﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والعاقلين. قال رحمه الله تعالى في باب شروط

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ومن اهمية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في برنامج شروط الصلاة ومنها اي من شروطها النية والنية اذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
على فعل الشيء وافتراض النية في الاعمال كلها هذا محل اما ان يكون على سبيل الشر واما ان يكون على سبيل الاستحباب فيما تشترك فيه النية ليحوز الاجر والثواب. والنية في الصلاة

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
مشتركة كما تقدم بالاجماع واذا كانت شرا بغيرها من الاعمال مما هي دونها في باب النزول فانه في الصلاة افتراضها قرآن ولهذا هي اتم الاعمال البدنية. وهي ام الاعمال دلت عليه النصوص واجمع عليه العلماء كما قال سبحانه وما امروا الا ليعبدون

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
والمخلصين له الدين. قالوا منها النية فيجب ان صلاة معينة ومعنى النية انه يعين بنيته الصلاة التي يصلي كالظهر او العصر فلابد ان ينوي هذه الصلاة. ثم هنا نساهم من جهة التعيين بما لا يحشى

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ان لابد من ان يعين الصلاة باسمها بمعنى ان ينوي الصلاة المعينة صلاة الظهر صلاة العصر وهكذا او انه يكفي ان يصلي صلاة وان يؤدي فرضه الوقت. ويأتي الاشارة اليه قال فيجب ان ينوي علينا صلاة معينة. وهذا يشمل

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
كل صلاة معينة. المعنى اذا كانت صلاة معينة وهي الصلوات الخروقات او الصلاة وفي المندوبات المعينات. كالرواتب والوتر والتراويح. فهذه لابد لانها صلاة معينة. الصلاة وهي عين صلاة يعني تلك الصلاة

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
المعينة التي تعينت اما بفرضها لانها مفروضة وهي صلاة الخوف او صلاة العصر او انها ليست مفروضة لكن تعينت بخصوصها وانها الراتبة او التراويح او الكسوف وما اشبه ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
هنا مسألة يعني يقول لابد من النية فالنية لا بد ان ان يكون الانسان جازما بها. لو دخل بالنية في الصلاة مثلا اريد ان تنتمي للسؤال لو دخل في الصلاة ثم بعد ما دخل

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
حصل عنده شك. هل نوى ام لم ينوي؟ هل نوى ام لم ننوي ما الحكم؟ هل تصح صلاة او لا تصح؟ بعدما حصل الشك في الصلاة ولعله في النية. هل يصح دخول هذا؟ او هل يستأنف؟ هل يبني

11
00:04:50.050 --> 00:05:30.050
يكمل صلاته يكمل صلاته حتى لا يفتح لنفسه باب الوسوسة يعني انه يقول انا عندي شك هو لا شك اني اذا كان وسوس هذا اذا كانت ايه؟ الم يقل هنا فيجب ان ينوي عين صلاة معينة صلاة

12
00:05:30.050 --> 00:06:20.050
كل صلاة ما الفرق بين فرض والنفع؟ هل هناك فرق هل يصح المطلق كل العبادات لا تصح الا كل العبادات لا تصح الا والنفي المعين والنفل المقيد يعني الذي وهذا نوع من

13
00:06:20.050 --> 00:07:00.050
طيب يعني نقول اذا انه اذا حصل الشك اذا حصل الشك نام ففي هذه الحالة ينظر هل هو شك في الدخول في الصلاة شك في النية؟ او شك بعد ما دخل في الصلاة؟ هل نواها من

14
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
فان كان الشك في نية دخول الصلاة نية الدخول في الصلاة لم يترك نبتا عن صلاته. وان كان دخل ثم حصل عند بعدما دخلت بعدما دخل في الصلاة في هذه الحالة هذا يأتي عليه مسألة النوع من اسس

15
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
ايضا ولو شك حتى الدخول على الصحيح ايضا لو انه دخل في الصلاة ثم حصل عنده شك ثم قبل ان يحدث عملا لا ركوع ولا سجود تذكر انه تذكر انه نوى. في هذه الحالة يبني على صلاته. يبني على يبني على صلاته ويكمل صلاته

16
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
اما اذا كان الشك عنده النية نية دخول الصلاة حصل بها الشك ولم جزم بالدخول في هذه الحالة يكونوا لم يدخل في صلاته عليه ان يستعين صلاته من اولها. نعم. ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة

17
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
نعم ولا يشترط في الفرض وما بعده لا يشترط في فرض ونادى والقضاء والنذر والاعادة ميت. يعني من اراد ان يصلي او صلاة الظهر. صلى الظهر الظروف هل يشترط اذا دخلت في الصلاة مع نية صلاة الظهر

18
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
ان تنوي انها فرض. وانها اداة يعني قد يكون فرض خارج الوقت في الوقت هل يشترط ان تصلي ان تنوي الظهر؟ وتنوي مع الظهر انها فرض واذا كانت حاضرة انها اداء وان كانت خارج الوقت فتذكر

19
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
بعد خروج وقتها هذا قضاء هل يشترط تصلي انت صليت الظهر الان ولم هل يشترط مع نية صلاة الظهر ان تستحضر ان هذه قضايا الوقت والنفل النفل هذا كذلك النذل المطلق

20
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
يعني لو نوى انه صلاة صلاة نفذ ونوى مطلق الصلاة لا يشترط ان ينوي انهم يصلين كبر ولو صلت انسان يصلي لكن كبر وفي نية المصلي. هل يشترط ان يستحضر نية النفل؟ والاعادة كذلك

21
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
الاعادة حينما اه اما ان تكون الاعادة واجبة او ان تكون الاعادة قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. الاعادة الواجبة لو انه صلى بغير وضوء. ثم اعاد الصلاة صلاة الظهر هل يشترط ان ينوي معه نية فرض

22
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
الظهر مثلا التي يعيدها الان انها معاده يقول لا يشترط القول الثاني هل يشترط؟ لكن الصحيح انه لا يشترط شيء من ذلك. لا يشترط لان التعيين يغني عن والاعمال بالنيات ويصلي صلاة الوقت. وهو يصلي صلاة الوقت. طيب هنا مسألة العيد

23
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
يعني ان الانسان ذهب الى المسجد توضأ وذهب الى ودخل المسجد واقيمت الصلاة ولم يستحضر لا صلاة لا ضوء ولا عصر ولا اي شيء. حتى فرغ من الصلاة. وش نقول

24
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
نعم من كان وقت العصر فهو انما قصد العصر توظيت وصليت ورحت المسجد. ها؟ لا يعلم اي وقت اذا كان وقت العصر فهو قصد العصر يعني قصدي في صلاة الوقت يعني يجري صلاة الوقت الصلاة

25
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
وهو يقول قد لا يستحضر صلاة الظهر. او العصر. في مسجد انت ما تروح تصلي. يمكن يفكر شوي انا رايح اصلي العصر. انا رايح اصلي الظهر لكن لو لم تسألوه يدخل بنية صلاة الوقت. هذا يقع كذب ولا لا؟ كثيرا

26
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
ها؟ الصلاة الواجبة لا ظهر ولا عصر الا هذي الصلاة خلف هذا الامام هل هي ظهور او هل هي يا شيخ هل هو زرق الصلاة من الصلاة تفرق يعني يصلي الظهر وغيره بيصلي المغرب وغيره بيصلي الفجر هو ما نوى يعني هو

27
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
يعني هو الآن لو كان نواها مثلا ظهر وهي عصر صحيح هذه مسألة ثانية هو الآن نواها الله نواها الوقت لو كان نوى صلاة العصر هم الوضوء يرد هذا او نوى صلاة الظهر مثلا

28
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
لكن هم الان لم ينوي لم ينوي خلاف صلاة الوقت انما عند نية مطلقة لصلاة حاضرة وهي صلاة الوقت وهي صلاة الوقت صحيح اللي يعينها وقتها يعني يكفي ان ينوي صلاة الوقت

29
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
ان الصلاة كانت عني كتابا موقوتا. مصلى هذه وقتها. وهذه المسألة موضوع خلاف. هذه المسألة موضوع خلاف وهي هل يشترط ان يعينها باسمها؟ الصحيحة لا يشترط بل ينفي صلاة المشترك الا يصرفها. الا يصرف النية عن صلاة الوقت. بس. اما اذا صلى

30
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
صلاة الوقف الحاضرة وهو لم يروي غيرها فادى الواجب عليه فهي صلاة الوقت وصلاة الوقت هي صلاة الظهر هي صلاة العصر وهكذا. لعموم الادلة في امر باداء الصلوات. ثم لو سئل ماذا تصنع؟ قال اصلي اقرب ما لك صلاة الوقت وصلاة

31
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
صلاة العصر. لها علاقة بهذا فيما بعد هذا. نعم وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. نعم. قال وينوي الصلاة يعني نية الصلاة التي يرده فيها مع التحريمة مع قول

32
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
الله اكبر تحريمها التكبير. هذا هذه النية استحبابا. بدلالة قوله وله عليها ليبين انه لا يجب وهذا على المذهب انه مستحب خلافا للاجور والحنابلة فانه قال يجب. ولا شك ان استحقارا نية مصلحة

33
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
استحضار النية مستحب عند التحريم. لكن ليس بواجب كما هو كلام وله عليها بزمن يزيد. في الوقت في الوقت. يعني انه قدم النية لزمن يسيل ثم كبر والنية قد عزمت عنه وليست حاضرة فالصلاة

34
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
يفهم من كلامه انه لو طال الفصل فلا تصح ولاة العقيدة وقالوا ان النية بالمنوي مرتبطة بمثل ارتباط الايجاب بالقبول. فاذا قال الفصل لم يحصل الربط بينهما كذلك لا يحصل الربط بين النية والمنوي حينما يطوف

35
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
الفصل وهذا في الحقيقة فيه نظر لان في باب العبادة هنا لو كان هناك فرق فلا فرق بين فصل الجزيء والفصل الكريم و الاظهر في هذه المسألة انه لا يضر حتى ولو طال الفصل. وهذا هو قوم عند الاحلام وانه لا يضر ولو طال الفصل

36
00:17:30.050 --> 00:18:20.050
وش معنى هذا؟ يعني معنى لو كانت فصل بينها وبين التحريمة بزمن طويل. نعم  نعم احسنت صح وهذا هو المعنى يعني معلوم ان انسان سبحان الله ثم لم يدخل في الصلاة الا

37
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
مضت ساعة وساعة او اكثر من ساعة ثم دخل في الصلاة بالنية الأولى الصحيح انه لا بأس بذلك. وذلك انه نوى الدخول فيها. والنية موجودة. والمعنى وعلى استصحابها حكما لا حقيقة. مثل ما نقول في باب الصوم لو انه نام على نية الصوم

38
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر. فالصوم صحيح وبين نيته وبين ابتداء الصوم ليلة كاملة ربما ليلتها هذا لا يضر بل بعض العلماء جوز حتى النية من اول الشهر بلا

39
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
وهذه مسألة اخرى لكنها نافعة فلان وهي ان الاصل وانه لم يقطعها. ثم في الحقيقة النية تتعلق بالقلب. ومن اعمال القلب فهي اشبه باعمال القلب ومرادات القلب الباقية. وكثير من مرادات القلب المتعلقة بالايمان

40
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
والاحسان متعلقة باعمال البر والخير قد تعجب عنها قد يعجب عنها الفكر والنظر ومع ذلك يؤجر عليها بوجودها وبقائها. بوجودها وبقائها. الاعمال بالنيات. فالانسان لو ان له نيا في الخير

41
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
فيعمل اعمال كثيرة من اعمال الخير بدون ان يستحضر لي حقيقة بناء على النية الاولى ربما الدخول في المسجد او نحو ذلك بعض المسائل المتعلقة بهذا وهو حينما بيمينه ويخرج بشماله كذلك مثلا حينما يلبس النعل

42
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
اليمين ويخلع الشمال للمسلمين ويخلع الشمال فقد يعتاد الانسان هذه الاعمال ويكون عمله اياها لله عز وجل الاصل ونية يعمل هذه الاعمال لله. ونوى بها الاخذ بالسنة والعمل بالسنة الفداء باليمين. في هذه الاعمال

43
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
وبحكم انها اعمال يعتادها في اليوم مرارا خاصة في لبسه نعم الثوب دخول المسجد فانه يبعد ان يستحوى النية كلما دخل بل ربما الانسان يدخل المكان مع جماعة ويتحدث تماما ويؤجر على نيته الأولى ولا تنقطع

44
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
والباب واحد الباب واحد لان حينما يؤجر بان لانه نوى الخير فاذا كان هذا في باب المسؤولات فالفرائض ايضا من باب اولى من باب اولى وان كانت هكذا من جهة اخرى

45
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
ان النية باقية وهو لن يفسخها ولم يفعلها انما الذي يؤثر هو القطع يعني حينما هذا سيأتي له وحده نعم فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. نعم. قال فان قطعها اي انه

46
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
ودخل ثم قطع ذات الصلاة هذا لا شك يبطل وقطع النية فبطلت الان العمل بلا نية. لكن ولو اراد اسمه لو اراد ان يبني لانه لابد ان يريد الصلاة تلك

47
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
وقالت فاذا اراد الصلاة ابدأ يحرم من جديد. ثم القطع على احكام القطع على احكام لكن الفقهاء المسألة من جهة الحكم الشرعي. لكن حكم قطع الصلاة هذا له حكم اخر. قد يكون قطعها

48
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
قد يكون يعني فاذا قطع في اثناء الصلاة او تردد بطلت يعني في في المسألة الاولى هذا بلا خلاف في التردد وهو ما اذا حصل عنده هل يقطع ام من يقطع؟ تذكر شيء

49
00:23:40.050 --> 00:24:30.050
وخجل ان يفوت الى ان استمر بصلاته. اقطع صلاتي ما اقطع صلاتي. حصل عنده تردد تاب صلاته. والقول المسألة انه لا تربط بالتردد. الصلاة صحيحة وهذا هو الاظهر ان ثم ورد ولم يقطعها الان. شككنا احنا بنشك في النية في وجودها شكاكنا في زوالها

50
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
فرق بين الشك في وجود او الشك في جوارحه. شككنا بجواره وهي موجودة. فاذا شككنا في جواده وموجودة فلا اصل البقاء مثل ما لو شك في الطهارة بعد وجودها. شك في الحلف بعد وجوده. فالعصر البقاء على الموجود

51
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
المتحقق وهكذا الدنيا والنية اقوى من هذا البلد. فاذا حصل تردد فالعصر بقاء الله نعم. ولا تربط ثم ايضا ما سبق عمل صحيح. لماذا نبطنه؟ وليس عندنا يأتيه على ابطاله

52
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
ومن ادلة في هذا الباب ايضا وهذا ذكر رحمه الله رحمه الله وهو يعني المسألة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه الحديث معروف صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وفيه انه اطال فقال

53
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
قالوا بما امنت يا عبد الله؟ قال لهم يعني ومع ذلك استمر مع النبي عليه الصلاة والسلام دل على ان مثل هذا الهم وهذا في الحقيقة قد يفيدنا في مسألة اخرى غير مسألة التردد. هذا اقوى من التردد هذا اهم وقد يكون

54
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
من العزم فاذا كان الهم ها لا تبطل معه فالتردد من باب امر لان الهم اقوى ليس في التردد. ويفيدنا في مسألة اخرى فيما لو عجب على قطع صلاته. عزم ان

55
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
هل تقوم صلاتي؟ او عزم ان يفعل شيئا يبطل صلاته هل تركوا صلاة؟ مثل عجبنا على ان نرى ان يحدث عزم على الحدث لكن لم يحدث. او عزم على ان يشرب لكن لم يشرب. او عزم على ان يأكل

56
00:27:00.050 --> 00:27:50.050
لكن مرتبطة بالفعل نعم هذي نعم يعني نقول نعم اي نعم يدل على ان صلاتهم صحيحة نعم وهذا هو هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. ومذهب يعني عنده هاتان مسألتان

57
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
التردد والعزم خلافا مذهبا واحدا. يعني الخلاف فيها واحد. قيل تبدو وقيل لا يبطلان ومنه فرق ما فرق ايضا بين العزم والتردد والآخر والله اعلم لكن يظهر والله اعلم ان يقال في العشر بتفصيل لا نقول انه العزم

58
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
ليظهر فيه التفصيل لا نقول انه لا تبطل فان كان العزم على الفعل من باب من باب العبث وليس فهذا يبطل الصلاة في وان كان يعني عزم عليها شيء الانسان آآ الغلبة او يعني اثقله الحدث

59
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
وانا وراء دواء اخراج المديح. لكنه لم يخرج شيئا بذلك اه ففي هذه الحالة صلاة صلاة صحيحة لكن ان نوى بغير حاجة هذا محمد ابو عبث والقول بعدم بطلان صلاة كما لو نوى يعني وعزم على الاكل

60
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
منها والشرب فيها بلا حاجة. يعني لم يكن يعني عجبه لأجل الجوع يخرج من الصلاة فهذا في الحقيقة نوع من العبث اذا لم يكن محتاجا اليه فالقول صلاته كما هو آآ المذهب قول متوجه وان كان مشهور في العالم او الثاني ان المبطل

61
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
هو الفعل المبطل هو الفعل وهذه مبطلات والمبطلات لا تبطل الصلاة الا بفعلها لكن هنالك انواع من المبطلات تتعلق بالنية تتعلق بالنية وينضاف اليها العزم على المبطن مما يقوي بطلان الصلاة به. نعم. وانقلبه

62
00:30:20.050 --> 00:31:10.050
نعم. وانقلب المنفرج فرضه هذا دخل في صلاته فرضا صلاته. ثم رأى قوما يصلون الظهر دخل وحده ثم يعلم بهن الا بعد دخوله في وقت متسع جهد يقول لو انه دخل صلاة الظهر صلاة الظهر ثم اراد ان يقلبها نفلا

63
00:31:10.050 --> 00:32:20.050
لكن بشرط في وقته المنتشر جاهز معنى انه اذا كان ابن عم وان شك وشنو عندك موجودة واذا شك فيها استأنفت. النسخ الخطية هذا طبعا الشك اذا شك في النية استأنفها هذا واضح يعني حينما يشك في النية دخل فيها او لم يدخل فيها

64
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
بلا شك لانه لم يهم تفصيلا نعم ذكرتها في التفصيل اولها وان قال فرضه نفلا في وقت المعنى انه لابد ان يكون الوقت منتشعا فلو ولم يبقى على الوقت الا مقدار

65
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
في هذه الحالة هل يجوز ان يقلبه الافلام؟ لا يجوز لان يترتب عليها ان يدرك الصلاة او بعمرة عن وقتها. يجب عليه ان يستمر ويبني على صلاته ولا يخضع ولا ينتهي او يقلب النية. لكن مع اتساع الوقت فلا بأس من ذلك

66
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
ثم قلب النية هذا له احوال. والمراد اذا كان النبي فمصلحة. وهل له ان يقلب اذ ان يقلب النية ولو لم يكن هنالك مصلحة. اذا دخل في صلاة الليل نفر ثم

67
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
اراد ان كلامه يجوز ان يقلب حتى ولو لم يكن هنالك حاجة. ولو لم يكن لانه ينتقل من النية العليا الى النية التي هي دونها ولأن بناء الأضعف على الأقوى لا بأس به بخلاف بناء الأقوى على الأضعف فلا يصح

68
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
لا يصح قلب النبي الى غرق انما الفرض الى نفل لا بأس انه من غنى اذ اضعف على الابو هذا لا والمعنى خير وهو النفل وهو سوء يدخل فيه. سوف يصلي

69
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
لكن والله اعلم انه لا يشرح الا اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك ولعل يأتي الاشارة الى شيء من هذا. نعم. وان انتقل بنيته من فرض الى فرض نعم وان انتقل بنيته من فرض كالظهر الى فرض

70
00:35:00.050 --> 00:35:40.050
العصر صلى ركعتين الظهر ثم تذكر انه لم يصلي العصر. فنوى ان هذه عبارة صدرت عليها الانصاف اللي هو عبارة المقنع قال قوله في تشهد لانه في الحقيقة الثانية لا تنعقد حتى تبطل. لم تنعقد حتى

71
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
لا تبدو فلهذا البطلان للصلاة الاولى وهي الصلاة فدخل فيها صلاة الظهر. اما حينما نوى العصر فهي لم تنعقد حتى تبطل. فهي لم تنعقد حتى تقول بهذا الصلاة الاولى باطلة والصلاة الثانية البطلة الاولى ولن تنعقد

72
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
الثانية لانه لم يدخل فيها اه بنيتها معنى انه لم يبتدأ التحريم صلاة العصر وهذا لكن وقول جماهير اهل العلم على كل حال عليه لان نعمل بالنيات ولابد من النية في العمل اولا

73
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
لان الصلاة الاولى بطلت لان النية زالت والصلاة والثانية لا تنعقد في النية لا تريد ففي احداهما فلا صلاة له وفي الأولى قطعت فبطلت الصلاة الاولى ولم تنعقد الصلاة الثانية نعم. وتجب نية الامامة والاهتمام. وتجب نية الامامة

74
00:37:10.050 --> 00:37:50.050
يعني يجب ان ينوي اما المأموم هذا لابد ان يكون انما الخلاف في نية الامامة. هل يشترط للامام ان هذه فيها خلاف كثير بحسب ارتباط صلاة الامام المأموم بالامام وذهب الجمهور ذهب بمذهب انه لابد وذهب كثير من اهل العلم الى انه لا يشترط هو مذهب الشافعي

75
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
وان لا يشترط للامام ان ينوي الامامة. وانه بمجرد الصلاة لو جئت تصلي خلفه فهو امامك ولو لم يأت الامام. وهذا هو الاعظم والاصح وهو مذهب الشافعي رحمه الله. لا يشترط نية الامام اهل الايمان. ولو صليت خلفه

76
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
حتى فرغ ولم يعلم بك او لم يعلم بما خالفه. فصلاة فصلاة المأمومين امام والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي في الحجرة

77
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
وكان وصلى بهم النبي عليه السلام ولم يشرك بهم وكانوا يعني يرونه الحالة خفضه عليه الصلاة والسلام فلما حس بهم خفها خفف عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام

78
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
فلذا لا يشترط على الصحيح وان كان النية في هذا اكمل بتحسين بتحصيل الجماعة في حق الامام. اما الجماعة في حق حاصلة ولا ليست حاصلة نعم حاصل لانهم لو الائتمان اما الامام هل يحصل الا ما يحصل ذلك

79
00:39:40.050 --> 00:40:30.050
ها؟ كيف ما يحصل؟ نعم نعم؟ يجوز له التغيير الامام يعني لا الامام هذه مسألة اخرى ستأتي ستأتينا لم ينوي اصلا حتى وكذلك ايضا اذا لم ينوي في ركعة او ركعتين او في جميع الصلاة يعني هل

80
00:40:30.050 --> 00:41:10.050
تحصل الجماعة والجماعة للامام ولا ما تحسب نعم تحصل؟ موجودون والجماعة موجودون. لكن هو الان لم ان تصلي الان. صلاة الظهر. ودخل في معه وصلى الخلف واتى نقول الجماعة على الصحيح انها

81
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
المذهب لابد من نيتين للجميع. لابد من نية لابد من نيتين. لكن على القول الثاني اذا قلنا يعني اذا قلنا انها تشترط فلا تصح لكن اذا قلنا ان يصح ائتمام

82
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
مسألة نية صحة نية الائتمان بلا نية وفضل الجماعة هي مسألتان هي مسألة صحة الاهتمام بامام لم يذهب المسألة الثانية هل يتعلق بنفس المسألة الثانية فضل الجماعة فضل الجماعة هل يشملهما جميعا؟ او

83
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
الماء من؟ وحده من الامام. من اجرى على قاعدة النية قال الامام ما نواه والاعمال بالنيات. والاعمال بالنيات. لكن الا نجريه على عصر اخر؟ العصر الثاني وعلى القول الثاني قول الشافعية ما دام صحت صحن الشافعية هم يقولون يصح لكن

84
00:42:30.050 --> 00:43:20.050
يقولون يصح لكن كل الذنوب كثرة الجمع. قد يكون الامام راتب. قد يكون الامام راتب. يعني وصلى ما نوى دخل بغير نية الاتمام نوى الانفراد قد يكون الراتب ايضا واعتبر اتوقع ان ما احد يأتي فدخل بنيتي الى ما دخل بنية؟ انه لو دخل

85
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
احد فهو اه امام. ثم جاء واستمر على هذه الحال حتى بلغ من الصلاة ليظهر والله اعلم انه يحسب له يعني يا جماعة حصل لهم بسبب من؟ بسبب الايمان وما دل على خير. نعم فله مثل فجر

86
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
يعني هو الدال على الخير الآن. فكيف يحوجونه دونهم؟ هذا ولا يشترط في الدلالة عليه يعني او نيتي يعني لو ان دل على الخير بفعله بدون قوله او السنة يعني ما قسمت ذلك لكن رأى فاقتدى به فيه

87
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
فاقتدى به في هذا الشهر. فيؤجر عليه. يؤجر عليه لانه نشر الخائن في في قوله وبفعله وبهيأته فلهذا الدال على الخير يشمل كل الدال على الخير بقوله او فعله او بغير وجه من الجود

88
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
دلالة الخير. وهذه مسألة من الغرب من ذلك. نعم. وان والمنفرد الامام لم يصح نعم وان نوى المنفرد الائتمان لم يصح هذا في صلاة واحدة في صلاة الظهر دخل ما وجد احد وصلى الظهر

89
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
لما صلى ركعتين او في جماعة يعني يصلون ولم يشعروا به قال وان نوى المنفرد الاهتمام. لم يصح. فهو اراد الدخول معه بعد ما صلى ركعتين اراد يتقدم يقول لا يصح لا يصح لانه دخل

90
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
بنية الانفراد والان ينوي نية الاهتمام فلا يصح ولم يذكروا في الحقيقة دليلا واضحا على مثل هذا والصواب انه يجوز الانتقال يجوز الانتقال آآ من وبعض الصفات الصادرة تدل على هذا يعني ويأتي في الحقيقة ولا شك

91
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
الصلاة تدل على وذلك ان تحسين الجماعة امر متأكد بل الجماعة امر واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا الصلاة المكتوبة وان كان الواجب ان يضم اليه لكن لو فرض النهر آآ جماعة هو نمي

92
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
يعلم بهم فان كانوا سابقين لها هذا واضح وان كانوا آآ يعني بعده ثم علم بعد ذلك فعليه ان ان ينضم الى الجماعة بيد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة لا ينفرد والشذوذ لا ينبغي

93
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
هذا هذه الجماعة من اكد الاشياء الشريعة سبق الاشارة الى هذا فيما يتعلق بشارة الخوف وان يغتفر امور لو فعل هذا الانسان في حالة اختيار بل لو فعل واحد منا ببطلة بالاجماع. ومع ذلك صلاته صحيحة بالاجماع في صلاة الخوف

94
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
ويمكن ان تؤدى صلاة الخوف. على صفة صلاة ان يدمن في حال الاقامة او في حال السفر وعدم الخوف او اه في حاله بان يصلوا جماعات متفرقين الصلاة ومع ذلك امروا الصلاة جماعة ولو حصل فيها ما حصل من التقدم والتأخر وعدم كل شيء ونحو ذلك

95
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
فهذا وهو الدخول معهم خاصة انه لم يفسخ نيته ولم يترك عملا واجبا لكونه منفرد الى كونه امام وفيه مسائل اخرى على هذا اه في احوال عدة نضيف عن النبي عليه الصلاة تحصين صلاة للجماعة كما تقدم في المسألة السابقة دليل عليها

96
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
اذا كان تحصيل الجماعة مطلوب حتى ولو صلوا وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم لان صلاة الجماعة من افضل الاعمال البدنية في الفرض وفي النفل في النفل يعني صلاة الجماعة صلاة

97
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
جماعة وصلاة الليل في بعض صورها تصنع في صلاة الجماعة كصلاة التراويح وكذلك ايضا الصلاة غير حتى صلاة النهار بعد الصلوات العادمة احيانا لا بأس تصلى جماعة. والذي صلى صلاة النبي في جماعة في عدة بيوت

98
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
صلاة الجماعة مطلوبة ومتأكدة الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي ولم يعمل شيء بذلك ولم يعني يفعل فعلا مبينا او خلفه لعلمهم بان الصلاة المطلوبة وان النبي لم يشعر به مسلم يعلمون ذلك لم يشعر به بل ربما هم قصدوا ذلك

99
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
انه لا يجرؤ حتى لا يخفف عليه الصلاة والسلام رغبة في الصلاة معه لانهم يعلمون انه اذا صلى واحد واذا صلى باصحابه خفف. فهذه المسألة ايضا من باب اولى. وهو مشروعية

100
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
الدخول حتى ولو كان قد صلى بعد صلاته ثم بعد ذلك اذا دخل معه يصلي ما بقي من صلاته وله خيارين اما ان ينتظر حتى يسلم معه وله ان يسلم

101
00:50:10.050 --> 00:50:50.050
وان كان اولى هو ان البقاء نعم. وان فرض مهتم بلا عذر بطلت. نعم قال يعني كنية امامته فرضا. كما ان المنفرد حينما والولد والمنفرد الاهتمام لم يصح كما تقدم. كذلك لو انه

102
00:50:50.050 --> 00:51:25.500
انا منفرد انا منفردا ثم دخل منفردا يريد صلي ظهر او عصر نوى ان ينفرد ما نوى من الامام فدخل فلما حس بمن خلفه نوى الامامة بنية امامته هو ناوي الانفراد. ودخل بني