عن غير يعني رواية تنشعل من كرة فيها نكارة فهذا وجدت التعليق والحمد لله هذا وهذا احد من هذا منها وهذا حينما رواه زبير بن زهير مما روى عنه اهل الشام عن زهير الموريتاني يوم القيامة. باب الهدي في المشي الى الصلاة. حدثنا محمد ابن الانباري ان عبدالملك بن عمرو حدثهم عن داوود ابن قيس قال حدثني سعد ابن اسحاق قال حدثني ابو تمامة الحناط ان كعب ابن ادركه وهو يريد المسجد ادرك احدهما صاحبه قال فوجدني وانا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال ان رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى بعض ما جاء في المشي الى الصلاة في الظلم. حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا ابو عبيدة الحداد. قال حدثنا اسماعيل ابو سليمان الكحال عن عبد الله بن اوس عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بشر المشائين في الظلم الى المساجد في صلاة حدثنا محمد ابن معاذ ابن عباد العنبري قال حدثنا ابو عوانة عن يعلمني عطاء عن معبد ابن هرمز عن سعيد ابن قال حضر رجلا من الانصار الموت حضر رجلا من الانصار الموت فقال اني محدثكم حديثا اني محدثكم حديثا ما ما احدثكموه الا احتسابا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم فخرج الى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى الا حط الله عز وجل عنه سيئه فليقرب احدكما او فليقرب احدكم او ليبعده. فان اتى بالمسجد فصلى في جماعة غفر له. فان اتى المسجد وقد صلوا بعض وبقي بعض صلى ما ادرك واتم ما بقي كان كذلك فان اتى المسجد وقد صلوا فاتم الصلاة كان كذلك باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلان عن عن محسن عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا باب في خروج النساء الى المسجد. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. حدثنا سليمان ابن حرب قال عن حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا العوام ابن حوشك قال حدثني حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله وسلم لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير وابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد قال قال عبدالله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذ فيتخذنه فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهن وتقولوا لا نأذن لهن. باب التشديد في ذلك. وقع نبي وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة ابن عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني اسرائيل قال يحيى فقمت لعمرة امنعه نساء بني اسرائيل؟ قالت نعم. حدثنا ابن المثنى ان عمرو عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن ابي الاحوس عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتي افضل من صلاتها في عجرتها. وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات قال ابو داوود رواه اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع قال قال عمر وهذا اصح باب السعي الى الصلاة. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسخ قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد ابن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون واتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال ابو داوود كما قال الزبيدي وابن ابي ذر وابراهيم ابن سعد ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة عن الزهري وما فاتكم فاتموا. وقال ابن عن الزهري وحده فاقضوا. وقال محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة فاتموا وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو قتادة وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فاتموا. حدثنا ابو الوليد ويالسي قال حدثنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اؤتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم. قال ابو داوود وكذا قال ابن سيرين عن ابي هريرة وليقضي. وكذا قال ابو عن ابي هريرة وابو ذر روي عنه فاتموا واقضوا واختلف عنه. باب الجمع في المسجد مرتين. حدثنا اسماعيل قال حدثنا اهيب عن سليمان الاسود عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رأى رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. باب في من صلى في منزله ثم ادرك الجماعة ليصلي معهم حفص بن عمر ولا حدث لنا شعبة. قال اخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى الى رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال ما ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا قال فقال لا تفعلوا اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانها لها فانها له نافلة. حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن المني عطاء عن جابر بن يزيد عن ابيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى بمعناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ابن عيسى عن سعيد بن السائبي عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فجلست ولم ادخل معهم في الصلاة فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا. فقال الم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله. قد اسلمت قال فما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال اني كنت صليت في منزلي وانا احسب ان قد صليتم. فقال اذا جئت الى الصلاة ووجدت الناس فاصلي معهم وان كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة حدثنا احمد واحد بس احسن الله اليك. قال حدثنا احمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير انه سمع عفيفة ابن عمرو بن المسيبي يقول حدثني رجل من اسد ابن خزيمة انه سأل ابا ايوب الانصاري الانصاري فقال يصلي احدنا في منزله ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة ويصلي معهم فاجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال ابو ايوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بالمشي الى الصلاة في الظلم. اي الاجر مترتب من ذهب الى الصلاة في وقت الظلمة وفي شدة الظلام. فلا شك ان من ذهب وتكلف وتعنى ان يذهب الى الصلاة. مع شدة الظلمة وشدة الخوف وشدتي التعب الذي يعتريه بشهر ذهابه لا شك ان ذلك سبب في تعظيم الاجر رفعة الدرجات وكثرة الحسنات فذكر هنا حديث يحيى بن معين قال حدثنا يحيى ابن بعين قال حدثنا ابو عبيدة الحداد او ابو عبيدة حد اسماعيل ابو سليمان الكحاك عن عبدالله ابن اوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر بالظلم بشر المشائين في الظلم الى المساء بالنور التام يوم القيامة. هذا الحديث يدل على ان من ذهب الى المساجد في الظلمة ان الله عز وجل يجازيه حيث تكبد آآ المشي في الظلام ان يجازيه النور التام يوم القيامة. وقد جاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الظلم ظلمات يوم القيامة. ويوم يوم القيامة ظلمات ظلمات لا ينجو منها الا من اعطاه الله عز وجل نورا يبصر به طريقه ويبصر به الصراط المستقيم. واما من هي في ظلمته فانه فانه سيسقط وستزل قدمه في جهنم. فمن مشى الى المساجد وسار المساجد الظلمات فان جزاءه ان يتم الله له النور يوم القيامة. وهذا الحديث اسناده ضعيف ففيه ابو سليمان اسماعيل الكحال هو ضعيف الحديث هو ضعيف الحديث وتفرده بهذا الخبر يعد به. وقد جاء ما يشهد به سهل ابن سعد الساعدي. وايضا في اسناده في اسناده ضعف مثل ما جاء هنا رقم تسع مئة وثمانين رقم سبع مئة وثمانون. اخر شيء اذا الحي هذا لكن يبقى ان المعنى ان الجزاء من جنس العمل. فلما تكبد الظلم والمشقة في ذهاب المسجد اعطاه الله النور يوم القيامة كما من باب المقابل مثل فكما انه صبر على الظلام لله عز وجل فان الله يعوضه النور يوم القيامة بكرة او احسن ما ليك قال حدثنا يحيى ابن حارث الشيرازي قال حدثنا زهير ابن محمد التميمي عن ابي لازم عن خير بن سعيد بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم الى المساجد بنور تام يوم القيامة. يعني في زاوية بن محمد رواية وهذا منها الحلبي من حلب هو شاب ويأتي عن زهير بن محمد هذا الخبر احد منكرات زهير فالحديث برواد زهير محمد على ابي حازم عن سهل منكر. ورواية ابي سليمان هذا الكحال ايضا ضعيفة. وعبدالله بن اوس هذا مجهول. لا يعرف. الحين انا ضعيف لكن نقول من باب المعنى من باب المعنى فمعناه صحيح. قوله باب الهدي الى الصلاة. حدثنا محمد سليمان الانباري ان اخبرنا ان عبد الملك وان عبد الملك ابن عمرو حدثهم عن داوود ابن قيس قال حدثنا سعد ابن اسحاق حدثني ابو ثمامة الحناط ابن كعب ابن حجرة ادركه المسجد ادرك احدهما صاحبه فقال فوجدني وانا مشبك بيدي فنهاني عن ذاك وقال وسلم قال اذا توظأ احدكم فاحسن وظوءه ثم خرج عن المسجد فلا يشبكن بين يديه في صلاته. هذا الحديث وقع فيه اضطراب وقع فيه اختلاف في اسناده وفي والصحيح في هذا القول انه ضعيف. ولا يصح في النهي عن تشبيك الاصابع في الصلاة حديث. كل هذا في هاك فهو ضعيف. جاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث ابي سعد ابي كعب العجرة واختلف على في هذا الاسناد اختلاف طويل. ابو تمامة الحناط هذا مجهول لا يعرف بثمامة هذا هذا مجهول لا يعرف. الحديث هذا بهذا الاسناد ضعيف وقد جاء من طريق ابو هريرة. ولكنه منقطع ايضا وهو خطأ. وقد قال لا يعرف المقصود بحيث هذا اسناده مضطرب وطريقه آآ غير صحيح. وقد جاء من طريق بن سعد بن محمد بن عجلان عن سعيد رجل عن كعب. فهو الصحيح. والرجل هذا مجهوده الحناط وهو ضعيف. عموما نقول الحين بهذا الاسناد وفي غير ضعيف. وعلى هذا نقول هل يمنع المسلم من تشبيك اصابعه؟ نقول لا يمنع وانما يمنع في حالة وحده اذا كان في صلاته اذا كان في داخل الصلاة فانه يمنع من تشبيك الاصابع لانه خلاف خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بين للمصلي كيف يضع يديه في صلاته اما ان يأخذ الشمال باليمين اما ان يضعهم على ركبتيه اما ان يضعهما على يديه انا قد على فخذيه هذا هو السنة اما تشبيكها هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما قبل الصلاة وبعد الصلاة فلا حرج في التشبيك. وثبت عنه وسلم انه شبك بين اصابعه لما انصرف فمن صلاة قد سهى فيها صلى الله عليه وسلم. فحديث ابو هريرة في الصحيحين وقال وشبك من اصابعه لما انصرف وسلم من احد صلاة العشية بعد ان صلى ركعتين ونسي فسلم قال فاستقبلناه شبك بين اصابعه فهدى لي عليه شيء على جواز تشبيك الاصابع للصلاة وكذلك قبلها لا يصح في الباب حديث عن النهي في تشبيك الاصابع. قول باب خروج النساء الى المسجد. قبل ذلك قال بعد ذلك محمد بن معاذ العنبري حدثنا ابو عوان عن يعن ابن عطاء عن معبد ابن همز عن سائل ابن سيد قال حظى رجل حضر رجلا من الانصار الموت قال اني محدثكم حديثا ما احدثكموه الا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنة. ولم يضع قدمه اليسرى الا حط الله عز وجل عنه سيئة. فليقرب احدكم او يبعد فان اتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فان اتى وقد صلوا بعضا وبقي بعضا صلى ما ادرك واتم وكان كذلك فان اتى الناس قد صلوا فاتم الصاد كان كذلك. حيث هذا اسناده فيه معبد ابن هرمز هذا وفيه جهالة لمعبد ابن هرمز وفيه جهالة ويشهد له الحج الذي بعده وهو يعني في هذا الحديث ان من اتى المسجد من ذهب المسجد فانه يكتب له بكل خطوة يخطوها حسنة وترفع له بها درجة ويكفر الله عنه بها سيئة وقد مر بنا هذا الحديث ابن هريرة في الصحيح في من خطأ خطوة الى المسجد واما مسألة انه اذا اتى المسجد اذا اتى المسجد قد صلى لو كتب له وجه الجماعة كاملة غفر له ايظا معناه صحيح. فان العبد اذا اتى المسجد وقد حرص على صلاة الجماعة واتى وقد صلوا فانه يكتب له اجر الجماعة كاملة يكتب له اجر الجماعة كاملة لحرصه وعدم تفريطه في ترك الجماعة. اما اذا كان مفرطا ومتعمدا لتركها والتهاون في فهذا محروم ولا يكتب له اجر الجماعة كاملة. فلا يسند فيه ضعف ويشفي ويغني عن حديث الذي بعده حديث عبد الله ابن مسلمة صالح ابن عبد العزيز وابو محمد دراوردي عن محمد ابن طحلاء عن محسن ابن علي الحارث عن ابي هريرة قال قال من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها. لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا. وهذا دليل على ان المسلم الحريص على صلاة الجماعة يكتب له اجر الجماعة كاملة اذا فاتته. فاذا علم الله حرصه اهتمام بامر صلاته ففاتته بعذر فان الله يكتب له اجر الجماعة يكتب الله له اجر الجماعة كاملة والحي اسناده جيد اسناده جيد محسن ابن علي روى عنه جمع فحديث هذا يحسن ويشهد له ايضا حديث معبد بن هرمز هو يتقوى به ويشهد له ابي هريرة والصحيح قول باب في خروج النساء للمسجد. ذكر هنا حكم خروج النساء للمسجد. الاصل ان خروج النساء من المسجد انه جائز بشروط. الشرط اول الشرط الاول ان تخرج غير متبرجة. والشرط الثاني ان تخرج غير متعطرة والشرط الثالث ان يؤمن عليها الفتنة. الفتنة والافتتان وان تفتن او تؤذى. كذلك الا تكون متعطرة لا متبرجة جاز ان تخرج ولا يجوز للرجل الحالة هذه ان يمنعها. جاء في بعض الاحاديث قال لا تمنعوا لا والله اذا خرجنا ليلا فقيد بعض الخروج بالليل وجعل ذلك ان الليل ان الليل يستر المرأة فلا يراها الرجال هذا قد يكون في الاماكن التي تكون فيها ظلمة ولا يرون سمى الان فالنهار والليل سواء لا تفريق بينهم وعلى كل حال نقول ان الصحيح لا تمنع النساء اذا خرج بالليل من باب ان الليل مظنة الشبهة مظنة الافتتان فاذا كانت تمنع يمنع الرجل منعها ليلا من باب اولى الا يمنعها نهارا هذا هو الاصح ويبقى ان منع المرأة مع توفر الشروط انه لا يجوز. لا تمنعوا اماء الله ان يخرجن للمسجد اذا استأذنوا فيريد المسجد فلا حرج في ذلك ولا يجوز لرجل ان يمنعه. لذلك الزبير بن العوام رضي الله تعالى لما تزوج عاتكة وكاتعتك تشهد الصلاة دائما. وكان شديد الغيرة نزول العوام فتخبى لها ليلا. ما يستطيع يلمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويغار ان تخرج. فلما خرجت توسط لها في الطريق فلما مشت في هذا الظلام لحقها وضرب على عجزتها فولت هاربة الى بيتها. فما عاد لم تخرج بعد ذلك فقال مالك؟ فقالت الناس قد فسدوا. ان قد فسدوا والذي فعل ذلك هو من؟ الزبير رضي الله تعالى عنه. وكذلك ابن الخطاب كان شديد الغيرة. وقد قيل لعاتق عات زوجة زبير ثم تزوج بعد زوجة عمر ثم تزوجت عند بعد ذلك الزبير فقال لها فقال ان عمر شديد الغيرة وانه لا يحب ان تخرج قالت اذا يمنعني؟ قال لا يصل يمنعك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعي ماء الله مساجد الله. قالت لم تكن تدع الصلاة عاتكة رضي الله تعالى عنها. فهنا لما احتال عليها العوام زمان وجد حيلة فاحتال عليه فلم تخذ بعد ذلك عموما ما استطاع. عمر منعه ان يقول لا تمنعه هنا عندنا موسم اسماعيل عندنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقال لا تمنعوا ماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات الحي اصله صحيح وفي الصحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تنعي ماء الله مساجد الله ولفظة ولكن ليخرجوا تفلات هذه اللفظة بها محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ولم تذكر الا في حديث محمد بن عمرو لم تذكر في حديث محمد. انه لك علها بعضهم بالشذوذ لكن نقول الصحيح ان الحديث ان ان قوله وليخرجن تفلات ومعنى الحديث لان ماذا خرجت متعطرة او متبخرة فانه لا يجوز ان تخرج الى المسجد. المرأة اذا تبخرت منعت من الذهاب الى المسجد. فمنهم ثم نقول الصحيح حديث اللفظ هذه لا بأس لا بأس بها وان كان فيها التفرد من محمد لكن التفرد هنا لا يضر لان معناها صحيح المساء من طريق ايوب عبد الله ابن عمر انه قال لا تمنعي ماء الله مساجد الله. مساق من طريق حبيب ثابت عن ابن عمر رجل قال لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن. لا شك ان بيت المرأة خير لها من جهة صلاتها. وان افضل ما تصلي المرأة في بيتها افضل تصلي من المسجد. وهذا الحديث حديث العوام بن حوشب. قال حدثنا حدث عن ابي ثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا سناب ثبت ان حبيب النبي ثابت سمع عنه رضي الله تعالى عنه قد نص على ذلك اجمعين وغيره في الحديث صحيح ثم ساقوا من طريق عثمان بن شيبة قال مجاهد قال قال عبد الله ابن عمر قال ااذنوا للنساء للمساد بالليل قال بالليل فخص الليل هنا فاخذ بعضهم من ذلك ان الحكم مخصوص بالليل فقال ابن له والله لنأذن والله لا نأذن لهن فيتخذن فيتخذنه درنا اي مخادعة والله لا نأذن لهن قال فسبوا وغضب وقال اقول قال الله قال وسلم تقول لا ان لهم فما كلمه حتى مات رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة انها قالت ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت كما منعه نساء بني اسرائيل هذا فهم من عائشة رضي الله تعالى عنها. ويبقى ان مسألة آآ فساد النساء وتغير النساء كان قديم فعائشة هنا تقول في الزمن الاول لو ادرك من النساء ما احدثن ما احدثن يعني ما فعلنا وما تغير وتغير احوالهن لمنعهن من المساجد فكيف لو ادركت عائشة هذا الزمان لا شك ان الامر نقول ان الصحيح ان المرأة تخرج متبرجة سافرة لابسة لباسا فاضحا فاتحا اذا لا يجوز لها ان تخرج من بيتها لا لعبادة ولا لغيرها. بل لا يجوز ان تأخذ بيتها الا وهي ذات الا متستر الستر ومجتنبة للطيب والبخور. ثم ذكرت اسناد صحيح. وهو عند البخاري ومسلم من طريق يحيى عن العمرة قال عائشة قال المثنى عن عمرو بن عمرو بن العاص بن عثمان عن قتاد عن مورق هو العجلي عن ابي الاحوص عبد الله بن مسعود بن زمن قال صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها. وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها. وهذا الحديث اختلف في رفعه لطفه في الرفع والوقف. فمنهم من يرفعه ومنهم من يوقفه ولا شك ان الاكثر على وقفه. ومع ذلك نقول هذا الحديث في هذا الاسناد اسنادهم شي اسناده جيد. قال صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها. وذلك انما كلما كانت ابعد عن رؤية الرجال وعن مخاط الرجال كان ذلك افضل لها. فتأمل قال صلاته في مخدعها هي في غرفتها التي تناوي فيها افضل من صلاتها في بيتها وافضل صلاتها في آآ في مكان مجمع اهلها. فكلما كانت بعيدة عن الانوار كان ذلك افضل. ثم ساقوا من طريق عبد الوهاب النافع ذكر ذلك حديث في مسألة عدم مخاطبة نساء للرجال قال حدثنا ابن معمر قال قالت لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع فلم يدخله ابن عمر حتى مات حيث هذا فيه نكارة. من جهة ان هو الذي قال ذلك. وانما الصحيح في ذلك ما قاله اسماعيل ابن ابراهيم. ابو مقسم الاسدي ابن علية ان القائل ذلك هو عمر. وهذا الذي رجحه ابو داوود وغيره وهو الصحيح فعمر كان يقول لو تركنا النساء فما دخل مع ابن عمر حتى مات يعني لم يدخل معه ابن عمر ابدا وترك هذا الباب النساء من باب ان المرأة لا تخاطب الرجال لا في خروجها ولا في دخوله ولذلك نقول وظع باب خاص بالنساء للدخول والخروج هذا امر عليه السلف وهو من مقاصد وهو عدم اختلاط الرجال بالنساء والشريعة جاءت ان تفارق المرأة الرجل ولا تخالط الرجال ولا تخالط الرجال في مشيها ولا في طريقها ولا في اه ذهاب وايابها. قول باب السعي الى الصلاة. قال اخبرنا احمد بن صالح حدثنا عن بس ابن عبد الرحمن يونس عن ابن شهاب اخبرنا سعيد ابن وابو سلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وفاتكم فاتموه هذا هو السنة ان المسلم اذا سمع الاقامة ان يأتي الى الصلاة وهو يمشي بسكينة وقار ولا يسرع ولا يسرع. وقوله اقيم الصلاة مفهومه ان الاذان من باب اولى. وان الاذان من باب اولى وذلك ان الاذان فيه سعة. ويستطيع الانسان ان يدرك الصلاة دون ان يسرع. فاذا كان فاذا كانت الاقامة تمنع من اسراع المصلي فمن باب اولى الا يسرع وقت الاذان الا يسرع وقت الاذان. وذلك اذا المسلم مأمورا يأتي الصلاة بسكينة ووقار فما فاتكم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. رواه آآ الزبير وابن ابي ذئب وابراهيم سعد ومعه شوية من هذا كله علم بقوله ومن فاتكم فاتموا ورواه ابن عيينة فقال فاقضوا ينبني على هذا خلاف بين الفقهاء منهم من قال اتموا ان ما يدركه هو اول صلاته. وعلى رواية فقظه يكون ما ادركه اخر ومع ذلك نقول لا فرق بين الروايتين فان القضاء يأتي معنا الاتمام القضاء يأتي بمعنى الاتمام والصحيح من اقوال اهل العلم ان ما يدركه المصلي هو اول صلاته لا اخرها. وامرت معينة فهي مخالفة للرواية الاكثر. والاحفظ وعلى هذا نقول الصحيح ان رواية فاتموا فاقضوا. وان تابع ابن عيينة بعضهم معمر ابن ابي ذر. وتابع ايضا ليث ابن سعد وتابعوا ايضا غيره لكن نقول احفظ يا روايات فاتموا وعلى وصححنا الرواية فان معناها فاقضوا ان معنى اقضوا معناها اتموا قال وابن مسعود وابو قتادة فاتموه. وهذا هو المحفوظ. ثم ساق يقول ائتوا الصلاة عليكم السكينة فصلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم واقضوا ما سبقكم هذا هذه الرواية توافق رواية قول من يقول ان ان القضاء ان صحيحة لكن نقول لا تعارض بين القضاء والاتمام فان القضاء يطلق يراد به ايضا الاتمام. وقضو اي اتموا ما فاتكم. وابو ذروي عنه وانه قال فاتموا واقضوا اختلف عنه. هذا قول ابي داوود رحمه الله تعالى. وكذا قال ابو هريرة لابي هريرة اي شيء يدرك المصلي هل يدرك هل هل معنى آآ مما ادركه اول صلاته او اخر صلاته. وثورة الخلاف اذا قبل الثالث والرابع هل يقرأ مع الفاتحة سورة ولا يقرأ؟ بس وهلأ مثلا التشهد ايضا اذا كان التشهد الاخير ادرك التشهد الذي ادركه الذي فاته الاول فهل يصلي الانسان او لا يصلي الجهر كذلك كل هذا يترتب على هذه المسألة. والصحيح ان الذي يدركه هو اول صلاة وانه ايضا معنى القضاء بمعنى القضاء مع الاتمام فاقضوا بمعنى اتموا القضاء اذا انهى انهى الشيء واتى بالقضاء سمى القاضي هو الذي ينهي ما دخل فيه من خصومة وما شابه ذلك ما ذكر هنا فصلي ما ادركت واقض ما سبقك. يعني لما سبقك اقضه بمعنى اتي به نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم