﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.500
ركوعه وسجوده وقيامه. الى غير قبلة اذا جاء انما هذا هو الاكمل والافضل مفتاح الصلاة اليها نعم ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. وباشي. ايضا يعني ولا بأس من التنفه ماشي وهذا احد القولين في المسألة

2
00:00:33.450 --> 00:01:03.450
وهو جواز اولي المعاشر وقول عطاء الشافعي وقول ثاني في المذهب وهو المالكي انه لا يتأثر الماشي لا يتنفذ الماشي. وهم قالوا ان صلاة الفجر لا تلحق او تضعف عن صلاة واحدة. وذلك ان

3
00:01:03.450 --> 00:01:33.450
تقل افعالنا ورافع الراحلة. والماشي تكثر افعالهم وقاعدة في الفرع مع العصر ان يكون مساويا. واذا ضعف فلا الحاق. فلا يمكن ان يلحق الفرج والعصر في هذه الحالة بشرط الحاق الفرع بالاصل هو مساواة الفرع للاصل. في المعنى الذي الحق به فيه

4
00:01:33.450 --> 00:02:03.450
وهذا غير نور وجود في الفرق لكثرة الحركة في الماشي حركة يمشي وخاصة اذا امه انه يركع وهو وهو يمشي ويسجد ويمشي وقيل ان العلم ليست ذلك العلة هو التيسير والتسهيل على المتنفل ايضا العلة هي

5
00:02:03.450 --> 00:02:23.450
التخفيف عليه حتى يلحقه برفاقه اذا كان او نفاق. فلو قيل له صلي في الارض صلي وانت فيتأخر عنه والاظهر والله اعلم ان العلة هو التيسير والتخفيف على المسابق في شرع

6
00:02:23.450 --> 00:02:58.500
كذلك العلة وهذا هو الاقرب والله اعلم من جهة الحكم انما نقلت الرواتب لان النبي صلى راتب والا مع ولا يظهر المنع للماشي ويلزم الركوع والسجود اليها  كما تقدم في الافتتاح والخلاف والركوع والسجود

7
00:02:59.100 --> 00:03:52.550
اليها طيب الركوع والسجود. الى القبلة هل هو للماشي والراكب او للماشية خاصة؟ الركوع والسجود نعم اذا الراكب يركع جهة اذا اراد ان يفعلها يستفيد الى جهة وكذلك السجود  فاذا قلنا ان العلة

8
00:03:53.200 --> 00:04:49.900
الرخصة جاءت بتخصيص بالسجود والركوع لا دليل عليه على هذا هل يسجد في الأرض او يؤمن بالسجود هل يسجد في الارض او يؤمن السجود  الماشي  نعم  اليها ركوع السجود اليها. نعم

9
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
يعني يركع ويسجد. يركع ويسجد على هذا على هذا يعني هل يقف ويركع؟ او الركوع في الدين يركع ويمشي لكن السجود ما فيه انه ما لابد ان قالوا انه يسجد يسجد

10
00:05:20.050 --> 00:05:43.000
القول الثاني انه يوم الصحيح يوم الجمعة ولهذا في حديث جامع ابن داوود والسجود احفظ من الركوع في الركعة كذلك تقول في الماس والركوع والسجود. طيب هنا مسألة يعني مهمة. ويكثر وقوعها

11
00:05:43.000 --> 00:06:11.600
وهي المتنفل اللي على كرسيه الآن متنفل الآن له ان يصلي الصلاة ماذا هو طيب انت لا على كل شيء اختلفت الصلاة الاخيرة هل لك الركوع الشديد   او يجب عليك

12
00:06:12.550 --> 00:06:53.250
ان تفعل ايش نعم يعني في حديث عائشة انه كان يجلس عليه الصلاة والسلام نعم نعم رخص في النافلة ان يجلس  وربما صلى جالسا ربما يعني عائشة انه كان يصلي

13
00:06:53.250 --> 00:07:28.550
قراءة ثلاثين او اربع قبل ثلاثون واربعون آية قام عليه الصلاة والسلام فقرأ ابن عبيد يعني كان صلاته جالسا عليه الانسان لكن المسألة يعني فيها لا الكلام عن المشاغب وغير المشاغب المشاغب المشاغب في جهله

14
00:07:28.550 --> 00:08:22.250
تقدم بعد انه الصحيح انه له الركوع والسجود هذا هو الصحيح. لكن هذا في الحرم. الحرم افيد في النساء صلاة هل للمتمثل ان يسجد على نعم  هذا واضح في المريض هذا واضح اذا كان

15
00:08:22.250 --> 00:09:25.250
لكن في النافلة في هذا الصحة. على الصحة في حال الصحة  نعم نعم ليس في السجون الا نعم يعني لازم لكن الذي سقط فيها القيم عبد الله بن عمرو صلاة

16
00:09:25.250 --> 00:09:56.650
لست هيأتي هذه المسألة يعني فيها لكن وجدت في البخاري رحمه الله آآ في صحيحه رحمه الله في يعني في مكان لغير موطنه في الحقيقة  التعلم وفي ابواب في بعض الابواب رحمه الله قال باب صلاة القاعدة

17
00:09:56.650 --> 00:10:26.650
بعد صلاة القواعد بالايمان باب صلاة القاع بالايمان. البخاري رحمه الله في في مشاهد ادلة بعض وساق حديث عمران ابن حصين ان النبي صلاة القائم صلاة القائم وصلاته نائم عن اسم صلاة

18
00:10:26.650 --> 00:11:19.500
صلاة القاعدة. هنا قال باب واول هذا الحديث هل في مناسبة الترجمة انتبه انتبهوا انتبهوا الكلام في الايمان الباب باب والحديث هل فيه امام   النبي يقول النبي عليه الصلاة قال

19
00:11:19.500 --> 00:11:49.500
صلاة القاعد على صلاة الفجر. وصلاة النائب عن اسم صلاة القاعة. فالحديث ليس فيه للنصح البخاري رحمه الله يشير الى مسألة يعني المسألة فيها قولان حتى قول المالكية رحمه الله لكن ما رجعت

20
00:11:49.500 --> 00:12:20.050
المالكية تحتاج الى تحريف العقيدة مسألة مهمة تحتاج الى تحريف. لكن آآ والله ما ادري بعزاء المالكية  يعني عشان المالكية وقول عند الشافعي في ان يجوز لصلاة النفل يجوز المتنفل الايوبي السجود

21
00:12:20.250 --> 00:13:12.150
يجب ان يسجد وهذا موقف. ولهذا تقع لاصحاب الكراسي يوم يكون بس حاجتك لكن مسألتنا هذي مسألة وهو قائم وهيئة وهو قاعد هيئة نعم هيئة المصلي ايه اذا ركع وهو قائم الا يعني يصح لغة

22
00:13:12.150 --> 00:13:39.550
لمن كان قاعدا ان يؤمن. لعل هذا الوقت يمارس البخاري رحمه الله وقد صلاة المغرب القاعد على مسلم من صلاة النائم على المسجد صلاة القائم فالنصف هنا على مسألة يمكن يمشي

23
00:13:39.550 --> 00:14:16.500
ترجمة باب صلاة القاعدة وانا قرأت وبدرب النفس قبل ان اقرأ كلام يعني قبل ان رحمه الله بدا لي ان البخاري رحمه الله اشار الى قوله وصلاة النار صلاة النائم ما فيها دلالة على الايمان تأملوها

24
00:14:16.900 --> 00:14:42.600
البخاري رحمه الله ولهذا يقول فقه البخاري في في البخاري رحمه الله او اشارات لمن تأملها آآ تدلل على مسائل مهمة نعم لا يمكن ان لا يمكن ان يسجد ان يسجد صح

25
00:14:42.600 --> 00:15:08.450
هلا هلا يعني النائم ما يمكن ان يسجد وكذلك لابد من الايمان لا بد باب صلاة القاعدة وذكر رحمه الله ايضا هذا المعنى. وذكره لكن من نظر يعني هذه تراجمه واثر

26
00:15:08.450 --> 00:15:36.700
ربما في بعض التراجم يكون المعنى يشار اليه ظاهر حينما تعيد النظر في الحياة. وهذا واضح في الحقيقة يعني وكله يمشي على قوم من قال انهم يجوز التنفل ماذا عنه؟ للمرتجع

27
00:15:36.700 --> 00:16:06.700
ان الجمهور يقول لا يجوز. يعني المضطجع الذي يتنفل الجمهور يقولون لا. والدعاء جماعة بن الخطاب يطلعون اصحهما وكذلك عند الشافعية الكعبة المالكية هو قول الحسن حكى عن البخاري حكى عن الترمذي رحمه الله انه يجوز صلاة من صلاته مضطجع

28
00:16:06.700 --> 00:16:36.700
المتنفل جاهز. ظاهر الحديث. وان كان هذا انكر بعضهم يقال انه لا عصب له. وشدة شيخ الاسلام رحمه الله قال له سلف رحمه الله رحمه الله في هذا خلاف الصواب. تأول هذا الحديث آآ على من يمكن

29
00:16:36.700 --> 00:17:16.500
ان يصلي آآ جالس لكن مع مشقة يشق عليه. يقول اذا كان يشق عليه يصلي نعم جاء في الصحيحين لكن روايات مغلقة في الصحيحين من حديث جامع كلها يؤمن علي ابن عمر وحده مع الرواية لان الجذع فان كان

30
00:17:16.500 --> 00:17:56.300
بالظهر مع الرأس فلا يأتي الامام بالراس اما رواية ابن عمر فمحمود عن رواية اخرى وهو واضح يعني وفرض من قرب من القلة اصابة عينها  وبعض من قرب من القبلة

31
00:17:56.400 --> 00:18:20.300
يعني اصابة عينها هذا هو الواجب وهذا واضح لانه من كان ايش معنى قول؟ عندهم القوم يعني من كان امام الكعبة هذا واضح هذا بالاجماع اللي امام الكعبة مشاهدا لها

32
00:18:20.350 --> 00:18:50.200
كذلك يدخل عندهم من كان في الحرم ولو كان الوعيد من اهل مكة او نشأ بها او اكثر المقام بها وسعوا اهلكم. اصابة عينها والصحيح هو الولود مذهب رواية. ان من كان مشاهدا له. اما من كان بينه وبينها

33
00:18:50.200 --> 00:19:20.450
ولا ينكر معاينتها والا بفواتنا او لا يمكن فلا يلزم فلو كان مثلا بينه وبينها جبل بينه وبينها جبل مثلا ففي هذه الحالة لا وهل ينزل خاصة مع ساعة الحرم لمن كان بعيدا عنها

34
00:19:20.950 --> 00:19:50.950
يعني خارج الحرم ويحول بينه وبينها جبل نحو ثاني او مباني كثيرة لا ليست عذرا في اعادة اصلي لا حادث الابراج ليست اه من التي عذر والله اعلم انه يكفي بالتوجه الى الجهة ما دام

35
00:19:50.950 --> 00:20:22.500
قال قوم احكي لبعض اهل العلم وعليهم الجمهور اما من كان عصر قد يجب ان يتوجه اليها الكعبة يجب عليه ولا يمكن ان يعلم اتجاه مناطق الكعبة وبعض الخطوط التي تكون هذا يعني من الدلالة عليها والا يمكن

36
00:20:22.500 --> 00:20:42.500
وعليه ان يتقدم حتى يتحقق من اصابة الكعبة ما دام قريبا منها يعني. نعم ومن بعد جهاد وهذا واضح. قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب محدث جيد. لما بين المشرق والمغرب. قبلة نعم

37
00:20:42.500 --> 00:21:08.600
ان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها. نعم. فإن اخبره ثقة  لانه لا شك ان له الا ذلك اذا كان في الحرم ويمكنه ان يعلم القبلة بنفسه يزن وجوه

38
00:21:08.600 --> 00:21:54.100
فاذا اخبره ثقة انت جئت مثلا    لانه خبر ديني يكتفي واذا كان يكتفى بالخبر خبر الثقة بالعبادة بعموم رمضان ذي الحجة فيها فما يكون خاصة آآ من باب اولى نعم اول ذبيحة الاسلامية عمل بها لانها من دل القلة. ولانها اقوى من خبر الثقة

39
00:21:54.100 --> 00:22:21.450
لان توارد الناس عليها فلو جاء انسان قال المحراب قال سؤال يعني  ثم يعلم التشكيك في خدمة المسلمين كثير من الناس اليوم الا ان تكون القبلة منحرفة عن فلا يجوز التشكيك. اما ما

40
00:22:21.450 --> 00:22:51.450
فما دام القبلة الى جهة الى الجهة هذا لا يقول والنبي عليه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة والحمد لله. وسع. يعني اذا كان في الشمال والجنوب يستدل عليه هذا السفر بالنطق والشمس والقمر ومنازلهما. ويستدل عليه هذه السفرة دون الحق

41
00:22:51.450 --> 00:23:22.500
ويحتاج تعلم. دلالات وعلامات الحضر تغني عنها. فهي خاصة  يعني المقصود في المكان الذي لا يمكن يعني في سبيل الله بخبر ثقة او ان يرى مساجد او محايد وهو نجم نجم في الشمال. وهذا يختلف

42
00:23:22.850 --> 00:23:42.850
بحسب الجهات بحسب الجهاد. فمن كان بلاد الشام يضعه خلف اه ظهره خلف ظهره ومن كان في الجنوب يجعله امامه. لان قبيلته الى جهة الشمال. من الجنوب. ومن كان في مصر

43
00:23:42.850 --> 00:24:16.950
يجعله خلف اذنه اليسرى باليسرى والعراق يكون خلفه باليمنى. فلهذا قالوا او يختلف اليمن من واجه الخطبة بارض اليمن وعرشه الشام. وخلف الاذن يبنى عراق ويشرى قد صحح استقبالا من عمره. ويشرى غسله يعني خلف اذنه يسرى وخلف الاذن يبنى بعراء وامامه

44
00:24:16.950 --> 00:24:49.000
اليمن وخلفهم الى آآ  من واجب القطب يا اخي وعكسه الشام في بلاد الشام هكذا ذكروا وعليه الجمهور. والشمس والقمر لان الشمس تعاني من المشرق ويغربان من المغرب ومنازلهما. فإذا عرف جهة في المشرق بهذين الكوكبين تتميز بباقي الجهات. وكذلك

45
00:24:49.000 --> 00:25:09.000
تلك المناسك والمنازل تختلف. المنازل قبر مختلفة. ويختلف المنازل من وقت الى وقت ومن الصليب الى فبحسب تنقل الشمس والقمر المنزلة المنزلة فهو يعلم مثلا انه يخرج من جهة المشي ويخرج من جهة

46
00:25:09.000 --> 00:25:49.000
ثم بعد ذلك ينتقل المنزلة الى منزلته اذا كان يعرف المنازل كبر من ليلة وان الليل العاشر مثلا انحرف او سار عن هذه بمسافة في عرف بمعرفة المنازل يعرف جهاد انه يعرف مثلا الان انه بعد عن المشرق ويوسف كذا بعد عن مسافة كذا في علم انه ليس هكذا بعد

47
00:25:49.000 --> 00:26:19.000
بعد طلوعه بعشر ليالي انه جهة المشرق. جهة بل هو قد انحرف عنها يسير. هذه لمن يعرف هذه ذكروا ان من لم يعل القبلة وجب عليه ذلك شدد في هذا ابن عباس رحمه الله والنبي عليه كانت هذه موجودة وكان العرب له معرفة عظيمة

48
00:26:19.000 --> 00:26:42.050
بل كانوا يحسبون ويعرفون الليل والنهار ويعرفون اشياء كثيرة لهم معرفة عظيمة خاصة النجوم العظيمة وهذه نغني بعض الصحابة سيدنا لا يصل اليها النبي عليه الصلاة والسلام بل قد ما بين المشرق والمغرب قبلة

49
00:26:42.500 --> 00:27:20.750
وكذلك باشفاره لم ينقل ولم يسأل واحد انه امر بالتحدي والنهي ليس الا اذا كان حتى يعرف الجهة حتى يعرف الجهة فالحمد لله ما بين المشرق المقصود التوجه الى والقبلة التي قبلت ان القبلة التي قبرت بالصلاة اليها هي القبلة التي رويعت عن عن قضاء الحاج اليه والانسان

50
00:27:20.750 --> 00:27:40.750
اذا اراد يقضي حاجته لا يستقبل المسجد. لا يستقبل القبلة ولا يستقبلها. ولا يكفي بالانحراف. ولهذا الحرم مثلا الى جهة اليمين او اليسر فهو متجه الى جهة القبلة ما يكفي فكما انه لو انحرف يمين

51
00:27:40.750 --> 00:28:08.850
لا يعتبر محل عن جهة القبلة. كذلك اذا صلى الى جهة يمين او جهة الشمال جهة القبلة. القبلة التي بالصلاة هي القبلة التي نهي عن استقبال وعن استقبالهم واذا كان الانسان يعرف تجاه الكعبة واتجاه الى الوسط هو البطن المقصود انه يمشي الموصل كمان

52
00:28:08.850 --> 00:28:51.550
سيأتي وبذلك الموصلة مثلا ونحو ذلك تطورت صار لها يعني حتى صار بعض انواع الموصل احيانا توضع في بعض اربعين يعني او كما ركع من ركعة يعني آآ ربما عشر كلما سدد سدة

53
00:28:51.550 --> 00:29:26.250
بل هي من البدع في ابواب الصلاة  البوصلة لا بأس من استخدامها في معرفة الجهل. لا بأس يعني اما البعض مع ان البوصلة هي تحدد الجهة اه يعني لا تحدد الجهة الجغرافية كما لا تحدد الجهة الجغرافية

54
00:29:26.250 --> 00:29:56.250
هي تحدد جهة الشمال على الخارج معلوم ان جهة الشمال جهة الخارطة الى والجنوب بلا اشكال لا تحدد جهة ادخال الجهة الجغرافية بالشمال والجنوب في الشمال ولهذا فيها انحراف يمكن ان تكون يعني منحرفة بمقدار زاوية معينة

55
00:29:56.250 --> 00:30:25.500
ليست تحددها على سبيل التهديد والثقة تماما انما وهذا مما يعين يبين ان هو تهديد الجهة تحديدا الحمد لله يكفي ولله الحمد اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقيد

56
00:30:25.500 --> 00:30:45.500
اوثقهما عنده. نعم. وان اجتهد مجتهدا. مجتهدان في هذا الباب في باب في باب معرفته القبلة قد يكون الانسان مجتهد في معلومة لكنه جاهل في باب العلم. قد يكون بالعكس يسمى اهل العلم لكن

57
00:30:45.500 --> 00:31:14.800
الا جاهل فهو مقلد في هذا الباب. وان كانوا يعلم الناس فهو مقنن عليه يقنن. الاجتهاد هنا الاجتهاد في معرفة يجتهد مجتهدان فاختلفا جهة. هم الان في مختلف جهة قال احدهما القبلة. وقد اخذناه القبلة هكذا منحرف تماما. قال احدهما القبلة

58
00:31:14.800 --> 00:31:52.200
يعني الجهة بالعكس يعني اختلف الجهة تماما جهة تماما قال بخلاف ما اذا كان اتفقا في الجهة لكن اختلف في الانحراف في هذه الحالة ان لم يتبع احدهما الاخر. وهو قول الائمة الاربعة. ايش معنى ذلك؟ يعني حضرت صلاة الظهر الان

59
00:31:52.200 --> 00:32:22.200
فقال صاحبنا القبلة الى هذه الجهة قال لا القبلة وعكس مقابلة لا تهتم به ولا هذا قول اما اذا اختلطت واختلفتما هو قاد الى جهة اليمين وانت قلت لا الى جهة اليسار. في هذه لا يمر ما بين المشرق والمؤمنة تصليان

60
00:32:22.200 --> 00:32:42.200
ثم هل تصلي انت وتنحرف من جهة اليمين؟ هل جهة اليسار؟ لانك انت مثلا تصلي او مثلا كان اكثر من واحد تقدم الامام ها؟ تقدم الامام والامام يقول جاهدوا وانت كلاك مبسوط ثلاثة امور

61
00:32:42.200 --> 00:33:24.750
وقال احد الامامين القبلة الى جهتي فقال اخني الاسلام هل ينحرف المؤمن من الجهة اليمين والايمان من جهة الوسط  او يتجه جهة الايمان ها اختلاف الحراك. لكن اختلف في مقتل احمد صلوا جميعا يصلون؟ جميعا

62
00:33:24.750 --> 00:33:44.750
لان الجهة ماذا؟ هم بين المشرق والملك وبين الشمال والجنوب نقول الى جهة واحدة هذا هو الصحيح لان هذه كما تفعلون من جهة هذه القبلة؟ المسألة الاولى اذا اختلف اهل الجهة ذهب بعض العلماء وهو قول

63
00:33:44.750 --> 00:34:19.650
رحمه الله الى انهما يصليانه جميعا. يصليان جميعا بل ذكر في المغني انه قياس   وقال صاحبكم فلا بأس ان يصلي يصلي تصلي جميعا كلكم منكم الى جهة. اليس كذلك؟ طيب

64
00:34:19.650 --> 00:35:10.750
المسألة ورد بها دليل او العلماء متفقون عليها واردة في هذا الباب احد صفات صلاة الظهر الخوف صلاة الخوف لكن هذه صلاة اختيار. هو صحيح لكن القياس افتراء ويصلي في الحرام او في ماذا؟ اقلبوا شوي. ها؟ الكعبة. في الكعبة. نعم. في الكعبة

65
00:35:10.750 --> 00:35:31.100
الكعبة يعني الصلاة في الكعبة. لو الكعبة الآن لو صلى الامام الى جهة الشرق صح قال تصح بان الجميع في قبلة. الجميع في قبلة. سواء من هنا او من هنا

66
00:35:31.100 --> 00:36:05.150
ثم هذا كونه صلى الجماعة هو الافضل وادلة كثيرة في الحقيقة ويتقرب بمعاني كثيرة. ويكفي ان نقول ان تحصيل الجماعة مطلوب. في مشاعر كثيرة ولو فات في الصلاة اركانا وهذا يأتيني صلاة الخواف تفضلت بها وكذلك ايضا يأتينا في

67
00:36:05.600 --> 00:36:37.900
مسألة الصلاة جمع المرأة وكذلك ايضا الجد لاجل مطر. المطر لاجل تحسيسها للجماعة  وايضا المسافرون لو كان المشابرون نازلين السنة ان يصدروا صلاة ماذا  الجماعة وهم نازلون مستقرون يجمعون او في وقتها اذا كانوا نازلين صلاة

68
00:36:37.900 --> 00:37:01.650
في وقتي ومع ذلك يشرع الجمع لو ترتب عليه التفرغ هذه احدى السور التي تشرع فيها الجمع للناس  لو قال نحن بعضنا حروفهم يتأخر البعض يأتي قبيل العصر لكن صلاة العصر يجتمع جميعا

69
00:37:01.800 --> 00:37:24.850
هل نصلي جماعة الظهر؟ نصلي قبل الظهر وهم يأتون وحدهم او ننتظر نقول هذا كونكم تنتظرون  ولذلك اذا كان جماعة اسئلة في مسائل آآ اقوى في باب الوجوه هذه مسألة التي هي عند جمهور

70
00:37:24.850 --> 00:37:54.850
على هذه المسألة ويتبع المقلد المقلد هنا هو الذي لا جهة القبلة. ولو كان عالما عبادة لها فهو يقلد المجتهد. اوثقه يعني لو كان عنده شخصان قال احدهما القبلة الى جهاد من هذه الجهة جهاد قال

71
00:37:54.850 --> 00:38:29.200
الى جهة الشرق مختلفة  وفي قول اخر يتبع من شاء منهما. هذا فيه نظر حينما يستفتي يجب عليه ان يسأل من يثق بدين وعلمه الا اذا كان الجميع عندي ثقة ويعلم حسن اجتهاده هذين لكن قد يكون احد عنده علم اكثر في هذا

72
00:38:29.200 --> 00:38:49.200
هو هذا لا علاقة له بهذه المعرفة. انما عند توسعها هذا لا يضر. اما اذا كان هو نثق في هذه واما هذا ربما يكون عنده عنده يوم قصور في باب الاجتهاد يجب اهانه عن القاعدة والعاصمة

73
00:38:49.200 --> 00:39:17.100
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده. لا ومصلى من الاجتهاد في السورتين قضى وذلك ان الاجتهاد في الحلاوات نزل عليك ضيف الانسان حضرت صلاة الظهر وجوهكم

74
00:39:17.400 --> 00:39:49.650
لان الواجب عليه في هذه الحال تقليد لا الاجتهاد ولو اجتهد ايضا لانه في الحرم لو اجتهد في هذه الحال لماذا؟ لان قادر على قادر على السؤال عن هنا في مسألة

75
00:39:49.650 --> 00:40:17.200
ان شاء الله ان وجد من يقلده ان وجد اما اذا لم يجد من يقلده في هذا الحد ما  هل يتجه الى اي جهة منهم من قال يعني ينظر ويتعمد لعله يقع في خاطر هذه الجهة. نقول ان كان هذا الوقود

76
00:40:17.200 --> 00:40:46.800
والا اذا كان ليس عند عالم الاجتهاد. فيصلي الى ان جهة. تتيسر به. نعم بادلة القبلة لكل صلاة. ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول نعم ويجتهد مع العالم بادلة الجملة في كل صلاة حضرت صلاة الظهر وهو في سفرها

77
00:40:49.550 --> 00:41:22.850
جاءت صلاة العصر قالوا يجب عليه ان يجتهد مرة اخرى والصواب انه ان تغيرت في هذا في هذه الحالة ان لم يتغير اجتهاده فالاصل يعني ما قال حينما تحسين حاصل فلا معنى لما ذكروه ومثل

78
00:41:22.850 --> 00:41:49.000
ما جاء مثل ما ذكروا في مسألة من نزلت به نافلة فاجتهد فيها ثم عملوا ثم نزلت مرة اخرى قالوا يعيدني قال هذا لا حاجة الا ان كان استجد له من الادلة في هذه الحال يجب عليه ان ينظر في المسدد بيده ويصلي بالزاني بالزاني اي بالاجتهاد الثاني والحقيقة ما في اجتهاد

79
00:41:49.000 --> 00:42:21.500
الاجتهاد هو الاول. لان المسألة مجرد اعادة الادلة الزواج في جهة القبلة او في مسألة النازلة. ولا يقضي ما صلى بالاول لان القاعدة  الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه والله اعلم

80
00:42:21.650 --> 00:43:24.977
بسم الله الرحمن الرحيم