﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في لحوق النسب

2
00:00:15.300 --> 00:00:31.650
قال ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان

3
00:00:31.850 --> 00:00:52.250
ولا ولد الامة الا بدعوى استبرائها وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لاقل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته لاقل لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما. او كان الزوج ممن لا يولد لمثله. كمن له دون عشر سنين

4
00:00:52.250 --> 00:01:09.600
او الخسي او المجبور لم يلحقه. قال رحمه الله فصل في ثبوت النسب بقول القائف قال واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد. فاتت بولد

5
00:01:09.650 --> 00:01:33.250
او ادعى نسبا مجهول النسب او ادعى نسب مجهول النسب رجلان. اري القافة معهما او مع اقاربه فالحق بمن الحقوه به منهما فان الحقوه بهما لحق بهما. وان اشكل امره او تعارظ قول القافه او لم يوجد قافه ترك حتى يبلغ

6
00:01:33.250 --> 00:02:03.250
الحق بمن انتسب اليه منهما. ولا يقبل قول الطائف الا ان يكون عدلا. ذكر مجربا في الاصابة به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال ابن قدامة فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها

7
00:02:03.250 --> 00:02:24.150
اذن يمكن كونه منه لحقه نسبه. اي يلحق النسب. بالرجل الذي تزوج بهذه المرأة او وطأ تلك الامة في حالة اولا الحالة الاولى ان تكون تلك الزوجة التي ولدت ذلك الولد هي زوجته

8
00:02:24.850 --> 00:02:43.650
فان لم تكن زوجته اي زنا بها فلا ينسب فلا ينسب اليه اما اذا كانت تلك المرأة زنا بها هي فراش لزوج اخر فانه لا يلحق به اجماعا واما اذا كانت غير ذات زوج

9
00:02:44.250 --> 00:03:04.250
والحق الزاني هذا الولد بنسبه فقد اجاز بعض العلماء ان يلحق به. واما هنا فقال ومن ولت امرأته اي زوجته او امته التي اقر بوطئها ولدا اذا اذا وضعت الزوجة او وضعت الامة

10
00:03:04.650 --> 00:03:30.600
والزوجة فراش له في مدة في في مدة يمكن ان تضع من ان تظع منه او امته ايضا التي اقر بوطئها بان كانت فراشا له ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. يمكن قوله يمكن كونه منه بمعنى ان تلد بعد عقد بعد وطئها بستة

11
00:03:30.600 --> 00:03:46.650
في اشهر اما اذا اما اذا ولدت قبل ستة اشهر علمنا ان هذا ليس له ولا يمكن ينسب اليه لانه لانه لا يمكن ان ترد دون ذلك او ولدت بعد اربع سنوات من

12
00:03:46.850 --> 00:03:59.850
من وطئه وقد فارقها ايضا لا يمكن ان يكون ذاك الولد له لانه لا تولد بعد اربع لا يكون حملا بعد اربع سنين في قول عامة العلماء اذا اذا ولدت المرأة

13
00:04:00.550 --> 00:04:29.400
في مدة يمكن ان يكون ولده وهي فراش له الحق بهذا الامن او امته التي اقر بوطئها وكانت فراشا له اما بالوطء واما بالعقد ايضا فانه يكون ولده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا هذه المسألة متى ينسب الولد لابيه

14
00:04:29.400 --> 00:04:51.200
ينسب لابيه من الزوجة اذا ولد في مدة يمكن كونه منه ومدة كونه بمعنى انها ترد بعد وطئه لها بستة اشهر. يعني تزوجها اليوم ودخل بها وبعد ستة اشهر امل وبعد استهداف شو وضعت؟ نقول يمكن ان ينسب هذا الولد لهذا الزوج

15
00:04:51.350 --> 00:05:07.350
فيكون ولده لكن بعد ان دخل بها بشهرين وظعت. نقول لا يمكن ان يكون هذا الولد من هذا الرجل لان الحمل والوضع لا يكون في في مدة اقل من ستة اشهر

16
00:05:07.400 --> 00:05:31.150
فاقل مدة الحمل واقل ما يمكن ان يكون حملا هو في مدة ستة اشهر اذا وضعت في ستة اشهر فان فانه ينسب لهذا لهذا الزوج كذلك لو وطي امته ونأتي هذه المدة ايضا فانه ينسب اليه. اما لو وضعت بعد اربع سنوات من وطئه

17
00:05:32.000 --> 00:05:47.750
فانه لا يمكن ايضا ان يكون هذا ولده. لماذا لانه لا يبقى الحمل في البطن اكثر من اربع سنين. يعني وطأها ثم تركها وبعد اربع سنوات ولدت. نقول هذا الولد

18
00:05:47.950 --> 00:06:10.400
ليس لهذا الرجل ولا ينسب اليه لانه لا يمكن ان يكون ولده. كذلك الامة مثل ذلك ايضا. قال ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان. متى؟ اذا امكن نسبته لابيه اما اذا لم يمكن فلا حاجة للعان لان اللعان يراد باي شيء

19
00:06:10.750 --> 00:06:27.800
يراد باللعان نفي النسب واذا كان لا يمكن ان ينسب اليه لم يحتاج الى لعان. مثلا لو ان صبيا عمره اقل من عشر سنوات تزوج امرأة وحملته ووظعت نعلم يقينا ان هذا الولد ليس له

20
00:06:27.950 --> 00:06:45.100
هل نقول له يلاعن؟ نقول لا حاجة للعان. لماذا؟ لانه اصلا لا ينسب لهذا الزوج كذلك لو كان مجبوبا لو كان مجبوا او خصيا لا يمكن ان ينسب اليه ذلك ايضا

21
00:06:45.750 --> 00:07:02.250
فاما اذا كان يمكن ان يكون منه فقال الزوج هذا ليس ولدي. هنا لينفي هذا النسب عن نسبه لزمه اي شيء التلاعن ان يلاعنها ان كانت حرة ان كانت حرة وزوجته

22
00:07:02.550 --> 00:07:18.200
اما اذا كانت امته فذكرنا سابقا انه لا لعان بين الحرة لا لعالم بين الحرة بين الحر والعبد او بين الحر والامة الا اذا كان من باب نفي الحد عنه نفي التعزير

23
00:07:18.200 --> 00:07:36.250
لانه لا يحد بها ولكنه يعزر فيلاعن من باب نفي التعزير من باب نفي التعزير. قال هنا ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى عدم استبرائها

24
00:07:36.650 --> 00:08:00.450
ولا ينتفي ولد الامة يعني هنا قال ولد المرأة الزوجة الا باللعان ولا ولد الامة الامة التي تكون تحته الا بدعوى عدم استبرائها فيدعي انه لم يستمرئها لم يستبرئها فانها فانه لا ينتفي فانه ينتفي الواجب. قوله هنا

25
00:08:00.900 --> 00:08:15.650
ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوة عدم استبرائها. فان قال انه استبرأها فانه لا ينسب اليه فانه لا ينسب اليه اما اذا قال لم استبرأها وهو يطأها

26
00:08:15.750 --> 00:08:30.000
فان ذلك احتمال ان يكون اي شيء ان يكون ولده قال فلو اراد ان يفي باللعان لم يجد اللعان لا يكن بين زوجين ولا ينتفع عنه ولدها الا ان يدعي استبرائها بعد وطئه

27
00:08:30.050 --> 00:08:51.050
واضح قوله الا بدعوى عدم استبرائها فان ادعى انه استبرأها بعد وطئه فانه لا ينسب اليه ولا يكون ولده وانما يكون عبده اذا اذا ادعى انه اذا ادعى انه استبرأها بعد وطئه اي انها حاضت عنده

28
00:08:51.400 --> 00:09:12.650
فالقول قوله وينتفي ولدها عنه ويكون عبده. اما اذا وطأ امرأته ووطأ الامة ولم ولم يدعي عدم استبرائها فانه يلحق به ويكون ويقول ولده وله ان يلاعن على ذلك متى

29
00:09:12.750 --> 00:09:27.900
من باب نفي الولد والا يكون ابنا له يكون عبدا له ومن باب دفع التعزير من باب دفع التعزيب اذا كانت زوجته فقوله هنا ولو للامى الا بدعوى عدم استبرائها

30
00:09:28.550 --> 00:09:44.150
فلو اراد نفيه باللعان لم يجز على على قول لان اللعان لا يكن لبين زوجين ولا ينتفي عنه ولدها الا ان يدعي استبرائها بعد وطئه فيرد على ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه

31
00:09:44.200 --> 00:10:03.650
اذا الامة لها حالتان اما ان تكون زوجة له واما ان تكون سرية له اما ان كانت زوجة وحملت في مدة ووضعت في مدة يصح وظعها فانه ينسب اليها وهل يتلاعن؟ نقول الصحيح اللعان موجود

32
00:10:03.700 --> 00:10:23.150
لكنه لا يحد بقذفها ولكنه باللعان يدفع التعزير وينفي الولد من ان يكون ولده اما اذا كانت امة الله بمعنى سرية الله يطأها وهي ليست زوجة فعندئذ لا يكون تلاعن لماذا؟ لان اللعان لما يكون بين الزوجين

33
00:10:23.250 --> 00:10:43.100
وليس هنا زوج وزوجة انما هو سيد وامته وهذا الولد الذي الذي ادعى انه لم يستبرأ لم يستمر بعد وطئها ينسب اليه. ويقول ولد ويكون ولده فراش. يكون رحمك الله. اذا وطأ امته ولم

34
00:10:43.100 --> 00:10:58.450
انه استبرأها بعد وطأه ثم ولدت في مدة يمكن ان تضع نقول هل هذا ينسب لمن ينسب للسيد ينسب للسيد ويكون ولده في ولدها ويكون ولده ووذلك ان الواد للفراش

35
00:10:58.550 --> 00:11:17.500
اما اذا ادعى انه استبرأها بعد وطئه فالقول قوله ولا ينسب اليه ذلك الولد ولا ينسب اليه ذلك الولد ويكون عبدا له هذه الصورة اذا استبرأ لم ينسب اليه واذا لم يستبرأ وقد وطأ

36
00:11:17.550 --> 00:11:51.800
فانه ينسب فانه ينسب اليه فانه ينسب اليه قال   ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى عدم استبرائها وان لم يكن كونه منه مثل وان لم يكن كون مثل ان تلد الامة لا قل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما

37
00:11:52.050 --> 00:12:08.850
اي انه اذا كان اذا وضعت الامة الولد في دون ستة اشهر من وطئها فانه لا ينسب الى سيده ولا يكون ولده وانما يكون عبده. ايضا اذا كان السيد مجبوب ليس له ذكر

38
00:12:09.200 --> 00:12:27.500
او كان خصي ليس له خصيتان او كان مثله لا يجامع كالصغير كالصغير فانه في هذه الحالة يكون هذا الولد عبد له وليس وليس ولدا له ولا يحصل التلاعن لماذا؟ لان انتفاء الولد

39
00:12:27.550 --> 00:12:48.000
حاصل دون الاعان كذلك لو كانت زوجة وعلمنا ان هذا الولد لا يمكن يكون لهذا الرجل اما لصغر سن الزوج واما لكونه مجبوب او لكونه خصي او ما شابه ذلك ايضا لم يلحق به الولد. وهل يتلاعنان؟ نقول لا تلاعن

40
00:12:48.000 --> 00:13:06.350
لان التلع عندما يكون عند وجود شبهة انتساب الولد. وحيث انه لا يوجد شبهة انتساب الولد للزوج لم يمكن التلاعن لا يمكن ان يتلاعن ويكون الولد ليس لهذا الرجل قال هنا

41
00:13:09.750 --> 00:13:27.950
قول وان لم يكن وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لاقل من ستة اشهر من ذوقها او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما او لاكثر من اربع سنين

42
00:13:28.150 --> 00:13:54.100
منذ ابانا. رجل طلق امرأته وبعد ان طلقها جلست اربع سنوات وبعد اربع سنين حملت وقالت ان هذا الولد ولد زوجي السابق نقول لا يمكن ان يكون ذلك وليس عليه ان يلاعن حتى ينفي هذا الولد لانه لانه قد ينفعل دون لعان دون لعان. وتكون بذلك هي قد وقعت في امر

43
00:13:54.100 --> 00:14:11.450
محرم اي انها زنت لم يلحق بالزوج لان علمنا انه انها علقت به قال لها علقت به قبل النكاح ولا يحتاج الى الى نفي باللعان. لان اللعان يمين واليمين جاءت لتحقيق احد الجائزين وهذا واضح هي انه احد الاحتمالين وهنا

44
00:14:11.450 --> 00:14:25.550
تفي الاحتمال فلا ينسب فلا ينسب اليه اذا هذا ما يتعلق بباب النسب ينسب الولد الى ابيه. اذا كان من امرأة وضعت في مدة يمكن ان تظع يمكن ان تحمل فيه وتظع كان

45
00:14:25.550 --> 00:14:45.550
هنا بعد ستة اشهر او قبل اربع سنين من زواجهما وهي فراش له او او وضعت الامة التي هي فراش لسيدها يطأها ولم يستبرئها بعد فانها فان الولد ينسب ينسب اليه ويكون ولده. هذا من جهة من جهة الحاق الولد بابيه

46
00:14:45.550 --> 00:15:04.650
قال واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد وهذا لا يتصور الا في حال شبهة تزوج وطي رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة وذلك كان يكون هناك شريكان في امان

47
00:15:04.800 --> 00:15:22.650
وطي هذا قوتها الاخر ظن منها انه لم يطأها الاول فهذا قد يقع اذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتاهما في في طهر واحد فاتت بولد او ادعى

48
00:15:22.700 --> 00:15:39.700
او الدعاء نسب مجهول النسب او ادعى نسب مجهول النسب رجلان ولي القافة. الحالة الاولى الحالة الاولى اذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة ثم ولدت بمن يلحق هذا الولد

49
00:15:40.150 --> 00:15:55.500
بمن يلحق هذا الولد رجلان وطيا امرأة في طهر واحد وحملت وبقيت كذلك حتى وضعت فلما وضعت لا نسمي الواد لمن؟ هل لهذا الرجل الذي وطأ؟ او للرجل الاخر الذي وطأ؟ وطأها اثنان

50
00:15:55.650 --> 00:16:13.250
وكلاهما يحتمل يكون الحمل منه وليس هناك وليس هناك فراش لو كان هناك فراش يد لمن الواد للفراش وكلاهما يعتبر تعتبر فراش له فهذا وطئها بشبهة وذاك اذا وطئها بشبهة

51
00:16:13.500 --> 00:16:32.950
الشريكان الذي الذي وطي امأمة هذا له شبهة ملك وهذا له شبهة ملك فكلاهما ينصح ان يكون ان تكون الامة فراشا له فلمن ينسب الولد؟ قال هنا اه ذكر السؤال والحالة قال او

52
00:16:33.050 --> 00:16:50.200
ادعى نسب مجهول النسب رجلان ادعى نسب مجهول النسب. اثنان الدعايا ان هذا مجهول النسب انه ولدهما ماذا يفعل هنا؟ قال اري القافه بني القافة معهما او مع قاره مع اقاربهما

53
00:16:50.250 --> 00:17:13.950
فالحق بمن الحقوه منهما  فهنا ينتقل الى القافة وهذا قول جماهير العلماء انه عند عدم البينة وحيث وقع الاحتمال ان يكون ابن هذا او ابن هذا فانه يعمل بالقافة يعمل بالقاف وفي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال

54
00:17:13.950 --> 00:17:28.900
الالم ترين ان مجزز المدلجي نظر ال الى زيد واسامة قد غطيا رؤوساه فقالا ان هذه الاقدام بعضهم بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلج عندما قال

55
00:17:29.250 --> 00:17:49.500
عندما قال ان هذه الاقدام بعضهم بعض وذهب جمهور العلماء الى اعمال القاف والقافة هم قوم يعرفون الانسان بالشبه وهو ليس خاص بقبيلة بعين معينة وان كان بعضهم يرى ان اشهر القبائل بذلك هم بنو مدلج بنو مدلج كانوا من من

56
00:17:49.500 --> 00:18:11.100
فالناس ويشترط بهذا القائد ان يكون ان يكون عدلا فان كان فاسقا غير عد لم تقبل قيافته ويشترط ايضا ان يكون ذكر ويشتاق ان يكون حرا وان يعرف لك بالتجربة منه ان تكرر منه هذا حتى يعرف انه صادق

57
00:18:11.250 --> 00:18:28.450
وصورة ذلك كيف يعرف التجربة؟ انه يؤتى هذا الدعي بمن بغير من ادعى بغير من يدعي يؤتى بهذا الصبي او بهذا الجنين او بهذا بهذا الرضيع. ويؤتى بعشرة رجال ليس فيه من ادعى نسبه

58
00:18:28.450 --> 00:18:42.600
واليه ثم يقال ايهما ابوه فيلحقه باحدهما لم يدعيه اصبح اعلم لانه انه مخطئ وليس عنده معرفة وان نفاه عنهما جميعا كانت هذه علامة على اي شيء على معرفته. ثم احضرنا

59
00:18:42.750 --> 00:19:01.500
اقاربه اقارب مدعيه مع غيرهم فان نسبه باحد اقاربه الداعية علمنا انه انه مصيب وانه يعرف وانه يعرف الشبه فعندئذ يعمل بتجربته هذي صورة كيف نعرف انه انه يكون عارفا بالشبه

60
00:19:02.100 --> 00:19:21.300
والصحيح عند اهل العلم ان القاف معتبرة خلافا لاهل الرأي فانه منع من ذلك. والصحيح هو ان المجهول النسب او من ادعى اه يعني هناك صورتان كما ذكر هنا او مسألتان المسألة الاولى اذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد

61
00:19:21.350 --> 00:19:36.750
فاتت بولد بمن ينسب منهما؟ يقال انه يؤتى بالقافة كمن الحقوه بهم فمن الحقوه به الحق به. يعني اتى القافة فرأوا الى هذا الطفل او هذا الجنين ثم نظروا الى شبهه من مدعيه

62
00:19:37.000 --> 00:19:55.500
فان قال القاف هو ابن هذا الحقنا هذا الجن بهذا بهذا الاب بهذا الذي نسب اليه او بالذي شبه به وان قال الاخر الحقناه به ايضا وان نسبوه اليهما جميعا اي قالوا هو ابنهما جميعا

63
00:19:55.600 --> 00:20:18.500
فقد وقع فيه خلاف هل ينسب اليهما جميعا؟ وهذا قول كما سيأتي هنا فانه قال وان الحقوه بهما لحق بهما لحق بهما. والقول الاخر انه يخير بينهما انه يخير بينهما ينتظر به حتى يبلغ ثم يخير في ايهما ينتسب اليه

64
00:20:18.850 --> 00:20:40.250
وهذا القول جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل عمر الامرين جميعا مرة جاء انه قال الحقوا بهما جميعا ومرة قال انه ينتظر به ثم يخير ثم يخير وهل يلحق باكثر باكثر من ذلك؟ بمعنى لو ان امرأة وقع عليها عشرة رجال في طهر واحد

65
00:20:40.700 --> 00:21:02.250
ثم اتى كل واحد وقال هذا الولد ولدي ثم اوتي بالقاف فقالوا هو ولدهما جميعا. هل يلحق نسوا بهؤلاء جميعا؟ نقول صحيح لا يلحق بهما جميعا وانما يلحق باحدهما وهل يعمل بالقرعة اذا قال بعضهم انه يعمل بالقرعة هنا فاذا كانوا اكثر

66
00:21:02.700 --> 00:21:24.850
من اثنين اقرع بينهما ومن خرجت قرعته كان ذلك الولد ولده. اذا هذه الصورة تذاكر هنا. ايضا لو كان هناك مجهول النسب لا يعرف هذا الولد هو ولد من؟ وهذا يحصل قد يوجد ولد وليس له نسب وهو مجهول النسب. فاتى رجلان وقال كل

67
00:21:24.850 --> 00:21:40.600
وواحد منهما ان هذا الولد ولدي هذا ولد ولدي وهذا يقول ولدي وليس هناك بينة. البينة هو الفراش. بمعنى لو اننا وجدنا هذا الولد ولد على فراش فلان من الناس. فراش امته او فراش

68
00:21:40.600 --> 00:21:57.900
زوجتي وجاء مدعي اخر قال هو ولدي قل للعاهر له الحجر انت زاني وفاجر وحقك ان يقام عليك الحد بهذه الدعوة  اما الولد فينسب لصاحب الفراش الا ان يكون صاحب الفراش

69
00:21:58.300 --> 00:22:16.700
لم يطأ وطأ فليجامع هذه المرأة ووضعت قبل ان يبلغ الحمل ستة اشهر فهنا نقول هذا ليس لكن يبقى هل هل ينسب لذلك لمدعي يقول لا ينسب اليه اجماعا لا ينسب اليه اجماعا الصورة واضحة لو ان رجل زنب امرأة متزوجة

70
00:22:17.250 --> 00:22:36.100
او زنى بامة سرية وثم وضعت هذه الزوجة بعد ان تزوجها زوجها بخمسة باربعة اشهر ثم قال ذلك الزاني هذا رد لي نقول ماذا يلزم هنا يلزم بالحد ان كان محصنا رجم وان كان بكرا

71
00:22:36.400 --> 00:22:58.850
اقيم على حد الجلب والمرأة اذا اثبتت ذلك بالزنة زانية فاعترف بانها زانية فانها يقام عليها حد الزنا اما اذا انكرت فانها فان فان الزوج هنا فان انكرت والزوج لم يدعيه الذي هو صاحب الفراش فانه لا ينسب اليه والحالة هذه لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون

72
00:22:58.900 --> 00:23:18.900
ولده على الصحيح في قولي هذا قول اكثر العلماء هناك قول انه ينسب الى صاحب الفراش وهذا قوله الرأي والصحيح انه انه لا ينسب اليه اذا كان وضعه دون ستة اشهر دون ستة اشهر. اذا مجهول النسب اذا ادعاه رجلان اري القافه اذا

73
00:23:18.900 --> 00:23:37.600
دعوا رجلان نظر القافة فيه آآ اولي الايقاف معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه منهما وان الحقوه بهما جميعا لحق بهما على قول. القول الاخر انه ايش يخير بينهما. القول الاول هو المذهب

74
00:23:37.750 --> 00:24:01.150
انه يلحق بهما جميعا والقول الاخر والقول الاخر انه يخير انه يخير بينهما  وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى اعمى للقافة وكذلك الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم وذكر اهل العلم ان ذلك اجماعا

75
00:24:01.250 --> 00:24:23.400
والذي يخالف في هذا فقوله غير صحيح. قال ابن قدامة  فلولا الجواز الاعتماد على القرفة لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه ولان ابن الخطاب رضي الله تقاضى به بحدث الصحابة. فلم ينكر فلم ينكر احد من الصحابة ذلك

76
00:24:23.800 --> 00:24:38.000
واحد منهم فكان اجماعا ولانه حكم بغلبة الظن هو رأي راجح ممن هو ممن هو من اهل الخبرة فجاز كقول المقومين وهذا هو الصحيح. واثر عمر الذي ذكر اشار اليه ابن قدامة هنا

77
00:24:38.000 --> 00:24:54.800
رواه البيهقي وغيره ان عمر رضي الله تعالى عنه آآ قضى في امرأة وطأها رجلان فقال القائط قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما وهذا الاثر جاء ايضا ما يعارضه عن عمر وهو اصح

78
00:24:54.900 --> 00:25:16.800
انه خير خير هذا الولد بين الاثنين قال اختر منه من شئت اختر منهما من شئت وهذا اصح رواه سيد منصور وكذلك الطحاوي غيره والحديث في اسناده اسنان ابو عبد لكن له طرق فيه طرق واختلاف واضطراب في هذا

79
00:25:16.900 --> 00:25:30.550
الخبر ثم قال بعد ذلك وان اشكل امره على القافة ان اشكل القاف قالوا لا نعرف هذا الولد لا ندري بمن يلحق ابي هذا ام بهذا؟ لا ندري. واشتبه امره عليهما

80
00:25:30.850 --> 00:25:49.800
او لم يوجد قافه لم يوجد قافه يعملون يعملون بها او لم توجد قافه ترك حتى يبلغ فيلحق من انتسب اليه منهما يعني الدعاوى اثنان او ثلاثة او اربعة وعدم القافه

81
00:25:49.850 --> 00:26:08.600
او وجد القاف ولم يحكموا بشيء لقوة لعدم الاشتباه فهنا ينتظر به حتى يبلغ ثم يقال هؤلاء كلهم قد دعوا نسبك فاختر اي منهما فاختر ايهما شئت فاختر ايهما شئت

82
00:26:08.650 --> 00:26:26.350
هذا ما ذكره ابن قدامة قال ترك حتى يبلغ فيلحق بمن ينتسب اليه منهما اي يخير يخير في ذلك وذكروا ان عمر بن الخطاب رضي الله لان ذلك يروي عن عمر كما ذكرت انه خير

83
00:26:26.400 --> 00:26:45.300
خير الولد في دعوة نسب بين اثنين انه يختار منه من شاء. قال ايضا ولان الانسان يميل بطبعه الى قريب دون غيره. يقول الانسان بفطرته وطبيعته يميل يميل للقريب دون غيره

84
00:26:46.750 --> 00:27:03.650
وقد ذكر القاضي وقد اوم احمد الى هذا في رجلين وقع على امرأة في طهرها خير الابن ايهما اختار وقال بكر يضيع نسبه ولا يقبل قوله بالانتساب. هذا قول اخر يضيع نسبه

85
00:27:03.750 --> 00:27:22.550
ولا يقبل قوله في الانتساب اي بمعنى اتمنى يبقوا مجهول النسب ولا ينسب لاحد منهم والصحيح الصحيح هو انه اذا اثبت القافه انه لواحد منهما به واذا اثبتوا انه لاثنين منهما

86
00:27:22.800 --> 00:27:43.300
فيها ما فيها خلاف والاقرب انه يخير بينهم والذين قالوا انه يلحق بهم جميعا كيف يرثوه؟ قالوا يرثه ويرثونه يرثهم بمنزلة الولد ويرثون بمنزلة الاب فاذا ترك مالا مثلا مات هلك هذا المدعى

87
00:27:43.400 --> 00:28:08.050
انا مدعي في نسبه ترك مثلا مدعيه الذي هو هذان الابوان و وامه كذلك فقط وزوجته. الزوجة هنا لها لها الربع والام لها بقية الثلثين يقسم الماء على ثلاثة فتعطى الام الثلث والثلثا الباقيان لمن

88
00:28:08.200 --> 00:28:24.900
لهذين الابوين يقسم عليهما نصفا يعني يقسم عليهما نصفا يعني هذا نصف وهذا نصف واضح؟ يعني الام هنا على عدم وجود عدم وجود الولد تعطى الثلث وحيث ان هذان الابواي يدعيانه

89
00:28:24.950 --> 00:28:46.750
والاصل في الاب انه له حظ الانثيين فتقسى المسألة بقية المسألة على ثلاثة فتعطى الام سهم ويعطى الابوان سهمان يقسم بينهما على النصف هذه صورة والقول الاخر انه انه يخير بينهما لكن هذه الصورة اذا بلغ لو مات قبل ذلك

90
00:28:47.050 --> 00:29:07.100
ليس لنا الا النقص ميراثه على هذه الصورة ليس لنا نقص ميراث على الصورة بمعنى انه يقسم نصيب الابوين على اب واحد ويجعل هذا السهم نصفا لهذا ونصفا للاب الاخر. لو مات لو مات لو مات مدعيك لو مات هذا الاب ومات هذا الاب

91
00:29:07.600 --> 00:29:23.300
اذا مات هذا يرثه ميراث الابن. واذا مات الاخر يرث ميراث الابن هذه ايضا صورة الميراث اذا هذا ما اراد به في هذا الفصل في مسألة اعمال القافة في الحاق الولد بابيه

92
00:29:23.450 --> 00:29:40.150
وانه وان القافة اه وهم كما ذكرنا اه هم قوم يعرفون يعرفون الانسان بشبهه وهم منهم في هذا الوقت مثلا ما يسمى بالمريين يشتهر يشتهر هذا بين هذه القبيلة وهناك من السابق كان يشتهر عند بني مدلج

93
00:29:41.050 --> 00:30:01.050
وكان هناك ايضا من كان يعرف بمن اللهبيون ايضا يعرفون بهذا. على كل حال القافة موجودة في العرب. ويعرفها ويعرفها الناس ويكون لبعض الناس قوة في معرفة الشبه. ويستطيع ان يعرف شبه هذا من هذا. بل بل منهم من يعرف الشبه بالدم ينظر

94
00:30:01.050 --> 00:30:17.400
يدك ويعرف ان هذا الابن من ذلك الاب ومنهم من يعرف بوطء الاثار يرى الاثار ويعرف ان هذا ولد ولد وهذا والقصص في هذا كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مجزز ورأى اسامة وكان اسامة شديد السواد

95
00:30:18.100 --> 00:30:35.650
اسود كالليل وزيت شديد البياض كالثلج وقد غطيا رؤوسه فخرجت اقدامهما اقدام زيد بيظاء واقدام سامة سوداء. فقال ابو جز ان هذه الاقدام بعظها من بعظ اي ان هذه قد

96
00:30:35.650 --> 00:30:47.650
كم من هذه من هذه القدم فسر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان هناك من كان يقدح من جهة كيف يكون هذا ولده وهذا لونه؟ هذا ولده هذا لونه. فسر النبي صلى

97
00:30:47.650 --> 00:31:09.050
ودخل عائشة مبشرا لها ان مجزرا قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فهذا فيه اقرار بعمل القافة وهذا انما يشار اليه عند بعدم عند عدم البينة والبينة كما ذكرنا ان كانت الزوجة وولدت في مدة يمكن ان تلد فيها فان الولد للفراش ما لم ينفيه الزوج والابى ايضا

98
00:31:09.050 --> 00:31:29.050
اذا كانت فراش لسيدها بمعنى انها مهيأة للوطء او وطأ وجامعها وولد في مدة يمكن ان تلدوا فيها فانه ينسب ايضا سيدي ويكون ولده ومن ادعى ومن ادعى بعد ذاك دعواه باطلة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آآ

99
00:31:29.050 --> 00:31:44.600
في حديث عائشة انه قال لمن ادعي فيه عندما ادعى سعد ابو وقاص رضي الله تعالى عنه ان ابن زمعة هو اخوهم هو ابن اخيه عتبة قال النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:31:44.950 --> 00:32:00.900
هو لك يا زمعة واحتجي منه يا سودة ثم قال الولد للفراش وللعاهر وللعاهر الحجر. قوله هنا ولا يقبل قول القائط الا ان كونا بشروط متى يقبل قول القائل؟ اولا ان يكون عدلا

101
00:32:01.000 --> 00:32:18.600
فان كان فاسقا لم يقبل قوله والشرط الثاني ان يكون حرا. لماذا اشترط الحرية؟ مع ان المسألة مسألة معرفة في الاشباه قالوا لان القائد نزل منزلة الحاكم والقاضي ومن شروط الحاكم القاضي ان يكون حرا وهذا قول

102
00:32:18.750 --> 00:32:39.450
كما هو المذهب قال ايضا ان يكون ذكرا ان يكون ذكرا لان لانه حكم والمرأة لا تكون حكما ولا قاضيا وان يكون معروف بالتجربة ان يعرف ذلك بمجرد في الاصابة فان كان لا يحسن ذلك لم يعتد بقوله ولم يؤخذ

103
00:32:39.500 --> 00:32:55.900
ولم يؤخذ به فلابد ان يكون عدلا وان يكون حرا وان يكون ذكرا وان يكون مجربا في الاصابة لان قوله حكم والحكم تعتبر له هذه الشروط. فالقاضي لا يمكن ان يكون عبدا ولا يكون امرأة

104
00:32:56.050 --> 00:33:17.600
ولا يكون فاسقا ولا يكون اه لا يكن فاسقا ولا ولا عبدا ولا اه انثى وايضا الشرط الرابع ان يكون مجربا في الاصابة فان اخطأ احد هذه الشروط لم تصح لم يعمل بهذه القافة ولم يؤخذ بها. بهذا نكون انهينا ما يتعلق بباب

105
00:33:17.650 --> 00:33:44.850
النسب نسب الولد ادعاء نسبه ثم يأتي معنا باذن الله ما يتعلق بباب الحضانة والله تعالى اعلم في هذا يعتبر هذه الدعاوى الان تعتبر قرينة هناك امور كثيرة في هذا الوقت يستطيع ان يحكم بها في ذلك

106
00:33:45.350 --> 00:34:04.550
تلزم هذه القرية انها قرينة تقوي كالقافة. انها ايه. لكن لا تكون دينة البين لا البينة لكن تكون هذه الحمض الحمض الموجود الان يعرف ان هذا الولد هو ابنه هذا بهذا الحمض

107
00:34:04.750 --> 00:34:27.600
وقرينة قوية يعني ان كان اعمال القافة وهو من معرفة الشبه بالظن فهذا اقوى من القافة. يلحق به اقوى تفرق بين الاثبات في النفي البصمة هذي ايه بصمة وراثية البصمة الوراثية في ان في الدعوة فيها النسب لاثبات مثلا اي نعم باب الاثبات

108
00:34:27.600 --> 00:34:54.550
التمر اهون بخلاف بخلاف النفي. النفي امره اشد. لكن الاثبات لا يدعي الانسان شيء دعواه اسهل من نفيه المسألة هذه حادثة وتحتاج الى النظر والجمع في هذه المسألة اعادة الطريق او كيفية هو ان يدعي اثنان ان

109
00:34:54.550 --> 00:35:09.000
الجنين او هذا الولد ولدهما. وليس هناك بينة الا كما ذكرت اما انهما وطأ وطئ امرأة في شبهة. في طهر واحد وكلاهما موطية في ذلك الوقت ثم حملت ووضعت. فلما وضعت قال

110
00:35:09.000 --> 00:35:29.000
ولدي وقال الاخر هذا ولدي هنا يؤتى بالقافة والقافة هم من يحسن معرفة الشبه. ثم يؤتى قبل لكن عرفنا انه معروف بالاصابة مجرب. شروطها. له شروط ان كان متوفرة فيه الشروط اتينا بهؤلاء بها اولا اتينا بغير المدعين

111
00:35:29.200 --> 00:35:48.400
حتى نجربه. فان الحقه باحدهما غير مدعي علما انه ليس عنده معرفة واضح؟ وان لم ينسبه الى احد منهم عرف انه عنده خبرة ومعرفة. ثم اتينا باقارب هؤلاء يقارب هذا واقارب هذا

112
00:35:48.450 --> 00:36:02.150
ان يأتي هذا الذي ادعاه نأتي لاقارب اخوانه او والده او ما شابه ونأتي بالاخر الذي ادعاه باخوانه وقال ثم قل ايهما يلحق بهذا فقال بابي هذا الذي هو ابي المدعي

113
00:36:02.200 --> 00:36:17.150
الحقناه بهذا ثم بعد ذلك يعني اذا اردنا ان نتأكد احضرنا مدعي هذا الولد ووجعلناه في في جماعة من الناس في خمسة او ستة قلنا اي هؤلاء والد هذا الولد

114
00:36:17.950 --> 00:36:32.600
او من ينسب الى هذا الولد وايهما اقرب شبها اليه؟ ثم ان قال هو فلان من الناس الحقناه به. وان الحقه باثنين على الخلاف السابق انه يلحق بهم على قول عمر في رواية والقول الاخر

115
00:36:32.700 --> 00:36:58.950
انه يخير بينهما يخير الغلام بعد ما يبلغ اختر ايهما شئت الهذين لانه اثبت القائف انه ابنهما جميعا فهو حيث انتسب له فيه شبه ثلاثة لا اذا وطئت اذا الحقه بثلاثة نقول لا يصح هذا الالحاق ويخير

116
00:36:59.050 --> 00:37:28.000
لا   بيكسر في الغرب من ويعرف ان انه ابواه يعني ليس متزوجين. مهم. ينتسب. نعم. ينتسب لابيه على الصحيح. اذا كان احنا نقول اذا كان ولد الزنا صاحب فراش يعني له لامه زوج

117
00:37:28.550 --> 00:37:54.900
الزانية نقول هذي الصورة الاولى اذا كانت الزانية متزوجة وزنت برجل وجاء هذا الزاني يدعي هذا الولد نقول بالاجماع لا ينسب اليه. وهو زاني وحقه ان يقام عليه حد الزنا. اما اذا كانت ليست صاحبة فراش. مثل ما ذكرت رجل وطأ امرأة وهما اصدقاء وزنا بها

118
00:37:54.900 --> 00:38:15.500
ثم حملت الخلاف موجود منهم من يمنع من ان ينسب هذا لهذا الزاني يقول لا ينسب اليه وهو قول الجمهور والقولة عند الشافعي وغيرهم انه ينسب عند الاحناف وعند غيره عند عند قول انه اذا ادعاه الزاني واراد ان ينسبه اليه فانه لا بأس

119
00:38:15.550 --> 00:38:37.750
بالنسبة اليه وهذا هذا هو الاقرب لكان غير لم يكن صاحب فراش فلم يولد هذا الولد على فراش على فراش رجل واذا كان يأخذ بقول الجمهور يقول الانسان اليومي فقط او اللي جده حتى لامه لا يفضح لامه

120
00:38:37.750 --> 00:38:52.200
بجد امه. اي لجد امه. ايه ينسب لعصبة امه. نعم اذا كانت امرأة مجربة يا شيخ. هم. وما في شي يمنع الاصلاحين اني هو هو الاشكال ان ان القائد حاكم

121
00:38:52.550 --> 00:39:09.700
من شروط الحاكم ان يكون ذكرا حرا عدلا مجربا والمرأة ليست محلا لهذا عند عدم وجود القاء في الرجل لا يعمل بالقياد وين كانت امرأة؟ لا يعود بها. لان المرأة ليست محل القضاء والحكم

122
00:39:09.800 --> 00:39:11.322
