﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال مجد الدين ابو البركات رحمه الله تعالى في منتقاه. في في كتاب الصيام ابو

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
ابواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال. قال عن ابي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه وستة من شوال فذاك صيام الدهر والجماعة الى البخاري والنسائي. ورواه احمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثال رواه ابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
قال رحمه الله عن حفصة قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر ثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداء رواه احمد والنسائي. وعن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عرفة

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
لا يكفر سنتين سنة سنتين ماضية ماضية ومستقبلة. وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعي للبخاري الترمذي وعن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات رواه احمد ابن ماجة وعن ام الفضل انهم شكوا في

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
لصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة ابن امر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب

7
00:02:00.250 --> 00:02:30.250
الخمسة الى ابن ماجة وصححه الترمذي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. قال المجد رحمه الله تعالى في ابواب صيام التطوع قال باب صوم ست من شوال وبدأ بست من شوال لانها هي المناسبة بعد رمضان فاول تطوع يتطوع به العبد بعد

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
رمضان هو ان يصوم ستا من شوال. وصيام الست من شوال ذهب اليه جماعة من اهل العلم. ذهب اليه احمد والشافعي. وقال به جماهير اهل العلم. وقال في ذلك مالك وابو حنيفة فمنع من صيام ست من شوال. فاحتج بن طالب مشروعيته صيام

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
من شوال بحديث ابي ايوب الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. فكأنما صام الدهر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حيسان

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
سعيد عن عمر ابن ثابت عن ابي ايوب الانصاري. والحديث وقع فيه خلاف بين وصله وارساله ووقفه. كمسلم صحح الحديث وجعله مرفوعا متصلا. وقد رواه يحيى بن سعيد وهو اخو سعد بن سعيد. فرواه فرواه مرسل

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
ولا شك ان يحيى بن سعيد اوثق من اخيه سعد ابن سعيد. ومع ذلك يقال ان مسلم صححه واخذ به وجاء ايضا معنى الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عند احمد عند احمد بهذا اللقم من صام

12
00:03:50.250 --> 00:04:15.850
ثم اتباع ستة ايام كان كمن صام الدهر ليس فيه ذكر شوال وعلى هذا يقال يقال في هذا الباب ان المسلم اذا صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كادك من صام الدهر كانك من صام الدهر بمعنى كان كمن صام السنة لان رمضان بعشرة اشهر وستة ايام

13
00:04:15.850 --> 00:04:35.850
شهرين من صام رمضان صام عشرة اشهر واذا صام ستة ايام نزل ذاك منزلة منزلة الشهرين كما جاء في الحديث الصحيح ابو هريرة صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر. لان اليوم بعشرة ايام اذا صام ثلاثة ايام من كل شهر كان كمن صام الشهر كاملا. فيكون

14
00:04:35.850 --> 00:04:55.850
انزلت صيام الدهر وجاء ايضا ان اليوم بعشرة ايام فاذا صام ستة ايام كان كمن صام ستين يوما فاكمل بذلك بقية السنة وعلى هذا على هذا آآ قال اهل العلم ان السنة ان يصوم شوال بعد ان يصوم ستة من شوال بعد

15
00:04:55.850 --> 00:05:12.900
رمضان واشترط بعض العلماء حتى ينال هذا الاجر ان يكون الصيام في شوال وانه اذا لم يصم في شوال فانه لا يدرك هذا الفضل. وهذا فيه نظر وذلك ان المراد هو ان يصوم ستة ايام

16
00:05:12.900 --> 00:05:35.800
لمن صام رمضان وبعشرة اشهر ثم اتبعه بستة ايام من شوال او من غيره كان كمن صام الدهر كله لكن الافضل والسنة ان يعجل بصيام ستين من شوال واختلف القائلون شوية صيام من شوال هل الافضل ان يتابع بينها او ان يفرقها؟ ولا شك ان المتابعة افضل

17
00:05:35.800 --> 00:05:55.800
وان المسارعة بها افضل. لكن مع ذلك يقال يجوز له ان يفرقها. يجوز له ان يفرقها. واختلفوا ايضا هل يشترط صيامها تقديم رمضان كاملا او يجوز ان يصومها قبل ان يكمل رمضان ويكثر هذا عند النساء خاصة التي

18
00:05:55.800 --> 00:06:15.800
عليها عليها قضاء بحيض او النفاس فلا تستطيع ان تصوم القضاء ثم تصوم ستة من شوال. فتسأل هل يجوز ان يقدم على الفرق نقول الصحيح لا بأس بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال. من صام رمضان وافطر بعضه

19
00:06:15.800 --> 00:06:35.800
فانه يسمى صام رمضان لكنه لا ينال اجر كاملا حتى يأتي بالقضاء حتى يأتي بالقضاء وتقدير النفع على القضاء لا بأس به على الصحيح لا بأس به على الصحيح لان النبي لم رضي الله تعالى تقول كان يقول عليه القضاء من رمضان لا اقضيه الا في شعبان

20
00:06:35.800 --> 00:06:55.800
برسولنا صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر القضاء الى شعبان والله يقول فعدة من ايام اخر فعلى هذا يقال لا بأس ان تقدم النفل على الفرد ولا حرج في ذلك. وان كان الافظل اولى الافضل اولى هو ان يقدم الفرض ثم النفل

21
00:06:55.800 --> 00:07:15.800
ايضا يقال ان من عجز عن صيام ست من شوال فانه فانه يصومه في غير شوال. يصوم في غير شوال يصوم في ذي القعدة يصوم في ذي الحجة يصومه في محرم لا بأس بذلك. فمن فاته شوال فليقظه في غير شوال. وقد

22
00:07:15.800 --> 00:07:35.800
جاء معنى ذاك النبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة ايام دون ان يذكر لفظة شوال فافاد ان من صام رمضان واتبعه ستة ايام كان كمن صام الدهر كله. ومن جهة المعنى هذا هو المعنى بمعنى

23
00:07:35.800 --> 00:07:55.800
وذكرت ان اليوم بعشرة ايام ورمضان بعشرة اشهر فاذا صام عشرة اشهر وصام ستة ايام كان بذاك من صام الدهر كله بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ذات ايام من كل شهر صيام الدهر صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر في حديث

24
00:07:55.800 --> 00:08:14.300
قال من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر اطلق ست ايام بعد الفطر الفطر المراد به شوه المراد به فطر العيد لكنه لم يخصها بشوال بل قال وستة ايام بعد الفطر كان تمام كان تمام السنة

25
00:08:14.700 --> 00:08:34.700
كان بمعنى انه اكمل سنة كاملة. وهذا المعنى كما قال ابن العربي يصدق على شوال وعلى غيره. يصدق على شوال وعلى غيره يقال هنا ان من صام رمضان واتبعه ستة ايام من شوال او غيره نال هذا الاجر العظيم. لكن المبادرة

26
00:08:34.700 --> 00:08:54.700
المسارعة المسابقة ان يبادر به في شوال يبادر شوال وحتى يخرج من خلاف العلماء يصوم ستا من شوال اذا فاتك شوال فلا تفوت عليك هذا الاجر بان تصوم ستة ايام من اي من اي الاشهر. وافضل ذلك ان يكون

27
00:08:54.700 --> 00:09:12.650
الحجة اي في العشر من ذي الحجة يصومها يصومها تسعة ايام منها فيدخل في هذا المعنى ايضا. اذا حديث سعد بن سعيد عن عمرو ثابت عن ايوب وقع فيه خلاف من جهة ارساله ومن جهة وقفه ومن جهة رفعه. واصح طرقه

28
00:09:12.800 --> 00:09:39.200
انه مرسل فمسلم صحح هذا الحديث وجعله مرفوعا. وعندما اخرجه الترمذي رحمه الله تعالى ذكر ان في الباب عن جابر فذكر هنا قال رواه احمد قال هنا ايضا رواه الجماعي للبخاري والنسائي ورواه احمد عن ابن جابر حجة من حديث ضعيف لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عمرو بن جاد وهو ضعيف الحديث لا يحتج

29
00:09:39.200 --> 00:09:59.200
وامحي الثوبان فاسناده اسناده جيد. رواه ابن ماجه وهو عند احمد ايضا. من حيث رضي الله تعالى عنه جاء من حديث يحيى بن ماري قال سمعت ابا اسماء الرحبي عن ثوبان يقول من صام ستة ايام بعد الفطر

30
00:09:59.200 --> 00:10:21.850
كان تمام السنة من ثم قال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هذا يدل على ما ذكرت وهو ان اليوم بعشرة ايام وهذا ليس من شوال لا يقول قائل ان التظعيف في الصيام لشوال على وجه الخصوص بل التظعيف للصيام في جميع السنة. واحد

31
00:10:21.850 --> 00:10:41.850
غير الصحيحين صيامه ثلاث ايام من كل شهر صيام الدهر فهذا يدل على انه يكون في السنة كلها جاء في في مسند احمد من صام رمضان فشهر بعشرة اشهر هذا لفظ احمد من صام رمظان فشهر بعشرة اشهر وصيام ستة ايام بعد الفطر

32
00:10:41.850 --> 00:11:01.850
فذاك تمام السلام. هذا يدل على ايش؟ على ان من صام بعد ستة ايام وصام رمظان كان كمن صام السنة وهذا هو الراجح وان كان هذا القول يستنكره كثير من الناس ويشدد النكير على من قال به الا انه هو الصحيح الا انه هو الصحيح

33
00:11:01.850 --> 00:11:21.850
وبعد ذلك يقال المبادرة والمسارعة والمسابقة ان يجعله في شوال لكن ان لم تستطع فصم في اي اشهر السنة شئت تصل ثياب فتنال هذا الاجر المترتب على صيام ستة ايام بعد رمضان. قال بعد ذلك باب صوم عشر ذي الحجة

34
00:11:21.850 --> 00:11:44.250
وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. ذكر حديث حفصة قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. هذا الحديث اه حديث رواه اهل السنن رواه احمد والنسائي. وقد اعلن

35
00:11:44.250 --> 00:12:04.250
من جهة متنه ومن جهة اسناده فاعل من جهة اسناد اضطرابه وعل من جهة متنه ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يصم العشر قط تبا جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صام سنن العشر قط؟ ما صامت العشرة قط. ومع ذلك ومع ذلك

36
00:12:04.250 --> 00:12:19.400
لا يحمل او لا يدل على عدم لا يدل عدم صيامه على عدم مشروعية الصيام. لان هناك من الناس من يرى ان صيام ذي عشر ذي الحجة لانها بدعة وهذا لا شك انه قول مبتدع قول مبتدع بل

37
00:12:19.450 --> 00:12:39.450
صيام عشر ذي الحجة هو من السبل من الاعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام اجماع ان الصيام من الاعمال الصالحة الصيام من الاعمال الصالحة بل هو من افضل الاعمال كما قال وسلم عليك بالصيام فانه لا عدل

38
00:12:39.450 --> 00:12:59.450
اي ليس هناك شيء يعادله او شيء يماثله فعليك بالصيام. فمن افضل الاعمال التي تعمل في العشر هو ان يصومها المسلم واما صيام عرفة فهذا فهذا عند عامة فقد دل عليه حديث ابي قتادة في صحيح مسلم وقال به جعامة العلماء ان صوم عرفة لغير

39
00:12:59.450 --> 00:13:19.450
الحاج انه انه سنة. ويقال ايضا ان صيام العشر على الصحيح انها سنة. واما من بدع من قال بذلك او بدع نصابها فهذا قول فيه تشديد وفيه غلو. والصحيح ان صيام عشر ذي الحجة انه من العمل الصالح والاعمال الصالحة مشروعة وسنة في

40
00:13:19.450 --> 00:13:39.450
عشر ذي الحجة. اما حديث حديث حفصة هذا فهو معاذ بالاضطراب. مرته يقول عن اختي مرة يقول عن اخيه مرة يختلف. او يعني يضطرب هذا يضطرب هذا الحديث. فهو اه حديث ضعيف لاضطرابه. حديث ضعيف لاضطرابه

41
00:13:39.450 --> 00:13:59.450
رواه ابو داوود وغيره. كان في لفظ قال كان بعظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبالحديث هنيدة بن خالد هنيدة بن خالد مرة يرويه عن اخته مرت يروي عن زوجته مرة يروي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يروي عن حفصة. مرة يروي عن ام سلمة. وهذا يدل على اي شيء على اضطراب في

42
00:13:59.450 --> 00:14:09.450
في اسناده. اما من جهة متنه فقد ثبت عن عائشة انها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة قط. ولا يعني عدم صيامه عدم مشروعية الصيام كما ذكرت

43
00:14:09.450 --> 00:14:19.450
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العبد وهو يحب ان يعمله خشية ان يفرض على امته صلى الله عليه وسلم. فمنا يسن ويشفى عن فعله في عشر ذي الحجة

44
00:14:19.450 --> 00:14:38.150
ان يصومها. والنبي يقول ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام اي وذكر الحجم طوله. قالوا عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة

45
00:14:38.300 --> 00:14:58.300
فصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. حديث رواه مسلم من حديث عبدالله بن قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب ان يكفر السنتين انه يكفر سنة سنة ماضية وسنة باقية. اي بمعنى يكفر ما قبل عرفة

46
00:14:58.300 --> 00:15:18.300
ويكفر ما بعد عرفة. واما عاشوراء فيكفر سنة واحدة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في البخاري عندما سئل عن ابي معبد الزماني الزمان عن قتادة قال وما اظن انه سمعني لا لا يعرف له سماع

47
00:15:18.300 --> 00:15:38.300
لا يدل ذلك على عدم صحته. لان عدم معرفة سماحه عدم معرفة السماح لا يدل على عدم السماع ومسلم رحمه الله تعالى يحتج في صحيح المعاصرة وابو معبد الزماني الذي روى عن ابي قتادة هذا الحديث قد عاصره قد عاصر فهو على شرط

48
00:15:38.300 --> 00:15:53.450
وحيث ان بمعبد لا يعرف بالتدليس فان حديث يعتبر على الاتصال يعتبر اتصال حتى ينص عالم انه لم يسمع اما قول البخاري لا يعرف بما انه لم يثبت عندنا انه سمع وعدم الثبوت لا يعني عدم

49
00:15:53.550 --> 00:16:13.550
السمع فيبقى الحي صحيح واذا هناك من من من آآ بعض من يحكمون بالنكارة يبدع ايضا صوب عرفة هذا لا شك انه باطل وان صيام عرفة سنة وعليه عامة العلماء ويذكرون الفقهاء دائما في كتبهم من

50
00:16:13.550 --> 00:16:28.050
ويشرع صيامه يقولون يوم يوم عرفة الا الا للحاج فانه لا يشرع له صومه. لان النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة شك الناس في صيامه. تقول فارسلت له باناء

51
00:16:28.050 --> 00:16:48.050
والناس ينظرون فافاد انه لم يصم يوم عرفة وهو حاج صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جاء عن بعض جاء عن بعض السلف انه كان يصوم في عرفة وهو حاج جاء ذاك العطاء وجاء ايضا عن عائشة ان انه اذا قدر على الصيام وقدر على الدعاء انه يصوم لكن السنة بالحاج على وجه

52
00:16:48.050 --> 00:17:08.050
صوص انه لا يصوم يوم عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ترك الصيام في عرفة من السنة ايضا ترك الصيام في عرفة ترك الصيام في عرفة ليتفرغ للدعاء والعبادة. واما حديث ابي هريرة ذكر هدى عرفة بعرفات فهو حديث منكر. لا يصح عن النبي صلى الله عليه

53
00:17:08.050 --> 00:17:28.050
وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن صيام يوم عرفة في عرفة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة ام الفاضل ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يخطب الناس بعرفة شرب وهو يخطب ارسلت له لبنا او ارسلت له ماء فرفع

54
00:17:28.050 --> 00:17:48.050
وشرب الناس ينظرون اليه وحديث عمر ابن عمر وابو داوود وغير اسناد صحيح فيه يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. هذا الحديث يدل على انه عرفة انه من ايام العيد. وهذا لمن؟ للحاج على وجه الخصوص. لان الناس يجتمعون

55
00:17:48.050 --> 00:18:08.050
في عرفة الحجاج يجتمعون في عرفة لان العيد هو اصل من اي شيء من الاجتماع والتعظيم من الاجتماع التعظيم فيوم عرفة عيد لاهل الحجاج على وجه الخصوص. لانهم يجتمعون ويدعون الله عز وجل وكذلكم النحر وهو مشترك بين اهل الحج وغيرهم

56
00:18:08.050 --> 00:18:28.050
وايام التشريق ايضا هي ايام عيد للمسلمين جميعا. فيوم عرفة عيد عيد لكنه لغير الحاج يصاب وللحاج لا يصام واحد ابن عقبة ابن عامر رواه ابو داوود وغيره من طريق موسى ابن علي عن ابيه عن عن عقبة ابن عمرو اسناده واسناده صحيح. فالحديث

57
00:18:28.050 --> 00:18:48.050
على ان هذه الايام ايام عيد. قد يستدل به على ان عرفة عيد فلا يصاب. لكن نقول حديث ابي معبد الزمان عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنتين سنة الماضية وسنة باقية. فهذا يدل على ان صوم

58
00:18:48.050 --> 00:19:08.050
سنة بل هو سنة مؤكدة. قال الشوكاني ونحيدو على استحباب صوم يوم عرفة وكانت الاحاديث الواردة معناه. او الى هذا ذهب عمر وعائشة وابن الزبير واسامة وعثمان ابن العاص وذكر

59
00:19:08.050 --> 00:19:28.050
انه مذهب جماهير اهل العلم. وقال انه لا بأس اذا ايضا قال النبي للحاج لا بأس به اذا لم يضع عن الدعاء ونقل البيهقي عن الشافعي وحكى في الفتح عن الجمهور انه يستحق افطاره حتى قال

60
00:19:28.050 --> 00:19:58.050
ومن اضطروا يتقوى به على الذكر كان له مثل اجر الصائم. وقال ايضا آآ يحب سعيد انه يجب فطر يوم عرفة للحاج هلا ذكره في مسألة صيام يوم عرفة للحاج ولغيره. على كل حال آآ يقال ان صوم عرفة سنة لغير الحاج. واما

61
00:19:58.050 --> 00:20:18.050
حاج فليس بسنة صومه بل الافضل والسنة للحاج ان يفطر يوم عرفة. واما حديث ابن عامر فيكون يوم عرفة يوم عيد للحاج يجتمعون ويدعون الله عز وجل في ذلك المقام فلا يشرع صيامه لهم اما غيرهم فانهم يصومون ولا يكون عيدا لهم لا يكون

62
00:20:18.050 --> 00:20:38.050
عيد اللفظ بمعنى انهم لا يجتمعون فيه ولذلك مسألة التبصير او التعريف في الامصار الصحيح انها لا تشرع الصحيح انها تعريف الابصار لا يشرع والاجتماع في المساجد في الامصار ايضا لا يشرع. وان فعله ابن عباس عن ابن حريث فالصحيح انه غير مشروع لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له

63
00:20:38.050 --> 00:20:58.050
عدم فعل اكابر الصحابة له والسنة اتباع النبي وكذلك اتباع ابي بكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وهما لم يفعلا ذلك رضي الله تعالى عنهم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد

64
00:20:58.050 --> 00:21:08.050
انهم شكوا في الصوم يوم عرفة ديننا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل هذا يدل على انهم شكهم هو يوم عظيم فهل يصام هذا اليوم الذي فيه هذه العبادة او لا

65
00:21:08.050 --> 00:21:28.050
فارسلت ام ام الفضل بقدح من لبن فاخذ السماء وشربه فعلم الناس انه كان مفطر ما يدل على انهم كان يصومون ويصومون النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث واحد الذي حج هذه الحجة ما حج غيره؟ مم لا قبل في غير الحجة لكن هو المقصود انه هي هو مقصود ان يوم عرفة يوم عظيم ايضا قد يستدل به

66
00:21:28.050 --> 00:21:48.050
لانهم ان صيام مشروع مشهور عندهم. هم. فهل يكون للحاج كما هو لغير الحاج؟ هذا يقال به ايضا. مما يستدل به. لكن هو اللي قد يقول قائل ان هذا اليوم يوم عظيم يوم عبادة وموسم مواسم الخيرات ولا شك ان المسلم يحرص في هذه المواسم ان يجمع جميع انواع العبادات فيه. فهل

67
00:21:48.050 --> 00:22:08.050
حتى يحقق هذا المعنى فلما ارسلوا الى النبي وسلم وشرب اللبن علموا انه لم يصم صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان الصيام للحاج لا ما يشرع بل هو اذا كان يترتب على صيامه ضعف وكسل هو مكروه. الله اعلم

68
00:22:08.050 --> 00:22:28.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ايام التسع من ذي الحجة. اه. يعني يرى ان خشية ان يسلم من الثانية ولو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عشر ذي الحجة حتى لا يظن الناس انه واجب. بس لا يكون واجب

69
00:22:28.050 --> 00:22:48.050
امر به وحتى ثم صامه قد يظن الناس ان هذا انه واجب. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه يكون من جهة قوله من جهة فعله ومن جهة تقريره. واضح؟ فالنبي دل الناس على ابواب الخير

70
00:22:48.050 --> 00:23:08.050
والناس من جهتي الطاقات وقدراتهم تختلف. تختلف الطاقات والقدرات. فلو ذكر الصيغ بالخصوص لشق ذاك على كثير من الناس لذا يستطيع ان يصوم. فالنبي فتح المجال فتح لك افق العمل الصالح في هذه الايام. ما من ايام العمل الصالح

71
00:23:08.050 --> 00:23:18.050
من هذي الايام انت واجتهادك من الناس من يوفق والصيام من الناس من يكون موفق في الذكر للناس من يكون موفق في الصدقة من الناس من يكون موفق في الصلاة

72
00:23:18.050 --> 00:23:38.050
انت وما فتح الله عليك. لكن لو خص بالصيام ليس كل الناس ليس كل الناس يستطيع الصوم. بعض الشيء الى الناس ما يستطيع الصوم ابدا. واضح من الناس من فتح الله ما فتح الله عليه بباب الصلاة. هذا ترى الناس يختلفون ان بعض الناس تجد يجد يجد

73
00:23:38.050 --> 00:23:58.050
راحت وبغيته وقرة عينه في الصلاة. واخر لا يجدها في الصيام. اخر يجدها في قراءة القرآن. فنقول لمن فتحه اقرأ القرآن في العمل الصالح افضل شي الذكر وقراءة القرآن. ولا شك ان ايام العشر ايام ذكر. ايام ذكر يعني افضل ما يعمل في هذه الايام

74
00:23:58.050 --> 00:24:18.050
الله عز وجل فيذكر الله عز وجل ان جمع الذكر صيام فهو حسن جمع مع الذكر الصيام صلاة فهو احسن جمع معها صدقة وصلة فهو وافضل كلما جمع العبادات كان افضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال شفقته ورحمته لامته انه اطلق ابواب

75
00:24:18.050 --> 00:24:38.050
ما من ايام العمل الصالح. خذ ما شئت الاعمال الصالحة. لكن ما نقول انه ترك ان الصيام فيه بدعة لو لو اخذت هذا الباب انك في تلك الايام ما تصدق فالصدقة فيه ايضا بدعة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الايام لا تمتنع

76
00:24:38.050 --> 00:24:51.023
صلى صلاة في النوافل المطلقة فاذا لو تكمل الصلاة ثلاثة ايام تكون ايش؟ مبتدع فهذا من باب شر