﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اللعان. قال رحمه الله اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.050
الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن. وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم  ولا يعرض ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اني لمن الصادقين

3
00:00:41.050 --> 00:01:01.050
فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها. ثم يوقف عند الخامسة فيقال قل له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه

4
00:01:01.050 --> 00:01:22.600
ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

5
00:01:22.600 --> 00:01:42.600
فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا. ما لم يكن اقر به. او وجد منه ما يدل على الاقرار به. بما روي عن

6
00:01:42.600 --> 00:01:58.950
عمر رضي الله عنه ان رجل عمر عن عمرنا ذيك النمر؟ لا ابن عمر لما روى ابن عمر قال لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته

7
00:01:58.950 --> 00:02:25.550
كفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا اللعان والحقه بكتاب النكاح لان اللعان صورة من صور الفسخ

8
00:02:26.350 --> 00:02:55.150
فالطلاق هو فرقة باللفظ واللعان ايضا هو فسخ فيفسخ بين الزوجين ذات لعنا واللعان اصله مشتق من اللعن مشتق من اللعن. لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه يلعن نفسه في الخامسة فسمي لعانا لذلك. وقد اختلف العلماء

9
00:02:55.500 --> 00:03:17.550
هل اللعان شهادة او ايمان؟ هل هو في حكم الايمان؟ او في حكم الشهادة عليه المذهب انه انزله في المشهور في الرواية انزله منزلة الشهادة في الرواية الأخرى انهم انزلوا منزلة الأيمان

10
00:03:18.300 --> 00:03:44.500
فقال رحمه الله تعالى اذا قذف الرجل امرأته البالغة اذا قذف الرجل امرأته البالغة الحرة العاقلة العفيفة المسلمة بالزنا. فهذا هو فهذه هي شروط اللعان شروط اللعان ان يقذف الرجل

11
00:03:44.600 --> 00:04:09.100
فخرج بقوله الرجل خرج الصغير فلو قذف الصغير زوجته لم يلاعن ولم يحد لانه مرفوع عنه القلم فلا بد ان يكون رجلا حتى يصح حتى يصح لعانه. وحتى اذا امتنع

12
00:04:09.300 --> 00:04:33.750
فانه يحد حد القذف قال اذا قذف الرجل اذا الشرط الاول شرط ان يكون رجلا فخرج بقوله الرجل خرج الصغير تستغلني دون عشر سنين ودون البلوغ دون البلوغ فانه فانه لا يحد اذا قذف. لان القلم مرفوع عنه

13
00:04:34.350 --> 00:04:51.500
وهل له ان يلاعن منهم من يرى انه اذا امكن ان يكون الولد منه بعد العشر سنوات اي فوق العشر فان الوالد ينسب له ولا يصح لعانه لانه لم لم يبلغ

14
00:04:52.200 --> 00:05:10.250
ومنهم من يرى انه اذا لم يصح لعانه لم ينسى له اذا نفاه والمسألة فيها خلاف بين العلماء والصحيح ان الصغير الذي فوق عشر سنين اذا امكن وطؤه اذا امكن وطؤه نسب الولد اليه

15
00:05:10.900 --> 00:05:29.250
ولا يصح نعاله ولا يصح نعاله اما ما دون عشر سنين فهذا لا يولد له ولا يمكن ان يولد له ولا يلاعن لان الولد لا ينسب له الولد لا ينسب له لانه صغير فلا يقال هذا ولده ولا تقال للمرأة التي

16
00:05:29.400 --> 00:05:48.550
اللي تتزوجها هي فراش له الشرط الثاني قال البالغة فخرج بذلك المرأة الطفلة الصغيرة فلو قذف زوجته الصغيرة التي دون عشر سنين دون تسع سنين التي لا يوطأ مثلها ولا يمكن ان توطأ

17
00:05:49.000 --> 00:06:07.950
كان قذفه ايضا لا لا حكم له لكن لو كان هو بالغ لو كان هو بالغ والزوجة صغيرة الزوجة صغيرة بمعنى لو ان رجلا تزوج طفلة عمرها سبع سنين مثلا

18
00:06:08.350 --> 00:06:27.500
وقذفه نقول لا شك ان هذا القذف لا يلحقها. لماذا لانها صغيرة مثلها لا يطاع ويتفق العقلاء والناس ان هذه لا تتهم في الزنا  قذفه لها ليس بشيء لكن يبقى اي شيء يبقى التعزير

19
00:06:28.050 --> 00:06:48.100
انه اذا قذفها فانه يعزر لسبه اياها وشتمها اما انه يحد لقذفه نقول لا لانها لان هذا ليس بقذف بعدم قبول العقلاء له ولا يصدقه احد. لا يصدقه احد في ذلك القول. اما اذا كانت بنت تسع سنين وهي غير بالغة

20
00:06:48.100 --> 00:07:03.500
التي يمكن وطؤها فان ذلك يسمى قذف ولا يقام عليه الحد الا اذا طالبت هي به. وليس لاوليائها ان يطالبوا به. فلو طالب الاولياء لم يحد حتى تطالب حتى تطالب به

21
00:07:03.650 --> 00:07:26.750
هذه الطفلة فاذا بلغت وطالبت حد على ذلك حد على ذلك او او لعن. قال اذا اذا قذف الرجل امرأة البالغة العاقبة خرج بقوله العاقلة المجنونة وخرج به ايضا المجنون لماذا؟ لان المجنون المجنونة غير مكلفين. المجنون غير مكلف

22
00:07:27.050 --> 00:07:52.000
والمجنون ايضا غير مكلفة فلا يصح قذفهما ولا يحدان على ذلك فقوله العاقبة الحرة خرج بذلك الابى وهذه الاشتراط الحرة فيه خلاف والصحيح الصحيح ان الرجل اذا قذف زوجته الامة

23
00:07:52.350 --> 00:08:09.750
صح لعانهما لكنه لا يحد عليها لا يحد اذا شروط الحد حتى نحده لابد ان تكون امرأته حرة اما ان كانت امة فعامة العلماء يرون ان قاذف زوجته الامة لا يحد لكن

24
00:08:10.050 --> 00:08:31.000
له ان يلاعنها ولعانه من باب دفع التعزير عنه. لان ان قلنا لا نحده فانه يعزر على سبه وشتمه فلاعن على الصحيح عندئذ يدفع حد التعزير عنه هذا اذا كان هناك ولد. اذا قوله الحرة العفيفة

25
00:08:31.200 --> 00:08:59.900
خرج بذلك غير العفيفة خرج لغير العفيفة اللي تعرف بالزنا او اشتهرت بالزنا او قذفت بحد الزنا قال المسلمة المسلمة خرج بذلك الكافرة الوثنية والكتابية وقوله اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة

26
00:09:00.550 --> 00:09:22.550
اي ان المسلم شرط في اقامة الحد عليه فلو قذف المسلم امرأته الذمية فانه لا يحد لا يحد بها لان جماهير العلماء يذهبون الى ان شروط الاحصان خمسة شروط المحصنة خمسة شروط الشرط الاول ان تكون عاقلة

27
00:09:22.650 --> 00:09:45.250
العقل والحرية والاسلام والعفة وان يكون كبيرا يجامع مثله هذه شروط الاحصائي. اذا قوله المسلمة خرج بذلك الكتابية فلو قذف زوجته الكتابية لم يحد على قذفه وهل يصح لعالها ولعانه؟ يقول الصحيح

28
00:09:45.550 --> 00:10:05.900
انه يصح ذلك. المسألة فيها خلاف هل يلاعب الزوج زوجته الكتابية يقول الصحيح انه يلاعن والذين يرمون ازواجهم فدخل في عمر قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم دخل من جميع الزوجات فكل من سميت زوجة فانه اذا قذفها

29
00:10:06.150 --> 00:10:22.200
فانها تلاعنه ويلاعنها. قد يقول قائل اذا ما هو هذا الشرط؟ لماذا نقول من شروطه من شروط القذف ان تكون مسلما تقول الفرق هنا ان هناك فرق بين اقامة الحد عليه وبين ملاعنته

30
00:10:22.450 --> 00:10:42.400
فاذا قذف فاذا قذف الذمي كاليهود والنصرانية لم يكن ذلك قذفا من معنى انه يقام الحد يقام عليه حد القذف لكن ماذا؟ نقول اذا اراد ان يتهم بالزنا وان ينفي الولد ولدها عنه نقول يلزمك الملاعن على الصحيح لان من اهل من يرى

31
00:10:42.400 --> 00:11:00.050
ان ان التي لا يصح قذفها لا تصح ايضا ملاعنتها فاذا انتفى حد القذف انتبت الملاعنة لان المناعة تقوم مقام اي شيء مقام دفع الحد ودرءه فاذا كان ليس هناك حد ولا درب

32
00:11:00.150 --> 00:11:14.100
فاي شيء يلاعب عليه؟ نقول هناك ان لم يكن هناك حد هناك ايش هناك تعزير هناك تعذير فاذا قذف المسلم زوجته الكتابية وان لم يحد ان يقام عليه حد القذف نقول هناك

33
00:11:14.300 --> 00:11:35.050
على القاضي ان يعزره لسبه وشتمه فلا بد ان يدفع هذا التعز باي شيء يدفعه يدفعه بالملاعنة فيلاعنها على انها زانية ويدرأ عنها العذاب ايضا ان تدفع ذلك بشهادتها اربع شهادات والخامسة ان غضب الله عليها

34
00:11:35.050 --> 00:11:54.600
اذا الصحيح ان هناك فرق بين شروط القذف بين شروط الحد وشروط اللعان فشروط اللعان حتى نقسم نقول شروط اللعان الشرط الاول ان يكون ان يكون اللعان من زوجين عاقلين بالغين

35
00:11:54.650 --> 00:12:14.550
من زوجين عاقلين بالغين هذا شروط اللعان من زوجين عاقلين بالغين سواء كان مسلمين او كتابيين او رقيقي او رقيقين او فاسقين او كان احدهما كذلك في احدى او احدهم كذلك هذا في

36
00:12:14.700 --> 00:12:33.600
المشهور عند اهل العلم والقول الثاني انه لابد ان يكون مسلم وان تكون هي ايضا مسلمة وان يكون عدلا وان تكون عدلا فخرج وش الدليل على ذلك؟ قالوا ان اللي يعاني منزلة الشهادة ومن شروط الشهادة اي شيء

37
00:12:33.750 --> 00:12:51.250
العدالة وان يكون مسلما فاذا قلنا هي شهادة فلا بد ان يكون الزوج عدل ولابد ان يكون مسلم ولابد ان تكون الزوجة مسلمة ولابد ان تكون ايضا من اهل العدل لا تتهم بالفسق والفجور

38
00:12:52.050 --> 00:13:06.100
اما المشروع عند اهل العلم هذا القول المشروع عند احمد في رواية وهو ايضا قول اهل الرأي لكن الجمهور يذهبون الى ان ان ان الملاعنة تكون بين كل زوجين سواء سواء كانا

39
00:13:06.600 --> 00:13:25.300
مسلمين او كتابيين او رقيقين او بين مسلم وكتابية او بين مسلم وامة هكذا يصح اللئام وبينا الفرق انه اذا قذف زوجته الامة ايش يلزمه يلزمه التعزير فيدفع التعزير اي شيء

40
00:13:25.400 --> 00:13:46.100
بالملاعنة. اذا قدر زوجته الكتابية شو نقول؟ لا يحد حد القتل لكن يلزمه التعزير او يلاعن او يلاعن فيلاعنه وتلاعنه. هذا معنى قوله المسلمة. اذا قوله اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة

41
00:13:46.150 --> 00:14:13.250
المسلمة بالزنا. لزمه الحد فيقال شروط الحد واقامتها او شروط اقامة الحد على القاذف ان يكون رجل وان يكون قذفه لامرأة بالغة عاقلة حرة عفيفة مسلمة يرميها باي شيء بالزنا ان يقول انت زانية او رأيتك تزنين او يصفها بعبارات تدل على الزنا ان لم

42
00:14:13.250 --> 00:14:34.700
يلاعن فالذي يدفع الحدوي شيء الملاعنة قال وان كانت ذمية اي زوجته ذمية او امة فعليه التعزير فعليه التعزير الذي يدفع الذي يدفع التعزيب مع انه يجلد وللقاضي ان يجلده

43
00:14:34.850 --> 00:14:56.500
الى ما يقارب حد القذف. لكن لا يبلغ بالتعزير حد القذف. مثلا نقول حد القذف كم حده ثمانون. فاذا اراد ان يعزره لا يعزره بثمان وانما يعزره بسبعين بسبعة وسبعين لكن لا يبلغ به الحد حتى لا يكون منزلة انه حد حده ان حده حد القذف

44
00:14:57.200 --> 00:15:16.150
فعليه التعزير ان لم يلاعن ولا يعرض له اي لا يعرض للزوج في اي شيء لا يعرض له باقامة الحد عليه او بتعزيره الا متى حتى تطالبه حتى حتى تطالبه الزوجة

45
00:15:16.350 --> 00:15:32.150
هذا معنى هذا حد القذف. اذا هذا حد القذف وهو ان يقذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد ان لم ان لم يلاعن وان كانت ذمية او امة

46
00:15:32.200 --> 00:15:47.350
فعليه التعزير ان لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه قال واللعان انتقل المسألة وهي مسألة اللعان فهو ما معنى اللعان؟ هو ان يشهد على نفسه ان يشهد اربع مرات بالله

47
00:15:47.400 --> 00:16:05.950
انها انها زانية والخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ثم هي بعد ذلك تشهد على نفس تشهد اربع شهادة بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها

48
00:16:06.050 --> 00:16:23.300
ان كان من الصادقين ولذا من شروط اللعان ان يكون بحضرة الحاكم او نائبه. وهذا في قول عامة العلماء وليس لاحد من الناس ان يلاعن زوجته فيما بينه وبينها وانما اللعان لابد ان يكون في حضرة

49
00:16:23.500 --> 00:16:42.450
بحضرة الحاكم او نائبه وبهذا قال عامة العلماء ولذا قال واللعان ان يكون بحضرة الحاكم اي من شروط اقامة اللعان ان يكون بحضرة الحاكم او من ينوب عن الحاكم اي القاضي او من ينوب عن القاضي

50
00:16:42.550 --> 00:17:03.550
ويقول اذا ابتدأ اللعان اشهد بالله اني فمن الصادقين اني النيل من الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ان كانت حاضرة اشار اليها وان كانت غائبة سماها فلانة بنت فلان

51
00:17:04.100 --> 00:17:23.350
فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم اذا شهد ثم اذا شهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين يوقف عند الخامسة ويقال انها الموجبة اي الموجبة للعنة الله عليك موجبة للعنة الله عليك

52
00:17:23.500 --> 00:17:40.400
او ان تكذب نفسك وتتوب الى الله عز وجل وعذاب الدنيا اهون عند الله من عذاب الاخرة بمعنى انها ان القاضي ومن ينوب عنه يوقف الملاعب ويقول اتق الله عز وجل

53
00:17:40.550 --> 00:17:58.450
فان هذه الخامسة هي الموجبة لعذاب الله عز وجل وانت تستطيع الان ان تتوب وان ترجع لهذا القول المنكر فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. المراد بعذاب الدنيا اي شيء

54
00:17:58.700 --> 00:18:21.500
انه يحد ان كانت حرة مسلمة او يعزر ان كانت امة او كتابية فان مضى ولعن نفسه استوجب ذلك ان كان كاذبا وكان لعنه لنفسه وقذفه اياها كبيرة من كبائر الذنوب

55
00:18:21.950 --> 00:18:47.950
كبيرة من كبائر ذلك تسمى الموجبة اي الموجبة لعذاب الله عز وجل. قال ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان ابى اي لم يرجع ولم يتب واصر على ذلك

56
00:18:47.950 --> 00:19:08.500
الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا هذا هذه الخامسة. ثم بعد ذلك يؤتى بالمرأة يؤتى للمرأة

57
00:19:08.650 --> 00:19:28.050
ويدروا عنها العذاب وهو الحد ان كانت بكرة والحد سواء قلنا انه الرمي ان كانت محصنة او الجلد ان كانت غير محصنة ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله

58
00:19:28.250 --> 00:19:50.950
انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تخوف ويقال واتق الله فعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي

59
00:19:51.150 --> 00:20:07.750
هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما. اذا هذه صورة اللعان. اذا صورة اللعان هو ان يقذف الرجل زوجته وخرج بقولنا زوجته خرج من؟ لو قذف اجنبيا بالاتفاق

60
00:20:07.900 --> 00:20:25.150
انه لو قذف اجنبية فانه لا يلاعنها وانما يقام عليه الحج او البينة اما البينة او حد في ظهره طاوح هذا اذا من قوله ان يقذف الرجل زوجته كما قال تعالى والذين يرمون

61
00:20:25.550 --> 00:20:49.500
ازواجهم فلا بد ان تكون زوجة ايضا دخل في قوله ازواجهم دخل فيها المدخول بها وغير المدخول بها ودخل بها ايضا من عقد عليها في نكاح فاسد بمعنى لو تزوج امرأة وعقد عليها بنكاح فيه شبهة فانها تسمى زوجة ويلاعنها متى

62
00:20:49.800 --> 00:21:07.250
اذا اراد ان ينفي الولد منها اذا كان هناك ولد فانه يلاعنها من باب نفي هذا الولد وقد اختلف لعبتها متى متى يلاعن الزوج زوجته جمهور العلماء يذهبون الى انه يلاعن في حالتين

63
00:21:07.700 --> 00:21:32.550
في حالة ان يراها تزني او ان يسمع عنها انها تزني او يشتهر عنها انها ممن يزني هذه الحالة الاولى بمعنى لا يشترط الرؤية فقط بل لو سمع او اخبر ان فلانة تزني وهي زوجته. قالوا يجوز عندئذ ان يلاعنها. واللعان هنا ليس لاجل نفي الولد وانما لاجل

64
00:21:33.000 --> 00:21:48.150
ان انه قذف بالزنا قذف بالزنا وان كان في هذا الباب الاولى بالرجل المسلم اذا لم يكن هناك اولاد بينه وبين زوجته واتهمها بالزنا فمن باب الستر ان يطلقها ويفارقها

65
00:21:48.300 --> 00:22:03.200
ولا يلاعن ولا تلاعنه هذا هو الاولى لان مقصود اللعان هو نفي نفي الولد وليس هناك ولد حتى ينفيه فاذا لم يكن هناك ولد ورآها تزني او سمعها او سمع عنها انها تزني او ما شابه ذلك

66
00:22:03.250 --> 00:22:18.550
نقول اذا لم يكن هناك اولاد ولم تكن حامل فانك تستطيع ان تطلقها واذا حملت بعد طلاقك اياها تستطيع ان تنفي الولد وتلاعن على نفي الولد هذي الحالة الاولى الحالة الثانية

67
00:22:19.150 --> 00:22:36.850
عندما تكون حاملا عند الحبل اذا حملت واتهمها ان هذا الحمل ليس منها ليس منه ويشترط في الحبل انه ينفيه في حال الحمل وعامة العلماء يشترطون ان ينفيه عند الوظع وليس عند الحمل

68
00:22:36.950 --> 00:22:56.500
والصحيح ان انه اذا نفاه عند الوظع يؤكد نفسه ايضا عند اذا نفاه عند الحمل يؤكد وضع نفيه عند عند الوضع فيكون نفي في حالتين اما مالك فيرى الملاعنة فقط عند رؤية الزنا ان يراها تزني مباشرة اما اذا سمع او اخبر فلا

69
00:22:56.500 --> 00:23:12.250
الاعانة في ذاك وفي الحالة عندما كنت عند وجود الحمل اذا حملت فانه يلاعن على نفي هذا الحمل ويؤكد ذلك عند وضعه. واذا قال انه لا يمكن ان لماذا؟ قال لا يمكن ان يلاعن الحمل

70
00:23:12.250 --> 00:23:30.050
لو باي شيء قال قد يكون هذا الحمل كاذب قد يكون انتفاخ في البطن وليس بحمل فكيف يلاعلى شيء مظنون به فعلى هذا يقال ان كان الحمل متيقن وعرف ذاك الاطباء انه حمل او عرف بقرائن تدل على ذلك

71
00:23:30.150 --> 00:23:45.350
ونفى ذلك الحمل من نفسه جاز له ان يداعب على ذلك ويتأكد ايضا عند وضعه واذا اراد ان يلاعنه عند الوضع لابد ان يلاعب بمجرد وضعها. منهم من يقول لا بد ان يلاع في نفس اليوم

72
00:23:45.350 --> 00:24:05.750
الاول فمنهم من يرى انه يلاعن في النفاس ومنهم من يرى يقول لو هنئ وقبل التهنئة ودعي له فامن انه لا يجوز له عندئذ الملاعن. لان تهنئته وقبولها وتأمينه مع الدعاء يدل عليه شيء على اقراره به

73
00:24:05.850 --> 00:24:30.800
وسكوته بعد وضعه بيوم او يومين قالوا ايضا دليل على انه اقر به وسيأتي معنا مسألة متى ينسب الولد اليه؟ اذا اللعان يكون عند رمي زوجته بالزنا وعند وجود الحمل او الولد الذي يريد ان ينفيه. وصور كيفية اللعان انه يشهد اربعة شهادة انه لمن الصادقين بان فلان من الناس انها زانية

74
00:24:30.900 --> 00:24:50.900
والخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهور الله انه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. عندئذ اذا تم اللعان وهذا عند جماهير العلماء انه اذا تم اللعان فرق بينهما

75
00:24:51.350 --> 00:25:08.700
وفي هذا  عليه وهذا عليه جماهير العلماء من اهل من يرى ان اللعان لا يحصل به الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما. ومنهم من يرى ان ان اللعان يحصل به الفرقة بمجرد لعان الزوج

76
00:25:09.250 --> 00:25:29.250
يعني اذا لا على الزوج وحده هو مذهب الشافعي حصل حصلت الفرقة وان لم تلاعن المرأة. اما عامة العلماء وجماهير الفقهاء يذهبون الى ان اللعان لا يتم ولا تحصو الفرقة بين الزوجين الا باتمام اللعان. بين الزوج وبين الزوجة. وهذا فيه مسائل كثيرة

77
00:25:29.250 --> 00:25:54.100
معنى لو ان الزوج لاعب زوج لاعن ولما فرغ من لعانه ماتت مات هو مات الزوج مات الزوج ولم تتم المرأة لعنة. ماذا يترتب على ذلك على مذهب الشافعي تم اللعان وفسخ العقد ولا ينسب هذا الوالي له ولا يرثه ويكون ويكون منزلة الاجنبي. على قول الجمهور

78
00:25:54.650 --> 00:26:17.100
يسقط اللعان وتكون هذه زوجته وهذا الولد ينسب اليه ويرث ويرث ويورث واضح؟ هذا اذا قلنا انه آآ لا يتم الا بلعان الزوجين جميعا. وهذا الذي حصل في عهد صلى الله عليه وسلم ان النبي فرق بينهما بعد اي شيء

79
00:26:17.200 --> 00:26:36.450
بعدما تلاعنا ولعن الرجل نفسه ولعنة المرأة نفسها وتم اللعان بينهما عندئذ فرق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا اتفاق العلماء هناك قول ضعيف وهو الشاد من شاد ان

80
00:26:36.600 --> 00:26:51.150
ان اللعان لا يفرق بينهما حتى يطلق اللعان ليس بشيء حتى يطلق الزوج. والصحيح انطلاق عويمر مثلا عندما طلق زوجته بعدما لعنها نقول هذا الطلاق لا حكم له. لانه طلاق وقع على امرأة

81
00:26:51.300 --> 00:27:14.950
اجنبية كتطليقه ليس بشيء وانما حصد فقره شيء حصلت باللعان بمجرد ان يلاعن الزوج زوجته وتلاعنه فان فان العقد ينفسخ وتحرم عليه تأبيدا تحرم عليه تأبيدا واستثنى العلماء في ذلك انها ترجع اليه متى؟ قالوا قال بعض العلماء انها

82
00:27:14.950 --> 00:27:27.300
اليه اذا كذب نفسه قال انا كذبت عليها وهي ليست بزانية فانه عندئذ يجلد الحد ويكون خاطب الخطاب. وكان ابن الخطاب وعلي ابي طالب رضي الله تعالى عنه في اول

83
00:27:27.300 --> 00:27:44.300
بالامر لا يرون لا يرون رجعة الملاعن الى ملاعنته الملاعنة ولو كذب نفسه. ثم رجع لي بعد ذلك فرأى ان الملاعب كذب نفسه جاز له ان يراجع من لعنها اذا قبلت به وتاب الى الله عز وجل

84
00:27:44.550 --> 00:28:02.900
كذب نفسه وهذا اقرب. قال هنا ويدروا عن العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله. هنا مسألة وهي مسألة اذا اذا امتنع الزوج من الملاحدة قذفها وامتنع. الزوج اذا قذف زوجته ولم يلاعن. ماذا يلزمه؟ الحد

85
00:28:03.350 --> 00:28:21.000
الحد وهو ان يجلد في ظهره يجلد على ظهره بكم؟ لم يجلد ثمانين جلدة. فالا عن نفى الحد عن نفسه وهذا هو قول عامة العلماء. القول المرأة اذا لعنت المرء اذا لعنت المرأة

86
00:28:21.050 --> 00:28:38.300
اذا اه قذفت المرأة بالزنا ثم امتنعت ان تلاعن قالت لا الاعن ولن الاعنك الجمهور يذهبون اي شيء الى انها اذا امتنعت من اللعان فان الحد يلزمها فان كانت محصنة قالوا ترجم

87
00:28:38.500 --> 00:29:01.850
وان كانت غير محصنة قيل انها انها تجلد يعني بمعنى غير لم يدخل بها واتهم الزنا فان حدها ان تجلد انها تجلد مئة جلدة والقول الثاني وهو قول احمد في رواية وهو قول الاحناف ان المرأة اذا امتنعت اذا امتنعت من اللعان وابت ان ان تلاعن

88
00:29:01.850 --> 00:29:20.350
زوجها فانها تحبس ولا يقابل الحد لان هناك شبهة لعلها لم تلاعن من باب هيبة الهيبة من باب الخوف من باب ان انها لا انها ليست بارزة لا تستطيع ان تواجه الرجال ان تتكلم فقد يكون لك مانع يمنعه من اللعان

89
00:29:20.400 --> 00:29:43.200
فلأجل هذا قالوا تحبس وتؤمر بالملاعنة. اما اذا نكست ولم تلاعن فقال لا ترجم ولا يقام عليه ولا يقام عليه حد الزنا وهذا اقرب لانه مظلة لان لان عدم عدم اه ملاعنتها لا يدل صراحة على

90
00:29:43.250 --> 00:30:00.850
زناه فالمسألة فيها خلاف بين بين العلماء. قال هنا   ثم توقد الخلف كما يقولون ثم قال فان ابت الا ان تتم فلتقل وان وان ولتقل وان غضب الله عليهم كانوا الصادقين فيما رماني به

91
00:30:00.850 --> 00:30:21.450
بهذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى. اذا اولا ليس بينهم ولد قدها بالزنا فحتى يدفع الحد عن نفسه يلاعنها. اذا

92
00:30:21.800 --> 00:30:43.500
الملاعنة لها هدفان الهدف الاول اي شيء در الحد عن القاذف هذا يعني او نقول اسباب اللعان لها سببان السبب الاول هو ان يدرى عن نفسه حد حد القذف والسبب الثاني ان ينفي الولد بالنسبة اليه

93
00:30:43.650 --> 00:31:01.550
فاذا كانت غير حامل وقذف زوجته وطالبت بحده لا يدفع الحد عنه لاي شيء الا ان يلاعن. اما ان تلاعن واما حد في ظهرك هذا من جهة اذا رماها بالزنا وهي غير حامل. الحالة الثانية

94
00:31:01.700 --> 00:31:21.100
اذا رماها بالزنا وهي حامل وقال ان هذا الولد ليس مني او اتهم الزنا وقال ان هذا الحمل ليس مني ولذا قال وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا. يعني سواء كان حملا اثناء حمله لم تضعه

95
00:31:21.100 --> 00:31:38.650
او بعد وضعه مباشرة ما لم قال واستثنى ما لم يكن ما لم يكن ما لم يكن اقر به اذا اقر بي ولو ساعة بطل لعاله بعد ذلك. لو قال هذا ابني ثم بعد ساعة

96
00:31:39.050 --> 00:31:56.250
قال ليس بابني يقول اقرارك السابق ابطل لعانك فان قذفتها ولا قذفت بهذا الزنا اقيم عليك حدا القذف ولم يقبل منك اللعان قال او وجد منه ما يدل على الاقرار

97
00:31:56.500 --> 00:32:11.550
قرينة مثل ما مثل اي شيء على البركة هذا المولود فقال الله يبارك فيك انه مهنى بهذا المولود فقبل تهنئته ودعا له فقبل دعاءه وامن عليه يقول هذه قرينة تدل عليه شيء

98
00:32:11.650 --> 00:32:29.500
على اقراره بهذا المولود لقاء لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا لاعن امرأة وانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالام. فرق بينهما والحق الولد بالانس. اما اذا اقر

99
00:32:29.650 --> 00:32:50.150
الاب بان هذا الولد ولده او او حملت بتوأمين حملت بتوأم فلا على الاول واقر بالثاني بطل الاعانة مع الاول لانها الحملة الحملة واحدة ولولا على الاول ووضعت اخر فان وضعها الاخر يدل عليه شيء

100
00:32:50.300 --> 00:33:07.000
على ان الاول ولده. لماذا؟ لانه لا يعني على الاول ولم يلاعن على الثاني. فسكوته على الثاني واقراره بانه ولد له يعود على الاول بانه ايضا ولد له ذكروا هذه ايضا من الصور كما سيأتي امرأته

101
00:33:07.100 --> 00:33:23.400
يا ولدي يمكن كونه منهم لحقه نسبا في الفصل الذي سيأتي معنا. حجة بحجة هذا الباب او هذا الباب هو عدة احاديث رواها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن حي سهل بن سعد الساعدي ومن حي ابن عباس رضي الله تعالى

102
00:33:23.400 --> 00:33:41.200
من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. وذلك ان عومر العجلاني رضي الله تعالى عنه سأل عدي فقال الرجل يجمع واتيه رجل ان تكلم تكلم بعظيم. وان سكت سكت على امر عظيم. فسلي النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:33:42.150 --> 00:34:02.400
فانطلق عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل فجاء وقال ان الذي سألت عنه ابتليت به فقال الامر بسبب اي شيء ان يؤتى به وبصاحبته اي بزوجته فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء من حديث

104
00:34:02.450 --> 00:34:18.850
الزهري عن سالم سعد الساعدي عند البخاري ومسلم ايضا جاء معناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا ابن مسعود وابن عباس في قصة شريك ابن سحناء انه اتهم انه زنى بامرأة فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه

105
00:34:18.850 --> 00:34:34.500
وسلم ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تفريقا فرق بينهما. ولذا قال قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وان كان به ولد فنفاه انتفى عنه فهذا ما يتعلق الان بصورة اللعان

106
00:34:34.650 --> 00:34:55.950
وحكم اللعان وسبب اللعان سببه اما نفي الحد او نفي الولد وان شئت قلت نفي الحد ان كانت حرة ونفي التعزير ان كانت امة او ذمية. ونفي الولد في الجميع. نفي الولد في الجميع سواء كانت حرة

107
00:34:56.000 --> 00:35:15.600
او ابى او اه ذمية وحملت وهو ينفي ذلك الولد فانه يلاعب على نفي الولد ولا فرق بين كونها حرة وبين كونها غير حرة او بين كونها مسلمة وغير مسلمة. اما الحد فيشترط في اقامته ان تكون ان تكون المرأة التي قذفها

108
00:35:15.600 --> 00:35:35.600
ان تكون مسلمة وان تكون حرة وان تكون عفيفة. فان اختل احد هذه الشروط الخمسة فانه لا حد لكن يبقى مسألة التعزير. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. وسيأتي معنا ان شاء الله في فصل لاحق. ومن ولدت امرأته او امته التي اقر

109
00:35:35.600 --> 00:36:00.900
فيها ولدا يمكن كونه من منه لحقه نسبه. يأتي معنى هذا والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك محمد مرتين حصلت في قصة شريك بن سحماء وقيل انها قصة واحدة. قيل هلال ابن امية

110
00:36:01.300 --> 00:36:23.250
هلال ابن امية عندما قذف امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بسحماء هذا ابن امية مع شريك ابن سحمان. وامير العجلاني ايضا قذف امرأته برجل اخر لم يذكر الرجل بقذف به لكننا من هلال ابن امية ذكر انه من

111
00:36:23.350 --> 00:36:40.800
شريك مسح ما اه قصة نعومة العجلاني اتى عاص بن عدي عاص بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا يقول مسعود رضي الله تعالى عن هذا الحديث

112
00:36:41.000 --> 00:36:57.450
البلاء موكل المنطق هذا الرجل سأل عن شيء فابتلي به وهو يقول ويسألان لو وجد الرجل مع امرأته رجل ماذا يفعل فلما سأل ذلك السؤال ابتلي به فيقال في الحديث

113
00:36:57.850 --> 00:37:10.600
فيقتله فتقتلونه ام كيف اصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم السائل. كره هذا السؤال

114
00:37:10.850 --> 00:37:25.150
لهذا السؤال كره النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال ان كره المسائل وعابها قال عمير قال علي والله لا انتهي حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

115
00:37:25.350 --> 00:37:45.500
فجاء فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأتي رجلا فيقتله فتقتلونه ام كيف يصنع؟ قال وسلم قد انزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك قال وسلم اي بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال يا رسول الله ان حبستها

116
00:37:45.500 --> 00:38:14.300
فقد ظلمتها فطلقها التطليق هنا اجتهاد منه والا بمجرد الملاعنة يحصل الفسخ وتحصل الفرقة ابدا ولا ترجعوا اليه حتى يكذب نفسه وتقبل هي بذلك ايضا ثم قال فكانت سن من كان بعده ثم قال وسلم انظروا فان جاءت به اسحب ادعج العينين عظيم الليلتين

117
00:38:14.750 --> 00:38:29.500
خدلج الشاقين فلا يحسب الا قد صدق عليه وان جاءت به احيمر كانه وحرة فلا يحسبه الا قد كذب عليها فجاءت بعنات الذي نهى صلى الله عليه وسلم اي على النعت المكروه فصدق عمل لكنه مع ذلك

118
00:38:29.550 --> 00:38:46.200
لم يقم عليها شيئا لان الايمان قد سبقت. الايمان التي هي ايش عندما لعنت نفسها فبلعانها نفت عن نفسها الحد. هذا حديث العجلاني. اما حيث لبن امية رواه البخاري وهو

119
00:38:46.800 --> 00:39:13.450
كما ذكرنا قبل قليل ان هؤلاء هلال ابن امية قذف زوجته بشريك ابن سحماء لا لا الابن الذي يلحق بامه. المرأة تحوز ثلاثة تحوس لقيطها وولد الزنا التي ولدها من الزنا ومن لاعنت عليه

120
00:39:14.100 --> 00:39:50.650
تكون هي تكون هي اهله واهلها هم عصبته. بمعنى ينسب لامه وعصبته اهل امه فهي التي ترثه وليس لابيه ولا لاخوته من ابيه من الميراث شيء حط ولد الزينة او فعل هذا الذي فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس شرطا لا يلزم ان يكون في المسجد. هذا الذي فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اتفقوا ان يكون عند الحاكم او بامره او عند

121
00:39:50.650 --> 00:40:12.050
به. لك اشتراط المسجد نقول ليس ليس شرطا مع ان النعال وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس شرطا. فلو كان عند القاضي او عند نائب القاضي صح اللعاب المحاكم مثلا لا بأس بذلك. يا شيخ مصطفى اذا لعن الرجل اذا لعن الرجل ولم

122
00:40:12.050 --> 00:40:23.130
واش الراجل لا تحبس ما يقام عليه الحد. ما يقام عليه حد الزنا