ثم نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الكفالة والكفالة المراد بها ان يلتزم شخص باحضار من عليه حق التزام باحضار من عليه حق والكفالة لها اركان فعندنا كفيل وهو الملتزم وعندنا مكفول وهو الشخص وعندنا مكفول له وهو صاحب الحق وعندنا الحق الذي على المكفول وعندنا قصيرة اذا اركانها هي نفس اركان عقد الضمان خمسة في عقد الضمان وخمسة في عقد الكفاءة لكن الظمان يتعلق بالاموال واما الكفالة فتتعلق بالبدن اي باحضار من عليه الحق ولا تتعلق بالاموال ولذلك اذا اشترط في الكفالة على الكفيل اذا اشترط في الكفالة على الكفيل ان يضمن ما على المكفول من حق اذا عجز عن احضاره فان الكفالة تبطل تكون الكفالة باطلة لماذا؟ لان هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الكفالة مقتضاها ان الكفيل يلتزم باحضار من عليه الحق شرط الكفيل بارك الله فيكم الرضا كما ان كما انه يشترط فيه ان يكون جائز التبرع الشرط الكفيل رضا كما يشترط فيه ان يكون جائز التبرع وامن مكفوله وهو الشخص الذي عليه الحق فيشترط اذنه فلا تصح الكفالة بغير اذن من المكفور فالكفالة بغير اذن من المكفول تعتبر باطلة وهذا مما يختلف فيه او مما تختلف فيه الكفالة عن الظمان ففي الظمان قلنا ان المظمون عنه لا يشترط رضاه بل لا تشترط معرفته اصلا اما في الكفالة فان المكفول يشترط اذنه فلا تصح الكفالة بدون اذن من المكفول واما المكفول له وهو صاحب الحق فهذا لا يشترط رضاه واما الحق الذي على المكفول والذي يطالب به المكفول فيشترط فيه ان يكون حقا ماليا او يكون عقوبة لادمي اما ان يكون حقا ماليا كدين عليه لادم او يكون عليه حق ما لي كزكاة او كفارات او يكون عليه عقوبة لادم كعقوبة القصاص مثلا او عقوبة القذف مثلا لكن لو كان عليه عقوبة لله عز وجل كحد زنا او حد سرقة او حد شرب خمر فان الكفالة لا تصح. لا يصح ان يقوم شخص فيكون كفيلا لشخص عليه عقوبة لله عز وجل لان الاصل في هذه الحدود انها تدفع وتدرأ بالشبهات. ما امكن الى ذلك فبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كان الحق حقا ماليا سواء كان هذا الحق المالي لادمي كدين او كان هذا الحق المالي زكاة او كفارة او كفارات فان الكفالة تصح واذا كان عقوبة ففيه تفصيل اذا كانت هذه العقوبة لادم كقصاص او قذف عقوبة القصاص وعقوبة القذف فان الكفالة تصح. واذا كان العقوبة لله عز وجل كحد زنا او حد سرقة او حد شرب خمر فان الكفالة فان الكفالة لا تصح ثم نقول الصيغة هي لفظ هي لفظ يشعر بالمقصود. لفظ يشعره بالمقصود كأن يقول تكفلت باحضار فلان الذي هو المكفول الى مثلا الى مجلس القاضي في يوم كذا وكذا في يوم كذا وكذا تمام ثم نقول هذا الشخص الكفين. متى تبرأ ذمته تبرأ ذمة الكفيل باحد اربعة اشياء تبرأ ذمة الكفيل باحد اربعة اشياء الامر الاول اذا سلم الكفيل المكفولة لصاحب الحق اذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق فان ذمة الكفيل تبرأ الحالة الثانية اذا سلم المكفول نفسه لصاحب الحق فان ذمة الكفيل تبرأ الحالة الثالثة نقول اذا مات المكفول ودفن اذا مات المكفول ودفن او اختفى المكفول ولم يعلم مكانه فان ذمة الكفيل تبرأ ايضا تبرأ ذمة الكفيل اذا قام المكفول له صاحب الحق. اذا قام المكفول له وابرأ الكفيلة من الكفالة اذا هذه هذه الحالات الاربع التي تبرأ فيها ذمة الكفيل وتقدم معا انه لا يجوز ان يشترط على الكفيل ان يضمن الحق الذي على المكفول اذا عجز عن تسليم المكفول الى صاحبها لان عقد الكفالة يقتضي لان عقد الكفالة يقتضي احضار البدن فقط وليس فيه التزام المال ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى يقول وان يمت اي مكفول وان يمت او اختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزمه. اي وبطلت الكفالة اذا اشترط مال على الكفيل وعقد الكفالة ايضا هو من عقود التوثقات وايضا فيه نوع احسان ومعروف واستأنس له بقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به وانما نقول استأنس له بما جاء في قصة يوسف بناء على ان الاصح عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان شرعنا ان شرع من قبلنا ليس شرعا سنة بهذا نكون بارك الله فيكم قد اتينا على نهاية الكلام على عقود التوثقات وهي ثلاثة عقد الرهن وعقد الظمان ويتعلق بالامور المالية وعقد الكفالة ويتعلق باحضار البدن علماء الشافعية فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون ان التوثق في الحقوق يكون بثلاثة اشياء بالظمان الرهن وايضا بالشهادة ايضا الشهادة فيها توثق للحقوق لكن الشهادة ليست ليست عقدا ولذلك سيأتي لها مبحث خاص في موضعه ان شاء الله تعالى نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته