﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ثلاثا ثلاثة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن موسى ابن ابي عائشة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه دباحتين وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
فقد اساء وظلم او ظلم واساء. باب الوضوء مرتين. حدثنا محمد بن العلاء. قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب. قال عبدالرحمن بن ثوبان بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وسلم توضأ مرتين مرتين. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا هشام ابن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء ابن قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما اتحبون ان اوريكم اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
توظأ فدعا باناء فيهما فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
ثم مسح بها رأسه واذنيه ثم قبض قبضة اخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يده فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. باب الوضوء مرة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
قال حدثني زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. باب في الفرق بين المظمظة والاستنشاق. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر. قال سمعت ليثا

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
اذكروا عن طلحة عن ابيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهي ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينفر حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارظ عن أبي غطفان

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة حدثنا قتيبة بن سعيد في اخر في حدثنا قتيبة بن سعيد في اخرين في اخرين. احسن الله اليك. حدثنا

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
قتيبة ابن سعيد في اخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه لقيط ابن صبرة قال كنت توافد بني المنتفق او في وفد بني المنتفق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة ام المؤمنين. قال فامرت لنا قال فامرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال واوتينا بقناع ولم ولم يقم قتيبة ولم يقم قتيبة القناع والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله صلى

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
الله عليه وسلم فقال هل اصبتم شيئا؟ او امر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اذ دفع الراعي غنمه الى المراح. ومعه سخلة ومعه صخلة كيعار. كما

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
احسن الله اليك. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اذ دفع الراعي غنمه الى المراح ومعه صخلة تيعر فقال ما فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهما قال فاذبح لنا مكانها شاة ثم قال لا

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
لا تحسبن ولم يقل ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن ان من اجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد ان فاذا ولد الراعي مهما ذبحناها فاذا ولد الراعي ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله ان لي ان لي

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
امرأة ان لي امرأة وان في لسانها شيئا يعني البذاء قال فطلقها اذا قال قلت يا رسول الله ان لها صحبة ولي منها ان لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول عظها فان يك فيها خير فستفعل. ولا تظرب ظعينتك ولا

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
تضرب ضعينتك كضربك اميتك. فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. حدثنا عقبة بن مكرم. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن جريج. قال

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
حدثني اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه وافد بني المنتفق انه اتى عائشة فذكر معناه قال فلم ننشب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع ويتكفى وقال عصيدة مكانة خزيرا. حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه اذا توضأت فمضمض باب تخليل اللحية حدثنا ابو توبة يعني الربيع يعني الربيع ابن نافع قال حدثنا ابو المليح عن الوليد ابن زوران عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكيه فادخله تحت حنكه به لحيته وقال هكذا امرني ربي. قال ابو داوود والوليد ابن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وابو المليح الرقمي

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
باب المسح على العمامة. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان. قال بعث رسول الله صلى الله عليه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي معقل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. باب غسل الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال تحدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن عمر عن ابي عبد الرحمن الحبلي حبلي. احسن الله اليك. قال عن ابي عبد الرحمن

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
الحبلي عن المستورد ابن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره. باب على الخفين حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد ابن زياد ان

26
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
من المغيرة بن شعبة اخبره انه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى خمسة وثلاثين. قوله رحمه الله تعالى باب والوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثة. ذكر هنا حديث موسى ابن ابي عائشة عن ابي عن جده انه من توضأ ثلاثا ثلاثا

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
وهذا الحديث اسناده اسناده جيد. وهو حديث في متنه وهو في متنه ايضا صحيح للفظة واحدة استنكرت فيه وهي لفظة فمن زاد على هذا او نقص لفظت او نقص فلفظة او

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
قصد اخوة منكرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نقص على عن هذا الوضوء اي على الثلاث فانه لا حرج عليه ولا ولا يكون مسيئا ولا ظالما. وقد يحمل نقص على اقل الواجب. من نقص عن اقل الواجب فانه

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
مسيء المظالم. اما ان نقص عن كمال وعن كمال الكمال. واتى بالواجب فلا يسمى مسيء ولا يسمى ايضا ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثبت في حديث عثمان وعلي وابن عباس وعبد الله بن زيد وغيرهم من توضأ ثلاثا ثلاثا

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
ما عدا الرأس فان الرأس مسح عليه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. والكمال ثلاث واقل الواجب مرة واحدة. واما الزيادة ثلاث تعبد فهو بدعة ولا يجوز. وان كان على باب الوسواس فانه يعلم وينصح ويذكر بالله لا يلتفت الى هذا الوسواس ولا يتجاوزه

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
الباب الذي بعده باب الوضوء مرتين مرتين. وهذا ايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ مرتين مرتين. في حديث عبد الله بن زيد ايضا من حديث ابن عباس وتتوضأ مرتين مرتين وهو آآ يدل على مشروعية الوضوء مرتين مرتين. واحاديث ابو هريرة هذا في عبد الرحمن

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ثوبان وهو لا بأس به. واحاديثنا صحيحة للموافقة احاديث الثقات فنقول يجوز ان يتوضأ مرتين مرتين. ويجوز يتوضأ مرة مرة ويجوز يتوضأ والسنة يتوضأ ثلاثا ثلاثة. ولا شك ان مرتين مرتين افضل من مرة مرة. والثلاث افضلها. وان اراد ان يطبق السنة

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
افعل هذا مرة تتوضأ مرة مرة من باب تطبيق السنة ويفعل ايضا مرتين يطبق السنة ولكن الذي يعتاد ويداوم عليه وهو الافضل ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ذكروا له حي هشام بن سعد عن زيد ابن عن زيد ابن اسعد ابن عطاء ابن سعد ابن عباس انس انه قال اتحبون ان اريكم كيف كان

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
سيتوضأ فدعا باناء فيه مات فاعترف فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بهما يديه ثم غسل وجهه ثم اخذ اخرى الحديد ايضا حديث صحيح في وضوء وسلم وذكر ذاك وذكر ذلك عن ابن عباس جاء في البخاري بانه سنتوظأ مرة مرة لكن هناك الفاظ من كرة

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
من تلك الالفاظ انه قال هشام بن سعد غسل رجله في نعليه. فهذه اللفظة من كرة ولا تصح انه غسل غسل ولا تصحح ابن عباس انه غسل رجليه في نعليه والمحفوظ ابن عباس في هذا الحديث قال وغسل رجليه ثلاثا اذا لفظة النعلين

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
رش الماء عليه او رش الماء على رجله في نعليه هذه اخطأ فيها هشام ابن سعد رحمه الله تعالى وهو ليس بذلك الحافظ وله اوهام هذه من اوهامه واخطائه وقد اختلف فيه اهل العلم منهم من تكلم وظعفه منهم من حسنه والصحيح انه يقبل ما لم يخالف

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
تفردوا هذه من مخالفاتي فهي زيادة منكرة تصح. ذكر ايضا حديث ابن عباس الذي رواه سفيان عن زيد ابن اسف العطاء ابن بس قال توظأ مرة مرة وهذا ثالث رواه البخاري في صحيحه لازم توضأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين وتوظأ ثالث ثلاثة وكل هذي جاءت في البخاري المسلم فعلها

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
قول باب الفرق بين الاستنشاق اي الفرق الفصل المراد به الفرق الفصل وحديث الفصل بيروت انشاق لا يصح منها شيئا النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد في ذلك هذا الحديث ذكره ابو داوود وحي طلحة بنصرف عن ابيه عن جده وفيه يتوضأ والماء يغسل وجهه ولحيته على صدره

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
فرأيت يفصل بين المضغ واستنشاقي يفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا الحديث ضعيف فان طلحة بنصرف وان كان امام ثقة فان مصرف هذا لا يعرف فان مصرفا لا يعرف وجده ايضا لا تعرف له صحبة. فلا يعرف فلا يعرف والده ولا يعرف جده فالحدي ضعيف في هذا

40
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
والصحيح ان الفصل يجوز الا ان السنة في الموسم ان يجمع بينهم في في غرفة واحدة بثلاث بثلاث غرفات. قوله باب في الاستنثار ذكر عليه الاستنثار ثم قال يتوضأ احدكم فليجعل في انفي ماء ثم لينثر ثم لينثر. الاستنثار هو ان

41
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
يجذب الماء الى خياشيمه ثم يخرج ذلك الماء. الانثار الاستنثار انه اذا جذب الماء الى خيشومه ان ينثر ذلك الماء الذي جذبه والاستنشاق عند عامة اهل العلم والاستنشاق ولوازمه عند اهل العلم سنة عند عامة اهل العلم سنة القول الثاني ان

42
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
ان الاستنشاق واجب والنثر ايضا واجب وهذا المشروع عند الحياء عند الامام احمد تعالى في مسألة الاستنشاق وكذلك مسألة المضمضة وعند الاحناف من يقول انها واجبة في في الغسل دون الذي يعنينا ان المضمضة استنشاق واجبتان في الوضوء واما الانتثار

43
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
فان من لوازم الاستنشاق والصحن لكي يترتب عليه ضرر في في ادخال الماء الى جوفه فيكون حكم الامتثال واجب ويجب عليه ان ينثر واما نثره دون ظرر فهو سنة مؤكدة وقد يقال يوجب لكن يبقى انه سنة مؤكدة

44
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
قال هنا ايضا حديث ابي حديث ابن ابي ذئب عن قارظ عن ابي غطفان هذا الحديث اه ذكره بالطريق وكيا قال حدثنا ابن ابي ذئب عن قارظ بالليث عن ابي

45
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
المري وهذا الحديث يقول استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة هذا الحديث اسناده لا بأس ولكن يبقى مسألة تفرد قارظ هذا بهذا الحديث. فان فيه امر بالاستنثار مرتين او ثلاثة. والاستنثار ثلاثة آآ بالغ مرة

46
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
ليس على الوجوب وانما هو على والواجب من ذلك ان يستنشق مرة واحدة ويتمضمض مرة واحدة ويبقى تفرد هذا قارظ فيه نظر في هذا الحديث الذي يروي قال استنثروا مرتين ورث فيه شيء

47
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
من الضعف فيه هذا الحديث شيء من الضعف بتفرد لتفرد قارب الليث هذا هذا الحديث يحيى بن سليم الطائفي عن الاسلام الكثير عن العاصمة اللقيط ابن صبر عن ابيه لقيط قال كنت وافدا المنتفق او في وفد بني منتفق فلما قدمنا

48
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
سلم فلم يصاب من زين الحديث. وذكر فيه مسائل كثيرة لكن الذي علينا هنا قوله وبالغ اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا الامر كله على الاستحباب فاسباغ الوضوء ان كان آآ ان يمر

49
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
الماء على جميع العضو في الغسلة ثم هو واجب. من اسباغ الوضوء والانقاء. اذا كان المراد به ان يعمم العضو بالغسل فهذا واجب. وان كان اسباغ الوضوء مراد به تكثير غسل الاعضاء ثلاث مرات والانتهاء بها الى كمالها فان الامر هنا على الاستحباب. وكذلك خلل بين الاصابع هو على

50
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
استحباب اصلح التاء يترتب على عدم التخليل بقاء الاعضاء لم يصبها الماء فيكون التخريب عندئذ واجب. اما اذا كان الماء يصلب الصب دون تقليل فالوجوب يكون فيكون الامر هنا على الاستحباب داء الوجوب. وكذلك بالغ في الاستنشاق يقول هو سنة مؤكدة يبالغ الا اذا كان عليه ضرر بالمبالغة

51
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
او ان كان صائما فانه يمنع من المبالغة خشية ان يصل الماء الى جوفه. وحديث صبر وهذا حديث صحيح ولا بأس به. اه ايضا باب تخليل اللحية. اه قال قبل ذلك حديث ابن جريج عن

52
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
اسماعيل العاصم اللقيط عن ابيه قال فيه واذا توضأت مضمض. نقول هذه الزيادة زيادة لا تثبت وقد خالف الحديث فلم يذكر فذكر فذكر المضمضة في هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي وانما هي زيادة شاذة لا تقبل

53
00:17:30.100 --> 00:17:40.100
خالفي ابن جريد جميع من رواها. وعلى قاعدة الثقة يقبلها لكن نقول الصحيح كل ما روى الحديث عن عاصم دقيق عن آآ كل روى حديث عن اسماعيل ابن كثير لا

54
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
يروي هذه الزيادة ومع ذلك نقول بوجوب المضمضة. ذكر عن الوليد بن زوران عن انس بن مالك قال انه لم يتوضأ اخذ مما فادخلها او فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته. هذا الحديث حديث ضعيف. ولا يصح. والوليد ابن آآ ابن زوران لا

55
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
لم يسمع انس بن مالك. وهو ايضا ليس بمعروف. انما ذكر ابن حبان لكنه منقطع ولا يثبت سماعه عن انس مات رضي الله تعالى عنه. فالحديث ضعيف. وقد روي من طريق موسى والنبي عائشة عن الانس وفيه انقطاع ايضا. وجاء من طريق موسى بن عائشة عن زيد بن انيس عن يزيد الرقاش عن في حديث مدار

56
00:18:30.100 --> 00:18:40.100
على يزيد الرقاش ويزيد النقاش ضعيف عند اهل العلم. فلا يقبل وهذا حديث ضعيف لا يصح في تأخير اللحية. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث جاء في هذا

57
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
الباب فهو حديث ضعيف في باب تقرير اللحية. وانما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قول باب وسع العمامة الصحيح عند اهل العلم ان العمامة يجوز المسح عليها. سواء الصحيح انه يجوز والمسح على العمامة. وجمهور اهل

58
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
يشترطوا في العبادة يمسح عليها اه شروط الشرط منهم من يشترط ان يمسح على شيء من رأسه مع العمامة وقال لا يجوز وقال لا يكتفي ولا يكفي ان يمسح الامام ما دون يمسح شيء من الرأس. ومنهم من اشترط في المساء على الامام ان تكون محنكة. فقال لم تكن محنكة فلا يجوز

59
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
عليها واشترطوا ايضا ان يكون لها ذوائبة فاذا لم يكن لها ذوءة فليس فلا يجوز المسح عليها ايظا. وهذه الشروط الصحيح ليس عليها دليل معتبر فالمقصود بمسح الامام التخفيف والتيسير ومتى ما كان الرأس مستورا ولا يمت نزع العمامة

60
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
لا يمكن نزع ما غط به رأسه فالصحيح جواز المسح عليها. ولا يشترط لها ايضا منهم من اشترط ان تلبس على طهارة. وهذا الشرط ليس عليه دليل وانما من باب القياس والقياس هنا قياس فاسد. لانه هذا قياس غير معتمد قياس مع الفارق. وايضا لا يدل عليه آآ

61
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقياس فاسد. قوله بكى ثوب ثورا ثوبان قال فلما قدموا امرهم ان يمسح الاعصاب اسناده جيد الا ان اسناده رجال ثقات الا انه منقطع فراش

62
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
كثير الارسال ولم يثبت سماعه لهذا الحديث. لم يثبت سماعه لهذا الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قوله حدثنا ابن صالح ابن وهب معاذ بن صالح عبد العزيز المسلم عن ابي معقل عن ابن مالك قال يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة

63
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
الحديث المنكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم واسناده منكر من جهة ابي معقل هذا مجهول لا يعرف. من جهته ايضا عبد العزيز المسلم المدني وهو ايضا ضعيف ومجهول فالرجلان هنا لا يحتج بهما فاحاديث خلا عمامته ويدخل

64
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
الامامة احاديث منكرة واصح ما جاء في هذا الحلبان من جهة مس بعض الرأس والعمامة حديث المغيرة مسح فيه على ناصيته وعلى عمامته واما نقض العمامة لاجل يمسح الرأس فهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما احاديث فقد ثبت احاديث من ذلك

65
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
عمرو الميت الظمري فهو في الصحيح في البخاري يتمسى على خماره وحديث بلال في صحيح مسلم على على العمامة ايضا فهي حي صحيحة مسحها الامامة والصحيح يجوز المسح عليها ولو آآ ولو لم تكن محنكة وليس لها ذو

66
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
وايضا وان لم آآ يلبسن طهارة. ذكر هنا حديث عن يزيد عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبد الله الحبري شداد يتوضأ يدلك اصابع رجليه بخمسين مسألة دلك الاصابع الخنصر هذا حديث ضعيف وهو لا حديثه هذا ضعيف لكن الدلك وتقل الاصابع

67
00:22:10.100 --> 00:22:26.293
يقلع الحديث وخلل الاصابع فهذا يشمل يشمل اصابع اليد ويشمل اصابع القدم فلا بأس في هذا لاجل هذا الحديث والله اعلم. وقف على هذا