﻿1
00:00:12.250 --> 00:00:36.600
مالي بالإلهام   اراء القضاء الذي لا يستتر ايقاع شيء في القلب يثلج من غير نص ولا نظر في حجة من يشاء يعني ان الالهام ليس حجة بعدم ثقة  انه لا يأمن

2
00:00:36.850 --> 00:00:50.200
راني فيها اذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي النوم يأمره بشيء بعدم ضبط النائم وان كانت رؤيا حق لا يتمثل بشيء قد رأى بعض من تصوف النبي

3
00:00:51.300 --> 00:01:13.950
هنيئا انه قد رأى به في نفسه دون غيره بعض المتصوفة     قوله فمن يرد الله ان يشاء  اه ولخبري دراسة المؤمن فان انظروا بنور الله بحكمته ولا حجة له فيهما

4
00:01:14.900 --> 00:01:41.500
كون النبي صلى عليه وسلم ومعصوما يوجب اه اتباع يوجب اتباعه في في خواطري لان الهامه رؤية واحدة ورؤياه وحي  لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص   هذا البيت بيان لنبذ

5
00:01:41.850 --> 00:02:00.750
الهام الاولي اي انهم لا يثبتون من احكام الا بدليل من الادلة الشرعية انعقاد الاجماع على انه لا تعرف  على الا بادلتها من نص او مؤول  من نص صريح او غير ذلك

6
00:02:00.800 --> 00:02:20.550
فمن الادلة صلى الله عليه وسلم بوحدي في غيره الظن وفيه القطع من اجل كشف لديه نقص يعني ان غير غير حكم الله تعالى   ما يكون ومنهم ما يكون لما يقع لهم في

7
00:02:21.650 --> 00:02:43.200
لا غبار عليه قد يحصل  ككون الولي قرر انه لا فمثل هذا اه يحصل العيد يحصل العلم من غير الولي فضل الوالد والاولياء انما لا حقائقها  ذلك ما ذكره ابن القيم

8
00:02:44.900 --> 00:03:12.000
عن شيخه التقي فقي الدين ابن تيمية قال ولقد شاهدت  لكي والله تعالى امورا عجيبة وما لم اشاهد اعظم واعظم ووقائي ووقائع فراسته   ترى الناس والامراء اه لما تحركت اثاروا وقصدوا

9
00:03:12.300 --> 00:03:31.250
كما ان الدائرة عليهم ان الظفر والنصر على ذلك اكثر من سبعين يمينا فيقال له فيقال آآ له كل ان شاء الله فيقول ان وتحقيق الا تعليقا يقول ذلك  فلما

10
00:03:32.450 --> 00:04:25.600
قال فلما علي فقلت والله تعالى في اللوح  هذه الكرة ان النصر  بمعنى هو  ضاعوا بذلك لا تعليقا  هذا الامر ربما يقع ان شاء الله علق على سيحصل الو  اخرجه

11
00:04:26.550 --> 00:04:46.750
فيقع بمشيئة الله دابا الامور التي حكمت الله بوقوعها الامور التي نقد مشيئة الله لكن وقوعها اصل قطعا يقينا واضح والامور المشهورة كنقولو ستقع ان شاء الله قدر بمعنى بمشيئة

12
00:04:47.000 --> 00:05:05.900
يعني وان لم يشأ لم تقع وهداك الأمر قد وقع بمشيئة بحال شي امر وقع شي حاجة وقعات مثلا مات فلان فلان الذي مات مات بمشيئة تحقيقا الامر قد فرغ منه وقع

13
00:05:06.450 --> 00:05:24.450
لكن شي حاجة فقد لا تقع بالنسبة لينا حنا تنقولو ان شاء الله والمشيئة  لنا من باب التعليم فإن قدر الله را غتوقع لم يشأ الله لن فما يذكره هنا ابن تيمية كمان

14
00:05:24.650 --> 00:05:51.600
نتحدث نحن عنه مما وقع حنا الى شي حاجة وقعت فكم نقول وقعت بمشيئة الله  وتحدث عن شيء فقالوا اخبرني غير مرة بامور فاطمة  مستقبل ولم يعين او وقد رأيت

15
00:05:53.150 --> 00:06:24.500
ننتظر وهذه مثل الفراسة هذا ماشي تنبؤات مثل الفراسة التي اذا تدخل فيها بعض ما يسمى بالفراسة مما يكتسب يرى ثم ويرى فيه بعض  يرى عليه بعض الأحوال ومن ربة كبيرة وممارسة كبيرة يحكم له بانه

16
00:06:26.350 --> 00:06:46.700
لكن ملي لو كان على استقامة وعلى سنة وعلى عقيدة صحيحة هذا لا نقطع  بوقوع ذلك قبل وقوعه قبل مكنكونوش ونقطعوك فالقول ربما يقع مثل ما اخبر به والفراسة ديالو

17
00:06:47.400 --> 00:07:27.300
وقد لا يقع لكن عند وقوعه حينئذ يظهر صدق ما قال   ما شاهده  ليست هذه في جمع الجوامع  هنا الخبر هذه المسألة قال لك ليست مذكورة في جمع الجوامع اذن ناضي مين خداها

18
00:07:27.600 --> 00:07:58.800
انتهى من الضياء اللامع لحلو قال لان في  لا طريق  بل منها ما يقع فعلا انتهى منها لعل وجه ذكر هادي عيانا ومعاينة مصدران رعاية عاينا يعاين  مجانا ومعاينة فعلى الفعل

19
00:08:04.950 --> 00:08:51.000
عل وجهه   قاطعونا  عكسه النبي كفر والنبي  قطعنا بما الولي فرا كفر عكس  قد بحث فيه الف الشيخ  ابوا جدوة  الاخيار علي قد صوب الشيخ عبد الرحمان بن عبد الرحمن ابن

20
00:08:52.050 --> 00:09:47.700
هكذا واش هو تصحيف ولا ها   وقطعنا بما به النبي ولي كنصوب بمعنى ان ما اخبر به الولي لا نقطع به ما الحكم بالكفر  وسيلتك على ما اذا  لا يقبل

21
00:09:49.200 --> 00:10:11.350
لانه نزلوا منزلة حيث اه قال عليه الكذب عقلا واما لو قطع اخبره غير ان فعليه ان يحيل عليه لا تأويل للبيت يعني يوافق ما يقولون به قطع بالاخبار من غير

22
00:10:12.250 --> 00:10:46.400
اه فان السامع قد يقطع قاله الشيخ  بشرحها   قادر ابن محمد ابن محمد بن سالم المجلس اه في مراد المختار من البيت  منكرا ان ان يكون قد او قد قصد

23
00:10:46.450 --> 00:11:01.700
طاهرة انظر كلام قد الف في واضح اذن الشيخ في البيت قال وقطعنا بما به الولي اخبر كفر بما لا يجوز ان فعا بما اخبره ومن قطع بما اخبر به الولي

24
00:11:01.950 --> 00:11:41.400
كذلك كفر فهم يتأولون هذا الكلام  بغاو يقولوا يصح ان نقطع بما اخبر به ولا يكون ذلك كل تأول ويدين بعضهم ان وبعضهم صوت كتاب    نقل فيه نبي قد قسمت

25
00:11:43.000 --> 00:12:12.300
الى ما يتعلق وبين مقتضى هذه شناهي ابياتي ماضي وهي قوله لا يحكم الولي بلا دليل عبد الله هو نظيم المرض  بكلامه في الاصل نشر البنوك وقال انه ولو ان

26
00:12:12.400 --> 00:12:44.200
ان يقال ان مراد صاحب والقسم الذي بقوله  قال لاتيان ناظم الوسيم بيتي عقب قوله اما سؤاله عن الغيب فلا يجوز وهو فقال الناظم طيبين في علم فبدون ريب    ونفي العلم لا يستلزم

27
00:12:44.950 --> 00:13:13.150
ولا الغرا في من في قصة في حمل ما نصه سؤال كيف يخبر عن او انثى خمس لا يعلمون الا الله  ان الله عنده ما في الارحام وما تدرين وما

28
00:13:14.250 --> 00:13:46.800
جوابه الذي اختص الا هو علم هو علم علم هذه محصلين للعلم والصديق رضي عنه علم ذلك   في منام رآه   هو لي شرنا ليه قالك راه الآية الله تعالى لا يعلمها الا هو العلم

29
00:13:47.150 --> 00:14:00.700
الذي لم يكن مبنيا على شيء علم من دون سبب بلا سبب قالك هداك هو العلم المنفي اما اذا كان العلم مبنيا على سبب شنو هاد السبب؟ كالرؤية وآآ الهام

30
00:14:00.900 --> 00:14:21.950
الا كان مبني على سبب فليس منفي انما نفى الله علم تلك قالك راه ابو بكر ديك داك العلم ديالو بما في ارأت كان مبنيا على قيل ذلك القواعد التي

31
00:14:23.250 --> 00:15:02.850
يروى عن هو تعضين المشايخ قالوا القواعد التي  مضمونها فأشبه وجزئية والدليل  بعض الدليل  من هو فناسب لذلك ان كان فرق بين التعرفين كل القواعد مناسبة لذلك بعضها خاتمة ادلة

32
00:15:03.000 --> 00:15:49.200
وقال قد  يعني ان بعض الاصول وهو القاضي من لنا مسائل على اربعة القاضي حسين ولا الحسين نعم  يجوز الامر فذكر ذا وحذفه سيان اذا كان معرفا الم يجد دخول ال

33
00:15:51.250 --> 00:16:13.350
عباس والعباس اسد اه بالفضل والحديث فذكر ذا وحذف لأن هذا غناء على العالم تدخلات على العالم يجوز ذكرها والفضل والفضل فهاد النعمة هادي حسن حسن الحسين حسين عباس العباس

34
00:16:15.700 --> 00:16:45.800
قاعدة الضرر  يشهد لهذه القاعدة الشريعة  بعضهم بناء الشرع بعضهم قال  جزئياته والفروع الفقهية كلها ترجع لقاعدة جلب المصالح  رداها كولها اليد بعضهم تكلف وردها ردها كلها لأن دار من

35
00:16:47.900 --> 00:17:35.350
ردها كلها ومن مسائلها الحدود والضمان ضمانه مع ما يضر  وان ما يجلب الوتر يعني ان القاعدة هي ان المشقة  من مسائلها بالأخف والرخص والرخص والرخص والرخص  نوعان قسم المشاق

36
00:17:35.550 --> 00:18:09.500
العبادة فردي والصوم في الحج  ونحوها فهذا لا يوجب  ما قررت ما اعرف اه والثاني  ما تنفق عنه مرتبة  كما لو كانت تذهب النفس اعضاء كان في  الطهارة البارد وما كان في

37
00:18:09.800 --> 00:18:46.500
وهي  مرض الخفيف انت قال في الاصل اما اذا اهل الفروع القسم مناسب  التالت من المناسب اللي هو لي هو المناسب الذي هو اصل المصالح وانا في هنا في رفع القطع

38
00:18:48.100 --> 00:19:17.800
هذه القاعدة وهي ان اليقين لا يرفع لا يرفع به  في حصول  ومن مسائلها البناء وعلاش قال القسم الثالث من المناسب خبر شرعا او ملغا شرعا او لم يدل دليل الله على اعتباره ولا فهذا هو الثالث

39
00:19:18.400 --> 00:20:01.100
على اعتباره ومن مسائلها البناء على اليقين في الإعادة ديال الركعات  شاهدة شاهداك او يمينك لان البراءة لان براءة مشكوك اعطفتي على ما ايمن   الظاهر من اطلاقهم ان  اه وذكر النووي

40
00:20:02.950 --> 00:20:26.850
يدخل في يجب اذا غلب على قال في الاصل وانما رأى مالك ناقدا لان له شك   والاصل عدم الشرط امتى ولينظر قوله والاصل عدم الشرط الاصل هنا فهاد المثال كنتكلمو على شخص تحقق من الطهارة والشك في

41
00:20:27.550 --> 00:20:56.900
بالحدث  هاد الكلام باغي يجيب لنا كلام فهذا كلام مجمل  فليس كمن تحقق ثم ام لا؟ فهذا لا خلاف في انه ذكر المسألة ستحلول في لكنه  اه قال وانما رأى مالك الشك في

42
00:20:57.850 --> 00:21:24.300
من في احد   او في الشرط هذه الصلاة لأن شرط الصلاة هو الطهارة في مقتضي الطين وهذا هو وقوله انه شك في  اه انه هذه الصلاة واضح ان الشك ضرورة

43
00:21:24.950 --> 00:22:07.300
لكن احد فليس الذي شك فيه مالك ان مسألة  انه بعد نظرة الى انه  نظر الى ان الى انه بعد الغاء هذا الشك لا تبرأوا دمرت وقد جود  قال قال الشيخ

44
00:22:10.050 --> 00:22:38.200
اذا شك في جعلته بعدمه يجب لا يجب على هيدا الشيء وقال مالك رحمه الله تعالى مذهب الشافعي ثم غيدخل الحدث يوجد  بقاء يوجب  بالصلاة واقعة اه هل هو سبب

45
00:22:38.250 --> 00:22:59.800
هل هي سبب مبرر  في ذمة هل هي سبب  ام لا براءة الذمة بان معلوم الوجود او مظنون لا مشكوك الوجود بمعنى الا شكينا في الطهارة هذا يتسبب في كيف الصلاة

46
00:23:00.050 --> 00:23:14.550
وحينئذ الصلاة واش هاديك الصلاة اللي صليتها انا بديك الطهارة اللي شكيت فيها دابا الآن كنت متطاهرا وشككت في الحدث ثم صليت الظهر اش غيحصل ليا غيحصل ليا شك لأن الصلاة مترتبة على داك الشرط

47
00:23:14.750 --> 00:23:29.900
فإلى كان عندي شك فالطهارة اذن غيحصل ليا شك فالصلاة اذن هاد الصلاة اللي صليتها هل تبرئ الذمة او لا تبرئ عندي ست قالك ويلا كان العمل اه لا يبرئ الذمة يقينا او بغلبة الظن فانه

48
00:23:30.950 --> 00:23:44.050
بمعنى لي ديك الصلاة انا ما عنديش يقين انها تبرئ الذمة او ما عنديش غلبة الظن انها تبرئ الذمة فلا تبرأ بها الذمة الى عندي شك واش واضح بمعنى صرت اشك في الصلاة بواسطة الشك في الطهارة

49
00:23:44.200 --> 00:24:00.750
اذن فهو شك فاش في سبب ابراء الذمة  في ابراء الذمة لا يجوز الا درتي واحد امل ونتا شارك ذمتك فعلا خاصك تعاودو تا يحصل عندك يقين بوجوده او غلبة الظن

50
00:24:01.200 --> 00:24:23.000
تا هو راه درتيه ها هو غيوضحوك فوجب ان تكون هذه الصلاة بعدم مش زومبي يجب على هذا الشاكي  فيها كما قال الشافعي  بمعنى هوما متافقين عل الأصل لكن مختلف

51
00:24:25.600 --> 00:24:52.650
متافقين على على طول مظنونة لان رحمه الله هل هذا الحدث جعله كالمجزوم بعدمك لكن اختلفوا ومالك رحمه رأى ما قال فكلاهما يقول زيد لكن لكن الغاء ما لك والغاء الشافعية

52
00:24:53.150 --> 00:25:18.800
الحدث ومذهب مالك  الطهارات وطرح الشك من ترحيب  فهذا هو الفرق بين قاعدة عائشة بمعنى لاش انتقل دابا الآن استقل القرافل الترجيح قال لك مذهب ملك ارجح من هذه الجهة من جهة

53
00:25:18.950 --> 00:25:51.100
ان مذهب مالك رحمه  اعتبر المقصد  المذهب الشافعي اعتبر الطهارة لي وسيلة  وطرح الشك من طرحه هذا هو الفرق بين قاعدة باقي الشكل بعد الطهارة عند مالك رحمه وتعالى  وعدم

54
00:25:52.800 --> 00:27:15.900
وعدم الغاء في غير  وروافعها بطهارة بعد والمشكوك على القايد وان يحكم اين هي الدليل واحد الانسان واحد المرة ارا مرة مرة يقع له مرة مرة  لاش يزيدون فيها   الى انت

55
00:27:16.050 --> 00:27:47.900
على الاصل فعليك  الى بغيتي تمشي اضطر كذلك ولا لا تتضامن بغيتي تمشي تا كذلك لكن ان صليت وانت  لا يؤثر  هذه هي القاعدة  وهي ان العادة محكمة فخذ العفن

56
00:27:49.600 --> 00:29:01.350
قوله صلى    لهندين ولا لهند  وجهان    وينبغي ان تعلم ان معنى  واستعمال ان اه حتى متبادرة الى الذهن من عند الاطلاق مع ان اللغة لا تقتضي عرفا  يدل على معنى

57
00:29:01.400 --> 00:29:14.500
العرف وفي العادة الى قالوا الناس دابة مثلا عادة ملي كيقولو الدابة لاش كينطلق الدين ذوات القوائم الأربعة ومع ان اللغة لا تقتضي كل ما هذا هو معنى العادة في اللفظ

58
00:29:14.600 --> 00:29:54.950
هو  بالنسبة للغة هو حقيقة العرف مجاز اللغة معنا ان هاد الحقيقة العرفية لي هي مجاز في اللغة تقدم على الحقيقة صالح لولو اه العرف ما معرفة وكبرها بمعنى طلقها الشارع

59
00:30:00.600 --> 00:30:26.250
باقي ما بين وتقييده  فقط ضابط باقي يرجع لا بمعنى ان الشرع لم ينكر سكت عن ذلك وقت نزول الوحي  ترك الامر لاعادة الناس دابا الناس مثلا يميزون الصيغة الصغيرة

60
00:30:26.750 --> 00:30:53.150
بعرفهم والشرع مجاش وقاليهم لا خاصكم تضبطوا بهاد الضابط سكت ولم يتحدث  الى ان قال ويشمل لها الأصلية  كاين بعض الأمور يحكم فيها العرف ديال دوك الناس كيختلف العرف على حسب

61
00:30:53.900 --> 00:31:07.050
فألفاظ الطلاق فكاين بعض الألفاظ الطلاق عند قوم ولا يقع بها عند النفقة الواجبة شحال هي المقدار ديالها ذلك من مكان الى مكان دابا الآن غي في زماننا نفق الواجبة على المرأة

62
00:31:07.600 --> 00:31:37.000
في البلاد الغنية ماشي هي النفقة الواجبة قال زدت انا  ما يختص من البياعات ساعات جمع بياعات  قال وما العادة فيه اي من السلع النقدية هو التأجيل معروف مثلا عند الناس في البيوع كاين بعض السلع

63
00:31:37.050 --> 00:32:08.600
نقبل بعض  ترونها بثمن مؤجل فكذلك يرجى اولي الفصل   هما لم يختلفوا دائما تسألون كتقولو شنو ضابط طول الفصل من من قصره  الفصل فان حصل شك نعملو باليقين يحصل لينا شك غنرجعو للقانون

64
00:32:11.000 --> 00:32:43.750
ما لم يختلف  احكام   احكام المبلغ عوائدي  ويدخل في هذا عموماتي الفاظ معاملاتي   لا يجوز اذا حتى يسأله بلده قالوا مطلقا يعني في الأحكام لي كتغير بحسد الأعراف ماشي واحد على الطلاق

65
00:32:43.900 --> 00:33:09.750
تتعرف العرف اما نسولك على شي حاجة تابتة لا تختلف باختلاف الأعراف قال ولهذا اقالوا الجمود ها هو وضحها ليك  ولا عبرة بالعرف في التي   عدوها في الادلة الذهبي يعدها في

66
00:33:10.100 --> 00:33:49.700
وعدها اعدها في الادلة اه والحاجة على ازن الشارع فيها   عبادة ما غلب على   لانه يريد من المعنى من المعنى امر من الامور مثال الاول السارق تقطع يده اذا سرق من داخل

67
00:33:50.000 --> 00:34:14.400
ضابط الحزب العرف يرجع فيما يعتبره الناس يوم الاجير على اختلاف انواع وادي  للمستأجر عليها ومثال الثالث من اباحة السقف من الابار المملوكة  والاكل من بمعنى مما تعارف عليه الناس

68
00:34:14.750 --> 00:34:32.200
ما تحتاجش تستأذن من عند كتهزو تعارف الناس كذلك والاكل من  الشاذة التي لا اهمية لثمارها في التاسعة شي التمارة ديالها بسيطة جدا النبق ولا شي حاجة غيكون مولاها ميهضرش معاك ولا البلوط ولا

69
00:34:33.550 --> 00:34:58.300
وشرطها وشرطها الا يشهد الشرع  اعتداد بي كعوائد الجاهلية تحية تائبة مهر البغي  وما يعطى للكاهن على كهانته الأمية حلوان لأنه او بدون جهد وان اعتبرها فالحجة اعتبارها لا فيها

70
00:34:59.850 --> 00:35:24.050
الاعتياد  تنازلي وان لم يلغها ولم كيوقع فيها خلاف بين قال فإن كان كانت مضطربة في سائر  وعلى اعتبار خاصة يعني فبعض الأماكن دون بعض  ان تكون سابقة او طارئة

71
00:35:24.300 --> 00:35:44.200
اليها   كيسميوه الناس خماس غي الناس يخماس في العرف ديالنا هو اللي بالخموس هذا هو اللي كيسميوه خماس لا في الفقه قناص هو الذي مع صاحب الارض وصاحب  بقري وكذا على جزء معين ربع او غيره

72
00:35:44.400 --> 00:36:13.900
يكون لكن ربما الغالب انهم كانوا يتفقون معه على الخمس وصاروا يطلقونها على ذلك لكن هو في الفقه على فمن اتفق على الربوع يقولون رباع في الفقه هكذا لان في الري

73
00:36:14.650 --> 00:36:27.350
بالشك في الري لأن واحد ملي غيتافق مع واحد على ويزرع الأرض ديالو لا على ان يأكل اين هما مقدار معين؟ ثلث ولا ربع اصلي شك وشغل  المطار الكافي ولا ما يكونش

74
00:36:27.700 --> 00:36:43.950
والخصب لي هو كثرة العشب والكلام هذا الشك لا يدري هل يحصل لكن هادشيك لا يؤثر قال لك  يجرؤ الناس على الاستجار بمعنى اليوم اجيو خصكم نعاونو بجوج فهداك اللي يخدم بيدو يعطي شي حاجة ولاخر

75
00:36:45.700 --> 00:37:02.600
هذا لا يجرأ الناس على الاستجار اذن فلذلك واحد منه الأرض والبذر والأداة والبقر البقر لي غيحرث عليها ولا هذا الشخص الآخر له يده كدة وعمله فحينئذ ملي كتقول اجي تخدم

76
00:37:02.850 --> 00:37:37.350
والو غيخدم نتا هذا يجرأ الناس على العمل    من كد اليد الذي لا خسارة فيه  نرتزق   يحصل ما ما يفوته وما يقوده هذا بيع بيع الخلو من اي واحد كيكون

77
00:37:37.650 --> 00:37:53.800
قانون واحد كيقوليه الخلو هو الاخلاء بيع ليا الخلو ديالك من هاد الحانوت تخرج منو وتخليني انا نخدم فيه هذا يجوز الى تافق ان تراضيا على ذلك كيبيعليهاش الخلو يعني يبيع له

78
00:37:58.900 --> 00:38:23.300
هذا هو الخلو فعليا الخروج ديالك من هاد المكان وانا نخدم فبلاصتك كم؟ فان تراضيا على ثمن قاليه عطيني تخدم قال ابن قال ابن عاصي منه  بين  ما في غير ما خالفه المشروع

79
00:38:23.850 --> 00:38:26.200
اي ما خالف ما شرعه الله