﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:33.200
ثم نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الكفالة والكفالة المراد بها ان يلتزم شخص باحضار من عليه حق التزام باحضار من عليه حق والكفالة لها اركان فعندنا كفيل وهو الملتزم

2
00:00:33.900 --> 00:01:03.100
وعندنا مكفول وهو الشخص وعندنا مكفول له وهو صاحب الحق وعندنا الحق الذي على المكفول وعندنا قصيرة اذا اركانها هي نفس اركان عقد الضمان خمسة في عقد الضمان وخمسة في عقد

3
00:01:03.150 --> 00:01:26.100
الكفاءة لكن الظمان يتعلق بالاموال واما الكفالة فتتعلق بالبدن اي باحضار من عليه الحق ولا تتعلق بالاموال ولذلك اذا اشترط في الكفالة على الكفيل اذا اشترط في الكفالة على الكفيل

4
00:01:26.250 --> 00:01:49.950
ان يضمن ما على المكفول من حق اذا عجز عن احضاره فان الكفالة تبطل تكون الكفالة باطلة لماذا؟ لان هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الكفالة مقتضاها ان الكفيل يلتزم باحضار من عليه

5
00:01:50.000 --> 00:02:12.000
الحق شرط الكفيل بارك الله فيكم الرضا كما ان كما انه يشترط فيه ان يكون جائز التبرع الشرط الكفيل رضا كما يشترط فيه ان يكون جائز التبرع وامن مكفوله وهو الشخص

6
00:02:12.200 --> 00:02:31.150
الذي عليه الحق فيشترط اذنه فلا تصح الكفالة بغير اذن من المكفور فالكفالة بغير اذن من المكفول تعتبر باطلة وهذا مما يختلف فيه او مما تختلف فيه الكفالة عن الظمان

7
00:02:31.450 --> 00:02:53.450
ففي الظمان قلنا ان المظمون عنه لا يشترط رضاه بل لا تشترط معرفته اصلا اما في الكفالة فان المكفول يشترط اذنه فلا تصح الكفالة بدون اذن من المكفول واما المكفول له وهو صاحب الحق

8
00:02:53.600 --> 00:03:18.000
فهذا لا يشترط رضاه واما الحق الذي على المكفول والذي يطالب به المكفول فيشترط فيه ان يكون حقا ماليا او يكون عقوبة لادمي اما ان يكون حقا ماليا كدين عليه لادم

9
00:03:18.900 --> 00:03:47.950
او يكون عليه حق ما لي كزكاة او كفارات او يكون عليه عقوبة لادم كعقوبة القصاص مثلا او عقوبة القذف مثلا لكن لو كان عليه عقوبة لله عز وجل كحد زنا او حد سرقة او حد شرب خمر فان الكفالة لا تصح. لا يصح

10
00:03:48.650 --> 00:04:10.200
ان يقوم شخص فيكون كفيلا لشخص عليه عقوبة لله عز وجل لان الاصل في هذه الحدود انها تدفع وتدرأ بالشبهات. ما امكن الى ذلك فبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كان

11
00:04:10.250 --> 00:04:34.150
الحق حقا ماليا سواء كان هذا الحق المالي لادمي كدين او كان هذا الحق المالي زكاة او كفارة او كفارات فان الكفالة تصح واذا كان عقوبة ففيه تفصيل اذا كانت هذه العقوبة لادم كقصاص

12
00:04:34.350 --> 00:04:50.650
او قذف عقوبة القصاص وعقوبة القذف فان الكفالة تصح. واذا كان العقوبة لله عز وجل كحد زنا او حد سرقة او حد شرب خمر فان الكفالة فان الكفالة لا تصح

13
00:04:51.550 --> 00:05:13.150
ثم نقول الصيغة هي لفظ هي لفظ يشعر بالمقصود. لفظ يشعره بالمقصود كأن يقول تكفلت باحضار فلان الذي هو المكفول الى مثلا الى مجلس القاضي في يوم كذا وكذا في يوم كذا وكذا

14
00:05:13.650 --> 00:05:43.200
تمام ثم نقول هذا الشخص الكفين. متى تبرأ ذمته تبرأ ذمة الكفيل باحد اربعة اشياء تبرأ ذمة الكفيل باحد اربعة اشياء الامر الاول اذا سلم الكفيل المكفولة لصاحب الحق اذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق فان ذمة الكفيل تبرأ

15
00:05:43.800 --> 00:06:10.900
الحالة الثانية اذا سلم المكفول نفسه لصاحب الحق فان ذمة الكفيل تبرأ الحالة الثالثة نقول اذا مات المكفول ودفن اذا مات المكفول ودفن او اختفى المكفول ولم يعلم مكانه فان ذمة الكفيل

16
00:06:10.950 --> 00:06:38.050
تبرأ ايضا تبرأ ذمة الكفيل اذا قام المكفول له صاحب الحق. اذا قام المكفول له وابرأ الكفيلة من الكفالة اذا هذه هذه الحالات الاربع التي تبرأ فيها ذمة الكفيل وتقدم معا

17
00:06:38.950 --> 00:07:06.150
انه لا يجوز ان يشترط على الكفيل ان يضمن الحق الذي على المكفول اذا عجز عن تسليم المكفول الى صاحبها لان عقد الكفالة يقتضي لان عقد الكفالة يقتضي احضار البدن فقط

18
00:07:06.350 --> 00:07:30.850
وليس فيه التزام المال ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى يقول وان يمت اي مكفول وان يمت او اختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزمه. اي وبطلت الكفالة اذا اشترط مال على

19
00:07:31.300 --> 00:07:54.850
الكفيل وعقد الكفالة ايضا هو من عقود التوثقات وايضا فيه نوع احسان ومعروف واستأنس له بقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به

20
00:07:55.350 --> 00:08:17.000
وانما نقول استأنس له بما جاء في قصة يوسف بناء على ان الاصح عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان شرعنا ان شرع من قبلنا ليس شرعا سنة بهذا نكون بارك الله فيكم

21
00:08:17.050 --> 00:08:46.850
قد اتينا على نهاية الكلام على عقود التوثقات وهي ثلاثة عقد الرهن وعقد الظمان ويتعلق بالامور المالية وعقد الكفالة ويتعلق باحضار البدن  علماء الشافعية فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون

22
00:08:47.200 --> 00:09:14.500
ان التوثق في الحقوق يكون بثلاثة اشياء بالظمان  الرهن وايضا بالشهادة ايضا الشهادة فيها توثق للحقوق لكن الشهادة ليست ليست عقدا ولذلك سيأتي لها مبحث خاص في موضعه ان شاء الله تعالى

23
00:09:15.100 --> 00:09:26.550
نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته