي حذف الحية قال لانه عمارة قال ان آآ اروى البارقي رحمه الله الاروى البارقي رحمه الله

115
00:46:48.650 --> 00:47:11.650
ارواح هذا عن طريقي اصله عن طريقي الحسن ابن عمارة. لكنه رواية الاسناد الكامل عن  البخاري يعني اورد هذا هل اعتمادا على انه يقوي بعضهم بعضا اما اذا بس هنا السؤال

116
00:47:11.650 --> 00:47:28.550
ولا شك انه عروة انقلع عن اروى هذا ضعيف لاجل انه حسم من وراه هو الذي جاء على غير جاء به  اظن واضح ان شاء الله بارك الله فيكم نعم

117
00:47:28.700 --> 00:47:55.100
ثم قال باب الحوالة نعم وما هي الحوالة حالة يقول بمعنى حالة يقول هذا يقول بما نتغير. اللهم اني اعوذ بك من الحور والحور نعم عن تحول نعمتك. وهذا بمعنى انتقل وتغير نام. جاء بهذا المعنى بكتاب الله تعالى ايضا

118
00:47:55.150 --> 00:48:12.250
الحوالة هو النقل وهو نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. نقل حق من ذمة الى ذمة اخرى. فهل يجوز هذا او لا يجوز وقد نقل البعض الاجماع على جوازها

119
00:48:12.400 --> 00:48:36.550
لان فيها قالوا الحوالة هذي اجمالا جوازنا بحيث اذا كان لك او عليك دين لاحد ولك دين على احد  الذي صاحبك الدائن ياتي وانت مستديل منه فيطلب منك فيقول اذهب الى فلان

120
00:48:36.600 --> 00:49:01.350
وهو هاد مثل ما مثل ما عندك مصر ما لك عندي خذ منه. فاذا رضي المحال عليه المحيل عليه دين لهذا الشخص رجاء واحاله على من عليه دين له. فالمحال

121
00:49:01.400 --> 00:49:23.950
اذا كان رضي الى المحال عليه  اه قد برأ ذمة المحيل. هذا هو الذي يقولون قد نقل البعض الاجماع على جوازها لان هيلا لمعاملات الناس وتعاون على فضاء الحاجات هشام ابن عمار. نعم. فهي نقله

122
00:49:24.000 --> 00:49:47.000
الحق او نقلوا دين من من ذمة الى ذمته ذمة اخرى. هشام ابن عمار انه قال عدة سفيان انا بالزناد نعم اه اه انا اريد بارك الله هنا اه الحديس السابق الشيخ الالباني كأنه ضعف الحديس. بالارواء

123
00:49:47.200 --> 00:50:10.200
انه يبقى على حديد ضعيفا ما دام قد عرفنا الواسطة والحية يكون ضعيفا. هنا اللهم صلي على محمد اذا كان رأيتم اه كم هو الف مئتين وسبعة وثمانين كنت رأيتها

124
00:50:10.650 --> 00:50:31.450
قلنا اي نعم حديث انه وكل عروة في شراء شاة صحي اخرجه البخاري ابو داوود وكده وكذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا. وليس عند ابن ماجة الواسطة. عند البخاري الواسطي قال سمعته الحية يتحدث

125
00:50:31.450 --> 00:50:55.650
سمع قومه يحدثوننا قال ابن الامام الشيخ الالباني قال ليس عند ابن ماجة واسطة بين شبيبة واروا. وحال له ابن حزم بالارسال لانه لم يسمع من عروة. قال لان خبيبا لم يسمعه من وروى انما سمعه من الحين. قال

126
00:50:55.650 --> 00:51:16.000
الوصف انه متصل باسناده مبارك قلت وتمام هذا التصويب ان دي ان يقال هذا لا انظروا كلام هذا نريد ان آآ يعني من ناحية المصطلح مصطلح الحديث اعتراض على البخاري فيقول الشيخ الالباني

127
00:51:16.150 --> 00:51:37.900
وتمام هذا التصوير هندي ان يقال وهذا لا يضر لان المطعم جماعة من اهل الحي او من قومي كما في رواية اخرى وهي للبيعقين فهم عدد وهي للبيعة ايه وتقول او من قومه يعني فهي اه فهم عدد تنجبر به جهالتهم

128
00:51:38.000 --> 00:52:02.500
وكأنه لذلك استساغ البخاري اخراجه في صحيحه المقاصد الحسنة حديث من اذى دميا فانا خصمه ارى انه قد جاء الحديث من طرق اخرى معروف عن اروى فاخرجه الترمذي والدار قطني وغيرهم وغيرهم من سيد بن زيد ابو نبيد اي لمازة

129
00:52:02.500 --> 00:52:36.400
البارقي قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلبه في شاة  دينارا  بدينار وفجئت اسوقهما او قال اقودهما فلقي لي رجل مساومني بابي وهو شاة بدينار. فجئت بالدينار وجئت بالشارع فقلت يا رسول الله هذا دينار

130
00:52:36.650 --> 00:52:53.750
اهلا وسهلا كيف؟ قال فحدثت الحديث قال اللهم بارك له في سبق يمينه. فلقد رأيتني اقف بقلاسة الكوفة فاربحوا اربعين الفا قبل ان اصل الى اهلي. وكان يشتري الجواري ويبيع

131
00:52:54.000 --> 00:53:17.900
واهله البيهقي بقوله سعيد بن زيد وهو اخوه حماده ابن زيد وليس نعم سيد ابن زيد ابن زيد نعم صدوق له اوهام. قال الحافظ هو مغترب به عن ابي لبيب لمازا ابن الزبار. وقد قيل انه مديون لكن وثقوا بن سعد وقال حرب صغيرة طعاما

132
00:53:17.900 --> 00:53:35.350
كابتن علي رأسنا علاء سعيد بن زيد وقال المنذري انه اسناده حسن مستحيل لمجيئه من وجهه ثم ذكر الحافظ رواية الحي من رواية البخاري وفاته انظروا بارك الله. ان سعيدا بن زايد لم يتفرط به. فقال الترمذي حدثنا احمد بن سعيد

133
00:53:35.350 --> 00:53:56.400
ابو حبيب البصري قال حدثنا هارون الاعور المقري. وهو ابن موسى القاري قال هددني الزبير من بمقتصرا ولفظه دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة

134
00:53:56.400 --> 00:54:16.400
دينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من امره فقال بارك الله في صفقة يمينه وكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيضع الرضا لارضه ليس معنا وانه موضع رمي القرآن المكنوس والكناسة انما هي اه سوق الكوفة فيربح

135
00:54:16.400 --> 00:54:40.700
العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة تماما. قلت وهذا اسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال لماذا وقد عرفت من كلام الحافظ انه وغيره. هذا كلام هادشي الالباني لكن انا اريد منكم ايضا هنا انا علقت شيا ما

136
00:54:41.100 --> 00:55:06.900
وقلت نرجي الى كلام الشيخ الالباني العجا او راجع لما قوى ابنه القيم قول ابن القيم من اصحاب ضعفه وقف اهو رحمه الله. فهل رجع؟ هنا انظروا كانه يقول جماعة من الحي يكون يقوي بعضهم بعض

137
00:55:06.900 --> 00:55:31.200
انه اقر الا انه صحيح على انه سيعاد اسناد رجاله كلهم ثقات رجال شيخين غير لماذا؟ فهل جعله لاجل اه يعني يقول هناك ما من يقول تمام وهذا التصويب عندي ان يقال هذا لا يضر بان الموضوع ما جمعت من اجله ومن قومه

138
00:55:31.450 --> 00:55:48.000
عدد بنجبر به جهالة والان اذا كان عندكم شي يعني افيدونا الله يعافيكم ان هذا من مراجعات الشيخ من هذا ناسخ او ذاك ناسخ والله اعلم فهمتوا قصدي ان شاء الله ابو تميم

139
00:55:49.450 --> 00:56:20.100
نام ابو اباء شيخ  مرحبا آآ تنظرون في آآ فهمتم قصدي   تشوفون مراجعات الشيخ ان شاء الله المراجعة عن ضعيف حديث اصحابي ذكراتها العمى راجعها يا شيخ ان شا الله ونفيدكم باذن الله عز وجل. ان شا الله بارك الله فيك. شكرا لكم

140
00:56:20.200 --> 00:56:37.450
لكن اردت ان اطول فيه لان فيه في الحقيقة تقضي يعني كانه والله اعلم تقرير مصطلح. وهذا الذي يظهر من عمل العلم ما رحمة الله انهم وان كانوا مجاهيل فيحسنون على اقل درجة ان

141
00:56:37.500 --> 00:56:56.600
اهل الحية فيكونوا حسنا لغيره الله الله اعلم نعم شغل اهو كانه وقع متواترا لشبيبة طيب من اين نعرف انه قام متواترا؟ هل اهل الحي متواتر؟ فهذا قد يكون عدد لا

142
00:56:56.650 --> 00:57:30.550
آآ يتطرق اليه شبهته الاجتماع اول شيء والمسألة اصحاب ايضا بهذه الصورة الذين وادركهم في اليمن وكانوا حوله طريق الحديثين واحد قمة انطباعه او ايه نعم انظروا ان شاء الله هل تكلم فيه احد بهذا؟ اما الشيخ الالباني فقد اعرف انا يعني كنت ناقشته انه ليس ناقشت ايش مناقشة

143
00:57:30.550 --> 00:57:49.950
ينبغي الا نستعمل هذا التعبير كنت سألته واستفهمته اه رضي الله عنه ورحمه فقال لي لو كان مجهول المجهول الذي سمي مجهولا لو كان كذابا ما ستر الله عليكم. فالمستور مستور نسمي مستور

144
00:57:49.950 --> 00:58:14.600
ان الله ستر عليه وما دام هو مسلم تبن مسلم ربما يكون تقول هو مستور مقبول ووالده صحابي مستور والده ثقة من اوثق للناس نعم سيكون يستدل من هذه انه والله اعلم المجهول ثم المجهول ثم المجهول. ما دام لم تضعفه ولم يجد التضعيف الائمة له

145
00:58:15.150 --> 00:58:31.500
فيكون مقويا والله اعلم حدثنا هشام في بعض الحوالة حدثنا هشام العمار قال هددنا ان سفيان ابن ابي الزناد اسمعوا عبد الله بن زكروان ابو الزناد عن العارج عبد الرحمن الى هرمز

146
00:58:31.600 --> 00:58:51.600
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني الظلم مطل الغريب نقل انا كاني وضحت لكم ايضا مصدر مصدر قد يكون من سوء مضافا الى فاعل وقد يكون منصوبا مضافا الى

147
00:58:51.800 --> 00:59:16.900
مفعول. وهنا الغني ان كان فاعلا ان ينقل الغني او ان يمطر الغني اذا كان انسان غنيا ويماطله صاحب الدين ولا يؤدي دينه فهذا ظلم. فكيف اذا كان راهب الدين مالك الدين المطالب فقيرا. فهذا يكون اظلم واظلم

148
00:59:17.050 --> 00:59:40.450
واما ان يكون غنيا يقدر ان يؤدي دينه لكنه يماثل فهذا ظلم ايضا كلهم انا سهي فيما يظهر ان شاء الله وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله نعم الامام مالك بالزناد

149
00:59:40.550 --> 01:00:15.700
وهناك انا مالك ابي الزناد وعن سفيان وحمام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه والمقل اصله قالوا ما قال الحديد اذا مدده لحاجته نعم المدافعة تمديد المدة وتأخير اداء الحق لغير عذر هذا هو الذي يكون معنا المطل. واذا اتبع احدكم على مليتبع

150
01:00:15.700 --> 01:00:43.950
او فليتبع اذا كانوا احيل الظاهر الى ملي وهو شخص معروف آآ صاحبه يسر ويسر  فاذا احال اليه من اخذ دينك احالك اليه وهو غني فلتتبعه وقد ذهب او اه يعني برأت ذمته المحيل

151
01:00:44.450 --> 01:01:08.550
وفي لا بد ان يكون من شروط الاحالة رضا المحيل هل يسترد رضا المحال عليه او لا؟ اذا كان لي دين على احد ولاحد دين علي فيقول انا اروح ديني عليه. هل يجوز او لا يقال لا

152
01:01:08.750 --> 01:01:33.400
لابد ان تأخذ رضا المحيل واما المحال عليه الذي كان عليه دينك فلا يشتر برضاه ياتي احد ويلزمك فهذا لابد ان تكونوا تكونوا حق صاحبك الذي اخذته وصاحبك على هذا الذي يتبعك

153
01:01:33.700 --> 01:01:57.000
وبذلك ذمة المحيل وتكون والمطالبة بين المحال والمحال عليه اذا رضي المحال ايضا قالوا لا. المحال ايضا سقوط رضا المحيل وسقوط رضا المحال علي بعضهم قال ايمن شرق وهذا الشاب والله اعلم يبدو والله اعلم ايضا له اعتبار

154
01:01:57.050 --> 01:02:21.200
انا اريد ما اعرفك واعرفك انت وما اعرف انت اخذت مني اعطني ولا تحلي روح اقصد منه واعدل لكن اذا رضيت محال على المحال فلابد ان يكون رضا المحال. اما المحال عليه فلا يشتد برضاه. واذا يستب به رضا المحين. ورضا المحال. فاذا قال

155
01:02:21.200 --> 01:02:46.750
انا لا اذهب الى انا بين المؤامرة بيني وبينك فلا يلزم بحيث ان يذهب. لكن اذا كان وليا وهذا امر ارشاد والله اعلم انه اذا اتبع احدهم على مريض فليتبع؟ هل يجب عليه ان يتبع؟ لا يلزم لانه صاحب الحق في النصوص الاخرى ايضا تدل على انه

156
01:02:46.750 --> 01:03:10.200
ما دام قد اخذ منك وربما اكثر واكثر واذا فرضنا انه رضي وتبع المحال عليه هذه المحال عليه وماطلة وماطلة فهل له حق ان يرجع الى المحيط؟ هذا فيه اذا قول العلماء والذي يظهر النصوص ليس النصوص ذات

157
01:03:10.200 --> 01:03:39.350
على انه لابد ان يكون اذا رجع فلابد ان يكون المحيل يرضى بهذا الرجوع لابد ولا يقول اني قد برأت برأت ذمتي اذا اخذ منه. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم. نعم. فيكون هنا اذا اتبع احدكم على مليا. فاذا اذا

158
01:03:39.350 --> 01:04:03.900
احيل الى مليء فليحتل مرة اخرى فيكون امر ارشاد والله اعلم ثم قال حدثنا اسماعيل ابن التوبة قال حدثنا حسين ابن البشير عن يونس ابن عبيد وهو ثقة ايضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا وحلت على مليء فاتبعه فاتبعه

159
01:04:03.900 --> 01:04:25.250
وهذا الحديث اخرجه الترمذي ايضا قال حدثنا يونس بن عبيد. اه قال حدثنا ابو هشيم انه قال حدثنا يونس ابن عباد هناك هشام مدلس لكنه جاء عند الترمذي آآ تسريح سماع حسين قال حدثنا

160
01:04:25.450 --> 01:04:50.200
نعم يونس ابن عبيد الناقة اذا احل فاتبعه فهل هذا للوجوب ام للارشاد؟ والذي يظهر والله اعلم صاحب الحق له فاذا فرضنا عنه احتل احتال اي قبل الحوالة وعجز عن اخراج حقه من المحال عليه

161
01:04:50.200 --> 01:05:08.950
قد يجوز له ان يرجع ان شاء الله الى المحيط وربما يكون حالة مع علمه انه رجل مع مماطل وكذا كل هذا يبقى حق المحال الرجوع الى المحيل اذا ما

162
01:05:09.050 --> 01:05:35.050
اذا رضي اولا بالاحالة ولم يستخرج حقه من المحالين عليه باب الكفالة حدثنا هشام بن عمار كفالة ان يكفل انه المهنة التجارة وكذا المهنة او الكفالة يكون مصدر كفالة يكفل كفالة اي ضمن

163
01:05:35.150 --> 01:05:53.100
على شيء اي شيء يكون ضامنا؟ قال حدثنا هشام ابن عمار والحسن الى عرفة الحسن ابن عرفة العبدي معروف ثقة او فرض حجر الصدوق قال اسماعيل ابن عياش الاحبسي العن

164
01:05:53.100 --> 01:06:11.700
ابن اياس الحمصي هلا حدثني المسلم المسلم هو الحمصي الخولاني شرابيل ابن مسلم ابن خالد قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم

165
01:06:12.150 --> 01:06:34.150
يلزم نفسه او يلزم نفسه ما ضمنه. ويؤديه الزميل الزعيم غالب. مثل ما كفل ابو قتال الميت. والدين مقضي لا يجوز ان يوكل الدين. لابد ان يقضى. اما ان ارسال بنفسه

166
01:06:34.150 --> 01:06:58.250
او احد يعينه او يسأله والحاصل على كل حال الكفالة جائزة قالوا وهذا قد حصل على النبيين صحابة امام النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم سدد هتاكم وحفظنا الله تعالى من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

167
01:06:58.450 --> 01:07:10.450
ولا تنسينا ان شا الله ما هفونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته