﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار؟ حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا مروان ابن معاوية عن ايمن ابن نابل عن قدامة ابن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
ولا اليك اليك وفي الباب عن عبد الله ابن حنظلة. حديث قدامة ابن عبد الله حديث حسن صحيح. وانما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث ايمن ابن نابل وهو ثقة عند اهل الحديث. باب ما جاء في الاشتراك في البدعة

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
حدثنا قتيبة قال حدثنا ما لك بن انس عن ابي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عامر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة وفي

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما

6
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول اسحاق واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس انما من وجه واحد حدثنا الحسين ابن حريث وغير واحد قال وحدثنا الفضل ابن موسى عن حسين ابن واقد عن علبة ابن احمر عن عكرمة عن ابن عباس

7
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد باب ما جاء في اشعار البدن حدثنا ابو خريبل قال حدثنا وكيع يعني هشام من الدستة وهي عن

8
00:02:20.350 --> 00:02:40.350
ثبت عن ابي حسان الاعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين واشعر الهدي في الشق الايمن بذي الحليفة وامر عنه الدم وفي الباب عن المسور ابن مخرمة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وابو حسان الاعرج اسمه مسلم. والعمل على

9
00:02:40.350 --> 00:03:00.350
هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الاشعار وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا الى قول اهل الرأي في هذا فان الاشعار سنة وقولهم بدعة وسمعت

10
00:03:00.350 --> 00:03:20.350
والسائل يقول كنا عند وكيع وقال لرجل ممن ينظر في الرأي اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ابو حنيفة هو مثله قال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا. وقال اقول لك

11
00:03:20.350 --> 00:03:40.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم ما احقك بان تحبس ثم لا تخرج ثم لا تخرج حتى تنزع من قولك كهذا احسن الله اليك قال ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا باب حدثنا قتيبة وابو سعيد

12
00:03:40.350 --> 00:04:00.350
كتقالى حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري الا من حديث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع ان ابن عمر اشترى هديه. وروي عن نافع ان ابن عمر اشترى

13
00:04:00.350 --> 00:04:20.350
وهذا اصح باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب هذا حديث حسن

14
00:04:20.350 --> 00:04:40.350
صحيح والعمل على هذا عند بعض عند بعض اهل العلم قالوا اذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى لا يحرم وقال بعض اهل العلم اذا قلد الرجل وهديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم باب ما جاء في تقليد الغنم حدثنا محمد بن بشار

15
00:04:40.350 --> 00:05:00.350
قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كلها غنما ثم لا يحرم هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض

16
00:05:00.350 --> 00:05:20.350
العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تحميدا الغنم. باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يصنع به. حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف اصنع بما

17
00:05:20.350 --> 00:05:40.350
من البدن قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها وفي الباب عن ذئب ابي قبيصة الخزاعي حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا في هدي التطوع اذا عطب لا يأكله لا يأكل هو ولا احد

18
00:05:40.350 --> 00:06:00.350
من اهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد اجزأ عنه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا ان اكل منه شيئا غرم مقدار ما اكل منه وقال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن. بعض ما جاء في ركن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

19
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
الله على اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى دار ما جاء في كراهية طرد الناس. عند رمي الجمار ومراد رحمه الله تعالى ان طرد الناس حتى يخلى له المكان ويفرغ له المكان لاجل يرمي ان هذا

20
00:06:20.350 --> 00:06:40.350
فيه تعدي على حقوق الخلق وفيه ظلم اولئك الذين طردهم ولا يجوز مسلم ان يغتصب شيئا ليس له ولا ان يمنع الناس حقا لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى لم يطرد الناس. ولم يمنعهم من المكان الذي هم فيه. وعلى هذا

21
00:06:40.350 --> 00:07:00.350
ذكر الترمذي هنا هذا الخبر قال حدثنا احمد المنيع حدث مروان بن معاوية عن ايمن بن نابل عن قدامة بن عبدالله قال رأيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد. ولا اليك اليك. فمراد قدامة بهذا

22
00:07:00.350 --> 00:07:20.350
قبر النبي لم يفعل كما يفعله الامراء الذين خالطهم من بني امية ومن شابههم فانهم كانوا يمنعون الناس من الرمي اذا اراد ان الامير امير وهذا قد يكون له آآ حكم يخصه اذا كان الامير يخشى على نفسه ان يفتك به او ان

23
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
او ان يصابي اذى وهناك من يتربص به من الاعداء فلا حرج ان يؤخر رميه الى ان يخف الزحام او ان يرمي في وقته ليس فيه احد ولا يجد له ان يزاحم الناس وان يضرهم وان يمنعهم من حقهم لاجل ان يرمي هو بل يؤخر ويرمي في وقته ليس باحد او يرمي في

24
00:07:40.350 --> 00:07:50.350
في وقت يستطيع ان يرمي وان يخلى له المكان. آآ فهذا الحي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يطرد ولم يضرب ولم يمنع الناس من رميهم

25
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
ابن جبالهم وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وهذا اسناده اسناده جيد. اسناده جيد. قال وفي الباب عن عبد الله ابن حنظلة قال الوجه وهو ثقة عند اهل الحديث. فالحديث في هذا الاسناد

26
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
جيد قال باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. البدنة المراد بها هي الناقة او البعير او الجمل. كم يشترك فيه من اراد هل يهدي او يضحي؟ قال حدثنا قتيبة وابن سعيد حدثنا ما لك بن انس عن ابي الزبير عن الجهاد بن عبدالله رضي الله تعالى

27
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
عنهما قال نحرنا مع النبي وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس وهذا عبد الله رواه مسلم في صحيحه وفيه ان البقرة والبدنة يعدلان عن سبعة البقرة عن سبعة والبدلة عن سبعة

28
00:08:50.350 --> 00:09:10.350
وبهذا قال جماهير اهل العلم قال يا جماهير العلم ان البقرة عن سبعة وان البدلة عن سبعة. وذهب بعض اهل العلم الى ان البدن عن عشرة احتجوا ما رواه حسين واقد عن علماء ابن احمر عن عكا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه قال فحضر الاضحى فاشتركن

29
00:09:10.350 --> 00:09:30.350
في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. ولا شك ان الرواية جاء ابن عبد الله اصح. في الرواية عكرمة عن ابن عباس الهدى. وذلك ان الحديث هذا كما قال الترمذي لا اعرف الا من وجه واحد. ومراده ان الخبر تفرد به الحسين بواقد. وحسين بن واقد قد تكلم فيه

30
00:09:30.350 --> 00:09:50.350
فيما تفرد به واحتج به مسلم وعلقه البخاري لكنه عنده بعض ما ينكر وعنده بعض شيء من الوهم والخطأ. فتفردوا بهذا الخبر البخاري الاحاديث الصحيحة يعد شيئا من الدكارة. ومسألة ان يعادل البعير بعشرة من الغنم. هذا جاء في البخاري. رفاعة

31
00:09:50.350 --> 00:10:10.350
وفيه انه يسمى قسم البعير بعشرة عندما في مسألة الغنائم. فهنا يفرق بين الغنائم وبين الاشتراك في الحج في الهدي والاضحية اما من باب القسمة اذا اردنا ان نقسم غنيمة وفيها ابل وغنم فان الابل يعادل عشرة. هذا من جهة قصب الغنائم. واما

32
00:10:10.350 --> 00:10:30.350
باب الهدي والاضحية فان البقرة تعدل سبعة والباقة والبدنة ايضا تعدل سبعة كما جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه اذا يفرق البعير ومست البدنة بين قصب الغنائم وبين الاشتراك في الهدي. فالهدي تعادل سبعة وفي الغنائم تعادل عشرة من الغنم

33
00:10:30.350 --> 00:10:50.350
وايضا مسألة انها عادلها بعشر رمضان ليس حكم المطرد. فيختلف اختلاف الغنم اختلاف الغنم. فقد يكون سبعتنا بعشر من الغنم ان التي عدلها ليست لها ذلك الحجم ذلك العظم فجعله وسلم به مما يقابل عشرة. فالغنم الصغير ليس كالغنم الكبير والغنم الذي هو يعني اه

34
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
الصغار ليس كالكبار وانواع الغنم تختلف فلكل ما يخصه لكن الاصل ان الغنم بسبعة الغنم بسبعة من الابل والبقر على هذا يجوز لمن اراد ان يضحي ان يشترك سبعة في بقرة واحدة ويكون لكل واحد منهم سبعها كذلك البدنة

35
00:11:10.350 --> 00:11:30.350
يجوز ان يشترك سبعة في بدلة واحدة ويكون لكل واحد منهم سبعها بل يجوز على الصحيح ان يشترك بعضهم في اكلها وبعضهم في هديها يعني مثلا اشترى اثنان بدنة واراد بعض من تكون هديا له او اضحية له واراد الاخر ان تكون لحما

36
00:11:30.350 --> 00:11:50.350
له يقول لا حرج في ذلك يرحمك الله. فهناك سبعة من الاشخاص في مكة مثلا احدهم غير لم يكن حاجا. والبقية حجاج جاز لمن لم يحج ان يدخل معه بنية ان يأكلها لحما والبقية تكون لهم بنية انها هديا لا حرج لا حرج او تكون اضحية لا حرج في ذلك

37
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
حتى الولد يبيعها لاحظ في ذلك لان كل حكمها يخصه هذا له سبعها وهو يقابل شاة الغنم قول باب ما جاء في باشعار البدن. الاشعار هو ان يضرب بسكين اه على صفحة سناب البقرة او صفحة سنام الجمل

38
00:12:10.350 --> 00:12:30.350
او الابل وهو ان يشق في صفحة سناته الايسر. في صفحة سنامه الايسر يشق شقا خفيفا. وكذلك في سنام البقرة فيشعرها اشعارا بجرحها حتى يسيل الدم. يسيل الدم من سلامها ويعلم الناس ان هذه هدي. الاشعار هو اعلان

39
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
بان هذي هدي وهذا يسمى الاشعار. واما التقليد فهو ان يربط في عنقها بعالم. يفتل شعرا او شيء من الخيوط الحبال يفتل ويجمعها بعضها بعض ويربط فيها نعلين قدمتين له يعلم الناس ان هذه مقلدة وقد اشعرت فهي هدية لله عز وجل

40
00:12:50.350 --> 00:13:10.350
فائدة الاشعار اول فائدة تقول اشعار سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفائدته ان يعلم الفقراء والمساكين ان هذه هدية وانه ويراد ان ان تهدى لبيت الله الحرام فيتبعها من يريد ان يأخذ شيئا من اللحم او يأكل هذا مسألة وبهذا قال عامة العلم ان الاشعار سنة

41
00:13:10.350 --> 00:13:30.350
وكذلك التقييد سدة الاشعار خاص بالابل والبقر والتقليد يعم يعم الابل والبقر والغنم وليس في الغنم اشعار ليس للغنم اشعار لان في اشعار اذية بها وضرر بها. ولكن ليس هناك ماء يمنع من الوصول. اي لو اراد ان يشق بطن ظهر الشاة او ظهر الغنم من

42
00:13:30.350 --> 00:13:50.350
من الضأن والمعز فان شقه بالسكين قد قد يهلكها وقد يصيبها بشيء من الهلاك بخلاف بخلاف الباقة والابل فان لها سلام وان جرحه او شق بسكين فانه لا يظر لا يظر هذه البدن ولا يظر هذه البقرة. واما قول ابو حنيفة من وافقه ان هذه مثلى فيقول لا عبرة

43
00:13:50.350 --> 00:14:10.350
مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذه احد المواطن التي خالف فيها ابو حنيفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف اتفاق ايضا اهل العلم في مسألة شعار في مسألة الاشعار. اما التقليد فيوافق لان التقليد ليس فيه ظرر. اما قول انها مثله نقول ليست بمثلى بل هي عبادة

44
00:14:10.350 --> 00:14:30.350
شعار ومنسك اراد الانسان ان يخبر الناس ان هذه ان هذه ان هذه نسيكة وان هذه هدي تهدى لله عز وجل وتقرب الى بيت الله الحرام قربة لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا ابو كريب حدثه وكيع عن هشام الدستوي عن قتاد عن ابي حسان العرب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

45
00:14:30.350 --> 00:14:50.350
نعلين واشعر الهدي في الشق الايمن من الحذيفة واماط عنه الدم. وفي الباب على المسود ابن عباس قال حديث الحسن الصحيح حسنه اسمه مسلم اسمه مسلم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم

46
00:14:50.350 --> 00:15:10.350
عند اهلي اعد اهل العلم من اصحابه وسلم وغيره ويروا الاشعار وهو قول اسحاق وقوله ما قول عامة العلم؟ يقول سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا ان يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا الى قول اهل الرأي في هذا فان الاشعار سنة وقولهم بدعة وصدق رحمه الله تعالى بهذا وسمعت بسام يقول كنا

47
00:15:10.350 --> 00:15:30.350
فقال رجل ممن ينظر في الرأي اشعر وسلم ويقول ابو حنيفة ومثله. قال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم قال الاشعار مثله. قال فرأيت وكيعا اذا غضبت وقال اقول لك قال قال ابراهيم ما احقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا

48
00:15:30.350 --> 00:15:50.350
وهذا من شدة غيرة وكيع بن الجراح تعالى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان احتجاج هذا الذي احتج بقول ابراهيم النخعي انه احتجاج في غير محل انه لا مسلم ان يرد قوله وسلم بقول من كان سواء كان ابراهيم او من هو فوقه من التابعين او من هو فوق من اصحاب النبي وسلم فقول الرسول

49
00:15:50.350 --> 00:16:10.350
لم يقضي على كل قول دودة صلى الله عليه وسلم. اه فهنا نقول ان الاشعار سنة والتقليد ايضا سنة. والتقليد يكون في الابل والغنم والاشعار يكون يقول في الابل والبقر وهو ان يجرح صفحة السلام سواء اليمين واليسار ثم بعد ذلك حتى

50
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
الدم يسيل الدم يعرف الناس ان هذه ان هذا هدي لمسلم بك. رقم الف ومئتين وثلاثة واربعين الف ومئتين وثلاثة واربعين قول هنا ثلاثة واربعين قال بعد ذلك حدثنا قتيبة ابن سعيد وابو سعيد الاشد قال

51
00:16:30.350 --> 00:16:50.350
اليابان عن سفيان عبيد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه بالقديد ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف بالحي الثوري الا بالحي اليابان. وهذا الحديث كما قال الترمذي غريب اي ان فيه ذكارة

52
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
وجه الدكارة لهذا الخبر انه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الانسان لم يحج الا حجة واحدة. وقد ساق من البدن صلى الله عليه وسلم ساقها علي بن ابي طالب معه وابو موسى بعضها فذبح بيده ثلاثة وستين بدلة بيده صلى الله عليه وسلم وذبح

53
00:17:10.350 --> 00:17:28.600
علي الباق رضي الله تعالى عنه وكذلك كان كان يرسل هديه من من المدينة. المدينة صلى الله عليه وسلم ولم هديه من خديد ولا من غيرها وانما كان يسوقه من مكة. فساقه علي ابن اليمان رضي الله تعالى عنه

54
00:17:28.650 --> 00:17:59.100
وساقه علي رضي الله تعالى عنه وايضا وكان يرسله مع اصحابه الى مكة قوله هنا رحمه الله تعالى قال احسن الله اليك   البيت طاح كله للشارع قال. الشارع. كان ابن عباس قال صلى اه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة

55
00:17:59.100 --> 00:18:19.100
الايمن وصلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهله يا طيب في الباب على التقليد هدي في نفس الباب لنفس الحديث ترشيد الاشعار. بس هذا الخبر الرسمي لابن عباس

56
00:18:19.100 --> 00:18:45.600
الاشعار ابدا ابدا ابن عباس حديث ابن عمر كذلك ما ذكره ابن عباس ما ذكره رواية رجل من بني جهيم ابن عباس اللي ما فيه كله بالاشعار هذا؟ ايه نعم باب تقليد الهدي والاشعار هي عند الاحرام. مسلم رقم البخاري

57
00:18:47.650 --> 00:19:09.700
اخر شيء وجه البخاري اربع الاف ثلاث مئة وستة وتسعين شوف البخاري. نفس حديث اخر نفس يا شيخ. اربع الاف وثلاث مئة وستة وتسعين عن ابن عباس فطاف اذا طاف

58
00:19:09.700 --> 00:19:41.850
بالبيت فقد حل. هم. ما فيني شعر شي  وقف هذا وقف هذا. قال الترميذي رحمه الله تعالى حدثه قتيبة ابو سعيد قد قال حدث يحيى ابن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا

59
00:19:41.850 --> 00:19:58.800
من حي الثور الا من حيث يحيى بن يمان. وروي عن نافع عن ابن عمر اشترى هديهم القديد وهذا اصح اولا هذا الخبر الذي ساقه الترمذي يدل على جواز اشتراء الهدي من الحلم لمن اراد ان ان يكون قارنا

60
00:19:58.800 --> 00:20:16.700
ولا يشترط لمن اراد ان ان يجعل حجه قارنا ان يسوق الهدي من بلده بل اذا لبى بنسكه وجمع بين الحج والعمرة واشترى هديه من الحل فانه يسمى قارن ولا يشترط

61
00:20:16.700 --> 00:20:35.650
ان يسوقه لبلده واما رفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي هو الذي اشترى ذلك فهذا ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يسوق معه الهدي وقد ساق علي معه مئة من من البدن وقد كان وسلم يرسل هديه وهو في

62
00:20:35.650 --> 00:20:58.250
الى مكة ولم يحج حجة واحدة. وكان هديهما علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. واما عمره صلى الله عليه وسلم فكان يرسل هديه مع يوصل هديه وهو له حالتان كان يسوق هديه معه في العمرة ويذبح بعد بعد تحلله من عمرته وكان يرسل هديه وهو في المدينة

63
00:20:58.400 --> 00:21:18.400
وهذه ثلاث سنن. السنة الاولى هي مسألة العمرة انه يجوز للمسلم او يسن للمسلم اذا اعتمر ان يذبح هديه كما كان يفعل ذلك. السنة الثانية ان يسوق الهدي دون احرام. ان يسوق الهدي دون احرام. ويجعله

64
00:21:18.400 --> 00:21:38.400
قال لي مكة تقربا لله عز وجل. الامر الثالث ان يكون هديه مع تمتعه او او قرانه بل حتى مع افراده حتى المفرد يجوز له ان يقرب هديا لله سبحانه وتعالى. الا ان الفرق بين هدي المتمتع والقارب والمفرد ان هدي

65
00:21:38.400 --> 00:21:58.400
الواجب وهدي المفرد سنة وليس بواجب فيكون هدي متمتع هدي شكرا وهدي المفرد ايضا هدي تقرب لله عز وجل عن وجوب وانما هو من باب التقرب لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا مسألة الاشعار ومسألة التقليد وان الاشعار يكون في

66
00:21:58.400 --> 00:22:18.400
جرح البدنة او البقرة في في جانب سنامها الايمن حتى يسيل الدم وان التقييد هو وضع النعلين معلقة في رقبة الناقة او رقبة البقرة او رقبة الغنم وان الغنم تخص بالتقليد. واما الاشعار فهو خاص

67
00:22:18.400 --> 00:22:38.400
الاسعاف الخاص بالابل واما الغنم فانها تقلد ولا تشعر واما التقليد فيعم البدن والبقرة والغنم. يا عمي يعم الابل والبقر والغنم هذا مسألة ولذلك هنا قال الترمذي هو حديث غريب تفرد به يحيى ابن اليمان ويحيى ابن اليمان ممن يضعف في حديثه وان كان يعني منهم من يوثق

68
00:22:38.400 --> 00:22:56.050
الا انه كثير الخطأ وخاصة فيما رواه عن عن سفيان الثوري. فان اصحاب الثوري على طبقات منهم من هو ثقة ومن اوثق الناس في سفيان كابن مهدي ووكيع ويحيى بن سعيد القطان ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من يريد الطبقة الضعيفة كقبيصة

69
00:22:56.050 --> 00:23:16.050
وكذلك ايضا ابو المدهان وكذلك ايضا آآ يحيى الذيبان فهذه الطبقة تضعف رؤيتها في سفيان الثوري وقد تفرد هنا بهذا الخبر برفعه وقد رواه البخاري وغيره عن نافع ابن عمر موقوفا عليه وان الذي ساء اشترى هديه الخدين وابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا هو الصحيح وهذا يدل على ان الترمذي بقوله

70
00:23:16.050 --> 00:23:36.050
غريب ففرد به احد امام انه اعلان له اعلال له ذكارة رفعه وان المحفوظ فيه ما جاء موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح انه يجوز ان يشتري الهدي من من الحل وقديد فيها قريبة من مكة

71
00:23:36.050 --> 00:23:47.700
بينه وبين مكة ما يقارب اه اربعة اه برد اربعة برد اي ما يقارب ثمانين كيلو الى سبعين الى سبعين كيلو. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهدي المقيم

72
00:23:47.800 --> 00:24:07.800
قوله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وابن سعد عن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت فتلت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ثم فلم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. هنا مسألتان المسألة الاولى مسألة هل يلزم من ساق الهدي؟ او ارسل الهدي ان يتلبس بلباس

73
00:24:07.800 --> 00:24:27.800
الاحرام يمتنع عن النساء ويمتنع عن الطيب ويمتنع عن الثياب. نقول لا يلزم ذلك. واما الثياب هذا محل اتفاق هذا محل اتفاق انه لا يلزمه ان يلبس ثيابه اذا ارسل الهدي وهو مقيم آآ في في بلده. وانما اختار في مسألة الطيب وآآ

74
00:24:27.800 --> 00:24:43.750
والذي عليه عامة اهل العلم ان من ارسل الهدي وهو حلال فانه يفعل ما يفعله الحلال يفعل ما يفعله الحلال ولا يمتنع عليه شيء يمتنع عليه شيء كان حلالا قبل ذلك. وانما يمنع المسلم

75
00:24:43.900 --> 00:25:11.200
من الطيب واللباس اذا تلبس بلباس الاحرام وتلبسه وبنيته بالدخول في النسك. فاذا نوى الدخول النسك فانه يمتنع عن محظورات الاحرام. ويلحق بهذا ايضا على الصحيح من اراد ان يضحي من اراد يضحي فانه يمنع من الطيب خاصة يمنع من الطيب خاصة او اخذ شيء من بشرته وهذه محل خلاف محل خلاف منهم من يرى ان

76
00:25:11.200 --> 00:25:31.200
هذا المنع على التحريم كل من يراه على الكراهة والاقرب في ذلك ان منع في الاضحية انه على الكراهة لا على التحريم خلاف رفع الخبر ووقفه. ولان الاضحية تشابه الهدي ومع ذلك الرسول عندما ارسل هديه لم يمتنع عن شيء

77
00:25:31.200 --> 00:25:44.700
كان حلالا له قبل وهذا لا شك ان حديث عائشة اصح من حديث ام سلمة من جهة قوة اسناده وقوة اه رجاله. وعدم الاختلاف في هذا في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها

78
00:25:44.850 --> 00:26:04.850
قالت هنا فتلت قلائل المسألة المسألة الثانية ان من السنة للمسلم ان يرسل هديه الى مكة وارسال هدي مكة هناك المؤقت وهناك ارسال مطلق. المؤقت ان يرسله بوقت الحج في وقت الحج. ان يرسل هديه مع الحاج حتى يذبحه في اليوم العاشر

79
00:26:04.850 --> 00:26:24.850
اليوم العاشر هديا كما يذبح المتمتع والقارب فيكون قرة ايام الحج وهذا يسمى هدي مؤقت وهناك هدي عام ان يرسله وهو في بلده من باب التصدق والتقرب لله عز وجل على اهل مكة. يرسل هديه سواء في مع اشهر الحج او في غير

80
00:26:24.850 --> 00:26:42.250
اشهر في غير اشهر الحج وهو سنة مطلقة قالت هنا قال هدى رحمه تعالى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم

81
00:26:42.350 --> 00:27:02.350
وقال بعض اهل المذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المسلم. هذا القول مرجوح والراجح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتت كان يرسل هديه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ويبقى حلالا لا يحرم عليه شيء وان تقليد الهدي سواء اراد الحج او لم يرد

82
00:27:02.350 --> 00:27:22.350
في الحج لا يحرم ما كان حلالا عليه قبل ذلك. قول باب ما جاء في تقليد الغنم حدثنا محمد ابن بشار قال احد ابناء المهدي عن سفيان عن منصوع الاسود عن عائشة قالت كنت افتل قلائد هدي الرسول وسلم كلها غنما ثم لا

83
00:27:22.350 --> 00:27:42.350
اه فتل القلائد هي مثل يؤخذ شي من الصوف والخرق فتلف فتفتل اي يجمع بعضها الى بعض ثم يربط في نهايتها ما طلعت شيء من اللعن نعل من صوف نعل من جلد ثم توضع هذه هذه النعال او هاتين النعلتين على رقبة البهيمة الغنم توضع عليها

84
00:27:42.350 --> 00:28:04.850
وتعلق في رقبتها ويكون هذا التعليق او هذا التقليد حكم خاص. لا يدخل في منع التقليد المحرم لان التقليد تقليدان تقليد محرم لا يجوز. وهو تقليد الاوتار او تقليدها من باب دفع العين والحسد. وتقليدها من باب الاشعار بانه بان هذه آآ لان هذا هديا ونسيكة

85
00:28:04.850 --> 00:28:24.850
بل وقربة لله عز وجل فهذا التقليد ليس من التقليد المحرم الذي لا يجوز كما قال من قلد وترا فلا آآ من قلد وترا او علق تميمة اتم الله له فلا يستقيد الاوتار لا يجوز على البهايم اذا كان بقصد دفع العين او الحسد وتقليدها مطلقا نقول يمنع من باب المشابهة اما

86
00:28:24.850 --> 00:28:44.850
الصوف وتقليد الخرق وربط الدعال فيها فهذا اذا كان على الوجه ان يجعلها هديا ويبين للناس ان هذا اشعار وهدي فلا حرج في ذلك. قال والعمل على هذا عند باب يرون تقليد الغنم وهو الذي عليه جماهير اهل العلم

87
00:28:44.850 --> 00:28:51.814
قول باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يصنع به نقف على باب اذا عطب الهدي والله اعلم