﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:37.850
ثم جاء من دخل معه كما تأتي كثيرا لا يدري فلما كثير من يصلي لا يدري قد لا يعلم هذا الحكم يصلي وحده باليد فيأتي انسان يصف جنبه ينوي الا اذا كان دخل بنية الامامة

2
00:00:38.500 --> 00:01:06.800
وقوله فرضا يفهم منه انه اذا كان يصلي الانسان يصلي صلاة الليل منفرد او سيصلي مو بسجد فدخل انسان صفا معه ويفهم ان كان مصنفا يجوز ان تقلب النية ان تحور النية الى الامام بدل انفراد

3
00:01:06.800 --> 00:01:26.800
بسم الله بدون ذكر. مع ان والقول يصح لا في فرض ولا في النهي. والصحيح صحتهما في الغرب ودفن قدامي اولى ولا دليل على ذلك التقدم لشريج بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:26.800 --> 00:01:46.800
كان يصلي وجاء جبر فصلى حديث ابن عباس ايضا كذلك صحيح البخاري من صلى مع النبي عليه السلام تصف خلفه. ومعلوم انه كان صبي وكان نائم. وربما يستبعد به الشيطان به عليه الصلاة

5
00:01:46.800 --> 00:02:11.800
من جهة العموم والخصوص تدل على انه لا بأس بان ينوي الاتمام ولو كان دخل بنية الفيران. وان كان بعظها واردا في النمل لكن القاعدة ان ما ثبت في النفل فهو ماذا؟ في الفرض هذه قاعدة القاعدة الا بدلا من المشايخ

6
00:02:11.800 --> 00:02:31.800
في دلالة الدليل. قال وانفرد مهتم بلا عذر بطلت. احسن الله اليك يا شيخ ولا يجتمع شخص قد يكون يقضي ركعتين فيكون الان في حال ثم يأذن به شخص فيجمع

7
00:02:31.800 --> 00:03:06.350
ثم كان منفردا في قضائه ثم صار اماما للشخص لا بأس ان لا يكون مشبوكا منه فاذا دخل الانسان وجد يسأل به. واذا كان مسبوق هذا فيه نظر كثيرا والظاهر والله اعلم ان ان لا وهذا هو الثابت في فعل النبي عليه السلام

8
00:03:06.350 --> 00:03:38.050
ركعات كل من قام يقضي لنفسه. قال وان فرد الموتى بلا عذر بطلت  اذا كان مع الامام يصلي ثم انفرد يقول بطلت وذلك انفراد لا حاجة له. بل انفراد في الحقيقة. انفراد المؤتم خاصة في صلاة الفرض لا يجوز. لا يجوز

9
00:03:38.050 --> 00:03:58.050
ان ترك امر الواجب وهذا مبطل الدهب وان كان للعذر فلا بأس بذلك على حديث جابر رضي الله عنه قصة معاوية رضي الله عنه حينما انفرد ذلك الرجل صلى وحده اما رواية مسلم فسلم

10
00:03:58.050 --> 00:04:31.150
والمعروف انه ليس فيه سلام انما ينفرد ويكمل صلاته وهذا هو الصحيح حينما ينفرد له ايكم يا صنعته لكن مع الحاجة والظهور انسان دخل مع الامام ثم او خشية يعني في بيته خطر يقع على احد

11
00:04:31.150 --> 00:05:01.150
خف صلاته فلا بأس بذلك يعني يبني على ما مضى حجة الحديث المتقدم وتبطل الصلاة امامه. فلا استخلاف. نعم. وتبطل صلاة مأكولة ببطلان صلاتهما لارتباطها به ولان الامام هو تابع للامام

12
00:05:01.150 --> 00:05:34.050
فاذا وطأت صلاة هكذا وهذا هو انه وصلنا صلاة صحيحة. واليقين عدم بضلال الصلاة ثم شكتنا في بطلانها ببطلان صلاة الامام وهذا هو الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم في القلب وان اصابوا فلكم

13
00:05:34.050 --> 00:06:05.550
وان اخطأوا فردوا عليه. وله احمد فان اصابوا فلكوا ولهم. وان اخطأت لكم وعلي  واصاب الوقت وما انتقص من ذلك من شيء فعليه ولا عليه مو كما قال عليه الصلاة والسلام او حديث جيد

14
00:06:05.550 --> 00:06:25.550
وكذلك احاديث اخرى في الصلاة خلف الامراء وذكر من يصلي الانسان معه يصلي الانسان يحصل خلل لكن الشأن انه حينما تبطل صلاة الامور فعموما الادلة يدل على ان صلاته الامام مأموم

15
00:06:25.550 --> 00:06:55.550
لا تتأثر بصلاتها امامه حينما تبطل بحدث سواء كان دخلها محدثا او هذا هو الصحيح والصواب يستخلف وهذا مسألة استئناف كثيرة لكن آآ الواجب عليه ان يستخلف فان يعني مشغول في حقه مشغول بينه وبين

16
00:06:55.550 --> 00:07:22.700
واللي بيستخلف فان الماء يستخلفون او احدهم يتقدم ثم يكمل صلاة العصر. والصحيح لا فرق بينهم. ان يكون للحدث سبقه او ان يكون فرق بين ان يكون سبقه الحدث وبين ان يدخل محدث

17
00:07:22.700 --> 00:07:52.700
ايضا مما يجب على المأموم انه اذا سبقه الحدث وهو راكع لا يرفع لا يرفع فاذا احدث وراءك او احدثه ساجد في هذه الحالة اليهم فلا يرفع فلو رفع ربما

18
00:07:52.700 --> 00:08:24.850
ثم يرفعون يرفعون من غير ايمان فيتقدم المأموم وهو راكع ان كان حاله وان كان على الشهود يتقدم المأموم وهو ساجد. يتقدم يمشي بماله. يعني وين؟ يعني بمعنى انه يتقدم لكن

19
00:08:24.850 --> 00:08:54.850
وان كان آآ يعني تقدمه الى موضع الامام يحتاج الى ان يرفع غيره لا بأس لكن في حال عليه هذا اذا قد والا فيقدمون. ويبني على ما مر من صلاته. يبني على ما مضى من صلاته على الصلاة

20
00:08:54.850 --> 00:09:35.150
خلافا لما قال وعن هذا قصة عمر بن عمر في البخاري حينما عوف ان يؤم الناس وقد نعم. صح  وان احرم امام الحي يعني لو انه تقدم فصلى ركعتين ثم

21
00:09:35.500 --> 00:10:11.600
يا الامام امام الحي والصحيح انه لا يفترض انه حتى ولو كان فرضوها لانهم عندهم لابد ان يكون كذلك  جاء الامام وقد صلى ركعتين ان يتقدم ويكمل منه الصلاة ويرجع الامام الاول ويكون مأموما كان اماما في اولها ومأموما في اخر

22
00:10:11.600 --> 00:10:41.600
يصح هذا الصحيح وعليه الصحيحين من فعل النبي عليه حينما جاء وصف الى جانب ابي بكر وكان ابو بكر عن يمينه صلى بهم عليه الصلاة والسلام بقية الصلاة وكان ابو بكر يبلغ صوته للناس. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وعلى هذا

23
00:10:41.600 --> 00:11:11.600
يصلي الامام عليهم الصلاة واذا اتموا صلاتهم فانهم يجلسون مثل ما تقدم حينما تدخل مع الامام في صلاتك يصلي ركعتين ثم يرى جماعة فيدخل معها ركعتين ينتظرهم وهو الاولى ولو ان يسلم وحده. كذلك ما هذه السورة

24
00:11:11.600 --> 00:11:31.600
في هذه السورة اه الامام اي عكسها هي عكسها وذلك ان الامام جاء بعد من فاته ركعتان بعد ما فاته ركعتان من الصلاة فيصلي منه ركعتين الباقيتين فتتم صلاته فيجلسون

25
00:11:31.600 --> 00:12:04.200
وهو يقوم فينتظروه حتى يكمل ولهم ان يسلموا. ويسلموا صلاتهم والله اعلم وهو راكب او ساجد الذي يؤم القوم من بعده التقدم لا بأس لو انهم مثلا طيب هذا حسب لو مثلا

26
00:12:04.200 --> 00:12:22.900
يعني اتم السجود ثم رفع ثم بعد ذلك لما قام تقدم او كان حال الركوع مثلا اتم الركوع ثم اذا رفع تقدم يعني يتقدم في حال القيام هذا حال طيب هذا

27
00:12:24.350 --> 00:13:20.578
