﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه اذا استيقظ

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
واحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهذا لفظ مسلم وعلق بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
الاربعة وصححه ابن خزيمة ولاد داود في رواية اذا توضأت فمضمض وعن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلد ذاته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد

4
00:01:02.250 --> 00:01:21.500
جعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة وعندك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لبلوغه قال رحمه الله

5
00:01:21.950 --> 00:01:38.300
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه اذا استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده

6
00:01:38.750 --> 00:01:56.000
قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق نبشر ان الفضل من طريق بشر الفضل يفظل عن خالي عن خالد الواصل عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريرة

7
00:01:57.150 --> 00:02:17.700
وهو في الصحيح ايضا في البخاري ايضا لكن ليس فيه ذكر الثلاث. ليس فيه ذكر الثلاث وان هذه الامر بغسل اليد اذا استيقظ من نومه وهذا الحديث يدل على ان المسلم اذا استيقظ من نومه

8
00:02:18.000 --> 00:02:37.600
انه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسلها والاكمل في ذلك ان يغسلها ثلاثا كما في رواية مسلم. كما في رواية مسلم واختلف اهل العلم في الامر هنا هل هو على الوجوب او على الاستحباب

9
00:02:38.100 --> 00:03:01.200
والذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم ان الامر هنا ان الامر هنا الاستحباب وليس للوجوب وقالوا ان المانع من الوجوب انه علق الامر بقوله فانه لا يدري اين باتت يده وهو تعليق بشيء ظني ليس فيه شيء يدل على نجاسة اليد

10
00:03:01.200 --> 00:03:21.200
ولا على شيء متيقن به وانما علقه فانه لا يدري اين ماتت يده فقد تكون يده باتت في مكان طاهر وقد يحتاج انها باتت في مكان نجس ولما كان الحكم يدور على هذا الظن لم دل كانت هذه العلة صارفة صارفة للامر

11
00:03:21.300 --> 00:03:40.700
صارفة للامر عن الوجوب وهو الصحيح وهو الصحيح ان من استيقظ من نومه فانه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا استحبابا حتى يصلها ثلاثا استحبابا. وحكم المستيقظة حكم اليد التي آآ حكم اليد

12
00:03:40.800 --> 00:04:03.900
التي توضع في الاناء قبل غسلها احكام اما ان تكون هذه اليد نجسة وتلوثت بالنجاسة وتلوثت بالنجاسة وعنده ماء قليل فنقول في هذه الحالة يحرم غمس اليد في الاناء قبل غسلها. الحالة الاولى ان تكون اليد عليها نجاسة. والماء قليل ليس عنده غيره

13
00:04:03.900 --> 00:04:18.200
فعندئذ يحرم على المسلم ان يغمس يده في الاناء قبل غسله وذلك لانه بغمس يده بغمس يده في الاناء ينجس هذا الماء القليل ننجز هذا الماء القليل لانه محل التغير

14
00:04:18.300 --> 00:04:33.500
وبحمل الافساد فيبدع من غمس اياها وجوبا. يبدع من غمس اياها. على الوجوب يمنع يجب عليه ان لا يغمسها ويجب ان يغمسه ويحرم عليه غمسه ويجب عليه ان يغسلها قبل ان يدخله الاناء. الحالة الثانية

15
00:04:33.750 --> 00:04:53.750
ان تكون اليد طاهرة وهذا محل يقين. تيقن يده طاهرة وليس فيها شيء من النجاسات. وقد غسلها قبل ان يغمسه فهنا نقول غمسها جائز بالاتفاق. غسل يده ثم غمسها جائز بالاتفاق. وليس في ذلك ما يمنع او يكره

16
00:04:53.750 --> 00:05:13.300
الحالة الثالثة ان وهو لا يدري. فهنا نقول يستحب لك ويسن لك تأكيدا الا تغمس لك اذا حتى تغسلها ثلاثا وهذا هو الحالة اذا تيقن النجاسة تيقن الطهارة شك فيها فبالشك

17
00:05:13.700 --> 00:05:28.850
يكون الامر هنا على التأكيد ان يتأكد في حق من استيقظ ان يغسل يده ثلاثا قبل غمسها في الاناء. وهذا الحكم يتعلق بالاناء يتعلق بالاناء. اما اذا كان يقصد يده من

18
00:05:28.850 --> 00:05:43.050
صنبور او الماء يصب عليه فهنا لا لا يدخل هنا لا يلحق هذا الحكم لانه يصب الماء يكون قد غسل يده ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه نقول هنا لا يلزمه ان يغسلها ثلاثة وان قلنا

19
00:05:43.050 --> 00:06:05.050
ان غسل الكفين ثلاثا محل اتفاق. محل اتفاق عنده سنة عند ابتداء الوضوء عند تلاوة هو سنة بالاتفاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غسل كفيه ثلاثا كما جاء في الحديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا عبد الله بن زيد. وما جاء في احد كثير اسمه غسل كفيه ثلاث مرات

20
00:06:05.250 --> 00:06:28.350
فغسلها ثلاث مرات سنة بالاتفاق ويتأكد عند الاستيقاظ من النوم اختلف العلم في هذا النوم اي نوم اي نوم يلحقه يكون التأكيد متعلق به فمنهم من قصر النوم هنا على الليل فان من قصر النوم على الليل. واحتج القائمون بان نوم الليل هو قول الجمهور. بقول انه لا يدري

21
00:06:28.350 --> 00:06:46.350
اين باتت باتت يده والمبيت لا يكون الا الا في الليل وذهب اخرون وهو الصحيح الى ان هذا الحكم يأخذ جميع يأخذ يأخذ احكامه بعد كل نوم. سواء كان ليلا او نهارا

22
00:06:46.350 --> 00:07:05.650
وذلك ان قيده هنا اين باتت يده يحمل على الاغلب؟ ان غالب الناس انهم ينامون ليلا فاذا تغير حال المسلم واصبح ينام نهارا ويستيقظ ليلا فانه يأخذ هذا الحكم على الصحيح. فيكون الحكم عام

23
00:07:06.100 --> 00:07:26.100
يكون الحكم اذا باتت يده. يقصره بعضهم ايضا يشترط في هذا الغمس. ان يكون الغامس مسلما. وان يكون ان يكون مكلفا هي صغيرة غير صغير. فيخرجون الصغير منهم من بيظا يقول لا بد ان غير مخاطب. في هذا الخطاب وهذا لا شك انه

24
00:07:26.100 --> 00:07:47.800
غير صحيح فنقول الحكم هنا يشمل يشمل جميع المكلفين جميع المخاطبين بهذا الشريعة وبهذا الشرع. فاذا استيقظ المسلم من نومه فانه لا يغسل النار حتى يغسلها ثلاثا. ولا شك ان غمس الكافر يده في الاناء اخبث من غمس يد المسلم

25
00:07:47.800 --> 00:08:01.500
المسلم الذي قد استيقظ كافر مسلم فاذا اذا امرنا المسلم ان يغسل يده قبل ان يغسل الاناء فمن باب اولى ان يؤمر الكافر لانه لانه اخبث من جهة نجاسته المعنوية

26
00:08:01.500 --> 00:08:27.700
ولما يخالطه من النجاسات الحسية ايضا لكنه وهو ايضا يخاطب بشريعتنا ومخاطب بفروع مخاطب بفروع الشريعة وعدم الامتثال اياها لا يعني انه غير مخاطب بها وعدم قبوله من عدم القبول قبولها منه لا يدل ولا يخاطب بل هو مخاطب ويعاقب يخاطب يخاطب يعاقب على

27
00:08:27.700 --> 00:08:52.050
عدم الامتثال والفعل. اذا الصحيح الصحيح ان المسلم مأمور اذا استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا ان يغسل يده ثلاث مرات اذا استيقظ قبل ادخال الاناء قبل ندخلها في الادانة. المسألة الاخرى اذا خالف وغمس يده في الاناء. فما حكم هذا الاناء؟ من اهل من قال انه اذا غمس يده في الاناء

28
00:08:52.050 --> 00:09:08.150
قبل ان يغسلها فان الماء ينتقل للطهورية الى كونه طاهرا واما اذا كان اليد نجاسة وغمس يده فيها وتغير الماء بهذه النجاسة فهو نجس بالاجماع فهو نجس بالاجماع وانما الخلاف اذا

29
00:09:08.150 --> 00:09:26.800
غمسها ولم يظهر شبل التاير على هذا الماء. فما حكم هذا الباء؟ يقول الصحيح الذي عليه المحققون للعلم ان الماء طهور. وان غمسه يده بالباء لا يسلبه الطهورية. ولو تغير الماء بغير نجاسة فان هذا التغير لا يصل الطهورية لكن

30
00:09:26.950 --> 00:09:46.950
نقول لهذا الذي غمس خالفت السنة واخطأت في هذا الفعل واخطأت في هذا الفعل. ومنهم من يرى انه اثم بفعلي هذا لانه يرى ان هدى للوجوب لكن الصحيح نقول ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الاناء. وانما تكلم

31
00:09:46.950 --> 00:10:07.250
علي الغامس فانه لا يدري اين باتت يده. وبعضهم يقول يعلل يقول لو ربط يده في باغة او في كيس هل يكون غسله على التأكيد والوجوب او يسقط هذا الامر. قال بعض انه يسقط وان الامر لاجل العلة في العلة في الامر بالغسل هي النجاسة. فاذا

32
00:10:07.250 --> 00:10:20.000
امن وايقن ان يده لم تنجس فانه لا يؤمن بغسلها ثلاثا. ومنهم من قال ان العلة تعبدية ان العلة تعبدية ولو ربطها بكيس فقد ينحل هذا الكيس وقد يتلاعب بها

33
00:10:20.000 --> 00:10:39.250
الشيطان يضعها في مكارم قذر او نتن او ما شابه ذلك. ومنهم من ومنهم من يعلق هذا الحكم بالمناطق الحارة التي تعرق فيها الابدان. فتباشر يده جلساته ولا يشعر بها كداخل عورته المغلظة فيباشر بيده فاذا غمس يده في الاناء تغير الماء بهذه النجاسة

34
00:10:39.450 --> 00:10:49.450
الحديث الذي بعظ الحيث الذي بعده قال وعن لقيط بن صبرة عن لقيط بن صبرة بن صبرة اه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:10:49.450 --> 00:11:05.000
اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا الحديث اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة من طريق اسماعيل ابن كثير عن عاصم لقيط ابن الصبر ان صبر عن ابيه

36
00:11:05.650 --> 00:11:25.650
وهو حديث اسناده جيد اسناده جيد. ثقة وعاصم نقيض ابن صبر لا بأس به والحديث صحيح. وقد صححه ابن خزيمة وغير واحد من اهل العلم على تصحيحه وفي هذا الحديث شيء يتعلق بشيء من سنن الوضوء وادابه. اول سننه وادابه التي تتعلق قوله

37
00:11:25.650 --> 00:11:45.650
اسبغ الوضوء واسباغ الوضوء يكون بالعدد يكون بالكيفية والكم اسباغ الوضوء يكون بالكيفية وبالكم. اما من جهة الكيفية وان يسبغ عصر غسل العروة كاملا ان يسبغ غسل العروة كاملا فيخلي الاصابعه ويغسل براجمه وما شابه ذلك

38
00:11:45.650 --> 00:12:05.650
ويأتي للبيع على جميع العضو يسمى اصبغ العضو بغسله من جهة الكيفية. واما اسباغه من جهة الكمية فهو ان يبالغ في لي ثلاث مرات ان يأتي عليه كاملا يعني يغسل العضو كاملا مرة واحدة ثم ثانية ثم ثالثة يسمى اسبغه اسبغ الوضوء

39
00:12:05.650 --> 00:12:22.550
واسباغ الوضوء سنة سنة وتعظم هذه السنة عند كراهية المال عند كراهية المال فانها مما يرفع الدرجات ويكفر الخطايا اسباغ الوضوء على المكانة. فاذا كان الماء بارئ فاذا كان الماء بارد

40
00:12:22.550 --> 00:12:42.550
وشديد المرء اذا كان الماء بارد باردا وشديد البرودة وتوظأ المسلم من هذا الماء مع كراهيته لهذه البرودة فان اجره اعظم تكفير الخطايا ورفع الدرجات فهذا ايضا مما يدل على اسباغ الوضوء فبالغ بالغ آآ قوله خاص اسباغ الوضوء

41
00:12:42.800 --> 00:13:09.100
قال وخلل بين الاصابع. تخلل الاصابع ايضا سنة كما هو قول جمهور اهل العلم انه سنة وتقليد الاصابع آآ اصله السنية وينتقل الوجوب ينتقل الى الوجوب اذا لم يبلغ الماء اذا لم يبلغ الماء اذا لم يبلغ الماء هذا الموضع الذي يخلله المتوضئ. اذا لم يبلغ الماء اه هذا العضو فان

42
00:13:09.100 --> 00:13:29.100
تخليله عندئذ يكون واجبة. اما بصب الماء يبلغ الماء هذه الاعضاء وهذه الخبايا من اليد ومن القدمين فان التخليل يكون سنة يقول سنة. واما صلة وما ورد في ذلك فليس في ذلك شيء صحيح انه يقلل يبدأ بالخنصر والبنصر وما شابه ذلك نقول ليس في ذلك شيء

43
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانني رضوان انه اذا غسل يده اليمنى خلل اصاب يده اليمنى. واذا غسل يده اليسرى خل الاعصاب بيده اليسرى وكذلك القدمين يخلل ما بين الاصابع بادخال اصبعه سواء الخنصر او البنصر او ما شابه ذلك يدخل اصابعه

44
00:13:49.100 --> 00:14:03.750
مخللا اياها. كذلك غسل البراجم ايضا جاء في الحديث حديث عبدالله الزبير رضي الله تعالى عنه غسل البراجم وان كان بسبب ضعف لكنه ايضا مما مما يسن ان تغسل البراجم والبراجم مواضع العقد من اليدين مواضع

45
00:14:03.750 --> 00:14:23.750
يقدم الاصابع الذي تكون على رؤوس الاصابع تسمى المراجم. فايضا من السنة ان ينظفها وان يغسلها المسلم حتى تبقى وليزيل ما علق بها من تراب الاوساخ ودرن. قول وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. المبالغ والاستنشاق ايضا سنة. المبالغ والاستنشاق سنة وانما تكره

46
00:14:23.750 --> 00:14:36.000
في حالتين في حالة الصيام وفي حالة الضرر في حالة الصيام وفي حالة الظرر بل قد يكون في حالة الظرر انه يمنع من ذلك اما عن الصيام فانه لا يغسل بالاستنشاق

47
00:14:36.000 --> 00:14:56.000
حال حال صيامه لان مبالغته بالاستنشاق قد يصل الماء الى جوفه. وهنا نقول يستنشق بلا مبالغة. الحالة الثالثة يكره فيها ايضا ان يكون به مرض في في مثلا في انفه او في آآ جيوبه الانفية فاذا بالغ الاستنشاق زاد مرضه زاد مرضه وتضرر بذلك فهنا نقول

48
00:14:56.000 --> 00:15:13.850
لا يشرع لك ان تدار بالنكرة في حقك المبالغة لان الاصل لا ظرر ولا ظرار قول هنا الا ان تكون صائما واضح ثم قال في زيادة قال وزاد ابو داوود واذا توضأت فمضمض هذه الزيادة اعلت بالشذوذ فقد

49
00:15:13.850 --> 00:15:33.850
رواها عن سبب كان جمع من الحفاظ ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة ورواه ابن جريج وتفرد بها واختلف عليه ايضا فيها فمرة يرويها يذكروها مرة لا يذكره لا شك ان ما خالف فيه الاكثر ان انه يعتبر انه يعتبر محل اعلام محل شذوذ خاصة ان روي عنه بوجهين

50
00:15:33.850 --> 00:15:53.850
مرت الموافق الاكثر ومرة يخالفهم. فهنا نحكم على ما خلى فيه الاكثر انه شاذ. ومع ذلك نقول ان المضمضة واجبة على الصلاة كما قال له سابقا وان المضمضة آآ من من آآ مما يجب على المسلم ان يفعله حال وضوئه وحال غسله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:15:53.850 --> 00:16:15.000
لم يترك المرء استنشاق في وضوء توضأه صلى الله عليه وسلم. وانما الذي نقل عن عنه صلى الله عليه وسلم من سمة وضوءه لو كان يتمضمض والقاعدة ما كان تفسيرا لواجب فهو فهو واجب. فالمغرس انشق يدخلان في حكم غسل الوجه. وذلك الذي فسره نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا هذه المسألة في لقاء

52
00:16:15.000 --> 00:16:35.000
سابق وهذا الذي نقوله زيادة انها شاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. تخليل اللحية في الوضوء ذكره الاحاديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث

53
00:16:35.000 --> 00:16:55.000
به عامر بن شقيق عن ابي وائل عن شقيق العقيل عن ابي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الحفاظ كحمران وغيره من اصحاب عثمان بن عفان ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة وعاد شقيق العقيلي ليس بذلك الحبل هو ممن ضعف حديثه رحمه الله تعالى فذكر التخليد

54
00:16:55.000 --> 00:17:15.000
في حي عثمان ليست بثابتة. وعلى هذا نقول كل حديث ورد ان النبي كان يخلل لحيته فلا يخلو من ضعف فلا يخلو من ضعف. انه امرني ربي ان من اللحية وما ورد من احاديث في هذا الباب حديث ابي ايوب حيث انس وحديث ابي هريرة وحديث ايضا عثمان بن عفان احاديث كثيرة نقول كل ما ورد في هذا الباب عن

55
00:17:15.000 --> 00:17:35.000
النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه شيء صحيح. وعلى هذا ما حكم تقليل اللحية؟ الجمهور على ان تقليل اللحية سنة. وان المسلم يتوضأ فان ويخلل لحيته وذلك والمقصود بتقليد اللحية هو ادخال الماء داخل اللحية. حتى يصل الماء الى داخل الشعر الى داخل الشعر

56
00:17:35.000 --> 00:17:55.000
وهذا بهذا قال الجمهور. اما الظاهر اما ظاهر اللحية فمحل اتفاق انه يغسل ما كان في محيط الوجه. ما كان في حد الوجه فانه يقصد اتفاقا لكان على الوجه ما كان على الخدين وعلى الذقن وعلى العارضين فانه يغسل وجوبا لان الظاهر يأخذ حكم الظاهر يأخذ حكم

57
00:17:55.000 --> 00:18:15.000
باطن فلو ازيل هذا الشعر غسل الباطن وجوبا وانما اذا غطي وشكر بلحية كثيفة فانه يغسل ظاهرها وجوبا. اما اللحية لها اقسام اللحية اما ان تكون كثيفة كثيفة الشعر كثيرة واما ان تكون خفيفة. فان كانت كثيفة كثيفة الشعر فلا

58
00:18:15.000 --> 00:18:25.000
لا شك انه يجب غسل غسل ظاهرها يجب ان يغسل ظاهرها واختلوا في باطنها. والذي عليه عامة اهل العلم ان الباطل لا يقصر وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان باطله

59
00:18:25.000 --> 00:18:35.000
ايضا يغسل لان الله عز وجل امر بغسل الوجوه وان ما تحت الشعر يجب غسله. هذا القول ليس بصحيب وقول ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه ولم

60
00:18:35.000 --> 00:18:55.000
في حديث صحيح انه كان يغسل باطن لحيته وانما كان يغسل ظاهر اللحية. واما التخليد فلا شك انه وانه سنة يستحب المسلم اذا اذا توضأ ان يخلل لحيته مع انه لا يصح من باب شيء لكن بهذا قال جماهير اهل العلم انه يخلل باطن لحيته وطريقة

61
00:18:55.000 --> 00:19:08.450
هو اللي يأخذ ماء ويدخله داخل داخل اللحية وان اكتفى بغسل الظاء دون الباطن دون ان يخللها فلا حرج عليه بذلك. اما اذا كانت اللحية خفيفة ويرى باطنها من ظاهرها

62
00:19:08.450 --> 00:19:25.300
يجب عندئذ ان يغسل الباطن والظهر يجب ان يغسل الظاهر والباطن لانها تأخذ حكم حكم الوجه تأخذ الوجه من جهة ان الباطن يرى كاد تكون لحية خفيفة شعره خفيف على وجهه فيجب عندئذ ان يغسل الظاهر والباطن. وهذا هو

63
00:19:25.600 --> 00:19:42.050
والذي عليه المحققون للعلم. قوله بعد ذلك وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. آآ نقف على قوله وعن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم