قال فحفر بئرا وقال هذه لام سعد قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابو بدر قال حدثنا ابو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن ابيه سعيد فقد سقي الماء. اي نعم. سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال رحمه الله تعالى باب في فضل سقي ما حدثنا محمد هادو ابن الكثيرين قال اخبرنا همام عن قتادة عن سعيد ان سادة رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اي الصدقة اعجب اليك؟ قال الماء. قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم. قال حدثنا محمد بن عرعر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد ابن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن رجل عن سعد ابن عبادة انه قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاي الصدقة افضل؟ قال الماء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وايما من اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة. وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيل مختوم باب في المنيحة. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا وهذا حديث مسدد وهو اتم. عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي. انه قال سمعت تعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خصلة عليهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة قال ابو داوود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطة الاذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا ان نبلغ خمس عشرة خصلة. باب اجر الخازن. قال حدثنا عثمان ابن وابي شيبة ومحمد ابن العلاء المعنى قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبدالله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا به نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين باب المرأة تصدق من بيت زوجها قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجر ما انفقت ولزوجها اجر ما اكتسب ولخازنه مثل لا ينقص بعضهم اجر بعض. قال حدثنا محمد بن مصري قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يونس ابن عبيد عن زياد ابن جبير عن سعد انه قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة وكأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله انا كل على ابائنا وابنائنا. قال ابو داوود وارعى فيه وازواجنا. قالت فما يحل لنا من اموالهم؟ فقال الرطب تأكلنه وتهدينه. قال ابو داوود الرطب والخبز والبقل والرطب. قال ابو داوود وكذا رواه الثوري عن يونس. قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه انه قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجره. قال حدثنا محمد سوال مصري قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطائنا عن ابي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال لا. الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه. قال ابو داوود هذا يضاعف حديث همام باب في صلة الرحم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب في فضل سقي الماء. اي ما جاء من الفضل والاجر في سقي الماء قال حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا همام عن قتادة عن سعيد ان سعدا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الصدقة اعجب اليك؟ قال الماء. قال الماء. ورواه ايضا من طريق محمد بن عرعر عن شعبة عن قتادة عن والحسن عن سعد ابن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفيه انه ذكر ان اعجب الصدقة وافظلها سقي الماء وهذا الحديث علته الارسال رواه هنا من طريق همام عن قتادة عن سعيد ان سعد وهذه قوله ان سعد هذه مرسلة هذه مرسلة حيث ان سعيد رواها روى قصة لم يشهدها والحديث الاسناد الاخر الذي رواه شعبة عن قتادة عن سعيد والحسن عن سعد تقول ان يقال ايضا فيه ان سعيد والحسد لم يسمعا ولم يدركا سعد بن عبادة رضي الله لم لم يسمعها من سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه فالحديث معل بالانقطاع بين سعيد والحسن وبين سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه هنا قال سعد عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والحديث يدل على فضل سقي الماء. ذكر بعضهم وهو ليس يعني هذا يذكر بعض الحديث في هذا الباب وهو قوله من كثرت ذنوبه فليسقي الماء وهذا ليس ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وان كان معناه صحيح فان سقي الماء مما يكفر الله به الخطايا لان الحسنات يذهبن السيئات ولا شك ان سقي الماء من الاعمال الصالحة كان يحفر بئرا او يجري نهرا او يجري آآ ماء يشرب منه ابن السبيل فان هذا من الاعمال الصالحة فكل من شرب من ذلك اجر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ابن عفان ان ابن عفان ما ضره ما اتى بعد يوم ومن ذلك انه انه اوقف بئر روما ليشرب منها الناس ومنها ايضا شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى ايضا من طريق محمد ابن كثير عن إسرائيل عن ابي اسحاق عن رجل عن سعد ابن عبادة انه قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاي الصدقة افضل؟ قال الماء؟ قال فحفر بئر وقال هذا هذه لام سعد. ولا شك ان حفر البئر بالاعمال الصالحة وان من حفر بئرا فكل من شر منه فان صاحبه يؤجر. ولو اراد الانسان يوقف وقفا واوقف بئرا فان هذا الوقف يجري ما بقي البئر نافعة واسناد ايضا ضعيف لجهالة هذا الرجل لجهالة هذا الرجل ثم روى ايضا من طريق عين الحسن او علي بن الحسين قال حدثنا بدر حدثنا ابو خالد والدالاني عن نبيح عن ابي سعيد وعن الخدري رضي الله تعالى عنه ابو خالد هو يزيد ابن عبد الرحمن الدلاني قد تكلم فيه ونبيحه ابن عبد الرحمن العنزي واوده شجاع ابن الوليد قال اي مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة او خضر الجنة واي مسلم قطع مسلم على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة واي مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم هذا الاسناد يقبل يقبل التحسين. وقد رواه ايضا طريق عطية بن عطية العوفي عن ابي سعيد وجاء عن احمد من طريق ابي خالد دلاني في نفس الاسناد ويبقى ان ابا خالد فيه شيء من الضعف. ومع ذلك مثل هذا الحديث في الفضائل يحسن وجاء في صحيح مسلم ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ربه استسقاك عبدي استسقيه ولم تسقني فذكر انه لو ان استسقاك ولو سقيت وجدت ذلك عندي فلا شك ان من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من من من شراب الجنة ومن كسا مسلما كساه الله عز وجل من خذ للجنة وهكذا من باب الاطعام ايضا. فالحديث اسناده حسن ثم قال باب المنيحة المنيحة العوفي نادر ضعيف ضعيف لكن يبقى نفيذ النبي فيه ابي خالد الدلاني ذكر لابي حاتم قال جاب من طريق عطية عن ابي سعيد ونقل عن ابيه قول والصحيح موقوف النعيم بقوله الصحيح موقوف الحفاظ لا يرفعونه. لكن يعني اه كأنه يرى ان المحفوظ في هذا حديث ابي سعيد انه موقوف لكن قلنا بوقفه فله حكم فله حكم الرفع لانه مترتب على اجر اخروي لا يعلن من طريق الوحي المليح هو تمليك المنفعة المنيحة وان يمنحه عنزا او شاة او ناقة ينتفع بلبنها وظهرها اذا كانت تركب ينتفع بظهرها. واذا كانت وان كانها لبن ينتفع بلبنها ولا شك انه من الخصال الموجبة لدخول الجنة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ذكر ان هناك اربعين خصلة من فعل واحد دخل الجنة قال هنا حدثنا مسدد حدثنا عيسى عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول قال وسلم اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز اي اعلاهن وافضلهن منيحة العنز لا يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة قال ابو داوود قال حسب عددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطة الاذى فما استطاع ان نبلغ خمسة عشر خصلة بمعنى ان هناك خصال كثيرة اه من فعل واحدة منها دخل الجنة اذا فعلها رجاء ثوابها. وتصديق موعودها اي انه فعل ذلك مخلصا لله عز وجل محتسبا الاجر عندها اي اراد وجه الله واراد بهذا العمل الثواب الاخروي. لان هناك من يقصد وجه الله لكن يريد بها الثواب الدنيوي بمعنى يصلي لله عز وجل او يتصدق لله عز وجل لكن يريد الثواب ان يكشف الله ضر مريضه ان يعافي الله ان ان يوفقه في وظيفته يفعله كثير من الناس وهذا ما قاله الشيخ بباب من اراد بعمله وجه لما اراد به الدنيا فالمراد من اخلص لله ورجى الثواب الاخروي فهذا الذي ينال اجرها بدخول الجنة. اما من اخلص لله واراد ثوابها الدنيوي فليس له في الاخرة ثواب ليس له في الاخرة ثواب وانما له ما نوى وهذي اذا كان العمل اذا كان العمل مما لاحظ الشارع فيه الاجر الدنيوي. اما اذا لم يلحظ فلا يجوز ان يقصد به الدنيا. قال بعد ذلك اذا الحديث حديث ابي كبش عن عبد الله ابن عمر هو في صحيح البخاري قد روى البخاري في صحيحه دون دون مسلم. وقد ذكر ابو عبيد ان المنيع عند العرب يراد بها على وجهين وان يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له فتكون له. والاخر ان يعطيه اه ناقة او شاة ينتفع بحليبها وابنها ثم يردها والمراد بها العارية صحيح ان المراد منيحة هنا ان يمنحه شاة ينتفع بلبنها او بناقة ينتفع بظهرها ولبنها ثم يردها بعد انتهاء منفعتها ثم قال باب اجر الخازن والخازن هو المستأمن على المال والطعام. وهو الذي لا يملك شيئا وانما هو المنطق الذي يعمل عند سيده ويأمره سيدي ويأمره سيده بالنفقة فهذا هو الخازن لان هناك خازن وهناك مالك فكما ان المالك يؤجر كذلك الخازن يؤجر لان كثيرا من الخزان من يمنع من يلحقه الحسد لذلك نجد ان بعض الناس اذا كان عنده عنده من يقوم على امواله يكون ناظرا على امواله مثلا اذا كتب له اعطي فلان قال لماذا تعطيه؟ يكفيه القليل ويقلب العطية قد قد يأمر له بمئة فيقول اعطه خمسين. هذا هذا مع انه لا يدفع شيئا ولكن هذا من الحسد او من من نسأل الله العافية من عدم التوفيق كالخازن الامين الذي يعطي ما امر به لاحظ كاملا موفرا طيبة به نفسه. فاذا اعطى وهو غير طيبة النفس غير طيبة لم ينل الاجر واذا اعطى ما امر به ناقصا لم ينل الاجر. اما اذا دفع ما امر به كاملا وافرا طيبة به نفسه فان له اجر الصدقة اي لو امر بمئة واخرجها الخازن كما امر صاحبها فانه كمن تصدق بمئة واذا لم يفعل فليس له من الاجر شيء قال حدثنا عثمان بن ابي شيب ومحمد بن علاء وقال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبدالله بن برد عن ابيه عن ابي موسى قال وسلم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين والحديث الصحيح في صحيح البخاري وغسل بيضاء فهو يدل على على ان الخازن الامين اذا دفع ما امر به كاملا وافرا طيب النفس انه يكتب له مثل اجر صدقة تصدق بها صاحبها. ثم قال باب المرأة تتصدق من بيت زوجها وهذي المسألة وقع فيها خلاف طويل تميل من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا ومنهم من يفصل والصحيح في هذا ان المرأة اذا انفقت من بيت زوجها نظر في هذه النفقة فان كان هناك اذن سابق الى الزوج فلا خلاف في جوازها وان كان لا تنفقه اذنه مما يتعارف الناس في بالاذن فيه مما يتعارف الناس بالاذن فيه فهذا ايضا تؤجر على ما انفقته ان يمكن نقسم ما يعني ما تنفق المرأة القسم الاول ما تنفق الزوج مانع لها. فلا يجوز لها انتم اذا منعها الزوج فلا يجوز القسم الثاني ما اذن له فيها بالنفقة هذا جاز بالاتفاق. القسم الثالث ما لم ينهى وما لم يأذن فهذا ينظر فيه فان كان مما يتعارف الناس في بذله وعدم منعه فانه اذا انفقت فلها اجر ولزوجها اجر ابتداء من ما على مثل الشيء اليسير الطعام اليسير مثلا جاءها سلف اعطته تمرات اعطته شيء من الخبز اعطته شيء من المال اليسير كريال وخمسة وعشرة مما يتعافى الناس فيه وعرف بين الناس ان مثل هذا لا يمنع منه صاحب المنزل هل اذا كان المال مال الزوج اما اذا كان مالها فيجوز مطلقة قال حدثنا مسدد حدث ابو عونا المنصور عن شقيقا المسروق عن عائشة قالت قال وسلم اذا انفقت المرأة من بيت زوجها اي من مال زوجها من بيت زوجها اي من مال زوجها غير مفسدة القيد هي كاره وجه الافساد حرب اذا كان النفق على وجه الافساد فلا يجوز لها ان تنفق اما اذا كان من بابي وهذي واو هذا من كيد النساء. بعض النساء تريد ان تفسد مال زوجها وتعلل ذلك حتى انه اذا كان عنده مادة سيترتب على هذا المال انه سيتزوج فتحرص كل الحرص ان لا يبقى عنده مال حتى لا يتزوج غيره هذا واجب وهذا واقع فيكان على وجه الافساد فنفقتها محرمة اما اذا كانت تنفق على من باب منفعته ومن باب اه الصدقة وهي غير مفسدة لمال زوجها والزوج لم يمنع اذا لابد من القيود القيد الاول ان تكون غير مفسدة القيد الثاني الا يكون الزوج قد منعها ان لا يكون ذو قد منعها فلم يمنع وهي غير مفسدة وانفقت فان الاجر يقسم يقسم بين الزوج والزوجة. فلها ما انفقت ولزوجها اجر ما اكتسب ولخازنه الخازن هنا ادخال هنا اذا كان هو الذي يعطي فاذا كانت المرأة قالت لي خازن السيد اعطه فاعطى ونفسه طيبة كامل الموفرا فانه يؤجر لكن ذكر الخازن هنا اه شوف لي صحيح البخاري رقم رقم الحديث الف واربع مئة وخمسة وعشرين. ذكر خازن يعني قد يقال آآ هنا يقال كانه وجود الخازن بامر الزوجة لو ان الزوجة امرت الخازن ينفق فهل يطيعها في ذلك؟ التفصيل اذا كان قد اذن له سابقا طاعها واذا كان مما يتعافى الناس في مثله ايظا له طاعتها اما اذا منعه فلا يجوز له ان يطيعها. لكن يحتمل انه احتمال اخر بمعنى اذا انفقت المرأة من بيت زوجها وانفق الخازن من مال سيده. واضح انفقت المرأة من مال بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجر ما انفقت ولزوجها اجر ما اكتسب والخازن مثل الزوجة. واضح اذا انصت اذا انفق من دون اذن شيء يعني دون اذن سيده فان له الاجر مثل ذلك. الخازن الخازن يقال فيضا غير مفسد وان يكون هناك اذن مسبق اما ان بالقول او بالحال بالقول يقول تصدق بهذا او بالحال انه انه عرف منه انه يأذن بالكف من الشعير بالكف من البرد بالصاع من التمر وما شابه ذلك فهنا يؤجر الخازن على ما انفق ويؤجر السيد على ما اكتسب. فيكون العطف هنا والخازن على انني على انه في حكم المرأة اذا انفقت المرأة واذا انفق الخازن فالحديث في البخاري ومسلم هذا معنى ثم قال حتى محمد بن سوار المصري حدثنا عبد السلام بن حرب عن يوسف بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال لما باع وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأن من نساء مضر اي ضخمة هذا معنى القطب الاسلامي امرأة ضخمة جليلة لها هيبة فقالت يا نبي الله انا كل انا كل على ابناء على ابائنا وابنائنا قال وارى فيها وازواجنا فما يحل من اموالهم؟ قال الرطب تأكل له وتهدي له وتهدي له. هذا الحديث تخالط ما قبله. هناك قال اذا انفقت المرأة من بيت الزوجة غير مفسدة وهنا خص خص لهن الرطب تأكله وتهديه همست آآ الرطب تأكلنه وتهدي له الصحيح اذا كانت المرأة في بيت زوجها وقد وضع زوجة لها طعام فتأكل منه رطبا ويابسا. لان بوظعه في البيت وتمليك واذن اه للزوجة ان تأكل من هذا الطعام. قد عل بعظ الحفاظ هذا الحديث ان زياد لم يسلم من سعد. قال يا ابو حاتم ابن ديني سعد المرسلة وقد ذكر بعضهم الحديث هذا اخرجه ابن سعد ابن مقام داوود الرطب الرطب هو الخبز والبقر والرطب وكذا روى ثعلب يونس اه قال هنا قال هنا قال هنا ابن المدينة روى هشيم عن يونس بن عبيد عن زياد وسلم بعث سعدا على الصدقة فرو حماد عن يونس عن زياد بعث رجل يقال له سعد على السعاية. بما انه يروي عنه على وجه الارسال ولم يثبت سماعه وذاك ابن القطان ان الحديث هذا يختلف لكن مع ذلك يبقى ان رؤية زياد انما هي على العنعنة والمحفوظ انه لم يسمع لم يسمع من ويبقى معارض لما قبله من احاديث فالصحيح انه اذا ملك الزوج او وضع الزوج عند امرأته بطعام فلها ان تأكل منه يابسا ورطبة وتكون الهدية على ما ذكرنا سابقا ثم ذكر ابي هريرة في الصحيحين ايضا قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير عن غير امره فلها نصف اجره. هذا الحديث يشكل هذا الحديث يشكل على ما قبله انه يقال كان لها اجر ماء فقط. وهنا قال فلها نصف اجره. فلها نصف اجره. الحديث رواه البخاري ومسلم قال النووي عن غير امره قال معناه من غير امره الصريح. في ذلك القدر المعين ويكون مع ابنه العام سابق وتلاتة القدر وغيره وذلك الذي بانه يعني بهذا اللي ذكرناه سابقا فيكون المعنى ان قوله لها نصف الاجر هو بمعنى ايضا اذا انفقت المرأة من بيت زوجها كان لها اجر ما انفقت ولزوجها اجر مكتسب فقسم الاجر نصفين نصف للمرأة بما انفقت ونصف للرجل بما اكتسب فيكون حفظه ايضا موافقة اذ يكون اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره ما لم يمنع فلها نصف اجره فيكون المعنى هو لها اجر مما انفقت وله اجر مما اكتسب فيكون هو نصف الاجر المراد هنا. وقول عن غير امره اي من غير اذن صريح لكن يبقى الاذن الذي هو منزلة العرف انه يأذى بمثل هذا قال ابو هريرة في المرأة تتصدق بين زوجها قال لا لا لا الا من قوتها والاجر بينهما. ولا يحل لها ان تتصدق الا باذنه هذه اذا كان سبق في ذلك منع. قال هذا يضعف حديث همام وحديث همام حديث همام اي حديث؟ الصحيح اذا انفقت لكن الصحيح تمام اصح فعلى قول من يرى ان الراوي اذا روى ما يخالف فالقول قول الراوي ان هذا من باب الاعلال كانه يعل حديث الرفع باحاديث موقوف. والصحيح الصحيح ان الموقوف لا يعل المرفوع اذا اذا امكن الجمع. فهنا ينظر اذا اختلف الراوي فيما روى عن ما اذا اختلف قول الراوي عما روى فلا يقال بتعليل المرفوع او الموقوف حتى ينظر في الاصح منهما. ولا شك ان الاصح هنا رواية عبد الرزاق عن معمل همام الذي اخرجه البخاري ومسلم. هم. واعلم ان هذه العبارة وجدت في بعض النسخ والاكثر عنها فالتعليل بهذا قالوا هذا فيه نظر الصحيح انه لا يضعف بذلك ويكون هذا اجتهاد ابن ابي هريرة والمحفوظة وسلم فانه قال فلها نصف اجر. على كل حال نقول اذا منع فلا يجوز لها ان تتصدق واذا اذن تصدقت واذا لم يأذن تصدقت بما يدخل في في آآ العرف انه يأذن به الاجر نصف او كامل نصف اذا لم في الحديثين كلاهما النصف حتى في حديث عائشة؟ حتى يد عائشة لانه قال فلها نصف فلها اجر ما انفقت وله اجر ما انفقت. فكم يكون معنا كانه قسم الاجر بينهما هذا مما انفقت وهذا بما اكتسب وفضل الله واسع حتى لو اخذت الاجر كامل واخذ الاجر كاملا يسمى اذا هذا نصف هذا نصف لا يمنع يعني حتى لو قلنا اخذ الاجر كاملا واخذ هو الاجر كاملا كانه قسم الاجر بينهما نصفين. واضح؟ فيصدق انه نصف ولو كان كاملا والله اعلم قوله طيبة به نفسه طيبة النفس اللي تلاقص لوجهه ولا ما يجده في نفسه النفس انه يكون يعني ترى هذا مجرب انا اعرف هذا مجرب انه لا يكون في قلبه حسد وليش يعطيه وهذا ليش ما يجد في نفسه شي ويكون ايظا اذا اعطاه يعطيه فرح بانه اعطى طيبة به نفسه لانه الان هذي عند الامراء عند عند الامراء عند اصحاب المال الذي عندهم اصح انما خزان مثلا اذا اعطت لها شيء اعرف شخص اعطاها كتب له مبلغ المال. الخزنة اعطاه قل هذا كثير مكتوب له واعطاه مئة الف قال يكفي. المستفيد لكنه اعوذ بالله حسد يعني بس فقط حسد انه كيف ياخذ هذا المبلغ كامل نسأل الله العافية