﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الوضوء من لحوم الابل حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. وبالباب عن جابر بن سمرة واوسيد بن حضير. وقد روى الحجاج بن ورطات هذا الحديث عن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اسيل ابن ظرير والصحيح حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء ابن عازب

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.200
وهو قول احمد واسحاق. وروى عبيدة الظهري عن عبدالله بن عبدالله الرازي. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي الغرة وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن ابطاط فاخطأ فيه وقال عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه عن اسيد ابن

5
00:01:20.200 --> 00:01:35.850
والصحيح عن عبدالله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء. قال اسحاق صحفي هذا الباب حديثان عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة

6
00:01:35.900 --> 00:01:57.550
باب الوضوء للمسجد ذكرناه الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق بالوضوء من لحم الابل وذكر هذا الحديث بعدما ساق احاديث تدل على ترك الوضوء مما مست النار. وذلك ان الوضوء من مست النار مر بمراحل

7
00:01:57.550 --> 00:02:22.000
المرحلة الاولى انه على البراءة الاصلية ولم يؤمروا بالوضوء منه. ثم انتقل بعد ذلك الحكم فاصبح الامر بالوضوء من كل كل شيء مسته النار ثم نسخ بعد ذلك فترك الوضوء من مسئ النار الا لحم الابل الا لحم الابل. فبقي هذا الحكم خاص بالابل فمن اكل لحم ابل سواء كان

8
00:02:22.000 --> 00:02:38.300
لحما او شحما او اي شيء يؤكل فيه من الابل فانه يوجب الوضوء. يوجب الوضوء. وقد ذهب جماهير اهل العلم من الفقهاء الى ان اكله منسوخ وهذا كما ذكرت غير صحيح فان لحم الابل لم ينسخ

9
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
ودليل ذلك ان النبي ليلة ذكره هنا عند مسلم انه قال توظأوا من لحم الابل فلما سنتوظأ من لحم الغنم قال ان شئت قال لا يتوضأ من حيث قال ان شئت ولو كان التوظأ من لحم الابل منسوخ لكان كذلك في لحم الغنم. فلما قال ان شئت في

10
00:02:58.450 --> 00:03:13.150
لم علمنا ان النهي الذي كان سابقا قد نسخ ولما امره بالوضوء من لحم الابل ابقى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في الابل دون غير من اللحوم. وهذا هو الصحيح وهذا الذي ذهب اليه احمد واسحاق واما ما

11
00:03:13.150 --> 00:03:33.150
ان اكابر الصحابة كابكر وعمر وعثمان وعلي يذهبون الى ان الوضوء لا يجب فهذا غير صحيح وانما الذي نقل عن الصحابة هو ترك الوضوء من مست النار على الاطلاق لا على التخصيص لا على تخصيص لحم الابل. اذا القول الصحيح ان لحم الابل ناقظ ان لحم الابل ناقظ

12
00:03:33.150 --> 00:03:42.550
ما قال احمد واسحاق لحديث سمر عند مسلم ولحديث ابن ابي ليلى. ذكر هنا اختلافا ورد في حديث ابن ابي ليلى عبد الله ابن عبد الله الرازي الليلة عن البراء

13
00:03:42.600 --> 00:03:57.550
وقال انه اختلف فيه على عبد الله بن عبد الله الرازي فمنهم من رواه عنه وعن عن ابن بليل عن البراء ومنهم من رواه عن عبدالله بن عبدالله عن هذه الليلة عن ابي ابي اسيد وهو حجاج بن ارقات ومنهم من رواه عن ابي الاغر وهذا

14
00:03:57.550 --> 00:04:17.550
خطأ والصواب رواية ابن ابي ليلى عن البراء. اما من جاء من طريق ابي اسيد او من طريق الاغر فهذه مناكير وقد زاد حجاجنا في هذا الحديث توظأ من لحوم الابل والبانها ولفظة الالبان من كرة لفظة الالبان منكرة بل الصحيح ان

15
00:04:17.550 --> 00:04:37.550
الابل لا يوجب وضوءا وانما يسن عند شربه ان يتمضمض ان يتمضمض اما الوضوء فانما هو خاص باللحم وما كان في حكمه من كبد او شحم او غيره مما يؤكل اما مرقه فالصحيح ايضا انه لا ينقض الوضوء اذا الذي ينقض هو ما يؤكل

16
00:04:37.550 --> 00:04:51.950
اما ما عدا ذلك فليس بناقض والله اعلم نعم احصى الله اليك قال رحمهم الله باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام ابن

17
00:04:51.950 --> 00:05:11.950
وتقال اخبرني ابي عن بشرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ عن امي حبيبة وابي ايوب وابي هريرة واروى بنت انيس وعائشة وجابر وزيد ابن خالد وعبدالله ابن عمر هذا حديث

18
00:05:11.950 --> 00:05:31.950
صحيح هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بشرى وروى ابو اسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن مروان عن بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامة

19
00:05:31.950 --> 00:05:51.950
لهذا وروى هذا الحديث ابو الزناد عن عروة عن بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي ابن حجر قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروة عن بشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه

20
00:05:51.950 --> 00:06:11.950
وسلم والتابعين وبه يقول الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق قال محمد اصح شيء في هذا الباب حديث بصرة وقال ابو زرعة حديث ام حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث على ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة

21
00:06:11.950 --> 00:06:31.950
قال محمد لم يسمع مكحول من عنبثة ابن ابي سفيان وروى وروى مكحول عن رجل عن هندسة غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا باب ترك الوضوء بالمسجد ذكر حدثنا هناد قال حدثنا ملازم ابن عمر عن عبد الله ابن بدر عن قيس ابن

22
00:06:31.950 --> 00:06:51.950
عن قيس ابن طلق بن علي الحنفي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو الا مضغة منه او بضعة منه وفي الباب عن ابي امامة وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين انهم لم يروا الوضوء من نفس الذكر

23
00:06:51.950 --> 00:07:11.950
وهو قول اهل الكوفة وابن المبارك وهذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث ايوب ابن عتبة ومحمد ابن عن قيس ابن طلق عن ابيه وقد تكلم بعض اهل الحديث بمحمد ابن جابر وايوب ابن عتبة وحديث ملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر

24
00:07:11.950 --> 00:07:36.100
ان اصح واحسن الوضوء ايضا هذا ذكر حديثين حديث يتعلق بوجوب الوضوء من مسجد ذكر ثم نتبعه بحديث اخر يدل على عدم الوجوب فالصحيح بمسألة مس الذكر الصحيح ان مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء اذا افضى بكفه الى ذكره قاصدا ذلك

25
00:07:36.100 --> 00:07:51.750
اذا مسه اذا مس ذكره بيده وكفه فانه يلزمه ان يتوضأ. ودليل ذلك حديث بشرى رظي الله تعالى عنها وحديث ترى هذا قد وقع فيه خلاف بين اهل العلم في تصحيحه تضعيفه

26
00:07:51.850 --> 00:08:10.100
فمنهم من صححه ورآه صحيحا من جهة انه رواه هشام ابن عروة عن ابيه قال سمعت بشرى والحديث قد اختل فيه على عروة فمرة يرويه عن مروان ابن الحكم عن شرطي عن بصرة ومرة يرويه عن مروان الحكم عن البشرى ومرة يروى عن عروة عن

27
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
بشرى والصحيح ان هذه الطرق كلها جاءت كذلك. فسمعه عروة من مروان عن الشرطي وسمعه عروة مباشرة عن البصرة فالحديث بطريقه يحيى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن عروته عن بصرة قد جاء التصريح بالسماع من عروة لبشرى

28
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
هذا الحديث ولا غرو في ذلك ولا غرابة فان عروة ادرك بشرى عاصرها وايضا لا يستوي يكون عندما سمع الحديث مروان انه طلب والاسناد والتأكد فسمع من فسمع من اه اسرة ذلك الحديث. وهذا الحديث اصح من حديث طرق ابن علي الحنفي

29
00:08:50.100 --> 00:09:13.000
وذلك ينطلق ابن علي الحجر تعالى اولا ان طلق رضي الله تعالى عنه لم ينقل فيه عدم الوضوء وانما ذكر انه قال هل هو الا بضعة منك وحديث هل هو الا بضعة منك؟ يدل على البراءة الاصلية ان الاصل انه لا يوجب مسه وضوءا انه لا يوجد مسه وضوءا. ثم جاء احد البصرة فنقل

30
00:09:13.000 --> 00:09:33.000
ذلك الحكم فنقله الى مسألة ان من مس ذكره فليتوضأ. وقد جاء هذا الحكم عن كثير من الصحابة جاء عن سلمان الفارسي وعن سعد وقاص طيب العباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره عن الصحابة انهم رأوا وجوب الوضوء من المسجد ذكر وجوب الوضوء بالمس الذكر وحديث قيس

31
00:09:33.000 --> 00:09:43.000
انطلق من الحلم قد ضعفه ابو زرعة الرازي وغير واحد بسبب قيس قال انه لا يعرف ممن تكلم فيه. لكن الصحيح ان حديث قيس قد جاء من طريق ملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن

32
00:09:43.000 --> 00:10:02.200
بدر عن قيس انطلق بن حنفي عن ابيه وقيس الصحيح انه لا بأس به لا بأس به فيقبل حديثه لكن لا يخالف حديث لا يخالف حديث بشرى ويكون القول الصحيح ان من افضى بيده الى ذكره فانه يلزمه الوضوء. وقد جاء ايضا من طريق

33
00:10:02.600 --> 00:10:12.600
من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده وجاء من طريق ايضا مكحول عن عنبس عن ام حبيبة وجاء من طريق ابي هريرة وجاء من طريق ابن عمر مرفوعا لكن لا يرى فيك كل

34
00:10:12.600 --> 00:10:32.600
ما جاء من هذا فيه ضعف واصح حديث جاء في الالبوم هو حديث بشرى حديث بشرى مع ان هذا الحديث قد يعله بعضه يعله بعضهم بان المسألة مما تتداعى الهمم الى معرفة حكمه. ولا شك ان هذه البلوى يبتلي بها كثير من الناس ان يمس ذكره فكيف

35
00:10:32.600 --> 00:10:52.600
لا يأتي بهذا الحكم الا حديث واحد وهو حديث بشرة. فمنهم من اعل الحديث بهذه العلة. لكن نقول كما قال نقول ان الحديث عرف عن الصحابة وافتى به غير واحد من الصحابة وقالوا به فابن عمر كان يتوضأ اذا افضى بيده الى ذكره وسلمان رضي الله تعالى عنه جاء باسناد صحيح انه كان اذا انه

36
00:10:52.600 --> 00:11:02.600
خرج انه اراد ان يقرأ القرآن وقد مسه قال اني لا امسه عندما قال المصحف قال لا امسه لاجل انه مس ذكره رضي الله تعالى عنه فافاد انه انتقض وضوءه بمسه

37
00:11:02.600 --> 00:11:22.600
اذا نقول الاحوط والاسلم ان من مس ذكره بكفه خاصة. ونقول الكف حتى تخرج الذراع وحتى ظهر الكف لا يوجب وضوءه اما لو مرت يده دون قصد على ذكره فالصحيح انه لا يلزمه وضوء وانما يلزمه اذا قصد مس الذكر بيده. اما

38
00:11:22.600 --> 00:11:42.600
فاذا مس بغير ذلك بالاجماع انه اذا مس بفخذه انه لا ينتقض وكذلك اذا مسه باي شيء بقدمه لا ينتقض الاجماع وانما الخلاف في اليد والصحيح ان ان الذي ينقض من ذلك هو مسه بكفه بباطن كفه دون ظاهرها هذا الذي ينقض اما ما عدا ذلك فالصحيح انه لا ينقض وقد ذكر

39
00:11:42.600 --> 00:12:02.600
فهذا وقع في خيار العلم فبذل من اوجبه كما هو قول احمد والشافعي اوجب الوضوء به ومنهم من لا يراه ناقضا ابدا كما هو اهل قول اهل الرأي الكوفة ومنهم من يستحب الوضوء منه ولا يوجب كما مذهب اهل المدينة. ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية لكن نقول اصح انه اذا مس

40
00:12:02.600 --> 00:12:10.430
بيده انه يتوضأ احتياطا لدينه والله اعلم